لا تكلف في رؤية الهلال 2024.

الحمد لله رب العالمين، شرع فيسر (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ)، والصلاة والسلام على نبينا محمد جاء بالشريعة السمحة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له”، وفي رواية (فأتموا عدة شعبان ثلاثين يوما)، وكان المسلمون من عهده صلى الله عليه وسلم يمشون في صومهم وإفطارهم على هذا المنهج الذي رسمه لهم نبيهم دون تكلف أو تشكيك في الرؤية حتى ظهرت في العصر الأخير جماعات وأفراد يتكلفون في تحديد بداية الصوم ونهايته ويتشككون في الرؤية، ويحاولون الاعتماد على الحساب الفلكي فيعقدون المؤتمرات والندوات التي تنتهي بلا نتيجة، لأن الحساب عمل بشري وكل حاسب له طريقة تختلف عن الحاسب الآخر كما أنه عرضة للخطأ وأما الاعتماد على الرؤية أو إكمال العدة كما أمرنا نبينا بذلك فهو حكم شرعي صالح لكل زمان ومكان، يعتمد على علامة ترى عيانا وقد صام عليه السلام وأمر الناس بالصيام وأوصانا بأن نعتمد الرؤية فكيف نتركها إلى علم الحساب، هذا من التبديل وشرع ما لم يأذن به ا لله.
ولم يتكلف صلى الله عليه وسلم في اعتماد الشهادة بمعرفة وقت الاقتران ومعرفة غياب القمر قبل غياب قرص الشمس أو بعده، وأن ارتفاع القمر في الليلة التي تعقب اقترانه قد يكون بدرجة أقل أو أكثر حال الرؤية مما ينفي الشك في شهادته كما جاء في قرار رابطة العالم الإسلامي كل هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان ولا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله، وتبرير هذا التشدد بأن المسلمين يختلفون في بداية الصيام ونهايته فلأجل تلافي ذلك جاءت هذه التكلفات في اعتبار الرؤية، مع أن الاختلاف في ذلك لا يضر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة يسير عليها كل بلد بحسبه ثم هل المسلمون يصلون الفريضة في وقت واحد في جميع أقطار الأرض لا يمكن هذا أبدا وكذلك الصيام ونحن إذا نشكر هؤلاء الأخوة الذين يهتمون بأمر المسلمين ليوحدوا صيامهم لكن نقول لماذا لا يهتمون بتوحيدهم على العقيدة الصحيحة ويتركونهم يختلفون في معتقداتهم مع أن الاختلاف في العقيدة هو الذي يضر، وأما الاختلاف في بداية الصيام ونهايته فلا يضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين في كل بلد أن يصوموا للرؤية ويفطروا لها مهما اختلفت أقطارهم وديارهم أرجو أن يوفق الله المسلمين للاتجاه لما هو أهم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
——
الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان – عضو هيئة كبار العلماء

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وأحسن اليكم
و لك أن تشارك في يوم واحد في كل الاقسام الاسلامية
بموضوع في كل قسم

سؤال في زكاة الفطر؟ 2024.

السلام عليكم و رحمة الله
صح رمضانكم إخوتي الكرام

هذا أول موضوع لي في قسم الفقه و أصوله

أود الإجابة عن هذا السؤال

* ما هو مقدار أو الوزن التام الذي يخرجه الفرد على نفسه في زكاة الفطر لهذا العام و ماهو الغذاء التي يجوز فيها الزكاة في الجزائر؟

بارك الله فيكم

مقادير زكاة الفطر للأستاذ الدكتور محمد علي فركوس.

الجيريا

بارك الله فيك أختي الكرامة

الشيخ فركوس الجزائري ياخي؟

و هذي المقادير معناه مثلا 2 كغ للفرد؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ishak0509 الجيريا
بارك الله فيك أختي الكرامة

الشيخ فركوس الجزائري ياخي؟

نــعــــم.

لغز فقهي ان كنت ذكيا اجبني عليه. 2024.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد هو عبارة عن لغز فقهي يتعلق بالحدود و القصاص و هذا نصه ..شخص قتل اخر متعمدا فلم يلحقه حد و لا قصاص و انما لحق الحد و القصاص شخصا اخر لم يكن موجودا وقت حدوث جريمة القتل …كيف ذلك?? و لماذا ??….قبل الاجابة هناك شروط و هي : يجب عدم الرجوع الى اي كتاب او مرجع فقهي او الاعتماد على البحث في النت او ان تسال غيرك عن حل اللغز بل يجب ان تعتمد على نفسك و تعمل فكرك للوصول الى الاجابة …صدقني الاجابة بسيطة جدا و في غاية اليسر…تنبيه : الالزام بشروط المنافسة رحمكم الله .اخوكم سفيان يتمنى لكم التوفيق و السداد.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان الثوري السلفي الجيريا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد هو عبارة عن لغز فقهي يتعلق بالحدود و القصاص و هذا نصه ..شخص قتل اخر متعمدا فلم يلحقه حد و لا قصاص و انما لحق الحد و القصاص شخصا اخر لم يكن موجودا وقت حدوث جريمة القتل …كيف ذلك?? و لماذا ??….قبل الاجابة هناك شروط و هي يجب عدم الرجوع الى اي كتاب او مرجع فقهي او الاعتماد على البحث في النت او ان تسال غيرك عن حل اللغز بل يجب ان تعتمد على نفسك و تعمل فكرك للوصول الى الاجابة …صدقني الاجابة بسيطة جدا و في غاية اليسر……تبدا المنافسة و من يتمكن من الوصول الى الاجابة الصائبة القبه بفقيه المنتدى… …..تنبيه الالزام بشروط المنافسة ظروري .اخوكم سفيان يتمنى لكم التوفيق و السداد.
وعليكم السلام ورحمة الله

اسمح لي ان اتطفل على الفقهاء ولو مؤقتا….

لعل القاتل هو الابن الصغير دون البلوغ فيتحملها والده

مجرد محاولة تطفلية

شبيه القاتل.

طفل صغير غير بالغ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamido09 الجيريا
شبيه القاتل.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد جزاكم الله خيرا اخي على المشاركة..جوابك خاطيء .

[كيف اكيد طفل صغيرلماذا لانهقاصر اما الشخص اللدذي تحملها هو الاب او المسؤول

مفعهمهفخك هخلكخهفغمك çفلهخح

الشخص الذي لم يطبق عليه القصاص ارغم على القتل من طرف الشخص الذي طبق عليه القصاص

الاداة التى ارتكبت بها الجريمة هى لهذا الشخص الذى لم يكن وقت وقوع الجريمة يعنى الشخص الذى قتل لم يقتل بسلاحه هو بل بسلاح شخص اخر و عليه بصمات ذاك الشخص

استعمل فى القتل سلاح شخص اخر لم يكن موجود وقت وجود الجريمة و عليها بصمات هذا الشخص لذالك اتهم بالقتل

السلام عليكم
اسمح لي ان اتطفل على الفقهاء ولو مؤقتا مثل اخي مهاجر إلى الله ….
الجواب والله اعلم وان لم تخني الذاكرة
اطلعت عليه
ذات يوم في احد المنتديات
هذا الشخص الثالث هو الذي دفع إلى طفل صغير(غير مميز) أو إلى مجنون سلاحا سلاحا(سكينا مثلا او سيفا او… ) وأشار له إلى شخص أن يقتله، فقتله، فهنا يلحق الحد والقصاص على الرجل الآمر، ولا يلحق الطفل ولا المجنون
لكن اخي الكريم
اذا كانت اجابتي صحيحة فلا اريد ان تلقبني بفقيه لانني لا افقه في العلم شيئا
انما الفقه لا صحابه
ولمن شهد لهم العلماء بذلك

ولكن اسمعها مني
تواضع تكن كالنجم لا ح لناظر**** على صقحات الماء وهو رفيع
والسلام عليكم

بارك الله فيك على الموضوع …
أول فكرة جاءت في بالي هي أن يكون المقتول اعتدى على القاتل فما كان على هذا الأخير إلا أن قتله دفاعا عن نفسه .. اما الشخص الثالث فقد يكون هو من حرض المقتول على الاعتداء على القاتل .. فكان بذلك شريكه في محاولة القتل …
و الله أعلم ..

ربما القاتل مات فتم أخذ القصاص من واحد آخر من عائلته يقدم مكانه

السلام عليكم
ما أعلمه من القواعد الأصولية أن الضمان يتحمله المباشر للفعل فإن تعذر أحيل على المتسبب فيه
هنا الذي قتل وباشر القتل بنفسه قد يكون هرب ولم نتمكن من القبض عليه فالقصاص على من أغراه بالمال أو أعطاه أداة القتل ولو لم يكن حاضرا ومباشرا للقتل.

القاتل الحقيقي استطاع الهرب …بينما لبست التهمة شخص اخر بالخطا جاء بعد حدوث الجريمة فوجدوه امام الضحية ….الجيريا
والله اعلم

اسئلة واجابة في دلائل التوحيد الشطر الثاني عشر 2024.

اسئلة واجابة في دلائل التوحيد الشطر الثاني عشر

س34 – كم شعب الإيمان؟

ج34: هي بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول ( لا إله إلا الله ) وأدناها إماطة الأذي عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان.

س35 – كم أركان الإيمان؟

ج35: ستة: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.

س36 – ما المرتبه الثالثة من مراتب دين الإسلام؟

ج36: هي الإحسان، وله ركن واحد. هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

جزاك الله خيرا

افيدوني 2024.

السلام عليكم…….وش حكم المعريفة او الواسطة في التوظيف وماذا عن الراتب الناتج عن ذلك هل هو حرام……..لاني شفت راهم بخدمو غبر في النساء…….وانا عندي معرفة كبــــــــــــــــيرة لكن متردد وخايف من الحرام الذي يقدر على النصيحة لا يبخل علينا وجزاكم الله خيرا………….

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

"أحكام الشفاعة والواسطة وبذل الجاه"
"بسم الله الرحمن الرحيم"

السلام عليكم إخواني الكرام لا يخفى عليكم أن الفقه الإسلامي جاء شاملاً مبيناً لكل ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم، ومن ذلك بيانه لأحكام الشفاعة وبذل الجاه والتوسط في أمور الدنيا·
وبما أن الشفاعة، أو الواسطة واقع ملموس لا يخلو منها زمان ولا مكان ، والناس كانوا وما زالوا يشفع بعضهم لبعض في أمور دنياهم ، ولذا كانت الحاجة داعية إلى دراسة أحكامه ومسائله ·
فالشفاعة في أمور المعاملات التي تكون بين الناس تنقسم إلى قسمين باختصار:
الأول: شفاعة جائزة، وهي الشفاعة الحسنة التي يتم التوصل بها إلى إيصال الحق لصاحبه دون أن يكون في ذلك ظلم لطرف آخر، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء".
الثاني: شفاعة غير جائزة، وهي التي تكون في أمر غير شرعي، أو فيها ظلم لطرف آخر، وقد انتظم هذين القسمين قوله تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً) [النساء:85].
سؤال : حكم الواسطة والشفاعة من أجل التوظيف :
الجواب : الوظيفة إما أن تكون في القطاع العام الحكومي أو في القطاع الخاص.
فإن كانت في القطاع العام فإنه لا تجوز فيها الوساطة إذا كان فيها توظيف من ليس مستحقا أو أهلا لها، أو تقديم الأدنى على الأعلى منه كفاءة لأنها مبنية على الأصلح، والكفاءة المعتبرة للعمل هي الكفاءة الذاتية وليست الدرجة التي في شهادته، فلو علمت كفاءة شخص وكونه أجدر من غيره فإنه يقدم ولو كان هناك من يحمل شهادة أعلى منه أو أكثر درجة، والسبب في ذلك أن في هذه الوظائف حقوقا عامة لجميع المسلمين، والمطلوب من المتصرف فيها أن يتصرف بالأصلح.
وأما إذا كانت في القطاع الخاص فإنه تجوز فيها الشفاعة لمن هو أهل لها ولو كان دون غيره من المتقدمين بشرط أن لا يكون في ذلك غش لصاحب العمل، بل يعرف مستوى المتقدم، وحينئذ لو قبل توظيفه واستبعد من هو أجدر منه فالأمر راجع إليه، فلا يلزمه توظيف شخص بعينه.

ولأجل مزيد من الفائدة أنقل لكم فتوى للجنة الدائمة :
السؤال : ما حكم الواسطة ، وهل هي حرام ؟ مثلاً إذا أردت أن أوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟
الجواب: الحمد لله
أولاً : "إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك – فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانه من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم ، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع .
أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة ، بل مرغب فيها شرعاًُ ، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ) .
ثانياً : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة ، يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة ، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الواسطة ممنوعة، لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/389) .
إخواني أعضا ملتقى أهل الحديث الكرام قد ذكر صاحب بحث أحكام الشفاعة في الفقه الإسلامي وهو الشيخ زيد الغنام حفظه الله ما يلي ( بتصرف واختصار مني):
(ضابط الشفاعة الحسنة :
تدل ظواهر النصوص الشرعية وكلام العلماء -رحمهم الله – على أن الشفاعة الحسنة هي التي تجمع الصفات والضوابط الآتية :
أولاً: أن تكون في أمر أو في مجال مباح شرعاً ، كالشفاعة في تأجيل الدين ، والشفاعة في التولية ، والشفاعة في القبول في الدراسة ، خرج بهذا القيد الشفاعة في أمر محرم كالشفاعة في الحصول على قرض ربوي مثلاً ·
ثانياً: أن يكون المشفوع له يستحق هذه الشفاعة كأن يكون أهلاً للوظيفة المتقدم لها ، أو محتاجاً للمال الذي يطلب له ، وكونه غير معروف بأذاه للناس، وكثرة جرائمه فيما إذا شفع له في إسقاط قصاص أو عقوبة تعزير ·
ثالثاً: ألا يترتب على هذه الشفاعة إبطال حق أو إحقاق باطل ، أو اعتداء على حق الغير ، كمن يترتب على الشفاعة له تقديمه على من هو أولى منه في الوظيفة ، أو الدراسة ونحو ذلك ·
رابعاً: ألا تكون وسيلة الشفاعة ممنوعة شرعاً أو نظاماً ، مثل أن يكون فيها نوع إكراه للمشفوع لديه ، أو بذل رشوة لموظف ونحوه ، أو فيها مخالفة لنظام وضعه ولي الأمر فيه مصلحة للناس ، كالشفاعة في إسقاط رسوم الخدمات أو الغرامات التي وضعها النظام ، لأنه بنصوص العلماء بها حق عام للأمة ·

منقول من منتدى أهل الحديث

شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا اخي

المشكلة اخي من اين لي ان اعرف اني فضلت على من هو اكفأ مني ……….انت تعلم ان الادارة عندنا لا يوجد مصداقية حقيقية

ابعث سؤالك الى الشيخ الرملي حفظه الله تعالى وفصل في سؤالك وهدا الرابط اخي وسيجبك عبر البريد الالكتروني الخاص بك

https://www.alqayim.net/ من خلال ايقونة أرسل سؤالك

وجوب الفطر مع الجماعة 2024.

الجيريا

وجوب الصوم والفطر مع الجماعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين ، أما بعد :

جاء في كتاب " نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد " لعبد اللطيف بن محمد بن أبي ربيع ( 1 / 507 ـ 509 ) طبعة مكتبة المعارف بالرياض ما يلي :

( باب / وجوب الصوم والفطر مع الجماعة

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأصحى يوم تضحون ".

صحيح . " الصحيحة " برقم ( 224 ) .

* فقه الحديث :

قال الترمذي عقب الحديث : " وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث ، فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس " . وقال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 72 ) :

" فيه دليل على أن يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس ، وأن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية " .

وذكر معنى هذا ابن القيم ـ رحمه الله ـ في " تهذيب السنن " ( 3 / 214 ) ، وقال: " وقيل : فيه الرد على من يقول : إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل ؛ جاز له أن يصوم ويفطر ؛ دون من لم يعلم ، وقيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ، ولم يحكم القاضي بشهادته ، أنه لا يكون هذا له صوماً ، كما لم يكن للناس " .

وقال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي: "والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل ، وليس لهم التفرد فيها ، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة ، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة ، وعلى هذا ؛ فإذا رأى أحد الهلال ، ورد الإمام شهادته ؛ ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور ، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك " .

قلت : وهذا المعنى المتبادر من الحديث ، ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام عرفة ؛ خشية أن يكون يوم النحر ، فبينت له أنه لا عبرة برأيه ، وأن عليه اتباع الجماعة، فقالت: "النحر يوم ينحر الناس ، والفطر يوم يفطر الناس" .

قلت: وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم ، وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية ، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد ـ ولو كان صواباً من وجهة نظره ـ في عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة ، ألا ترى أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء ، ومنهم من لا يرى ذلك ، ومنهم من يتم في السفر ، ومنهم من يقصر ؟ !

فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد ، والاعتداد بها ، وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء ، ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرأي المخالف لرأي الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كـ ( منى ) ، إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقاً في ذلك المجتمع ، فراراً مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه ، فروى أبو داود ( 1 / 307 ) أن عثمان ـ رضي الله عنه ـ صلى بمنى أربعاً ، فقال عبد الله بن مسعود منكراً عليه : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ، ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق ، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين .

ثم إن ابن مسعود صلى أربعاً ! فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعاً ؟ ! قال : الخلاف شر .وسنده صحيح .وروى أحمد ( 5 / 155 ) نحو هذا عن أبي ذر ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ .

فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم ، ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد ، وخاصة في صلاة الوتر في رمضان ، بحجة كونهم على خلاف مذهبهم ‍! وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك ممن يصوم وحده ويفطر وحده ؛ متقدماً أو متأخراً على جماعة المسلمين ، معتداً برأيه وعلمه ، غير مبال بالخروج عنهم .

فليتأمل هؤلاء جميعاً فيما ذكرناه من العلم ، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور ، فيكونون صفاً واحداً مع إخوانهم المسلمين ؛ فإن يد الله مع الجماعة ) اهـ .

الشيخ محمد على فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: ٢٩٣

الصنف: فتاوى الصيام – أحكام الصيام

في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة

السؤال:

هل ما يقوم به بعضُ الناس مِن الإفطار قبل الأذان بحجَّةِ أنَّ الأذان لا يُرْفَع في الوقت الشرعيِّ غيرُ جائزٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنه يُفرَّق ما بين صومِ رمضان وهو الصومُ الجماعيُّ وغيرِه مِن الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحبِّ التطوُّعيِّ الفرديِّ:

ـ أمَّا الصيام المفروض الذي يكون جماعةً فينبغي على المسلم أن يصوم ويُفطر مع جماعة الناس وإمامهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، فصرَّح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعُظْم الناس، سواءٌ في ثبوت رمضان أو العيد أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر، فيجب على الآحاد اتِّباعُ الإمام والجماعة فيها، ولا يجوز لهم التفرُّدُ فيها جمعًا لكلمة الأمَّة وتوحيدًا لصفوفها وإبعادًا للآراء الفردية المفرِّقة لها؛ فإنَّ يد الله مع الجماعة.

ـ أمَّا صيام الواجب والتطوُّع الفرديِّ فيوكَل إلى كلٍّ بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملًا بقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»(٢)، وفي ذلك أحاديثُ أخرى.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ

المـوافق ﻟ: ٢٢ ديسمـبر ٢٠٠٥م

(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذي في «الصوم» بابُ ما جاء في أنَّ الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحُّون (٦٩٧)، وابن ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٤).

(٢) أخرجه البخاري في «الصوم» باب: متى يَحِلُّ فطرُ الصائم (١٩٥٤)، ومسلم في «الصيام» (١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.

الجيريا

الجيرياالجيرياالجيريا

جزاك الله خيراا
وجعله في ميزان حسناتك

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى

«..فليس هناك ما يُصلح دين الناس ودنياهم إلاّ الاجتماع والائتلافُ، وليس هناكما يفسد عليهم ما ذكر إلاّ الافتراق والاختلاف »
جزاك الله خيرا أخي الفاضل.

الجيريا

جزاكم الله خيرا جميعا ورحم العلماء الأموات وحفظ الأحياء منهم
بوركتم

هناك من رد على الشيخ فركوس في هاته النقطة والله أعلم والشيخ الالباني رحمه الله ذكر هذا الحديث ولم يفسره بهذا التفسير والله أعلم…
ساحاول الـتاكد
من كلامي

الجيريا

كل عام و انتم بخير وجزاكم الله خيرا على الموضوع

بارك الله فيكم

ربي يتقبل منا ومنكم

احكام المرتد 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
اود بعون الله ان اشارك ببعض الفتاوي الفقهية حول احكام المرتد
إذا كفر الزوج فما دور المرأة في هذا الموقف ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا ارتكب زوج أمراً مكفراً مخرجاً من ملة الإسلام، سواء كان قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً، فالواجب على من علم بذلك من زوجة أو غيرها أن ينكر عليه وأن ينصحه وأن يبين له خطورة الارتداد عن الإسلام وعاقبة المرتد في الدنيا والآخرة، وإذا ارتد الزوج فُرِّقَ بينه وبين امرأته، فتمتنع عنه ولا تمكنه من نفسها حتى يعود إلى الإسلام ويبرأ ويتوب مما اقترف، فإن كان رجوعه قبل انقضاء عدتها، فالنكاح باقٍ على حاله، وإن انقضت عدتها قبل رجوعه فقد بانت منه، فإذا جاء بعد ذلك مسلماً فهي بالخيارين أن تقبله خاطباً وأن ترده، وتبدأ العدة من وقت وقوعه في الردة، عياذا بالله من ذلك.
والله أعلم.

– السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد .. فضيلة الشيخ قد قرأت الفتوى السابقة لمن يسب الرب والعياذ بالله .. وسؤالي متعلق بهذا الموضوع اذ أن زوجي للأسف سب الرب قبل العيد بيومين (في شهر رمضان) وكان صائما ولكنه أتم صيامه وصلاته حتى صلاة التراويح والتهجد .. فهل تقبل منه .. وهل يتوب الله عليه فور عودته للصلاة أم ماذا ؟ وبالنسبة لي (زوجته) فقد أشرتم في الفتوى السابقة بأنه يجب التفريق بين الزوج والزوجة .. فما هو وضعي في هذه الحالة مع العلم بأنها ليست المرة الأولى التي يقولها ، وما ترونه فضيلتكم قد يردعه عن تكرار ذلك القول ؟؟ .. أفيدوني أفادكم الله وبارك فيكم ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع العلماء على أن من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحاً، أو كان جاداً، أو مستهزئاً، لقول الله تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون*لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ..)[التوبة:65-66]
لكنه إذا تاب إلى الله تعالى فمذهب الجمهور أنه تقبل توبته، واشترط بعض العلماء لقبولها أن لا يتكرر ذلك منه ثلاث مرات، فإن تكرر ثلاثاً لم تقبل لدلالة التكرر على فساد عقيدته، وقلة مبالاته بدينه، ولكن القول بقبولها ولو تكررت أظهر، دلت عليه ظواهر آيات كثيرة، وأحاديث صحيحة.
ثم إن المرتد إذا تاب إلى الله تعالى أو نطق بالشهادتين قبلت توبته قطعاً، بل قال الحنابلة لو صلى المرتد حكم بإسلامه، إلا أن تكون ردته بجحد فريضة أو كتاب أو نحو ذلك.
وعليه، فنقول للسائلة: إذا علمت أن هذا الرجل تاب إلى الله تعالى أو نطق بالشهادتين، أو صلى صلاة المسلمين واستقام مع جماعتهم قبل أن تخرجي من العدة فالعصمة باقية والزوجية مستمرة، لأن الصحيح من أقول أهل العلم أن الفرقة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تتوقف على انقضاء العدة.
وننبه أخيراً إلى أن عليك أن تجلسي مع زوجك وتبيني له خطورة هذا الأمر وتطلعيه على ما فيه من فتاوى، وتوضحي له توضيحاً صريحاً أنك غير مستعدة للبقاء معه إذا تكرر منه.
والله أعلم.

أخي لا يصلي وقد وصى والدي بأن لا يرث وهو من العلماء ولكن عندما توفي الوالد صار يصلي لأنه علم أن الوالد وصى بذلك خوفا من أن لا يرث فقط يصلي إذا كان معه أحد من أصحاب الوالد وهو لا يعترف بوجود الله وقد نطقها عدة مرات، ماذا نفعل حياله إذا كنا لا نستطيع منعه من الميراث خوفا من شره فهو يتوعدنا إذا لم نعطه من الميراث ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأخ المذكور ينكر وجود الله تعالى، ولم يتب من ذلك بتجديد إسلامه، فلا حظ له في الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً. متفق عليه.
وقال
الرحبي رحمه الله في منظومته في الميراث:
ويمنع الشخص من الميراث ====== واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين ===== فافهم فليس الشك كاليقين
ولا يقبل من هذا الأخ دعواه العودة إلى الدين إلا إذا صرح بالنطق بالشهادتين، مع إعلان التوبة من إنكاره لوجود الله، قال
ابن قدامة: فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله تعالى، ويقر بما كان يجحده.
فإذا أسلم بالصورة التي ذكرناها فإنه يرث من تركة أبيه ما لم تقسم على الراجح من قولي العلماء، وهو مذهب الحنابلة، وقول أشهب من المالكية. قال في الإنصاف:
إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرثه، وكذا لوكان مرتداً، على ما يأتي في كلام المصنف، وهذا المذهب.
وقال:
وإرثه قبل قسم الميراث من انفرادات المذهب. ، وقال في التاج والإكليل: ولو مات للمرتد موروث في حال ارتداده فإن مات على ردته لم يرثه، فإن راجع الإسلام ، فقال ابن القاسم: لا يرثه، وقال أشهب: يرثه كما يرجعا إليه ماله.
وإنما قلنا بجواز إرثه ترغيباً له في الإسلام وحثاً له عليه، قال
ابن قدامة في المغني: يتجدد حق من أسلم من ورثته في تركته ترغيبا في الإسلام وحثاً عليه، فأما إذا قسمت التركة، وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له.
والذي نراه هنا -والله أعلم- هو أن يرغب هؤلاء الإخوة أخاهم في الدين، ويتوددوا إليه بلين الكلام، وحسن الفعال فلعل ذلك يكون سبباً في هدايته وعودته، فإن صرح أمامهم بالشهادتين وأقام الصلاة ولم يفعل ناقضاً من نواقض الإسلام، فليس لهم أن يرفضوا ذلك، بل عليهم قبوله، وبناء الأحكام عليه لأننا لم نؤمر بالتنقيب عن البواطن، لقول
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما نحكم بالظواهر، والله يتولى السرائر.
وفي صحيح
مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس.
فإن أبى أخوكم الإسلام، وأصر على إنكار وجود الله وترك إقامة الصلاة فلا ميراث له، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في قول جمهور كبير من أهل العلم ، فإن غلبكم على أخذ ميراثه في هذه الحالة فلا شيء عليكم، ولكن عليكم عند اليأس من إسلامه أن تراجعوا الجهات المختصة لتفصل لكم في القضية، فالمحاكم الشرعية هي التي ترفع الخلاف وتغلق باب النزاع.
لكن لا بأس أن ننقل لك أيها الأخ السائل نصوص الحنفية والمالكية والشافعية الدالة على أنهم يمنعون المرتد من الإرث، ولو أسلم بعد وفاة مورثه.
قال
الحصكفي في الدر المختار عند كلامه عن موانع الإرث: واختلاف الدين إسلاماً وكفراً، وقال أحمد: إذا أسلم الكافر قبل التركة ورث.
وقال
ابن عاصم في تحفة الحكام -مالكي-:
الكفر والرق لإرث منعا ===== وإن هما بعد الممات ارتفعا
وقال في أسنى المطالب -شافعي-:
والمرتد لا يرث أحداً، وإن عاد إلى الإسلام بعد موته.
والله أعلم.

إستفسار هــــــــــــــاااااااام حول قضاء رمضان 2024.

ما هو حكم من نسيت القضاء وأدركها رمضان ثان ؟
تعيشو جاوبوني راني منرقدش الليل وانا نخمم في هاد الشي pourtant عندي عذر وهو مرضي بفقر الدم

أنا هاني وش لقيـــــــت مي مفهمتش

ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟


الحمد لله
اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة من فدية ونحوها.
وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أيضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان .
ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية ( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين :
القول الأول : لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية .
وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية .
انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ، "منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) .
القول الثاني : تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط .
ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في "مغني المحتاج" (2/176) :
قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" .
ونص عليه بعض المالكية أيضاً .
وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) .
والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى ، وذلك لأدلة ثلاثة :
الأول : عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 .
الثاني : الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل يقوى في هذه المسألة .
الثاني : أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها ، واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل بعض الصحابة ، وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر الذي عذر الله به .
وانظر جواب السؤال رقم (26865) .
وخلاصة الجواب : عليه القضاء فقط ، ولا طعام عليه فيقضي بعد رمضان الحالي .
والله أعلم .

أنا هاني وش لقيـــــــت مي مفهمتش

ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟


الحمد لله
اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة من فدية ونحوها.
وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أيضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان .
ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية ( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين :
القول الأول : لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية .
وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية .
انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ، "منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) .
القول الثاني : تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط .
ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في "مغني المحتاج" (2/176) :
قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" .
ونص عليه بعض المالكية أيضاً .
وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) .
والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى ، وذلك لأدلة ثلاثة :
الأول : عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 .
الثاني : الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل يقوى في هذه المسألة .
الثاني : أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها ، واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل بعض الصحابة ، وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر الذي عذر الله به .
وانظر جواب السؤال رقم (26865) .
وخلاصة الجواب : عليه القضاء فقط ، ولا طعام عليه فيقضي بعد رمضان الحالي .
والله أعلم .

أنا هاني وش لقيـــــــت مي مفهمتش

ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟


الحمد لله
اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة من فدية ونحوها.
وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أيضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان .
ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية ( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين :
القول الأول : لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية .
وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية .
انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ، "منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) .
القول الثاني : تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط .
ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في "مغني المحتاج" (2/176) :
قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" .
ونص عليه بعض المالكية أيضاً .
وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) .
والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى ، وذلك لأدلة ثلاثة :
الأول : عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 .
الثاني : الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل يقوى في هذه المسألة .
الثاني : أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها ، واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل بعض الصحابة ، وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر الذي عذر الله به .
وانظر جواب السؤال رقم (26865) .
وخلاصة الجواب : عليه القضاء فقط ، ولا طعام عليه فيقضي بعد رمضان .
والله أعلم .

أنا هاني وش لقيـــــــت مي مفهمتش

ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟


الحمد لله
اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة من فدية ونحوها.
وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أيضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان .
ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية ( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين :
القول الأول : لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية .
وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية .
انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ، "منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) .
القول الثاني : تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط .
ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في "مغني المحتاج" (2/176) :
قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" .
ونص عليه بعض المالكية أيضاً .
وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) .
والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى ، وذلك لأدلة ثلاثة :
الأول : عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 .
الثاني : الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل يقوى في هذه المسألة .
الثاني : أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها ، واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل بعض الصحابة ، وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر الذي عذر الله به .
وانظر جواب السؤال رقم (26865) .

والله أعلم .

اسف على الردود المتكررة لخلل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة minà là mignonne الجيريا
ما هو حكم من نسيت القضاء وأدركها رمضان ثان ؟
تعيشو جاوبوني راني منرقدش الليل وانا نخمم في هاد الشي pourtant عندي عذر وهو مرضي بفقر الدم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..أختاه ليس عليك إلا القضاء باذن الله..وهذه فتوى هامة للوالد ابن العثيمين رحمه الله حول هذه المسالة.. السؤال: رجل صام من رمضان وأفطر يوماً للسفر، وأتى رمضان آخر ونسي قضاء ذلك اليوم، ويريد أن يقضي الصيام، فهل عليه إثم؟ وهل يجب عليه إطعام مسكين عن تأخير الصيام جزاكم الله خيراً؟ الإجابة: إذا ترك الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم وعليه أن يقضي ما فاته ولا إطعام عليه على القول الصحيح؛ لأن الله تعالى قال:{وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ، ولم يذكر الله الإطعام ولم يقيده بشرط، فلا يجب عليه إلا القضاء فقط.
أما إذا أخره لعذر مثل هذا الرجل فإنه نسي هذا اليوم وقد ينسى الإنسان أن عليه يوماً حتى يأتي رمضان ثم يذكر، فهذا إذا أخره نسياناً فلا إثم عليه، ولكن لابد من القضاء.
ــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله – المجلد التاسع عشر – باب ما يكره وما يستحب .

السّلام عليكم.
أوّلا عليك أن تسألي طبيبا مسلما ثقة على تبعات الصّيام على صحّتك فإن أباح لك الصّوم وجب عليك القضاء، وإن منعك فإطعام أو كسوة.
رفع عن أمّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم الخطأ والنّسيان والإكراه. أمّا التّكاسل والعمد فيلزمهما التّوبة وعدم الرّجوع.
ولا يجوز المباشرة في النّافلة حتّى تقضى الفريضة وتتمّ. ويمكن جمع النيّة بينهما وابتغاء الأجر.
جزاكم الله خيرا.

بارك الله فيكم إخواني الأعزاء و ربي يحفدكم نشالله أنا تقدرو تقولو منسيتش أنامتفكرة مي tellement تعبانة من لانيمي قلت خلي o- نرتاح شوي aprè ونصوم ..وهكدا بقيت غير نأجل حتا وين فات رمدان هدي هي..
يعني دوك نصوم نورمال mais بدوبل يعن قضاء رمضانين 2024 و 2024
و شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــ ــــــــــــــرا ..

شكرا ليكم كامل و بارك الله فيكم
أنا تقدرو تقولو منسيتش أنا منيش قادرة نصوم علاجال لانيمي مي دك الحمدلله راني حابة نصوم pourtant منيش قادرةمليييح يعني مزلني شوي عيانا
المهم.. الآن عليا قضاء رمضان 2024 و 2024

شكرا ليكم كامل و بارك الله فيكم
أنا تقدرو تقولو منسيتش أنا منيش قادرة نصوم علاجال لانيمي مي دك الحمدلله راني حابة نصوم pourtant منيش قادرةمليييح يعني مزلني شوي عيانا
المهم.. الآن عليا قضاء رمضان 2024 و 2024

السّلام عليكم
انتبهي الأخت.
الأمر يقدّره طبيب شرعي، لا أنت. إذن : لا يجب عليك الصّوم إلّا مع الصّحّة والقدرة، وإلّا عددت من المنتحرات، ونلت الإثم بدل الأجر.

nn dok l’7amdoullah 7alty machi trop dangéé a ce point

زوجي يطلب مني نمص حواجبي فهل اطاوعه 2024.

السلام عليكم اخوتي و اخواتي اعضاء المنتدى
انا متوزجه وكنت ولمدة ليست بعيده اقوم ب نمص الحواجب لكن هداني الله و توقفت عن هذا الفعل المنهي عنه من طرف رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم المشكله الان في زوجي فهو يطلب مني باستمرار الرجوع الى النمص وفال انه لم يتعود على شكلي الجديد طبعا رفضت ولا زلت ارفض طلبه وقلت له انه محرم واني ملعونه ان فعلت لكنه قال اني يجب ان اتزين له بما طلب
فما رايكم في ما قراتم

نعم يا اختي هذا حرام والنامصه ملعونة من طرف الله تعالى

شــــــكـــــــــــــــــــــــراااا

النمص بين الطب والشرع..!

خولة درويش

إن الحمد لله نحده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
( يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً* يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً)… ( يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون).
أما بعد..
فإنه من المؤسف حقاً أن نجد أخوات لنا قد سرن في ركاب الغرب متشبهات بنسائهم في عاداتهم وتقاليدهم. ومن بين ذلك التقليد الذي فُتن به (النمص) أو (نتف الحواجب).
ومن خلال هذه الأسطر، سنجد حكم الشرع والطب من هذه الظاهرة التي وللأسف قام بها الكثير من أخواتنا هدانا الله وإياهم لكل ما يحبه ويرضاه.
النمص في اللغة:
قال ابن الأثير:
النمص: ترقيق الحواجب وتدقيقها طلباً لتحسينها . والنامصة: التي تصنع ذلك بالمرأة، والمتنمصة: التي تأمر من يفعل ذلك بها. والمنماص: المنقاش.
النمص من ناحية الشرع:
ورد تحريم النمص في الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أولاً: الكتاب:
قوله تعالى: ( ولأمرنهم فليغيرن خلق الله).
قال ابن العربي في هذه الآية :
المسألة السادسة:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والموتشرة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله).
فالواشمة : التي تجرح البدن نقطاً أو خطوطاً فإذا جرى الدم حشته كحلاً، فيأتي خيلاناً وصوراً فيتزين به النساء للرجال، ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه ليدل كل واحد منهم على رُجلته في حداثته.
والنامصة: هي ناتفة الشعر تتحسن به.. إلى أن قال: وهذا كله تبديل للخلقة وتغيير للهيئة وهو حرام. وبنحو هذا ، قال الحسن في الآية.
ثانياً: السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله).
قال ابن منظور في مادة ( لعن ):
واللعن: الإبعاد والطرد من الخير. وقيل : الطرد والإبعاد من الله.. وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحمته واستحق العذاب فصار هالكاً.

فتاوى عن حكم النمص لكبار العلماء المعاصرين
إنه من المناسب في هذا المقام أن نذكر حكم النمص، لكبار العلماء في هذا العصر:
*سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجبين؟
الجواب: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله النامصة والمتنمصة) وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص. مجلة الدعوة، العدد 975
* سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : ما حكم إزالة أو تقصير بعض الزوائد من الحاجبين؟
الجواب: إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: النامصة والمتنمصة.. وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالباً للتجمل ، وإلا فلو صنعه الرجال لكان ملعوناً كما تلعن المرأة والعياذ بالله وإن كان بغير نتف كالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه
كالنتف لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفاً أو يكون قصاً أو حلقاً وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلاً أو امرأة.
* سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين : ما حكم نتف الحواجب؟
الجواب: لا يجوز نتف شعر الحواجب ولا ترقيقه وذلك هو النمص، الذي نهى عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات المغيرات لغير الله.
* ويقول فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني في (آداب الزفاف) ما نصه :
ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن ، حتى تكون كالقوس أو الهلال. يفعلن ذلك تجملاً بزعمهن! وهذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن فاعله بقوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله.
قال محمود محمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري : المتنمصة والنامصة: التي تزيل شعر حاجبها بالمنقاش حتى ترققه وترفعه وتسويه.

النمص من ناحية الطب

اعلمي- يا أخيه- أن الله جلت قدرته لم يحرم شيئاً إلا لحكمة ومن حكم تحريم النمص: أن في ذلك ضرر على منطقة ما حول العين.
وهاكِ أقوال بعض أهل الطب في ذلك:
وصف أخصائيو عيون حالتين لالتهاب النسيج الخلوي حول العين بسبب نتف الحواجب.
1- امرأة عمرها اثنان وعشرون سنة، لديها احمرار وتورم. وذلك بعد يومين من نتف الحواجب!
2- امرأة كان لديها احمرار وألم حول حاجبها بعد يوم من نتف الحواجب وصبغها من قبل أخصائي تجميل.. وبعد أربعة أيام التهبت منطقة ما حول العين. وأدخلت المريضة المستشفى. وأعطيت المضادات الحيوية وريدياً ، ورغم هذا تشكلت فقاعات وقد خلفت الحالة بعد شفائها عيباً وتشوهاً شديداً بحجم 6سم.
ويقول الدكتور وهبة أحمد حسن(كلية الطب- جامعة الاسكندرية):
إن إزالة شهر الحاجب والوسائل المختلفة ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها من ماكياجات الجلد لها تأثيرها الضار ، فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة، مثل: الرصاص والزئبق. تذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو.

وماذا بعد !!
إنها إشارات تحذير وصيحات نذير يطلقها الأطباء: أن أفيقي أيتها النامصة قبل فوات الأوان.. وصدق الله ..( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق). فصلت، الآية: 53

وقفات!!
أختي في الله:
إن من مقتضى إيمانك بأن ( محمد رسول الله) طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ومما نهى عنه عليه الصلاة والسلام ( النمص) كما تقدم ذكره، فالواجب التسليم والانقياد.
إن النمص من التشبه بالكافرات و من تشبه بقوم فهو منهم تحريج الاحتجاج بأن ذلك من التزين للزوج، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وجوب المبادرة إلى التوبة ومن ترك لله شيئاً عوضه الله منه خيراً منه ( وإن هناك فتاة دميمة. وأما عن حواجبها فقد كانت غير متناسقة الشعر فيبدو على هيئة دوائر متزاحمة وشعيرات نافرة مما يزيد من دمامتها في نظر البعض، ولكنها كانت ملتزمة بأوامر الله مرتديه الحجاب فرزقها الله زوجاً هو أبهى ما يكون عليه الشباب من خُلق وخَلق حسن ، أعجب بها فمن الذي جملها في عينيه ، فجعل دمامتها سحراً وجاذبية وجمالاً؟ أليس الله الذي أطاعته ولم تُغير ما خلقها به من خلقه.

أختي المسلمة: بعد أن مر بك حكم النمص وأقوال كثير من العلماء القدامى والمعاصرين وبعض أهل الطب ، أقول هداني الله وإياك إلى سبيل الرشاد:
اتقي الله وبادري بالتوبة وتذكري يوماً ترجعين في إلى الله وستسألين عما قدمت يداك وكيف تفعلين ما بعرضك للعن- وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله- وأنت تسألين الله المغفرة والرحمة في الصلاة وخارجها.. أليس هذا تناقضاً بين قولك وفعلك؟! تطلبين منه الرحمة وتفعلين ما يعرضك للطرد من الرحمة، إن هذا لشيء عجاب!! ردي الأمر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يتبين لك الحكم الشرعي.. وتذكري قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم ، وقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاّ ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. . قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى! ..قال: فمن.
ولا تحتجي أختي المسلمة بأن هناك جمع من النساء يفعلونه ، بل تذكري قول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقول السلف (الزم طريق الهداية ولا يغرنك قلة السالكين ، وأبعد عن طريق الغواية ولا يغرنك كثرة الهالكين).ولا تحتجي بأن ذلك من أمر زوجك عليك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

أنصحك بالحديث معه بشكل هادئ وتشرحي له الامر

أسأل الله لك الثبات ولزوجك الهداية

أختي الكريمة لا حرج عليك إن أصر زوجك على نمص حواجبك و الأولى طاعته و عدم تعريض الأسرة للهدم و التفكك و هذه الفتوى علماء المالكية ترفع عنك الحرج ان الله و تحافظين بذلك على بيتك و زوجك و أضيف لك أن نمص الحواجب مسألة خلافية بين المذاهب السنية الأربعة فقد أباح نمص المتزوجة بإذن الزوج المالكية
و بالتالي الرجاء من الإخوة الذين يدفعوا بااجاه تأزيم العلاقة بينك و بين زوجك أن يتقوا الله

رأي المالكية في نمص الحواجب

هل فعلاً مذهب المالكية في النمص هو الجواز كما في هذا البحث؟ أفيدوني بارك الله فيكم .
المالكية:
ذهب المالكية في المعتمد إلى أن النهي عن النمص محمول على المرأة المنهية عن استخدام الزينة شرعًا. كالمتوفى عنها زوجها، والمفقود عنها زوجها؛ وهي إذ ذاك تنهى عن النمص وغيره من الزينة بتفصيل ذكر في موضعه من كتبهم.
فالتي يحل لها النمص أعم من الزوجة التي أذن لها زوجها بذلك.
ففي حاشية العدوي على كفاية الطالب من كتب المالكية: "(قوله: والمتنمصات) بضم الميم وفتح الفوقية والنون وتشديد الميم المكسورة وفتح الصاد بعد الأَلف فوقية جمع متنمصة وهي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، والنهي محمول على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها فلا ينافي ما ورد عن عَائِشَةَ من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه"([24]).
وفي الفواكه الدواني من كتبهم: "المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأَة ما عدا شعر رأسها، وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها … قال خليل : وتركت المتوفى عنها فقط وإِن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين … التنميصُ هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقًا حسنًا، ولكن رُوي عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه وهو الموافق لما مر من أَن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأَة ما عدا شعر رأْسها، وعليه فيحمل ما في الحديثِ على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها"([25]).
لكنهم أباحوه لغير المحتدة والمفقود زوجها ولو لم تكن ذات زوج، ففي شرح مختصر خليل للمواق: "ولا إحداد على مطلقة رجعية كانت مبتوتة أَو بائنًا. والإِحداد هو جميع ما تتزين به النساء من حلي وصبغ وكحل وخضاب وطيب وثياب مصبوغة ملونة أَو بيض يلبس مثلها للزينة"([26]).
وفي شرح مختصر خليل للخرشي: "يجب على المرأَة الكبيرة في عدة الوفاة دون الطلاق ترك التزين وأَما الصغيرة فيجب على وليها أَن يُجنِّبها ما تتجنبه الكبيرة وعلى الأَمة والذمية يتوفى عنها زوجها المسلم وإِنما شرع الإِحداد؛ لأَنه يمنع تشوف الرجل إليها؛ لأَنها إذا تزينت يؤَدي إلى التشوف وهو يؤَدي إلى العقد عليها في العدة وهو يؤَدي إلى الوطء وهو يؤَدي إلى اختلاط الأَنساب وهو حرام وما أَدى إلى الحرام حرام وأَما المطلقة فلا إحداد عليها رجعِية كانت أَو بائنة بالبتات أَو دونها؛ لأَن الزوج باق يذبّ عن نفسه إن ظهر حمل وقوله المتوفى عنها حقيقة أَو حكما كما في زوجة المفقود تعتد عدة الوفاة بعد ضرب الأَجل على المشهور([27]).

و أختم كلامي أخني الكريمة أن طلب الزوج هذا سيخف و يذهب مع الوقت وسيتوقف عن مطالبتك بذلك مع مرور الوقت فحافظي يرحمك الله على زوجك و أسرتك

والسلام عليكم ورحمة الله

لعنة الله النامصة والمتنمصة

بارك الله فيك

ادعي له بالهداية في صلاتكالجيريا

الأخت الكريمة هذا يتوقف على حجم حاجبيك، وطالما أنك سابقا كنت تنمصين وتوقفت كما تقولين، فلابد أن يكون حجمها كبير، ومنتشرة في مساحات قد تعلو الأنف أيضا
وقد رخص الإمام النووي وغيره من أئمة المذاهب للمرأة أن تأخذ منها طلبا للزينة، واشترط بعضهم إذن الزوج. وزوجك في هذه الحالة هو من يطلب.
…………………
أكتب هذا على عجالة، وإن شئت أخية بنقل أقوال العلماء في ذلك، وتوضيح العلة من النمص، والحجة في الترخيص؛ أنقل لك المرة القادمة بعون الله.
………………
أرجو من بعض الأخوة أن لا ترتفع أصواتهم، فبالعلم يثقل طالبه.

صدور فتوى جماعية لـحكم شراء سكنات «وكالة عدل aadl» 2024.

بسم الله الرّحمن الرّحيم
نصّ الفتوى المتعلّقة
بحكم شراء سكنات «وكالة عدل aadl»

الدّيـــــباجة:
النظر في الوقائع التي تستجدّ-بغية الإفتاء فيها- يحتاج إلى قدرٍ من الكفاءة و كِفلين من الاحتساب؛ فأمّا الكفاءةُ فلا تُتصوّر من دون مراعاةٍ للمقاصد، وأمّا الاحتساب فلا يقتصر على تجنّب الأمر المشتبِه، باللّجوء إلى التّحريم احتياطا، والتّورّع وإن كان أمراً محموداً لمن يبتغي السّلامة الفرديّة، إلاّ أنّ حمل النّاس عليه يُوقِعُ في عَنَتٍ قد يُفضي إلى نقيض مراد الشّارع، و مصادمةِ مقصَدِ رفع الحرج في شريعة الإسلام، وقد يجدر التذكير-في هذا المقام- بمقولة الثوري الشهيرة: «إنّما العلمُ عندنا: الرُّخصة من ثقة، فأمّا التّشديد فيُحسنه كلُّ أحد» (جامع بيان العلم لابن عبد البر:1/784).
لقد كثرت تساؤلات النّاس في المدّة الأخيرة حول سكنات «وكالة عدل» التابعة للدولة، بسبب ما اكتنف صيغة العقد -الذي تجريه هذه الوكالة مع المشتري- من شُبَهٍ، خشي النّاس معها من الحوم حول الحرام أو الولوغ فيه، و قبل الخلوص إلى توضيح الأمر يحسن أن ننبّه إلى ما استقرّ في المذاهب الفقهيّة من أمور:
1-: إنّ الأصل في العادات و المعاملات و العقود هو الحلّ و الإباحة، و لا ينبغي الخروج عن الأصل إلا بدليل صحيح و صريح، و قد عبّر بعضهم عن هذه القاعدة بالقول: «العبادات إذن، والمعاملات طِلق».
2-: إنّ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، فقد تقصر عبارات العقود عن الوفاء بالمراد منها، أو قد تُشوِّش بعض الألفاظ و التعبيرات -لسبب من الأسباب- على المقصود منها، فيُحتكم حينها إلى جملة ما تضمّنته معانيها، و ما يُستخلص منها بالتتبع و التدقيق، وما تنتهي إليه المعاملة في المآل.
3-: و من هذا الباب أنّ المعاملة -موضع السؤال- هي بين «وكالة عدل» التّابعة للدّولة وبين الأفراد، فالغبن لا يُتصوّر وقوعه إلاّ على المشتري، والمسكنُ الذي يحوزه -بعد دفعه للأقساط- أقلّ من سعره الحقيقيّ في السّوق بأضعاف، وأيّ غبن أو جهالة جزئيّة مفترضة يُعفى عنها، ويرضى بها المشتري، في ظلّ ما دفعه من أجر زهيد على مراحل، تنتهي بعد عشرين سنة.
4-: لا توجد في العقد أدنى شبهة من شُبَه الربا، الذي يُحرص على عدم قُربانه بأيّ شكلٍ من الأشكال، علماً بأنّ صيغة البيعتين في بيعة المنهيّ عنها نُصَّ فيها -من خلال نَص آخر، ومن خلال صورها التي تحدّث عنها الفقهاء- على المآل الرّبويّ، ولذلك ورد في الحديث الآتي ذكره: «..فله أَوْكَسُهُمَا أو الرّبا»؛ (أخرجه أبوداود(5/329) و ابن حبان في صحيحه(11/348) و الحاكم و صححه(2/52)و غيرهم و صحّحه بالشواهد الشيخ الألباني رحمه الله: السلسلة الصحيحة المختصرة:5/419) وإن كان الأستاذ الأرناؤوط قد حكم عليه بالضعف و الشذوذ؛ انظر: (سنن أبي داود:5/329).
5-: لا يُنتظر -في نوازل العصر- أن يُقتصر في تكييفها على المذهب وأقوال أئمته فحسب، بل لا بدّ من الاستنجاد بأئمة المذاهب الفقهية المختلفة، من غير ترخّص قد يُفضي إلى التّحلّل، وهو ما انتهجته هذه الفتوى التي أعدّها أساتذة الشّريعة بكلّيّة العلوم الإسلاميّة بجامعة الجزائر المذكورون في ختام نصّها.

نصّ الفتوى
أولاً: إنّ الأصلَ في المعاملات هو الإباحة لا الحرمة؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة/275]، وقوله أيضاً: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء/29]؛ فقد قرّرت هذه الآية أنّ كلّ تجارةٍ أو معاملةٍ يوجدُ فيها الرّضا من كلا العاقدين هي مباحة شرعاً؛ ويجب الوفاء بما في تلك العقود من التزامات ما دام قد تحقّق مناط الجواز وهو الرّضا؛ إلاّ أن يَرِدَ دليلٌ على التّحريم؛ قال تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾[الأنعام/119].
وقد اتّفق العلماء على أنّ العقود من باب العادات؛ والعاداتُ معقولة المعنى، معلّلةٌ بعللٍ سامية وحكمٍ جليلة، مبناها على تحقيق العدل والمصلحة ورفع الحرج عن الخلق.
ثانياً: صورة هذا العقد طبقاً لما نصّ عليه المرسوم التنفيذي (رقم: 01-105/ المؤرّخ في 29 محرّم 1445هـ الموافق لـ 23 أبريل 2024م) المتضمّن تحديد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عموميّة؛ المنصوص عليه في المواد: (7، 8، 10، 11، 12، 19) من الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية (العدد: 25): هو أن يتقدّم شخصٌ بطلب شراء مسكن من المساكن المنجزة بأموال عمومية على أن يسدّد من ثمن المسكن دُفعةً أُولى لا تقلّ عن 25 % من ثمنه مقسّمة على أربع مرّات، على أن يقوم بتسديد المؤجّل وفق أقساط تبيّن المبلغ الواجب دفعه شهريّاً موزّعةً على المدّة المتّفق عليها، ويستطيع أن يُسَدِّدَ عدّة أقساط قبل حلول موعد استحقاقها، كما يستطيع أن يُسَدِّدَ مسبقاً المبلغ المتبقي من سعر المسكن بكامله؛ وبالمقابل تقوم الهيئة المتعهّدة بالتّرقية العقارية بإعداد «عقد البيع» بعد تسديد المشتري الدّفعة الأولى من ثمن المسكن، لكنّ نقل ملكيّة السّكن المعني تكون بعد تسديد ثمن المسكن بكامله؛ وقد تضمّنت هذه الصّورة شرطاً جزائيّاً مفاده ترتيبُ غرامة على عدم تسديد المشتري لثلاثة أقساط متتالية تتمثّل في دفع زيادة 5 % من مبلغ القسط الشّهري.
ثالثاً: أهمُّ ما يلاحظُ في صورةِ هذا العقد هو خلوّه من الرّبا، وخلوّه أيضاً من بيع الأعيان المحرّمة كالخمر والخنزير والنّجاسات؛ والله تعالى يقول: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة/275].
رابعاً: يلاحظ في هذا العقد عنصرُ «المساعدة» من الدّولة للمواطن؛ وذلك أنّ هذه المساكن تباع بسعرٍ زهيدٍ مقارنة بسوق العقار، ويلاحظُ «الرّفق» أيضاً في أنّ الدّولة قامت بتثبيت السّعر إلى نهاية دفعِ آخر قسطٍ من أقساط البيع في أجلٍ أقصاه 20 سنة؛ حتى وإن ارتفع سعر العقار فإنّ الدّولة لا تطلب من المواطن إلاّ الوفاء بإتمامِ الثّمن المتّفق عليه في أوّل العقد؛ فعمليّة البيع أقربُ إلى التبرّعات منها إلى البيع المبنيّ على المكايسة.
خامساً: بناءً على صورة المسألة، فإنّ التّكييف الشّرعيّ لهذا العقد هو أنّه «بيع تقسيط على شرط معلّق»؛ حيث إنّ إرادة المتعاقدين متّجهة إلى تملّك هذا المسكن لا إجارته، وقد روعي في ذلك قيمة المبيع موزّعةً على أقساط، وأمّا إطلاق اسم (البيع بالإيجار) على هذا العقد؛ فهو إطلاقٌ غير صحيح بالنّظر إلى حقيقة هذا البيع، وكان الأولى بمن وضع مواد هذا العقد أن يسمّيه «بيعاً بالتقسيط» لا «بيعاً بالإيجار»، وإطلاق هذه التسمية عليه لا يغيّر من حقيقة كونه بيعاً بالتّقسيط؛ لأنّ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، بدليل أنّ الثّمن المحدّد في بداية العقد لا تنضاف إليه أقساطٌ إيجاريّة زيادةً على ثمن المبيع؛ بل تلك الأقساط هي جزء من الثّمن الإجماليّ المتّفق عليه أوّلاً عند إنشاء عقد البيع؛ وإنّما تمّ توزيعه على أقساطٍ مراعاةً لحال المشتري ورفقاً به وتسهيلاً عليه، فهي ليستْ في مقابلة الانتفاع بالمسكن بحالٍ؛ وإنّما هي جزءٌ من الثّمن المتّفق عليه عند إنشاء عقد البيع؛ وأوضحُ دليلٍ على هذا أنّ العاقد يتملّك الرّقبة والمنفعة معاً بمجرّد دفع القسط الأوّل من الثّمن؛ وتلك هي حقيقة البيع.
وممّا يتعيّن الانتباهُ إليه في هذا العقد أنّ نيّة الطّرفين فيه ليست متّجهةً إلى الإجارة؛ بل إلى البيع الذي نصّ المرسوم المذكور على أنّ الجهة الممثّلة للدّولة تقوم بإعدادِ عقد البيع مباشرةً بعد تسديد المستفيد للدّفعة الأولى من ثمن المسكن، وتأخيرُ التّوثيقِ -وهو شرطٌ تكميليّ سبقه تحقّق الإيجاب والقبول بينهما مع تحقّق تسليم المبيع- هو تأجيلٌ صوريٌّ للبيعِ نظراً لتحقّق الحيازةِ والانتفاعِ بالمبيع وليس تأجيلاً حقيقيّاً؛ بل هو مجرّدُ إجراءٍ لا يناقضُ مقتضى العقد؛ وإنّما يخدمه ويقوّيه؛ لأنّه بمثابة الرّهن الذي شُرِعَ وسيلةً للإثبات في العقود كما شُرِعَ وسيلةً للاستيفاء عند عجز المدين عن الوفاء، ومعلومٌ أنّ اشتراطَ الرّهن في العقد يُصَيِّرُهُ واجباً؛ يؤيّد ذلك أنّ الدّولةَ ترحّب بدفع الثّمن كاملاً عند أوّل العقد، كما أنّها في حالِ فسخِ البيعِ تلجأ إلى بيعِ المسكن لشخصٍ آخر، ولا تعرضه للإيجار.
ومع هذا فإنّنا نوصي الجهات الرّسميّة بأن تنهي إجراءات عقد الملكيّة بعد دفع القسط الأوّل من ثمن المسكن؛ مع اشتراطها توقيعَ المشتري على تعهّدٍ يقضي بعدم التّصرّف في عين المبيع بأيّ تصرّفٍ من التّصرّفات النّاقلة للملكيّة أو المغيِّرةِ لعين المبيع تحت طائلة البطلان؛ وفي ذلك حفظٌ لحقّها في استيفاء ثمن المبيع أوّلاً، ورفعٌ للحرج عن المواطن ثانياً.
سادساً: إنّ تعليق البيع على شرطٍ وإن كان مسألةً مختلفاً فيها بين العلماء؛ إلاّ أنّ كثيراً من المحقّقين ذهبوا إلى تصحيح ذلك؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة/1]، ولما رواه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، ولما ثبت في صحيح البخاريّ أيضاً عن عمر رضي الله عنه من تعليقه عقد المزارعة بالشرط؛ «فَكَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ إِلَى الْعَامِلِ عَلَى أَنَّهْ إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ فَلَهُ كَذَا، وَإِنْ جَاءَ الْعَاملُ بِالْبَذْرِ فَلَهُ كَذَا»، ولغير ذلك من الأدلّة والشّواهد.
والقولُ بصحّة تعليق البيع على الشّرط هو رواية عن الإمام أحمد وقول قدماء أصحابه، واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية كما في «مجموع الفتاوى»: (29/80)، و«إعلام الموقعين»: (3/399-400)، وبه قال كثير من المتأخرين.
قال ابن قدامة في «المغني» (4/23): «فإن قال: بِعْتُك على أن تَنْقُدَنِي الثَّمنَ إلى ثلاث، أو مدَّة معلومة، وإلاَّ فلا بيع بيننا، فالبيعُ صحيح، نصَّ عليه»؛ بل مذهب المالكيّة أنّ الشّرط في البيع صحيح إلاّ إذا أفضى إلى محظور شرعيّ أو خالفَ مقتضى العقد كما ذكر ابن رشد في «المقدمات الممهدات» (2/67)، والحطّاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام» (ص/339-365)، على أنّ من طبيعة العقود ومقتضياتها وجودَ الرّهن ووجودَ الكفيل ضماناً ومعونةً على إتمام العقد؛ ومسألةُ بيع السّلعة بشرط أن لا يبيعها المشتري ولا يهبها ولا يؤجرها حتى يتم دفع جميع الثمن منصوصٌ عليها في المذهب؛ فقد ذكر الحطّاب في «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (4/373) أنّ مالكاً -كما في سماع عليّ بن زياد- سُئل عن رجلٍ باعَ سلعةً، وشرطَ على المبتاعِ أن لا يبيعَ ولا يهبَ حتى يعطي جميع الثّمن « قال: لا بأس بذلك؛ لأنّه بمنزلة الرهن، إذا كان إعطاء الثمن لأجلٍ مسمى»، وأصل ما نقله الحطّاب موجودٌ في «كتاب المنتخب» لابن أبي زمنين.
سابعاً: ليس في هذا البيع اجتماع عقدين في عقد كما هو الحال في بعض صور «الإجارة المنتهية بالتّمليك» التي تجري في بعض البلدان.
ولو فرضنا جدلاً وجود ذلك فإنّ الجمع بين عقدين في عقد ليس محرّماً بإطلاق، ولا جائزاً بإطلاق؛ وقد قرّر القرافي مذهبَ مالكٍ في مسألة اجتماع العقود بقوله في «الفروق» (3/262): «فكلّ عقدين بينهما تضادّ لا يجمعهما عقد واحد»؛ وعلّق عليه «صاحب تهذيب الفروق» (3/187) بقوله: «وأمّا نحو الإجارة والهبة ممّا يماثل البيع في الأحكام والشّروط ولا يُضادّه؛ فإنّه يجوز اجتماعه مع البيع، كما يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر في عقد واحد لعدم التّنافي».
قال ابن جُزيّ في «القوانين الفقهيّة» (ص/260) مقرّراً مذهبَ مالك: «ويجوز الجمع بين البيع والإجارة خلافا لهما»؛ يعني أبا حنيفة والشافعي.
وإلى مثل هذا ذهب كثيرٌ من المحقّقين؛ قال ابن قيّم الجوزية في «إعلام الموقّعين» (3/354): «لا محذورَ في الجمع بين عقدين كلّ واحدٍ منهما جائزٌ بمفرده؛ كما لو باعه سلعةً، وأجّره دارَه شهراً بمئة درهم».
ويقول شيخه ابن تيمية كما في «كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية» (28/386): «والأصلُ في هذا أنّه لا يحرم على النّاس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلاّ ما دلّ الكتاب والسّنّةُ على تحريمه؛ كما لا يُشرع لهم من العبادات التي يتقرّبون بها إلى الله إلاّ ما دلّ الكتاب والسّنّة على شرعه؛ إذ الدّين ما شرعه الله، والحرام ما حرّمه الله».
وأمّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» -الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي، ورواه مالك بلاغاً- فقد حمله كثيرٌ من الفقهاء على بيع العِينَةِ وما كان ذريعةً إلى الرّبا؛ وممّن ذهب إلى ذلك الصّحابيّ الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مصنّف عبد الرّزاق (رقم: 10880)، وهو قول مالك في الموطّأ (رقم: 1329)، واختاره ابن حزم في المحلّى (9/15-16)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (29/477) وتلميذه ابن القيّم في «إعلام الموقّعين» (3/220)؛ يؤيّد ذلك ما رواه أبو داود وابن حبّان والحاكم بلفظ: «من باعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» الذي يفسّر الحديث السّابق، ويبيّن المقصودَ من النّهي عن بيعتين في بيعة.
قال البيهقي في «السّنن الكبرى» (5/343): «ويشبه أن يكون ذلك في حكومة شيء بعينه؛ كأنّه أسلفَ ديناراً في قفيز بُرٍّ إلى شهر؛ فلمّا حلّ الأجلُ وطالبه بالبُرِّ قال له: بِعْنِي القفيز الذي لكَ عَلَيَّ بقفيزين إلى شهرين؛ فهذا بيعٌ ثانٍ دخلَ على البيع الأوّل فصار بيعتين في بيعة؛ فيردّان إلى أَوْكَسِهِمَا وهو الأصل؛ فإن تبايعا البيع الثّاني قبل أن يَتَنَاقَضَا البيعَ الأوّلَ كانَا مُرْبِيين»، واستظهره الشّوكاني في «نيل الأوطار» (5/152).
ثامناً: إنّ الزّيادةَ التّعويضيّةَ التي تترتّب عن تأخّر المشتري عن السّداد؛ أي زيادة (5 %) التي يدفعها المتأخّرُ عن سداد ثلاثة أقساطٍ متتاليةٍ؛ فليست من قبيل الرّبا كما قد يتوهّم البعض، وإنما هي إلزامٌ للمشتري بتعويض البائع عمّا ألحقه به من ضرر بهذا التّأخير؛ بناءً على ما قرّره أكثرُ الفقهاء من تضمين الغاصب منافعَ المغصوب مدّة الغصب مع ردّ الأصل؛ ففي الصّحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلمٌ»، وفي رواية النسائي وابن ماجه: «لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ؛ يُحِلُّ عِرضَه وعقوبتَه»، وقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن ابن سيرين: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِكَرِيِّهِ: أَرْحِلْ ركِاَبَكَ؛ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا أَوْ كَذَا، فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ».
وعدمُ الحكم بالتّعويض فيه مساواةٌ بين معطي الحقّ ومانعه، وتشجيعٌ لكلّ مدينٍ على تأخيرِ الحقوقِ والمماطلةِ فيها دون أن يخشى طائلةً أو محذوراً، فضلاً عن أنّ التّعزير المتّفق عليه عقوبةً على المدين المماطل لا يختصّ بنوعٍ معيّن، وإنّما يرجع إلى اجتهاد الحاكم دون تعدٍّ لحدود الله؛ إذ العقوبةُ هي الأثر الجنائيُّ الواجبُ إيقاعه على الظّالم، ويمكن أن تكون جلداً أو حبساً أو غرامة ماليّة.
قال ابن القيّم في «الطّرق الحكمية»: «التّعزير بالعقوبات الماليّة جائز، والحكمُ به ثابتٌ لم ينسخ».
تاسعاً-: وأمّا ما نصّ عليه المرسومُ المذكور من فسخِ البيعِ إذا لم يسدّد المشتري ستّة أقساط شهريّة؛ وإعادة الدُّفعة الأولى من الأقساط إلى المشتري وخصم الأقساط الأخرى، ومعاملة المستفيد من السّكن على أنّه كان مستأجراً، فهو موافقٌ لما قرّره الفقهاء في ثمن إجارة المثل المترتّبة عن فسخ البيع؛ أي استقطاع أجرة المثل عن المدّة التي انتفع بها العميل وإعادة الباقي إليه، وهي أقساطٌ أقلّ بكثير من ثمن الإيجار الموجود في سوق العقار؛ واستحقاقُ البائع أجرةَ المثل عن المدّة التي انتفع فيها المشتري بالعقار تقرّرَ تحقيقاً للعدل في هذه المعاملة؛ ففي «المدونة» (4/182) من قول سحنون لابن القاسم: «أرأيت الأرض والدّور، أليس قد قال مالكٌ في الأرض: إذا غصبها رجلٌ فزرعها إنّ عليه كراءها ويردّها؟ قال: نعم، قلت: والدّورُ عند مالكٍ بهذه المنزلة إن سكنها الذي غصبها، فعليه كراءُ ما سكن؟ قال: نعم».
علماً بأنّ هذا الفسخَ لا يصدر بقرار مستقلّ من (وكالة عدل)؛ بل يتوقّفُ على إجرءاتٍ قضائيّة يحكمها القانون، وهذا من شأنه أن يضمن مزيداً من الحقوق للمشتري؛ ومع هذا فإنّ المرجوّ من الدّولة أن توسّعَ دائرة المعاذيرِ للطّبقات الهشّة والفقراء الذين قد يتعثّرون في السّداد بسبب الإعسارِ النّاشئ عن سُوء أوضاعهم الماليّة والاجتماعيّة.
عاشراً: إنّ ما تضمّنه بيعُ المساكن على النّحو المعمول به في هذا العقدِ من عدمِ تعيين موقع المسكنِ وتحديد الدّور أو الطّابق الواقع فيه؛ ليس من الجهالة التي تضرّ بأصل هذا العقد؛ لأنّه محصورٌ لا على التّعيين حصراً ترتفعُ به الجهالة، والمواطنُ الذي يُقْبِلُ على هذه المعاملة يعلم أنّ الدّولة تبني في مناطق تصلح لهذه التّجمّعات السّكنية في محيط المدينة نفسها، وأنّها لن تبيعه في مدينةٍ أخرى بعيدة عنه؛ بل إنّ الوكالةَ المذكورةَ تقومُ بإعلامه بمواصفات المسكن مسبقاً؛ كمساحته وعدد غرفه.
كما أنّ ما يهمّ المشتري هو حصوله على مسكنٍ في أيّ مكانٍ من الأمكنة التي لا تخرجُ عن محيطِ ولايته، وهو يعلم أنّ مواصفات هذه المساكن لا تخرج عمّا عَهِدَهُ من المساكن التي تبنيها الدّولةُ للمواطنين؛ بحيث إنّ التّفاوت والاختلاف اليسيرين فيها لا يضرّه ولا يردّه عن إتمامِ الصّفقة؛ لأنّه محتاجٌ إلى المسكن؛ يعاني أشدّ أنواع الحرج بسبب حرمانه منه؛ وغرضه الأهمّ هو أن يحصل على مسكنٍ يُؤْيِهِ هو وزوجته وأولاده.
وقد ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين إلى جواز بيع الشّقق السّكنية على التّصاميمِ المخطّطات والخرائط إذا كانت موصوفةً وصفاً مزيلاً للجهالة، علماً بأنّ أكثرَ الفقهاءِ على أنّ بيع العين الغائبة يصحّ مطلقاً إذا ذُكِرَ جنسها ونوعها وإن لم يرها المشتري ولم توصف له؛ وله الخيار إذا رآها؛ وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول للشّافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية في الراجح من قوليه وابن القيم كما في «مواهب الجليل»: (4/296)، و«المغني»: (6/31)، و«القواعد النّورانية»: (ص/139)، و«زاد المعاد»: (5/813)، ونسبه النّووي في «المجموع»: (9/364) للجمهور؛ بل جازف الطحاوي وابن تيمية كما في «شرح معاني الآثار»: (9/4)، و«نظريّة العقد»: (ص/208) بحكاية إجماع الصحابة على جوازه وأنه لم يُعرف عنهم خلاف في ذلك كما تدلّ عليه الآثار المرويّة عنهم في ذلك.
قال ابن رشد في «المقدّمات الممهّدات» (2/76): «وبيع السّلعة الغائبة على الصّفة خارجٌ ممّا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر في مذهب مالك وجميع أصحابه».
ولا يخفى أنّ السّكن معتبرٌ في الشّريعة من الضّروريّات التي لا يستغني عنها الإنسان؛ قال إمام الحرمين الجويني في كتابه «الغياثي» (ص/486): «فأمّا المساكن؛ فإنّي أرى مسكنَ الرّجل من أظهر ما تمسّ إليه حاجته، والكِنُّ الذي يُؤيه وعيلته وذرّيّته؛ ممّا لا غناء به عنه».
وعلى كلّ حال، فإنّ أسعار المساكن وفق هذه الصّيغة مدعومة من الدّولة، وهي أقلّ بكثير من سعر السّوق -كما لا يخفى على أحد-، وعليه فإنّ التَّذَرُّعَ بالجهالة والغرر والغبن لمنع هذا العقد لا يستقيم أمام الرفق الملحوظ في هذه الصّيغة، فثمنُ هذه السّكنات مهما كان موقعها وصفتها أقلّ بكثير من سعر مثلها في سوق العقار.
حادي عشر: خلاصة القول: إنّ بيع المساكن المموّلة من الأموال العموميّة من طرف الدّولة ممثّلة في «وكالة عدل» للمواطنين على النّحو الذي تضمّنه المرسوم التّنفيذيّ المذكور أعلاه وتعديلاته: هو أمرٌ جائز لا حرمة فيه، لما سبق ذكره من الأدلّة والشّواهد، ورفعاً لما يعانيه كثيرٌ من المواطنين من الحرج الشّديد والضّيق والعنت بسبب أزمة السّكن التي يعاني منها كثير من النّاس؛ خاصّة وأنّ هذا الحرج واقع في أمرٍ ضروريّ؛ والضّروريّات يُغتفر فيها ما لا يُغتفرُ في الحاجيّات والتّحسينيّات؛ والله تعالى أعلم.

اللّجنة المعدّة للفتوى:
الدكتور عبد الرحمن السنوسي (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور محمد سماعي (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور موسى إسماعيل (أستاذ الفقه المالكي بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور وثيق بن مولود (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور محمد إيدير مشنان (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية)
الدكتور أحمد معبوط (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور عبد القادر بن عزّوز (رئيس قسم الشريعة وأستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الاسلامية – الجزائر)
الدكتور سليمان ولد خسال (أستاذ الشريعة والقانون بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور كمال بوزيدي (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور محمد عبد النبي (أستاذ الحديث وعلومه بكلية العلوم الاسلامية – الجزائر)

وقد سلّم المجلس الوطني للمجالس العلمية للشؤون الدينية والأوقاف هذه الفتوى وأعد صياغة شبيهة تُطلب في محالها
والله أعلم

هذه الفتوى اكثر ايضاحا وتحليلا من بعض الفتاوى الاخرى التي تلجا دائما الى التحريم كحل سريع…..

بوركت ……

شكرااااااااااااااااااااااااااا

بارك الله فيك

وفيكم بارك الله

بارك الله فيك