الشروط الجزائية في عقد الصفقات 2024.

اريد من جميع الزملاء والمهتمين افادتي بالشروط الجزائية عند عقد الصفقات والاستشارات الخاصة بالاطعام في المؤسسات التربوية وشكرا

أستاذنا الفاضل..
الشروط الجزائية عند عقد الصفقات درج إليها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2017 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (وستجد هذا القانون ضمن مراجع وديباجة قانون الصفقات العمومية)..
وهذا مانص عليه في مادته 9 المتعلقة بإبرام الصفقات..والمادة 26 التي تعاقب عن الإمتيازات غيرالمبررة في مجال الصفقات..والمادة 27 التي تعاقب عن الرشوة في مجال الصفقات..
هذا إذا تحدثنا عن الصفقات العمومية بصفة عامة والتي استوجب المشرع أن يفوق مبلغها 8ملايين دينار لخدمات اللوزام والأشغال و 4 ملايين دينار لخدمات الدراسات أو الخدمات وهذا من خلال القانون رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2016 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية..
ولكن عند استقراء المادة 6 من هذا القانون نجد أن المشرع شدد على وجوب عقد استشارة إذا كان المبلغ يساوي أويقل عن مبلغ إبرام الصفقة ويفوق 500.000 دج..وهو مايتطابق مع الإستشارات الخاصة بالإطعام التي تفوق مبالغها السنوية مبلغ خمسمائة ألف دينار جزائري..ومن خلال نفس المادة نجد أنه يتوجب أن تكون الإستشارة بين ثلاثة 3 متعهدين مؤهلين على الأقل..
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:

https://www.4shared.com/document/Yaw8Xf8t/___online.html

قانون الصفقات العمومية:

https://www.4shared.com/document/ZRy5iwRz/__2016.html

والإستشارة هي عبارة عن وثيقة تعلن فيها المؤسسة عن نيتها في التعامل مع ممونين لصالحها..وتضع فيها الشروط العامة والشروط الخاصة..وتطلب من الممونين الراغبين في الأمر التقدم بعروض وجداول أسعار في أظرفة مختومة..التي تقيد في سجل خاص..وبعد انتهاء الأجل المخصص لذلك والمحدد في الإستشارة يتم عقد مجلس التوجيه والتسيير لإختيار الممونين..ومن ثم إبرام عقود مكتوبة معهم..
ولقد سبق وأن اقترحت نموذجا لعقد التموين..
هذا محتواه:

نموذج عقد التموين:

https://www.4shared.com/document/O0fVfNjP/__online.html

مجلس التوجيه والتسيير الخاص باختيار الممونين وكيفيات ذلك:

https://www.4shared.com/document/OMqoXzbu/____.html

المراجع والنصوص القانونية لعقد التموين:

القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية:

https://www.4shared.com/document/H2lVKK5a/___.html


القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14/08/2017 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية:
https://www.4shared.com/document/PmFuB5Io/____0408.html

القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2017 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية:
https://www.4shared.com/document/CTjLdeN4/___2017.html

القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش:

https://www.4shared.com/document/FXrH…_____0903.html

المرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2017 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك:
https://www.4shared.com/document/SBQgZAVK/__05468.html

المرسوم التنفيذي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2016 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية :

https://www.4shared.com/document/oRExsPtm/__2016.html

المرسوم الرئاسي رقم 11/98 المؤرخ في 01/03/2016 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2016 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:

https://www.4shared.com/document/XHvTal5N/__2016.html

وشكرا..

بارك الله فيك اخي الكريم على الاجابات الشافية
نحن فعلا نصطدم بسلبيات كثيرة للممونين للمطعم ترى ماذا يمكن ان نضع من شروط جزائية لردعهم عن التخلي عن تمويل المطعم هكذا فجاة او يستغلون ظروف الامتحانات الرسمية ويريدون وضعك امام الامر الواقع ويطالبون باسعار اكثر مما هو متفق عليه في الاستشارة واكثر مما هو عليه السوق

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال الجيريا
بارك الله فيك اخي الكريم على الاجابات الشافية
نحن فعلا نصطدم بسلبيات كثيرة للممونين للمطعم ترى ماذا يمكن ان نضع من شروط جزائية لردعهم عن التخلي عن تمويل المطعم هكذا فجاة او يستغلون ظروف الامتحانات الرسمية ويريدون وضعك امام الامر الواقع ويطالبون باسعار اكثر مما هو متفق عليه في الاستشارة واكثر مما هو عليه السوق

أستاذي الفاضل لو يتم التقيد بالقانون وإجراء استشارات بكل شفافية وفي ظل روح المنافسة فهذا أول إجراء يحس من خلاله الممون بثقل المسؤولية..
ثم ثانيا من خلال إبرام عقود مكتوبة تكون ملزمة له يتم تضمينها بحالات فسخ العقد من طرف المؤسسة..ومن الإجراءات الردعية..ما اقترحته ضمن المادتين 9و10 لنموذج عقد التموين:
المادة 9:" في حال تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ الالتزامات المحددة له بموجب هذا العقد أو إذا تأخر في تسليم المواد المطلوبة منه فيحق للطرف الأول شراء المواد موضوع هذا العقد بنفس المواصفات وعلى حساب الطرف الثاني وتحميله فارق الأسعار والنفقات الإضافية ".

ومن ذلك استغلاله ظرف الإمتحانات مثلا..

المادة 10:"في حال امتناع الطرف الثاني عن تنفيذ أحكام هذا العقد أو إخلاله بأي بند من بنوده يحق للطرف الأول ودون الحاجة إلى إنذار:
أ- فسخ هذه الاتفاقية و توكيل تنفيذها لأي طرف آخر.
ب- استبعاد أي عرض مقدم من الطرف الثاني للاشتراك بأي عقد تموين لصالح المؤسسة مرة أخرى ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذه الاتفاقية إقرارا منه وإسقاطا لحقه بذلك."

ومن ذلك توقفه الفجائي بدون مبرر عن تموين المؤسسة..كما يمكن تعديل هذه المادة..وإضافة تعويض عن الضرر..
وشكرا..

بارك الله فيك على هذا المجهود
فالموضوع ملم بجميع جوانب عقد التموين
شكرا لك و دمت لنا
سوف احاول نشر هذا النمودج اذا سمحت بذلك على الزملاء للعمل به او تنقيحه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي لعور مولود الجيريا
بارك الله فيك على هذا المجهود
فالموضوع ملم بجميع جوانب عقد التموين
شكرا لك و دمت لنا
سوف احاول نشر هذا النمودج اذا سمحت بذلك على الزملاء للعمل به او تنقيحه

وفيك بارك الله زميلي الفاضل..
أكيد يمكنك نشر هذا النموذج ..ويرجى إفادتنا بالتعديلات والتنقيحات لتوسيع الإستفادة..
وشكرا..

كما يمكنك زميلي الفاضل الإطلاع على نموذج لاستشارة التغذية والذي تم نشره من طرف الأخ عبد المالك في منتدى التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية والذي قدمه في يوم دراسي بتاريخ 16 مارس 2024 للزملاء في ورقلة حتى عنوان : قانون الصفقات العمومية الجديد و تطبيقه في المؤسسات التربوية .
وهذا عبر الرابط:
https://www.4shared.com/document/YrYDpuD7/__online.html

وثائق الإستشارة : من إعلان الإستشارة و محضر الفتح و تسجيل العروض حسب ورودها و بالترتيب على سجل خاص و عل محضر يسمى محضر الفتح , ثم محضر تقييم العروض الذي يلي إنعقاد مجلس التربية و التسيير أو مجلس التوجيه و التسيير أي عند مناقشة العروض في المجلس طبقا لمحضر فتح الأظرفة :
https://www.4shared.com/file/EwYEaHTh/__online.html

وبالإستشارة تكتمل جميع الوثائق اللازمة لإبرام عقود التموين..
وشكرا..

وهذا نموذج إستشارة في حالة أشغال و ترميمات داخل المؤسسة
أحيانا تلجأ المؤسسات لطلب إعتمادات إضافية لإنجاز أشغال أو إجراء ترميمات في المؤسسة من وزارة التربية الوطنية و في كثير من الأحيان تكون مبالغ هذه العمليات أكثر من 500.000.00 دج مما يتوجب إجراء إستشارة وفق قانون الصفقات العمومية الجديد , لذا عملت على إعطاء نماذج لكل العمليات الممكن إجرؤها في المؤسسة من : أشغال أو تغذية أو خرداوت وسوف أتبع العملية بنماذج من محاضر فتح الأظرفة و محاضر تقييم العروض التي نص عليها المشرع في قانون الصفقات العمومية الجديد 10-236 المؤرخ في 07/10/2016 .
https://www.4shared.com/document/qSEn-ojN/___.html

بالإضافة إلى نموذج إستشارة لشراء الخرداوت وفقا لقانون الصفقات العمومية الجديد

نظرا لدخول قانون الصفقات العمومية الجديد حيز التطبيق ها أنا أضع بين أيديكم نموذج لمشاورة في مجال الخرداوت يمكن تطبيقها في كل المؤسسات خاصة إذا كان البند 271 يفوق إعتماده 500.000.00 دج .

https://www.4shared.com/file/Aj3UgMbz/___.html

ملتقى حول قانون الصفقات العمومية:
للأستاذ المكون بلحوالة عثمان مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي

https://www.4shared.com/file/VdHO1uLe/marchs_publics__tiaret_2016.html

https://www.4shared.com/document/qAZakT7j/presentation2.html

لقد تم تعديل قانون الصفقات العمومية رقم 10/236 بموجب المرسوم الرئاسي 12/23 المؤرخ في 18/01/2016..
وهذا رابط تحميل المرسوم:
https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2016/A2016017.zip
ولقد تم تعديل المادة 6 منه التي تهمنا..وتم إضافة كذلك المادة 6 مكرر..

الجيريا
الجيريا

اود من الاخوة توضيح فيما يخص اجراء استشارة الاجراء اشغال في الري فيما يخص الشروط المطلوبة توفرها في المتقدمين
والتي على اساسها تقييم عروضهم هل تكون من طرف المصلحة المتعاقدة او باشراك المصالح التقنية لدائرةوهل يمكن لهده الاخيرة ان ترفص العرص وعدم متابعته ولتوضيح ان المصلحة اثناء اعلانها اسقطت شرط من الشروط المطلوبة من طرف المصالح التقنية وهو التاهيل في اختصاص معين وكدا المراجع المهنية للعلم المؤهل اقل عرض مالي وتتوفر فيه شرط النشاط في ميدان الري

بارك الله فيكم على هاته المعلومات وجعلها في ميزان حسناتكم.

اثر صفة المجني عليه في العقوبة الجزائية 2024.

السلام عليكم
ساعدونى في موضوع اثر صفة المجني عليه في العقوبة الجزائية

صفحة خاصة بالتحضير للقانون الجزائي و الإجراءات الجزائية 2024.

ستكون هذه هي الصفحة الخاصة بالقانون الجنائي و النداء موجه إلى كل من يهمه الأمر… لكي نكون منظمين في مراجعتنا لكل مقياس
و شكرا

الحمد لله أنا بدأت بالجنائي الخاص و كذلك الاجراءات الجزائية من يريد النقاش فليتفضل مشكورا

شكرا يا نونو 23 على هذ الاقتراح

ههههههههه أنا مازال نور خلي حتى نكمل و نتناقشو

انا لم ابدأ المراجعة بعد لاني اكمل في مذكرة الماجسثير و سانتهي منها هذه الايام . سانظم اليكم بعد دلك و اعدروني على تاخري و ساحاول افادتكم بقدر مااستطيع وباذن الله سننجح في المسابقة هذه السنة

انا أقترح ملخصات مجيدي فتحي في جميع المقاييس فهي جد مفيدة

انشاء الله نبدأ بوضع البرنامج تم الملخصات تانياااااااا وشكرااااااااااا

مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benalia 34 الجيريا
مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ؟
الجيريا لم أفهم… ما المقصود بالضبط؟؟؟؟ الجيريا

مبادئ مبدا الاقتناع الشخصي و حدوده ؟؟ هل هي حرية مطلقة ام صورية فقط ؟؟

برنامج الجزائي العام
الجريمة تعريفها تصنيفها
اركان الجريمة
اسباب الاباحة
المساهمة الجزائية
المسؤولية الجزائية
الجزاءالجنائي تعريفه صوره
مقدار الجزاء
وقف العقوبة و انقضاؤهاااااااا

انتهى

اي اضافة تكتب

برنامج الاجراءات الجزائية
1-الدعوى العمومية (خصائصها -تحريكها و مباشرتها-انقضائها)
2-النيابة العامة( الهيكلة و الاختصاص-مهامها-خصائصها -حريتها في تحريك الدعوى العمومية).
3-الضبط القضائي (ننطيمه-اختصاصه -مهامه),
4-التحقيق التمهيدي.
5-التلبس( مفهومه -حالاته-شروطه-استثناءاته),
6-التوقيف تحت النظر,
7-غرفة الاتهام.
8-محاضر الضبطية القضائية.
9-التصرف في نتائج البحث و التحري.
10-قاضي التحقيق .
11-مرحلة التحقيق.
12-ضمانات المتهم أثناء الاستجواب.
13-الحبس المؤقت.
14-الافراج.
15-استئناف أوامر قاضي التحقيق
16-محكمة الجنايات.
17-طرق الطعن.

مراجعة قانون الأجرءات الجزائية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1042481

مراجعة قانون الأجرءات الجزائية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1042481

قام بالمشاركة الأخ ouchek-lil
دروس مختصرة في مادة القانو ن الجنائي الخاص

https://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?t=3245

دروس ملخصة في مادة القانون الجنائي الخاص

https://www.4shared.com/get/21693355/…13B57138.dc115

منقول للافادة ***ديدو***

سؤال القانون المدني و الاجراءات الجزائية للدورة الاستدراكية 2024.

ينص المشرع على ان التعويض اذا لم يكن مقدرا قانونا او منصوص عليه في العقد فان القاضي هو الذي يقدره مراعيا في ذلك الظروف الملابسة.
– ما هي العناصر التي يعتمد في تقدير مبلغ التعويض عن الضرر.
– اشرح المقصود بالظروف الملابسة.

في متناول المترشحين

يظهر من السؤال سهولته لكن أثناء الاجابة تتضح صعوبته

السؤال موجه بالدرجة الاولى للفاهم وليس للحافظ
وهذا مشكل العديد من الطلبة

السلام عليكم
المقصود في هذا السؤال..واضح السلطة التقديرية .للقاضي في تقرير التعويض لها شروط معروفة …
ظروف الملابسة و هي اخذ بعين الاعتبار الظروف التي احاطت بالضرر الواقعي او المادي …كأن يكون الضرر سببه خطأ منسوب الى المتضرر او شق منه كان سببه خطأ من المضرر …او ظروف خارجي لم يكن باستطاعة المحكوم ضده بتعويض تجنب ولو ببدل عناية …يعني القاضي ياحذ عنا الطروف بعين الاعتبار و لا يكون التعويض عن الضرر كما لو كان الفعل الذي نتج عنه الضرر عمديا
الله اعلم على حساب ما فهمت !!

يقصد بالعناصر التي يعتمد عليها القاضي في تقدير التعويض هي فيما يخص المسؤولية التقصيرية فينظر القاضي الى الحالة الاجتماعية للمضرور من الدخل السنوي و الشهري-العجز الدائم او الجزئي-تكاليف العلاج …اما عن المسؤولية العقدية فان كان منصوص على مقدار التعويض في بنود العقد فلا اشكال اما اذا لم يكن مقدرا فينظر القاضي الى معيار تضييع فرصة الربح و معيار الخسارة كذلك احترام النصوصالقانونية الخاصة المتعلق بالامر 15/75 المعدل للقانون المرور -قانون الضمان الاجتماعي و قانون التأمينات …. و الله اعلم .

اما الظروف الملابسة فاظن اننا نتكلم عن نظرية الظروف الملابسة المادة 107 من القانون المدني

االسوال هنا عام يخص كل انواع القضايا مدنة جناءى بحرى تامينات وغيرها
ادن العناصر يجب ان تكون متشاركة

السلام عليكم…حسب راي الدي اجبت به…..هو ان المسؤولية المدنية تنقسم الى مسؤولية تقصيرية و اخرى عقدية….فافي المسؤولية التقصيرية التعويض يكون مطلقا اي عن كافة الاضرار الحالة و المستقبيلية اي مالصابه من ضرر و مافاته من كسب….اما في العقدية فالتعويض يكون عن الضرر الحال و المتوقع فقط دون المستقبلي اي انه مافاته من كسب لايدخل في المسؤولية العقدية…بالاضافة الى انه يمكن الاتفاق على تعديل شروط المسؤولية العقدية بالتخفيف او التشديد اوالاعفاء………اما الظروف الملابسة فقد حاولت الاجابة عليه لكن لم اوفق في دلك…فقد اطلعت على كتاب الدكتور صبري السعدي و قد عرفها بانها الظروف الخاصة بالمضرور كالسن و الحالة الصحية …الخ..بالتوفيق للجميع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتح المحارب الجيريا
يظهر من السؤال سهولته لكن أثناء الاجابة تتضح صعوبته

لا يا اخي فسؤال في متناول الجميع لان من حضر المسؤولية المدنية سوف يتطرق بطبيعة الى موضوع التعويض عن المسؤولية

فارى ان الاجابة لا تخرج عن نقاط العتاصر التالية :

يكون تقدير التعويض على اساس الضرر المباشر فقط و يشمل الضرر المباشر على عنصرين هما
الخسارة التي لحقت المضرور
– الكسب الذي فاته
و هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالنقود مادة 182 مدني
هذا و يقدر التعويض كقاعدة عامة حسب جسامة الضرر و ليس حسب جسامة الخطا فالخطا سواءا كان جسيما او يسيرا فان التعويض يكون عن الصرر المباشر الذي سببه هذا الخطا
و القاضي يراعي في تقير التعويض الظروف الملابسة بمعنى الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون التي تحيط بالمسؤول فالمركز المالي للمسؤول مثلا لا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض فلا يكون غناه او فقره سببا في زيادة او نقص انعويض فالمسؤول يلزم بالتعويض يعادل مقدار الضرر الذي سببه

اما الظروف الشخصية للمضرور مثل ظروفه الصحية و الجسمية و العائلية فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض ذلك لان من شانها ان تؤثر في مقدار الضرر مثال ذلك فمن يصاب في عينه السليمة و هو ذو عية واحدة يكون الضرر الذي يصيبه اشد جسامة ممن اصيبت احدى عينيه السليمتين

كما يمكن ايظا ادخال ايظا العناصر التالية
1-اصحاب الحق في التعويض : و هم المتضرر نفسه وورثته حيث ان الحق في التعويض ينتقل من المضرور الى ورثته اذا كان الضرر الذي اصابه ماديا اما اذا كان الضرر معنويا فلا يتنقل الا بشرطين و هما اذا اتفق المضرور و المسؤول على ذلك او اذا طالب المضرور التعويض عن الضرر المعنوي الذي اصابه امام القضاء هذا و يستطيع المضرور ان يحول حقه في التعويض الى شخص اخر يسمى المحال اليه ، كذلك يستطيع دائن المضرور ان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي اصابه و يتم ذلك عن طريق الدعوى المباشرة
2-طرق التعويض: عملا بالمادة 132 مدني يكون التعويض اما عينا و اما بمقابل و في هذه الحالة اما ان يكون نقدي اي تقويم الضرر بالنقود او غير نقدي وهو التعويض المناسب في دعوى القذف مثلا ان يجوز للقاضي ان ينشر الحكم بادانة المدعى عليه في الصحف و يعتبر هذا النشر تعويضا غير نقدي عن الضرر المعنوي الذي اصاب المضرور و هذا ما قصده المشرع من عبارة المادة 132 " يجوز للقاضي ان يحكم على سبيل التعويض باداء بعض الاعانات تتصل بالعمل غير المشروع"
3- تحديد وقت تقدير التعويض : القاعدة العامة ان العبرة في تقدير التعويض هو يوم صدور الحكم لكنه في :
الحالة التي يزيد فيها الضرر : اذا اشتد الضرر يجيز للقاضي ان يعيد النظر في التعويض الذي سبق و ان قدره و يقضي للمصرور بتعويض اضافي
اذا نقض الضرر : ففي هذه الحالة لا يمكن اعادة النظر في التعويض بقصد الانقاض منه لان الحكم الذي قضى بالتعويض قد حاز قوة الشيء المقضي فيه .
4-تقادم دعوى التعويض : بمرور 15 سنة يبدا من يوم وقوع الضرر غير انه يلاحظ اذا كان الضرر يكون ايظا جريمة فان سقوط الدعوى الجنائية بمرور 10 سنوات في الجنايات و 03 سنوات في الجنح و سنتين في المخالفات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belkacem1983 الجيريا
لا يا اخي فسؤال في متناول الجميع لان من حضر المسؤولية المدنية سوف يتطرق بطبيعة الى موضوع التعويض عن المسؤولية

فارى ان الاجابة لا تخرج عن نقاط العتاصر التالية :

يكون تقدير التعويض على اساس الضرر المباشر فقط و يشمل الضرر المباشر على عنصرين هما
الخسارة التي لحقت المضرور
– الكسب الذي فاته
و هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالنقود مادة 182 مدني
هذا و يقدر التعويض كقاعدة عامة حسب جسامة الضرر و ليس حسب جسامة الخطا فالخطا سواءا كان جسيما او يسيرا فان التعويض يكون عن الصرر المباشر الذي سببه هذا الخطا
و القاضي يراعي في تقير التعويض الظروف الملابسة بمعنى الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون التي تحيط بالمسؤول فالمركز المالي للمسؤول مثلا لا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض فلا يكون غناه او فقره سببا في زيادة او نقص انعويض فالمسؤول يلزم بالتعويض يعادل مقدار الضرر الذي سببه

اما الظروف الشخصية للمضرور مثل ظروفه الصحية و الجسمية و العائلية فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض ذلك لان من شانها ان تؤثر في مقدار الضرر مثال ذلك فمن يصاب في عينه السليمة و هو ذو عية واحدة يكون الضرر الذي يصيبه اشد جسامة ممن اصيبت احدى عينيه السليمتين

اشاطرك الراي اخي فهذا ما تناولته في اجابتي وفقني الله واياك

أعتقد أن السؤال يعنى بكلتا المسؤوليتين العقدية و التقصيرية أليس كذللك؟ على الرغم من أنني تناولته من جانب المسؤولية العقدية فقط لأنني رأيت كلمة عقد. فذكرت أركان المسؤولية العقدية في المبحث الأول و مدى التعويض و العناصر المراعاة في ذلك من طرف القاضي مع تأثير الظروف الملابسة على مقدار التعويض مشيرة الى أن الظروف الملابسة قد تكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير في المبحث الثاني. ناقشوني من فضلكم أنا على خطأ أم صواب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belkacem1983 الجيريا
لا يا اخي فسؤال في متناول الجميع لان من حضر المسؤولية المدنية سوف يتطرق بطبيعة الى موضوع التعويض عن المسؤولية

فارى ان الاجابة لا تخرج عن نقاط العتاصر التالية :

يكون تقدير التعويض على اساس الضرر المباشر فقط و يشمل الضرر المباشر على عنصرين هما
الخسارة التي لحقت المضرور
– الكسب الذي فاته
و هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالنقود مادة 182 مدني
هذا و يقدر التعويض كقاعدة عامة حسب جسامة الضرر و ليس حسب جسامة الخطا فالخطا سواءا كان جسيما او يسيرا فان التعويض يكون عن الصرر المباشر الذي سببه هذا الخطا
و القاضي يراعي في تقير التعويض الظروف الملابسة بمعنى الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون التي تحيط بالمسؤول فالمركز المالي للمسؤول مثلا لا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض فلا يكون غناه او فقره سببا في زيادة او نقص انعويض فالمسؤول يلزم بالتعويض يعادل مقدار الضرر الذي سببه

اما الظروف الشخصية للمضرور مثل ظروفه الصحية و الجسمية و العائلية فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض ذلك لان من شانها ان تؤثر في مقدار الضرر مثال ذلك فمن يصاب في عينه السليمة و هو ذو عية واحدة يكون الضرر الذي يصيبه اشد جسامة ممن اصيبت احدى عينيه السليمتين

اعتفد ان هذه هي الاجابة الصحيحة و تبقى عملية المنهجية فقط

اجابة ممتازة لكن ينقصها التكلم عن المسؤولية العقدية ببعض التفصيل فهي اللغز المبحوث عنه بالسؤال كما ذهبت اليه الاخت نونو فتركيز الاجابة عن التعويض في المسلؤولية العقدية اكثر منها في المسؤولية التقصيرية والله اعلم

إمتحان كابا قسنطينة إجراءات الجزائية 2024.

لدي أسئلة كابا قسنطينة للأستاذ لزعر لكابا 2024 نحطلكم تشوفوها راه كاين 12 سؤال

أكتب في المواضيع التالية فيما يتجاوز المساحة المتاحة :
1- الأمر بالحبس المؤقت لا يكون نهائيا. ( و النتيجة ؟ ) .


2- إن قاضي التحقيق لا يمكنه المبادرة بالتحقيق من تلقاء نفسه إلا بعد الإدلاء له بطلب من وكيل الجمهورية ( الإستثناء ؟ )


3- أم الإحضار له طبيعة إدارية ( و النتيجة ؟ )


4- لقاضي التحقيق أنا يأمر بإيداع المتهم في المؤسسة العقابية تمهيدا لإستجوابه ( كيف ؟ )


5- لا يكون الإدعاء المدني مقبولا لأول مرة أمام الإستئناف الجزائي ( لماذا ؟ )


6- حالات تدخل المحامي أما غرفة الإتهام كثيرة ( أذكر حالتين )


7- حالات التلبس المذكورة في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية وردت على سبيل الحصر ( و النتيجة ؟)


8- يمكن للمتضرر من الجريمة أن يقوم بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة في أحوال حددها القانون حصرا ( عددها؟)
– – –
– – –
9-تشمل الحماية القانونية الإجرائية الحدث و لو كان مجنيا عليه ( كيف ؟ )


10- التوظيف للنظر إجراء يهدف إلى منع المشتبه فيه من مزيد الإعتداء على الضحية ( فقط ؟ )


11- عدم جواز رد عضو النيابة العامة ( العلة ؟ )


12- الإختصاص الإقليمي للنيابة العامة لا يترك للمتهم أية ثغرة يمكن أن يفلت من خلالها من دائرة الإختصاص ( إستخلص ؟ ) .


و بالتوفيق
لي ملقاش إجابة تاع أحد أسئلة يمكنني مساعدة

شكرا لك وبارك الله فيك وجازاك الله خيرا

شكرا لك مرة ثانية وبارك الله فيك وجازاك خيرا ربي يعيشك على الاسئلة نقدوني حقيقة نفسهم طاحوا وجوبة مليح تستهلي الباروك كون ننجح ان شاء الله

بار ك الله فيك الاخت على الاسئلة
و ساعدت بزااااف الطلبة اللي يقراو عند لـــزعر
انا فالمجموعة ج عطاولنا 4 اسئلة و الله الحمد لله ساهلين
1 ادكر الاختصاصات الاصلية للظبطية القضائية المنصووص عليها في ق ا ج
2 حالة التلبس الاجراءات التي يقوم بها في حالة قيام حالة التلب
3 اشرح الامر بالاحضار و بين انواع الجرائم التي يجوز فيها اصداره
4 في الادعاء المدني ما هي الاجراءات التي يقوم بها الضحية ؟

المهم ربي ينجح الجـــــــــــــميع
و ان شاء الله يفتحو التربص

الاجابة على الاستشارات في القضايا الجزائية 2024.

تدعيما لقسم الاستشارات القانونية ولتعميم الفائدة
سنحاول الاجابة على كل الاستشارات في القضايا الجزائية استنادا للنصوص القانونية والاجتهادات القضائية

كيف تكون جنحة السب جنحة وكيف تكون مخالفة

يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة
يعاقب على السب الموجه للفرد او لعدة افراد الحبس من شهر الى 3 اشهر وغرامة من 10000دج الى 25000 دج
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

ويتم تكييف السب الى مخالفة اا كانت غير علنية ودون استفزاز المادة 463 فقرة 2

هل يكون الصفح في المخالفة

نعم الصفح يضع حدا للمتابعة في المخالفة

اسئلة في مادة الاجراءات الجزائية 2024.

اجب عن سؤال واحد مما يلى :

(1) حالات الحظر والقيد على حق المدعى المدنى فى الالتجاء الى الادعاء المباشر .

(2) الامر بحفظ الاوراق مبينا طبيعته ومن يملك اصداره واسبابه , والتمييز بينه وبين الامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية من حيث الحجية .

(3) الاستجواب والاعتراف فى مرحلة المحاكمة , مبينا انواع الاعتراف , وشروط صحته , ومدى جواز تجزئته والعدول عنه

شرح قانون الإجراءات الجزائية عبد الله أوهايبية 2024.

السلام عليكم، حصريا و لأول مرة على صفحات الانترنيت أضع لكم كتاب يحمل عنوان:شرح قانون الإجراءات الجزائية لمؤلفه الدكتور عبد الله أوهايبية، و قد اعتمدت عند وضعه في الأنترنيت على تقسيمه إلى 12 جزء كون حجمه كبير و يوجد من لا يستطيع تحميله

الرابط الأساسي:https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=pUHqBHmj

القسم الأول:https://www.4shared.com/office/ifyqn1…_part_01.html?
القسم الثاني:https://www.4shared.com/office/V0ylcL…_part_02.html?
القسم الثالث:https://www.4shared.com/office/1-gOyA…_part_03.html?
القسم الرابع:https://www.4shared.com/office/fbZP20…_part_04.html?
القسم الخامس:https://www.4shared.com/office/Fuh1tL…_part_05.html?
القسم السادس:https://www.4shared.com/office/nkccl3…_part_06.html?
القسم السابع:https://www.4shared.com/office/i7P-E8…_part_07.html?
القسم الثامن:https://www.4shared.com/office/4n437s…_part_08.html?
القسم التاسع:https://www.4shared.com/office/AC0Mdb…_part_09.html?
القسم العاشر:https://www.4shared.com/office/F0JNoi…_part_10.html?
القسم الحادي عشر:https://www.4shared.com/office/fSfJBd…_part_11.html?
القسم الثاني عشر:https://www.4shared.com/office/UHmLTJ…_part_12.html?

شكرا أخي……………………………………….. ………………..

jari tahmil barak laho fik khoya

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dingo الجيريا
jari tahmil barak laho fik khoya

فيكم بارك الله أرجو أن يعجبكم الموضوع

شكرا أخي الكريم على هذا المجهود الرائع

يسلموووووووو يا متميزززز على مجهود تاعك تستاهل كل خير ربي يوفقك لما تحبه وترضاه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samialaw الجيريا
شكرا أخي……………………………………….. ………………..

أرجوا ان تستفيدوا من هذا الكتاب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dingo الجيريا
jari tahmil barak laho fik khoya

شكرا على المرور

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة marouane612 الجيريا
شكرا أخي الكريم على هذا المجهود الرائع

بارك الله فيك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريم الوداع الجيريا
يسلموووووووو يا متميزززز على مجهود تاعك تستاهل كل خير ربي يوفقك لما تحبه وترضاه

دعوى منكم تكفي

بارك الله فيكم ،السلسلة رائعة جدا …نسأل الله ان يجعلها في صحيفة اعمالكم يوم القيامة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة doniamourad الجيريا
بارك الله فيكم ،السلسلة رائعة جدا …نسأل الله ان يجعلها في صحيفة اعمالكم يوم القيامة

السلام عليكم شكرا يا أخت دنيا على مرورك أرجو ان يعجبكم الكتاب.

بارك الله فيك
وشكراااااااااااااااااااااااااا على المجهود

شكرا أخي الكريم على هذا المجهود الرائع

بارك الله فيك أخي

قانون الإجراءات الجزائية 2024.

هل هناك مادة في القانون تخول لأعوان الشرطة تفتيش الأشخاص و سياراتهم في الحواجز الأمنية ؟؟

الأحكام الجزائية في قانون الانتخابات في الجزائر 2024 2024.

سلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته هل من مساعدة في ما يخص بحثي الخاص ب"الأحكام الجزائية في قانون الانتخابات في الجزائر 2024"