سؤال لآهل الخبرة حول المستحقات المالية 2024.

سؤال لأهل الخبرة من فضلكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من فضلكم ايها المشرفون لا تحذفوا الموضوع قبل الحصول على الاجابة

انا كنت موظف في مؤسسة عمومية تابعة للوظيف العمومي واستقلت منها

المشكل هو ان المحاسب قال لي بأنني قد تقاضيت شهرا اضافيا (الله اعلم أي شهر ربما لأن المؤسسات العمومي تعطي الاجر قبل عمله )

المهم انه قال لي بانه يجب علي تسديد تلك المستحقات

والسؤال هو:

– اذا لم اسدد تلك المستحقات هل هناك عقوبات على ذلك والى اي مدى يمكن ان يصل الامر

لا اريد ان اسدد المبلغ لأنني لم اتقاضى اي مال اضافي ومع ذلك فإنه عندي مستحقات كبيرة وهي مستحقات المهمات التي قمت بها (حوالي 3 او 4 اضعاف المبلغ الذي طلبوا مني تسديده )

حرمت منها ظلما لا لشيء الا لأنهم لا يؤدون مهامهم او بمعنى اخر للحفاظ على ميزانية الدولة؟؟؟؟.

سلام الله عليك
اخي الكريم عليك بالذهاب الى الوظيف العمومي
و ان لم تجد الحل اذهب الى الوزارة التي ادارتك تابعة لها
ربي يفرج عليك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dotnet الجيريا
سؤال لأهل الخبرة من فضلكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من فضلكم ايها المشرفون لا تحذفوا الموضوع قبل الحصول على الاجابة

انا كنت موظف في مؤسسة عمومية تابعة للوظيف العمومي واستقلت منها

المشكل هو ان المحاسب قال لي بأنني قد تقاضيت شهرا اضافيا (الله اعلم أي شهر ربما لأن المؤسسات العمومي تعطي الاجر قبل عمله )

المهم انه قال لي بانه يجب علي تسديد تلك المستحقات

والسؤال هو:

– اذا لم اسدد تلك المستحقات هل هناك عقوبات على ذلك والى اي مدى يمكن ان يصل الامر

لا اريد ان اسدد المبلغ لأنني لم اتقاضى اي مال اضافي ومع ذلك فإنه عندي مستحقات كبيرة وهي مستحقات المهمات التي قمت بها (حوالي 3 او 4 اضعاف المبلغ الذي طلبوا مني تسديده )

حرمت منها ظلما لا لشيء الا لأنهم لا يؤدون مهامهم او بمعنى اخر للحفاظ على ميزانية الدولة؟؟؟؟.

السلام عليكم
ان كنت متاكدا بانك فعلا لم تاخد راتب اضافي فلاداعي للقلق
اما ان شككت في دلك فحاول الاستفسار منهم هدا من جهة
اما من جهة اخرى فانت لاتعتبر اقترفت جريمة لان ان كان هناك خطا فهو خطا من الجهة المستخدمة و في هده الحالة لايمكنها متابعتك جزائيا لان هدا الفعل -ان حدث فعلا كما يزعمون- لايعتبر جريمة( اي هو ليس نصب او سرقة او اختلاس ) انما تتم مقاضاتك امام المحكمة الادارية و الدس ستوجب عليهم تقديم الاثباث بانك فعلا استلمت اجرا اضافيا

السلام عليكم

اخي يلزمك اثبات من جهتك تستخرج كشف حساب ابتداءا من المدة التي تسبق شهر دفع الراتب الاضافي كما قالوا

وكذلك تستخرج كشف الدفع من جهة الوظيف العمومي وتعمل مقارنة

وان ثبت الامر لصالحك راائع وان العكس سيقمون بارسال لك ليتم خصم المبلغ من راتبك ممكن دفعة واحدة وممكن على دفعات

وزيد سقسي في ادارتك احسن اكيد هناك اجابات حول الاجراءات

احتاج مواضيع حول الإهمال العائلي من فضلكم 2024.

هل يمكن مساعدتي في إمدادي ببعض المواضيع الخاصة بالاهمال العائلي من فضلكم

الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية والتجارية 2024.

السلام عليكم، أقدم لكم كتاب الواضح في شرح القانون المدني _الإثبات في المواد المدنية والتجارية_ محمد صبري السعدي

الرابط:
https://www.4shared.com/office/jC6Jh7…________.html?

الله لا يحرمناااااا من مجهوووووودك يسلمووووو

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم الوداع الجيريا
الله لا يحرمناااااا من مجهوووووودك يسلمووووو

شكرا على المرور اخت ريم و ان شاء الله لن أبخل بشيء هو عندي

rabi ykhelik

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hicham batna الجيريا
rabi ykhelik

السلام عليكم ربي يبارك فيك انت ايضا شكرا

القرار الاداري 2024.

المقدمة
يعد القرار الإداري أهم مظهر من مظاهر نشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام ، إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة على خلاف القواعد العامة في القانون الخاص إنشاء حقوق أو فرض التزامات ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإدارة المصالح العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الفردية الخاصة .
ومن الأهمية بمكان تعريف القرار الإداري وتميزه عن غيره من الأعمال القانونية الأخرى ، مثل الأعمال المادية والأعمال التشريعية والأعمال القضائية ، حيث تتداخل هذه الأعمال القانونية السابقة مع القرارات الإدارية ، فيصعب أحياناً التفرقة بينهما ، ومن هنا تكمن أهمية تعريف القرار الإداري ، وهي تفرقة لازمة أيضاَ لتحديد الأعمال التي تخضع لنطاق الرقابة القضائية عن غيرها .
والقرار الإداري باعتباره نشاطاً مهماً من أنشطة السلطة الإدارية ، يتكون من عدة أركان وهي ركن الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية التي تعد جسداً للقرار الإداري . وتمثل أيضاً حدوداً لا يجوز للإدارة مخالفتها وإلا عدت قراراتها مشوبة بعيوب قابلة للإبطال أو البطلان .
وبناء على سبق سوف نقوم بتقسيم خطة البحث كما يلي :
– المقدمة :
– المبحث الأول : تعريف القرار الإداري والفرق بينه وبين الأعمال القانونية الأخرى ويتكون من ثلاثة مطالب وهي كالتالي :
المطلب الأول : تعريف القرار الإداري وبيان خصائصه .
حيث عرف القضاء الإداري الكويتي القرار الإداري نفس تعريف القضاء المصري ، فعرف أن (القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح الجهة الإدارية عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة)(1) .
وتكمن أهمية التعريف بأنه عن طريقه يمكن إجراء التفرقة بين القرارات الإدارية من جهة والأعمال الحكومية والأعمال التشريعية والأعمال القضائية من جهة أخرى ، وهي تفرقة لازمة لتحديد نطاق الرقابة القضائية على الأعمال العامة ، إذ يقتصر هذه الرقابة على الأعمال الإدارية ، فلا تمتد إلى غيرها من الأعمال العامة(2) ، وبعبارة أخرى يحدد القضاء المختص في نظر الطعون والمنازعات التي يثيرها العمل الإداري والتصدي لمشروعية تلك الأعمال .
فمن خلال التعريف السابق ، نستطيع أن نستخلص خصائص القرار الإداري التي تميزه عن غيره من الأعمال الإدارية على النحو التالي :
1 – إن القرار الإداري تصرف قانوني وهو كل تعبير عن إرادة يرتب عليه القانون أثراً معيناً ، وبالتالي لا تدخل الأعمال المادية ضمن هذا المضمون ، حيث إن هذه الأعمال لا تنشئ ولا تعدل ولا تلغي مراكز قانونية قائمة ن بل إن هذه الأعمال المادية التي تقوم بها إحدى الجهات الإدارية إما أن تكون أعمالاً غير مقصودة مثل الأخطاء التي يرتكبها العاملون أثناء قيامهم بوظائفهم المختلفة ، أو أن تصدر عن عمد دون أن تكون تعبيراً عن إرادة الإدارة كالأعمال الفنية التي يقوم بها العاملون لدى الإدارة بحكم قيامهم بوظائفهم والأعمال التنفيذية للقوانين والقرارات .
وقد ذكرت المحكمة الإدارية العليا الفرق بين القرار الإداري والعمل المادي من خلال تعريفها للقرار الإداري السابق ذكره ، فقالت (ويفترق القرار الإداري بذلك عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية وإن رتب القانون عليها آثاراً معينة لأن مثل هذه الآثار تعد وليدة الإرادة المباشرة للمشروع وليس وليد إرادة الإدارة الذاتية)(3) .
وقد طبق القضاء الكويتي نفس المبدأ السابق في التفرقة بين القرار الإداري والعمل المادي حيث قضى ب : (أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج اختصاص الدائرة الإدارية بان الأول يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة في حين أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة)(4) .
والتعبير عن الإرادة قد يكون صريحاً بالكتابة أو بالقول والغالب أو يكون التعبير بالكتابة ، ويمكن أن يكون أيضاً التعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد من سكوت الإدارة ، ومن تطبيقاته :
قبول الاستقالة التي مضى على تقديمها أكثر من ثلاثين يوماً دون صدور قرار صريح بذلك بقبولها أو رفضها أو إرجاء البت فيها ، وكذلك رفض التظلم الذي مضى على تقديمه ستون يوماً دون الإجابة عليه من السلطة المختصة ، وكقاعدة عامة يعد في حكم القرارات الإدارية امتناع السلطة عن اتخاذ قرار كان يجب وفقاً للقانون .
2 – صدور القرار الإداري من جهة إدارية ، فالقرار الإداري يتخذ هذه الصفة ويتحدد بالنظر إلى شخص من أصدره ، والإدارة هي التي تصدر القرارات ، وبناء عليه يعد كل شخص من أشخاص القانون العام تنطبق عليه صفة الإدارة يمكن أن يصدر قراراً إدارياً . أما غيرها من الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه الصفة لا يمكنهم ذلك .
3 – يصدر القرار الإداري بإرادة منفردة دون اعتداد برضا المخاطبين ، وهذه أهم ميزة للقرار الإداري تميزه عن العقد الإداري ، إذ إن القرار الإداري ينشأ ويكتسب صفته الإلزامية بمجرد التعبير عن إرادة الإدارة دون اعتداد بإرادة الطرف الآخر ، مثال ذلك قرار إداري بهدم منزل آيل للسقوط وتنفيذه أحياناً بالقوة المادية عند رفض مالك العقار .
4 – وإذا كان القرار تعبيراً عن إرادة الإدارة ، فيجب صدوره لمن يملك التعبير عن إرادة الإدارة من أصحاب الاختصاص ، طبقاً للقوانين واللوائح .
5 – ويجب أن يترتب القرار الإداري آثار قانونية ، وتتمثل هذه الآثار في إنشاء أو تعديل أو إلغاء المراكز القانونية ، فيكتسب المخاطبون فيها حقوقاً أو يلتزمون بواجبات ، سواء كان القرار الإداري قراراً تنظيمياً كلائحة المرور ولوائح الضبط أو قراراً فردياً يخص فرداً أو أفراداً معنيين بذواتهم ، فينشئ لهم حقاً أو يفرض عليهم التزاماً كقرار تعيين موظف أو منح ترخيص بناء عقار .
وعادة ما يفسر القضاء الإداري فكرة ترتيب الآثار القانونية على صدور القرار الإداري تفسيراً واسعاً . فيكفي أن يمس القرار الإداري مصالح الأفراد أو يؤثر عليهم بطريقة أو أخرى ، فالقرار الصادر بتوقيع جزاء الإنذار على فقد قضت محكمة القضاء الإداري في أوضح أحكامها بقولها إنه : (يشترط في القرار القضائي أياَّ كانت السلطة التي تصدره توافر شروط ثلاثة : الأول قيام خصومة بين طرفين ، والثاني أن تقوم هذه الخصومة على مسألة قانونية ، والثالث أن يكون للقرار عند الفصل في الخصومة قوة الشيء المقضي فيه ، وبمعنى أوضح أن يعد عنوان الحقيقة فيما قضى به)(5) .
وعلى الأساس السابق عد مجلس الدولة المصري أعمالاً قضائية لا يختص بها ، الأحكام القضائية ، سواء صدرت من جهة قضائية عادية أو استثنائية.
أما بالنسبة للأعمال القضائية التي تصدر من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فإن مجلس الدولة قد أخذ في شأنها بالمعيار الشكلي ، وبالتالي أعدها بمثابة قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بالإلغاء . وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد إلى أن مجلس المراجعة المنصوص عليه في القانون رقم 56 لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية : "هو جهة إدارية ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات نهائية في التظلمات المقدمة إليها(6) . كما ذهبت إلى أن "لجنة مخالفات الري لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي(7) .
غير أن مجلس الدولة المصري في بعض الأحكام ، هجر المعيار الموضوعي المجرد والمعيار الشكلي المجرد فمزج بين المعيارين الشكلي والموضوعي ، وقد تجلى ذلك في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 13-12-1954 والذي قررت فيه : "إن شراح القانون العام قد اختلفوا في وضع معايير للتفرقة بين القرار القضائي والقرار الإداري ، فمنهم من أخذ بالمعيار الشكلي ، ويتضمن أن القرار القضائي هو الذي يصدر من جهة منحها القانون ولاية القضاء . ومنهم من أخذ بالمعيار الموضوعي ، وهو ينتهي إلى أن القرار القضائي هو الذي يصدر في خصومة لبيان حكم القانون فيها . بينما يرى آخرون أن يؤخذ بالمعيارين معاً -الشكلي والموضوعي- وقد اتجه في فرنسا ثم في مصر إلى هذا الرأي الأخير ، وإن الراجح هو الأخذ بالمعيارين معاً مع بعض الضوابط ، وذلك أن القرار القضائي يختلف عن القرار الإداري في أن الأول يصدر من هيئة استمدت ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبين لإجراءاتها ، وما إذا كان ما تصدر من أحكام نهائية أو قابلة للطعن ، مع بيان الهيئات التي تفصل في الحال الثانية ، وأن يكون هذا القرار حاسماً في خصومة أي نزاع بين طرفين ، مع بيان القواعد القانونية التي تنطبق عليها ووجه الفصل فيها"(8) .
وقد أكدت محكمة القضاء الإداري هذا المعنى في أحكام عدة حين قالت ".. قد استقر رأيها على الأخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي للتفريق بين القرار القضائي والقرار الإداري" (9) .
ولأجل ذلك شبه بعض الفقهاء قواعد الاختصاص بقواعد الأهلية ، لكن الفارق بينهما يرجع إلى الغاية لكل منهما ، فقواعد الاختصاص هدفها المصلحة العامة ، بينما قواعد الأهلية هدفها المصلحة الخاصة(10) .
وركن الاختصاص يتكون من عدة عناصر موضوعية وزمانية ومكانية وسوف نذكر هذه العناصر بشيء من التفصيل :
أولاً : العنصر الموضوعي :
بموجب هذا يتحدد المجال النوعي الذي يمكن لإدارة أن تتدخل فيه بقراراتها ، وهذا المجال يتحدد عادة بما يعد من أعمال الإدارة التي يكون لها أن تتخذ بشأنه إجراءً معيناً ، وبناء عليه لا يجوز للإدارة أن تتدخل في الأمور المحجوزة لصالح المشرع واختصاص القاضي .
وفي نطاق ممارسة إدارة من الإدارات لمهامها ، ليس لها أن تتدخل في نشاط غيرها الذي لا تختص فيه ، فلا يجوز للإدارة المركزية أن تتدخل في أعمال الإدارة اللامركزية ، ولا يجوز للثانية أن تتدخل في عمل الأولى ، وفي نطاق الشخص العام الواحد تتوزع الاختصاصات أيضاً بين عدة أعضاء لكل عضو عمله الذي يختص به ، ففي السلطة المركزية لكل وزير اختصاصات معينة وبالتالي لا يجوز لأي وزير ممارسة اختصاصات غيره من الوزراء .
ولا يغير من طبيعة العنصر الموضوعي ، فرض المشرع على بعض الجهات الإدارية استشارة جهات أخرى قبل ممارسة اختصاصات مثل استشارة ديوان المحاسبة أو مجلس الخدمة المدنية باعتبار أن هذه الإدارات جهات استشارة لإدارات الدولة الأخرى في نطاق ما أناط المشرع تلك الإدارات من عناصر موضوعية .
وينتج عن مخالفة قواعد الاختصاص الموضوعي وجود نوعين من العيوب ، العيب الأول هو عيب اغتصاب السلطة ومثاله صدور قرار إداري من فرد عادي ليس له أي صفة ، وصدور قرار إداري في موضوع من أعمال السلطتين التشريعية والقضائية ، أو إصدار إدارة قرار إداري من اختصاص إدارة أخرى وتؤدي هذه المخالفة إلى بطلان القرار الإداري أو انعدامه في حال المخالفة الجسيمة ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في 29-11-1969 قائلة بأنه : "إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية فإنه يعد معيناً بخلل جسيم إلى حد الانعدام ، والاتفاق منعقد على أنه سواء عدا الاختصاص أحد أركان القرار الإداري أم أحد مقومات الإدارة التي هي ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإداري من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم ، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة . حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذي يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أي حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه"(‍11) .
ويستثنى من الحالة الأولى صدور قرار إداري من فرد عادي في حال الموظف الفعلي .
أما العيب الثاني فهو عيب الاختصاص البسيط ، وهو على نوعين : الأول : عدم الاختصاص الإيجابي وهو الغالب عملياً وذلك بأن يصدر القرار من موظف غير مختص لكونه من اختصاص موظف آخر وقد أكد هذا المبدأ القضاء التجاري الكويتي في حكمه قائلاً : "المقرر أنه إذا أقيم فعندما يتطلب القانون شكلية معينة للقرار الإداري ، يجب مراعاة هذه الشكلية والإجراء وإلا عد القار باطلاً لمخالفته قواعد الشكليات ، فالقرار الإداري كما هو مذكور سابقاً ، إن الأصل فيه حرية الإدارة في التعبير عن إرادتها دونما شكل محدد إلا إذا نص المشرع على خلاف ذلك . فقد يكون القرار الإداري مكتوباً وهو الشائع لمعظم القرارات الإدارية وقد يكون شفهياً ، ومن تطبيقاتها الإشارات الصادرة عن رجال المرور إلى قائدي المركبات(12).
أما بالنسبة لصمت الإدارة فلا يعد قراراً إدارياً طبقاً لقاعدة لا ينسب لساكت قول إلا إذا وجد نص يدل على خلاف ذلك أو كان الإفصاح أمراً واجباً من الإدارة ، والمثال التقليدي هو صمت الإدارة في شأن طلب الاستقالة من قبل أحد الموظفين فيعد صمتها قبولاً كالاستقالة خلال ستين يوماً ، وينطبق المبدأ أيضاً على تظلم الأفراد من قرار الإدارة خلال ستين يوماً فيعد صمتها أيضاً قراراً برفض التظلم .
والملاحظ أن معظم القرارات الإدارية قد يتطلب المشرع لتمامها وصيرورتها قرارات نهائية إتباع إجراءات معينة ، وعندئذ يكون إغفال هذه الإجراءات سبباً للطعن في القرار رغم أن الأصل أن الإدارة غير ملزمة باتباع شكل معين ، والهدف من هذه الإجراءات حماية حقوق وحريات الأفراد من عنت الإدارة .
ومن هذه الأشكال والإجراءات ما يتعلق بشكل القرار ويقصد به المظهر الخارجي للقرار التي توجب القوانين أن يكون فيها ، ومنها ما يتعلق بالإجراءات التمهيدية والمدد .
أما ما يتعلق بشكل القرار في حد ذاته أي المظهر الخارجي له من صوره أن يكون مكتوباً ، ومن صوره أيضاً تسبيب القرارات الإدارية حيث يشترط
القانون أحياناً ذكر سبب القرار في صلبة ، وعندئذ يصبح جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان القرار الإداري والهدف من التسبيب هو حماية وضمانة للإفراد وذلك بنقل عبء الإثبات على الإدارة خلافاً للمبدأ الذي مفاده أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها .
أما ما يتعلق بالإجراءات التمهيدية والمدد فقد يفرض المشرع إجراءات تمهيدية قبل اتخاذ أي قرار إداري معين ، كوجوب إجراء تحقيق قبل المحاكمة التأديبية ، أو إصدار قرار تأديبي وإطلاع الموظف على ملفه قبل المحاكمة ، وقد يفرض المشرع مدة معينة قبل اتخاذ القرار الإداري مثل منح الموظف المجال للتحقيق مهلة للإطلاع على الملف ومعرفة الأسباب للرد عليها .
ومن الإجراءات الواجب مراعاتها الاستشارة السابقة ، حيث يلزم المشرع الإدارة استشارة جهة معينة قبل اتخاذ قرار إداري في أمر معين ، ومن أمثلة ذلك عند قيام إدارة من إدارات الكويت إبرام عقد قيمته تزيد على 75 ألف دينار يجب عليها الرجوع إلى إدارة الفتوى والتشريع ، كما أن لجنة المناقصات المركزية ملزمة قانوناً بعرض عطاءاتها على الجهة الحكومية طالبة المناقصة للدراسة وإبداء الرأي مع أنها غير ملزمة برأي الجهة الحكومية ، ويترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلان القرارات الإدارية .
وقد فرق الفقه والقضاء بين الأشكال الجوهرية حيث بينها البعض بأنها(13) التي تمثل ضمانة لحقوق الأفراد وتلك التي من الممكن أن تغير في ماهية القرار الإداري فيجب على الإدارة احترامها وإلا كان جزاء مخالفتها البطلان .
وقد أكدت هذه التفرقة المحكمة الإدارية العليا المصرية(14) قائلة : "الأصل المسلم به قضاء وفقهاً هو أنه إذا كان نص القانون قد أوجب على جهة الإدارة .
المطلب الرابع : ركن السبب :
يقصد بتعريف ركن السبب في القرار الإداري بأنه : "حال واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل الإدارة ، ومستقلة عن إرادته تتم فتوحي له بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قراراً ما"(15) .
وقد أكدت هذا التعريف المحكمة الإدارية العليا في أحكامها باستمرار قائلة : "والسبب في القرار الإداري حال واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني "(16) .
وقد أخذت أيضاً الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بنفس التعريف السابق قائلة : "إن السبب كركن في القرار الإداري هو الحال الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني"(17) .
ويتلخص من التعريف السابق أن السبب حال قد تكون واقعية وقد تكون قانونية ومثال الأولى وجود منزل آيل للسقوط فتؤدي هذه الحال إلى تدخل الإدارة باتخاذ قرار بهدم المنزل أو حدوث اضطرابات في الأمن فتتدخل الإدارة بالحفاظ على الأمن . ومثال الثانية وجود وظيفة أو وظائف شاغرة ترغب الإدارة في شغلها وتقديم الطلبات وتوفر الشروط من بعض الأشخاص يجعلها تصدر قراراً بالتعيين . وتقدم أحد الموظفين طلباً للتقاعد يجعل الإدارة تصدر قراراً بإحالته إلى التقاعد . وهكذا ، فلابد أن توجد حال قانونية أو واقعية سابقة على كل قرار إداري وخارجة عنه تسوغ إصداره ، فالسبب عنصر موضوعي خارجي من شأنه أن يسوغ صدور تلك القرارات .
وقد أكدت هذه القاعدة المحكمة الإدارية العليا المصرية بقولها : "أن الجهة الإدارية ليست ملزمة بذكر الأسباب وفي هذه الحال تحمل قراراتها على القرينة العامة التي تقضي بافتراض وجود الأسباب الصحيحة لهذه القرارات وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك"(18) .
وهناك فرق بين السبب والتسبيب ، إذ أن التسبيب هو ذكر أسباب القرار صراحة ، وإن كانت القاعدة العامة كما ذكرنا سابقاً ، توجب أن يكون لكل قرار إداري سبب معين ، فإن الإدارة غير ملزمة – كأصل عام- بذكر أسباب القرار الإداري صراحة إلا إذا ألزمها القانون بذلك . على أنه إذا ألزم القانون الإدارة بضرورة تسبيب قراراتها فيجب عليها أن تذكر هذا السبب صراحة مثل حال رفض منح تراخيص حمل الأسلحة أو سحبها أو إلغائها ، وإن لم تكن الإدارة ملزمة بذكر سبب القرار وذكرته مع ذلك فيتعين أن يكون هذا السبب صحيحاً .(19)
وعلة وجوب أن يكون لكل قرار إداري سبب تراجع إلى طبيعة الدور الذي تقوم به الإدارة باعتبارها إحدى السلطات القائمة بوظيفة من وظائف الدولة ، وأن رجل الإدارة عند قيامه بمهامه لا يمارس حقاً بل وظيفة ، ومن ثم فهو ملزم أن يعمل في حدودها وفيما يفرضه القانون من قيود ، كما أن الهدف الذي يسعى إليه متعلق بالمنفعة العامة .
وهنالك فرق أيضاً بين سبب القرار الإداري والغاية منه ، فالسبب حال توجد عند إصدار القرار فتدفع الإدارة إلى إصداره ، أما الغاية فهي ما تسعى الإدارة إلى تحقيقه من إصدار القار ، فالمخالفة التي يرتكبها الموظف هي ركن الغاية عيب "إساءة استعمال السلطة(20) أو الانحراف بالسلطة ، ومفهومة أن يستهدف القرار الإداري غرضاً غير الغرض الذي من أجله منحت الإدارة سلطة إصداره(21) ، ويعد القرار الإداري باطلاً إذا قصد هدفاً بعيداً عن المصلحة العامة أو الهدف المخصص ، وترجع أهمية ركن الغاية إلى كونه يشكل مع ركن السبب ضمانه مؤكدة للأفراد في عدم إمكان قيام الإدارية بمصادرة حقوق الأفراد أو التعسف في استعمال الحق .
ومن صور إساءة استعمال السلطة :
-أن يتوخى مصدر القرار هدفاً لا صلة له بالمصلحة العامة ، كأن يسعى إلى تحقيق غرض سياسي أو مذهبي أو بقصد الانتقام ، أو الدفاع عن مصالحه الخاصة .
– قد يتخذ القرار لتحقيق مصلحة عامة لكن صورة هذه المصلحة ليست هي التي من أجلها زودت السلطة الإدارية بإمكانية إصدار القرارات ، ومثالها التقليدي أن تستخدم سلطات الضبط الإداري لأغراض غير وقائية النظام العام ولو كانت تلك الأغراض متعلقة بالصالح العام .
– عندما تتخذ الإدارة قراراً يبدو في مظهره الخارجي انه قرار لا شائبة فيه من حيث المشروعية ، لكن الهدف الحقيقي وراءه إسقاط أحكام العدالة ، كما لو صدر مرسوم لائحي يعدل نظام الإدارات بهدف السماح باتخاذ إجراءات فردية مماثلة لقرارات حكم مجلس الدولة بإلغائها .

نوفل بوركت انا ابحث في إطار الدكتوراه حول اركان القرار الإداري هل من مساعدة

اتصل بي في الفايسبوك ( roitriste) حتى ارسل لك بعض الملفات حول القرارا الاداري

مساااااااعدة 2024.

سلام الله عليكم
أرجو منكم مساعدتي حول الفرق بين كل من جريمة السرقة و خيانة الامانة و الاختلاس و التفصيل في معنى كل جريمة و العقوبات المقررة عليها مع اعطاء أمثلة مع حلها
(أنا طالبة ادرس في كلية العلوم التجارية و مقرر علينا دراسة الجرائم )
فارجو المساعدة
و جزاكم الله خيرااا

و لا مساااعدة؟؟؟؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kako mm k الجيريا
سلام الله عليكم
أرجو منكم مساعدتي حول الفرق بين كل من جريمة السرقة و خيانة الامانة و الاختلاس و التفصيل في معنى كل جريمة و العقوبات المقررة عليها مع اعطاء أمثلة مع حلها
(أنا طالبة ادرس في كلية العلوم التجارية و مقرر علينا دراسة الجرائم )
فارجو المساعدة
و جزاكم الله خيرااا

السرقة والاختلاس وجهان لعملة واحدة فالسرقة هي اختلاس شيئ غير ملكك وبدون ارادة صاحبه المادة350 ق ع
اما خيانة الامانة صاحب الشيئ يعطيك مثلا اوراق نقدية او عبارة عن شيكات او اي شي اخر ذو قيمة بنية الاستفادة منها بمقابل او بدون ذلك يعني قدم الشيئ بارادته او بغير ارادته فتبددها بسوء نية وتستعملها في غير المحل الذي اتفقتما عليه هنا تكون قد خنت الامانة المودعة لك المادة 376 ق ع
ان شاء الله يزيد يفيدك الاعضاء ويوضوحلك السؤال نظريا

شكراا لك أخ نبيل
و لكن نحن درسناان السرقة شيء و الاختلاس شي اخر
ارجو التوضيح أكثر

هما كلاهما سرقة
السرقة اما تكون بطريقة خفية يعني بطريقة مخادعة كاقتحام منزل وهو ما يسمى اختلاس
او بطريقة مباشرة باخذ الشيئ عنوة وبقوة او باستعمال اسلحة او بتهديد
وزيدي ابحثي
ا

نقابة المدية 2024.

يا خوتي ارجوكم قولولي متى تفتح نقابة المدية لي عندو فكرة يفيدني و اجره على الله

وينكم 21مشاهدة و ولا جواب

مازال………………………………..

اذا كان اي خبر نقولك رانا قع نستناو

خريجو الحقوق قل لحلمك و مستقبلك وداعااا . 2024.

الجيريا
السلام عليكم و رحمة الله قرينا الحقوق و كلي مقريناش صراحة اختصاص عيان صراحة هنا في بلادنا رغم انو من افضل الاختصاصات و اصعبها و امن الصعب باش تدخلها في جامعات امريكية او انجليزية او فرنسية و حنا هنا من هب و دب يبعثوه علم البرقوق جماعة 10 و 10.5 في الباك و الله ندمت على النهار لي قريت فيه حقوق صراحة اشد الندم مئات المسابقات و مئات الملفات لي دفعتها للتوظيف و لحد الان بطال منذ 2024 و الله صراحة كان حلمني نولي موثق مي ططططططزززززززززززززز يا للوو يا حسرا و زيد محضر قضائي هادوة الوظيفتين لي تحتكرهم الدولة لابناءهم و جماعة الكاسكيطة و الشواكر الله يدلهم ضيعنا حياتنا خاوتي و قسما بالله غير تخلاص علينا مال و زيد لي نعرفهم قاع يخدمو في لانام مساكن و كاين لي جابها متصرف ياخي بلاد ياخي قريت 5 سنوات بالكابا باش نولي متصرف وين رانا رايحين صراحة وعلاش هاد الحقرة يرحم باباكم و حتى و تلقى خدمة تبقى متصرف حتى ترشى يعني تبقى تدي 30000دج حتى تتقاعد كي تجيبها قاع تخلاص عليك شاف سيرفيس في مصلحة معينة با حسرا تدي 45000دج و يقولك اطار في الدولة طططططططزززززززززززززز تبقانا المحاماة او القضاء اي ليهم يا لطيف الضمير ما يتهنى و تخلاص عليك مع ربي في جهنم من الكذب و النفاق و الخداع و ووجهم قاع منورين الله يبارك وروحو شوفوهم حتى الرقاد ميرقدوش مهنيين نريح بطال حتى يفتح الله راني نبيع الجاج في حانوتي في دارنا الجواججججججججج ياه انا نوصي الجماعة لي عندهم خاوتهم رايحين يجوزو الباك يخطو هاد المجال لي مفيهش مستقبل راه رايح يضيع حياتو فيه صراحة من غير الكاسكيكطة برك يا بوليسي يا جمركي حتى الدرك الوطني و رجعو ميقبلوهومش و ادعوا الاخوة باش نديرو عريضة موقعة من خريجي الحقوق قاع باش نكتبو رسالة للوزير الاول فقاقير يشوفنا وين رانا رايحين و يفتحونا مجالات اخرى للتوظيف رانا ضعنا يا دين الله و كل الاختصاصات خير منا اللهم لي قرا علم الاجتماع و لا فلسفة برك راهم كيما حنا مي ماشي بزاف اقلية برك و ادعوا الاخوة باش يتحركو يكتبو رسالة و نعانوهم صحيتو

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustapha boyka الجيريا
الجيريا
السلام عليكم و رحمة الله قرينا الحقوق و كلي مقريناش صراحة اختصاص عيان صراحة هنا في بلادنا رغم انو من افضل الاختصاصات و اصعبها و امن الصعب باش تدخلها في جامعات امريكية او انجليزية او فرنسية و حنا هنا من هب و دب يبعثوه علم البرقوق جماعة 10 و 10.5 في الباك و الله ندمت على النهار لي قريت فيه حقوق صراحة اشد الندم مئات المسابقات و مئات الملفات لي دفعتها للتوظيف و لحد الان بطال منذ 2024 و الله صراحة كان حلمني نولي موثق مي ططططططزززززززززززززز يا للوو يا حسرا و زيد محضر قضائي هادوة الوظيفتين لي تحتكرهم الدولة لابناءهم و جماعة الكاسكيطة و الشواكر الله يدلهم ضيعنا حياتنا خاوتي و قسما بالله غير تخلاص علينا مال و زيد لي نعرفهم قاع يخدمو في لانام مساكن و كاين لي جابها متصرف ياخي بلاد ياخي قريت 5 سنوات بالكابا باش نولي متصرف وين رانا رايحين صراحة وعلاش هاد الحقرة يرحم باباكم و حتى و تلقى خدمة تبقى متصرف حتى ترشى يعني تبقى تدي 30000دج حتى تتقاعد كي تجيبها قاع تخلاص عليك شاف سيرفيس في مصلحة معينة با حسرا تدي 45000دج و يقولك اطار في الدولة طططططططزززززززززززززز تبقانا المحاماة او القضاء اي ليهم يا لطيف الضمير ما يتهنى و تخلاص عليك مع ربي في جهنم من الكذب و النفاق و الخداع و ووجهم قاع منورين الله يبارك وروحو شوفوهم حتى الرقاد ميرقدوش مهنيين نريح بطال حتى يفتح الله راني نبيع الجاج في حانوتي في دارنا الجواججججججججج ياه انا نوصي الجماعة لي عندهم خاوتهم رايحين يجوزو الباك يخطو هاد المجال لي مفيهش مستقبل راه رايح يضيع حياتو فيه صراحة من غير الكاسكيكطة برك يا بوليسي يا جمركي حتى الدرك الوطني و رجعو ميقبلوهومش و ادعوا الاخوة باش نديرو عريضة موقعة من خريجي الحقوق قاع باش نكتبو رسالة للوزير الاول فقاقير يشوفنا وين رانا رايحين و يفتحونا مجالات اخرى للتوظيف رانا ضعنا يا دين الله و كل الاختصاصات خير منا اللهم لي قرا علم الاجتماع و لا فلسفة برك راهم كيما حنا مي ماشي بزاف اقلية برك و ادعوا الاخوة باش يتحركو يكتبو رسالة و نعانوهم صحيتو

السلام عليكم:
رجاء لا تبث في زملائك الحقوقيين هذه النظرة التشاؤمية، تخصص الحقوق من أفضل التخصصات فهو يجمع بين العلمي و الأدبي و التقني و يمتد بفروعه لكل مناحي الحياة و مختلف العلوم، و يصير أفضل لو قرن بالجانب الشرعي. أما الرزق فهو على الله لا علاقة له لا بالشهادة و لا بالتخصص و إنما بسعي الإنسان و توفيق الله له. و الله أعلم.

راك فاهم خويا كيف راهم يمشوا فيها
امالا نتمشوا كيما هم باغيين
ولا نسمطوا عليهم في بلادنا
الله يفتح عليك و على كل واحد راه موكل ربي

كانو يقولو تقرا فالجامعة واللا داير حقوق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MUSTAPHA BOYKA الجيريا
الجيريا
السلام عليكم و رحمة الله قرينا الحقوق و كلي مقريناش صراحة اختصاص عيان صراحة هنا في بلادنا رغم انو من افضل الاختصاصات و اصعبها و امن الصعب باش تدخلها في جامعات امريكية او انجليزية او فرنسية و حنا هنا من هب و دب يبعثوه علم البرقوق جماعة 10 و 10.5 في الباك و الله ندمت على النهار لي قريت فيه حقوق صراحة اشد الندم مئات المسابقات و مئات الملفات لي دفعتها للتوظيف و لحد الان بطال منذ 2024 و الله صراحة كان حلمني نولي موثق مي ططططططزززززززززززززز يا للوو يا حسرا و زيد محضر قضائي هادوة الوظيفتين لي تحتكرهم الدولة لابناءهم و جماعة الكاسكيطة و الشواكر الله يدلهم ضيعنا حياتنا خاوتي و قسما بالله غير تخلاص علينا مال و زيد لي نعرفهم قاع يخدمو في لانام مساكن و كاين لي جابها متصرف ياخي بلاد ياخي قريت 5 سنوات بالكابا باش نولي متصرف وين رانا رايحين صراحة وعلاش هاد الحقرة يرحم باباكم و حتى و تلقى خدمة تبقى متصرف حتى ترشى يعني تبقى تدي 30000دج حتى تتقاعد كي تجيبها قاع تخلاص عليك شاف سيرفيس في مصلحة معينة با حسرا تدي 45000دج و يقولك اطار في الدولة طططططططزززززززززززززز تبقانا المحاماة او القضاء اي ليهم يا لطيف الضمير ما يتهنى و تخلاص عليك مع ربي في جهنم من الكذب و النفاق و الخداع و ووجهم قاع منورين الله يبارك وروحو شوفوهم حتى الرقاد ميرقدوش مهنيين نريح بطال حتى يفتح الله راني نبيع الجاج في حانوتي في دارنا الجواججججججججج ياه انا نوصي الجماعة لي عندهم خاوتهم رايحين يجوزو الباك يخطو هاد المجال لي مفيهش مستقبل راه رايح يضيع حياتو فيه صراحة من غير الكاسكيكطة برك يا بوليسي يا جمركي حتى الدرك الوطني و رجعو ميقبلوهومش و ادعوا الاخوة باش نديرو عريضة موقعة من خريجي الحقوق قاع باش نكتبو رسالة للوزير الاول فقاقير يشوفنا وين رانا رايحين و يفتحونا مجالات اخرى للتوظيف رانا ضعنا يا دين الله و كل الاختصاصات خير منا اللهم لي قرا علم الاجتماع و لا فلسفة برك راهم كيما حنا مي ماشي بزاف اقلية برك و ادعوا الاخوة باش يتحركو يكتبو رسالة و نعانوهم صحيتو

لاينبعي لمن درس الحق ان تكون له هذه النظرة المادية ان الرزق ليس بالشهادة ولا بالشطارة …فهو مقسوم لك يتبعك كظلك ……..والله هناك من الزوالية المجتهدين حقا والبعيدين عن الكوبياج والمعرفة في الحصول على النقاط بالجامعة .. هؤلاء الزوالية نجحوا بجدارة في مسابقة المحضر و الموثق ولكنهم رفضوا الالتحاق بالمهنة ولكل واحد منهم اسبابه الخاصة..المهم ان نظرتك المادية البحتة اوصلتك الى التشاؤم العقدي ……….انصحك بالتفاؤل والارزاق بيد الله ..وروح اشتغل ملاعبي كرة قدم احسن لك…… الجيرياالجيرياالجيرياالجيريا

السلام عليكم

أنا معك في كل ما قلت لكن كلامك اخي ينتقد واقع تسييري و ليس التخصص في حد ذاته ……..وفقك الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bermad.abdelaziz الجيريا
كانو يقولو تقرا فالجامعة واللا داير حقوق

أغبياء من قالوا ومن يقولون ومن يعتقدون بهذا

يا أخي التحنجير
اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفو العين
كل حاجة بالمكتوب
ما علينا غير بالصبر
يجي النهار و نحكموا فيه المناصب اللي نستاهلوها

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bermad.abdelaziz الجيريا
كانو يقولو تقرا فالجامعة واللا داير حقوق

الحقوقيون هم القضاة والمحامون والموثقون والاساتذة وهم من المفروض من يسمون بالنبلاء كما في البلدان التي تحترم نفسها .. لكن اللي ما يعرفك يجهلك أو يجهل عليك ..

لي قرا يوصل و لي كان يبريكولي الله غالب يجي نهار و يحبس

لي يقرا حقوق و حتى لوكان تكون ماجور دو برومو تبقى تبريكولي و يمنفعك 17 و لا 18 معدل تخلاص عليك في وظائف اكثرها حرام و تاع نفاق

الان حتى محاماة حبو يردوها 3 سنين ويعني الحق على الطلبة الذين لا يتحركون

ana thani kraht nhar li khayert fih DROIT pffffffffffffffffffff rabi yjib lkhir

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
راك جد متفائل
العلم علم يا أخي وأنا أعتبر الحقوق ثقافة عامة

ما كان لا حقوق لا والو بلاد التمسخير و المعريفة ناس مقراتش راهي شادة مناصب عليا و كاين لي عندهم مستوى 9 اساسي راهم في مؤسسات حساسة

محتاجة اجابة سريعة من فضلكم 2024.

السلام عليكم

السؤال:

إذا أخطأ الموظف ووقع في جنحة خارج مجال عمله

مثلا : تصريح كاذب

وتم الحكم عليه في القضاء بحكم غير نافذ

سجن غير نافذ او غرامة فقط

هل يتم فصله من عمله ام لا؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟

مقترح قانون تجريم ضرب الزوجة 2024.

أطلقت جمعيات نسائية حملة برلمانية قصد تقديم مقترح قانوني للبرلمان لتجريم "عنف الزوج على الزوجة"، وقع عليها أربعون برلمانيا إلى حدّ الساعة، ما خلف جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض لهذه المبادرة، حيث اعتبرها "المرصد الجزائري للمرأة" خطوة سلبية لتشجيع الطلاق ونقل مشاكل الأزواج إلى المحاكم، بينما طالبت "شبكة وسيلة" وجمعية "تحرر المرأة" بتجريم الزوج الذي يضرب زوجته، عبر سنّ قوانين جديدة تجعل من "عنف الزوج" جنحة يعاقب عليها القانون.

بينما

"الإسلام أجاز ضرب المرأة كآخر حل لتخويفها دون ضرر"

ارجو التفاعل مع الموضوع

قال الله تعالى في سورة النساء الاية 34 بسم الله الرحمن الرحيم (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا )) صدق الله العظيم . يا أخي ان هذه الجمعيات يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون
يا اخي حق ان يقال على هذه الجمعيات بجمعيات الطلاق
وبارك الله في رئيسة المرصد الجزائري للمرأة السيدة شائعة جعفري التي انتقدت مقترح هذا القانون وبارك الله فيك يا صاحب الموضوع

أيها الأخ الكريم، إن القرآن إذا ذكرت فيه الأحكام الإسلامية، فإنما تذكر بإيجاز واختصار، ولكن السنة النبوية هي التي تشرح وتفصل، وهي التي تبين ما أبهم وأشكل.

إن القرآن أباح ضرب الزوجة، الناشز على زوجها، والمتمردة على بعلها، المترفعة بنفسها عن طاعته، والممتنعة عن أداء حقوق الزوجية إليه.

إن القرآن أذن للزوج بضرب زوجته، إذا كانت مصرة على إهمال بيتها ونظافته، ومضيعة لأولادها في الأزقة والشوارع، حيث هي في ميادين بطالتها، وعبثها ومجونها.

إن الإسلام، أباح ضرب الزوجة الشرسة الأخلاق، العنيدة، الممتنعة عن أداء حقوق الزوج والأولاد المستهترة بأداء الواجبات العائلية والمسؤوليات.

إن القرآن لم يسمح للمرأة الجاهلة الحمقاء، والجاحدة الظالمة الرعناء أن تجعل أنفها في السماء، وحقوق زوجها وكرامته في الوحل، وتحت موطئ النعال، لم يسمح القرآن لهذه الزوجة الظالمة، أن تسترسل في غيها وأن تواصل ظلمها وجورها لزوجها وولي نعمتها، المنفق عليها وعلى أولادها، الذي يركب الأخطار ويصارع الأهوال، ليحقق لها عيشها الرغيد والعمر السعيد.

إن الإسلام سمح للزوج المؤدي لحقوق زوجته المخلص لها في صحبته، أذن له بضربها، بعد أن يبذل الزوج الجهد وكل وسيلة في نصحها، وبعد أن يبذل طاقته، في إرشادها ووعظها. وبعد أن يذكرها بلزوم أداء الحقوق المتوجبة عليها، فإن لم يجد منها الأذن الصاغية والنفس الواعية، والزوجة المنيبة العاقلة، بل ظلت راكبة رأسها، متلفة ومبذرة لأموال زوجها، مستهترة بحقوقه وكرامته، بعد ذلك يسمح الإسلام للرجل ويجيز له، أن يهجرها في فراش الزوجية، وأن يوليها ظهره، معرضاً عمن أعرضت عن أوامر الله، وهاجراً من هجرت ونبذت حقوق الزوجية المقدسة، وجعلتها خلف ظهرها، آبية في سوء سلوكها ورعونة أخلاقها إلا أن تهدم عشها وتضيع أفلاذ كبدها، وإلا أن تتنكر لم وهب لها جهوده وحياته وربط مصيره بمصيرها. فإن لم تنفع فيها الموعظة الحسنة، ولم يفده هجر الفراش رجوعاً إلى الحق وتركاً للباطل وإنابة إلى الحق.

إذا لم يرجعها كل ذلك إلى الصواب والرشد. ولم تستجب لداعي الحق والهدى، بكل تلك الوسائل الإنسانية والمنصفة، فلنسأل كل امرأة عاقلة، وكل أنثى منصفة عادلة، إذا كان حال هذا الزوج المسكين ونصيبه من زوجته الجاهلة للعناد والفساد. والكبرياء والاستبداد إذا جعلت الزوجة من بيت الزوجية جهنم لا تطاق، ولم يبق إلا الطلاق والفراق أفلا يكون مستساغاً ومعقولاً، ولمصلحة الزوجة أيضاً، أن يسمح الإسلام والحالة هذه حينئذ، للزوج بضرب زوجته، لعلها ترجع إلى الصواب وتصون بيتها من الخراب؟ ولا أعتقد أن جواب السيدات للعاقلات يكون، بل ومن حماس ورغبة مخلصة إلا أضرب أيها الزوج هذه الجاهلة الماجنة، والمجنونة المفسدة.

إن الإسلام بعد هذه المحاولات، سمح للزوج أن يضرب زوجته تأديباً وترويضاً، وبقدر الحاجة وبمقدار الفائدة وشرط الإسلام على الزوج شرطاً في الضرب.

أولاً: أن لا يكون الضرب بعصا أو سوط. بل بمثل منديل أو سواك أو نحوه بحيث لا يكون الضرب شاقاً أو شديداً.

ثانياً: أن يتجنب في ضربها الوجه والأعضاء الحساسة اللطيفة:

ثالثاً: أن يكون الزوج عند التأديب، ضابطاً أعصابه. كافاً لسانه عن بذيء الكلام والألفاظ النابية قال صلى الله عليه وسلم: «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها في آخر اليوم» رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زمعه وقال أيضاً «إني لأبغض الرجل قائماً على امرأته ثائراً فرائص رقبته. أي منفوخة عروق رقبته يضربها»رواه عبد الرزاق عن أسماء بنت أبي بكر ولما نهى النبي الكريم عن ضرب النساء قائلاً: «لا تضربوا إماء الله»رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن إياس بن أبي ذئاب جاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله إن النساء زبرن على أزواجهن وساءت أخلاقهن معهم، فرخص النبي الكريم حينئذ للرجال في ضربهن فما مضت مدة يسيرة حتى أتى النبي الكريم نساء كثيرة، كلهن يشتكين الضرب، فقام الرسول الكريم خطيباً فقال: لقد طاف بآل محمد نساء كثيرة، يشكون أزواجهن من الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم»رواه أبو داود وابن ماجه عن إياس الدوسي. وفي رواية: «لن يضربهن خياركم».

راكم غالطين يا اخواني رسول الله يقصد الضرب الخفيف الضرب الخفيف أفهموا قبل ماتهدروا هنا لا يقصد الضرب الموجع أو المميت بمعنى .عاملهن بالمعروف .فأنتم تفتقرون للثقافة الاسلامية للأسف الشديد و أنا من مناصري هده الجمعية………………

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lina24 الجيريا
راكم غالطين يا اخواني رسول الله يقصد الضرب الخفيف الضرب الخفيف أفهموا قبل ماتهدروا هنا لا يقصد الضرب الموجع أو المميت بمعنى .عاملهن بالمعروف .فأنتم تفتقرون للثقافة الاسلامية للأسف الشديد و أنا من مناصري هده الجمعية………………

نحن قلنا
إن الإسلام بعد هذه المحاولات، سمح للزوج أن يضرب زوجته تأديباً وترويضاً، وبقدر الحاجة وبمقدار الفائدة وشرط الإسلام على الزوج شرطاً في الضرب.

أولاً: أن لا يكون الضرب بعصا أو سوط. بل بمثل منديل أو سواك أو نحوه بحيث لا يكون الضرب شاقاً أو شديداً.

ثانياً: أن يتجنب في ضربها الوجه والأعضاء الحساسة اللطيفة:

ثالثاً: أن يكون الزوج عند التأديب، ضابطاً أعصابه. كافاً لسانه عن بذيء الكلام والألفاظ النابية قال صلى الله عليه وسلم: «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها في آخر اليوم» رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زمعه وقال أيضاً «إني لأبغض الرجل قائماً على امرأته ثائراً فرائص رقبته. أي منفوخة عروق رقبته يضربها»رواه عبد الرزاق عن أسماء بنت أبي بكر ولما نهى النبي الكريم عن ضرب النساء قائلاً: «لا تضربوا إماء الله»رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن إياس بن أبي ذئاب جاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله إن النساء زبرن على أزواجهن وساءت أخلاقهن معهم، فرخص النبي الكريم حينئذ للرجال في ضربهن فما مضت مدة يسيرة حتى أتى النبي الكريم نساء كثيرة، كلهن يشتكين الضرب، فقام الرسول الكريم خطيباً فقال: لقد طاف بآل محمد نساء كثيرة، يشكون أزواجهن من الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم»رواه أبو داود وابن ماجه عن إياس الدوسي. وفي رواية: «لن يضربهن خياركم».

السلام عليكم

يعني في رأيك هي لو كانت تضرب بمنديل أو عود سواك سوف تطرح الموضوع ليجرم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين.داية الجيريا
السلام عليكم

يعني في رأيك هي لو كانت تضرب بمنديل أو عود سواك سوف تطرح الموضوع ليجرم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انا اقصد هذه الجمعيات التي تشوش علينا بافكار علمانية التي تفكك الاسر تسير في الاتجاه المعاكس

الاخ صاحب الموضوع يقصد حق التاديب وفقا لشرع و في حدوده و يقصد بعض الجمعيات التي تثير الفتن في المجتمعات الاسلامية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ghani 75 الجيريا
الاخ صاحب الموضوع يقصد حق التاديب وفقا لشرع و في حدوده و يقصد بعض الجمعيات التي تثير الفتن في المجتمعات الاسلامية

جعلها الله في ميزان حسناتك
شكرا على التوضيح

لا حول و لا قوة إلا بالله

أين تذهب الآية الكريمة : …. اضربوهن ضربا غير مبرح …
مزيدا من محاربة الاسلام و الخنوع و الخضوع للكفار ؟
أم هو هوى و غلبة المرأة على الرجل ؟ ام أن الرجال ألحقوا بنون النسوة وتاء التأنيث ؟.

يا جماعة الخير المرأة كي الزربية لازم ساعة على ساعة ينفضها مولاها
حكمة العجائز

السلام عليكم
مر من هنا يوما

أرجوكم مساعدة خاصة من طلبة الأغواط 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجوكم أنا بأمس الحاجة لمقال للدكتور سامي بديع منصور بعنوان الدين و تنازع القوانين في مادة الإرث و الأحوال الشخصية مجلة الدراسات القانونية كلية الحقوق جامعة بيروت العربية 2024 عدد2 .و لما بحثت عليه عبر الأنترنت وجدت أنه متوفر في المكتبة المركزية لولاية الأغواط فهل من مساعدة و شكرا لكم .