صفحة خاصة بالتحضير للقانون الإداري و المنازعات الإدارية 2024.

الجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيريا
الجيرياالجيرياالجيرياالجيرياإن شاء الله سنجتمع هنا للتحضير بقوة في القانون الإداريالجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيريا
الجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيريا

ان شاء الله

انشاء الله نبدأ بوضع البرنامج اولا تم الملخصات تانياااا وشكراااااااااااااا

إن شاء الله ربي يوفقكم يا الخاوة

بالنسبة لبرنامج المنازعات
– مبدأ المشروعية
– أشكال الرقابة على أعمال الادارة
– أهم الأنظمة القضائية المقارنة
– الهيئات القضائية الادارية ( المحاكم الادارية و مجلس الدولة ) من حيث الاساس القانوني ، التنظيم ، التسيير و الاختصاصات
– الدعوى الادارية من خصائص و أنواع الدعاوى الادارية
– القواعد المشتركة في الدعاوى الادارية
بالتوفيق

ان شاء الله بالتوفيــــــــــــــــــــــــــــــتق للجميع

القانون الاداري
_ أساس القانون الاداري و تعريف و مراحل و مصادره
_ الشخصية المعنوية
_المركزية واللامركزية
_ الولاية و البلدية
_القرار والعقود الادارية…………هذه المواضيع التي سأراجعها في الاداري

انا ايضا هذا ما ساراجع بالتوفيق ان شاء الله لنا جميعا

اناااااااااا ايضااا انشاء الله يسهل ربي

منازعات ادارية لجميع الافواج كابا المسيلة
https://www.gulfup.com/?4dCSZG

ملخصات قيمة في الروعة
المصدر من العضو
بن حليمة كابا

أتمنى أن تعجبكم المواضيع التي قمت بوضعها في مختلف المقاييس خاصة مقياس الثقافة العامة…
و في انتضار المزيد تقبلو تحياتي
و
بالتوفيق للجميع

شكرا يا أختي نونو 23 على المجهودات التي تقديمينها جزاك الله خيرا و ان شاء تكوني من الناجحين

ماهي مدة الفصل في قضية ادارية علي مستوي المحكمة الادارية مع العلم ان قضيتي رفعتها ضد البلدية منذ03/05/2015 وانا انتظر مع العلم ان البلدية لم ترد مع انهتم تبليغها من طرف المحضر القضائي

بعض المواقع الخاصة بدروس القانون الاداري

https://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=7419

https://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=41734

======== المحاضرات ========
1- مجموعة محاضرات ودروس في المنازعات الادارية
2- مجموعة محاضرات ودروس في القانون الاداري
3- مجموعة محاضرات ودروس في الادارة العامة
4 – القانون الإداري2 – دروس القانون الاداري 2024
5 – محاضرات في القانون الادراي للاستاذ الدكتور حميد بن علية
6 – دروس في المنازعات الادارية_2017 – 2024

======== الكتب ========
1 – النظام القضائي الجزائري – بوبشير محند امقران
2 – النظرية العامة للمنازعات الإدارية ج1 عمار عوابدي
3 – الوجيز في المنازعات الإدارية _الدكتور محمد صغير بعلي
4- الوسيط في المنازعات الادارية- محمد الصغير بعلي 2024
5- المبادئ العامة للمنازعات الادارية -د . مسعود شيهوب -الجزء الأول.rar
6- المبادئ العامة للمنازعات الادارية -د . مسعود شيهوب -الجزء الثاني.rar
7- الوجيز في القانون الاداري _الدكتور مازن راضي ليلو.rar
8- كتاب القضاء الاداري_ الرقابة القضائية على اعمال الادارة.rar
9- شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية 08_09 .rar
10- الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.rar
11- مبدأ المشروعية والمنازعة الإدارية_ د. يوسف حسين محمد البشير.rar
12-النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية
13- تطبيقات النظرية العلمية للعقد الاداري
14- حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية
15- اختصاص القضاء الاداري في الجزائر
16- القيود الواردة على أختصاص القضاء الاداري
17- حقوق الموظف العمومي في التشريع الجزائري
18- كتاب الاستاذ عمار سلامي_ الوجيز في المنازعات الادارية من الصفحة 01 الى 95

======== البحوث ========
1 – كل ما يتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد.
2 – الصفقات العمومية

======== مذكرات ورسائل التخرج ========

محاضرات كاملة في القانون الدستوري الجزائري.doc
اضغط هـــــــــــنا

منقول للافادة والاستفادة من عدة مواقع ****ديدو****

|~|تكليـــف المديــرين بالتنسيق الإداري |~| 2024.

بسم الله الرحمان الرحيمّ
السلآم عليكم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

حيآكم الله كيفكم إن شآء الله بخير

لقد كلفت مديرية التربية بولاية تلمسان المديرين بالتنسيق الإداري وفق المقثضيات الأتية :
-/بمقتضى الأمر رقم 06-03 بتاريخ 15 جويلبة 2024 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
-/بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 الموؤرخ في 11 أكتوبر 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-/بمفتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/99 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعين والتسير الإداري للموظفين ، أعوان الإدارات المركزية ن الولايات ، البلديات ، والموؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
-نظرا لظرورة المصلحة
ــ بإقتراح من السيّد رئيس مصلحة المستخدمين

يقرر
السؤوال المطروح : هل هذه المقتضيات صحيحة في تكليف المدير بالتسير الإداري من الناحية القانونية ؟؟
أفيدونــا من فضلكم ،،،

أمليح خليهم يخدمو أشوية حتي أنه صار الكلام اقولو نربح مدير باش أنرح أشوية

لا أعلم أخي ، و لكن عليهم اما رفضها واما اعلان الاضراب لحفظ ماء الوجه على الأقل ، فهل يعقل أن يقوموا بمهام ليست بمهامهم لضرب المفتشين في الصميم و كسر اضرابهم كما فعل أغلبيتهم في كسر اضراب المعلمين .

ننتظر دخول الاخ العابد الكنتي …….المستشار القانوني للمنتدى ربما تكون عنده الاجابة ……….بالتوفيق .

شكرا لك أخي العربي
نحن في الانتظار

مبدئيا اجيبك اخي كالتالي :
-لما نرجع للقوانين المسيرة للمؤسسات تحتم او تجبر المدير ان يتعامل مع المؤسسات الاخرى بالبريد يحيث لا نجد تسليم الوثائق الادارية يدا بيد و قد عاقبت المحكمة احدى المرات مدير ثانوية لانه سلم ملفا يدا بيد لصاحبه.
– الاصل في المراسلات هو البريد و هو الفيصل في كل شيء فختم البريد مرجع قانوني يعتد به .
يا اخي خرجة حمل البريد ياليد او عن طريق شخص " اللهم الا اذا موزع بريد بصفة قانونية " لم تظهر الا مع زمن الفساد فبهذه الطريقة تهظم حقوق و يتلاعب بالملفات من تحت التحت.باختصار الفساد عم و اصبح اصحاب المكاتب يتعاملون بهذه الطريقة لانها تخدمهم من زوايا كثيرة ……….
و الله اعلم

عندما تقوم سلطة بتكليف موظف بمهام لضرورة المصلحة لا بد أن يتم بمقر تعيين يترتب عنه محضر تنصيب ، و معنى ذلك أن المنصب يكون موجودا و شاغرا كما أن الوظيفة في حد ذاتها تكون ضمن مدونة الأسلاك و الرتب في القوانين الأساسية الخاصة .
كما أن الموظف يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس فيها وظائفه فعليا ، و السؤال المطروح هنا هل المدير المكلف بالأعمال الإدارية في المقاطعة يمارس مهامه في المؤسسة أي المدرسة الابتدائية أو يمارس مهامه في المديرية أي الإدارة العمومية .
و للفصل إن هذه المهام للمدير لم ينص عليها القانون الأساسي الخاص 315/08 فهي غير قانونية .
هذه اجتهادات ، تمنيت أخي أت تمدنا يمقرر تكليف حقيقي ليكون الأمر أكثر وضوحا .

يااخى ليس من صلاحيات رئيس مصلحة الموظفين تكليف او تسخير اى موظف.
الذى له الحق فى ذلك مدير التربية فقط

ماستر خنشلة في الإداري 2024.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تحية طيبة لرواد قسم الدراسات العليا للقانون
وبعد
هل من أخبار عن ماستر إداري في جامعة عباس لغرور بخنشلة؟؟؟
1- كم عدد المترشحين المقبولين؟
2-
ماهي المقاييس المبرمجة للدراسة؟

ربي يوفق الجميع

man fadalkoum ek jsdid f akrab wakt

في سبتمبر يعلنوا عن قائمة المقبولين

بارك الله فيك اختي نور الامل والله يجعلك كذلك

بالنسبة لجامعة خنشلة فقد تم تاهيل ايضا ماستر الجنائي و الدستوري سيعلن قريبا عن قائمة المقبولين

أنا ليسانس كلاسيك هل أستطيع التسجيل في ماستر عدة جامعات لزيادة حظوظي ؟ وهل هذا لا يؤثر على حقي المشاركة بمسابقة ماجيستر

لا ممنوع يازكريا 9987

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zakaria9987 الجيريا
أنا ليسانس كلاسيك هل أستطيع التسجيل في ماستر عدة جامعات لزيادة حظوظي ؟ وهل هذا لا يؤثر على حقي المشاركة بمسابقة ماجيستر

نعم بالتاكيد اخي يمكن لك تقديم ملفك في اكثر من جامعة ..
و لكن في حالة قبولك عليك اختيار جامعة واحدة فقط لاتمام الماستر .. اذ لا يمكن ان تدرس الا ماستر واحد في جامعة واحدة..
اي في حال قبول ملفك في اكثر من جامعة اختر الجامعة التي ترغب اتمام الماستر فيها وفقط.
فالامر يشبه تماما المشاركة في مسابقات الماجستار و التوظيف.. اذ تشارك في العديد و في حال النجاح تختار الجامعة الانسب او الوظيفة الانجع..
فلا اشكال في دفع الملفات ولا تاثير على الماجستار..
وفقك الله.

السلام عليكم
أنتظر من إخواني الأكارم تزويدنا بقائمة الناجحين في ماستر إداري بجامعة خنشلة ولهم دعوات الخير في ظهر الغيب

محضر اجتماع 14 جوان 2024لوزارة التربية مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حول المسابقات 2024.

السلام عليكم ورحمة الله
اليكم محضر اجتماع 14 جوان 2024 لوزارة التربية مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

https://www.unpef.com/lois/conc_prof_2015/derog_2015.pdf

– منشور رقم 2024/0/9/093 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتضمن تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بالتكوين المتخصص بعنوان 2024.
https://www.unpef.com/lois/conc_prof_…MNE_cp2015.pdf
وغيرها من قرارات و مراسلات تتعلق بامتحانات مهنية للالتحاق برتبة مدير و مفتش لجميع الأطوار
المصدر :
https://www.unpef.com/

نتيجة قانون اعرج و مجحف :
ما اطلقت عليه وزارة التربية تسمية رخـــصـة ما هو الا اجراء ملزمة
اتخاذه يؤكد مرة أخرى اختلالات القانون الخاص و انعدام أي دراسـة
جـادة قبل إصدار ثم تعديل قانون بحجم قانون لقطاع التربية الوطنية

بدليل ما ورد في محضر 14/06/2015 بين وزارة التربية و الوظيف العمومي .

الصفحة2 من الحضر المذكور أعلاه
3 – ترخيص بالمشاركة في الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المذكورة أدناه ، للفئات الموالية حسب الرتبة ،
نظرا لعدم وجود العدد الكافي للمترشحين لبعض هذه الرتب و خشية من بقاء المناصب شاغرة

شكرا و بارك الله فيكم

بارك الله فيك على الموضوع

بارك الله فيكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slim6 الجيريا
نتيجة قانون اعرج و مجحف :
ما اطلقت عليه وزارة التربية تسمية رخـــصـة ما هو الا اجراء ملزمة
اتخاذه يؤكد مرة أخرى اختلالات القانون الخاص و انعدام أي دراسـة
جـادة قبل إصدار ثم تعديل قانون بحجم قانون لقطاع التربية الوطنية

بدليل ما ورد في محضر 14/06/2015 بين وزارة التربية و الوظيف العمومي .

الصفحة2 من الحضر المذكور أعلاه
3 – ترخيص بالمشاركة في الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المذكورة أدناه ، للفئات الموالية حسب الرتبة ،
نظرا لعدم وجود العدد الكافي للمترشحين لبعض هذه الرتب و خشية من بقاء المناصب شاغرة

و يتبنوا نشرها و كانه انجاز

بارك الله فيكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slim6 الجيريا
نتيجة قانون اعرج و مجحف :
ما اطلقت عليه وزارة التربية تسمية رخـــصـة ما هو الا اجراء ملزمة
اتخاذه يؤكد مرة أخرى اختلالات القانون الخاص و انعدام أي دراسـة
جـادة قبل إصدار ثم تعديل قانون بحجم قانون لقطاع التربية الوطنية

بدليل ما ورد في محضر 14/06/2015 بين وزارة التربية و الوظيف العمومي .

الصفحة2 من الحضر المذكور أعلاه
3 – ترخيص بالمشاركة في الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المذكورة أدناه ، للفئات الموالية حسب الرتبة ،
نظرا لعدم وجود العدد الكافي للمترشحين لبعض هذه الرتب و خشية من بقاء المناصب شاغرة

ترقيع القانون الاساسي بالترخيصات الاستثنائية.

شكرا على الاعلام

بارك الله فيك على الموضوع

يبدو أن مساعد مدير لم يحصل على الرخصة للمشاركة في مسابقة مدير مدرسة ابتدائية

هل من توضيح لما ورد في هذا المحضر ؟

haha
drsa7 win rah twdi7 lma wrda fi hda alm

شكرا الأستاذ علي وجزاك الله خيرا

شكرا و بارك الله فيكم

الإرهاب الإداري أخطر من الإرهابـــ . 2024.


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أساتذي ، أريد أن أستشيركم في وثيقة إدارية تسمى شهادة عمل

الجزء الاول :
أنا طالب دوكتوراء ، كلفت بتدريس الأعمال الموجهة و التطبيقية بأمر من رئيس الكلية …………. بدون أي قرار و لا محضر تنصيب. (مع العلم اني طلبت منه محضر تنصيب إلا أنه قال لي لا تهمك بل يهمك شهادة العمل ).
المهم ، بعدما عملت مدة عام كامل بمقدار 5 ساعات في الأسبوع . أعطاني شهادة عمل (فرحت جدااااا).

الجزء الثاني :
شاركت في مسابقة أساتذة التعليم الثانوي لمادة الفزياء ، و وضعت خبرتي في التدريس (شهادة عمل لمدة عام) ، قبل 20 يوم من الآن فرحت فرحتا لا توصف بنجاحي في المسابقة بعون الله مع ورود ملاحظة أسفل النتائج هي (نتائج غير نهائية حتى تمر على الوظيف العمومي) .

الجزء الثالث :
في يوم 22 أوت وصلني إستدعاء من الوظيف العمومي معنون بـ: إكمال الملف
عندما ذهبت يوم 24 أوت الى هيئة الوظيف العمومي ، صعقت بما سمعت . قال لي رئيس المصلحة : (هذه الورقة مزورة يقصد شهادة العمل) احبته و أنا اضحك قائلا : أعطاه لي رئيس الكلية. فرد علي أن وثيقتك غير مسجلة لديهم عند التحقيق و ستواجه تهمة التزوير ان لم تعالج الامر.

الجزء الرابع :
و عندما رجعت الى رئيس القسم ………… و اخبرته بالقصة قال لي : أنا خاطيني.

فما العمل أساتذتي الافاضل ؟ مع العلم أن شهادة العمل الذي أعطاه لي غير مشفرة بالرقم التسلسلي ( Référence N°).

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أخي … عندك عدة كيفيات لتثبت أنك كنت تعمل في الجامعة ..
1 – محاضر حراسة الامتحانات .. أكيد أنك كنت تمضي عليها
2- محاضر تسليم النقاط
3- محاضر المداولات
4- محاضر التنسيق أو المناقشات
5- كشوفات الراتب .. و الساعات الإضافية
6- محاضر الاجتماعات
7- مستخرج لإثبات صب الساعات الإضافية من البريد المركزي
8- وثيقة استعمال الزمن المختومة و الموقعة من قبل الإدراة
9- محاضر استعمال الأدوات أو القاعات …

ابحث عن الوثائق .. أكيد أنك ستجد سبيلا إلى إثبات ذلك

مع تحيات الفيلسوف الجديد

أخي الكريم شهادة العمل لا يفترض أن تحمل رقم تسلسلي، ولكن يجب أن يذكر في شهادة العمل أنك درّست بصفة مؤقتة (منصب غير دائم)، وفي الحقيقة أن مثلما قال لك رئيس القسم (هو خاطيه) … شوف يا اخي راهم راح يلعبولك بالمنصب نتاعك هاذو نتاع الوظيف العمومي والله أعلم.
وإذا بغيت تعرف الحقيقة قول لرئيس المصلحة بأن رئيس القسم الذي سلمك شهادة العمل يطلب منكم النموذج الذي تعتمدون عليه حتى يتسنى له امضاؤه لك.
ورئيس القسم راهو على حق.
وبالتوفيق إن شاء الله وما تنساش تخلينا على علم بقضيتك.

يا أخي الامضاء خير دليل على انه العميد ثم ادا لزم الامر تحقيقا فليحققوا ان كنت درست فعلا أم لا و لا تنسى أنه ربي معاك أما هدا الشخص الدي يقول أنك ستتهم بالتزوير فأضن أنه يريد أمرا ما منك فحداري أن تقع في فخه الله يصرفهم علينا أجمعين و العياد بالله.

لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم لعانا ……………

ترقيم الوثائق مسالة تنظيمة والوثيقة الدارية تبقى صحيحة طالما يوجد عليها ختم وامضاء الدارة بغض التظرهل يوجد عليها رقم ام لا؟
ويحصل في كثير من المرات تصدر وثائق ادرية .

وجد طرق قانونية لإثبات صحة الشهادة
ثانيا في بادئ الأمر قال لك مزوة و بعدها قال لك ليست مسجلة ، إذا كانت بالفعل غير مسجلة فليس بالضرورة مزورة
تبعهم و ما تسكتش على حقك
وحاول تجيبلهم شهادة عمل جديدة
بالتوفيق

كلمة مزورة تقتضي منه هو ان يثبت ذلك وان يتجه الى العدالة دون ان يعرقل توظيفك .
اما كلمة غير مسجلة فلماذا تم قبول الشهادة واحتسابها اصلا من قبل.

هذا السيد راه يتمسخر
بالتوفيق

دليل التسيير الإداري للموظفين 2024.

من منشورات
السيد: عماري علي خبير في التسيير الإداري مقتصد، مدير، مفتش إداري و مالي و مدير ولائي سابقا

دليل التسيير
الإداري للموظفين

Manuel de Gestion
Administrative du Personnel édition 03/04/2016

حمل من هناhttps://*******/246619/https://www.4sha…tion_pers.html

دليل التسيير الإداري للموظفين

شكرا جزيلا أخي الكريم وجزاك الله كل الخير

شكرا جزيلا أخي الكريم وجزاك الله كل الخير…….رجاءا قم بتصحيح العنوان دليل وليس ليل

شكرا جزيلا أخي الكريم وجزاك الله كل الخير

meeeeeeerciiiiiiiiiiiiiiii pcp

بارك الله فيك أخي ، لكن الرابط لا يعمل

بارك الله فيك ، أرجو تعديل الرابط

شكرا لكن الرابط لا يعمل

إلى خبراء القانون الإداري استشارة قانونية 2024.

السلام عليكم
اريد ان اطلب استشارة قانونية

زوج صديقتي يعمل مديرا في مؤسسة تعليمية بغرب البلاد
اشتكى له مجموعة من التلاميذ ان استاذتهم تضربهم و تهينهم
استدعى الاستاذة و كلمها بطريقة ودية طالبا منها معاملة التلاميذ معاملة حسنة و عدم استعمال العنف معهم
و على الاستاذة ان تغير من طريقتها و سيعتبر الامر منتهي.
انتفضت الاستاذة رافضة الامر و رافضة تغيير طريقتها و ان الامر مدبر
و هناك تحريض ضدهامن طرف موظف بالمؤسسة ذنبه الوحيد ان ابنته تدرس
عندها .حاول المدير اقناعها ان الامر محصور في تلاميذ اشتكو و يمكنها تغيير
طريقتها و الامر منتهي اصرت الاستاذة على عدم تغيير طريقتها ما دفع المدير
الى استبدالها بزميلتها في ذالك المستوىحيث عمل تبادل بينها و بين زميلتها
على اعتبار ان تلاميذ ذلك المستوى تنتظرهم امتحان رسمي
في نهاية السنة و يلزمهم الهدوء و الاستقرار.
عملت الاستاذة مع الاقسام الجديدة و تقبلت الامر على مضض
لكنها لم تشتكي للجهات الوصية و سارت الامور على ما يرام لمدة طويلة .
بعد 4 اشهر تقريبا حدث سوء تفاهم حول حجرة دراسية بين هذه الاستاذة
و زميلة لها فانصفالمدير الاستاذة صاحبة المشكل الاول
بعد ساعة جائته هذه الاستاذة تشتكي زميلتها و زميلها انهما قام بسبها
و انه كان موجودا و لم يحرك ساكنا
لم تقدم تقريرا كتابيا و طلبت من المدير انصافها و المدير يشهد انه
لم يسمع كلام غير لائق من الاستاذين حل المدير المشكل مع الاستاذين المتهمين
و طلب منهما الابتعاد عن الاستاذة
بعد شهر و نصف تقريبا استدعي المدير الى الدرك الوطني هو و الموظف الاخر
و الاستاذين المتهمين بالسب و كانت التهمة المدير نزع منها اقسامها
( رغم ان هذا يذخل في صلاحيته )و لم يحمها من الاستاذين ( رغم انهه لم يرى
اي اعتداء ضدها و هي لم تقدم شكوى )
الموظف تهمته التحريص
الاستاذين السب و الشتم رغم ان الشهود الذين ذكرتهم و عددهم ثلاثة
اكدوا جميعا انهم لم يسمعوا شيئا و لم يروا
ما اريد ان اعرفهم ما موقف المدير امام العدالة مع العلم اظن ان الاستاذة
رفعت ضده شكوى في المحكمة الادارية
هل يستدعى للمحكمة رغم انه قام بواجبه المهني
و ما موقف كل المتهمين

اسمحولي على الاطالة شكرا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hodahodahoda الجيريا
السلام عليكم
اريد ان اطلب استشارة قانونية

زوج صديقتي يعمل مديرا في مؤسسة تعليمية بغرب البلاد
اشتكى له مجموعة من التلاميذ ان استاذتهم تضربهم و تهينهم
استدعى الاستاذة و كلمها بطريقة ودية طالبا منها معاملة التلاميذ معاملة حسنة و عدم استعمال العنف معهم
و على الاستاذة ان تغير من طريقتها و سيعتبر الامر منتهي.
انتفضت الاستاذة رافضة الامر و رافضة تغيير طريقتها و ان الامر مدبر
و هناك تحريض ضدهامن طرف موظف بالمؤسسة ذنبه الوحيد ان ابنته تدرس
عندها .حاول المدير اقناعها ان الامر محصور في تلاميذ اشتكو و يمكنها تغيير
طريقتها و الامر منتهي اصرت الاستاذة على عدم تغيير طريقتها ما دفع المدير
الى استبدالها بزميلتها في ذالك المستوىحيث عمل تبادل بينها و بين زميلتها
على اعتبار ان تلاميذ ذلك المستوى تنتظرهم امتحان رسمي
في نهاية السنة و يلزمهم الهدوء و الاستقرار.
عملت الاستاذة مع الاقسام الجديدة و تقبلت الامر على مضض
لكنها لم تشتكي للجهات الوصية و سارت الامور على ما يرام لمدة طويلة .
بعد 4 اشهر تقريبا حدث سوء تفاهم حول حجرة دراسية بين هذه الاستاذة
و زميلة لها فانصفالمدير الاستاذة صاحبة المشكل الاول
بعد ساعة جائته هذه الاستاذة تشتكي زميلتها و زميلها انهما قام بسبها
و انه كان موجودا و لم يحرك ساكنا
لم تقدم تقريرا كتابيا و طلبت من المدير انصافها و المدير يشهد انه
لم يسمع كلام غير لائق من الاستاذين حل المدير المشكل مع الاستاذين المتهمين
و طلب منهما الابتعاد عن الاستاذة
بعد شهر و نصف تقريبا استدعي المدير الى الدرك الوطني هو و الموظف الاخر
و الاستاذين المتهمين بالسب و كانت التهمة المدير نزع منها اقسامها
( رغم ان هذا يذخل في صلاحيته )و لم يحمها من الاستاذين ( رغم انهه لم يرى
اي اعتداء ضدها و هي لم تقدم شكوى )
الموظف تهمته التحريص
الاستاذين السب و الشتم رغم ان الشهود الذين ذكرتهم و عددهم ثلاثة
اكدوا جميعا انهم لم يسمعوا شيئا و لم يروا
ما اريد ان اعرفهم ما موقف المدير امام العدالة مع العلم اظن ان الاستاذة
رفعت ضده شكوى في المحكمة الادارية
هل يستدعى للمحكمة رغم انه قام بواجبه المهني
و ما موقف كل المتهمين

اسمحولي على الاطالة شكرا

إستشارتك يمكن تقسيمها لقسمين:
1/ القسم الأول الجزائي و هنا لا يمكن لأي طرف تكييف الوقائع إلا بعد وصولها للنيابة ( و ما تكييف الضبطية ( التحريض، السب و الشتم…) تكييف نسبي بحسب الشكوى) و عليه فبحسب ما قلت و خاصة و أن الشهود أكدوا عدم ما تدعيه المشتكية ) و هنا مربط الفرس فلربما بوصول الملف للنيابة العامة إحتمال الحفظ و إلا إحالته للقسم المخصص له ( مخالفات، جنح) و هنا لا بد من حضور الشهود المذكورين و تدعيمه بشهود آخرين لنفي التهمة…..و في غالب الأحيان البراءة لإنعدام الأدلة.
2/ القسم الثاني: القسم الإداري (مدني)
نعم يمكن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد مديرية التربية و ليس المدير المدرسة……و يتم تبليغ المديرية عن طريق المحضر القضائي. يتكلف بالإجراءات محامي المديرية.
في حالة صدور حكم لصالح الأستاذة (مستبعد جدا) يمكنها تنفيذه بعد إستخراج الصيغة التنفيذية مباشرة بعد التبليغ للحكم . ربي يكون في العون……………………………………… ……………

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hodahodahoda الجيريا
السلام عليكم
اريد ان اطلب استشارة قانونية

زوج صديقتي يعمل مديرا في مؤسسة تعليمية بغرب البلاد
اشتكى له مجموعة من التلاميذ ان استاذتهم تضربهم و تهينهم
استدعى الاستاذة و كلمها بطريقة ودية طالبا منها معاملة التلاميذ معاملة حسنة و عدم استعمال العنف معهم
و على الاستاذة ان تغير من طريقتها و سيعتبر الامر منتهي.
انتفضت الاستاذة رافضة الامر و رافضة تغيير طريقتها و ان الامر مدبر
و هناك تحريض ضدهامن طرف موظف بالمؤسسة ذنبه الوحيد ان ابنته تدرس
عندها .حاول المدير اقناعها ان الامر محصور في تلاميذ اشتكو و يمكنها تغيير
طريقتها و الامر منتهي اصرت الاستاذة على عدم تغيير طريقتها ما دفع المدير
الى استبدالها بزميلتها في ذالك المستوىحيث عمل تبادل بينها و بين زميلتها
على اعتبار ان تلاميذ ذلك المستوى تنتظرهم امتحان رسمي
في نهاية السنة و يلزمهم الهدوء و الاستقرار.
عملت الاستاذة مع الاقسام الجديدة و تقبلت الامر على مضض
لكنها لم تشتكي للجهات الوصية و سارت الامور على ما يرام لمدة طويلة .
بعد 4 اشهر تقريبا حدث سوء تفاهم حول حجرة دراسية بين هذه الاستاذة
و زميلة لها فانصف المدير الاستاذة صاحبة المشكل الاول
بعد ساعة جائته هذه الاستاذة تشتكي زميلتها و زميلها انهما قام بسبها
و انه كان موجودا و لم يحرك ساكنا
لم تقدم تقريرا كتابيا و طلبت من المدير انصافها و المدير يشهد انه
لم يسمع كلام غير لائق من الاستاذين حل المدير المشكل مع الاستاذين المتهمين
و طلب منهما الابتعاد عن الاستاذة
بعد شهر و نصف تقريبا استدعي المدير الى الدرك الوطني هو و الموظف الاخر
و الاستاذين المتهمين بالسب و كانت التهمة المدير نزع منها اقسامها
( رغم ان هذا يذخل في صلاحيته )و لم يحمها من الاستاذين ( رغم انهه لم يرى
اي اعتداء ضدها و هي لم تقدم شكوى )
الموظف تهمته التحريص
الاستاذين السب و الشتم رغم ان الشهود الذين ذكرتهم و عددهم ثلاثة
اكدوا جميعا انهم لم يسمعوا شيئا و لم يروا
ما اريد ان اعرفهم ما موقف المدير امام العدالة مع العلم اظن ان الاستاذة
رفعت ضده شكوى في المحكمة الادارية
هل يستدعى للمحكمة رغم انه قام بواجبه المهني
و ما موقف كل المتهمين

اسمحولي على الاطالة شكرا

انا صاحبة هده المشكلة

لقد تم حفظ القضية في المرة الاولى لعدم حضور المشتكية

و اعادة المشتكية رفع القضية من جديد في الدائرة القضائية التابعة لمقر سكناها عند السيد وكيل الجمهورية
في ولاية اخرى غير مكان الشكوى الاولى الدي هو مكان عمل المتهمين و الشاكية
و مكان سكناهم في تلك الولاية

– هل يمكن ان يكون جديد في القضية
مارايكم

مديرية التربية لولاية وهران تشجع الطغيان الإداري 2024.

في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بفتح أبواب أمام أولياء التلاميذ أرسلت مديرية التربية لولاية وهران تعليمة تقضي بمنع إيصال شكاوى الأساتذة تجاه مدارئهم (في حالة تعرضهم للظلم) إلى مديرية التربية بحسب التسلسل الإداري المنصوص عليه في قانون العمل في مخالفة صريحة للقانون والاكتفاء فقط بتسجيلها في دفتر يحتفظ به المدير!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

و رغم تقدمنا بشكاوى لذى نقابات البوكيمون إلا أنها لم تتخذ موقفا!!!!!!

ولماذا يحتفظ بها المدير اذا كان هو المشكو منه

صلاحيات الفريق الإداري لمؤسسة تربوية المتعلقة بالمالية 2024.

صلاحيات الفريق الإداري لمؤسسة تربوية المتعلقة بالمالية
في إطار الإصلاح التربوي

مدير الثانوية و المتوسطة

القرار رقم 175 في 02//03/1990 و رقم 176 في 02/03/1991 المعدلين بالقرار رقم 291 في 17/06/2017
ورقم 297 في 17/06/206
 الآمر بالصرف الوحيد يساعده عون محاسب يحضران الميزانية و الحساب المالي, المادة 26 و 31
يتابع وضعية الالتزامات
يراقب حسابات المؤسسة و الصندوق المادة 28 و 29
لا يتداول الأموال و مفتاح المخزن المادة 30
يوفر الوسائل ويسخرها لتحسين المردود التربوي
يتابع تنفيذ عمليات مشروع المؤسسة التي أدرجها في الميزانية من خلال التقارير اليومية للمقتصد المادة 10 و7 و 9 و6 للقرارين المعدلين
ينظم و يحفظ أرشيف المؤسسة المادة 9 و 8 للقرارين المعدلين

الناظر:

القرار رقم 154 في 26/12/1991
يحضر القوائم يتابع دخول و خروج التلاميذ
يحضر ملفات حقوق التمدرس و الإتلاف و الإطعام
يتابع حضور و غيابات الأساتذة بما فيها ملف الساعات الإضافية
يشرف على المكتب و السير البيداغوجي للمخبر
يتابع تسيير الوسائل السمعية البصرية

مستشار التربية:

القرار رقم 171 في 02/03/1991
تعداد التلاميذ دوريا و يوميا المادة 4
احترام المنشات و تقارير عند الضرر و الإتلاف المادة 23
بيع الكتب المدرسية و توزيعها المادة 25
عدم تداول الأموال أو جمعها من طرف التلاميذ المادة 26
ينسق مع المقتصد او مسؤول الخدمة الداخلية للإصلاحات المادة 27
ا
لمقتصد:

القرار رقم 829 في 13/11/1991
المادة 10
إعداد مشروع الميزانية و تعديلها و الصفقات
عمليات الإثبات و تصفية الإيرادات
عمليات الالتزام و التصفية للنفقات
ضمان التموين و التخزين وانجازا لجرد العام و الدائم
مسك الملفات المالية للموظفين
المادة 13
المحاسب المعتمد لدى الخزينة
تحصيل الإيرادات ودفع النفقات
تداول الأموال و متابعة حركتها حراسة الأموال و السندات
حفظ الوثائق الثبوتية للتسيير المالي

الله الله على الجد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياد حبيب الجيريا
الله الله على الجد

اليــــــــــــــس من جــــــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــــد

اريد تزويدي بالمنشور الذي يحدد مهام المفتش الإداري والمفتش التربوي الخاص بالابتدائي وكذلك مهام نائب مدير مدرسة إبتدائية 2024.

إخواني رواد المنتدى اريد تزويدي بالمنشور الذي يحدد مهام المفتش الإداري والمفتش التربوي الخاص بالابتدائي طبعا

وكذلك مهام نائب مدير مدرسة إبتدائية وشكرا مسبقا

الجيريا

لا مجيب………………………………………. ……………’

لايوجد منشور يحدد ذلك

المهام موجودة في : الجريدة الرسمية رقم 34 بتاريخ 2024/06/03 الصفحة 27

المادة140 مكرر ” : يمارس مفتشو التعليم
الابتدائي مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
– المواد
– إدارة ا المدارس الابتدائية
– التغذية االمدرسية .
ويكلفون بهذه الصفة حسب التخصص بالسهر
على حسن سير ا المؤسسات التعليمية والمطاعم المد رسية
وترقية طابعها التربوي وتطبيق التعليمات والبرامج
و المواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام
والاتصال طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
التي تحكم المنظومة التربوية
كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة
والتغذية المدرسية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم
ومراقبتها وتقييمها وكذا مراقبة التسيير الإداري في
المدارس الابتدائية والتسيير في مجال التغذية
المدرسية.
ويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم
و يمكن أن يتم تكليفهم  بمهام التحقيق .
و يمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية
و المدارس التحضيرية وأقسام التعليم المكيف والتربية
التحضيرية وأقسام محو الأمية وهياكل المطاعم
المدرسية التابعة للمقاطعة المسندة إليهم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع1 الجيريا
لايوجد منشور يحدد ذلك

المهام موجودة في : الجريدة الرسمية رقم 34 بتاريخ 2024/06/03 الصفحة 27

المادة140 مكرر ” : يمارس مفتشو التعليم
الابتدائي مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
– المواد
– إدارة ا المدارس الابتدائية
– التغذية االمدرسية .
ويكلفون بهذه الصفة حسب التخصص بالسهر
على حسن سير ا المؤسسات التعليمية والمطاعم المد رسية
وترقية طابعها التربوي وتطبيق التعليمات والبرامج
و المواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام
والاتصال طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
التي تحكم المنظومة التربوية
كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة
والتغذية المدرسية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم
ومراقبتها وتقييمها وكذا مراقبة التسيير الإداري في
المدارس الابتدائية والتسيير في مجال التغذية
المدرسية.
ويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم
و يمكن أن يتم تكليفهم  بمهام التحقيق .
و يمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية
و المدارس التحضيرية وأقسام التعليم المكيف والتربية
التحضيرية وأقسام محو الأمية وهياكل المطاعم
المدرسية التابعة للمقاطعة المسندة إليهم

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نحن في انتظار النصوص التوضيحية مع بداية الدخول ا لمدرسي

شكرا على المرور

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انيس1 الجيريا
نحن في انتظار النصوص التوضيحية مع بداية الدخول ا لمدرسي

نتمنى ذلك –

اريد وسط وعمل المفتشين التربويين