تضعيف أحاديث النوم على البطن لعبد الرحمن الفقيه 2024.

الحديث بارك الله فيك لايصح، وطرقه كما يلي:

أولاً : عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن يعيش بن قيس الغفاري عن أبيه:

وقد حدث اضطراب كبير في هذا الاسناد ذكره البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير(4/365-367)وقال (لايصح)،وانظر العلل لابن أبي حاتم(2/233) رقم (2187)، والمزي في تهذيب الكمال وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/1572) ،الدارقطني في العلل 9 / 299، وغيرهم.

وفيه كذلك جهالة ابن طخفة.

فلا يصح والله أعلم.

والثاني : عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو عند أحمد في المسند والترمذي وابن حبان وغيرهم.

وهذا خطأ، قد أخطأ فيه محمد بن عمرو، والصواب كالحديث السابق. وقد بين الخطأ البخاري في التاريخ الكبير(4/366) وكذلك أبو حاتم كما في العلل لابنه(2/233) رقم(2186)والدارقطني في العلل (9/300).

الثالث : عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد، وهي عند أحمد وغيره.

وهو مرسل وإن وقع في بعض الطبعات أنه متصل فالأقرب الإرسال

قال المعتنون بالمسند طبع الرسالة(32/208) (وهذا اسناد مرسل كما في جميع النسخ ومجمع الزوائد8/101 ووقع في أطراف المسند 2/578 واتحاف المهرة 8/191 متصلا بذكر والد عمرو ولا نظنه الا وهما من الحافظ رحمه الله فقد صرح عمرو بن الشريد في الرواية الآتية برقم (19473) بارساله فقال بلغنا أن رسول الله مر على رجل0000) انتهى كلامهم
وقال بعض الإخوة( وقع الإسناد أيضا في طبعة قرطبة للمسند (19515) مرسلا وقد اعتمدوا على نسختين خطيتين كاملتين هذا عدا
النسخ التي تحوي أجزاء متفرقة ، وأحد هذه النسخ الكاملة وصفوها بأنها(نسخة نفيسة متقنة) وهي نسخة دار الكتب المصرية ، وضبطهم للنص أجود من ضبط شعيب ) انتهى

الرابع : عن الوليد بن جميل عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي امامة رضي الله عنه، وهي عند البخاري في الأدب وابن ماجه.

والوليد بن جميل فيه كلام، وقد قال فيه أبو حاتم (شيخ يروي عن القاسم أحاديث منكرة).

فتبين أن الحديث لايصح.

والله تعالى أعلم .

المرأة والفقيه . 2024.

قصة المرأة والفقيه

سمعت امرأة أن عبد الله بن مسمعود- رضي الله عنه- لعن من تغير خلقتها من النساء، فتفرق بين أسنانها للزينة، وترقق حاجبيها.
فذهبت إليه، وسألته عن ذلك، فقال لها: ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله. فقالت المرأة في دهشة واستغراب: لقد قرأت القرآن الكريم كله لكني لم أجد فيه شيئا يشير إلى لعن من يقمن بعمل مثل هذه الأشياء. وهنا ظهرت حكمة الفقيه الذي يفهم دينه فهما جيدا، فقال للمرأة: أما قرأت قول الله تعالى: { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}؟! أجابت المرأة: بلى، فقال لها: إذن فقد نهى القرآن عنه- أيضا

بارك الله فيك و جزاك الله عنا كل خير

الأجوبة العلمية على الأسئلة المنهجية السلفية (للعلامة الفقيه د.عبيد الجابري حفظه الله) mp3 2024.

الأجوبة العلمية على الأسئلة المنهجية السلفية
mp3

(للعلامة الفقيه د.عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله)

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا

—-
تحميل من هنا
الأجوبة العلمية على الأسئلة القطرية [1]

للرفع…..

بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجعل ما تقدمينه فى ميزان حسناتك ان شاء الله
أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ويتوب علينا ، ويتولانا ، ويهدينا

بارك الله فيكما

للرفع مرة أخرى …

للرفع فقط………

الجيريا

جزاكم الله خيرا

الى الفقيه القانوني العابد الكنتي 2024.

من فضلك نورنا بنص البرقية 330/08المؤرخة13/02/2017 الصادرة عن الوظيف العمومي وشكرا

البرقية 330/08المؤرخة 13/02/2017 الصادرة عن الوظيف العمومي على ما اعتقد تتعلق بادماج العمال المتعاقدين و المؤقتين سابحث لك عنها ان شاء الله

افتقدناك يا العابد الكنتي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pef_11 الجيريا
افتقدناك يا العابد الكنتي

الف شكر
شكرا جزيلا

الإمام الفقيه المحدث المتفنن أبو عبد الملك مروان بن علي البوني 2024.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذه ترجمة للإمام الفقيه المحدث المتفنن شرف الدين ، أبو عبد الملك مروان بن علي الأسدي القطان البوني، أحد العلماء الذين اشتهروا في الحديث الشريف رواية و دراية و بالفقه ، كما عرف بصلاحه وورعه حتى لقبه أهل بونة [ مدينة عنابة بأقصى الشرق الجزائري يوجد بها قبره ] ب سيدي مروان تشريفا و تقديرا لعلمه وزهده.
اجتهد في طلب الحديث الشريف فسمع مالا يحصى كثرة من الكتب والأجزاء، وسافر للأخذ و السماع على كثير من الحفاظ و العلماء ، ولم يكن الحديث الشريف و علومه هما دراسته فقط بل درس الفقه و النحو والتاريخ وعلم الرجال.
كما اشتهر بمؤلفاته خاصة شرحه لموطأ الإمام مالك ، و لصحيح البخاري رحمهما الله.
اسمه و كنيته و نسبه:
مروان بن علي بن محمد ، يكنى بأبي عبد الملك و شرف الدين الأسدي القطان البوني، و الأسدي نسبة إلى بني أسد بن عبد العزى
و القطان لقب له و لأبيه لاشتغالهما بتجارة القطن ، أما البوني فنسبة إلى مدينة بونة ( و هو الاسم القديم لمدينة عنابة الجزائرية) التي هي الموطن الأصلي لأسرته، و قد حمل لقب البوني الكثير من العلماء و الادباء و الفضلاء.

مولده و نشأته و طلبه العلم:

ولد أبو عبد الملك البوني في مدينة قرطبة ولم أعثر على تاريخ ميلاده الذي لم تحدده المصادر على كثرتها حوله، نشأ في كنف والده الذي كان يحسن كثيرا من العلوم الدينية و الشرعية ، فحفظ على يديه القرآن الكريم، وعلمه الخط ، و بعض مبادئ اللغة العربية و العلوم الإسلامية و الأحكام الدينية لكي يتهيأ لحياة علمية مكثفة ، و لما بلغ طور الطلب بتجاوز المرحلة الأولى ، أخذ في مجالسة الشيوخ و الاتصال بهم و ملاقاتهم في مدينة قرطبة التي كانت تعج بالعلماء و الشيوخ ، كما اشتهرت بكثرة المكتبات و دور العلم، ومن شيوخها الذين أخذ عنهم : أبو محمد الأصيلي، والقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن محمد ابن فطيس، و حسين بن محمد بن سلمون المسيلي ، وأبي عمر بن المكوي، وابن السندي، وابن العطار وغيرهم.
ثم سافر إلى بلاد المغرب، فأخذ عن علماء مدينة تلمسان ولقي، ومنها انتقل الى القيروان حيث اتصل بعالم المغرب المحدث المقرئ علي ابن محمد بن خلف المعافري القابسي ، كما لازم المحدث الفقيه ابو جعفر الداودي شارح صحيح البخاري مدة خمس سنين أخذ عنه معظم تآليفه، وبعد هذه الرحلة العلمية يتجه مترجمنا صوب مدينة بونه ليستقر بها.
و هناك ببونة عقد مجالس التدريس و الرواية بمسجدها الجامع ، فقصده طلاب العلم من جميع النواحي ينهلون و يستفيدون من علمه، وقد اشتهر بحسن السيرة و السلوك ، و الزهد و الورع و الصلاح فكان أهل بونة يسمونه "سيدي مروان " فهو عندهم في عداد أولياء الله الصالحين ، وهو الاسم الذي لا زال يطلقه أهلها إلى يومنا.

شيوخه:

( 01) – أحمد بن نصر الداودي الأسدي ( ت سنة 402 هـ ): أبو جعفر، من أئمة المالكية بالمغرب. كان بطرابلس وبها أصل كتابه في شرح الموطأ ثم انتقل إلى تلمسان. وكان فقيهاً فاضلاً متقناً مؤلفاً مجيداً له حظ من اللسان والحديث والنظر. ألف كتابه النامي في شرح الموطأ والواعي في الفقه والنصحية في شرح البخاري والإيضاح في الرد على القدرية وغير ذلك.
حمل عنه أبو عبد الملك البوني و لازمه خمس سنين ، و أخذ عنه جميع تواليفه
[ " ترتيب المدارك و تقريب المسالك للقاضي عياض 1/497 ".]
(02) – أبو محمد الأصيلي (تسنة 392 هـ): الحافظ الثبت العلامة أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأندلسي تفقه بقرطبة وبمصر وببغداد، وأتقن أخذ الصحيح عن أبي زيد المروزي وتفقه على أبي بكر الأبهري ووعى علما جما.
كان رأسا في الحديث والسنن وفقه السلف له كتاب كبير سماه الدلائل في اختلاف العلماء حمل الناس عنه.
[تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي :2/370]
(03) – القاضي عبد الرحمن بن محمد ابن فطيس ( ت سنة 402 هـ): عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس بن أصبغ، أبو المطرف، عالم بالتفسير والحديث وتاريخ الرجال.
له تصانيف جيدة منه: القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن) و (المصابيح) في تراجم الصحابة و (فضائل التابعين) و(الناسخ والمنسوخ).
وجمع من الكتب ما لم يجمع مثله أحد من أهل عصره في الأندلس.
[الأعلام للزركلي 3/325.]
(04) – علي ابن محمد بن خلف القابسي ( ت سنة 403 هـ) الإمام الحافظ الفقيه العلامة عالم المغرب أبو الحسين علي ابن محمد بن خلف المعافري القروي القابسي المالكي صاحب الملخص حج وسمع من حمزة بن محمد الكتاني الحافظ وأبي زيد المروزي وابن مسرور الدباغ بإفريقية دراس بن إسماعيل وطائفة وكان عارفا بالعلل والرجال والفقه والأصول والكلام مصنفا يقظا دينا تقيا.
[ سير أعلام النبلاء للذهبي: 14/ 438.]
(05) – حسين بن محمد بن سلمون المسيلي ( ت سنة 431هـ) : يكنى أبا علي، أصله من مدينة المسيلة ( الجزائر)، تعلم وأخذ عن شيوخ و علماء بلده ، ثم انتقل إلى قرطبة ، واشتهر بتمكنه في الفقه المالكي ، ولاه سليمان بن حكم أمير البرابرة الشورى بقرطبة.
عرف بصلاحه و عفته و تواضعه،ً توفي في قرطبة ، ودفن بمقبرة العباس.
الصلة لابن بشكوال (1/46).
و غيرهم.

تلامذته:

استفاد من علم هذا الفقيه المحدث خلق لا يحصى ، حيث قصده طلاب العلم من كل جهات العالم الإسلامي ، و سأذكر بعضا من أشهر تلامذته:
(1) – حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم التميمي ( 469 هـ):
روى بقرطبة عن جماعةٍ من العلماء.
رحل إلى المشرق فسمع بالقيروان من أبي الحسن القابسي الفقيه ولازمه،
رحل إلى مكة حرسها الله وحج ، ولقي أبا الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس العبقي وكان أحد المسندين الثقات فقرأ عليه وأجاز له، وجالس أبا عمران الفاسي الفقيه، وأبا بكر ابن عبد الرحمن الفقيه، وأبا عبد الملك مروان بن علي البوني وأخذ عنهم كلهم وهم جلة أصحابه عند أبي الحسن القابسي وممن ضمهم مجلسه وشهد معهم السماع عليه.
أخذ عنه الكبار والصغار لطول سنه. وقد دعي إلى القضاء بقرطبة فأبى من ذلك، وكان في عداد المشاورين بها.
[ الصلة في الرواة لابن بشكوال (1/49).]
(02) – ولده علي بن مروان بن علي الأسدي ( ت حوالي سنة 456 هـ): يكنى أبا الحسن ، ولد بمدينة بونة وأخذ عن أبيه تأليفه وحدث به، رحل الى الأندلس فأخذ عن علمائها وسكن قرطبة، حدث بشرح الموطأ لوالده ، لقيه القاضي أبو محمد بن خيرون القضاعي وقرأ عليه،
كان راوية فقيها حافظا أديبا له حظ من قرض الشعر.
[التكملة لكتاب الصلة 1/242.]
(03) – عمر بن سهل بن مسعود اللخمي المقرىء ( ت بعد سنة 442 هـ) : من أهل طليطلة، يكنى: أبا حفص.
رحل إلى المشرق وروى عن أبي أحمد السامري وأبي الطيب بن غلبون، وأبي عبد الملك البوني … وغيرهم.
كان إماماً في كتاب الله تعالى، حافظاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عالماً بطرقه، لسنا حافظاً لأسماء الرجال وأنسابهم، خفيف الحال قليل المال، قانعاً راضياً رحمه الله.
[الصلة في الرواة لابن بشكوال (1/127)]
(04) – عمر بن عبيد الله بن زاهر ( ت 440 هـ) : أندلسي استوطن بونة من عمل إفريقية، يكنى: أبا حفص.
روى عن أبي عمران الفاسي الفقيه، وأبي عبد الملك مروان بن علي الأسدي البوني، وأبي القاسم إسماعيل بن يربوع السبتي وغيرهم.
[الصلة في الرواة لابن بشكوال 1/126).]
( 05) – محمد بن إسماعيل بن فورتش قاضي سرقسطة ( ت ؟؟ لم أعثر على تاريخ وفاته : يكنى: أبا عبد الله.
له رحلة إلى المشرق حج فيها، وكتب الحديث عن عتيق بن إبراهيم القروي، وأبي عمران القابسي، وأبي عبد الملك البوني، وأبي عمرو السفاقسي، وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم. وكان ثقة في رواية، ضابطاً لكتبه، فاضلاً، ديناً، عفيفاً راوية للعلم، روى عنه ابنه أبو محمد وأبو الوليد الباجي.
[الصلة في الرواة لابن بشكوال (1/173).]
(06) – أبو بكر الأسديّ، ابن القيرواني الصابر ( ت 482 هـ): روى عن: أبي عمران الفاسيّ، ومروان بن عليّ البونيّ وعليّ بن أبي طالب الصابر وله كتب في التعبير، سكن المرية، وحمل النّاس عنه.
تاريخ الإسلام للذهبي الجزء الثالث والثلاثون الصفحة 102
( 07) – أحمد بن وليد، يعرف بابن بحر ( ت 486 هـ) : من أهل أشونة: يكنى: أبا عمر.
كان معتنياً بالعلم، وعقد الوثائق، واستقضى بجيان،
(08) – أحمد بن العجيفي العبدري ( ت 489 هـ) : من أهل يابسة، يكنى: أبا العباس.
حدث عن أبي عمران الفاسي، وأبي عبد الملك مروان بن علي البوني، وغيرهما.
لقيه القاضي أبو علي ابن سكرة بيابسة وروى عنه بها.
[الصلة في الرواة لابن بشكوال (1/23).]
(09) – محمد بن نعمة الأسدي العابر القيرواني( 482هـ) يكنى: أبا بكر.
روى بالقيروان عن أبي عمران الفاسي. ومروان بن علي البوني، وعلي بن أبي طالب العابر، وأكثر عنه، وعبد الحق الصقلي وغيرهم. وكان معتنياً بالعلم عالماً بالعبارة وجمع فيها كتباً واستوطن المرية، وسمع الناس منه.
[الصلة في الرواة لابن بشكوال (1/196).]
(10) – يحيى بن محمد بن حسين الغساني ( 442هـ) : يعرف بالقليعي، من أهل غرناطة؛ يكنى: أبا زكرياء.
روى عن أبي عبد الله بن أبي زمنين جميع ما عنده، وعن أبي محمد بن خلف ابن علي السبتي، ورحل إلى المشرق وسمع من: أبي عبد الملك مروان بن علي البوني، وكان خيراً فاضلاً ثقة فيما رواه.
كان من كبار أهل غرناطة موضعه مشاوراً، حسن الهيئة والسمت فاضلاً جزلاً رحمه الله.
[الصلة في الرواة لابن بشكوال (1/217)]
– ومن تلامذته أيضا ذو النون بن خلف، وابو هارون موسى بن خلف بن عيسى بن سعيد الخير و غيرهم.
– مَنَاس بنون خفيفة محمد بن عيسى بن مناس القيرواني عن رجل عن القاسم بن الليث الرسعني قلت وأبو موسى بن مناس من كبراء فقهاء إفريقية ونبهائها والمقدمين بها وله كلام كثير وتفسير لمسائل ( ( المدونة ) ) مسطرة وقد سمع من البوني رضي الله عنه قاله القاضي عياض في كتابه ( ( ترتيب المدارك ) ).
[ " توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم"
لابن ناصر الدين شمس الدين محمد القيسي الدمشقي 8/180.]

وفاته:
توفي رحمه الله بمدينة بونة ( عنابة ) سنة 439 هـ على الأرجح و دفن بها.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

– مصنفاته وآثاره:

أوردت المصادر التي ترجمت لأبي عبد الملك البوني مؤلفين هما : شرح موطأ الإمام مالك [توجد نسخة منه بمكتبة القرويين بفاس تحت رقم(527)، كما أفاد بذلك الشيخ محمد السليماني في مقدمة تحقيق "المسالك"] و شرح لصحيح البخاري مفقود ، وقد قمت بتتبع شرحين للصحيح [" عمدة القاري" للعلامة بدر الدين العيني"، و فتح الباري " للحافظ ابن حجر العسقلاني ، فوجدتهما ينقلان عنه كثيرا خاصة ابن حجر ، و يستشهدان ببعض شروحه و نقولاته ] ، و هذا يدل على طول باع المصنف، وتمكنه من علوم الحديث الشريف.
وهذان الكتابان ذكرهما الحافظ ابن حجر و أثبت نسبتهما إلى البوني في معجمه المفهرس، قال: " … كتاب شرح الموطأ وكتاب شرح البخاري كلاهما لأبي عبد الملك مروان بن علي البوني أنبأنا بهما أبو علي الفاضلي بهذا السند إلى ابن عتاب عن حاتم بن محمد الطرابلسي عنه قال ابن عتاب وقرأت نص شرح الموطأ على حاتم المذكور ولي فيه زيادات" :
" المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة " لابن حجر العسقلاني : 2/130.
أما في الفقه ، فإن لمترجمنا آراء و مسائل وفتاوي فقهية مبثوثة في مختلف كتب الفقه و النوازل.

ثناء العلماء عليه:

أثنى على أبي عبد الملك البوني جمع من أهل العلم،ووصفوه بالمحدث الحافظ و بالإمام الفقيه و بالرجل الصالح الفاضل، وأشادوا بمؤلفاته خاصة شرح الموطأ، و هذا الشرح يعتبر مع النامي في شرح الموطأ للداودي هما العمدة االذان اعتمدهما ممن جاء بعدهما من شراح الموطأ ، وإن إطلالة قصيرة على شرح الزرقاني تؤكد ذلك.
ولننقل بعض أقوال هؤلاء العلماء و المؤلفين:

– الإمام الحافظ الحميدي الذي قال في ترجمة للبوني رقم 798 : " كان فقيها محدثا ، وله كتاب كبير شرح فيه الموطأ … ذكره لي أبو محمد الحفصوني، وذكر عنه فضلا وعلما، وهو مشهور بتلك البلاد ( يقصد المغرب العربي)".
جذوة المقتبس للحميدي:1 / 342.

– الإمام المحدث الحافظ القاضي عياض الذي قال عنه : " كان من الفقهاء المتفننين. وألّف في شرح الموطأ، كتاباً مشهوراً حسناً، رواه عنه الناس"
كما نقل ثناء كل من الحافظين الإمامين حاتم الطرابلسي وأبو عمر ابن الحذاء وهما من تلامذة مترجمنا.
" قال حاتم الطرابلس : كان رجلاً فاضلاً حافظاً، نافذاً في الفقه والحديث. أصله من قرطبة. سمع معنا وكتبت عنه تفسير الموطأ من تأليفه. …و قال أبو عمر ابن الحذاء: كان صالحاً عفيفاً عاقلاً، حسن اللسان رحمه الله".
ترتيب المدارك : 2/34.

– أما الإمام ابن فرحون فقد ترجم له و أثنى عليه قائلا: " … كان من الفقهاء المتفننين ، وكان رجلاً حافظاً فذاً في الفقه والحديث وكان رجلاً صالحاً ، وله تأليف في شرح الموطأ مشهور حسن رواه عنه حاتم الطرابلسي وابن الحذاء".
" الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب" لابن فرحون 1/386.

المصادر و المراجع:

– " تذكرة الحفاظ " للإمام الذهبى، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت-لبنان
الطبعة 1، 1419هـ- 1998م.
– " سير أعلام النبلاء " للحافظ الذهبي ، دار النشر مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب الأرناؤوط و محمد نعيم العرقسوسي، ط9 ، 1413 هـ.
– " فتح الباري شرح صحيح البخاري " لابن حجر العسقلاني ، المكتبة السلفية.
– " عمدة القاري في شرح صحيح البخاري" للشيخ الإمام بدر الدين العيني، إدارة الطباعة المنيرية، مصر.
– " ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, للقاضي عياض بن موسى السبت " وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المملكة المغربية 1981م.
-" الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب " لابن فرحون مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 2024م.
– " جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس " للحميدي ، تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي ـ دار الكتب العلمية بيروت ، ط1 ـ 1417هـ / 1997م
-" الصلة في الرواة " لابن بشكوال مكتبة الخانجي القاهرة 1994م.
– " التكملة لكتاب الصلة " لابن الابار القاهرة 1955م.
– " بغية المتلمس " للضبي ، تحقيق ابراهيم الابياري ، دار الكتاب المصري القاهرة ، و دار الكتاب اللبناني بيروت ط1 ، 1410 هـ/ 1989م.
– " المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة " لابن حجر العسقلاني ، تحقيق محمد شكور محمود الحاجي أمرير المياديني ، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى 1418ه – 1998م
– " توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم " لابن ناصر الدين شمس الدين القيسي الدمشقي، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة – بيروت – ط1، 1993م.
– " الأعلام " خير الدين الزركلي – دار العلم للملايين – بيروت لبنان- الطبعة الخامسة أيار (مايو) 1980 م.
– مقال للأستاذ احمد بن ذياب في جريدة الشعب ( الجزائر ) بعنوان " سيدي مروان دفين عنابة " بتاريخ 7 جوان 1986م.

الجيريا

الكلمة الشهرية للعلامة الفقيه أبي عبد المعز محمد على فركوس حفظه الله زكاة الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
الكلمة الشهرية للعلامة الفقيه أبي عبد المعز محمد على فركوس حفظه الله
زكاة الفطر
مَسائِلُ وأحكامٌ
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
[الحكمة مِنْ مشروعية زكاة الفطر]
فالعبادة ـ في الإسلام بعمومها سواءٌ كانَتْ بدنيةً أو ماليةً ـ تُنظِّمُ علاقةَ الفرد بربِّه وتَصِلُها، وتُقوِّي الإيمانَ وتُزكِّي النفس، وتملأ القلبَ بمَعاني العبودية لله تعالى، وتُظْهِرُها بمظهرٍ كريمٍ وعلى نهجٍ قويمٍ؛ فالعبادةُ ـ في عُمْقِها التشريعيِّ ـ حقٌّ خالصٌ لله تعالى على عباده.
ومِنَ العبادات المالية: الزكاةُ التي تُعَدُّ ـ في مُجْمَلها ـ نظامًا تكافليًّا ربَّانيًّا لا نظيرَ له في التنظيمات الأخرى؛ فهي تُزكِّي أخلاقَ المُزَكِّي وتُطهِّرُه مِنْ داء البخل والشحِّ وعبادةِ المال، وتنقله مِنْ زمرة البُخَلاءِ إلى زمرة الكُرَماء؛ فهي إيثارٌ لله على مَحَبَّةِ المال: تشرح صَدْرَه، وتُكفِّرُ خطاياه وذنوبَه، وتُنمِّي مالَه، وتفتح له أبوابَ الرزق؛ فهي الوسيلةُ الناجعةُ في سَدِّ حاجة المحتاج وعلاجِ مُشْكِلةِ الفقر في المجتمع المسلم، وهي إسهامٌ ـ أيضًا ـ في تحقيقِ التعاون المطلوب ـ شرعًا ـ بإعانةِ ذوي الحاجات؛ فيعطف بها الغنيُّ على الفقير ويَسُدُّ حاجتَه ويُغْنِيهِ عن ذُلِّ المسألة؛ فيحترمُ الفقيرُ الغنيَّ ويُقدِّرُ عَمَلَه وطاعتَه، وتسود بينهما الأُخُوَّةُ الإيمانيةُ القائمةُ على أساسِ المَوَدَّةِ والرحمة، بعيدًا عن مَرَضِ الحسدِ والبخل والشحِّ والبغض والكراهية وسوءِ الظنِّ، وشعورِ الفقير بالتهميش والانعزال، ونحوِ ذلك مِنَ الأمراض الفتَّاكة.
وزكاةُ الفطر ـ في حَدِّ ذاتها ـ لا تخرج عن المَعاني والحِكَمِ السابقة؛ فهي زكاةُ بَدَنٍ تحمل مَعْنَى مُواساةِ الأغنياء للفُقَراء والمساكينِ في يوم العيد، تُعلِّمُ الصائمَ أَنَّ عليه حقًّا مفروضًا يكفُّ فيه الفقيرَ عن المسألة بإغنائه بهذه الصدقةِ الواجبة بالفطر مِنْ رمضان؛ فتُدْخِلُ السرورَ عليه في يومٍ يُسَرُّ المسلمون بقدوم العيد عليهم(١)، كما تُطهِّرُ الصائمَ مِنْ ذَنْبِه الذي لَحِقَهُ خلال صومِه بسبب اللَّغْوِ والرَّفَثِ والفحش؛ فيُعوِّضُ ما فاتَ مِنْ أَجْرِه، ويُكمِّلُ ما نَقَصَ مِنْ عَمَلِه، وفوق هذا وذاك فهي دليلٌ على صِدْقِ إيمانِ المُزكِّي بامتثاله لأمرِ اللهِ وأَمْرِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم في صيامِ شهرِ رمضان وقيامِ لَيَالِيه؛ طاعةً لله تعالى وشكرًا على نعمةِ التوفيقِ لها خاصَّةً، ولسائر النِّعَمِ الأخرى في شهر رمضان وغيرِه.
فزكاةُ الفطر ـ إذَنْ ـ هي: حِصَّةٌ ماليَّةٌ مفروضةٌ مُقدَّرةٌ شرعًا، يُخْرِجُها المسلمُ قبل صلاة عيد الفطر، يختم بها عَمَلَ رمضان؛ لتكون له طُهْرةً ممَّا قد لَحِقَهُ مِنَ الذنوب أثناءَ صيامه، وطُعْمةً للمساكين بإغنائهم بها عن المسألة يوم العيد، ويتجلَّى هذا المعنى ـ بوضوحٍ ـ في قولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ؛ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(٢).
وبعد بيانِ الحكمةِ مِنْ مشروعية زكاة الفطر أَتناوَلُ بعضَ المَسائلِ المُخْتلَفِ فيها والمُفرَّعةِ عنها؛ لبيانِ الراجح مِنها ضِمْنَ مَسائِلَ وأحكامٍ على الوجه التالي:
المسألة الأولى: حكمُ زكاة الفطر وشرطُ وجوبها:
زكاة الفطر ـ مِنْ حيث حكمُها التكليفيُّ ـ فرضُ عينٍ على كُلِّ مَنْ تَوفَّرَتْ فيه شروطُ وجوبِها وهي:
• شرطُ الإسلام: فلا تجب زكاةُ الفطر على الكافر حُرًّا كان أو عبدًا عند الجمهور، خلافًا للشافعية(٣)؛ لأنَّ زكاة الفطر قُرْبةٌ مِنَ القُرَبِ وطُهْرةٌ للصائم مِنَ اللغو والرفث، والكافرُ ليس مِنْ أهل القُرَبِ فلا تُقْبَلُ منه؛ لذلك قيَّدَها حديثُ ابنِ عمر رضي الله عنهما اللاحقُ: «مِنَ المسلمين»(٤).
• شرط القدرة لمَنْ يجب عليه إخراجُ زكاة الفطر: لأنَّ غيرَ القادرِ مرفوعٌ عنه الحَرَجُ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقولِه تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحج: ٧٨].
• أضافَ الجمهورُ شَرْطَ الحُرِّيَّةِ في وجوبِ زكاة الفطر؛ فلا تجب ـ عندهم ـ إلَّا على مَنْ كان حُرًّا مسلمًا؛ لأنَّ غيرَ الحُرِّ لا يَمْلِك ولا يُملَّكُ، وخالَفَ في ذلك الحنابلةُ فتجب زكاةُ الفطر ـ عندهم ـ على الرقيق سواءٌ كان صغيرًا أو كبيرًا كما تجب على الحُرِّ وهو الراجحُ، يشهد له عمومُ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ»، وفي لفظِ مسلمٍ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»(٥)، ولأنَّ زكاة الفطر زكاةٌ على الأبدان؛ فوَجَبَ على السيِّدِ أَنْ يُخْرِجَها عن عبده؛ لأنه صاحِبُ ولايةٍ عليه؛ فأَشْبَهَ ابنَه الصغيرَ(٦).
ولا يُشْتَرَطُ مِلْكُ النِّصابِ في وجوب أداءِ زكاة الفطر، غيرَ أنه يُشْتَرَطُ له الغنى، وحَدُّه عند الجمهور: أَنْ يملك فَضْلَ قوتِه وقوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَه، وهو مَذْهَبُ المالكيةِ والشافعية والحنابلة على تفصيلٍ(٧)، وعُمْدَتُهم في ذلك قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ سَأَلَ ـ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ـ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ» قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يُغْنِيهِ؟» قَالَ: «مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ»، وفي لفظِ أبي داود: «أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ»(٨).
وخالَفَ الأحنافُ في حَدِّ الغنى، واعتبروه في مِلْكِ النِّصاب؛ فلا تجب زكاةُ الفطر ـ عندهم ـ إلَّا على مَنْ يملك نِصابًا مِنْ أيِّ مالٍ كان، فاضلًا عن الحوائج الأصلية، مُسْتدِلِّينَ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى»(٩)، والفقيرُ ليس بغنيٍّ، بل الصدقةُ تَحِلُّ له؛ فاستوى مع مَنْ لا يَقْدِرُ عليها ـ أصلًا ـ فلا تجب عليه(١٠).
ومذهبُ الجمهورِ أقوى؛ لأنَّ زكاة الفطرِ زكاةُ أبدانٍ لا تزيد بزيادةِ المال حتَّى يُعْتَبَرَ فيها وجوبُ النِّصاب؛ فهي أَشْبَهُ بالكفَّارات لا بزكاة الأموال؛ لذلك لم يُقيِّدْها الشارعُ بغِنًى أو فَقْرٍ كما قيَّد زكاةَ الأموال في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(١١)؛ فوَرَدَ فرضُ زكاةِ الفطر مُطْلقًا عن تقييدٍ؛ فشَمِلَ الصغيرَ والكبير، والذَّكَرَ والأنثى، والحُرَّ والعبد.
أمَّا حديثُ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» فجوابُه مِنْ وجوهٍ:
الأوَّل: أنَّ النفي في لفظِ الحديث يدلُّ على الكمال لا الصحَّة، أي: لا صدقةَ كاملةٌ إلَّا عن ظَهْرِ غِنًى، ويدلُّ عليه حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»(١٢)، وهذا لا يَلْزَمُ منه أَنْ لا تكون الصدقةُ مِنَ الفقير، غايةُ ما يدلُّ عليه هو تفضيلُ الغنى مع القيامِ بحقوقه على الفقر، وقد بيَّن ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ هذا المعنى بقوله: «والمختارُ أنَّ معنى الحديث: أَفْضَلُ الصدقةِ ما وَقَعَ بعد القيام بحقوقِ النفس والعيال بحيث لا يصير المتصدِّقُ محتاجًا بعد صدقتِه إلى أحَدٍ؛ فمَعْنَى الغِنَى في هذا الحديثِ: حصولُ ما تُدْفَعُ به الحاجةُ الضروريةُ كالأكل عند الجوع المُشوِّشِ الذي لا صَبْرَ عليه، وسَتْرِ العورةِ، والحاجةِ إلى ما يَدْفَعُ به عن نَفْسِه الأذى»(١٣).
الثاني: أنه مُعارِضٌ لحديث الجمهور، ودليلُهم أَخَصُّ في بيانِ حَدِّ الغنى في زكاة الفطر.
الثالث: أنَّ قياسَ مَنْ يملك قوتَ يومِه وليلتِه على العاجز مُطْلَقًا في عدم وجوب زكاة الفطر عليه قياسٌ مع ظهور الفارق.
هذا، وقد ثَبَتَتْ فَرْضيةُ زكاة الفطر بحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»(١٤)، وحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما ـ أيضًا ـ قال: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ»(١٥)، وادَّعى ابنُ المنذر ـ رحمه الله ـ إجماعَ أهلِ العلم على فَرْضيتها(١٦)، وخالَفَ الأحنافُ في تسميتها فرضًا؛ لأنَّ الفرض ـ عندهم ـ لا يَثْبُتُ إلا بدليلٍ قطعيٍّ، وليس أمرُ زكاةِ الفطر كذلك؛ لذلك قالوا بوجوبها، وحَمَلُوا الفرضَ في الحديثِ على التقدير(١٧).
وقد رجَّحَ ابنُ قُدامةَ ـ رحمه الله ـ تسميتَها بالفرض بقوله: «وقال بعضُ أصحابنا: وهل تُسمَّى فرضًا مع القول بوجوبها؟ على روايتين، والصحيحُ أنها فرضٌ؛ لقولِ ابنِ عمر: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ»، ولإجماعِ العُلَماءِ على أنها فرضٌ، ولأنَّ الفرض إِنْ كان الواجبَ فهي واجبةٌ، وإِنْ كان الواجبَ المُتأكِّدَ فهي مُتأكِّدةٌ مُجْمَعٌ عليها»(١٨).
المسألة الثانية: المعنيُّون بزكاة الفطر وترتيبُهم:
زكاةُ الفطر تجب على المسلم المالكِ لمِقْدارِ الزكاة الذي يزيد عن قوتِه وقوتِ عِيالِه يومًا وليلةً؛ فهذا حَدُّ الغنى في زكاة الفطر ـ عند الجمهور ـ دون اعتبارٍ في وجوبها نِصابَ الزكاةِ ـ كما تقدَّم ـ.
وزكاةُ الفطر تجب عن المسلم في ذاته وعن كُلِّ مَنْ تجب عليه نفقتُه شرعًا مِنَ المسلمين(١٩) لقرابةٍ أو زوجيةٍ أو مِلْكٍ(٢٠). ويدلُّ على ذلك حديثُ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ»(٢١)، وحديثُ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ»(٢٢)، ومفهومُ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما يدلُّ على أنَّ زكاة الفطر لا يجب إخراجُها عن الأصول والفروع إِنْ كانوا أَغْنِيَاءَ، ولا عن زوجةٍ لم يدخل بها؛ لأنه لا تَلْزَمُه نَفَقَتُها، وإنما تجب الفطرةُ عن زوجته أو مُطلَّقتِه طلاقًا غيرَ بائنٍ.
فالحاصل: أنَّ كُلَّ مَنْ لا تجب عليه نَفَقَتُه لا تَلْزَمُه زكاتُه إلَّا ما استثناهُ الدليلُ؛ فمِنْ ذلك: لا تَلْزَمُه زكاةُ البائنِ إلَّا إذا كانَتْ حاملًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وإِنْ كانَتْ ناشزةً فلا تجب عليه فطرتُها بلا خلافٍ(٢٣)، كما اتَّفقَ العُلَماءُ على أنه لا يُخْرِجُ عن زوجته الكافرةِ مع أنَّ نفقتها تَلْزَمُه(٢٤)، وإنما خرجَتْ هذه الصُّوَرُ عن القاعدة لوجودِ دليلِ النصِّ أو الإجماع.
أمَّا عن ترتيبِ المعنيِّينَ بزكاة الفطر مِنْ جهةِ الأولوية إذا لم يكن عنده ما يكفي الجميعَ فإنه يبدأ بنَفْسِه ـ أوَّلًا ـ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ»(٢٥)، ثمَّ بمَنْ يَعُولُ ـ ثانيًا ـ لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»(٢٦)، ثمَّ اختلفوا في أولويةِ مَنْ يعول في الترتيب، فرجَّح ابنُ قُدامةَ ـ رحمه الله ـ زوجتَه فرَقيقَه ثمَّ أُمَّه ثمَّ أباهُ، ثمَّ الأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ على ترتيبهم في الميراث، واستدلَّ على ترتيبه بما نصُّه: «لأنَّ الفطرة تنبني على النفقة، فكما يبدأ بنَفْسِه في النفقة فكذلك في الفطرة، فإِنْ فَضَلَ آخَرُ أَخْرَجَهُ عن امرأته؛ لأنَّ نَفَقَتَها آكَدُ؛ فإنَّ نَفَقَتَها تجب على سبيلِ المُعاوَضةِ مع اليسار والإعسار، ونفقة الأقارِبِ صِلَةٌ تجب مع اليسار دون الإعسار، فإِنْ فَضَلَ آخَرُ أخرجه عن رقيقه؛ لوجوبِ نفقتهم في الإعسار.. وتُقدَّمُ فطرةُ الأمِّ على فطرة الأب لأنها مُقدَّمةٌ في البرِّ؛ بدليلِ قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم للأعرابيِّ لمَّا سأله: «مَنْ أَبَرُّ؟» قال: «أُمَّكَ»، قال: «ثمَّ مَنْ؟» قال: «أُمَّكَ»، قال: «ثُمَّ مَنْ»، قال: «أُمَّكَ»، قال: «ثمَّ مَنْ؟» قال: «ثُمَّ أَبَاكَ»(٢٧)، ولأنها ضعيفةٌ عن الكسب، ويحتمل تقديم فطرة الأب لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(٢٨)، ثمَّ بالجدِّ، ثمَّ الأقرب فالأقرب، على ترتيبِ العَصَبات في الميراث»(٢٩) [بتصرُّف].
المسألة الثالثة: في وقت زكاة الفطر:
أُضيفَتِ الزكاةُ إلى الفطر وسُمِّيَتْ به؛ لأنَّ الفطر هو سببُ وجوبها مِنْ بابِ إضافةِ الشيءِ إلى سببه، مع اختلافِ أهل العلم في سبب الوجوب: أهو الفطرُ المعتادُ أَمِ الفطرُ الطارئُ؟ ـ كما سيأتي بيانُه ـ، كما أنه يُرادُ بالزكاة الصدقةُ عن البدن والنَّفْسِ لا الصدقةُ عن المال.
وقد اخْتَلَفَ العُلَماءُ في بدايةِ وقتِ وجوب زكاة الفطر، وفي وقتِ أدائها، وفي التعجيل بها قبل وجود سببها، وهذه المَسائلُ الثلاثُ نَتناوَلُها في الفروع التالية:
الفرع الأوَّل: في بدايةِ وقتِ وجوب زكاة الفطر:
اختلفَتْ أنظارُ العُلَماءِ في بداية وقت وجوب زكاة الفطر على مذهبين مشهورين:
• أنَّ بداية وقت الوجوب هو طلوعُ فجر يوم العيد، وبه قال الحنفيةُ والمالكيةُ في قولٍ ورواية عن الشافعيِّ في القديم.
• أنَّ بداية وقت الوجوب هو غروبُ شمسِ آخِرِ يومٍ مِنْ رمضان، وبه قال الجمهورُ مِنَ الحنابلة والمالكية على القول الآخَر، وهو المشهورُ عند الشافعية(٣٠).
وسببُ الخلاف: يرجع إلى سبب الوجوب وهو الفطرُ؛ فمَنْ جَعَلَه الفِطْرَ المعتادَ في سائِرِ الشهرِ فيكونُ الوجوبُ بغروب الشمس وهو وقت الفطر مِنْ رمضان، ومَنْ جَعَلَه الفِطْرَ الطارئَ بعده قال بأنَّ طلوعَ فجرِ يوم العيد هو سببُ الوجوب، أو بعبارةٍ أخرى: هل زكاةُ الفطرِ عبادةٌ مُتعلِّقةٌ بيوم العيد أو بخروجِ شهر رمضان؟(٣١)
والظاهر أنَّ المذهبَ الأوَّلَ وهو الاعتدادُ بطلوع الفجر قويٌّ مُتَّجِهٌ، قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «ويُقوِّيهِ قولُه في حديث الباب [حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما]: «وأَمَرَ بها أَنْ تُؤدَّى قبل خروجِ الناسِ إلى الصلاة»(٣٢)»(٣٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ»(٣٤)؛ فأضافَ الفطرَ على الإطلاق إلى اليوم، أي: الفطر بالنهار يومَ تُفْطِرون، ولأنَّ الزكاة أُضيفَتْ إلى الفطر إضافةَ وجوبٍ، والإضافةُ دليلُ الاختصاص، والسببُ أَخَصُّ بحُكْمِه مِنْ غيره، ولأنَّ الليلَ ليس مَحَلًّا للصوم، وإنما يَتبيَّنُ الفطرُ الحقيقيُّ بالأكل بعد طلوعِ فجرِ يوم الفطر.
وفائدةُ الخلافِ في هذه المسألة: تظهر فيمَنْ ماتَ أو وُلِدَ أو أَسْلَمَ بعد غروبِ آخِرِ يومٍ مِنْ رمضان:
• فعلى مذهب الحنفية والمالكية على قولٍ، ورواية عن الشافعيِّ: أنَّ مَنْ ماتَ بعد غروب الشمس لا تجب عليه الزكاةُ؛ لأنه وقتَ وجوبها لم يكن موجودًا، أمَّا مَنْ وُلِدَ بعد غروب الشمس أو أَسْلَمَ أو بَنَى على زوجته أو أَيْسَرَ ماليًّا أو مَلَكَ عبدًا فتجب عليه الزكاةُ لأنه كان مِنْ أهلها وقتَ وجوبها.
• أمَّا مَنْ مات بعد غروبِ شمسِ آخِرِ يومٍ مِنْ رمضان ـ عند الجمهور ـ فتجب ـ في حقِّه ـ زكاةُ الفطر؛ لأنَّ وقتَ وجوبها في بداية الغروب، أمَّا مَنْ وُلِدَ بعد الغروب فلا تَلْزَمُه زكاةٌ لأنه كان جنينًا(٣٥) وقتَ وجوبها، وكذلك مَنْ أَسْلَمَ بعد الغروب أو بَنَى على زوجته أو مَلَكَ عبدًا أو أَيْسَرَ ماليًّا فلا تَلْزَمُه زكاةٌ؛ لأنه لم يكن مِنْ أهلها وقتَ وجوبها(٣٦).
الفرع الثاني: في وقت وجوب أداء زكاة الفطر:
يذهب الجمهورُ مِنَ المالكية والشافعية والحنابلة وبعضِ الحنفية إلى أنَّ وقتَ وجوبِ أداءِ زكاة الفطر مُتعيِّنٌ بيوم العيد كالأضحية؛ فيَحْرُمُ تأخيرُها عن ذلك اليومِ بدونِ عذرٍ، فإِنْ أخَّرَها وَجَبَ إخراجُه لها قضاءً لا أداءً، والمُسْتحَبُّ فيها أَنْ تُؤدَّى قبل خروجِ الناسِ إلى المصلَّى(٣٧).
وخالَفَ الحنفيةُ في ذلك فرأَوْا أنَّ وقتَ وجوبِ أدائها وقتٌ مُطْلَقٌ عن تعيينٍ؛ فيجوز له أَنْ يُؤدِّيَها في يوم العيد أو في يومٍ غيرِه، ولا يَترتَّبُ عليه إثمٌ في تأخيرِها عن يوم العيد، والمُسْتحَبُّ في إخراجِ زكاةِ الفطر ـ عندهم ـ هو أداؤُها يومَ العيد(٣٨).
هذا، وذَهَبَ أهلُ التحقيق مِنْ أهل العلم إلى وجوبِ إخراجِ زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويَحْرُمُ تأخيرُها إلى ما بعد وقتها بدونِ عذرٍ شرعيٍّ، فإِنْ أخَّرَها بعد الصلاةِ فلا تكون زكاةً وإنما هي صدقةٌ مِنَ الصدقات، وهذا القولُ الأخيرُ هو الراجح، ويدلُّ عليه حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ؛ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(٣٩)، وحديثُ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»(٤٠). وانطلاقًا مِنْ دلالة هذين الحديثين بيَّن ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ هَدْيَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في إخراجِ هذه الصدقةِ بقوله: «ومقتضى هذين الحديثَيْن أنه لا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيد، وأنها تَفُوتُ بالفراغ مِنَ الصلاة، وهذا هو الصوابُ؛ فإنه لا مُعارِضَ لهذين الحديثين ولا ناسِخَ، ولا إجماعَ يدفع القولَ بهما، وكان شيخُنا [أي: ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ] يُقوِّي ذلك وينصره. ونظيرُه ترتيبُ الأضحيةِ على صلاة الإمامِ لا على وقتِها، وأنَّ مَنْ ذَبَحَ قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحتُه أضحيةً بل شاةَ لحمٍ، وهذا ـ أيضًا ـ هو الصوابُ في المسألة الأخرى، وهذا هَدْيُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الموضعين»(٤١)، ولأنَّ أداءها في ذلك الوقتِ أَوْلى في تحقيقِ الحكمة مِنْ مشروعيةِ زكاةِ الفطر مِنَ: الرفق بالفقير وإغنائه عن السؤال في يوم العيد وإدخالِ السرور عليه في يومٍ يُسَرُّ المسلمون بقدوم العيد عليهم.
هذا، ويجدر التنبيهُ إلى أنَّ زكاة الفطر لا تسقط بفواتِ وقتِها على الصحيح(٤٢)؛ لأنها حقُّ العبدِ تَعَلَّقَ بذِمَّةِ مَنْ وجبَتْ عليه لمُسْتَحِقِّه؛ فهي دَيْنٌ لهم لا يسقط إلَّا بالوفاء به، أمَّا حَقُّ اللهِ في تحريمِ التأخير عن وقتِ أدائها فلا يُكفِّرُه إلَّا الندمُ والاستغفارُ والعملُ الصالح.
الفرع الثالث: في حكم تعجيل زكاة الفطر قبل وقت وجوبها:
يرى الأحنافُ ـ في المشهور ـ جوازَ تعجيلِ زكاة الفطر قبل وجودِ سببها وهو الفطرُ مِنْ رمضان السَّنَةَ والسنتين؛ لأنها زكاةٌ فأَشْبَهَتْ زكاةَ المالِ التي وَرَدَ فيها حديثُ أبي داود وغيرِه عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه «أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ؛ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ»، قَالَ مَرَّةً: «فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ»(٤٣)، وفي روايةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ»(٤٤)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لعمر رضي الله عنه: «إِنَّا كُنَّا قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلَ»(٤٥).
وذهَبَتِ الشافعيةُ إلى جوازِ إخراجها مِنْ أوَّلِ شهرِ رمضان، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ مُعلِّلًا هذا الرأيَ بما نصُّه: «لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطرِ منه، فإذا وُجِدَ أحَدُهما جازَ تقديمُها على الآخَرِ كزكاة المال بعد مِلْكِ النِّصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمُها على رمضان لأنه تقديمٌ على السببين؛ فهو كإخراجِ زكاةِ المال قبل الحول والنِّصاب»(٤٦).
وذهبَتِ المالكيةُ والحنابلةُ إلى جوازِ تقديمِها على سببِ وجوبها بيومٍ أو يومين، وفي المسألةِ أقوالٌ أخرى(٤٧).
والصحيحُ جوازُ تقديمِها للمُوكَّلِ بتوزيعها قبل الفطر بيومٍ أو يومين، ويدلُّ عليه حديثُ نافعٍ «عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»(٤٨)، وحديثِ نافعٍ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ ـ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ ـ .. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»(٤٩)، وليس المرادُ مِنْ قوله: «الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا» الفُقَراءَ، وإنما هُمُ الجُبَاةُ الذين يُنصِّبُهم الإمامُ لجَمْعِ صدقةِ الفطر، بدليلِ ما رواهُ مالكٌ عن نافعٍ «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ»(٥٠)، قال في «إرواء الغليل»: «ويُؤيِّدُ ذلك ما وَقَعَ في روايةِ ابنِ خُزَيْمةَ مِنْ طريق عبد الوارث عن أيُّوب: قلت: «متى كان ابنُ عمر يُعطي؟» قال: «إذا قَعَدَ العاملُ»، قلت: «متى يقعد العاملُ؟» قال: «قبل الفطر بيومٍ أو يومين»(٥١)»(٥٢).
المسألة الرابعة: في مقدار المُخْرَجِ مِنْ زكاة الفطر وحُكْمِ إخراجه بالقيمة:
أَتناوَلُ ـ في هذه المسألة ـ مقدارَ المُخْرَجِ مِنْ زكاة الفطر ونوعَه في الفرع الأوَّل، وأُخصِّصُ الفرعَ الثانيَ لمسألةِ إخراجِ زكاة الفطر بالقيمة.
الفرع الأوَّل: في مقدار المُخْرَجِ مِنْ زكاة الفطر ونوعِه:
المقدار الواجب في زكاة الفطر ـ عند الحنفية ـ هو نصفُ صاعٍ مِنْ بُرٍّ أو صاعٌ(٥٣) مِنْ شعيرٍ أو صاعٌ مِنْ تمرٍ، واستدلُّوا على هذا المقدارِ في هذه الأنواع الثلاثة وهي: الحنطةُ والشعيرُ والتمرُ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى»(٥٤)، وبقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ: صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ» ـ زَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: «أَوْ صَاعِ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ»، ثُمَّ اتَّفَقَا: «عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ»(٥٥).
وتُعَدُّ هذه الأنواعُ الثلاثةُ ـ عندهم ـ أصولًا لغيرها مِنَ الأجناس الأخرى، والاعتبارُ فيها بالقيمة لكونها منصوصًا عليها، أي: أنَّ هذه الأنواعَ الثلاثةَ تُقوَّمُ، ثمَّ بقيمةِ المُقوَّمِ منها يُشْتَرَى الجنسُ المُرادُ إخراجُه.
أمَّا المقدارُ الواجبُ في زكاة الفطر ـ عند الجمهور مِنَ المالكية والشافعية والحنابلة ـ فهو صاعٌ عن كُلِّ فردٍ مِنْ جميعِ الأجناس المُخْرَجِ منها ممَّا يُعَدُّ قوتًا؛ عملًا بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه أنه قال: «كُنَّا نُخْرِجُ ـ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ(٥٦)، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»(٥٧)؛ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ»(٥٨).
لذلك كان نوعُ المُخْرَجِ أو جنسُه الواجبُ عند المالكية والشافعية هو ما كان غالِبَ قوتِ البلد، أو قوت المُكلَّفِ إذا لم يَقْدِرْ على قوتِ البلد، بينما الحنابلةُ خَلَصُوا إلى القول بأنَّ الواجب يَتعيَّنُ عليه في أَحَدِ الأصناف الواردةِ في حديثِ أبي سعيدٍ المُتقدِّم، وهي: الحنطةُ والشعيرُ والتمرُ والأَقِطُ والزبيب.
وسببُ اختلافهم ـ إذَنْ ـ هو اختلافهم في مفهومِ حديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه المُتقدِّم: فمَنْ فَهِمَ منه التخييرَ بين الأصناف المذكورة في الحديث قال: أيَّ صنفٍ أَخْرَجَ أَجْزَأَ عنه، ولا يَعْدِلُ عن هذه الأصنافِ إلَّا في حالةِ انعدامها فإنه ـ والحالُ هذه ـ يجزيه كُلُّ مُقْتاتٍ مِنَ الحبوب والثمار.
ومَنْ فَهِمَ مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه أنَّ اختلافَ المُخْرَجِ ليس سببُه الإباحةَ والتخيير، وإنما سببُه اعتبارُ قوتِ المُخْرِجِ أو قوتِ غالِبِ البلد قال بهذا الاعتبار(٥٩).
الفرع الثاني: في إخراج زكاة الفطر بالقيمة:
أمَّا إخراجُ زكاةِ الفطر بالقيمة فقَدْ مَنَعَ مِنْ ذلك الجمهورُ [المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ]، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة»(٦٠).
ويُفضِّلُ الحنفيةُ إخراجَ القيمةِ مِنَ النقود في زكاة الفطر على إخراجِ العين(٦١)، وعلَّلوا ذلك بأنَّ المقصود مِنْ أداءِ زكاة الفطر إغناءُ الفقيرِ الذي يَتحقَّقُ غِناهُ بالعين أو بالقيمة، وأنَّ سَدَّ الخَلَّةِ(٦٢) بأداءِ القيمة أَنْفَعُ للفقير وأَيْسَرُ له لدَفْعِ حاجته.
أمَّا مذهبُ الجمهور فقَدْ علَّلوا مَنْعَ إخراجِ القيمة في زكاة الفطر بورودِ النصِّ في الطعام دون التعرُّض للقيمة، فلو جازَتْ لَبيَّنَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّ التعامل بالنقود كان قائمًا والحاجة تدعو إليها، والمعلومُ ـ تقعيدًا ـ أنَّ «تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، فضلًا عن أنَّ القيمةَ في حقوقِ الناسِ يَلْزَمُها التراضي، والزكاةُ ليس لها مالكٌ مُعيَّنٌ حتَّى يتمَّ التراضي معه أو إبراؤُه.
وسببُ الخلافِ في مسألةِ إخراجِ القيمة بدلًا مِنَ العين يرجع إلى المسألتين التاليتين:
• الأولى: هل الأصلُ في الأحكام والمعاني الشرعيةِ التعبُّدُ أو التعليل؟
• الثانية: هل زكاةُ الفطر تجري مجرى صدقةِ الأموال أم تجري مجرى صدقة الأبدان كالكفَّارات؟
وعليه، فمَنْ لاحَظَ التعليلَ والغرضَ الذي مِنْ أَجْلِه شُرِعَ حكمُ زكاة الفطر، وأجراها مجرى صدقة الأموال؛ قال بجوازِ إخراجِ القيمةِ لأنها تُحَقِّقُ قَصْدَ الشارعِ في شَرْعِه الحكمَ.
ومَنْ لاحَظَ التعبُّدَ والْتزامَ ظاهِرِ النصِّ وأَجْرَاها مجرى صدقةِ الأبدانِ كالكفَّارات والنذور والأضحية؛ قال: لا يجوز إخراجُ القيمةِ ويتعيَّنُ إخراجُ ما وَرَدَ به النصُّ مع مُراعاةِ مفهومه(٦٣).
والظاهرُ أنَّ الشرع إذا نصَّ على الواجبِ وعيَّنَ نوعَه وَجَبَ الْتزامُ ظاهِرِ النصِّ؛ احتياطًا للدِّينِ وعملًا بأنَّ الأصل في حكمِ زكاةِ الفطرِ التعبُّدُ، وأنها تجري مجرى صدقةِ البَدَنِ لا المال؛ لذلك لا يجوز العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفَّارات والنذور ونحوِها، وهذا هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمد رحمهم الله. قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ مُقرِّرًا هذا المعنى بقوله: «إنَّ صدقة الفطرِ تجري مجرى كفَّارةِ اليمين والظِّهارِ والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفَّارة الحجِّ؛ فإنَّ سببها هو البَدَنُ، ليس هو المالَ، كما في السنن عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم «أنه فَرَضَ صدقةَ الفطر طُهْرةً للصائم مِنَ اللغو والرفث وطُعْمةً للمساكين. مَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقات»(٦٤)، وفي حديثٍ آخَرَ أنه قال: «أَغْنُوهُمْ في هذا اليومِ عن المسألة»(٦٥)؛ ولهذا أَوْجَبَها اللهُ طعامًا كما أَوْجَبَ الكفَّارةَ طعامًا، وعلى هذا القولِ فلا يُجْزِئُ إطعامُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ وهُمُ الآخذون لحاجةِ أَنْفُسِهم؛ فلا يعطي منها في المُؤلَّفةِ ولا الرِّقاب ولا غيرِ ذلك، وهذا القولُ أَقْوَى في الدليل»(٦٦).
هذا، وإِنْ كان الأصلُ الواجبُ إخراجَ زكاة الفطر عينًا على الوجه الذي نصَّ عليه الشرعُ إلَّا أنه يجوز ـ استثناءً مِنَ الأصل المُقرَّرِ ـ العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة في حالةِ حصولِ حاجةٍ ضروريةٍ أو مصلحةٍ راجحةٍ أو وضعيةٍ مُلِحَّةٍ؛ فيُجْزِئُ إخراجُ القيمة حالَتَئذٍ.
المسألة الخامسة: في مَصْرِف زكاة الفطر:
اختلف الفُقَهاءُ في مَصْرِف زكاة الفطر على قولين:
أحَدُهما: أنَّ مَصْرِفَ زكاةِ الفطر هو مَصْرِفُ زكاةِ المال الثمانية؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]، وهذا هو مذهبُ جمهورِ العُلَماء مِنَ الحنفية والشافعية، والمشهورُ عن الحنابلة.
والثاني: أنَّ زكاةَ الفطرِ خاصَّةٌ بالفُقَراءِ والمساكينِ ولا تُصْرَفُ إلَّا إليهم، وهو مذهبُ المالكيةِ والحنابلةِ على قولٍ(٦٧)، واختارَهُ ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ، وهو الراجحُ لمُناسَبتِه لمشروعيةِ زكاةِ الفطر، واختصاصِها بالفُقَراءِ والمساكينِ على وجه الحصر في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وفيه: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(٦٨)، ولأنَّ آية التوبةِ المذكورةَ عامَّةٌ في جميعِ مَصارِفِ زكاة المال لا صدقةِ الفطر على ما جرَتْ به السنَّةُ العملية، أمَّا زكاةُ الفطر فهي مُتعلِّقةٌ بالأبدان فأَشْبَهَتِ الكفَّارةَ؛ فلا يُجْزِئُ إخراجُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «ولا يجوز دَفْعُ زكاةِ الفطر إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، وهو مَنْ يأخذ لحاجته، لا في الرِّقابِ والمُؤلَّفةِ قلوبُهم وغيرِ ذلك»(٦٩).
هذا، ويجدر التنبيهُ إلى أنه لا يجوز دَفْعُ زكاةِ الفطر إلى الحربيِّ المستأمن بالإجماع(٧٠)، كما لا يجوز إعطاؤها لغير المسلمين(٧١) عند عامَّةِ الفُقَهاء، خلافًا لأبي حنيفة الذي أجازَ دَفْعَها إلى أهل الذمَّة.
وسببُ اختلافهم في سببِ جوازِها: أهو الفقرُ أم الفقرُ والإسلامُ معًا؟(٧٢) والجمهورُ على أنَّ سببَ جوازِها هو الفقرُ والإسلامُ معًا؛ لأنَّ سِياقَ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما المتقدِّمِ في قوله: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(٧٣) يُفيدُ بظاهِرِه أنَّ المُرادَ: مَساكينُ المسلمين لا غيرِهم، وهو المُتبادِرُ إلى الذهن، وصَرْفُه إلى غيرِه يحتاج إلى دليلٍ، ولأنَّ الأصل المُقرَّرَ في زكاة الأموال والمنصوصَ عليه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لمُعاذٍ رضي الله عنه عندما بَعَثَهُ إلى اليمن: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ .. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(٧٤).
أمَّا غيرُ المسلم فتجوز فيه الصدقةُ العامَّةُ غيرُ الواجبة كما نُقِلَ عن الحسن البصريِّ أنه قال: «لَيْسَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ حَقٌّ، وَلَكِنْ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ»(٧٥)، وعلى هذا تُحْمَلُ الآيةُ التي استدلَّ بها الأحنافُ على الجواز في قوله تعالى: ﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨﴾ [الممتحنة].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٣ شعبان ١٤٣٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ جــوان ٢٠١٥م

(١) انظر: «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٥٦).
(٢) أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب زكاة الفطر (١٦٠٩)، وابنُ ماجه في «الزكاة» باب صدقة الفطر (١٨٢٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٥٧٠).
(٣) والأَصَحُّ ـ عند الشافعية ـ وجوبُ زكاةِ الفطر على الكافر، ويُؤدِّيها عن أَقارِبِه المسلمين، [انظر: «مُغْنيَ المحتاج» للشربيني (١/ ٤٠٢)].
(٤) سيأتي تخريجه، انظر: (الهامش ١٤).
(٥) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير (١٥١٢)، ومسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٤)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(٦) انظر: «الكافيَ» لابن عبد البرِّ (١١١)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٥٦)، «الاختيار» لابن مودود (١/ ١٢٣)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٦)، «مُغْنيَ المحتاج» للشربيني (١/ ٤٠٢).
(٧) فمِنْ تفصيلِ ذلك: ما يشترطه الشافعيةُ والحنابلةُ أَنْ يكون المقدارُ فاضلًا عن مَسْكَنِه وخادِمِه وما يحتاج إليه، بخلافِ المالكية فيكفي المقدارُ الذي عنده حتَّى ولو كان أَقَلَّ مِنَ الصاع؛ فإنه يجب عليه دَفْعُه، بل ذَهَبَ بعضُهم إلى أنه إذا كان بقدرته الاقتراضُ مع رجاءِ القضاءِ لَوَجَبَ عليه أَنْ يَقْترِضَ دون مَنْ لا يرجو القضاءَ فلا يجب، [انظر: «الكافيَ» لابن عبد البرِّ (١١١)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٧٩)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٧٢)، «مُغْنيَ المحتاج» للشربيني (١/ ٤٠٣)].
(٨) أخرجه أحمد (١٧٦٢٥)، وأبو داود في «الزكاة» بابُ مَنْ يعطي مِنَ الصدقة وحَدِّ الغنى (١٦٢٩)، وابنُ حبَّان (٥٤٥)، مِنْ حديثِ سهل بنِ الحنظلية الأنصاريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «التعليقات الحسان» (٥٤٦).
(٩) أخرجه البخاريُّ مُعلَّقًا في «الوصايا» بابُ تأويلِ قول الله تعالى: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ﴾ [النساء: ١١] (٥/ ٣٧٧)، وأخرجه أحمدُ موصولًا (٧١٥٥)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وسيأتي عند البخاريِّ بلفظِ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى»، انظر: (الهامش ١٢)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٤١٢).
(١٠) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٠٤)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٦)، «الاختيار» لابن مودود (١/ ١٢٣).
(١١) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ وجوبِ الزكاة (١٣٩٥)، ومسلمٌ في «الإيمان» (١٩)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(١٢) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» باب: لا صدقةَ إلَّا عن ظَهْرِ غِنًى (١٤٢٦) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (١٠٣٤) بلفظِ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» مِنْ حديثِ حكيمِ بنِ حِزامٍ رضي الله عنه.
(١٣) «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٢٩٦).
(١٤) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ فَرْضِ صدقة الفطر (١٥٠٣)، ومسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٤، ٩٨٦)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(١٥) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ صدقة الفطر صاعًا مِنْ تمرٍ (١٥٠٧)، ومسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٤)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(١٦) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (٣٥). ودَعْوَى الإجماع غيرُ مُسلَّمةٍ؛ فقَدْ قال بعضُهم: إنها سنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وبهذا قال أهلُ الظاهر، وذَهَبَ مُتأخِّرُو المالكيةِ إلى أنها سنَّةٌ، وقال آخَرون: إنها منسوخةٌ بزكاة الأموال؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يأمر بها قبل نزول الزكاة، فلمَّا نزلَتْ آيةُ الزكاة لم يُؤْمَرُوا بها ولم يُنْهَوْا عنها، [انظر: «الكافيَ» لابن عبد البرِّ (١١٣)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٧٨)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٥٥)].
(١٧) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٠٣)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٦).
(١٨) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٥٥).
(١٩) اتَّفَقَ المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ على وجوبِ إخراج زكاة الفطر عن نَفْسِه وعن كُلِّ مَنْ تجب عليه نَفَقَتُه شرعًا، مع اختلافٍ يسيرٍ في التفاصيل، وخالَفَتْهم الحنفيةُ في ذلك، فيرى هؤلاء أنه يجب إخراجُ زكاةِ الفطر إذا كان غنيًّا مالكًا للنِّصاب عن نَفْسه، وعن كُلِّ مَنْ له ولايةٌ عليه، وهُمُ: ابنُه الصغيرُ وابنتُه الصغيرةُ، وابنُه الكبيرُ إِنْ كان مجنونًا، وهذا في حالةِ كونهم فُقَراءَ، أمَّا إِنْ كانوا أَغْنِيَاءَ فإنه يُخْرِجُها مِنْ أموالهم؛ وبناءً عليه فالحنفيةُ لا ترى أَنْ يُخْرِجَ الفطرةَ عن بَنِيهِ الكِبارِ ووالدَيْه وأقارِبِه وزوجتِه، سواءٌ كانوا أغنياءَ أو فُقَراءَ؛ لأنه وإِنْ كانَتْ تَلْزَمُه نَفَقَتُهم إذا كانوا فُقَراءَ إلَّا أنَّ ولايتَه عليهم قاصرةٌ، [انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٧٩)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٩)، «المجموع» للنووي (٦/ ١١٣)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ (١١٤)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٠٦)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٦)].
(٢٠) تقدَّم بيانُ الراجحِ في عدم اشتراط الحُرِّيَّةِ في وجوب زكاة الفطر، وأنها تجب عن الرقيق على سيِّده كما تجب على الحرِّ، انظر: المسألةَ الأولى: حكم زكاة الفطر وشرطُ وجوبها.
(٢١) أخرجه الدارقطنيُّ (٢٠٧٨)، والبيهقيُّ (٧٦٨٥)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وحسَّنه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٨٣٥).
(٢٢) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٢) مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢٣) انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ١١٦).
(٢٤) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٣٦٩).
(٢٥) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (٩٩٧) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.
(٢٦) سبق تخريجه، انظر: (هامش ١٢).
(٢٧) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في بِرِّ الوالدَيْن (٥١٣٩)، والترمذيُّ في «البرِّ والصلة» بابُ ما جاء في بِرِّ الوالدين (١٨٩٧)، مِنْ حديثِ بَهْزِ بنِ حكيم بنِ مُعاوِيةَ بنِ حَيْدةَ عن أبيه عن جدِّه رضي الله عنه. وهو عند البخاريِّ في «الأدب» باب: مَنْ أَحَقُّ الناسِ بحُسْنِ الصحبة (٥٩٧١)، ومسلمٌ في «البرِّ والصلة» (٢٥٤٨)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظِ: «مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي..».
(٢٨) أخرجه ابنُ ماجه في «التجارات» بابُ ما للرَّجُلِ مِنْ مالِ ولَدِه (٢٢٩١) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٤٨٦).
(٢٩) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٧٤).
(٣٠) انظر: «الكافيَ» لابن عبد البرِّ (١١١)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١١)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٢)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٧)، «المجموع» للنووي (٦/ ١٢٦)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ (١١٥)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣١٠)، «شرح الزركشي على مختصر الخِرَقي» (٢/ ٥٣٩).
(٣١) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٢)، «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٣٦٨).
(٣٢) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ١٤).
(٣٣) «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٣٦٨).
(٣٤) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب: إذا أَخْطَأَ القومُ الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء في أنَّ الفطرَ يوم تُفْطرون، والأضحى يوم تُضَحُّون (٦٩٧)، وابنُ ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٨٦٩).
(٣٥) نَقَلَ ابنُ المنذرِ الإجماعَ على أنْ لا زكاةَ على الجنين في بطنِ أمِّه، قال: فكان أحمدُ بنُ حنبلٍ يُحِبُّه ولا يُوجِبُه، [انظر: «الإجماع» لابن المنذر (٣٦)]. ونَقَلَ بعضُ الحنابلةِ روايةً عنه بالإيجاب، وبه قال ابنُ حزمٍ، لكِنْ قيَّده بمائةٍ وعشرين يومًا مِنْ يومِ حَمْلِ أُمِّه به، قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «وتُعُقِّبَ بأنَّ الحَمْلَ غيرُ مُحَقَّقٍ، وبأنه لا يُسَمَّى صغيرًا لغةً ولا عُرْفًا» [«فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٣٦٩)، وانظر: «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٨٠)].
(٣٦) انظر: المَصادِرَ الفقهية السابقة.
(٣٧) انظر: «الكافيَ» لابن عبد البرِّ (١١١)، «المغنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٦)، «شرح الزركشي على مختصر الخِرَقي» (٢/ ٥٣٦)، «مُغْنيَ المحتاج» للشربيني (١/ ٤٠٢).
(٣٨) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١١)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣١١).
(٣٩) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ٢).
(٤٠) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ١٤).
(٤١) «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٢/ ٢١ ـ ٢٢).
(٤٢) وخالَفَ في ذلك الحسنُ بنُ زيادٍ مِنَ الحنفية وبعضُ الشافعية، [انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١١)، «المجموع» للنووي (٦/ ١٢٦)].
(٤٣) أخرجه أبو داود في «الزكاة» (١٦٢٤) بابٌ في تعجيل الزكاة، والترمذيُّ في «الزكاة» (٦٧٨) بابُ ما جاء في تعجيل الزكاة، وابنُ ماجه في «الزكاة» (١٧٩٥) بابُ تعجيل الزكاة قبل مَحِلِّها، مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (٢/ ١٤١)، وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٣٤٧) وفي «صحيح أبي داود» (١٤٣٦).
(٤٤) أخرجه أبو عُبَيْدٍ في «الأموال» (١٨٨٦) مِن حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٣٤٦).
(٤٥) أخرجه البيهقيُّ (٧٣٦٦) مِنْ حديثِ الحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ عن الحسن بنِ مسلمٍ مُرْسَلًا، ورواهُ الدارقطنيُّ (٢٠١١) مِنْ حديثِ الحَكَمِ عن موسى بنِ طلحة عن طلحة رضي الله عنه بلفظِ: «إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا إِلَى مَالٍ فَتَعَجَّلْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ مَالِهِ لِسَنَتَيْنِ»، ويشهد له حديثَا عليٍّ السابقان.
(٤٦) «المجموع» للنووي (٦/ ١٢٦).
(٤٧) فمِنْ ذلك ما ذَهَبَ إليه الحسنُ بنُ زيادٍ مِنَ الحنفيةِ مِنَ القول بعدم جوازِ التعجيل مُطْلَقا؛ لأنه أداءٌ لواجبٍ قبل وجوبه؛ فيَمْتنِعُ ذلك، كالتعجيل بالأضحية قبلَ يومِ النحر، ويرى خَلَفُ بنُ أيُّوبَ مِنَ الأحناف ـ أيضًا ـ جوازَ إخراجها مِنْ بداية رمضان، [انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١١)]. وذَهَبَ بعضُ الحنابلة إلى جوازِ تعجيلها مِنْ بعدِ نصفِ الشهر كما يجوز تعجيلُ الفجر في أوَّلِ وقتِها، والدفعُ مِنْ مُزْدلِفَةَ بعد نصف الليل، [انظر: «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٨)].
(٤٨) أخرجه ابنُ حبَّان (٣٢٩٩)، والبيهقيُّ (٧٧٣٨). وانظر: «إرواء الغليل» للألباني (٨٤٦).
(٤٩) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» باب: صدقة الفطر على الحرِّ والمملوك (١٥١١) مِنْ حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(٥٠) أخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» (١/ ٢٨٥)، والبيهقيُّ (٧٣٦٩). وانظر: «إرواء الغليل» للألباني (٨٤٦).
(٥١) أخرجه ابنُ خزيمة (٢٣٩٧). قال الألبانيُّ: «إسنادُه صحيحٌ، رجالُه كُلُّهم ثِقاتٌ رجالُ الشيخين غيرَ القزَّاز، وقد وثَّقَهُ النسائيُّ والدارقطنيُّ وغيرُهما».
(٥٢) «إرواء الغليل» للألباني (٣/ ٣٣٥).
(٥٣) الصاع: مكيالُ أهلِ المدينة، يَسَعُ أربعةَ أمدادٍ، والمُدُّ: حفنةُ الرجلِ المُعْتدِلِ باليدين، وسُمِّيَ مُدًّا لأنَّ اليدين تُمَدَّان، والمُدُّ مُخْتلَفٌ في تقديره بين أهل الحجاز والعراق، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٦٠، ٤/ ٣٠٨، ٥/ ١٨٥)، «لسان العرب» لابن منظور (٣/ ٩٢٦)، «التعريفات» للبركتي (١٩٩)].
(٥٤) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ مَنْ روى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قمحٍ (١٦١٩) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ ثعلبة بنِ صُعَيْرٍ عن أبيه رضي الله عنهما. وصحَّح الألبانيُّ هذا الشطر مِنَ الحديثِ لشواهده، انظر: «صحيح أبي داود» (١٤٣٤) و«صحيح الترغيب» (١٠٨٦). وأمَّا الزيادةُ في الشطر الثاني منه وهي: «أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى» فضعيفةُ الإسناد، انظر: «المشكاة» (١٨٢٠) و«ضعيف الترغيب» (٦٦٣).
(٥٥) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ مَنْ روى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قمحٍ (١٦٢٠) مِنْ حديث عبد الله بنِ ثعلبة بنِ صُعَيْرٍ عن أبيه رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (١٤٣٤).
(٥٦) الأَقِط: هو لبنٌ مُجفَّفٌ يابسٌ مُسْتحجِرٌ يُطْبَخُ به، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/ ٥٧)].
(٥٧) اختلف العُلَماءُ في قَدْرِ البُرِّ الواجبِ في زكاة الفطر: أهو نصفُ الصاعِ أم الصاعُ؟ فالجمهور على أنَّ القَدْرَ الواجبَ هو الصاعُ مِنْ بُرٍّ؛ عملًا بحديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه، وظاهِرُه أنه أراد بالطعام القمحَ، [انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨١)، «المغنيَ» لابن قدامة (٣/ ٥٧)].
أمَّا مذهب أبي حنيفة فنصفُ صاعٍ مِنَ البُرِّ وهو قياسُ أحمد ـ رحمه الله ـ في بقيَّةِ الكفَّارات، وبه قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ [انظر: «الاختيارات الفقهية» للبعلي (٩١ ـ ٩٢)].
وأيَّدُوا ذلك بقولِ مُعاوِيةَ رضي الله عنه في حديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه، وبقولِ عُرْوةَ بنِ الزبير ـ رحمه الله ـ عن أَسْمَاءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما: «أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِهَا الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ» [أخرجه أحمد (٢٦٩٣٦)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٨٢)، والطحاويُّ في «شرح مُشْكِل الآثار» (٣٤٠٨). وقال الألبانيُّ في «تمام المِنَّة» (٣٨٧): «وسندُه صحيحٌ على شرط الشيخين»]، وبما تقدَّم ذِكْرُه مِنْ حُجَجِ الأحناف، [انظر: «تمام المنَّة» (٣٨٧)].
وسببُ اختلافهم تعارُضُ الآثارِ المُتقدِّمة، فمَنْ أَخَذَ بظاهِرِ حديثِ أبي سعيدٍ وقاسَ البُرَّ في ذلك على الشعير سوَّى بينهما في الوجوب، ومَنْ أَخَذَ بالأحاديث المنصوصِ فيها على قَدْرِه بنصف صاعٍ مِنْ بُرٍّ فرَّق بينه وبين سائِرِ الأنواع الأخرى، [انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨١)].
هذا، وجديرٌ بالتنبيه أنَّ الزيادة على المقدار الشرعيِّ الواجبِ لمَنْ عَلِمَها لا حَرَجَ فيها، بل تدخل في بابِ التطوُّع والنافلة، ولا يُعَدُّ خروجًا عن النصِّ، وإنما النقصُ عن المقدار الواجبِ إذا الْتزمَهُ المُكلَّفُ يُعَدُّ تجاوُزًا عن النصِّ؛ فلا يجوز ذلك قولًا واحدًا، ويُوضِّحُ ذلك ما جاء في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٥/ ٧٠) أنه: «سُئِلَ ـ رحمه الله ـ عمَّنْ عليه زكاةُ الفطر ويعلم أنها صاعٌ ويزيد عليه ويقول هو نافلةٌ: هل يُكْرَهُ؟ فأجاب: الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهيةٍ عند أَكْثَرِ العُلَماء كالشافعيِّ وأحمد وغيرِهما، وإنما تُنْقَلُ كراهيتُه عن مالكٍ، وأمَّا النقصُ عن الواجب فلا يجوز باتِّفاقِ العُلَماء».
(٥٨) أخرجه البخاريُّ مختصرًا في «الزكاة» بابُ صاعٍ مِنْ زبيبٍ (١٥٠٨)، ومسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٥)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه. ولفظُ البخاريِّ: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: «أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ»»
(٥٩) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨١)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٥)، «المجموع» للنووي (٦/ ١٢٩)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ (١١٥)، «مُغْنيَ المحتاج» للشربيني (١/ ٤٠٦).
(٦٠) «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٦٠)، وانظر: «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٥)، «المجموع» للنووي (٦/ ١٤٤).
(٦١) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٠٨)، «الاختيار» لابن مودود (١/ ١٢٣)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٨).
(٦٢) الخَلَّة ـبالفتحـ: الحاجة والفقر، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٧٢)].
(٦٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٥/ ٧٢)، «أسباب اختلاف الفقهاء» لعبد الله التركي (٦١).
(٦٤) تقدَّم تخريجه، انظر: (الهامش ٢).
(٦٥) أخرجه الدارقطنيُّ (٢١٣٣) بلفظِ: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ»، والبيهقيُّ (٧٧٣٩) بلفظِ: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ»، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وفيه أبو مَعْشَرٍ: أشارَ البيهقيُّ إلى تضعيفه. قال الألبانيُّ في «تمام المنَّة» (٣٨٨): «ولذلك جَزَمَ الحافظُ بضَعْفِ الحديث في «بلوغ المَرام»، وسَبَقهُ النوويُّ في «المجموع» (٦/ ١٢٦)». وأخرجه أبو القاسمِ الشريفُ الحُسَيْنيُّ في «الفوائد المُنْتَخَبَةِ» (١٣/ ١٤٧/ ٢) بلفظِ: «أَغْنوهم عن السؤال» وفيه القاسمُ بنُ عبد الله وهو العُمَريُّ المدنيُّ، قال الحافظ: «متروكٌ رَمَاهُ أحمدُ بالكذب»، [انظر: «إرواء الغليل» (٣/ ٣٣٤)].
(٦٦) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٥/ ٧٣).
(٦٧) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١٢)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٢)، «المغنيَ» لابن قدامة (٣/ ٧٨)، «المجموع» للنووي (٦/ ١٤٤، ١٨٦).
(٦٨) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ٢).
(٦٩) «اختيارات ابنِ تيمية» للبعلي (٩١)، وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٥/ ٧٣).
(٧٠) «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١٢).
(٧١) نَقَلَ ابنُ المنذر في «الإجماع» (٣٦) الإجماعَ على أنَّ زكاةَ الأموالِ لا تُعْطَى لكافرٍ بقوله: «وأجمعوا على أنه لا يُعْطَى مِنْ زكاةِ المالِ أَحَدٌ مِنْ أهل الذِّمَّة».
(٧٢) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٢).
(٧٣) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ٢).
(٧٤) تقدَّم تخريجه، انظر: (الهامش ١١).
(٧٥) أخرجه أبو عُبَيْدٍ في «الأموال» (١٩٩٠)، وانظر: «تمام المنَّة» (٣٨٩).
المصدر :موقع الشيخ حفظه الله

جزاكم الله خيرا

الامام يحي طباخ المدعو — المناضل الفقيه 2024.

الجيريا

مقدمة
سي يحي …..من منا لايعرف هذه الشخصية المميزة.فهو رمز من رموز سيدي عيسى وعلم من أعلامها.. .ارتبط اسمه بالمسجد المركزي , مسجد الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص . ذكي قوي الشخصية يحسن الكلام والتعامل مع الجميع يعرف كيف يجمع الناس حوله جمع بين الشدة أحيانا وخفة الظل أحيانا أخرى إضافة الى ماحباه به الله من علم واسع غزير و الذي تجاوز به حدود المدينة واكسبه شهرة واسعة حيث وكما يقال ان فضيلة الشيخ المرحوم عبد القادر الجيلاني كان يوجه السائلين من أهل المنطقة إليه وهذا عرفنا لما بلغه من علم خاصة في الفقه وبالإضافة إلى هذا, فهناك بعض الجوانب التاريخية الخفية التي لا يعرفها الكثير منا والتي سنتناولها في هذا البحث القصير إنشاء الله .

مولده ونشأته
ولد الشيخ سي يحي في 12 فيفري من العام. 1924بدوار الزبيرات بمنطقة آمرس والتي كانت تابعة إداريا لعين الحجل وكما يقول هو عن نسبه فهو يحي بن عبد العزيز بن عيسى بن الطباخ بن عزيز بن ا حمد بن الزبير بن أحمد بن عيسى الناشي وأمه مرابط لايطة.. وهو بكر أبويه في أسرة محافظة تتكون من سبعة أفراد تعلم المبادئ الأولى للقرآن في زاوية الشيخ محمد بن شينون وفي سن الثامنة استأذن أبوه من شيخها ليأخذه إلى زاوية الشيخ بوداود بأقبو بجاية التي حفظ فيها القرآن وسنه لايتجاوز الرابعة عشر سنة كما درس علوم اللغةو الفقه وقرأ الآجرومية كما درس كتاب المرشد المعين والرسالة ومختصر خليل بالإضافة إلى السيرة وعلوم الحديث ليعود ثانية إلى مسقط رأسه بعد رحلة طويلة مع طلب العلم والمعرفة .
التحاقه بالثورة :كغيره من شباب المنطقة فقد كان متشبعا بالروح الوطنية رافضا للسياسة الاستعمارية غير أن الفرصة لم تكن سانحة للتعبير عن ذلك فقد كان الذراع الأيمن لشيخ الشهداء محمد بن شينون ومن المقربين من مجلسه كلف بداية من 1948 بالتدريس في الزاوية رفقة مجموعة من الأعلام أمثال الشيخ الطاهر عبدلي والشيخ عيسى علية وآخرون تحت إشراف جمعية العلماء المسلمين ثم بتكليف من جبهة التحرير الوطنى تحت قيادة المجاهدين بوساق المداني وخرفي عيسى بعد اندلاع الثورة التحريرية1954 مقابل منحة شهرية تم تخصيصها له باشر عمله رغم الظروف الصعبة من مضايقات وملاحقات والتي إتخذت كل كل اشكال التعذيب والتنكيل لصده عن ممارسة هذا النشاط. وبداية من 1956 انخرط في صفوف الثورة التحريرية المنطقة الأولى الناحية الثالثة الولاية الثالثة وعمل كمسبل ومخبر(يرصد تحركات العدو الفرنسي) رفقة عبدلي طيب بن طه وكمشرف على الاتصالات ثم مسؤول عن خلية للتموين واتخذ من بيته بدوار الزبيرات مقرا لها لتجميع الألبسة والأدوية والمواد الغذائية فضلا عن تهريب الأسلحة كالبنادق والأسلحة البيضاء و إيصالها للثوار وجمع الاشتراكات ……
وقد حاولت بعض فلول جيش العميل محمد بلونيس اختطافه إلا أن أهالي الدوار تصّدوا لهم واستشهد على اثر ذالك أخوه طباخ عبد الله دفاعا عنه
وبعد استشهاد عبد لي الطيب بن طه في ديسمبر1958وما حل بدوار الزبيرات ألقت السلطات الفرنسية القبض على يحي طباخ وزجت به في سجن سيدي عيسى حيث تعرض فيه لكل أنواع التعذيب والتنكيل لإجباره على كشف نشاطه وإفشاء أسرار إخوانه من الثوار والمناضلين الذين كانوا ينشطون على مستوى المنطقة لكنها فشلت في الظفر بذلك . وبنهاية 1959 أطلق سراحه وتم ترحيله مع معظم العائلات المتواجدة في الدوار كعبدلي طه ليوضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة تعرف بأولاد جلال ببني يلمان ورغم ذ لك واصل نشاطه النضالي السري بعد العودة مرة أخرى إلى سيدي عيسى حيث اتصل بأفراد من جيش التحرير في الولاية الرابعة بأولاد يحي بن أحمد التي لايفصلها عن الولاية الثالثة إلا الطريق الوطني رقم 8 حاليا ويجدد نشاطه مع بقية الرفاق أمثال النذير كودرى ويحي العايب واحمد بن السعيد وغيرهم إلى غاية إعلان وقف إطلاق النار في مارس 1962
وبقي يباشر مهنة التعليم ثم التحق بالوظيف العمومي كمؤذن بداية من 1980 وكلف بالإمامة وصلاة الجمعة بمسجد سعد بعد تزكيته من المجلس الاسلامى الأعلى ومفتش الشؤون الدينية ورغم وصوله إلى سن التقاعد إلا انه آثر البقاء كإمام متطوع ليرحل في صمت ذات 17 من شهر نوفمبر من العام 2024 عن عمر يناهز 83 سنة وهو يسعى جاهدا لحل خلاف قائم بين أحد الاخوة- بعد مسيرة طويلة من العطاء دون أن يشتكي يوما أو يمل أو يكّل . رحم الله الفقيد واسكنه الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أؤلئك رفيق .
وفي الأخير شكر خاص لكل من ساعدنا على انجاز هذا البحث المتواضع من قريب أو بعيد دون أن ننسى الترحم على روح الفقيد ثانية الذي ساعدنا من خلال مذكراته الخاصة على كشف بعض الجوانب الخفية من شخصية هذا المناضل الفقيه كما نعتذر مسبقا عن أي تقصير غير مقصود بدر منا …… وشكرا.

منقول

بقلم : محمد حسان نايلي


بارك الله فيك يا أخي محمود الله يجازيك كل خير و كل ما تتمنى
و الله ذكرتني بأيام المرحوم حين كان معنا في اللجنة الدينة
كان نعم البطل رحمه الله كلامه كله في الخير و عن الدين الإسلامي
لا نقول أن سيدي عيسى فقط فقدته
بل الجزائر كلها فقدت هذا العالم رحمه الله
أللهم ارحمه و اغفر له
إنه نعم الصاحب و نعم الفقيه رحمه الله
في مسجد سعد بن أبي و قاص
المسجد المركزي بسيدي عيسى
لقد عملنا مع بعض في اللجنة الدينية أكثر من 10 سنوات
لا يقول إلا الحق رحمه الله
هو الأب الكريم الحنون لليتامى
أللهم ارحمه يا رب و ارحم جميع المؤمنين و المؤمنات
و المسلمين و المسلمات

الجيريا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة htc.ws الجيريا


بارك الله فيك يا أخي محمود الله يجازيك كل خير و كل ما تتمنى
و الله ذكرتني بأيام المرحوم حين كان معنا في اللجنة الدينة
كان نعم البطل رحمه الله كلامه كله في الخير و عن الدين الإسلامي
لا نقول أن سيدي عيسى فقط فقدته
بل الجزائر كلها فقدت هذا العالم رحمه الله
أللهم ارحمه و اغفر له
إنه نعم الصاحب و نعم الفقيه رحمه الله
في مسجد سعد بن أبي و قاص
المسجد المركزي بسيدي عيسى
لقد عملنا مع بعض في اللجنة الدينية أكثر من 10 سنوات
لا يقول إلا الحق رحمه الله
هو الأب الكريم الحنون لليتامى
أللهم ارحمه يا رب و ارحم جميع المؤمنين و المؤمنات
و المسلمين و المسلمات

جزاك الله خيرا على المرور و الإضافة يا أخي عبد الرحمن

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cheri classe الجيريا
الجيريا

مشكور أخي الفاضل على المرور الكريم.

حمل:أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله 2024.

الحمد لله أما بعد:

حمل كتاب:
"أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله"
تأليف:
الأستاذ الدكتور :عياض بن نامي السامي

صورة الكتاب:
الجيريا

أقرأ في الكتاب

________


التعريف بأصول الفقه

نشأة أصول الفقه

التعريف بالحكم الشرعي
أقسام الحكم الشرعي

أدلة الأحكام الشرعية
دلالة الألفاظ
دلالة الإشارة والإيماء

التعارض وطرق دفعه
شروط التعارض
النسخ وشروطه
تعريف الاجتهاد وأحكامه

وغيرها من مسائل أصول الفقه

لتحميل الكتاب:


https://ia600405.us.archive.org/0/ite…9917/69917.pdf

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
وجزاك الله الفردوس الاعلى
واسكنك فسيح جناته
ان شاء الله

بارك الله فيك اخي جمال


بارك الله فيك

نسأل الله لنا ولكم التوفيق

بارك الله فيك و جزاك خيرا

موضوع رائع أخي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل جـــمــال الــبــلـيـدي.

جزاكم الله خيرا على الكتاب، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، وسددّ رميكم في الدفاع عن شرع الله الحنيف والمحجّة البيضاء التي ليلها كنهارها ـ اللهم آمين ـ.

حمّلتُ الكتاب بشغف، ولكن ثبطني في الاطّلاع عليه ما خطّه المؤلف في مقدمة الكتاب:

الملحوظة الأولى:

قال المؤلف عياض السلمي: " ..وقد أخالف ما عليه أكثر الأصوليين في اختيار رأي أو تعريف أو نحو ذلك.. " انتهى كلامه

الجيريا

أقول: ما إن قرأت كلامه هذا حتى تذكرتُ قول المعرّي:

وإنِّي وإنْ كُنْتُ الأَخِيرَ زَمَانُهُ … لآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الأوَائِلُ.

وقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى :

يقولون هذا عندنا غير جائزُ….ومن أنتم حتى يكون لكم عندُ!!

لا ادعّي أن باب الاجتهاد قد أغلق، ولكن أن يقول المؤلف بأنّه يخالف في بعض المسائل "أكثر الأصوليين" الذين يقف المرء أمام هؤلاء الجبال الراسيات بكل حياء، منبهرا بسعة علمهم وتدفقه كالأنهار ـ لو قال بعض الأصوليين لهان الأمر ـ، ويأتي " نكرة" ( أقصد بالنكرة من لم يشهد لهم أهل العلم بالرسوخ في العلم وطول باعه وتصدره فيه )، ويخالف هؤلاء السادة الأكابر بأقوال لم تُعرف من قبل ( ولم يوافقه عليها أهل العلم المعاصرين ـ حتى كتابه هذا لم يقدمه له أي عالم!!)، فهذا أمر مردود.

الملحوظة الثانية:

قال المؤلف : " ..وفي تخريج الأحاديث اقتصرت على من خرّجه في الصلب.. " انتهى كلامه

الجيريا


أقول: أن يقتصر في تخريج الأحاديث على ذكر راوي المتن، فهذا تقصير فاحش، لا ينبغي، فكيف يبني أو يقرّ تعريف حكم أو استنباط حكم وصحته على حديث لا يعرف صحته من ضعفه
؟؟؟؟( طبعا باستثناء ما رواه البخاري ومسلم)

بل بعد مطالعة سريعة للكتاب، لاحظتُ أنّ شرطه هذا لم يحترمه في أكثر من موضع، فلا يذكر حتى مصدر الحديث.

الطبيب الفقيه ابن النفيس 2024.

علاء الدين علي بن أبي الحزم المعروف بابن النفيس

ترعرع ابن النفيس في حمص وفي دمشق درس ابن النفيس الطبّ على يد "مهذب الدين عبد الرحيم" طبيب العيون الشهير وعمران الإسرائيلي وزامل ابن النفيس في التلمذة والتدريب ابن أبي أصيبعة وفي سنة 633هـ/1236م، نزح ابن النفيس إلى القاهرة، ويقال إنها كانت على أثر خصومة حادّة مع ابن أبي أصيبعة، فالتحق بالبيمارستان الناصري، واستطاع أن يصير رئيساً له، ثم انتقل بعد ذلك بسنوات إلى بيمارستان "قلاوون" على أثر اكتمال بنائه سنة 680هـ / 1281م. كما صار طبيباً خاصاً للسلطان بيبرس البندقداري ملك مصر والشام، طوال السنوات الاثنين والعشرين الأخيرة من عمر الظاهر بيـبرس.

ذاع صيت ابن النفيس الطبيب، ولكنه لم ينس الاهتمام بدراسة الفقه على المذهب الشافعي، فالتحق بالمدرسة المسرورية، ووصفه معاصروه بأنه كريم النفس، حسن الخلق، صريح الرأي، متديّن على المذهب الشافعي، ولذلك أفرد له السبكي ترجمة في كتابه "طبقات الشافعية الكبرى"، باعتباره فقيهاً شافعياً".وقد عاصر في مصر أحداثاً هامة كان لها تأثيرها على المنطقة والعالم، منها الحروب الصليبية في الشام، واجتياح هولاكو والتتر لبغداد، وهدم التتار لها.

بعد مضيّ تسع وثلاثين عاماً على وجوده في مصر، وفي عام 671هـ / 1271م حلّ بها وباء اجتاح المدن والقرى وأصاب الناس إصابات بالغة. تصدَّى ابن النفيس لهذا المرض ، وعندما استفحل المرض واتسعت دائرة انتشاره، وراح يفتك بالرجال والنساء والأطفال، شكَّل فريقاً طبياً كبيراً لتنفيذ وصاياه في معالجة المرضى، وبعد حوالي ستة أشهر، استطاع هذا الطبيب السيطرة على المرض والقضاء عليه، فكرّمه المصريون، ولقّبوه "بالمصري"، وتردَّد على مجلسه العلماء والأعيان وطلاب العلم يطرحون عليه مسائل الفقه والطب والأدب

اقترن اسم ابن النفيس باكتشافه الدورة الدموية الصغرى، أو دوران الدم الرئوي، التي سجّلها في كتابه "شرح تشريح القانون" لابن سينا، وقبل العالم الطبيب الإنجليزي هارفي المتوفى (سنة 1068 هـ /1657م)، الذي بحث في دورة الدم بعد ما يزيد على ثلاثة قرون ونصف من وفاة ابن النفيس، وظلَّ الناس يتداولون هذا الوهم حتى أبان عن الحقيقة محي الدين التطاوي في رسالته العلمية. وقد أثار ما كتبه التطاوي اهتمام الباحثين، ولما اطَّلع "الدو ميلي" على المتنين قال: "إنّ لابن النفيس وصفاً للدوران الصغير تطابق كلماته كلمات سرفيتوس تماماً، وهكذا فمن الحق أن يعزى كشف الدوران الرئيس إلى ابن النفيس لا إلى "سرفيتوس أو هارفي".

غير أن اكتشاف الدورة الدموية الصغرى هي واحدة من إسهاماته العديدة، بل يعزى إليه أنه

  • اكتشف الدورتين الصغرى والكبرى للدورة الدموية،
  • ووضع نظرية باهرة في الإبصار والرؤية،
  • وكشف العديد من الحقائق التشريحية،
  • وجمع شتات المعرفة الطبية والصيدلانية في عصره
  • وقدّم للعلم قواعد للبحث العلمي وتصوّرات للمنهج العلمي التجريـبي.
  • هو أوَّل من طالب مرضاه بضرورة الاعتدال في تناول الملح
  • وقدّم أدق الأوصاف لأخطار الملح، وأثره على ارتفاع الضغط،
  • كما أنه أبدع في تشريح الحنجرة وجهاز التنفس والشرايين وبيّن وظائفها.

مؤلّفات ابن النفيس
لابن النفيس مؤلّفات كثيرة نشر بعضها وما يزال بعضها الآخر مخطوطا لم ير النور بعد، من هذه المؤلّفات:

  • شرح فصول أبقراط
  • والمهذَّب في الكحل المجرَّب
  • رسالة في أوجاع الأطفال
  • مقالة في النبض
  • شرح قانون ابن سينا
  • بغية الفطن من علم البدن
  • شرح مسائل حنين بن اسحق
  • كتاب المهذب في طب العيون
  • الموجز في الطبّ، شرح تشريح القانون

والأخير من أهمِّ الكتب، وتبرز قيمته في وصفه للدورة الدموية الصغرى، واكتشافه أنَّ عضلات القلب تتغذى من الأوعية المبثوثة في داخلها لا من الدم الموجود في جوفه. ويظهر في الكتاب ثقة ابن النفيس في علمه؛ حيث نقض كلام أعظم طبيبين عرفهما العرب في ذلك الوقت، وهما: جالينوس، وابن سينا، غير أن أعظم مؤلَّفاته تتمثل في موسوعته الكبيرة المعروفة بـ"الشامل في الصناعة الطبية".

كان ابن النفيس إلى جانب نبوغه في الطب فيلسوفًا وعالمًا بالتاريخ وفقيهاً ولغويًا، له مؤلّفات في اللغة والنحو، حتى كان ابن النحّاس العالم اللغوي المعروف لا يرضى بكلام أحد في القاهرة في النحو غير كلام ابن النفيس، وكان يقضي معظم وقته في عمله أو في التأليف والتصنيف أو في تعليم طلابه.

كتاباته الإسلامية:
اهتمَّ ابن النفيس بالعلوم الإسلامية وقد بقي من كتبه التي قيل عنها إنها كانت كثيرة،

  • كتاب في سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم تحت عنوان: "الرسالة الكاملية في السيرة المحمدية"
  • وكتاب آخر في أصول الحديث تحت عنوان: "مختصر في علم أصول الحديث".
  • وله رسالة في علم الكلام عارض فيها كتاب "حيّ بن يقظان"، وهذه الرسالة تحت عنوان "فاضل بن ناطق".
  • "طريق الفصاحة" في النحو
  • "شرح الإشارات

" في الفلسفة والمنطق والتصوف
كما كتب ابن النفيس كتباً في الفقه، ولكنها كانت شرحاً على التنبيه للشيرازي.. غير أن المصادر التي أشارت إلى هذا الكتاب ذكرته اسماً ولم تحصل على نسخة منه للتأكد من ذلك.

وفاته
وفي أيَّامه الأخيرة، بعدما بلغ الثمانين من العمر، مرض ستة أيام مرضًا شديدًا، وحاول الأطباء أن يعالجوه بالخمر، فدفعها عن فمه وهو يقاسي عذاب المرض قائلاً: "لا ألقى الله تعالى وفي جوفي شيء من الخمر". ولم يطل به المرض؛ فقد توفي في سَحَر يوم الجمعة الموافق (21 من ذي القعدة 687هـ = 17 من ديسمبر 1288م).

بارك الله فيك يا اخي المعذرة لم ألاحظ من قبل بأن مواضيعك في غاية الاهمية
جزاك الله خيرا لشباب المسلم الملتزم الذي نفخر به حقا ..

بارك الله فيك على الموضوغ القيم

شكرا لك وبارك الله فيك على الموضوع

شكرا على هذا الموضوع

جزاك الله خيرااااااااااااااااااااااا

التعريف بكتاب و طّبعات ا لأصول من علم الأصول للعلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح بن عثيمين 2024.

الأصول من علم الأصول للعلامة الفقيه الأصولي محمد بن صالح بن عثيمين
الأُصُولُ مِنْ عِلْمِ الْأُصُولِ
1) الموضوع:متن مختصر في علم أصول الفقه
2) الماتن:هو العلامة الفقيه الأصولي النحوي أبو عبد الرحمان محمد بن صالح العثيمين( 1347/1421 ) هـ ، صاحب الشروحات العديدة ، و التحقيقات المفيدة ، هو غني عن التعريف .
3) سبب التسمية:
قال الماتن [ اخترنا هذا الإسم لأنه جرى في العادة بين الطلاب حينما يقال : ماذا ندرس الآن ؟ نقول : درسنا ( الأصول ) ، و هكذا إذا قلنا : ما اسم الكتاب ؟ يعرفون أنه ( الأصول من علم الأصول) ، فلا يتكلف معرفة اسم الكتاب ، بل يعرف مباشرة][ شرح المتن ص 23 ]
قال مقيده عفا الله عنه : و في هذا إشارةإلى فائدتين :
– رعاية العلماء لانتقاء اسم الكتاب
.– أفضل الأسماء ما يترجم المضمون بلا تكلف ، بحيث لا يضطر السائل إلى قراءة المقدمة أو الفهرسة ، و الله أعلم
4) تاريخ التأليف : 1390هـ
5) تناوله الشارح عدة مرات كان آخرها 1411هـ
6) مكانةالمتن :
-كثرة الأمثلة الفقهية ، و في ذلك رعاية لبناء الفروع على الأصول
– دقة العبارة و تحريرها
– البعد عما اتسم به بعض المتون من الغموض إلى درجة الإلغاز
-الماتن معروف بصفاء عقيدته ومنهجه ، و الكثير من الأصوليين تأثروا بعلم المنطق و علم الكلام
7) من طبعاته:
– دار الإيمان بعناية [ أبي إسحاق أشرف بن صالح العشري ]
– دارطيبةللنشر الرياض 1409ه ط2 .
– دارعالم الكتب بالرياض الطبعةالرابعة1408هـ .
– دارابنالجوزي سنةالطبع : عام 1445هـ ، و هي الأجود في نظري
– طبعةجامعةالامام(1421هـ)
8) نظمه:الشيخ أحمدبن سيدي محمد بن مود الجكني الشنقيطي وسمه بــــــ ( مبلغالمأمول في اختصاردررالأصول ) مما جاء في طليعته :
لِذَانَظَمْتُ جُمَل اًبِمُخْتَصَرْ لَمْ يَخْل ُمِنْ فَائِدَةٍ لِذِي بَصَرْ
عُمْدَتُهُ الأُصُولُ فِي الأُصُولِ نَثْرِمُحَمَّدٍ أخِي الْوُصُولِ
أعْنِي ابْنَ صَالِحٍ إِمَامِ الْفُضَلاَ لاَزَالَ يَسْمُولِلْعُلُومِ و الْعُلَى
طبعته دار الحضارة للنشر و التوزيع ( 73 صفحة ) ، و هو موجود بصيغة وورد على الشابكة
9) شروح الكتاب: ( للكتاب شروح مسموعة و مطبوعة ، أحصيت من المطبوع ثلاثة :
1. شرح الماتن نفسه ( أصله أشرطة مفرغة ، و هو مهم لأنَّ الشيخ له استدراكات مهمة )الطبعة الثالثة 1445ه دار ابن الجوزي / السعودية
2. شرح د/ الشيخ سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري ( أصله أشرطة مفرغة ) ، و له طبعتان ، إحداهما خاصة بالجزائر .
3. ( تقريب الحصول على لطائف الأصول من علم الأصول ) د/ غازي بن مرشد بن خلف العتيبي ( رئيس قسم الشريعة بكلية الشريعة و الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى ) الطبعة الأولى 1445ه دار ابن الجوزي / السعودية .