صدور فتوى جماعية لـحكم شراء سكنات «وكالة عدل aadl» 2024.

بسم الله الرّحمن الرّحيم
نصّ الفتوى المتعلّقة
بحكم شراء سكنات «وكالة عدل aadl»

الدّيـــــباجة:
النظر في الوقائع التي تستجدّ-بغية الإفتاء فيها- يحتاج إلى قدرٍ من الكفاءة و كِفلين من الاحتساب؛ فأمّا الكفاءةُ فلا تُتصوّر من دون مراعاةٍ للمقاصد، وأمّا الاحتساب فلا يقتصر على تجنّب الأمر المشتبِه، باللّجوء إلى التّحريم احتياطا، والتّورّع وإن كان أمراً محموداً لمن يبتغي السّلامة الفرديّة، إلاّ أنّ حمل النّاس عليه يُوقِعُ في عَنَتٍ قد يُفضي إلى نقيض مراد الشّارع، و مصادمةِ مقصَدِ رفع الحرج في شريعة الإسلام، وقد يجدر التذكير-في هذا المقام- بمقولة الثوري الشهيرة: «إنّما العلمُ عندنا: الرُّخصة من ثقة، فأمّا التّشديد فيُحسنه كلُّ أحد» (جامع بيان العلم لابن عبد البر:1/784).
لقد كثرت تساؤلات النّاس في المدّة الأخيرة حول سكنات «وكالة عدل» التابعة للدولة، بسبب ما اكتنف صيغة العقد -الذي تجريه هذه الوكالة مع المشتري- من شُبَهٍ، خشي النّاس معها من الحوم حول الحرام أو الولوغ فيه، و قبل الخلوص إلى توضيح الأمر يحسن أن ننبّه إلى ما استقرّ في المذاهب الفقهيّة من أمور:
1-: إنّ الأصل في العادات و المعاملات و العقود هو الحلّ و الإباحة، و لا ينبغي الخروج عن الأصل إلا بدليل صحيح و صريح، و قد عبّر بعضهم عن هذه القاعدة بالقول: «العبادات إذن، والمعاملات طِلق».
2-: إنّ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، فقد تقصر عبارات العقود عن الوفاء بالمراد منها، أو قد تُشوِّش بعض الألفاظ و التعبيرات -لسبب من الأسباب- على المقصود منها، فيُحتكم حينها إلى جملة ما تضمّنته معانيها، و ما يُستخلص منها بالتتبع و التدقيق، وما تنتهي إليه المعاملة في المآل.
3-: و من هذا الباب أنّ المعاملة -موضع السؤال- هي بين «وكالة عدل» التّابعة للدّولة وبين الأفراد، فالغبن لا يُتصوّر وقوعه إلاّ على المشتري، والمسكنُ الذي يحوزه -بعد دفعه للأقساط- أقلّ من سعره الحقيقيّ في السّوق بأضعاف، وأيّ غبن أو جهالة جزئيّة مفترضة يُعفى عنها، ويرضى بها المشتري، في ظلّ ما دفعه من أجر زهيد على مراحل، تنتهي بعد عشرين سنة.
4-: لا توجد في العقد أدنى شبهة من شُبَه الربا، الذي يُحرص على عدم قُربانه بأيّ شكلٍ من الأشكال، علماً بأنّ صيغة البيعتين في بيعة المنهيّ عنها نُصَّ فيها -من خلال نَص آخر، ومن خلال صورها التي تحدّث عنها الفقهاء- على المآل الرّبويّ، ولذلك ورد في الحديث الآتي ذكره: «..فله أَوْكَسُهُمَا أو الرّبا»؛ (أخرجه أبوداود(5/329) و ابن حبان في صحيحه(11/348) و الحاكم و صححه(2/52)و غيرهم و صحّحه بالشواهد الشيخ الألباني رحمه الله: السلسلة الصحيحة المختصرة:5/419) وإن كان الأستاذ الأرناؤوط قد حكم عليه بالضعف و الشذوذ؛ انظر: (سنن أبي داود:5/329).
5-: لا يُنتظر -في نوازل العصر- أن يُقتصر في تكييفها على المذهب وأقوال أئمته فحسب، بل لا بدّ من الاستنجاد بأئمة المذاهب الفقهية المختلفة، من غير ترخّص قد يُفضي إلى التّحلّل، وهو ما انتهجته هذه الفتوى التي أعدّها أساتذة الشّريعة بكلّيّة العلوم الإسلاميّة بجامعة الجزائر المذكورون في ختام نصّها.

نصّ الفتوى
أولاً: إنّ الأصلَ في المعاملات هو الإباحة لا الحرمة؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة/275]، وقوله أيضاً: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء/29]؛ فقد قرّرت هذه الآية أنّ كلّ تجارةٍ أو معاملةٍ يوجدُ فيها الرّضا من كلا العاقدين هي مباحة شرعاً؛ ويجب الوفاء بما في تلك العقود من التزامات ما دام قد تحقّق مناط الجواز وهو الرّضا؛ إلاّ أن يَرِدَ دليلٌ على التّحريم؛ قال تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾[الأنعام/119].
وقد اتّفق العلماء على أنّ العقود من باب العادات؛ والعاداتُ معقولة المعنى، معلّلةٌ بعللٍ سامية وحكمٍ جليلة، مبناها على تحقيق العدل والمصلحة ورفع الحرج عن الخلق.
ثانياً: صورة هذا العقد طبقاً لما نصّ عليه المرسوم التنفيذي (رقم: 01-105/ المؤرّخ في 29 محرّم 1445هـ الموافق لـ 23 أبريل 2024م) المتضمّن تحديد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عموميّة؛ المنصوص عليه في المواد: (7، 8، 10، 11، 12، 19) من الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية (العدد: 25): هو أن يتقدّم شخصٌ بطلب شراء مسكن من المساكن المنجزة بأموال عمومية على أن يسدّد من ثمن المسكن دُفعةً أُولى لا تقلّ عن 25 % من ثمنه مقسّمة على أربع مرّات، على أن يقوم بتسديد المؤجّل وفق أقساط تبيّن المبلغ الواجب دفعه شهريّاً موزّعةً على المدّة المتّفق عليها، ويستطيع أن يُسَدِّدَ عدّة أقساط قبل حلول موعد استحقاقها، كما يستطيع أن يُسَدِّدَ مسبقاً المبلغ المتبقي من سعر المسكن بكامله؛ وبالمقابل تقوم الهيئة المتعهّدة بالتّرقية العقارية بإعداد «عقد البيع» بعد تسديد المشتري الدّفعة الأولى من ثمن المسكن، لكنّ نقل ملكيّة السّكن المعني تكون بعد تسديد ثمن المسكن بكامله؛ وقد تضمّنت هذه الصّورة شرطاً جزائيّاً مفاده ترتيبُ غرامة على عدم تسديد المشتري لثلاثة أقساط متتالية تتمثّل في دفع زيادة 5 % من مبلغ القسط الشّهري.
ثالثاً: أهمُّ ما يلاحظُ في صورةِ هذا العقد هو خلوّه من الرّبا، وخلوّه أيضاً من بيع الأعيان المحرّمة كالخمر والخنزير والنّجاسات؛ والله تعالى يقول: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة/275].
رابعاً: يلاحظ في هذا العقد عنصرُ «المساعدة» من الدّولة للمواطن؛ وذلك أنّ هذه المساكن تباع بسعرٍ زهيدٍ مقارنة بسوق العقار، ويلاحظُ «الرّفق» أيضاً في أنّ الدّولة قامت بتثبيت السّعر إلى نهاية دفعِ آخر قسطٍ من أقساط البيع في أجلٍ أقصاه 20 سنة؛ حتى وإن ارتفع سعر العقار فإنّ الدّولة لا تطلب من المواطن إلاّ الوفاء بإتمامِ الثّمن المتّفق عليه في أوّل العقد؛ فعمليّة البيع أقربُ إلى التبرّعات منها إلى البيع المبنيّ على المكايسة.
خامساً: بناءً على صورة المسألة، فإنّ التّكييف الشّرعيّ لهذا العقد هو أنّه «بيع تقسيط على شرط معلّق»؛ حيث إنّ إرادة المتعاقدين متّجهة إلى تملّك هذا المسكن لا إجارته، وقد روعي في ذلك قيمة المبيع موزّعةً على أقساط، وأمّا إطلاق اسم (البيع بالإيجار) على هذا العقد؛ فهو إطلاقٌ غير صحيح بالنّظر إلى حقيقة هذا البيع، وكان الأولى بمن وضع مواد هذا العقد أن يسمّيه «بيعاً بالتقسيط» لا «بيعاً بالإيجار»، وإطلاق هذه التسمية عليه لا يغيّر من حقيقة كونه بيعاً بالتّقسيط؛ لأنّ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، بدليل أنّ الثّمن المحدّد في بداية العقد لا تنضاف إليه أقساطٌ إيجاريّة زيادةً على ثمن المبيع؛ بل تلك الأقساط هي جزء من الثّمن الإجماليّ المتّفق عليه أوّلاً عند إنشاء عقد البيع؛ وإنّما تمّ توزيعه على أقساطٍ مراعاةً لحال المشتري ورفقاً به وتسهيلاً عليه، فهي ليستْ في مقابلة الانتفاع بالمسكن بحالٍ؛ وإنّما هي جزءٌ من الثّمن المتّفق عليه عند إنشاء عقد البيع؛ وأوضحُ دليلٍ على هذا أنّ العاقد يتملّك الرّقبة والمنفعة معاً بمجرّد دفع القسط الأوّل من الثّمن؛ وتلك هي حقيقة البيع.
وممّا يتعيّن الانتباهُ إليه في هذا العقد أنّ نيّة الطّرفين فيه ليست متّجهةً إلى الإجارة؛ بل إلى البيع الذي نصّ المرسوم المذكور على أنّ الجهة الممثّلة للدّولة تقوم بإعدادِ عقد البيع مباشرةً بعد تسديد المستفيد للدّفعة الأولى من ثمن المسكن، وتأخيرُ التّوثيقِ -وهو شرطٌ تكميليّ سبقه تحقّق الإيجاب والقبول بينهما مع تحقّق تسليم المبيع- هو تأجيلٌ صوريٌّ للبيعِ نظراً لتحقّق الحيازةِ والانتفاعِ بالمبيع وليس تأجيلاً حقيقيّاً؛ بل هو مجرّدُ إجراءٍ لا يناقضُ مقتضى العقد؛ وإنّما يخدمه ويقوّيه؛ لأنّه بمثابة الرّهن الذي شُرِعَ وسيلةً للإثبات في العقود كما شُرِعَ وسيلةً للاستيفاء عند عجز المدين عن الوفاء، ومعلومٌ أنّ اشتراطَ الرّهن في العقد يُصَيِّرُهُ واجباً؛ يؤيّد ذلك أنّ الدّولةَ ترحّب بدفع الثّمن كاملاً عند أوّل العقد، كما أنّها في حالِ فسخِ البيعِ تلجأ إلى بيعِ المسكن لشخصٍ آخر، ولا تعرضه للإيجار.
ومع هذا فإنّنا نوصي الجهات الرّسميّة بأن تنهي إجراءات عقد الملكيّة بعد دفع القسط الأوّل من ثمن المسكن؛ مع اشتراطها توقيعَ المشتري على تعهّدٍ يقضي بعدم التّصرّف في عين المبيع بأيّ تصرّفٍ من التّصرّفات النّاقلة للملكيّة أو المغيِّرةِ لعين المبيع تحت طائلة البطلان؛ وفي ذلك حفظٌ لحقّها في استيفاء ثمن المبيع أوّلاً، ورفعٌ للحرج عن المواطن ثانياً.
سادساً: إنّ تعليق البيع على شرطٍ وإن كان مسألةً مختلفاً فيها بين العلماء؛ إلاّ أنّ كثيراً من المحقّقين ذهبوا إلى تصحيح ذلك؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة/1]، ولما رواه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، ولما ثبت في صحيح البخاريّ أيضاً عن عمر رضي الله عنه من تعليقه عقد المزارعة بالشرط؛ «فَكَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ إِلَى الْعَامِلِ عَلَى أَنَّهْ إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ فَلَهُ كَذَا، وَإِنْ جَاءَ الْعَاملُ بِالْبَذْرِ فَلَهُ كَذَا»، ولغير ذلك من الأدلّة والشّواهد.
والقولُ بصحّة تعليق البيع على الشّرط هو رواية عن الإمام أحمد وقول قدماء أصحابه، واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية كما في «مجموع الفتاوى»: (29/80)، و«إعلام الموقعين»: (3/399-400)، وبه قال كثير من المتأخرين.
قال ابن قدامة في «المغني» (4/23): «فإن قال: بِعْتُك على أن تَنْقُدَنِي الثَّمنَ إلى ثلاث، أو مدَّة معلومة، وإلاَّ فلا بيع بيننا، فالبيعُ صحيح، نصَّ عليه»؛ بل مذهب المالكيّة أنّ الشّرط في البيع صحيح إلاّ إذا أفضى إلى محظور شرعيّ أو خالفَ مقتضى العقد كما ذكر ابن رشد في «المقدمات الممهدات» (2/67)، والحطّاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام» (ص/339-365)، على أنّ من طبيعة العقود ومقتضياتها وجودَ الرّهن ووجودَ الكفيل ضماناً ومعونةً على إتمام العقد؛ ومسألةُ بيع السّلعة بشرط أن لا يبيعها المشتري ولا يهبها ولا يؤجرها حتى يتم دفع جميع الثمن منصوصٌ عليها في المذهب؛ فقد ذكر الحطّاب في «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (4/373) أنّ مالكاً -كما في سماع عليّ بن زياد- سُئل عن رجلٍ باعَ سلعةً، وشرطَ على المبتاعِ أن لا يبيعَ ولا يهبَ حتى يعطي جميع الثّمن « قال: لا بأس بذلك؛ لأنّه بمنزلة الرهن، إذا كان إعطاء الثمن لأجلٍ مسمى»، وأصل ما نقله الحطّاب موجودٌ في «كتاب المنتخب» لابن أبي زمنين.
سابعاً: ليس في هذا البيع اجتماع عقدين في عقد كما هو الحال في بعض صور «الإجارة المنتهية بالتّمليك» التي تجري في بعض البلدان.
ولو فرضنا جدلاً وجود ذلك فإنّ الجمع بين عقدين في عقد ليس محرّماً بإطلاق، ولا جائزاً بإطلاق؛ وقد قرّر القرافي مذهبَ مالكٍ في مسألة اجتماع العقود بقوله في «الفروق» (3/262): «فكلّ عقدين بينهما تضادّ لا يجمعهما عقد واحد»؛ وعلّق عليه «صاحب تهذيب الفروق» (3/187) بقوله: «وأمّا نحو الإجارة والهبة ممّا يماثل البيع في الأحكام والشّروط ولا يُضادّه؛ فإنّه يجوز اجتماعه مع البيع، كما يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر في عقد واحد لعدم التّنافي».
قال ابن جُزيّ في «القوانين الفقهيّة» (ص/260) مقرّراً مذهبَ مالك: «ويجوز الجمع بين البيع والإجارة خلافا لهما»؛ يعني أبا حنيفة والشافعي.
وإلى مثل هذا ذهب كثيرٌ من المحقّقين؛ قال ابن قيّم الجوزية في «إعلام الموقّعين» (3/354): «لا محذورَ في الجمع بين عقدين كلّ واحدٍ منهما جائزٌ بمفرده؛ كما لو باعه سلعةً، وأجّره دارَه شهراً بمئة درهم».
ويقول شيخه ابن تيمية كما في «كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية» (28/386): «والأصلُ في هذا أنّه لا يحرم على النّاس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلاّ ما دلّ الكتاب والسّنّةُ على تحريمه؛ كما لا يُشرع لهم من العبادات التي يتقرّبون بها إلى الله إلاّ ما دلّ الكتاب والسّنّة على شرعه؛ إذ الدّين ما شرعه الله، والحرام ما حرّمه الله».
وأمّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» -الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي، ورواه مالك بلاغاً- فقد حمله كثيرٌ من الفقهاء على بيع العِينَةِ وما كان ذريعةً إلى الرّبا؛ وممّن ذهب إلى ذلك الصّحابيّ الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مصنّف عبد الرّزاق (رقم: 10880)، وهو قول مالك في الموطّأ (رقم: 1329)، واختاره ابن حزم في المحلّى (9/15-16)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (29/477) وتلميذه ابن القيّم في «إعلام الموقّعين» (3/220)؛ يؤيّد ذلك ما رواه أبو داود وابن حبّان والحاكم بلفظ: «من باعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» الذي يفسّر الحديث السّابق، ويبيّن المقصودَ من النّهي عن بيعتين في بيعة.
قال البيهقي في «السّنن الكبرى» (5/343): «ويشبه أن يكون ذلك في حكومة شيء بعينه؛ كأنّه أسلفَ ديناراً في قفيز بُرٍّ إلى شهر؛ فلمّا حلّ الأجلُ وطالبه بالبُرِّ قال له: بِعْنِي القفيز الذي لكَ عَلَيَّ بقفيزين إلى شهرين؛ فهذا بيعٌ ثانٍ دخلَ على البيع الأوّل فصار بيعتين في بيعة؛ فيردّان إلى أَوْكَسِهِمَا وهو الأصل؛ فإن تبايعا البيع الثّاني قبل أن يَتَنَاقَضَا البيعَ الأوّلَ كانَا مُرْبِيين»، واستظهره الشّوكاني في «نيل الأوطار» (5/152).
ثامناً: إنّ الزّيادةَ التّعويضيّةَ التي تترتّب عن تأخّر المشتري عن السّداد؛ أي زيادة (5 %) التي يدفعها المتأخّرُ عن سداد ثلاثة أقساطٍ متتاليةٍ؛ فليست من قبيل الرّبا كما قد يتوهّم البعض، وإنما هي إلزامٌ للمشتري بتعويض البائع عمّا ألحقه به من ضرر بهذا التّأخير؛ بناءً على ما قرّره أكثرُ الفقهاء من تضمين الغاصب منافعَ المغصوب مدّة الغصب مع ردّ الأصل؛ ففي الصّحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلمٌ»، وفي رواية النسائي وابن ماجه: «لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ؛ يُحِلُّ عِرضَه وعقوبتَه»، وقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن ابن سيرين: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِكَرِيِّهِ: أَرْحِلْ ركِاَبَكَ؛ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا أَوْ كَذَا، فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ».
وعدمُ الحكم بالتّعويض فيه مساواةٌ بين معطي الحقّ ومانعه، وتشجيعٌ لكلّ مدينٍ على تأخيرِ الحقوقِ والمماطلةِ فيها دون أن يخشى طائلةً أو محذوراً، فضلاً عن أنّ التّعزير المتّفق عليه عقوبةً على المدين المماطل لا يختصّ بنوعٍ معيّن، وإنّما يرجع إلى اجتهاد الحاكم دون تعدٍّ لحدود الله؛ إذ العقوبةُ هي الأثر الجنائيُّ الواجبُ إيقاعه على الظّالم، ويمكن أن تكون جلداً أو حبساً أو غرامة ماليّة.
قال ابن القيّم في «الطّرق الحكمية»: «التّعزير بالعقوبات الماليّة جائز، والحكمُ به ثابتٌ لم ينسخ».
تاسعاً-: وأمّا ما نصّ عليه المرسومُ المذكور من فسخِ البيعِ إذا لم يسدّد المشتري ستّة أقساط شهريّة؛ وإعادة الدُّفعة الأولى من الأقساط إلى المشتري وخصم الأقساط الأخرى، ومعاملة المستفيد من السّكن على أنّه كان مستأجراً، فهو موافقٌ لما قرّره الفقهاء في ثمن إجارة المثل المترتّبة عن فسخ البيع؛ أي استقطاع أجرة المثل عن المدّة التي انتفع بها العميل وإعادة الباقي إليه، وهي أقساطٌ أقلّ بكثير من ثمن الإيجار الموجود في سوق العقار؛ واستحقاقُ البائع أجرةَ المثل عن المدّة التي انتفع فيها المشتري بالعقار تقرّرَ تحقيقاً للعدل في هذه المعاملة؛ ففي «المدونة» (4/182) من قول سحنون لابن القاسم: «أرأيت الأرض والدّور، أليس قد قال مالكٌ في الأرض: إذا غصبها رجلٌ فزرعها إنّ عليه كراءها ويردّها؟ قال: نعم، قلت: والدّورُ عند مالكٍ بهذه المنزلة إن سكنها الذي غصبها، فعليه كراءُ ما سكن؟ قال: نعم».
علماً بأنّ هذا الفسخَ لا يصدر بقرار مستقلّ من (وكالة عدل)؛ بل يتوقّفُ على إجرءاتٍ قضائيّة يحكمها القانون، وهذا من شأنه أن يضمن مزيداً من الحقوق للمشتري؛ ومع هذا فإنّ المرجوّ من الدّولة أن توسّعَ دائرة المعاذيرِ للطّبقات الهشّة والفقراء الذين قد يتعثّرون في السّداد بسبب الإعسارِ النّاشئ عن سُوء أوضاعهم الماليّة والاجتماعيّة.
عاشراً: إنّ ما تضمّنه بيعُ المساكن على النّحو المعمول به في هذا العقدِ من عدمِ تعيين موقع المسكنِ وتحديد الدّور أو الطّابق الواقع فيه؛ ليس من الجهالة التي تضرّ بأصل هذا العقد؛ لأنّه محصورٌ لا على التّعيين حصراً ترتفعُ به الجهالة، والمواطنُ الذي يُقْبِلُ على هذه المعاملة يعلم أنّ الدّولة تبني في مناطق تصلح لهذه التّجمّعات السّكنية في محيط المدينة نفسها، وأنّها لن تبيعه في مدينةٍ أخرى بعيدة عنه؛ بل إنّ الوكالةَ المذكورةَ تقومُ بإعلامه بمواصفات المسكن مسبقاً؛ كمساحته وعدد غرفه.
كما أنّ ما يهمّ المشتري هو حصوله على مسكنٍ في أيّ مكانٍ من الأمكنة التي لا تخرجُ عن محيطِ ولايته، وهو يعلم أنّ مواصفات هذه المساكن لا تخرج عمّا عَهِدَهُ من المساكن التي تبنيها الدّولةُ للمواطنين؛ بحيث إنّ التّفاوت والاختلاف اليسيرين فيها لا يضرّه ولا يردّه عن إتمامِ الصّفقة؛ لأنّه محتاجٌ إلى المسكن؛ يعاني أشدّ أنواع الحرج بسبب حرمانه منه؛ وغرضه الأهمّ هو أن يحصل على مسكنٍ يُؤْيِهِ هو وزوجته وأولاده.
وقد ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين إلى جواز بيع الشّقق السّكنية على التّصاميمِ المخطّطات والخرائط إذا كانت موصوفةً وصفاً مزيلاً للجهالة، علماً بأنّ أكثرَ الفقهاءِ على أنّ بيع العين الغائبة يصحّ مطلقاً إذا ذُكِرَ جنسها ونوعها وإن لم يرها المشتري ولم توصف له؛ وله الخيار إذا رآها؛ وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول للشّافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية في الراجح من قوليه وابن القيم كما في «مواهب الجليل»: (4/296)، و«المغني»: (6/31)، و«القواعد النّورانية»: (ص/139)، و«زاد المعاد»: (5/813)، ونسبه النّووي في «المجموع»: (9/364) للجمهور؛ بل جازف الطحاوي وابن تيمية كما في «شرح معاني الآثار»: (9/4)، و«نظريّة العقد»: (ص/208) بحكاية إجماع الصحابة على جوازه وأنه لم يُعرف عنهم خلاف في ذلك كما تدلّ عليه الآثار المرويّة عنهم في ذلك.
قال ابن رشد في «المقدّمات الممهّدات» (2/76): «وبيع السّلعة الغائبة على الصّفة خارجٌ ممّا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر في مذهب مالك وجميع أصحابه».
ولا يخفى أنّ السّكن معتبرٌ في الشّريعة من الضّروريّات التي لا يستغني عنها الإنسان؛ قال إمام الحرمين الجويني في كتابه «الغياثي» (ص/486): «فأمّا المساكن؛ فإنّي أرى مسكنَ الرّجل من أظهر ما تمسّ إليه حاجته، والكِنُّ الذي يُؤيه وعيلته وذرّيّته؛ ممّا لا غناء به عنه».
وعلى كلّ حال، فإنّ أسعار المساكن وفق هذه الصّيغة مدعومة من الدّولة، وهي أقلّ بكثير من سعر السّوق -كما لا يخفى على أحد-، وعليه فإنّ التَّذَرُّعَ بالجهالة والغرر والغبن لمنع هذا العقد لا يستقيم أمام الرفق الملحوظ في هذه الصّيغة، فثمنُ هذه السّكنات مهما كان موقعها وصفتها أقلّ بكثير من سعر مثلها في سوق العقار.
حادي عشر: خلاصة القول: إنّ بيع المساكن المموّلة من الأموال العموميّة من طرف الدّولة ممثّلة في «وكالة عدل» للمواطنين على النّحو الذي تضمّنه المرسوم التّنفيذيّ المذكور أعلاه وتعديلاته: هو أمرٌ جائز لا حرمة فيه، لما سبق ذكره من الأدلّة والشّواهد، ورفعاً لما يعانيه كثيرٌ من المواطنين من الحرج الشّديد والضّيق والعنت بسبب أزمة السّكن التي يعاني منها كثير من النّاس؛ خاصّة وأنّ هذا الحرج واقع في أمرٍ ضروريّ؛ والضّروريّات يُغتفر فيها ما لا يُغتفرُ في الحاجيّات والتّحسينيّات؛ والله تعالى أعلم.

اللّجنة المعدّة للفتوى:
الدكتور عبد الرحمن السنوسي (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور محمد سماعي (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور موسى إسماعيل (أستاذ الفقه المالكي بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور وثيق بن مولود (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور محمد إيدير مشنان (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية)
الدكتور أحمد معبوط (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور عبد القادر بن عزّوز (رئيس قسم الشريعة وأستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الاسلامية – الجزائر)
الدكتور سليمان ولد خسال (أستاذ الشريعة والقانون بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور كمال بوزيدي (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور محمد عبد النبي (أستاذ الحديث وعلومه بكلية العلوم الاسلامية – الجزائر)

وقد سلّم المجلس الوطني للمجالس العلمية للشؤون الدينية والأوقاف هذه الفتوى وأعد صياغة شبيهة تُطلب في محالها
والله أعلم

هذه الفتوى اكثر ايضاحا وتحليلا من بعض الفتاوى الاخرى التي تلجا دائما الى التحريم كحل سريع…..

بوركت ……

شكرااااااااااااااااااااااااااا

بارك الله فيك

وفيكم بارك الله

بارك الله فيك

سؤال ارجو الاجابة عنه لمن لديه علم 2024.

السلام عليكم املك مالا قد بلغ النصاب ولكن اريداكمال نصف ديني وتعلمون ان مصاريفه كبيرة فهل علي زكاته .؟ فان كان علي زكاة فكيف اعرف كم من المال علي اخراجه ؟ علما اني تصرفت في بعضه ساعدوني يرحمكم الله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالجيرياالجيريا: sdf:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــالجيرياالجيريا

اسأل اماما يا اخي ،، بالتوفيق لك

السؤال:
رجل عنده منزلان قديمان، باع أحدهما، وهدم الآخر على أن يجدد بناءه، ولكن لعدم توفر المواد المطلوبة للبناء فقد تأخر فيه إلى أن حال الحول على قيمة البيت الذي باعه، وبعد مرور الحول وجد المواد اللازمة لبناء البيت، وقام بإنشاء البيت الجديد، وأكمل بناءه وسكن فيه، فهل يلزمه دفع زكاة عن المبلغ الذي حال عليه الحول من قيمة البيت المباع، والتي رصدها لبناء البيت الجديد؟ أفيدونا أثابكم الله.
الجواب:إن النقود التي يرصدها المسلم لتعمير بيت، أو لقضاء دين، أو للزواج، أو لأغراض أخرى متى حال عليها الحول وجب عليها زكاتها؛ لعموم الأدلة الدّالة على أن جميع النقود التي يحول عليها الحول، وهكذا جميع السلع والأمتعة التي يحول عليها الحول، وهي للتجارة، أو للبيع، كلها فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ولو كان صاحبها، أي النقود، أرصدها ليعمر بها بيتًا، كسكن، أو ليشتري بها حاجات للبيت، أو ليتزوج منها، أو ليقضي بها ديونًا، أو غير ذلك، الصواب أن فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة.

المصدر

بارك الله فيك انه شرع الله الله يغنينا من فضله السلام عليكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostariyaya الجيريا
بارك الله فيك انه شرع الله الله يغنينا من فضله السلام عليكم

افتونا من مذهبنابارك الله فيكم …مذهبنا لا يقول بهذا
اللجنة الدائمة للافتاء السعودية لا تهمنا في شيئ
تقولون لا للمذهبية وأنتم متشبثون بالحنبلية

فـي ضـوابط قــاعدة: «الضـرورات تبيـح المحظــورات» 2024.

في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
قال الشيخ أبو عبد المعز فركوس حفظه الله:
"… فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها."

موقع الشيخ حفظه الله

طلب رايكم 2024.

السلام عليكم
انا اريد اخد رايكم في امر صغير و هو
انا فتاة من الغرب الجزائري ابلغ 16 سنة من العمر غير متحجبة مع اعام انني اصللي و الحمدلله و محبة للخير…اريد ان البس النقاب ز انتم اكيد تعرفون ماهو النقاب دالك اللباس الاسود مع عدم وضع دلك الستار .و انا مقتنعة به و لكن اهلي لم يوافقوني الراي قالوا انه عليا اولا التحجب و عندما اكبر و اتزوج اضع النقاب لا اعرف ما سبب رايهم هدا
و انا لا اريد ان اتحجب و البس هده الالبسة التي تلبسها الفتيات هنا لانني اراهم كانهم متبرجات و لكل وجهة نظر…
اريد رايكم انتم بمادا تنصحوني..

الجيريا

شكرااا لكم…

تحيااااااااااااااااااااااااااتي

اختي الفاضلة
لكم ينتابنا الفرح والسرور لسماع هذه الكلمات من فتاة في مقتبل العمر وكم يحزننا تلك العوائق التي تقف في طرقك لوددنا ان نتصدا لها مهما كانت الظروف
لكن قدر الله وما شاء فعل
اسمعي اختاه الى قول رسول الله =اذا احب االله رجلا نادى يا جبريل اني احب فلان فاححبه فينادي جبريل في الملا الاعلى ان الله يحب فلان فاحبوه قال قتكتب له المحبة في السماء والارض او كما قال صلى الله عليه وسلم =اخرجه البخاري ومسلم
اختي الكريمة هل من فضل تنالينه احسن من ان يحبك الله وجبريل والملائكة
اختاه استعيني بالله والبسي الحجاب الشرعي واقنعي والديك بالاشرطة والكتب وان اردت نساعدك في المراجع بحول الله
اختي الكريمة لاتتراجعي فان تراجعت فماذا يبقى لنا من اشراف واجيال تعتمد عليهم الامة بعد الله
اختي الكريمة الحجاب فرض وواجب شرعي لا يجوز بحال التخلي عنه لانه السعادة في الدارين
اختي الكريمة جالسي اصحاب التقوى ومن يرفع لك معنوياتك
اما بخصوص كشف الوجه فجائز ان شاءالله ارجعي الى كتاب العلامة الالباني رحمة الله عليه بعنوان =الرد المفحم عاى من خالف العلماء وتشدد وتعصب والزم المراة ان تستر وجهها وكفيها والزم ولم يقنع بقولهم انه سنة ومستحب -=هكذا الكتاب بطوله ونتمنا ان يعينك الله ونحن معك بقلوبنا ودعائنا ونبقى على اتصال للمساعدة بقدرالمستطاع والسلام عليكم ورحمة الله

السلام عليكم
لكم كل الشكر و التقدير
كلامكم افرحني و رفع معنوياتي و زاد تمسكي بالحجاب و ان شاء الله ساقنع اهلي بشرعية هدا الحجاب ان شاء الله

شكرااا لكم
جزاكم الله خيرااا

ايه حاجة مليحة اتوكلي على الله
وماتشاوريش في أمور الخير خلاص

اختاه كوني ذكية
ووفقي بين طاعة الله وطاعة الوالدين
ارتدي الحجاب العادي المحتشم ولا باس
ان لا يكون نقابا فهو ساتر وتكوني قد قطعت
شوطا لا بأس به حتى طاعة الوالدين من طاعة الله
ومع الوقت يمكن ان ترتدي النقاب
الله يوفقك

شكرااااااااااااااااا
ان شاء الله ربي ييسر امورنا

شُكــــــــــــرًآ وبَآرَكَ الله فِيــكَـ

ارجو ان اجد الرد لديكم 2024.

السلام عليكم اخوتي في الله

اريد ان اتطرق الى مسالة دراسة الفتاه المسلمة في بلد غير مسلم

القضية بالضبط انه هل يمكن للفتاه المسلمة الدهاب الى بلد غير مسلم من اجل تربص لمدة شهر او اقل .

تحياتي

وما الذي يمنع من ذالك

سفر المراة لوحدها خارج حدود البلد دون ان يكون في الجهة الاخرى من نثق فيه لاستقبالها من الاقرباء امر يتعارض مع اعرافنا … شخصيا لا استسيغ ذلك خاصة في زمننا هذا حتى و لو كان إلى بلد مسلم فما بالك ببلد غير مسلم … مجرد رأي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أوّل عقبة في ذلك أخيتي ، السفر من غير محرم وهو محرم شرعا ،
عن ابن عَبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ".

أخرجه الطيالسي (ص 357 ، رقم 2732) ، وأحمد (1/222 ، رقم 1934) ، والبخاري (2/658 ، رقم 1763) ، ومسلم (2/978 ، رقم 1341) . وأخرجه أيضًا : الطحاوي (2/112) ، والطبراني (11/425 ، رقم 12203) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (4/369 ، رقم 5440)

وهذا موضوع طرحته من قبل الأخت نهج السلف وفقها الله ، لعله يفيدك
هنا بارك الله فيك

وفقك الله لكل خير أخيتي

من درر العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

من درر العلامة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين
– رحمه الله –

الحكمة مِن السُّجودِ:

أنه مِن كمال التعبُّد لله والذُّلِّ له، فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه؛ بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه.

وأيضاً: يضعه على موطء الأقدام، يفعل كلَّ هذا تعبُّداً لله تعالى وتقرُّباً إليه.
ومِن أجل هذا التَّطامن والنزول الذي فَعَلَهُ لله تعالى صار أقرب ما يكون الإنسان من رَبِّه وهو ساجد، مع أنه لو قام لكان أعلى وأقرب، لكن لنزوله لله عزَّ وجلَّ صار أقرب إلى الله، «فما تواضعَ أحدٌ لله إلا رَفَعَهُ اللَّهُ» .

هذه هي الحكمة والسِّرُّ في هذا السجود العظيم، ولهذا ينبغي لنا أن تسجد قلوبُنا قبل أن تسجدَ جوارحنا؛ بأن يشعر الإنسان بهذا الذُّلِّ والتَّطامن والتواضع لله عزَّ وجلَّ، حتى يدرك لذَّةَ السُّجود وحلاوته، ويعرف أنَّه أقرب ما يكون إلى الله.

وهذا المعنى قد يغفل عنه أصحابُ الظَّواهر الذين يريدون أن يُجمِّلُوا الطاعات بظاهرها، وهم يُحمدون على هذا، ولا شَكَّ أنَّنا مأمورون أن نُجَمِّلَ الطاعات بظواهرها، بتمام الاتِّباعِ وكماله، لكن هناك شيءٌ آخر يَغْفُلُ عنه كثيرٌ من الناس؛ ويعتني به أربابُ السُّلوكِ، وهو تكميل الباطن؛ بحيث يركعُ القلبُ قبل رُكوع البدن، ويسجد قبل سجودِ البدن، ولكن قد يُقصِّر أربابُ السُّلوكِ الذين يعتنون بالبواطن في إصلاح الظواهر؛ فتجدهم يُخِلُّون كثيراً في إصلاح الظواهر، والكمال هو إصلاح الأمرين جميعاً؛ والعنايةُ بكمالهما جميعاً؛ بكمال البواطن وكمال الظواهر.

وإنِّي والله، وأشهد الله، أننا لو أقمنا الصَّلاةَ كما ينبغي؛ لكُنَّا كُلَّما خرجنا من صلاة؛ نخرج بإيمان جديد قوي؛ لأن الله يقول ( اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر)ِ (العنكبوت: من الآية45)

لكن؛ نسألُ اللهَ أن يعاملنا بعفوه؛ ندخل فيها بقلب ونخرج بقلب، هو القلب الأول؛ لأننا لا نأتي بما ينبغي أن نأتيَ به مِن خضوع القلب وحضوره؛ وشعوره بهذه التنقُّلات؛ التي هي رياض متنوِّعة وأفعال مختلفة، وأقوال هي ما بين قراءة كلام الله عزَّ وجلَّ، وذكره وتعظيمه، وتكبيره ودعائه، والثناء عليه، ووصفه بأكمل الصفات «التحيات لله والصلوات… إلخ»، فهي رياض عظيمة، لكن فينا قصور مِن جهة مراعاة هذه الأسرار.

جزاك الله خيرا. والنعم. لو سجدت القلوب لما كنا على ما نحن عليه الان

الف شكر الجيرياالجيريا

هل ابن تيمية رحمه الله قال بجواز الإستعانة بالجن ؟ 2024.

بارك الله فيك

جزاك الله خير

بارك الله فيك و جزاك الله خيرا

اللهم إنا نعوذ بك شر الشيطان وشركه

ماالفرق بين الإستعانة بالجن والإنس ؟؟…عند من يقول برؤية الجن ودخوله جسد بني آدم ؟؟

إذا تقيأ الإنسان ، فهل هذا القيء نجس وينقض الوضوء ؟. 2024.

إذا تقيأ الإنسان ، فهل هذا القيء نجس وينقض الوضوء ؟.

الحمد لله

أولاً :
ذهب أكثر العلماء إلى نجاسة القيء .
جاء في الموسوعة الفقهية (34/87) :
" اختلفت الآراء في طهارة القيء ونجاسته . فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسته ، ولكل منهم تفصيله , وبذلك يقول المالكية في المتغير عن حال الطعام ، ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة . واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط , والبول , والقيء , والدم , والمني ) " انتهى .
واستدلوا على نجاسته أيضا : بقياسه على الغائط ، لأنه قد ظهر فيه النتن والفساد .
وذهب بعض العلماء كابن حزم والشوكاني إلى طهارته ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة ، وليس هناك دليل صحيح على نجاسته .
وقد أجابوا عن حديث عمار بأنه ضعيف .
قال النووي في "المجموع" (2/549) : حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي ، قال البيهقي : هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدار قطني والبيهقي " انتهى .
وضعفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/33) .
وقال الشيخ الألباني في "تمام المنة" ( ص 53) معلقاً على قول صاحب "فقه السنة" إن من النجاسات القيء :
" قلت : لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله : [ إنه متفق على نجاسته ] وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قيء المسلم ، وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في شرحها ، حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقاً ، وهو الحق ، ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما : ( والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه ) وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في السيل الجرار " انتهى .
وقد سئل الشيخ سليمان العلوان عن نجاسة القيء فقال : " الصحيح أنه طاهر مطلقاً ( يعني سواء كان متغيراً أم لا ) ، والاستقذار والاستحالة إلى روائح كريهة لا يعني النجاسة .
والأصل الجامع في هذا الباب طهارة كل الأعيان حتى يثبت الدليل على النجاسة ، والقيء لم يثبت دليل على نجاسته فهو طاهر " اهـ .
وانظر : "المجموع" (2/570) ، "المغني" (1/485) .
ثانياً :
وأما نقض الوضوء بالقيء ، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن القيء لا ينقض الوضوء ، وانظر السؤال (2570) .

الإسلام سؤال وجواب

35 أدبا في التعامل مع الوالدين .كن صادق وقل لنا كم حققت منها عاجل عاجل عاجل 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
35 أدبا في التعامل مع الوالدين…كن صادق وقل لنا كم حققت منها ….عاجل عاجل عاجل

35 أدبا في التعامل مع الوالدين للشيخ فواز المدخلي حفظه الله
1) إغلاق الجوال في حضرتهم
2) الإنصات لحديثهم
3) تقبل رأيهم
4) التفاعل مع حديثهم
5) النظر إليهم مباشرة بتذلل
6) المدح والإشادة الدائمة لهم
7) مشاركتهم الأخبار المفرحة
8) عدم نقل الأخبار السلبية لهم
9) الثناء على أصدقائهم ومن يحبون
10) التذكير الدائم بإنجازاتهم
11)الإيحاء بالتفاعل مع الحديث حتى لو تكرر منهم
12) عدم ذكر المواقف المؤلمة من الماضي
13)تجنب الأحاديث الجانبية
14) الجلوس باحترام معهم
15) عدم التقليل والانتقاص من أفكارهم
16) عدم مقاطعتهم وتركهم يسترسلون في حديثهم
17) إحترام سنهم وعدم إزعاجهم بالأحفاد
18) عدم معاقبة الأحفاد أمامهم
19) تقبل كافة النصائح والتوجيهات منهم
20) السيادة لهم في حضورهم
21) عدم رفع الصوت عليهم
22) عدم المشي قبلهم أو أمامهم
23) عدم الأكل قبلهم
24) عدم تحديق البصر بهم
25) الافتخار بهم وإن لم يكونوا أهلًا لذلك
26) عدم مد الرجل أمامهم أو إعطاءهم الظهر
27) عدم التسبب بشتمهم
28) الدعاء لهم في كل حين
29) عدم إظهار التعب والتضجر أمامهم
30) عدم الضحك على صدور خطأ منهم
31) خدمتهم قبل أن يطلبوا ذلك
32) الدوام على زيارتهم وعدم الغضب منهم
33) انتقاء الألفاظ الحسنة في الحوار معهم
34) منادتهم بأحب الأسماء إليهم
35) تقديمهم على كل شيء وعلى كل الناس

_ الآجري_

لا اله الا ا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بثت قناة الفجر الفضائية معلومة جميلة جدا عن الملائكة التي تحيط بالإنسان أثناء يومه وعلمت أن رحمة الله بعباده في كل شئ حتى في النوم ,
وهذه المعلومة قالها الشيخ عبد الباسط , عضو لجنة الإعجاز العلمي والحقيقة قال إن الملائكة التي تحيط بالإنسان عددها 10) وتتبدل في وقت الفجر ووقت العصر , والله سبحانه وتعالى يسأل ملائكته وقت انتهاء عمل ملائكته وقت الفجر كيف تركتم عبادي , فترد الملائكة وتقول : تركناهم يصلون , لذلك ينصح دائما بصلاة البردين الفجر والعصر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ترك صلاة العصر حبط عمله ). وقد جعل الله عشرة أنواع من

ملائكة تحيط بالإنسان كالتالي :

ملكين ملك عن اليمين وملك عن اليسار ) , الملك اليمين ليكتب الحسنات الملك الشمال ليكتب السيئات ولكن حين يفعل الإنسان سيئة يقول ملك اليمين لملك اليسار اكتب هذه السيئة , فيرد ملك اليسار ويقول أمهله لعله يستغفر , فإذا استغفر الإنسان لا يكتبها له .

ملكين ملك أمام الإنسان وملك خلفه , حتى يدفع عنه السيئة التي تصيبه وتحفظه , مثال لذلك : كالذي تصيبه سيارة وينجوا من الحادث , هذه الملائكة تحفظ هذا الإنسان , ولكن إذا كتب الله سبحانه وتعالي أن يموت في الحادث باللوح المحفوظ فسوف يموت .

ملك على الجبين : للتواضع وعدم الكبر . ملكين علي الشفتين :

ملك على الشفة العليا و ملك على السفلى وهم مفوضين هذين الملكين لتسجيل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط وليس لغرض أخر .

ملكين على العينين : وهم لغض البصر وحماية العينان من الأذى وكما يقول المثل العامي المصري العين عليها حارس . و أخيرا ملك على البلعوم : لأنه ممكن أن يدخل في فم النائم أي شئ يؤذيه فالله سبحانه وتعالىجعل

ملك يحرس البلعوم حتى إذا دخل أي شئ بفم النائم ممكن أن يلفظه تلقائيا . رب اغفر لي ولوالدي ولوالد والدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لقارئ وباعث هذه الرسالة وكل من ينشرها رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو فى السماء فى رحله المعراج ملائكة يبنون قصراً لبنه من ذهب ولبنه من فضه ثم رآهم وهو نازل قد توقفوا عن البناء فسأل لماذا توقفوا ؟ قيل له إنهم يبنون القصر لرجل يذكرالله فلما توقف عن الذكر توقفوا عن البناء فى إنتظار أن يعاود الذكر ليعاودوا البناء داوموا على ذكر الله ولا تتوقفوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أنشر الخير ولا تنس إحتساب الأجر والنيه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت , اللهم اني اعوذ بعزتك , لا اله الا انت الحي الذي لا يموت ملحوظه : تخيل لو انك نشرت هذه الرساله بين عشره من اصدقائك على الاقل؟؟ وكل صديق منهم فعل كما فعلت انت وهكذا؟؟ ولكل واحد منهم حسنه , والحسنه بعشر امثالها ,

خارج الموضوع
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:الإعجاز العلمي بدعة
يرفع للتذكير

اريد شرح كتاب منهج السالكين 2024.

السلام عليكم
اخوتي الكرام جزاكم الله الف خير , اطلب من كل فاعل خير ان يزودني ب شرح كتاب منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين للشيخ سليمان الرحيلي كاملا و ممنهجا
و شكرا

منهج السالكين و توضيح الفقه في الدين

كتاب في الفقة للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.
قال عنه مؤلفه في مقدمته "أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه ، جمعت فيه بين المسائل و الدلائل ، و اقتصرت فيه على أهم الأمور و أعظمها نفعا ، لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع."

أنا أتابع شرح منهاج السالكين للشيخ احمد بازمول في إذاعة ميراث الأنبياء
وهو شرح قيم اتمنى ان تستفيد منه واتمنى ان تجد من يساعدك من الاخوة والاخوات في ايجاد شرح للشيخ سليمان الرحيلي
اسال الله لك التوفيق

لعل هذا الرابط الذي وجدته قد يساعدك اخي الكريم

https://www.al-sunna.net/audio/scholar.php?id=175