أسئلة فقهية 2024.

*ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة .

*ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا – والعياذ بالله – فوجب على أحدهم القتل, وعلى الآخر الرجم, وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي, وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء ؟

*ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان وسوس له الشيطان فعزم على شرب ماء بارد فذهب وفتح الثلاجة, فلم يجد فيها ماء, فقال في نفسه مادام أني لم أجد ماء فسأواصل الصوم, فما رأيك هل يتم صومه ويستغفر أم فسد صومه ويقضي؟ أم ماذا يفعل؟

*ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا وحكم الأول أن لا يغسل ولا يصلى عليه, أما الثاني فيصلي عليه ولا يغسل, والثالث يغسل ويصلى عليه؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة king alg الجيريا
-1- *ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة .

-2- *ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا – والعياذ بالله – فوجب على أحدهم القتل, وعلى الآخر الرجم, وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي, وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء ؟

-1-
يصلون في المسجد الحرام أمام الكعبة المشرفة

-2-

الأول: مشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن أو معاهد الحكم فيه القتل .
الثاني: هو المسلم المحصن الذي زنى فإنه يُحكم عليه بالرجم حتى الموت
الثالث: مسلم غير متزوج زنى، الحكم فيه مائة جلدة والتغريب سنة .
الرابع: عبد مملوك زنى فالحكم عليه نصف ما على الحر.
الخامس: هو من رُفع عنه القلم كالمجنون أو الصبي .


إجابتك موفقة وبارك الله فيك
بقي سؤالين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة king alg الجيريا
-3- *ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان وسوس له الشيطان فعزم على شرب ماء بارد فذهب وفتح الثلاجة, فلم يجد فيها ماء, فقال في نفسه مادام أني لم أجد ماء فسأواصل الصوم, فما رأيك هل يتم صومه ويستغفر أم فسد صومه ويقضي؟ أم ماذا يفعل؟

-4- *ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا وحكم الأول أن لا يغسل ولا يصلى عليه, أما الثاني فيصلي عليه ولا يغسل, والثالث يغسل ويصلى عليه؟

-3-

الأول: شهيد-أو شهداء – المعركة – جعلنا الله وإيّاكم منهم-.

الثاني: هو من تعذر غسله للخوف من تقطعه كالمحترق أو من تقطعت أشلاؤه، يجزئ في حقه التيمم .

الثالث: عامة المسلمين.
-4-

إذا كان المانع من إفطاره بعدما همَّ بذلك هو خشية الله ومراقبته فلا شيء عليه إن شاء الله

وأما إذا كان المانع هو عدم وجود الـمُفْطِر ، فصيامه باطل ويلزمه الإمساك و كذلك يجب عليه القضاء

قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى)

ل

اقتباس:
مشاركة الأصلية كتبت بواسطة king alg الجيريا

-3- *ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان وسوس له الشيطان فعزم على شرب ماء بارد فذهب وفتح الثلاجة, فلم يجد فيها ماء, فقال في نفسه مادام أني لم أجد ماء فسأواصل الصوم, فما رأيك هل يتم صومه ويستغفر أم فسد صومه ويقضي؟ أم ماذا يفعل؟

-4- *ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا وحكم الأول أن لا يغسل ولا يصلى عليه, أما الثاني فيصلي عليه ولا يغسل, والثالث يغسل ويصلى عليه؟


الرجل الذي صام نهار رمضان ونوى ابطاله فصومه صحيح ويستغفر
اما الثلاثة رجال :فالاول ارتد والثاني استشهد في المعركة والثالث من عامة المسلمين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said001 الجيريا
الرجل الذي صام نهار رمضان ونوى ابطاله فصومه صحيح ويستغفر
اما الثلاثة رجال :فالاول ارتد والثاني استشهد في المعركة والثالث من عامة المسلمين

السؤال الرابع : ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا ..
قلتَ: فالاول ارتد
هل المرتد عندك من المسلمين ؟

قولكَ: صومه صحيح !!

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من نوى الفطر يفطر، هذا هو الصحيح في قضاء الفريضة.وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي .
( انظر حاشية الروض المربع 3/387.)
وقال في موضع آخر:

اختلف العلماء في من نوى الفطر في رمضان فقال بعض العلماء بفطره وقال آخرون بعدم بطلان الصوم، والمسألة تحتاج إلى نظر.
فأورد عليه من نوى الحدث ومن نوى الطلاق،
فقال: لا يقع الطلاق ولا الحدث بالنية، أما الفطر فالأمر فيه شبهة، ولا جواب لدي الآن فيها.

شريط(77) من التعليق على ندوة الجامع.

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالىفي " شرح الزاد " :

( قوله: "ومن نوى الإفطار أفطر" .

والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إنما الأعمال بالنيات" فما دام ناوياً الصوم فهو صائم،

وإذا نوى الإفطار أفطر، ولأن الصوم نية وليس شيئاً يفعل، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة.

ومعنى قول المؤلف "أفطر" أي: انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شرب.

وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلاً في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره.

مسائل:

الأولى: إنسان صائم نفلاً، ثم نوى الإفطار، ثم قيل له: كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم؟ قال: إذاً أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟
الجواب: من النية الثانية؛ لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً.
الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟
الجواب: لا يفسد صومه؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به، إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله.
وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله.
و ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم.
ومنها ما لو كان متحرياً لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراه، أجابه، فلم يكلمه فصلاته لا تفسد.
الثالثة: سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر، فهل يباح له الاستمرار في الفطر بالأكل، والشرب، مثلاً؛ وهو في رمضان؟
الجواب: إن كان ممن يباح له الفطر؛ كالمريض والمسافر فلا بأس، وإن كان لا يباح له الفطر، فيلزمه الإمساك والقضاء، مع الإثم.
وقولنا يلزمه القضاء؛ لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر؛ بخلاف مَنْ لم يصم من الأصل متعمداً، فهذا لا يقضي، ولو قضاه لم يقبل منه؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" .
وأما حديث: "من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه صوم الدهر"
فهذا حديث ضعيف وعلى تقدير صحته، يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته).

الأجوية مع أنه معظم الأجوبة صحيحة

س 1: ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة .

ج1: هذا في الحرم المكي حول الكعبة, فإن الإمام يستقبل الكعبة وتكون جبهته للغرب مثلاً, والكعبة في وجهه ويتابعه المأمومون وهم ملتفون حول الكعبة كل إلى جهة .

س 2: ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا – والعياذ بالله – فوجب على أحدهم القتل, وعلى الآخر الرجم, وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي, وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء ؟

ج2: أما الأول: فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل .
والثاني: مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم .
والثالث: مسلم بكر زنى فوجب عليه الجلد والتغريب .
والرابع: عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على الحر .
أما الخامس: فهو مجنون أو صبي

س 3: ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان وسوس له الشيطان فعزم على شرب ماء بارد فذهب وفتح الثلاجة, فلم يجد فيها ماء, فقال في نفسه مادام أني لم أجد ماء فسأواصل الصوم, فما رأيك هل يتم صومه ويستغفر أم فسد صومه ويقضي؟ أم ماذا يفعل؟

ج3: أكثر العلماء على أن الصائم إذا عزم على الفطر ثم منعه مانع أو ندم ولم يفطر فإن صومه فاسد وعليه القضاء مع الإمساك في هذا اليوم تعزيراً له, ولأن الصوم يعتمد على النية مع الترك للمفطرات فإذا فقدت النية فسد الصوم .

س 4: ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا وحكم الأول أن لا يغسل ولا يصلى عليه, أما الثاني فيصلي عليه ولا يغسل, والثالث يغسل ويصلى عليه؟

ج4: الأول: الشهيد في المعركة .
والثاني: هو من تعذر غسله للخوف من تقطعه كالمحترق والمجذور, فإنه يكتفي معه بالتيمم .
والثالث: ما عدا هؤلاء .

مع الشكر الجزيل لكل من شارك

بارك الله فيكم و جزاكم كل خير

الجيريا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة broken angel الجيريا
الجيريا

وفيك بارك شكرا على المرور للجميع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي الجيريا
اقتباس:
السؤال الرابع : ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا ..
قلتَ: فالاول ارتد
هل المرتد عندك من المسلمين ؟

شكرررررا اخي فقد اظهرت بالاحمر مالم انتبه له وهو ليس عند المسلمين من المسلمين بدون تعجب


قولكَ: صومه صحيح !!

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من نوى الفطر يفطر، هذا هو الصحيح في قضاء الفريضة.وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي .
( انظر حاشية الروض المربع 3/387.)
وقال في موضع آخر:

اختلف العلماء في من نوى الفطر في رمضان فقال بعض العلماء بفطره وقال آخرون بعدم بطلان الصوم، والمسألة تحتاج إلى نظر.
فأورد عليه من نوى الحدث ومن نوى الطلاق،
فقال: لا يقع الطلاق ولا الحدث بالنية، أما الفطر فالأمر فيه شبهة، ولا جواب لدي الآن فيها.

شريط(77) من التعليق على ندوة الجامع.

اما الجزء الثاني هذا هواالمفتى به ماقلت وقد تكلمت عن هذا الموقف وهو من رحمة الله بنا ان الهم بالسيئة دون فعلها لا تكتب سيئة بل حسنة اذا كان الترك لوجه الله

الجيريا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said001 الجيريا
شكرررررا اخي فقد اظهرت بالاحمر مالم انتبه له وهو ليس عند المسلمين من المسلمين بدون تعجب
اما الجزء الثاني هذا هواالمفتى به ماقلت وقد تكلمت عن هذا الموقف وهو من رحمة الله بنا ان الهم بالسيئة دون فعلها لا تكتب سيئة بل حسنة اذا كان الترك لوجه الله
حَفِظَكَ اللهُ وَبَاركَ فِيكَ وَفِي أَمْثَالِكَ

الجيريا

جيد……….

إذا أراد أحدكم أن يضحي فهذا ما يجب ان يجتنبه 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته

فيما يجتنبه من أراد الأضحية

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا رأيتم هلال ذي الحجة ـ وفي لفظ : إذا دخلت العشر
ـ وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (83)
وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي (84): (( فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي )) ، ولمسلم والنسائي أيضا
وابن ماجه (85): (( فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا )) .

ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة
حتى يضحي ، فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته
ولا يضره ما أخذ قبل إرادته .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي ، هل هو للكراهة أو للتحريم ؟ والأصح أنه للتحريم ؛ لأنه الأصل في
النهي ولا دليل يصرفه عنه ، ولكن لا فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك .

والحكمة في هذا النهي ـ والله أعلم ـ أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك ، وهو التقرب إلى
الله بذبح القربان ، كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه ، وقد قال الله في المحرمين : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)(البقرة: 196) .

وقيل : الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار ، ولعل قائل ذلك استند إلى ما ورد من أن الله تعالى
يعتق من النار بكل عضو من الأضحية عضوا من المضحي ، لكن هذا الحديث قال ابن الصلاح : غير معروف ولم
نجد له سندا يثبت به ، ثم هو منقوض بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : (( أيما رجل مسلم أعتق امرأً مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ))(86) ولم ينه
من أراد العتق عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته حتى يعتق .

وقيل : الحكمة : التشبه بالمحرم ، وفيه نظر ، فإن المضحي لا يحرم عليه الطيب والنكاح والصيد واللباس
المحرم على المحرم ، فهو مخالف للمحرم في أكثر الأحكام ، ثم رأيت ابن القيم أشار إلى أن الحكمة توفير الشعر
والظفر ليأخذه مع الأضحية ، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد بها ، والله أعلم .

( تنبيه ) : يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا في أيام العشر
لم تقبل أضحيته ، وهذا خطأ بين ، فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر ، لكن من أخذ بدون عذر فقد
خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك ، ووقع فيما نهى عنه من الأخذ ، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه
ولا يعود ، وأما أضحيته فلا يمنع قبولها أخذه من ذلك .

وأما من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج عليه ، مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص
الشعر عنه ، أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به ، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها ، فلا حرج
عليه في ذلك كله .

( تنبيه ثان ) : ظاهر الحديث وكلام أهل العلم أن نهي المضحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل ما إذا نوى الأضحية
عن نفسه أو تبرع بها عن غيره ، وهو كذلك ، وذكر بعض المحشين من أصحابنا أن من تبرع بالأضحية عن
غيره لا يشمله النهي ، وما ذكرناه أولى وأحوط . فأما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية ؛ فلا يشمله النهي بلا ريب .

وأما من يضحى عنه فظاهر الحديث وكلام كثير من أهل العلم أن النهي لا يشمله ، فيجوز له الأخذ من شعره وظفره
وبشرته ، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك
وذكر المتأخرون من أصحابنا أنه يشمل المضحى عنه ، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته من دخول شهر
ذي الحجة ، أو من حين يعلم أنه سيضحى عنه إن كان لم يعلم حتى تذبح الأضحية وذلك لأنه مشارك للمضحي في الثواب
فشاركه في الحكم ، والله أعلم.

——————–

(83) رواه مسلم، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره، رقم (1977)، وأبو داود ، كتاب الضحايا ، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر، رقم (2791)، والترمذي ، كتاب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، رقم (1523)والنسائي، كتاب الضحايا، باب رقم (1) حديث رقم (4361) وابن ماجه كتاب الاضاحي، باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، رقم (3149)، وأحمد (6/289).
(84) انظر تخريج الحديث السابق.
(85) رواه مسلم، كتاب الأضاحي ، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، رقم (1977)، والنسائي، كتاب الضحايا ، باب رقم (1) حديث رقم (4364)، وابن ماجه ، كتاب الأضاحي، باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره..،رقم (3149)
(86) رواه البخاري، كتاب العتق، باب في العتق وفضله، رقم (2517)، ومسلم، كتاب العتق، رقم (1509)

حكام الاضحية والذكاة
من الموقع الرسمي للشيخ العثيمين رحمه الله

بارك الله فيك

هناك أيضا مسألة في المضحى عنه

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال كامل

من هو الشخص الذي يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره في عشر ذي الحجة. . هل هو الذابح للذبيحة أم المضحى عنه إن كان حياً سواء كان لوحده أو مع جماعة؟.

جواب السؤال

الذي يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة هو الذي يضحي من ماله لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره جميعاً، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً)). أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، إما من يُضحى عنه كأولاد المضحي وزوجته إذا ضحي عن نفسه وعن أهل بيته فإنهم لا يحرم عليهم أخذ شيء من شعرهم وأظفارهم لأنهم ليسوا مضحين وإنما المضحي هو الذي صرف ثمن الضحية من ماله في أصح قولي العلماء، وهكذا الوكيل لا حرج عليه في أخذ شيء من شعره وأظفاره لأنه ليس بمضحٍ والله ولي التوفيق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن ثابت3 الجيريا
بارك الله فيك

هناك أيضا مسألة في المضحى عنه

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال كامل

من هو الشخص الذي يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره في عشر ذي الحجة. . هل هو الذابح للذبيحة أم المضحى عنه إن كان حياً سواء كان لوحده أو مع جماعة؟.

جواب السؤال

الذي يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة هو الذي يضحي من ماله لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره جميعاً، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً)). أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، إما من يُضحى عنه كأولاد المضحي وزوجته إذا ضحي عن نفسه وعن أهل بيته فإنهم لا يحرم عليهم أخذ شيء من شعرهم وأظفارهم لأنهم ليسوا مضحين وإنما المضحي هو الذي صرف ثمن الضحية من ماله في أصح قولي العلماء، وهكذا الوكيل لا حرج عليه في أخذ شيء من شعره وأظفاره لأنه ليس بمضحٍ والله ولي التوفيق

جزاك الله خيرا وبارك فيك
وأحسن اليك
و شكرا على الإظافة الطيبة
تقبل الله منك

امين جزاك الله خير

بارك الرحمن فيك على الإفادة التي جاءت في وقتها ..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلواان الجيريا
بارك الرحمن فيك على الإفادة التي جاءت في وقتها ..

و فيك بارك الله وجزاك خيرا
الاخ سلوان الطيب
و أساله أن يجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر
وأن يجعل هواك تبعا لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

اعراب سورة الفيل 2024.

سورة الفيل
1 – { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ }
"كيف": اسم استفهام مفعول مطلق والمعنى: أيَّ فِعْلٍ فَعَل ربك؟ جملة "فعل" سدَّت مسدَّ مفعولي "تر" المعلق بالاستفهام.
2 – { أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ }
الجار "في تضليل" متعلق بالمفعول الثاني المقدر.
3 – { وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ }
"أبابيل" نعت.
4 – { تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ }
جملة "ترميهم" نعت ثان لـ { طَيْرًا } .
5 – { فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ }
جملة "فجعلهم" معطوفة على جملة "أرسل"، الجار "كَعَصْفٍ" متعلق بالمفعول الثاني.

مكتبة الفقه المالكي . وكتاب المعونة على مذهب عالم المدينة 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى إخواني الأعزاء كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة…
وهو كتاب في الفقه المالكي شامل شاف وكاف
للتحميل……..يرجى الضغط

الجيريا

المسافة التي يحرم فيها المرور بين يدي المصلي 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

المسافة التي يحرم فيها المرور بين يدي المصلي

سمعت حديثاً يحرم المرور بين يدي المصلي
فكم هي المسافة التي يحرم فيها المرور بين
يدي المصلي إذا لم يضع أمامه شيئاً؟



يقول النبي – صلى الله عليه وسلم-: (لو يعلم المار بين يدي المصلي إن هذا عليه -يعني من الإثم – لكان أن يقف أربعين
خير له من أن يمر بين يدي المصلي). متفق عليه.
قال الراوي – أبو هريرة – رضي الله عنه : لا أدري أقال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة.
والمقصود أن هذا يدل على تحريم ذلك ، وإن فيه خطر عظيما، لكان وقوفه أربعين ولو يوماً خير له من أن يمر بين يديه هذا
يدل أنه أمر خطير لا يجوز ، وأرجح ما قيل في ذلك أن الحد ثلاثة أذرع ، إذا كان ماله ستره ، إذا كان وراء ثلاثة أذرع فلا حرج
أو كان وراء السترة فلا حرج، أما أن كان بينه وبين السترة فهذا لا يجوز ، أو كان قريباً منه في أقل من ثلاثة أذرع فهذا
لا يجوز .

والأصل في هذا أنه – صلى الله عليه وسلم – لما صلًّى في الكعبة جعل بينه وبين جدار الكعبة الغربي ثلاثة أذرع
قالوا: هذا يدل على أن هذا المقدار هو الذي يعتبر بين يدي المصلي ، فإذا كان بعيداً من هذا المقدار من قدم المصلي
فإنه لا يعتبر مار بين يديه هذا هو الأرجح.
من الموقع الرسمي
للشيخ ابن بز رحمه الله تعالى

الجيريا

هناك حديث اخر اظنه ممر شاة و كنت اعمل به …………..المسالة بحاجة الى مراجعة ………

بارك الله فيك

بارك الله فيك

بارك الله فيك

جزاك الله خيرا على الافادة

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
وأحسن اليكم

بارك الله فيك

بارك الله فيك على الموضوع فعلا نحن بحاجة ماسة الى مثل هذه الفتاوى

بارك الله فيك

بارك الله فيكككككككككككككككك

الجيريا

شكرا لك على نصئحك القيمة

وأحسنت أحسن الله إليك

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
وأحسن اليكم