الزواج العرفي 2024.

موضوع للنقاش

عرف المجتمع الجزائري مؤخرا انتشار ظاهرة الزواج العرفي والذي لم نكن نسمع عنه الا في الافلام

والمسلسلات…وقد لجا اليه الرجال المظطرون للزواج بثانية .بعد ان اصبح القانون يفرض الحصول على

موافقة الزوجة الاولى….

لكن الغريب في الموضوع هوان هذه الظاهرة انتشرت حتى بين الشباب المقدمين على الزواج للمرة

الاولى وخاصة بين شباب الجامعات .السؤال المطروح ;ماهي الدوافع لذلك?

وما هي عواقب مثل هذا الزواج?

وهل يقبل احدكم سلوك هذا الطريق تحت مسمى الظروف حكمت?

هذا ان كان يسمى زواجا نستطيع مناقشته وان لم يكن زواجا اصلا بل …………………………الله المستعان……………………………اللهم اصلح احوالنا واجعل شبابنا من الاعفاء المتقين

الزواج العرفيحسبما اعرف ناقص الاركان

دوافع هذا الزواج حيوانية فقط وشعارات جوفاء من حب وكلام فارغ ولا مبرر له

عواقبه وخيمة للفتاة بالأخص

مسمى الظروف حكمت عذر أقبح من ذنب فلا مبرر للرذيلة تحت شعار الزواج

الذي يريد العفاف عليه أن يسلك سبل الحلال ولا يقرب السبل المؤدية للزنا وهذا الزواج أحدها

بارك الله فيك أختي وعصم شبابنا من هاته الفتن

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواثق الجيريا
هذا ان كان يسمى زواجا نستطيع مناقشته وان لم يكن زواجا اصلا بل …………………………الله المستعان……………………………اللهم اصلح احوالنا واجعل شبابنا من الاعفاء المتقين

مشكور اخي على المرور عندك الحق هذا ان كان فعلا زواج ربي يهدي ويعين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nanu2538 الجيريا
الزواج العرفيحسبما اعرف ناقص الاركان

ناقص الاركان والشرعية .ومع ذلك انتشر في اغلب المجتمعات الاسلامية ومنها الجزائر

شكرا على المرور

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جديدي التبسي الجيريا
دوافع هذا الزواج حيوانية فقط وشعارات جوفاء من حب وكلام فارغ ولا مبرر له

عواقبه وخيمة للفتاة بالأخص

مسمى الظروف حكمت عذر أقبح من ذنب فلا مبرر للرذيلة تحت شعار الزواج

الذي يريد العفاف عليه أن يسلك سبل الحلال ولا يقرب السبل المؤدية للزنا وهذا الزواج أحدها

بارك الله فيك أختي وعصم شبابنا من هاته الفتن

وفيك بركة اخي مشكور على الرد الذي زاد موضوعي توضيحا

سلام….

الرديلة تنخر مجتمعنا فيخترع لها المسميات …..اليست العربية بحرا هانحن اصبحنا ننمق الزنا لنسميه الزواح العرفى اي عرفى هدا

لو كانت الفتاة اصلا بنت عائلة لما رضيته ولو بقيت بلا زواج مدى الحياة……ولو كان الرجل فحلا لما فعلها ببنت الناس

هل يرضاها لاخته…..هدا فيما ادا كانت نيته حسنة اما ادا كانت سيئة فالله ليس بغافل عن احد _ راه عاد يسلك فى الدنيا _

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدايات26 الجيريا
موضوع للنقاش

عرف المجتمع الجزائري مؤخرا انتشار ظاهرة الزواج العرفي والذي لم نكن نسمع عنه الا في الافلام

و الله انت في جهة و الواقع في الجهة الأخرى
بالعكس مؤخرا عرف المجتمع الحد من هذه الظاهرة
و هي الآن في طريق الزواج
و كل العقود العرفية تم اثبات معضمها باحكام قضائية و اذا كذبتيني روحي سقسيني ههه

السلام عليكم
اوافق راي جديدي التبسي

اولا راكم فاهمين غالط الزواج العرفي صحيح شرعا و لا غبار عليه فقط الضحية الزوجة و الاولاد لانه لا يوجد اثبات قانوني
فالحقوق ضائعة خاصة الاولاد و الا كيف تزوج اجدادنا لم يكن هناك وثائق الا فيما بعد تم توثيق العقود

اما ما تسمينه هذا ليس زواج عرفي و ليس زواج اساسا الولي ركن من اركان الزواج…..هذا تمسخير

اما عن اقبل يا اختي واش يديني لهاذ الامور بعيد الشر اللي حاشم يتزوجني قدام الناس ما نسحقوش

كل هذا على جال كلمة عانس او لاجل مشاعر فارغة يا اختي عانسات و الحمد لله والله لا يطيحنا في ولاد الحرام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mebarka1961 الجيريا
سلام….

الرديلة تنخر مجتمعنا فيخترع لها المسميات …..اليست العربية بحرا هانحن اصبحنا ننمق الزنا لنسميه الزواح العرفى اي عرفى هدا

لو كانت الفتاة اصلا بنت عائلة لما رضيته ولو بقيت بلا زواج مدى الحياة……ولو كان الرجل فحلا لما فعلها ببنت الناس

هل يرضاها لاخته…..هدا فيما ادا كانت نيته حسنة اما ادا كانت
سيئة فالله ليس بغافل عن احد _ راه عاد يسلك فى الدنيا _

شكرا استاذة علئ تنويرك صفحتي بردك المعقول

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجيد حـ الجيريا
و الله انت في جهة و الواقع في الجهة الأخرى
بالعكس مؤخرا عرف المجتمع الحد من هذه الظاهرة
و هي الآن في طريق الزواج
و كل العقود العرفية تم اثبات معضمها باحكام قضائية و اذا كذبتيني روحي سقسيني ههه

راك حلفت والله وانا كي قلت كنا نسمع بها.. يعني في الماضي واقررت بعدها بانه واقع وموجود

والعقود العرفية التي تم اثباته ماسمعتش بها وراني حابة نسال عليها الاخ مجيد لكن ما عرفتش وين نلقاه

شكرا لك على المرور .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بتول8 الجيريا
السلام عليكم
اوافق راي جديدي التبسي

وانا ايضا من رايه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجمة ساطعة الجيريا
اولا راكم فاهمين غالط الزواج العرفي صحيح شرعا و لا غبار عليه فقط الضحية الزوجة و الاولاد لانه لا يوجد اثبات قانوني
فالحقوق ضائعة خاصة الاولاد و الا كيف تزوج اجدادنا لم يكن هناك وثائق الا فيما بعد تم توثيق العقود

اما ما تسمينه هذا ليس زواج عرفي و ليس زواج اساسا الولي ركن من اركان الزواج…..هذا تمسخير

اما عن اقبل يا اختي واش يديني لهاذ الامور بعيد الشر اللي حاشم يتزوجني قدام الناس ما نسحقوش

كل هذا على جال كلمة عانس او لاجل مشاعر فارغة يا اختي عانسات و الحمد لله والله لا يطيحنا في ولاد الحرام

يعطيك الصحة النجمة الساطعة وربي يخليك دائما ساطعة ………اجدادنا لما تزوجو من غير وثائق كان كاين

امور اخرى مثل الولي والشهود واعلان الزواج والمهر …اما ما يسمونه الزواج العرفي اليوم ماهو الا طريقة

لتبرير خروجهم عن الدين

وبعيد الشر عليك وعلى كل البنات من هكذا امور وربي يرزقك حلالا طيبا باذنه

هذا النوع كنت نسمعه غير فالمسلسلات بكري حتى وليت نسمع بيه فالحقيقة

ما يسمونه الزواج العرفي اليوم ماهو الا طريقة .لتبرير خروجهم عن الدين

سالت بعض الشيوخ وافتوا بجوازه..حتى انني قررت البحث عن زوجة

وتقولون انه غير شرعي..نورونا من فضلكم : ماذا ينقصه من اركان ؟

دعوى إثبات الطلاق العرفي أو دعوى الطلاق 2024.

أرجو أن يتم مساعدتي بخصوص حالة طلاق حدث منذ أكثر من سنتين، و الأن الزوجة تريد فقط إثبات الطلاق لا غير هل ترفع دعوى إثبات طلاق عرفي أم تستطيع رفع دعوى طلاق ؟
شكرا على الاستشارة

العقد العرفي .عاااااجل 2024.

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اريد طرح قضيتي كالتالي :
في سنة 1994اشتريت قطعة أرض بعقد عرفي (papier timbré) و الأن اريد جعله عقد رسمي
– فما هي الإجراءات القانونية لجعل هذا العقد رسمي علما أنه لحد الأن لم ينازعني أحد فيه …………..و بارك الله فيكم مسبقا

السلام عليكم:
اتصلي بأي موثق تثقين فيه ليدلك على إجراءات تطهير الملكية بواسطة التحقيق العقاري. و الله أعلم.

السلام عليكم

ان العقد العرفي يمكن جعله عقدا رسميا وذلك باتمام اجراءات البيع امام موثق
ويتم بحضور الطرفين امام الموثق لتحرير عقد رسمي عن البيع المنعقد بموجب عقد عرفي وخاصة اذا اعترفا الطرفين بصحة العقد
والمادة 324 مكرر من قانون المدني تشترط الشكلية تحت طائلة البطلان بالنسبة لجميع العقود التي تتضمن نقل الملكية
والسلام

العقد العرفي لايتحول إلى عقد رسمي ويمكن أن يصبح له تاريخ ثابت و البيع الذي تم بينكم باطل و إحدري أن يرجع عليكي البائع ويضيع الثمن والعقار

منذ سنة 1994 19 سنة مبروك عليك ان شاء الله لاكتساب العقار
يمكنك اتباع الاجراءات المتعلقة بالتحقيق العقاري قصد تسليم سند الملكية من المحافظة العقارية
الملاحظة التي ينبغي التبه له هي وان كان العقد العرفي باطلا لا ينقل الملكية فان ذلك لايمنع من ان يرتب بعض الاثار القانوية ومنها ان المشتري يصبح حائزا شرعيا حيازة هادئة ومسترة تخوله حق في اكتساب العقار واستلام سند الملكية " الدفتر العقاري" وفقا لما هو مقرر في اجراءا التحقيق العقاري

يطبق إجراء معاينة حق الملكية العقارية على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام مهما كانت طبيعته القانونية.
يشمل هذا الإجراء العقارات التي لا يحوز أصحابها سندات الملكية أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل الفاتح مارس 1961.

عمر الحائز: 34 سنة ( سن الرشد: 19 سنة + مدة التقادم 15 سنة).
* يتم إيداع ملف فتح التحقيق العقاري أمام مديرية الحفظ العقاري مقابل تسليم وصل الاستلام.

الوثائق المرفقة بطلب فتح التحقيق العقاري

– ملأ الإستثمارة النموذجية مصادق عليها.
– طلب كتابي موجه إلى السيد المدير الولائي للحفظ العقاري يبين فيه:
– إسم، لقب، إسم الأب، المهنة، الجنسية، العنوان، تاريخ ومكان الإزدياد.
– الصفة التي يتصرف بها صاحب الطلب (العريضة).
مالك فردي، حائز، مالك في الشيوع…………..إلخ.
– جميع الأعباء والإرتفاقات (إن وجدت).
– نسخ من شهادات الميلاد أصلية.
– مخطط طوبوغرافي معد من طرف مهندس خبير عقاري على ورق شفاف.
– بطاقة وصفية للعقــار.
– نسخة (نسخ) لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
– عقد فريضـة (احتماليا).
– عقد الملكية أو أي وثيقة تثبت الحيازة (احتماليا).
– حالة إشهارية (احتماليا).
ينتقل المحقق إلى العقار في الموعد المحدد يجب حضور المعني و الجيران في عين المكان حيث تأخذ تصريحاتهم لذا من الضروري إثبات هويتهم ببطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة.
عـند استكمـال إجـراءات التحـقـيـق يسلـم لـك سـند الملكية أو مقرر رفض الترقيم مـؤسس، قابل للطعن أمام الجهة القضائية المختصة.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان الجيريا
السلام عليكم

ان العقد العرفي يمكن جعله عقدا رسميا وذلك باتمام اجراءات البيع امام موثق
ويتم بحضور الطرفين امام الموثق لتحرير عقد رسمي عن البيع المنعقد بموجب عقد عرفي وخاصة اذا اعترفا الطرفين بصحة العقد
والمادة 324 مكرر من قانون المدني تشترط الشكلية تحت طائلة البطلان بالنسبة لجميع العقود التي تتضمن نقل الملكية
والسلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chargi الجيريا
العقد العرفي لايتحول إلى عقد رسمي ويمكن أن يصبح له تاريخ ثابت و البيع الذي تم بينكم باطل و إحدري أن يرجع عليكي البائع ويضيع الثمن والعقار

هذه المادة لاتجد لها اثرا سوى على العقورات المشهرة اي تلك التي تمت عملية المسح بشانها او قام اضحابها باجراءاتها شهرها باختصارا تلك التي لها دفاتر عقارية
اما غير المشهرة في المحافظة العقارية فلايمكن للموثق للقيام بالاجراءات الشكلية لان المحافظة العقارية لا تقوم الا بشهر العقود التي كان موضوعها عقارات شبق شهرها لذلك تجد كثير من المواطنيين يلجؤون الى عقود عرفية كحل للتعامل مع عقارات غير مشهرة باعتبارها الطريق الوحيد .بسبب حاجته للاموال او شغل تلك العقارات
ضف الى ذلك بطء السير اجراءات المسح
علما ان الشاغر لتلك العقار في نظر القانون مجرد حائز لان السند الوحيد لاثبات الملكية العقارية هو الدفتر العقاري
ومن ثم فالعقود العرفية تعطي لصاحبها في العقارات غير المشهرة صفة الحائز
والتي بمقتضاه يمكنه اكتساب المكلية العقارية فيما بعد عن طريق اجراءا التحقيق العقاري
والسلام عليكم .

العقد العرفي المسجل طلب استشارة 2024.

السلام عليكم
لدي عقد عرفي لقطعة ارض من قطعة كبيرة لاحد الخواص العقد العرفي تم بتاريخ 01/10/19970 وقد تم تسجيلة في 10مارس 1984 وهو غير مشهر
عند مسح الاراضي من طرف مديرية مسح الاراضي لم ياخذ بعين الاعتبار لانه غير موجود لديهم وتم تعويض المالك الاول
وقامت البلدية باخذ القطعة كاملة ليشيد عليها تجزئة سكنية لصاح النفع العام .
هل لدي اي حقوق او هناك اي اجراءات قانونية للاسترجاع حقي .

السلا م عليكم اريد السؤل ما الفرق بين العقد العرفى وعقد الموثق وفي القضاء من لديه الحق صاحب العقد العرفي ام عقد الموثق مثلا اذا اشترى شخص قطعة ارض بي عقد عرفي من احمد واخر اشتر ى نفس القطعة بي عقد موثق من زيد

السلام عليكم
ان العقود او الاوراق العرفية هي التي لا تحرر من طرف ضابط عمومي او موظف عام ، وان المشرع لا يتطلب توافر اي شرط شكلي في تحريرها والسرط الوحيد لصحتها ان تكون موقعة من اطراف العقد وان يكون لها تاريخ ثابت حتى يمكن الاحتجاج بها بالنسبة للغير
والعقد العرفي بالنسبة للاطرافه يعتبر صحيحا ويكون حجة عليم ما لم ينكروه صراحة ( اي ينكروا ما هو منسوب اليهم من خط وامضاء )
اما بالنسبة للغير فلا يكون للعقد العرفي حجية الا اذا كان له تاريخ ثابتا وهوما نصت عليه الماجة 328 من القانون المدني
ملاحظة :
العقود العرفية المحررة والثابتة التاريخ قبل صدور قانون التوثيق في 1970/12/15 هذه العقود العرفية صحيحة وناقلة للحقوق العينية العقارية فيما يتعلق بنوع الملك وهي ايضا جائزة بالنسبة للحقوق العينية التبعية مثل حق الارتفاق
اما العقود العرفية المحررة بعد التاريخ المذكور ليس لها اي اثر بالنسبة لنقل الحقوق العينية العقارية ولا يترتب غنها الا حقوق شخصية لاطرافها وبالتالي تعتبر باطلة بطلانا مطلقا فيما يتعلق بالحقوق العينية العقارية ويجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب ابطالها كما يجوز للقاضي اثارتها تلقائيا تطبيقا للمادة 324 مكرر 1 من قانون المدني
اما العقود الرسمية او المحررات الرسمية فهي التي يطلق عليها ما يسمى بادلة الاثبات ذات القوة المطلقة وهذا النوع من العقود نصت عليه المادة 334 من قانون المدني الجزائري بأن العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف او ضابط عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه او ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للاشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه
اذن يشترط في العقد الرسمي :
ان يقوم بتحريره موظف عام او ضابط عمومي اوشخص مكلف بخدمة عامة
ان يكون هذا الموظف او الضابط العمومي او الشخص المكلف بخدمة عامة من حيث الموضوع والمكان في تحرير العقد
ان يراعى في تحرير العقد ما اوجبه القانون من حيث الشكلوالموضوع بمعنى ان يحرره وفقا للاجراءات الشكلية التي قررها المشرع
فاذا تخلف شرط من هذه الشروط فقد العقد طابعه الرسمي وجاز طلب ابطاله وازالة الاثار النمترتبة عنه وهذا بالنسبة لجميع العقود الرسمية سواء تعلق الامر بمنقولات او عقارات
الاجابة عن سؤالك يستخلص من التمييز بين العقد الرسمي والعقد العرفي والسلام

حجية و اثبات العقد العرفي 2024.

هل للعقد العرفي حجة في القضاء فانا في حيرة من امري
فلدي ورقة عرفية قام بها جدي سنة 1959 رفقة اخوته حيث تنازلوا عن حقهم مع العلم انه كان شهود وموقعين في هده الورقة
جميع الاخوة ميتون بما فيهم جدي وكذلك الشهود ماعدا واحد وهو مريض
في العقد العرفي جميع الاخوة 4 وضعوا توقيع خاص بهم والشهود كذلك ومنهم من وضع بصمته
وكيف اعرف ان هذا العقد مسجل لدى ادارة التسجيل بالاضافة الى هذا ما هي الطرق الواجب اتاعها لاثبات العقد العرف مع العلم اننا نملك صورة طبق الاصل عن العقد العرفي خيث ان الصلية تمزقت وضاعت منا
ارجو ان تساعدونييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييhttps://www.djelfa.info/vb/images/smilies/sdf.gif

اين الردودددددددددددددد ساعدونييييييييييييييييييي
بارك الله فيكم

رجاءا من الاخوة اهل الاختصاص الرد علي

نعم أخي له حجة
و هذا حسب المرسوم 76-63 بشرط أن يكونن له تاريخ ثابت قبل 1971

لكن لم تريد الحجة فهنا يختلف الأمر ؟

كيف يكون له تاريخ ثابت رنيد ان نحتج به على الغير

العقود العرفية الصادرة قبل قانون التوثيق اي قبل ١٩٧١ والثابتة التاريخ يعني يكون لها تاريخ محدد اختي لها حجية ويمكن الاحتجاج والدفع بها ولاتسري عليها قاعدة البطلان ولكي تعرفي ادا كانت مسجلة ام لا اذهبي الى مصلحى التسجيل بمصلحى الضرائب فربما تكون مسجلة هناكانا لقيت عقد تنازل لجدي رحمه ابله عن ققطعى ارض لمصلحى البلديةة لقيتها في مصلحة الضرائب

تعدد الزوجات والزواج العرفي بين القانون والشريعة الاسلامية وواقع المجتمع الجزائري 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع للنقاش
تنص المادة 8 من قانون الأسرة الجزائري على ما يل:يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الاسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة و المرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج الى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد إذا تأكد من موافقتهما و أثبت الزوج المبرر الشرعي و قدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.

من خلال هذه المادة قيد المشرع تعدد الزوجات بالقيود المذكورة في هذه المادة.
أمام هذه القيو د لجأ البعض الى الزواج الشرعي ‘الزواج العرفي كما يصطلح عليه _ أي العقد الشرعي غير المسجل في سجلات الحالة المدنية بسبب استحالة توفر الشروط المذكورة في المادة 8 لا سيما ما تعلق منها بالحصول على ترخيص الزوجة الأولى.

القضية للمناقشة من خلال النقاط السابقة من أجل الوصول الى اقتراح لتعديل نصوص قانون الأسرة التي تحكم هذا الموضوع وايجاد نصوص تتأقلم مع الواقع الاجتماعي و الحفاظ على الشريعة الإسلامية.

الجيريا

أستاذنا الفاضل أحب أن أعلمك أن الاجتهادات القضائية قامت بتنبيه الأئمة إلى عدم عقد أي قران ثان ما لم يحصل الزوج على الترخيص الذي ذكرته المادة 8 لغلق هذه الثغرة
أما بانسبة إلى المادة 8 فأوافق المشرع الجزائري على فحواها فما الداعي للزواج من إمرأة ثانية إذا لم تكن هناك موانع تحول دون الهدف من الزواج
فقد وضع المشرع هذه المادة حفاظا على حقوق المرأة لأن هنا من يتزوج من أجل الزواج و تعدد الزوجات فقط

السلام عليكم

تريد الحصول على إستبيان بدون مجهود ……..؟؟؟

و لو انها في .البحوث القانونية لا تستعمل هذه الطريقة …………بالرغم من ان بعض الطلبة إستحدثوها في بحوتهم و تقاريرهم …أو مذكرتهم
أو انه سوف يناقش في ملتقى ما في جامعة ما ………………..؟؟؟؟

بالنسبة للموضوع :

مسألة المادة 8 من قانون الأسرة …..بالنسبة لي ليته لم يدرحها أصلا لأنها أحدث مشاكل تقع ضحيتها المرأة نفسها

لأن بالزواج العرفي تضيع كل حقوقها التي حفظها و حماها العقد المدني …….يعني الزوج قادر يتنصل من إبرام العقد أصلا و بكل بساطة و في محيطي لدي الكثير من الأمثلة عن هده الواقعة

بالتالي عوض حمى المرأة …..حولها الى ضحية مائة بالمئة ……………..

و ما حيرني مسألة الموافقة يقابلها حق الزوج الشرعي في التعدد ……….يعني نقطة معدلة لا تخدم الزوجة مطلقا بالعكس تخالف أحكام شريعتنا الإسلامية

و بكل صراحة لم اتوصل الى غاية المشرع من إدراج هذه المادة …..

عموما أرجو أن تتقبل رأي بصر رحب أخي …..بارك الله فيك على الموضوع القيم

بسم الله الرحمان الرحيم .

والصلاة والسلام على رسولنا صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

تزوجت اثنتين لفرط جهلي… بما يشقى به زوج اثنتين
فقلت أصير بينهما خروفاً … أنعم بين أكرم نعجتين
فصرت كنعجة تضحي وتمسي … تداول بين أخبث ذئبتين
رضى هذي يهيج سخط هذي … فما أعرى من إحدي السخطتين
وألقى في المعيشة كلّ ضرّ … كذاك الضّرّ بين الضرتين
لهذي ليلة ولتلك أخرى … عتابٌ دائمٌ في الليلتين
فإن أحببت أن تبقى كريماً … من الخيرات مملوء اليدين
وتدرك ملك ذي يزن وعمرو … وذي جدثنٍ وملك الحارثين
وملك المنذرين وذي نواسٍ … وتبعٍ القديم وذي رعين
فعش عزباً فإن لم تستطعه … فضرباً في عراض الحجفلين.

عراض الجحفلين : عراض : مصدر عارض الجحفل : اعترض الجيش و تعرّض له ، و المعنى

المقصود هو تعرّضْ لجيش العدوّ كي تستشهدَ فتستريحَ )

يبدو أنك لم تدققي في المادة 8 جيدا

أختي نور سين داية أخالفك الرأي تماما لأن:
1-لاحظي و تمعني المادة جيدا لأنها لا تنص غلى الزواج العرفي بل على شروط تعدد الزوجات و هي:-إخبار الزوجة السابقة و المرأة التي يقبل على الزواج بها
-تقديم طلب ترخيص بالزواج لرئيس المحكمة
كما أن رئيسالمحكمة لا يرخص بالزواج الجديد إلا إذا تأكد من موافقتهما أي الزوجة السابقة و المرأة التي يقبل على الزواج بها
فهذه النقاط تخدم الزوجة على عكس ما قلت في ردك
كما أن الاجتهادات القضائية نبهت الأئمة إلى عدم عقد أي قران دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 8
و أيضا في حالة التدليس من الزوج أي الزواج دون علم الزوجة السابقة يمكنها المطالبة بالتطليق حسب المادة 8 مكرر و يمكن فسخ الزواج الجديد قبل الدخول إذا لم يتم استصدار ترخيص بالزواج الجديدض وفقا للشروط المبينة أعلاه حسب المادة 8 مكرر 1
وعليه فإن المادة 8 تخدم الزوجة و هي في صالحها كما أنها حماية بالنسبة لها

ارى ان المشرع زاد للطين بلة
فعوض ان ينظم خلطها
فهناك ظروف لايستطيع الزوج ان يعطي عنها مبرر
واظن ان مثل هذه المواد هدفها منع التعدد و الله اعلم
شكرا على الموضوع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة الجيريا
أختي نور سين داية أخالفك الرأي تماما لأن:
1-لاحظي و تمعني المادة جيدا لأنها لا تنص غلى الزواج العرفي بل على شروط تعدد الزوجات و هي:-إخبار الزوجة السابقة و المرأة التي يقبل على الزواج بها
-تقديم طلب ترخيص بالزواج لرئيس المحكمة
كما أن رئيسالمحكمة لا يرخص بالزواج الجديد إلا إذا تأكد من موافقتهما أي الزوجة السابقة و المرأة التي يقبل على الزواج بها
فهذه النقاط تخدم الزوجة على عكس ما قلت في ردك
كما أن الاجتهادات القضائية نبهت الأئمة إلى عدم عقد أي قران دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 8
و أيضا في حالة التدليس من الزوج أي الزواج دون علم الزوجة السابقة يمكنها المطالبة بالتطليق حسب المادة 8 مكرر و يمكن فسخ الزواج الجديد قبل الدخول إذا لم يتم استصدار ترخيص بالزواج الجديدض وفقا للشروط المبينة أعلاه حسب المادة 8 مكرر 1
وعليه فإن المادة 8 تخدم الزوجة و هي في صالحها كما أنها حماية بالنسبة لها

شكرا عزيزتي

أنا لم أقل أن المادة ناقشت الزواج العرفي ……..

مسألة قراءة المادة انا تجاوزت تلك المرحلة ……..بحديثي عن الزواج العرفي أنا أتحدث عن الجانب الواقعي و آثار المادة التي دفعت الزوج الى التحايل

و قضية الإتشاف بعد و قبل …………هذا زواج عرفي من أين لكي أن تثبتي تاريخ العقد …….قادر الزوج يقولك أنا عندي 3 أو 4 سنوات من لي راني متزوج ………

و حتى لو طلبت التطليق الزوج هذا ما أراده …..فلو كان في حاجة الزوجة التي تزوجها مدنيا لما تزوج عرفيا أصلا ………

أرجو أن تتقبلي رأي عزيزتي

السلام عليكم

أنا من رأي لما يكون تسهيل الزوج في الحق تعدد الزوجات أحسن له ولها …….. ان يكون لها عشيقات في السر وهذا هو سبب كثرة الخيانات الزوجية اليوم

وإن الشريعة تشترط العدل بين الزوجات وليس الموافقة من الزوجة الأولى

سبحان الله العباد يجتهدو في خلق قوانين وعلى من يجتهدو ………..اليست الشريعة هي من قول الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم

سبحان الله اصبحت المرأة ترضى ان يكون لزوجها عشيقة ولا ترضى ان تكون له زوجة ثانية

السلام عليكم

أحنا واحدة و مازال هههه الجيريا
و رانا نخممو كيفاه رايح نديرو كل شيئ صعاب في هذا الوقت …
بصح بربي ان شاء الله يعطينا على حساب نيتنا ان شاء الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة الجيريا
أستاذنا الفاضل أحب أن أعلمك أن الاجتهادات القضائية قامت بتنبيه الأئمة إلى عدم عقد أي قران ثان ما لم يحصل الزوج على الترخيص الذي ذكرته المادة 8 لغلق هذه الثغرة
أما بانسبة إلى المادة 8 فأوافق المشرع الجزائري على فحواها فما الداعي للزواج من إمرأة ثانية إذا لم تكن هناك موانع تحول دون الهدف من الزواج
فقد وضع المشرع هذه المادة حفاظا على حقوق المرأة لأن هنا من يتزوج من أجل الزواج و تعدد الزوجات فقط
بسم الله الرحمان الرحيم .
والصلاة والسلام على رسولنا صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
التدرج في التحدي والإعجاز
تحدى الله عز وجل المشركين من العرب في القرآن على ثلاث مستويات بالقرآن كله فما استطاعوا قال بعَشْر سور فما استطاعوا قال بسورة فما استطاعوا يقول سُبحَانَهُ وَتَعَالى: قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {القصص:49 } فهذه بالقرآن، وقال سُبحَانَهُ وَتَعَالى: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً { الإسراء:88 } وهذه بالقرآن، فأخفقوا وفشلوا، فما سمعنا أن جاهلياً أتى ليعارض القرآن. فقال الله عز وجل: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {هود:13 } فما استطاعوا.فانتقل بهم في سورة يونس: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فما استطاعوا .
1: بعض العلمانين ينكر وجود الله أصلاً .
2:وبعضهم يؤمنون بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود آية علاقة بين الله وبين حياة الانسان
3:الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل والتجريب .
4:إقامة حاجز بين عالمي الروح والمادة والقيم الروحية لديهم قيم سلبية .
5:فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي.
6 :تطبيق مبدأ النفعية على كل شئ في الحياة.
7 :نشر الإباحة والفوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية .
إن هذه الروح العدائية للمرأة ضد الرجل في المجتمعات الغربية وغيرها من المجتمعات العلمانية ، وهذه المطالبات النسائية الحقوقية للمساواة بالرجل ، لن تجدي شيئاً ، ولن تغيّر من طبيعة الإنسان وفطرته التي فطره الله عليها . فستظل المرأة امرأة والرجل رجلاً . وستظل السيادة خارج المنزل للرجل في أي مجتمع كان . وإن ظهر بعض المسترجلات الشواذ من النساء في أدوار رجالية ، فستظل المرأة التي أخرجتها الفلسفة الغربية العلمانية من وظيفتها الإنسانية العظمى وهي الأمومة ورعاية الأسرة ، ضحية السير في الطريق المعاكس.
طالبوا بتغيير قانون اسرة وغيروه ولأن يطالبون بحذفه .
يريدون إفساد المرأة الجزائرية والدليل ما نقلته جريدة الشروق يوم29 08 2024 { وزارة العدل تحصي ما يزيد عن 4 ألاف قضية أثبات نسب و2017قضية إثبات زواج عرفي و 11ألف امرأة طلبت الانفصال عن زوجها في المحاكم عن طريق الخلع والتطليق
أيها الإخوة الكرام، علماء النفس يشيرون إلى صفة في الأنثى دقيقة جداً، هي الأنوثة، وقد عبر القرآن عنها بالحياء، قال تعالى {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ }سورة القصص: الآية 25 .
من مظاهر تشبه النساء بالرجال رفع الصوت بالكلام، ومجادلة الرجال، صوتها يعلو على صوته في الطريق، وفي أي مكان آخر، وفي البيت صوتها الذي يعلو، فإذا ارتفع صوتها فقدت أنوثتها، بقيت امرأة لكنها فقدت أنوثتها، والذي يلفت نظر الرجل في المرأة حياءها وأدبها وخفض صوتها وطاعتها لزوجها والصبر على الأذى .

شكرا للطرح أستاذ
ربما لن يكون تدخلي في سبيل اقترح تعديل ما على نص المادة 8 و لكن باستقراء نصها أجدها مادة متناقضة

يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الاسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل
.

كيف في حدود الشريعة؟ ما موقع المبرر الشرعي و اشتراط موافقة الزوجة الثانية إذا؟
هذه شروط لا أصل لها شرعا و ليست سوى اجتهاد ، و بغض النظر ما إذا كان الهدف من ورائها حماية المرأة-ظاهريا على الأقل-
فقد أدت آثارها إلى خلق تحايلات على القانون
و هنا أشكر الأخت أم سلمة للتوضيح حول التنبيه الموجه إلى الأئمة و لكن يبدو أنه لم يأت بنتيجة
فلا زال الراغبون بالتعدد يلجؤون إلى الزواج بالفاتحة و بعد الدخول يتقدمون بطلب تثبيت الزواج و انتهى الأمر
أما الزوجة الأولى فقليلا ما تلجأ إلى طلب التطليق اعتمادا على هذا المبرر.
يعني القانون أهان المرأة من حيث أراد حمايتها.
مجرد رأي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين.داية الجيريا
شكرا عزيزتي

أنا لم أقل أن المادة ناقشت الزواج العرفي ……..

مسألة قراءة المادة انا تجاوزت تلك المرحلة ……..بحديثي عن الزواج العرفي أنا أتحدث عن الجانب الواقعي و آثار المادة التي دفعت الزوج الى التحايل

و قضية الإتشاف بعد و قبل …………هذا زواج عرفي من أين لكي أن تثبتي تاريخ العقد …….قادر الزوج يقولك أنا عندي 3 أو 4 سنوات من لي راني متزوج ………

و حتى لو طلبت التطليق الزوج هذا ما أراده …..فلو كان في حاجة الزوجة التي تزوجها مدنيا لما تزوج عرفيا أصلا ………

أرجو أن تتقبلي رأي عزيزتي

رأيك مقبول عزيزتي و لكن لمعلوماتك أن طلب التطليق للتدليس أو طلب فسخ الزواج الجديد الذي تحدثت عنه يكون من تاريخ علم الزوجة و ليس من تاريخ القران و نقطة أخرى التطليق غير محبذ للزوج من الناحية الأدبية خصوصا في مجتمعنا و التطليق المقصود هنا هنا هو فك الرابطة الزوجية من طرف الزوجة و ليس الزوج ثم نقطة أخرى واش تديري براجل بدلك بوحدة أخرى لي باعك بالفول بيعه بقشوره و كرامتك أولى عزيزتي *مجرد رأي*

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim youcef69 الجيريا
بسم الله الرحمان الرحيم .
والصلاة والسلام على رسولنا صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
التدرج في التحدي والإعجاز
تحدى الله عز وجل المشركين من العرب في القرآن على ثلاث مستويات بالقرآن كله فما استطاعوا قال بعَشْر سور فما استطاعوا قال بسورة فما استطاعوا يقول سُبحَانَهُ وَتَعَالى: قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {القصص:49 } فهذه بالقرآن، وقال سُبحَانَهُ وَتَعَالى: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً { الإسراء:88 } وهذه بالقرآن، فأخفقوا وفشلوا، فما سمعنا أن جاهلياً أتى ليعارض القرآن. فقال الله عز وجل: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {هود:13 } فما استطاعوا.فانتقل بهم في سورة يونس: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فما استطاعوا .
1: بعض العلمانين ينكر وجود الله أصلاً .
2:وبعضهم يؤمنون بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود آية علاقة بين الله وبين حياة الانسان
3:الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل والتجريب .
4:إقامة حاجز بين عالمي الروح والمادة والقيم الروحية لديهم قيم سلبية .
5:فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي.
6 :تطبيق مبدأ النفعية على كل شئ في الحياة.
7 :نشر الإباحة والفوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية .
إن هذه الروح العدائية للمرأة ضد الرجل في المجتمعات الغربية وغيرها من المجتمعات العلمانية ، وهذه المطالبات النسائية الحقوقية للمساواة بالرجل ، لن تجدي شيئاً ، ولن تغيّر من طبيعة الإنسان وفطرته التي فطره الله عليها . فستظل المرأة امرأة والرجل رجلاً . وستظل السيادة خارج المنزل للرجل في أي مجتمع كان . وإن ظهر بعض المسترجلات الشواذ من النساء في أدوار رجالية ، فستظل المرأة التي أخرجتها الفلسفة الغربية العلمانية من وظيفتها الإنسانية العظمى وهي الأمومة ورعاية الأسرة ، ضحية السير في الطريق المعاكس.
طالبوا بتغيير قانون اسرة وغيروه ولأن يطالبون بحذفه .
يريدون إفساد المرأة الجزائرية والدليل ما نقلته جريدة الشروق يوم29 08 2024 { وزارة العدل تحصي ما يزيد عن 4 ألاف قضية أثبات نسب و2017قضية إثبات زواج عرفي و 11ألف امرأة طلبت الانفصال عن زوجها في المحاكم عن طريق الخلع والتطليق
أيها الإخوة الكرام، علماء النفس يشيرون إلى صفة في الأنثى دقيقة جداً، هي الأنوثة، وقد عبر القرآن عنها بالحياء، قال تعالى {فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ }سورة القصص: الآية 25 .
من مظاهر تشبه النساء بالرجال رفع الصوت بالكلام، ومجادلة الرجال، صوتها يعلو على صوته في الطريق، وفي أي مكان آخر، وفي البيت صوتها الذي يعلو، فإذا ارتفع صوتها فقدت أنوثتها، بقيت امرأة لكنها فقدت أنوثتها، والذي يلفت نظر الرجل في المرأة حياءها وأدبها وخفض صوتها وطاعتها لزوجها والصبر على الأذى .

أستاذنا الفاضل
أولا لايمكنك اعتماد صحيفة أو مجلة الشروق كمصدر لمعلوماتك
ثانيا هل رفض الزوجة لزوجة ثانية (درة) هو تشبه بالرجال حسب مفهومك؟
الموضوع الذي طرحته للنقاش هو المادة 8 من قانون الأسرة أستاذنا أما تشبه الرجال بالنساء هذا موضوع آخر
خرجت نهائيا عن الموضوع الأصلي و من تقصد بقولك تشبه النساء بالرجال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الزواج العرفي إلى أين ؟ 2024.

تشهد مدنا جزائريا عديدة، انتشارا واسعا لما يُعرف بـ"الزواج العرفي"، هذا الأخير صار رائجا بصورة لافتة في الثلاث سنوات الأخيرة منذ التعديلات المثيرة للجدل التي أقرتها السلطات الجزائرية في "قانون الأسرة" وما تمخض عن الإجراء من "استحالة" تعدد الزوجات لما تقتضيه المادة الثامنة من القانون ذاته، حيث تفرض وجوبا موافقة الزوجة الأولى على إتمام ارتباط شريك حياتها بزوجة ثانية، وهو "شرط" تمخض عنه عبئ كبير، فضل كثيرون تفادي ثقله من خلال الجنوح إلى ما يسمى محليا "الزواج على سنة رسول الله"، حيث أضحى العديد من الجزائريين يكتفون بعقد قرانهم بقراءة الفاتحة برعاية إمام دون تكليف أنفسهم عناء اللجوء إلى المصالح الإدارية لتوثيقها.

وإذا كانت الدوائر الرسمية في الجزائر، ترفض الكشف عن معطيات محددة حول أعداد المتزوجين عرفيا، مبررة ذلك بافتقارها لإحصاءات مضبوطة، فإنّ حقوقيين ورجال قانون ودين يتحدثون عن ما لا يقلّ عن خمسة آلاف حالة على الأقل، أغلبها برزت بعد العام 2024، ورافق تنامي الظاهرة بروز حوالي 4 آلاف قضية "زواج مزيف" على مستوى المحاكم، تتعلق معظمها بشكاوى رفعتها نساء تضررن من حالات حمل غير معترف بها، نتجت عن علاقات زوجية "عرفية"، ناتجة بحسب مختصين عن أسباب اجتماعية ونفسية ومادية تحول دون إقبال المعنيين على عقد قرانهم رسميا، وتأتي الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مقام رئيس خصوصا انتشار ظاهرة العنوسة في المجتمع وأزمة السكن وغيرها من الاعتبارات التي تجعل العانس تتزوج ولو عرفيا مخافة السقوط في مستنقع العنوسة الأبدية، لذا تقبل كثيرات على الزواج العرفي دونما حرج رغم كثرة المحاذير.

وفي بلد يشهد عقد مليونين و300 ألف حالة قران شرعي كل سنة، لم يحل إلزام السلطات لجمهور الأئمة بعدم التورط في أي زواج يفتقر لعقد مدني موثق، دون تفاقم الزيجات العرفية بشكل محسوس هنا وهناك، وهو انتشار يرفض خبراء اجتماعيون قصره على حكاية "تعدّد الزوجات" بل يربطونه رأسا بغلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج وعوامل سوسيولوجية متداخلة أصبحت ترهق كواهل المقبلين على الزواج وتضطرهم إلى الارتباط عرفيا تبعا لما ينطوي عليه الأمر من "بساطة" و"مرونة" مثلما ورد على ألسنة عدد من المتزوجين عرفيا من الجنسين في تصريحات خاصة لـ"إيلاف"، بهذا الصدد، تقول رشيدة 37 سنة (مستخدمة إدارية):"تزوجت العام الماضي، وتبعا لافتقار زوجي إلى شقة، اقتنعنا بترسيم ارتباطنا عرفيا وجرى الأمر بطبق كسكسي وزغاريد رغم معارضة عائلتي الشديدة"، ويشدّد رضوان، أمين وفيصل وهم أستاذ في الإعدادي، مهندس وميكانيكي على التوالي، بأنّ وضعياتهم الاجتماعية المهترئة هي التي فرضت عليهم الزواج عرفيا سيما مع دخولهم النصف الثاني من العقد الثالث، وهم الآن سعداء مع زوجاتهم مثلما قالوا، وينف هؤلاء الانطباع القائل بأنّ المتزوج عرفيا يتخلى عن التزاماته ومسؤولياته تجاه زوجته سيما إذا حملت الأخيرة منه.

وإذا كان زواج "الفاتحة " الذي تتوفر فيه عنصري الإشهاد والإعلان، ويستوفي أركان الزواج طبقا لتعاليم الدين الإسلامي مقبولا في زمن كان ينعدم فيه التوثيق وتحكم فيه الأعراف، فإنّ اليوم أصبح توثيق الزواج ضروريا في مجتمع جزائري عرف عدة تحولات اجتماعية واقتصادية، وفي زمن "فسدت فيه الأخلاق وتغيرت الذمم" على حد تعبير إحدى المحاميات، احتكاما للاستعمال المشبوه من طرف البعض للزواج العرفي في قضاء أغراض غير شريفة، حيث أنّ بعضا من الشباب اهتدوا إلى هذه الطريقة من أجل ممارسة الجنس، وفي كثير من الأحيان ينتج عن هذه العلاقات حالات حمل غير شرعي، وما ينجم عنها من وقوع النساء المعنيات ضحايا ضياع حقوقهنّ في قران لا تترتب عنه أي التزامات قانونية.

ورغم أنّ الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي ومن أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة و المحافظة على الأنساب، فإنّ المادة الرابعة من قانون الأسرة الجزائري وكذا المادة 18 التي تنص على أنّ عقد الزواج يتم أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة شروط وأركان الزواج، غير أن العديد من المقبلين على الزواج يتجاوزون هذا القانون ويلجأون إلى عقد القران دون توثيقه لدى الجهات الإدارية.

تقول رئيسة جمعية "نساء في اتصال" إنّ الزواج العرفي "لا يحمي المرأة ولا يضمن لها حقوقها الاجتماعية وكأنه زواج "متعة" بحسبها، وترى المسؤولة ذاتها إنّ المتزوجة بالفاتحة، إن كانت محظوظة، سيتم التخلي عنها بالفاتحة، لكن الحاصل أنّه في أغلب الأحيان يهجر المتزوجون عرفيا زوجاتهم ويتركوهم لمصير مجهول، لأنّ هذا العقد العرفي ليست له أي شرعية قانونية فتجد المرأة نفسها في صراع دائم مع الزوج من أجل إثباته.

وتشير الإحصائيات المقدمة من المحاكم المحلية، إلى أنّ عدد القضايا المتعلقة بإثبات الزيجات العرفية التي تم الفصل فيها خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغت 451 قضية من ضمن 2339 قضية كاملة، وعادة ما يفصل القاضي في "الزيجات العرفية" بتثبيت العلاقة بواسطة وثيقة يتم استخراجها من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيل هذا الزواج يثبت بحكم قضائي ويتم تثبيت الزواج في سجلات الحالة المدنية بأمر من الإدعاء العام طبقا للمادة 22 من قانون الأسرة للحد من تصرفات غير لائقة وحماية المجتمع من المحتالين.

وأشارت إحدى النساء إلى أنها بعد عشر سنوات من الزواج، قررت هي وزوجها اللجوء إلى العدالة القضائية لإثبات زواجهما رسميا، فيما تتحدث عن المئات من مثيلاتها عجزن عن إثبات زواجهن العرفي بسبب تعنت أزواجهم أو تنكر الشهود، علما إنّ تهاون بعض الأزواج وترددهم في إثبات زواجهم لدى الجهات الرسمية، يعود أساسا إلى تخوفهم من الإجراءات القانونية الخاصة بإثبات الزواج، رغم أنّ مراجع قضائية تفيد بأنّ القضايا الخاصة بإثبات الزواج العرفي لا تطول في الغالب حيث لا تزيد عن الثلاثة أشهر للفصل فيها، ومن أبرز الأسباب التي تدفع المتزوجين عرفيا إلى إثبات الزواج العرفي بعد مرور مدة من الزواج، رغبتهم الماسة في إثبات نسب الأطفال الناتجين عن هذه الزيجات أو من أجل تسوية قضية تتعلق بالميراث، وهنا تتبدى حساسية توثيق هذا الزواج لضمان حقوق المرأة سواء عند طلاقها أو عند وفاة الزوج.

والانحراف كائن أيضا في اتخاذ بعض الأشخاص للزواج العرفي كوسيلة لفعل ما يريدون من خلال اللجوء إلى "زواج الفنادق" أو "المخادنة" بالمفهوم المحلي، وهو انحطاط أفرز انعكاسات سلبية على منظومة الأخلاق والآداب العامة، كما أنّ المعضلة تكمن بحسب متابعين في الأزواج الرافضين لترسيم زيجاتهم العرفية، ويرفضون تثبيته على مستوى المصالح الإدارية لأسباب متعددة منها عدم اعتراف الزوج في نفسيته بهذا الزواج أو لرغبة الزوج في عدم الاعتراف بنسب ابنه بقصد التهرب من تحمل النفقة بعد التطليق أو لاعتبارات أخرى، ويعلّق "لحسن رضوان" الباحث الاجتماعي أنّ المشكلة مردودة إلى كون مواطنيه لا زالوا يعيشون في مجتمعات مغلقة وبالتالي ما يزال الرجل يمارس السلطة الأبوية ويرفض مساواة الرجل بالمرأة.

ومن خلال الاستجوابات الميدانية لبعض المتزوجات عرفيا، تبيّن تواجد عشرات الحالات لفتيات لم تبلغن السن القانوني للزواج (19 سنة) تزوجن عرفيا مع أثرياء أو مقيمين بالخارج، كما أحصيت عدة نساء مطلقات لديهن أطفال هن ضحية هذه الظاهرة، وتضطر كثيرات منهنّ إلى اللجوء إلى الزواج مجددا مع أي رجل يريد الارتباط بهنّ، المهم بالنسبة إليهنّ أن يجدنّ بيوتا يؤوينهن مع أطفالهنّ، والأدهى أنّ ثمة قطاع من النساء الأرامل اللائي يتقاضين منحة بعد وفاة أزوجهن، حيث يلجأن إلى الزواج العرفي خوفا من ضياع المنحة إضافة إلى حالات من النساء التي تزوجنّ عرفيا سواء بعلمهنّ أو غير ذلك ويصبحن الزوجة الثانية أو الثالثة لرجل متعدد الزوجات يلجأ غالبا إلى الزواج العرفي خوفا من عدم موافقة الزوجة الثانية، ويشير استجواب خاص بالزواج العرفي قامت بها جمعية "نساء مطالبات بحقوقهن" أنّه بين مائة امرأة تم استجوابها،20 بالمائة منهنّ تزوجنّ عرفيا وكنّ ضحية لتعدد الزوجات.
منقول للإثراء والمناقشة

الجيريا
الجيريا

بارك الله فيك و شكرا لك على الموضوع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لؤلؤة الفردوس الجيريا
بارك الله فيك و شكرا لك على الموضوع

شكرااااا على مرورك الجميل بارك الله فيك

الزواج العرفي انا بالنسبة ليا الضحية الاولى فيه هي المراة و المشكلة انو هي قبلت باه تلعب هذا الدور بكامل حريتها لانو هي قبلت بهذا الوضع و تاني لولاد الي مادخلهم حتا حاجة الا انهم كانو ثمرة زواج تم بين امراة لم تدري انها تبني زواجها على الرمال و رجل لم يسمع الى لصوت قلبه ولم يسمع لصوت عقله.لماذا تقبل المراة بزواج كهذا لا يحميها تتزوج و هي خائفة من الغد لماذا ترمي بنفسها لزواج لا يضمن لها اي حق من حقوقها و لا يعطي حقا حتى لاولادها زواج تبداه بتنازلات كثيرة و ينتهي بجلسات في المحاكم من اجل اثبات النسب لابناء ليس لهم ادنى ذنب.زواج قد ينهي حياة بنات و هن في عمر الزهور و يخرجن من الحياة بملا ارادتهن و من الباب الضيق و انا احمل المسؤولية ايضا للوالدين لانهم يقبلو بناتهم يتزوجو بهذا الطريقة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soso sirin الجيريا
الزواج العرفي انا بالنسبة ليا الضحية الاولى فيه هي المراة و المشكلة انو هي قبلت باه تلعب هذا الدور بكامل حريتها لانو هي قبلت بهذا الوضع و تاني لولاد الي مادخلهم حتا حاجة الا انهم كانو ثمرة زواج تم بين امراة لم تدري انها تبني زواجها على الرمال و رجل لم يسمع الى لصوت قلبه ولم يسمع لصوت عقله.لماذا تقبل المراة بزواج كهذا لا يحميها تتزوج و هي خائفة من الغد لماذا ترمي بنفسها لزواج لا يضمن لها اي حق من حقوقها و لا يعطي حقا حتى لاولادها زواج تبداه بتنازلات كثيرة و ينتهي بجلسات في المحاكم من اجل اثبات النسب لابناء ليس لهم ادنى ذنب.زواج قد ينهي حياة بنات و هن في عمر الزهور و يخرجن من الحياة بملا ارادتهن و من الباب الضيق و انا احمل المسؤولية ايضا للوالدين لانهم يقبلو بناتهم يتزوجو بهذا الطريقة

ما شاء الله على المرور الشافي الكافي نعم المرأة هي التي تدفع الثمن من هذا الزواج هي دعوة لبنات حواء لتجنب مثل هذا الزواج أرجوا من بنات حواء مناقشة الموضوع وابداء الرأي وشكراااااااااااااااا

تثبيت الزواج العرفي 2024.

اخوتي السلام عليكم
هناك امراة كانت متزوجة بعقد رسمي ثم طلقها زوجها من 11 سنة بعد ان طلقها تزوج من اخرى بعقد رسمي هذا الرجل ارجع زوجته الاولى بعقد عرفي اي بالفاتحة هي اليوم رفعت دعوة قضائية تطالب فيها بترسيم عقد زواجها
هل يتم ترسيم زواجها بعقد رسمي مع العلم ان الرجل لم يحضر ولا جلسة والشهود ايضا ؟
هي غير متضررة من هدا الزواجها العرفي لان ابناءها كبار ولديهم شهادات ميلاد لان زواجها الاول رسمي طلقها زوجها مند مدة وارجعها بالفاتحة
افيدوني جازاكم الله كل الخير

السلام عليكم:
إن شاء الله سيثبت هذا الزواج، فلا داعي للقلق.

دون حضور الشهود و جواب المدعى عليه أي الزوج بعدم انكاره لواقعة الزواج فإنني اعتقد أن الدعوى ترفض لعدم التأسيس.

جديد توثيق العقد العرفي عن طريق التحقيق العقاري 2024.

جديد توثيق العقد العرفي عن طريق التحقيق العقاري و ذلك حسب المرسوم الاخير المتعلق بتقديم سندات ملكية للمالكين للعقارات بموجب عقد عرفي شرط ثبوت أصل الملكية لتحميل الموضوع حمل من الرابط التالي :
للتحميل
https://www.filesin.com/BB237203052/download.html

https://www.filesin.com/BB237203052/download.html

السلام عليكم

ألأخ الكريم هل يمكنك تجديد الروابط أني فعلا محتاج لتحميلها عاجلا

جزاك الله خيرا

صحة العقد العرفي 2024.

هل للعقد العرفي حجة في القضاء فانا في حيرة من امري
فلدي ورقة عرفية قام بها جدي سنة 1959 رفقة اخوته حيث تنازلوا عن حقهم مع العلم انه كان شهود وموقعين في هده الورقة. ارجوكم ساعدونيييييييييييييييييييييييييييييييي

السلام عليكم
هنا نميز مرحلتين
المرحلة الاولى قبل 1971 اين كان للعقد العرفي حجية قوية امام القضاء
المرحلة الثانية بعد 1971 اي بعد تعديل قانون اتوثيق فهنا اصبح لا حجية للعقد العرفي امام القضاء
ولله اعلم

إليك الرد الذي سيشفي غليلك من موقع المحكمة العليا
اضغط على
https://www.coursupreme.dz
ثم اضغط على ايقونة
الاجتهاد القضائي
ثم ضع رقم هذا القرار في البحث
483177
ثم حمل القرار
وستجد أن " العقد العرفي حجة بين طرفيه من حيث موضوعه وتاريخه ولا يحتج به على الغير الا اذا كان ثابت التاريخ"

أنصحك بما يلي:
هل الاخوة مازالوا أحياء ؟ وهل الشهود أحياء؟
وما طبيعة العقار موضوع العقد ( عروشي – ملك للدولة – مللك للبلدية – ملكية خاصة ….)؟
بعد اجابتك على هذه الاسئلة يمكنني تقديم النصيحة، وبعد قراءتك للاجتهاد القضائي السابق والقانون المدني ستكتشف معلومات تساعدك

العقار هو ملكية خاصة بالاخوة

حسنا مادام العقار ملكية خاصة للأخوة مع جدك
ونظرا لعدم تدقيقك أكثر في اعطاء المعلومات سأفترض أن الاخوة تنازلوا لأخيهم الذي هو جدك.
وسأفترض أن الجميع أحياء بما في ذلك الشهود
فهنا لايوجد أي مشكل فالعقود العرفية تحتوي على امضاءات وبصمات سهل التحقق منها عند رفع قضية لدى الغرفة العقارية والمطالبة من التحقق من العقد العرفي لأنه في هذه الحالة حجة على طرفيه وليس على الغير كما ذكر في الاجتهاد السابق، وترفع قضية تثبيته أو قضية فرعية جزائية بالتزوير من طرف الأخوة الذين أنكروه ويتمم التحقق من المستند العرفي علميا لدى المخابر الجنائية.
أما إذا كان الجميع موتى وخصوصا طرفي العقد فيتبقى القضية تتعلق بشهادة الشهود ان كانوا أ؛ياء ، أو باثبات الاستغلال ووضع اليد منذ 1951 الى يومنا هذا.
في الأخير فأن مشكلتك لم تطرحها كما ينبغي وكان يتوجب ذكر المعلومات مفصلة حتى يتمكن الاعضاء من اجابتك ومن بين المعلومات المطلوبة:
– تاريخ العقد العرفي.
– جدك : هل هو ضمن الملكية مع اخوته.
– لمن تم التنازل
– من الحي ومن الميت من الاخوة والجد والشهود.
– هل تم تسجيل العقد العرفي لدى ادارة التسجيل ضمن القانون القديم وحتى السبعينات.
– اذا كان الاخوة احياء أو منهم أحد الاحياء هل وضعوا بصماتهم على العقد او لديهم توقيع خاص يمكن مضاهاته.
وغيرها من المعلومات التي يستطيع أن يستند عليها من يجيب على الموضوع.
أما مجرد الاجابة عن سؤال دون الآخر يبقى الاجتهاد فيه ناقصا وقد يؤدي الى تقديم نصائح كارثية
حظ سعيد

تاريخ العقد 1959
نعم جدي ضمن الملكية مع اخوته
تم التنازل من طرف الاخوة لجدي
جميع الاخوة ميتون بما فيهم جدي وكذلك الشهود ماعدا واحد وهو مريض
في العقد العرفي جميع الاخوة 4 وضعوا توقيع خاص بهم والشهود كذلك ومنهم من وضع بصمته

في هذه الحالة ينطبق على قضيتكم الاجتهاد القضائي الذي ذكر سابقا
وموقفكم القانوني أقوى من الخصوم ، خصوصا إذا كانت الأرض مستغلة من جدك وورثه منذ مدة بصفة هادئة وبدون أي اعتراض أو قضية
وفي هذه الحالة على المتضرر اللجوء الى القضاء ، علما وأن القضية لا يبت فيها بسهولة بل قد تستغرق في المحاكم عدة سنوات
حظ سعيد