/*/ إعــــــــــــــــلام: انتخاب اللجان الولائية./ عن عمراوي./*/ 2024.

مسعود عمراوي/فيسبوك.

إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
أرسلت وزارة التربية الوطنية مراسلة لمديرياتها عبر 48 تدعوهم فيها بـــ:
* فتح باب الترشح لانتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية ابتداء من يوم 25 جوان 2024 .
* إجراء عملية انتخاب اللجان الولائية يوم 02 جويلية 2024 .
شعارنا دوما " انتخبوا الصادق (ة) الأمين (ة) "

انتخبوا الصادق الأمين بغض النظر عن انتمائه النقابي.

ان شاء الله من يصل
يكون اهلا للثقة

الم يحال هذا الى التقاعد بعد

وهل يوجد الصادق الامين في هدا الزمان؟

نحن في ولايتنا في زعمنا اخترنا الصادق في السنتين الماضيتين لكن صدمنا بالعكس
رحلت الى تركيا/ماليزيا/تونس/البقاع المقدسة/سيارات لهم ولحاشيتهم/حمامات لذويهم واصحابهم ووووو
يارب دلنا الى اختيار لجنة تخدمنا فعلا

شعار فارغ في هذا الزمان

إذا كان مناضلو الإنباف يدعون لانتخاب الصادق الأمين بغض النظر عن انتمائه النقابي فهذا قول هكذا في العلن لكن السر يدعون لانتخاب ممثليهم فقط وما تفسيركم لخرجة إنباف معسكر في هذا الشأن

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bade الجيريا
إذا كان مناضلو الإنباف يدعون لانتخاب الصادق الأمين بغض النظر عن انتمائه النقابي فهذا قول هكذا في العلن لكن السر يدعون لانتخاب ممثليهم فقط وما تفسيركم لخرجة إنباف معسكر في هذا الشأن
الخرجات النقابية كثيرة- نسأل الله العافية.

انتخبوا الصادق الأمين بغض النظر عن انتمائه النقابي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bade الجيريا
إذا كان مناضلو الإنباف يدعون لانتخاب الصادق الأمين بغض النظر عن انتمائه النقابي فهذا قول هكذا في العلن لكن السر يدعون لانتخاب ممثليهم فقط وما تفسيركم لخرجة إنباف معسكر في هذا الشأن

الأمر بالفعل كما تقول … الرغبة في الاستحواذ على أموال الخدمات هي سبب خلافهم مع باقي النقابات … اللهم إلا إذا كان الحاج عمراوي يقصد بالصادق الأمين من كان إنبافيا فقط …

الرغبة في الاستحواذ على أموال الخدمات هي سبب خلافهم.

الرجاء اختيار الصادق الامين فان لم تجدوا فاختاروا من جربتموهم وكانوا اقل سوء و لا تتركوا المجال لانتهازيين……

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو فتيحة الجيريا
الرجاء اختيار الصادق الامين فان لم تجدوا فاختاروا من جربتموهم وكانوا اقل سوء و لا تتركوا المجال لانتهازيين……

كلام مقبول

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jakoi1993 الجيريا
الرغبة في الاستحواذ على أموال الخدمات هي سبب خلافهم.

كيف يستحوذون عليها ؟

مراسلة تأمر مديري التربية بتنصيب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية 2024.

مراسلة تأمر مديري التربية بتنصيب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية
2024/03/20المصدر جريدة الشروق،

راسلت وزارة التربية الوطنية، مديريات التربية للولايات، لحثها على الشروع في تنصيب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية في أقرب الآجال، مع إرسال قائمة أعضائها إلى ولاة الجمهورية للمصادقة عليها.

وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية احسن لاغا، قد وجه مراسلة إلى مديري التربية الـ50 بغية حثهم على الشروع في تنصيب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية في أقرب الآجال، داعية إياهم بضرورة إرسال قائمة أعضائها إلى ولاة الجمهورية للمصادقة عليها.

ومن جهته، طالب مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح لـ"الشروق"، بضرورة تنصيب اللجنة الوطنية من قبل وزير التربية أبو بكر بن بوزيد للشروع في عملها من خلال إعداد البرنامج والمصادقة عليه، لكي يتم فتح المجال أمام مستخدمي التربية للاستفادة من مختلف الخدمات التي جمدت منذ حوالي سنتين.

بارك الله فيك على الخبر …………….لكن كل هذا بعد الانتخابات

بارك الله فيك على الخبر

شكرا جزيلا لك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahcene23 الجيريا
بارك الله فيك على الخبر …………….لكن كل هذا بعد الانتخابات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi591 الجيريا
بارك الله فيك على الخبر
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nouare الجيريا
شكرا جزيلا لك

الشكر كل الشكر لكم…

بوركتم…

بارك الله فيك على الإعلام

بوركت أخي بولارباح، دوما لك السبق في الأمور المبشرة.

يجب التعجيل في تشكيل اللجان الولائية للخدمات قبل نهاية العطلة

تأجيل موعد انتخاب اللجان المتساوية الأعضاء إلى يوم 2024.03.06 2024.

إعلان عاجل

تأجيل موعد انتخاب اللجان المتساوية الأعضاء بولاية الجلفة بناء على خروقات كشفتها كنابست وسكت عنها الآخرون؟
نظرا لـ:
*استدعاء منتخِبين في مختلف الأسلاك لإجراء مسابقات مهنية يوم 2024.02.27 .
*تسخير مجموعة من الأساتذة لتأطير مسابقات مهنية خارج محل عملهم.
*عدم تحضير عملية انتخاب تجديد اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى مراكز الانتخاب ومن ذلك على سبيل
المثال عدم نشر قوائم المترشحين إلى حدّ السّاعة في بعض المؤسسات.
*عدم وضوح الرّؤية حول مفهوم عدد المناصب المطلوب شغلها.
*عدم علم مؤطري مراكز الانتخاب بالإجراءات المتفق عليها حول تسيير عملية الانتخاب (مثل تسليم محاضر
الفرز للملاحظين بعد العملية).

طلب المكتب الولائي cnapest-e تأجيل عملية انتخاب اللجان متساوية الأعضاء إلى حين استكمال الإجراءات التّنظيمية
وتوضيح الرؤى للسير الحسن للعملية.
وبناء على ذلك تم تأجيل موعد الانتخاب إلى
يوم:الأربعاء 06 مارس 2024 من طرف مصالح مديرية التربية.

نقلا عن موقع كنابست الجلفة

toujours le cnapeste la ou il faut

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boudissa الجيريا
toujours le cnapeste la ou il faut

للرفع وتوسيع الاعلام

………
*عدم وضوح الرّؤية حول مفهوم عدد المناصب المطلوب شغلها.
*………………

لم أفهم المقصود بهذه المشكلة ؟؟
أرجو من القراء شرح هذه المشكلة وتوضيحها
وشكرا مسبقا

إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء عند انعقادها كمجالس تأديبية 2024.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

زملائي الأفاضل..زميلاتي الفضليات..

أقدم لك هذا المجهود المتواضع الذي جاء بناءا على الظلم المكرس ضد سلكنا ..وكثرة الإحالات التعسفية على المجالس التأديبية..فأضحت هذه الأخيرة أداة انتقام في يد الإدارة..
ولن يتسنى لهم ذلك..إذا كنا أصحاب حق أولا..وملمين بالنصوص التشريعية والقانونية ثانيا لأنه "لاعذر بجهل القانون ".. ثم إن موظفي المصالح الإقتصادية هم "المرجعية القانونية للمؤسسة" إن صح التعبير..
والكثير منا يعتقد أن قرارات اللجان المتساوية الأعضاء عند انعقادها كمجالس تأديبية..هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن..فيستجيبون لهذه القرارات دون استعمال حقهم في الطعن أمام "اللجنة الولائية أو المركزية للطعون " التي تدرس الملف التأديبي والقرار المتخذ وسلامة الإجراءات القانونية..وأغلبية الطعون التي تقدم أمامها تفصل فيها بالقبول وإلغاء قرار المجلس التأديبي لعدم احترامه للإجراءات القانونية..وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن غالبية أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء يجهلون النصوص القانونية التي تحكم مهامهم في هذا الإطار..فيصبحون – في غفلة من أمرهم – آداة بطش في يد الإدارة..وعكس وقوفهم مع ممثليهم الموظفين يكونوا شاهدين أو حتى مصادقين على هذه القرارات التأديبية..
وعند إحالة الموظف أمام المجلس التأديبي يتوجب عليه أن يكون ملما بكل الإجراءات الشكلية والموضوعية للقرار التأديبي وسير المجلس..كي يتمكن من إجراء طعن مؤسس وقانوني –في حال مخالفة اللجنة لهذه الإجراءات -..
ونظرا لأهمية هذا الطعن أمام لجنة الطعن الولائية أو المركزية توجب معرفة الإجراءات القانونية التالية:
إجراءات الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء بإنزال عقوبة تأديبية :
يتوجب على الموظف الذي تم إنزال عليه عقوبة تأديبية القيام بمايلي:

أولا:القيام بتظلم -طعن أمام لجنة الطعن الولائية (إذا كان في الصنف من 1إلى 12) أو لجنة الطعن المركزية (إذا كان في الصنف 13 فمافوق )في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار وهذا ما نصت عليه المادتين 175و67 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 -وهذا الطعن عند تقديمه يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل فيه ..وهذا مايخفى على الكثيرين منا –

ثانيا: ما يــتـــوجـــب كتـــــابتـــه في هذا الطـــعــــــن:
الطعن كي يكون مؤسسا يتوجب أن يكون سليما من حيث شكله ومضمونه..

الطعن في القرار من حيث الشــكل:

وهذا من حيث النقاط التالية:
1-التبليغ: يتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول؟؟
فإذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي .. فهذه أولى نقاط الطعن من حيث الشكل
2-حق الإطلاع على الملف التأديبي: هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل
3- حق الدفاع:هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود ؟؟ حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثالثة للطعن من حيث الشكل ..
4-التبليغ بقرار العقوبة التأديبية:هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل..
5- تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء:هل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها؟؟وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل
6-عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 :
فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2024 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهو مايعني قانونا بطلان إجراءاتها..

الطعن في القرار من حيث الموضـــــوع:
ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد الأخطاء المهنية ..والتي نصت عليها المواد 177 وما يليها (أخطاء من الدرجة4،3،2،1)..فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر..
فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص المادة 163 التي تحدد العقوبات التأديبية..
مــــــــــــثـــــــــــــــــــــــال:
نأخذ عقوبة النقل الإجباري – وهي التي تكون في غالبية القرارات التأديبية – ونقوم بدراستها:
عقوبة النقل الإجباري هي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة وهي تكون في حالة ارتكاب أخطاء مهنية محددة بنص المادة 180 وهي:
"
1– تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
هنا يتوجب الطعن في موضوع القرار ونقوم بدراسة النقاط المعتمد عليها في نص المادة 180 أعلاه دراسة قانونية ونبين عدم تأسيسها القانوني..
وبما أن بعض زملائنا الذين تم إحالتهم على المجلس التأديبي كانت عقوبتهم من الدرجة الثالثة وهي النقل الإجباري كما أسلفنا..فالإدارة هنا ترتكز على الفقرة الثالثة من المادة 180 وهي "رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية "
نقـــوم بالطـــعن في هــــذه النقطة وفق مايلي:
أ-بخصوص رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية:
وبما أن أغلبية زملائنا في الآونة الأخيرة عند إحالتهم على المجلس التأديبي كانوا في إطار إضراب رسمي..
فيجب الإشارة هنا إلى أن الطاعن كان في إضراب رسمي -مع ضرورة إرفاق بيانات الإضراب وإشعاراتها – وهذا الحق مخول للموظف ومكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2024 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36
كما يجب على الطاعن أن يشير إلى الوقائع الفعلية وأنه قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة..ويقوم بتفنيد ماجاء من ادعاءات في التقرير المرفوع ضده – مثلا قيام مدير مؤسسة بتحرير تقرير ضده هو الذي كان سببا في إحالته على المجلس التأديبي – وأن هذه المزاعم لايوجد مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وافتقارها للتأسيس القانوني..
ب-بخصوص الحالات الباقية المذكورة في نص المادة 180:
إذا تم الإستناد على حالة من هذه الحالات نقوم كذلك بتفنيدها والإشارة إلى ما افتقادها إلى التأسيس القانوني ولايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي..
ج- إذا لم توجد ولا حالة من حالات نص المادة 180 وتم إنزال عقوبة النقل الإجباري:
إذا تم الأستناد على حالات غير واردة في نص المادة 180 عند إنزال قرار تأديبي بالنقل الإجباري..فنشير هنا إلى أن القرار التأديبي جاء مخالفا لنص المادة 180 التي تحدد الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة وبالتالي فهو باطل قانونا..

كما أنه في الأخير من المحبذ أن يقوم الطاعن بشرح سيرته وسلوكه.. وأن هذا القرار الصادر في حقه باطل ومخالف للقانون ويفتقر للتأسيس القانوني ويلتمس من لجنة الطعن إبطاله وإلغاء العقوبة التأديبية وإرجاعه لمنصب عمله..

الخــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــة:
خلاصة لهذا الموضوع..أحث زملائي المظلومين والمحالين جورا على المجالس التأديبية أن يقوموا بإجراءات الطعن في القرارات التأديبية وفقا للأوضاع الشكلية والموضوعية التي تم سردها أعلاه..فقد يسترجع الطاعن حقه دون اللجوء إلى القضاء..
وبعد استنفاذ طريقة الطعن الإداري يمكنه بعدها اللجوء إلى القضاء الإداري -إذا لم يسترجع حقه عن طريق الطعن –
وهنا عليه معرفة إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري :

يتوجب رفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية –بصفته رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء والممثل القانوني لمديرية التربية أمام القضاء – وهذا بعد استيفاء الشروط التالية:
1- تقديم تظلم كتابي لمديرية التربية في أجل شهرين من تاريخ صدورقرار اللجنة المتساوية الأعضاء..وهذا التظلم يتوجب أن يكونمؤشرا عليه بالإستلام..أو مرسلا عن طريق البريد برسالة مضمنة ..
2-في حالة انتهاء أجل الشهرين وسكوت الإدارة أو رفضها يمنح لك أجل شهرين إضافيين لرفع الطعن القضائي أمام المحكمةالإدارية.. المادة 830 من ق.إ.م.إ كما يمكن اللجوءللمحكمة الإدارية مباشرة دون إجراء تظلم حسب قانون الإجراءات المدنيةوالإدارية الجديد الذي جعل التظلم جوازيا ..على أن ترفع الدعوى في ظرف 4 أشهرالمادة 826 من ق.ا.م.ا..
مــــــــلاحظـــة:
في حالة القيام بالطعن أمام اللجنة الولائية أو اللجنة المركزية للطعن كما تم سرده في بداية الموضوع..يستغني الموظف عن القيام بالتظلم ..ويلجأ مباشرة للقضاء ولايترك مدة الأربعة أشهر تمر دون رفع هذه الدعوى القضائية وإلا سقط حقه فيها..
3-يجب الإستعانة بمحام أمام المحكمة الإدارية لأن هذا الأمر وجوبي حسبالمادة 826..
وقدتبدو لإخوتنا الكرام أن إجراءات التقاضي قد تطول ..فأقول هنا أن المشرع أجاز للمدعي رفع دعوى استعجالية لوقف قرار مدير التربية إلى غاية الفصل فيموضوع القضية الإدارية العادية وهذا طبقا للمواد من919 إلى 922من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ..

وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يكون سندنا وأن يمكننا من حقوقنا وينصرنا على ظالمينا..
وشكرا..

lyna كتب:اشكرك اخي الفاضل على التوضيحات لكنى اسالك بمان قانون الاجراءات الاداريةوالمدنية المعدل سنة 2024 قد جعل التظلم الاداري امام نفس الهيئة مصدرة القرار المتظلم ضده جوازي فلما الاطالة و لما لايلجا المتضرر من القرارات التعسفية مباشرة الى العدالة ليقتص حقه ام ان التظلم يفيد اكثر من الدعوى القضائية اي دعوى الالغاء

سؤال مهم أختي لينا وهو يقودنا للتوضيح أكثر في أنواع العقوبات التأديبية..والتي يحق الطعن فيها إداريا بموجب قانون الوظيف العمومي والتي لايحق فيها الطعن؟؟..وما الفرق بين الطعن أمام لجنة الطعون الولائية والتظلم الإداري؟؟

كما نعلم أختاه أن العقوبات التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 في مادته 163 هي أربعة درجات..

العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية:

فالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية (التنبيه،الإنذار الكتابي،التوبيخ،التوقيف من العمل من يوم إلى ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل) يقوم بإصدارها مدير التربية دون اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء..ولايحق الطعن فيها أمام لجنة الطعن الولائية أو المركزية..أنظر نص المادة 165..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الأولى والثانية؟؟

بما أنه لايحق له الطعن أمام لجنة الطعون الولائية أو المركزية التي لاتختص في النظر إلا في العقوبتين من الدرجة 3و4..فعليه إذن تقديم تظلم أمام مدير التربية..وهذا التظلم هو جوازي..أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية..

العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة:

والعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة (التوقيف من العمل من 4إلى 8أيام،التنزيل من درجة إلى درجتين،النقل الإجباري،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التسريح)..تتخذها مديرية التربية إجباريا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي..المادة 165..وهنا يحق للموظف بناءا على نص المادتين 67 و 175 القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية أو المركزية في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار..

مايجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الثالثة والرابعة؟؟

يتوجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية (إذا كان في الصنف من 1إلى 12) أو لجنة الطعن المركزية (إذا كان في الصنف 13 فمافوق )في أجل شهر من إصدار العقوبة التأديبية..وهذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..ويمكن للجنة الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري..

وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء..وإذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمكنه اللجوء بعدها للقضاء الإداري..

وهذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظف في منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن..

وقد قمت بتحرير الموضوع أعلاه وأخذت العقوبة من الدرجة 3 نموذجا والتي تسري كذلك على العقوبة من الدرجة 4..لتبيان أهمية الطعن أمام لجنة الطعن الولائية والمركزية ووجوب قيام الموظف به..كما قمت بشرح جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية لهذا الطعن حتى يتمكن الطاعن من إبطال القرار التأديبي بقوة القانون دون اللجوء إلى القضاء..

مـــلاحظة مهمة:

اللجان المتساوية الأعضاء لاتنعقد كمجالس تأديبية فقط بل كذلك كلجان استشارية فيما يتعلق بالمسائل المهنية للموظف كحركة التنقل،الترسيم،..وغيرها وهذا طبقا لنص المادة 64 من قانون الوظيف العمومي دائما..وقراراتها هي كذلك غير قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الولائية..وهنا يمكن للموظف المتضرر من إحدى هذه القرارات..أن يتقدم بتظلم إلى مدير التربية أو يلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري..

وخــــــلاصــــــة القـــــــول أختي لينا:

الطعن المشار إليه أعلاه لايكون إلا في العقوبات من الدرجتين 3و4 وهو مايسري على حالة العديد من الإخوة كالأخت سوسن والزبير 34 وغيرهم..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..

وهو عكس التظلم الذي يعد جوازيا الذي يمكن اللجوء إليه من طرف الموظف في حال عقوبة من الدرجتين 1و2 أو حتى في قرار صادر بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في مسائل حركة التنقل وغيرها..

وبالتالي أنصح أي متضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة 3و4 اللجوء إلى الطعن وعدم تضييع أجل الشهر..لأن دعواه سترفض أمام القضاء الإداري إن لم يقم به..وخاصة إذا قامت مديرية التربية في مذكرتها الجوابية بطلب رفض الدعوى شكلا لعدم احترام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادتين 67و175 من قانون الوظيف العمومي لأن الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة 3و4 دون سواها..

وشكرا..

اخي طالب العلم والمعرفة اظن ان هناك فرق بين بعض الرتب حين الطعن في قرارات مجلس التاديب حيث انه عندنا في تبسة تم رفض طعن احد الزملاء برتبة مقتصد وحول طعنه الى اللجنة الوطنية

الطـــــــــــــــــــعــــــــــــــــن:

-إجباري

-يكون في العقوبات من الدرجة 3و4
-يقدم أمام اللجنة الولائية للطعن(إذا كان الموظف في الصنف 1إلى 12) أو اللجنة المركزية للطعن (إذا كان في الصنف 13 فمافوق).

التـــــــــــــــــــظــــــــــلــــــــــم:

-جوازي أي اختياري

-يكون عند إنزال عقوبة من الدرجة1أو 2 أو ضد أي قرار صادر عن مديرية التربية

-يقدم أمام الجهة الذي أصدرته وهي مديرية التربية

نموذج لطعن أمام اللجنة الولائية أو المركزية للطعون عند إنزال عقوبة من الدرجة 3أو 4 على الموظف:

السيد (ة):…………….
الموظف بمؤسسة…….
العنوان:……………..

إلى السيد الرئيس وأعضاء اللجنة المجتمعين للبث في الطعون الولائية /أو المركزية

الموضوع:طعن في القرار رقم….الصادر عن مدير التربية لولاية……بتاريخ……….

بموجب هذا الطعن يتشرف الطاعن أن يتقدم أمام وقار سيادتكم بناءا على أحكام المادتين 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية من أجل الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية……..تحت رقم………بتاريخ………. والمتضمن إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة (3أو4) –وثيقة رقم 01 (نسخة من القرار التأديبي ) – ساردا الوقائع والحقائق القانونية الآتي تقصيها:

الطعن في القرار من حيث الشكل :

-حيث أن الطاعن لم يتم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب في فحواها أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول ، فالتبليغ بالإستدعاء( كان شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي أو لم يحترم آجال 15 يوما) .. مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي من حيث الشكل.. –وثيقة رقم 02 (نسخة من الإستدعاء ) –
-حيث وفضلا عن ذلك، لم يتم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي.. كما لم يتم إعلامه وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود – حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي-..مما يتعين معه كذلك إبطال القرار التأديبي شكلا .
-حيث وناهيك عن ذلك ،لم يتم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيفة العمومية ،كما أن اللجنة المتساوية الأعضاء( لم تجتمع وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها أو تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين ) ، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار التأديبي شكلا.
-حيث وعلى صعيد آخر،فعدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 طبقا لنص المادة 73 من هذا القانون التي جاء ضمن فحواها أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2024 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..مما يتعين معه قانونا بطلان إجراءاتها ومنها القرار المطعون ضده..

الطعن في القرار من حيث الموضوع:

-حيث أن القرار الذي الصادر في حق الطاعن والقاضي بإنزال عقوبة تأديبية (من الدرجة الثالثة والمتضمنة عقوبة النقل الإجباري ) جاءا بناءا على أحكام المادة 180 من قانون الوظيفة العمومية والتي حددت الأخطاء المهنية على سبيل الحصر وفقا لما يلي:
" 1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
وبناءا على تقرير الإحالة على المجلس التأديبي الصادر من طرف مدير مؤسسة………… –وثيقة رقم 03 (نسخة من تقرير المدير وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف ) فإن المزاعم الواردة فيها لاتجد مناصا من الحقيقة وتفتقر إلى التأسيس القانوني.
-حيث أن تقرير الإحالة استند على رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية بناءا على الفقرة 3 من المادة 180 وهو مايتنافى مع الواقع لأن الطاعن كان في إضراب رسمي –وثيقة رقم 04 (نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها )- والحق في الإضراب مكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2024 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36 ، فضلا على أن الطاعن قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة -وثيقة رقم 05 (يمكن إضافة وثائق إدارية أو محاسبية تثبت ذلك ) -..مما يتعين معه رفض هذه المزاعم التي لايوجد لها مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وإبطال القرار المطعون ضده لافتقاره للتأسيس القانوني..
-حيث وفضلا عن ذلك فإن استناد القرار المطعون ضده بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة……..على الفقرة( 1أو2أو4أو5 أو عدم وجود أي حالة من هذه الحالات عند إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة3 )من المادة 180لايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار المطعون ضده لانعدام التأسيس القانوني.
– حيث ومما سبق سرده فإن الطاعن يناشد لجنتكم الموقرة رفض المزاعم الواردة في القرار التأديبي بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة……لافتقارها للتأسيس القانوني والتي الغرض منها إلحاق الضرر بالطاعن ليس إلا،ومن ثم إبطال القرار المطعون ضده وإرجاع الطاعن لمنصبه الأصلي.

لهذه الأسباب ومن أجلها

-بناءا على ماتم سرده أعلاه
-إعمالا بأحكام المواد 57 من الدستور الجزائري / المواد 36، 180،175،172،169،168،167،73،67 من الأمر رقم 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية /القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
-إشهادا بالوثائق المرفقة.

يلتمس الطاعن (ة) من لجنتكم الموقرة:

التصريح بقبول الطعن لموافاته الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2066 ،ومن ثم القول والقرار بمايلي:
-إبطال القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية ……تحت رقم:…….بتاريخ…………….لمخالفته للإجراءات الجوهرية شكلا ،وانعدام تأسيسه القانوني موضوعا ومن ثم إرجاع الطاعن إلى منصب عمله الأصلي.

حرر ب…………….في…………………

الطاعــــــــــــــــــــــــن:
………………………………………….. ……………………………………….

حــــــــافــــظة الـــــــــوثائـــــــــــق:
(نكتبها على ملف "chemise " ونضع فيه الوثائق المستند عليها مع ترقيمها )

وثيقة رقم 01: نسخة من القرار التأديبي

وثيقة رقم 02: نسخة من إستدعاء المثول أمام المجلس التأديبي

وثيقة رقم 03: نسخة من تقرير المدير( وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف)

وثيقة رقم 04: نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها

وثيقة رقم 05:…..نسخة من النصوص القانونية ويمكن هنا إرفاق نسخ عن الجرائد الرسمية المتضمنة النصوص القانونية المستند عليها…

وثيقة رقم 06:……يمكن إدراج كذلك أي وثيقة يراها الطاعن ضرورية للفصل في طعنه.

الطاعـــــــــــــــن:

………………………………………….. ………………………………………..

ملاحظة: يتوجب على الطاعن إدراج طعنه ووثائق ملفه على عدة نسخ ، ويجب عليه الحرص على دفع طعنه بيده مع ضرورة تأشير اللجنة على نسخة بختم الوصول والتاريخ والإحتفاظ بهذه النسخة، أو إرساله عن طريق البريد المضمون والإحتفاظ بالإشعار بالوصول.
لتحميل نموذج الطعن على شكل " word" قصد الإضافة والتعديل فيه حسب حالة الطاعن:
يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://download.mrkzy.com/do.php?id=478986

الله يرضي عليك الوالدين فوق الارض و تحت الارض

جزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشكر والاحترام……

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال الجيريا
اخي طالب العلم والمعرفة اظن ان هناك فرق بين بعض الرتب حين الطعن في قرارات مجلس التاديب حيث انه عندنا في تبسة تم رفض طعن احد الزملاء برتبة مقتصد وحول طعنه الى اللجنة الوطنية

وهو كذلك أستاذنا الفاضل..
وقد بحثت ووجدت النصوص القانونية التي تشير إلى ذلك..

بخصوص معرفة التفاصيل الخاصة بلجان الطعن المختصة:
فحسب نص المادة 175 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 :"يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة،أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار"
فماهي لجنة الطعن المختصة؟؟وماهي تصنيفات الوظائف التي تعتمد عليها في تحديد اختصاصها؟؟:
المادة 67 من قانون الوظيفة العمومية لم تقم بتحديد اختصاصها..وأحالته إلى المادة 73 التي بدورها لم تشر إليه صراحة واكتفت أن التحديد يكون عن طريق التنظيم..
علما أن المادة 65 بينت أنه "تنشأ لجنة طعن لدى كل وزير وكل وكذا لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات والإدارات العمومية.."
ونظرا لأنه لم تصدر بعد النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017..
وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 84/10 المؤرخ في 14/01/1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها -والذي تعتمد عليه مديريات الوظيف العمومي في أغلب تعليماتها ومناشيرها –
https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1984/A1984003.zip
أورد الإجابة في نص المادتين 28و31 كالآتي:
لجان الطعن التابعة للإدارة المركزية:
المادة 28:
"تنشأ لجان الطعن التابعة للإدارة المركزية حسب الشروط المحددة في المادة السابقة.
وتختص بفحص الطعون التي يرفعها الأعوان العاملون في الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية،والأعوان الذين ينتمون إلى السلم 13 فمافوقه الذين يمارسون مهامهم في الولايات ".
لجان الطعن الولائية:
المادة 31:
"تنشأ لجان الطعن الولائية بقرار من الوالي.وتختص بالنظر في الطعون التي يرفعها الأعوان الذين يمارسون مهامهم في الهياكل التابعة للولاية الذين ينتمون إلى السلالم من 1 إلى 12 ،وفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية."
لذا يتوجب على المتضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة والذي يرغب في الطعن أن يتوخى توجيهه إلى اللجنة المختصة الموافقة لتصنيفه..
مثال: الموظف الذي يملك صنف 13 فمافوق (وينطبق على الأسلاك التالية في قطاع التربية:أستاذ تعليم ثانوي ،مستشار التربية ، مقتصد،أستاذ رئيسي،مستشار تربية رئيسي،مقتصد رئيسي،ناظر،مدير ثانوية..) عليه توجيه طعنه إلى لجنة الطعن المركزية..لأنه لو يقوم بتوجيه طعنه إلى لجنة الطعون الولائية فسترفض طعنه لعدم الإختصاص ومن ثم يكون أجل الطعن (شهرواحد)قد فات ولايمكنه بعدها إعادة توجيه طعنه إلى لجنة الطعن المركزية..
وشكرا..

Merci de ces information importantes

بارك الله فيك ، حقا موضوع مفيد وواضح ، ملاحظة فقط ، للموظف المعاقب على خطأ مهني من الدرجة الثالثة والرابعة الحق في الطعن امام لجنة الطعن وهذا ليس اجباري قبل رفع الدعوى أمام القضاء ، إذا كنت تخالفني الرأي فأرجو منك اسنادة المادة التي تنص على الوجوب ، شكرا مسبقا

لقد اطلعت على هذا الموضوع الذي قام صاحبه بمسح شامل لما يجب القيام به من إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجالس تأديبية ، و قام صاحب هذا البحث مشكور جدا بإعطاء أمثلة تخص قطاع التربية ، و عليه أريد ان أستفسر هل مستخدمي قطاع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و هم تابعين لقطاع الوظيفة العمومية يخضعون لنفس الإجراءات و يتبعون نفس الطرق في حالة تعرض موظف الى عقوبة تأديبية و شكرا جزيلا و بارك الله فيكم جميعا.

اذا سمحتم إفادتنا بالمدة المطلوبة للمثول أمام المجلس التأديبي و ذلك ابتداء من تاريخ التوقيف أقول تاريخ التوقيف المبين في قرار أو مقرر التوقيف و شكرا.

سيدي الفاضل هل تبليغ العون موضوع المتابعة التأديبية عن طريق المحضر القضائي سواء فيما يتعلق بالإطلاع على الملف التاديبي أو المثول أمام المجلس التاديبي أو تبليغه أي وثيقة إدارية يمكن الطعن فيها من حيث الشكل ما دام قانون الوظيفة العمومية ينص على تبليغ المعني بالأمر عن طريق رسالة مسجلة وقد لا حظت انكم وضعتم علامات الأستفسار أمامها و شكرا . كما اريد أن ألتمس منكم خدمة في هذا الموضوع و لكن عن طريق الخاص لأن الموضوع جد حساس و يخص عمال مهددين بالتسريح و شكر و انا أنتظهر ردكم بفارع الصبر .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi ali الجيريا
لقد اطلعت على هذا الموضوع الذي قام صاحبه بمسح شامل لما يجب القيام به من إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجالس تأديبية ، و قام صاحب هذا البحث مشكور جدا بإعطاء أمثلة تخص قطاع التربية ، و عليه أريد ان أستفسر هل مستخدمي قطاع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و هم تابعين لقطاع الوظيفة العمومية يخضعون لنفس الإجراءات و يتبعون نفس الطرق في حالة تعرض موظف الى عقوبة تأديبية و شكرا جزيلا و بارك الله فيكم جميعا.

بالطبع أخي الفاضل..
نفس الإجراءات تسري على جميع الموظفين التابعين لقطاع الوظيف العمومي..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi ali الجيريا
اذا سمحتم إفادتنا بالمدة المطلوبة للمثول أمام المجلس التأديبي و ذلك ابتداء من تاريخ التوقيف أقول تاريخ التوقيف المبين في قرار أو مقرر التوقيف و شكرا.

أخي الفاضل..
عند معاينة الخطأ المرتكب من طرف الموظف..يجب أن تخطر الوصاية المجلس التأديبي بتقرير مبرر في أجل 45 يوما من تاريخ معاينة الخطأ..وهذا ماجاء في أحكام المادة 166 من قانون الوظيفة العمومية..
وباستقراء المادة 173 فإنه في حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسيم يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة..تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه فورا..
وبالتالي وبالقياس على سؤالك:
فإنه عند معاينة الخطأ من طرف السلطة الوصية وتوقيف الموظف فإن الأجل القانوني لانعقاد المجلس التأديبي هو 45 يوما وإلا فإن الخطأ يسقط في حال تجاوز هذه المدة..وهذا من الدفوع التي يتم الإرتكاز عليها في الطعن..
ويمكن أن يمدد هذا الأجل في حالة واحدة فقط وهي توقيف الموظف بعد متابعته جزائيا أمام القضاء..وهنا لاينعقد المجلس التأديبي إلا بعد حصول الموظف على حكم نهائي..وهذا ماجاء في فحوى المادة 174..

بيان اللجان الولائية لمديري الثانويات 2024.

بيان اللجان الولائية لمديري الثانويات
الجزائر في : 2024/04/15

بيان مديري الثانويات

تلقى مدراء الثانويات باستغراب قرارا ت لجنة التحكيم الحكومية فيما يخص التعديلات التي أُدخلت على القانون الأساسي الخاص المعدل بموظفي أسلاك التربية الوطنية .
حيث صنف مدير الثانوية في الرتبة 16 وفي نفس الرتبة مع بعض مرؤوسيه رغم أن شروط الترقية وكذا المهام الموكلة لكل طرف مختلفة تماما…..
الجيريا

الاضراب المفتوح هو الحل

إن شاء الله أخي

لا إضراب و لا هم يحزنون

إعتصم امام مديرية التربية والله يساعدك

هذا هو الحــــــــــــــــل

مشكور وبارك الله فيك

مايقدروش الكدراء النتماء للاضراب.
لهذا الانباف دارت الاضراب للغاشي الكل

العفــــــــــــــــــــــــــو

الإضراب خير خاصة فالباك و البيام
لاماه الاحتجاج ما يجيب والو
لازم الإضراب بصح يديروه غير اللي يقريو
لخرين عينين الدولة و اللي يقري عدوها
قالك : اعطيني فمك ناكل به الشوك
المدير و الناظر و مستشار التربية و المقتصد مش كامل حابين يديرو الإضراب باللي كا يقري مسكين
ما عجبوهمش التصنيفات نتاعهم حطو معاهم الأساتذة ( المرؤوسين حشاكم) خلي يركبوهم باه يطلعو اكثر منهم
الله لا يصححلنا وجوه
اقترحوا القانون ، سنياو عليه ، حبوا يقنعو الناس بلي مليح و من بعد بطلو : أيو نعودو ما لعبناش
واين صرات هذي ؟ هبط الأستاذ لماه وصلتو لعندي ؟ خليه تحتي مرؤوس و أنا رايس على خاطر أنا عين الدولة ؛ الأستاذ خاين الله لا تربح اللي يحسد الأستاذ على التعب اللي هو فيه الخدمة اليل و النهار ، عقلو ضعف و عينيه نقسوا ، المخير فيهم يهرب للموت قبل 32 سنة
و هوما يوصلو 60 و يطلبو يزيدو حرام حرام حرام

العفـــــــــــــــــــو أخي الكريم

اول مرة يتم فيها انتخاب اللجان و ليس تعيينهم 2024.

– نضال نقابتنا من اجل ابعاد الهيمنة النقابة في تسيير الخدمات و افتككاكها من مخالب النقابة ا ح ع ع ج
– ناضلنا من أجل الحفاظ على المبدأ التضامني الذى وجدت من أجله الخدمات
– ناضلنا من أجل تغيير طريقة تعيين اعضاء اللجان و ذلك عن طريق انتخابهم ( 3 أعضاء في الابتدائي + 3 أعضاء في المتوسط + 3 أعضاء في الثانوي ) .
– ناضلنا من أجل ارساء الشفافية في التسيير
– ناضلنا من أجل ان تكون النقابة للرقابة و ليس للتسيير
– ناضلنا من أجل تشكيل لجنة التفتيش و الرقابة مكونة من وزارة التربية و وزارة المالية و مجلس المحاسبة
– ناضلنا من أجل ابعاد الهيمة النقابية بجميع أشكالها ( 7 نقابات ) .
لهذه الاسباب و انتقاما من نقابة الكناباست التي برهنت للعام و الخاص مصداقيتها و اخلاصها في الميدان ، لجأت نقابة u و بعض النقابات الاخرى الى طرح أفكار مثل تسيير الخدمات على مستوى المؤسسة ، في ظاهرها تبدي وجدود شفافية لكن ما يخفيه الباطن كثير: لمادا؟
تتهرب النقابة السابقة من طريقة التسيير باللجان لكي تتهرب من المحاسبة و لا يكون هناك تسليما للمهام و لا يمكن استرجاع ممتلكات الخدمات من مستشفيات و دور المعلم و العيادات و العمارات و جميع العقارات التي تم الاستلاء عليها سابقا .

اذا كان التسيير في المؤسسة كيف يتم استرجاع الاموال التي منحتها في السنوات السابقة من اجل شراء السيارات و السلف و القروض من يسترجعها اذا لم تكن هناك لجان .

ان تسيير اموال الخدمات عن طريق المؤسسة يقضي على مبدأ التضامن :
هل نصيبك من الاموال التي ستأخذا كل سنة و المقدرة حوالي فتيتات دج سنويا و ليس كما روج لها بـ 6 ملايين و بعملية حسابية اطرح 33℅ من 2024 مليار سنتيم التي تذهب الى fnpos و الباقي 1340 مليار سنتم تذهب للخدمات الاجتماعية بقسمتها على 750000 عامل في القطاع تحصل على 17800 دج سنويا بينما شهريا تقبض 1480 دج هذا ياخذ منك شهرايا لانك تقوم بمهام مسؤول قسم او مسؤول مادة و ليس لديك قرار و قسمة الاول 1020دج شهريا و الثاني 1480 شهريا و انت قدمت العمل و لم تقبض حقك .

هل مبلغ 1480دج يضمن لك و يساعدك على اداء الحج او العمرة و هل يمكنك شراء سيارة بهاذا المبلغ هل يمكنك شراء سكن ووووو…………….

اذا كان التسيير في المؤسسة من يسير هذه الاموال ؟ الجواب لجنة
اعلم ان عدد الثانويات في البليدة =41 ثانوية
عدد المتوسطات ………=129 متوسطة
عدد الابتدائيات………..=344 ابتدائية
عدد اللجان التي تسير المؤسسات 514 هي 135 (94 +41) لجنة في ولاية البليدة
ما هو نصيب ولاية البليدة من الـ 1340 مليار سنتم و ما نصيب كل لجنة من حصة الولاية (حسب عدد العمال).
لماذا التهرب من اللجان الولائة و اللجنة الوطنية لان سيدهم غير السعيد سمح لنفسه بوضع اموالنا في بنك الخليفة و التي ذهبت و لن تعود
اما التسيير باللجان الولائية و اللجنة الوطنية :
حق التضامن مضمون
اقتراح مشاريع منها
1- المقبلون على التقاعد اخذ مبلغ يقدر بـ: 30 مرة الاجر القاعدي المضمون و ليس سيشوار او راديو كاسيت
2- عند احالة الموظف على التقاعد يتقاضى نسبة 80℅ من راتبه الحالي و يمول الباقي 20℅
من صندوق الخدمات و يصبح العمل المتقاعد يتقاضى راتبه بنسبة 100℅
3- 60℅ من الاساتذة بدون مسكن منهم من اثقل كاهله الكراء و منهم من اجل زواجه و منهم لم يجد اين يحضر دروسه وووووو .
4- بناء مستشفيات و هنا عندي واش نقول
5- .
6- .
7- .
8- .
9- وووووووووووو
بعد كل هذا العمل و النضال . حان الوقت الان لكي يستفيد عمال قطاع التربية دون استثناء من الخدمات الاجتماعية
بلجان من الاساتذة و العمال و الاداريين دون تدخل النقابات
هذه اول مرة يتم فيها انتخاب اللجان و ليس تعيينهم . موقع cnapest

شكراااااااا دائما مع الواحد

نحن مع الوثيقة 01 أحب من أحب وكره من كره.ولكن لا تنسوا الحساب .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدايمن الجيريا
نحن مع الوثيقة 01 أحب من أحب وكره من كره.ولكن لا تنسوا الحساب .

الحساب اولا………..ثم العمل

انتخب على الوثيقة رقم 01 ………………من أجل الحفاظ على التضامن الوطني
انتخب على الوثيقة رقم 01 ……………….من أجل الحفاظ على الدعم الوطني في الخدمات
انتخب على الوثيقة رقم 01 ……………….من أجل اللجان الولائية و اللجنة الوطنية
انتخب على الوثيقة رقم 01 ……………….من أجل الحفاظ على حقوق اليتامى و الأرامل
انتخب على الوثيقة رقم 01 ………………..من أجل منحة تقاعد معتبرة

لماذا كل القطاعات سواء كانت عمومية أم قطاعات خاصة فكلها تقوم بتسيير خدماتها بالتسيير المحلي ، إلا قطاع التربية .
لذا فإنني أنصح الجميع اختيار الوثيقة رقم 02 حتى يتم قطع الطريق أمام جميع النقابات وربما البعض يقول نعاكس ugta لأنها هي من تنادي إلى التسيير المحلي فلنفكر جميعا نحن لسنا صغار حتى نتبع نقابة معينة بل علينا الاتحاد و اختيار الوثيقة رقم02
محلى محلى محلى
حذار تم حذار المؤمن لا يلدغ مرتين
التسيير المحلي رقم : 02
لالالالالالالالالالا لرقم : 01
أين موقف النقابات من النشاطات اللاصفية
أين تغيير القانون الخاص أم هم منهمكون مع الخدمات و بعده سوف يقومون بإخاطة بذلة على حسب قامة كل واحد منهم
أين المعلمون الذين هم في طريق الزوال و كذلك أساتذة التعليم المتوسط و المساعدين التربويين هيا اتحدوا و صوتوا لصالح رقم 02 ………………. فيقو … فيقو…..فيقو
النقابات كلهم كيف كيف من بكري
22222222222222222222222

كونوا مع الوثيقة رقم02

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sabreattia الجيريا
– نضال نقابتنا من اجل ابعاد الهيمنة النقابة في تسيير الخدمات و افتككاكها من مخالب النقابة ا ح ع ع ج
– ناضلنا من أجل الحفاظ على المبدأ التضامني الذى وجدت من أجله الخدمات
– ناضلنا من أجل تغيير طريقة تعيين اعضاء اللجان و ذلك عن طريق انتخابهم ( 3 أعضاء في الابتدائي + 3 أعضاء في المتوسط + 3 أعضاء في الثانوي ) .
– ناضلنا من أجل ارساء الشفافية في التسيير
– ناضلنا من أجل ان تكون النقابة للرقابة و ليس للتسيير
– ناضلنا من أجل تشكيل لجنة التفتيش و الرقابة مكونة من وزارة التربية و وزارة المالية و مجلس المحاسبة
– ناضلنا من أجل ابعاد الهيمة النقابية بجميع أشكالها ( 7 نقابات ) .
لهذه الاسباب و انتقاما من نقابة الكناباست التي برهنت للعام و الخاص مصداقيتها و اخلاصها في الميدان ، لجأت نقابة u و بعض النقابات الاخرى الى طرح أفكار مثل تسيير الخدمات على مستوى المؤسسة ، في ظاهرها تبدي وجدود شفافية لكن ما يخفيه الباطن كثير: لمادا؟
تتهرب النقابة السابقة من طريقة التسيير باللجان لكي تتهرب من المحاسبة و لا يكون هناك تسليما للمهام و لا يمكن استرجاع ممتلكات الخدمات من مستشفيات و دور المعلم و العيادات و العمارات و جميع العقارات التي تم الاستلاء عليها سابقا .

اذا كان التسيير في المؤسسة كيف يتم استرجاع الاموال التي منحتها في السنوات السابقة من اجل شراء السيارات و السلف و القروض من يسترجعها اذا لم تكن هناك لجان .

ان تسيير اموال الخدمات عن طريق المؤسسة يقضي على مبدأ التضامن :
هل نصيبك من الاموال التي ستأخذا كل سنة و المقدرة حوالي فتيتات دج سنويا و ليس كما روج لها بـ 6 ملايين و بعملية حسابية اطرح 33℅ من 2024 مليار سنتيم التي تذهب الى fnpos و الباقي 1340 مليار سنتم تذهب للخدمات الاجتماعية بقسمتها على 750000 عامل في القطاع تحصل على 17800 دج سنويا بينما شهريا تقبض 1480 دج هذا ياخذ منك شهرايا لانك تقوم بمهام مسؤول قسم او مسؤول مادة و ليس لديك قرار و قسمة الاول 1020دج شهريا و الثاني 1480 شهريا و انت قدمت العمل و لم تقبض حقك .

هل مبلغ 1480دج يضمن لك و يساعدك على اداء الحج او العمرة و هل يمكنك شراء سيارة بهاذا المبلغ هل يمكنك شراء سكن ووووو…………….

اذا كان التسيير في المؤسسة من يسير هذه الاموال ؟ الجواب لجنة
اعلم ان عدد الثانويات في البليدة =41 ثانوية
عدد المتوسطات ………=129 متوسطة
عدد الابتدائيات………..=344 ابتدائية
عدد اللجان التي تسير المؤسسات 514 هي 135 (94 +41) لجنة في ولاية البليدة
ما هو نصيب ولاية البليدة من الـ 1340 مليار سنتم و ما نصيب كل لجنة من حصة الولاية (حسب عدد العمال).
لماذا التهرب من اللجان الولائة و اللجنة الوطنية لان سيدهم غير السعيد سمح لنفسه بوضع اموالنا في بنك الخليفة و التي ذهبت و لن تعود
اما التسيير باللجان الولائية و اللجنة الوطنية :
حق التضامن مضمون
اقتراح مشاريع منها
1- المقبلون على التقاعد اخذ مبلغ يقدر بـ: 30 مرة الاجر القاعدي المضمون و ليس سيشوار او راديو كاسيت
2- عند احالة الموظف على التقاعد يتقاضى نسبة 80℅ من راتبه الحالي و يمول الباقي 20℅
من صندوق الخدمات و يصبح العمل المتقاعد يتقاضى راتبه بنسبة 100℅
3- 60℅ من الاساتذة بدون مسكن منهم من اثقل كاهله الكراء و منهم من اجل زواجه و منهم لم يجد اين يحضر دروسه وووووو .
4- بناء مستشفيات و هنا عندي واش نقول
5- .
6- .
7- .
8- .
9- وووووووووووو
بعد كل هذا العمل و النضال . حان الوقت الان لكي يستفيد عمال قطاع التربية دون استثناء من الخدمات الاجتماعية
بلجان من الاساتذة و العمال و الاداريين دون تدخل النقابات
هذه اول مرة يتم فيها انتخاب اللجان و ليس تعيينهم . موقع cnapest

كانت ujta تقوم بانتخاب اللجان من طرف مناضليها فقط .والآن unpef تريد ان تنتخب مناضليها . فاقــــــــوا نحن نريد تسيير أموالنا بأنفسنا ، نحن مع الوثيقة 2

مع 1111111111111

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mardjawi الجيريا
لماذا كل القطاعات سواء كانت عمومية أم قطاعات خاصة فكلها تقوم بتسيير خدماتها بالتسيير المحلي ، إلا قطاع التربية .
لذا فإنني أنصح الجميع اختيار الوثيقة رقم 02 حتى يتم قطع الطريق أمام جميع النقابات وربما البعض يقول نعاكس ugta لأنها هي من تنادي إلى التسيير المحلي فلنفكر جميعا نحن لسنا صغار حتى نتبع نقابة معينة بل علينا الاتحاد و اختيار الوثيقة رقم02
محلى محلى محلى
حذار تم حذار المؤمن لا يلدغ مرتين
التسيير المحلي رقم : 02
لالالالالالالالالالا لرقم : 01
أين موقف النقابات من النشاطات اللاصفية
أين تغيير القانون الخاص أم هم منهمكون مع الخدمات و بعده سوف يقومون بإخاطة بذلة على حسب قامة كل واحد منهم
أين المعلمون الذين هم في طريق الزوال و كذلك أساتذة التعليم المتوسط و المساعدين التربويين هيا اتحدوا و صوتوا لصالح رقم 02 ………………. فيقو … فيقو…..فيقو
النقابات كلهم كيف كيف من بكري
22222222222222222222222

لكن هل كان لهذه القطاعات منح حج و عمرة و سلفة بناء و شراء مسكن و سلفة السيارة الى غير ذلك من الخدمات التي تحتاج غلافا ماليا معتبرا
إسألهم إن كانت خدماتهم قد استطاعت أن تتجاوز تلفازا و جهاز ديمو بالتقسيط في أحسن الأحوال

الجيريا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sabreattia الجيريا
– نضال نقابتنا من اجل ابعاد الهيمنة النقابة في تسيير الخدمات و افتككاكها من مخالب النقابة ا ح ع ع ج
– ناضلنا من أجل الحفاظ على المبدأ التضامني الذى وجدت من أجله الخدمات
– ناضلنا من أجل تغيير طريقة تعيين اعضاء اللجان و ذلك عن طريق انتخابهم ( 3 أعضاء في الابتدائي + 3 أعضاء في المتوسط + 3 أعضاء في الثانوي ) .
– ناضلنا من أجل ارساء الشفافية في التسيير
– ناضلنا من أجل ان تكون النقابة للرقابة و ليس للتسيير
– ناضلنا من أجل تشكيل لجنة التفتيش و الرقابة مكونة من وزارة التربية و وزارة المالية و مجلس المحاسبة
– ناضلنا من أجل ابعاد الهيمة النقابية بجميع أشكالها ( 7 نقابات ) .
لهذه الاسباب و انتقاما من نقابة الكناباست التي برهنت للعام و الخاص مصداقيتها و اخلاصها في الميدان ، لجأت نقابة u و بعض النقابات الاخرى الى طرح أفكار مثل تسيير الخدمات على مستوى المؤسسة ، في ظاهرها تبدي وجدود شفافية لكن ما يخفيه الباطن كثير: لمادا؟
تتهرب النقابة السابقة من طريقة التسيير باللجان لكي تتهرب من المحاسبة و لا يكون هناك تسليما للمهام و لا يمكن استرجاع ممتلكات الخدمات من مستشفيات و دور المعلم و العيادات و العمارات و جميع العقارات التي تم الاستلاء عليها سابقا .

اذا كان التسيير في المؤسسة كيف يتم استرجاع الاموال التي منحتها في السنوات السابقة من اجل شراء السيارات و السلف و القروض من يسترجعها اذا لم تكن هناك لجان .

ان تسيير اموال الخدمات عن طريق المؤسسة يقضي على مبدأ التضامن :
هل نصيبك من الاموال التي ستأخذا كل سنة و المقدرة حوالي فتيتات دج سنويا و ليس كما روج لها بـ 6 ملايين و بعملية حسابية اطرح 33℅ من 2024 مليار سنتيم التي تذهب الى fnpos و الباقي 1340 مليار سنتم تذهب للخدمات الاجتماعية بقسمتها على 750000 عامل في القطاع تحصل على 17800 دج سنويا بينما شهريا تقبض 1480 دج هذا ياخذ منك شهرايا لانك تقوم بمهام مسؤول قسم او مسؤول مادة و ليس لديك قرار و قسمة الاول 1020دج شهريا و الثاني 1480 شهريا و انت قدمت العمل و لم تقبض حقك .

هل مبلغ 1480دج يضمن لك و يساعدك على اداء الحج او العمرة و هل يمكنك شراء سيارة بهاذا المبلغ هل يمكنك شراء سكن ووووو…………….

اذا كان التسيير في المؤسسة من يسير هذه الاموال ؟ الجواب لجنة
اعلم ان عدد الثانويات في البليدة =41 ثانوية
عدد المتوسطات ………=129 متوسطة
عدد الابتدائيات………..=344 ابتدائية
عدد اللجان التي تسير المؤسسات 514 هي 135 (94 +41) لجنة في ولاية البليدة
ما هو نصيب ولاية البليدة من الـ 1340 مليار سنتم و ما نصيب كل لجنة من حصة الولاية (حسب عدد العمال).
لماذا التهرب من اللجان الولائة و اللجنة الوطنية لان سيدهم غير السعيد سمح لنفسه بوضع اموالنا في بنك الخليفة و التي ذهبت و لن تعود
اما التسيير باللجان الولائية و اللجنة الوطنية :
حق التضامن مضمون
اقتراح مشاريع منها
1- المقبلون على التقاعد اخذ مبلغ يقدر بـ: 30 مرة الاجر القاعدي المضمون و ليس سيشوار او راديو كاسيت
2- عند احالة الموظف على التقاعد يتقاضى نسبة 80℅ من راتبه الحالي و يمول الباقي 20℅
من صندوق الخدمات و يصبح العمل المتقاعد يتقاضى راتبه بنسبة 100℅
3- 60℅ من الاساتذة بدون مسكن منهم من اثقل كاهله الكراء و منهم من اجل زواجه و منهم لم يجد اين يحضر دروسه وووووو .
4- بناء مستشفيات و هنا عندي واش نقول
5- .
6- .
7- .
8- .
9- وووووووووووو
بعد كل هذا العمل و النضال . حان الوقت الان لكي يستفيد عمال قطاع التربية دون استثناء من الخدمات الاجتماعية
بلجان من الاساتذة و العمال و الاداريين دون تدخل النقابات
هذه اول مرة يتم فيها انتخاب اللجان و ليس تعيينهم . موقع cnapest

باذن الله
لن تضيع نضالاتنا

الكناباست معترف بها وبنضالها وبنزاهتها من كل القطاعات الاخرى ويجحد ذلك بعض دخلاء قطاع التربية والانتهازيين من يجحد دور الكناباست فهو مريض ولا يعرف معنى النضال….مسكين من حيث ثقافة النضال النقابي

17سنة وانتم تنهبون اموال الخدمات وضيعتم 45 مليار منها في بنك الخليفة والآن تتحدثون عن المافيا ارفعوا ايديكم وكل شيئ يكون بالف خير تخافون من اللجان الولائية والوطنية حتى لا تحاسبوا عن الاموال التي سرقتموها…..فاقوا

كتابة الأحكام القضائية وقرارات اللجان شبه القضائية واللجان الإدارية ولجان التحقيق في المخالفات والتظلمات 2024.

دورة عن
"كتابة الأحكام القضائية وقرارات اللجان شبه القضائية
واللجان الإدارية ولجان التحقيق في المخالفات والتظلمات"

ميعاد الانعقاد 7 – 11 سبتمبر 2024
مكان الانعقاد : فندق ليون – منطقة تقسيم، اسطنبول

المشاركون
السادة القضاة وأعضاء النيابات العامة، أعضاء اللجان شبه القضائية والإدارية ولجان التحقيق في الشكاوى والمخالفات والتظلمات، المحكمون، المستشارون القانونيون والمحامون وأعضاء الإدارات القانونية.

الهدف من الدورة
تعريف المشاركين بالأصول القانونية والفنية لكتابة الأحكام والقرارات القضائية وشبه القضائية وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة ذات الصلة لكي تحقق الهدف منها ولا يتم الطعن عليها وإلغائها.

الموضوعات
– طبيعة الحكم القضائي وخصائصه وعناصره الجوهرية
– أنواع الأحكام والقرارات شبه القضائية وقرارات اللجان الإدارية
– أصول التحقيق وإجراءاته وخطواته؛ المواجهة بالاتهام وأدلته وتفنيدها
– شكل الحكم أو القرار وتنظيمه
– استخدام قواعد المنطق لفهم الواقع
– التكييف الصحيح للوقائع
– التحليل القانوني
– استخلاص الأدلة
– أصول التسبيب القانوني
– كتابة منطوق الحكم أو القرار
– تطبيقات عملية

المتحدثون
خبراء وأساتذة جامعات من معهد صبره للتدريب القانوني.

نداء عاجل الى اللجان الولائية للمساعدين التربويين 2024.

الرجاء من اللجان الولائية للمساعدين االظغط على اللجنة الوطنية للمساعدين للتدخل من أجل تحديد موقف واضح تجاه ما يحدث لسلك المساعدين التربويين
حيث تقترح وزارة اما يلي —-تنزيل شرط التوظيف الى شهادة تقني سامي وذلك بسبب المرسوم الرئاسي المعدل لشبكة الاجور لان شرط التوظيف من قبل كان شهادة الدراسات التطبيقية هذه الاخيرة التي اصبحت تصنف في 11 يعني في رتبة الترقية مشرف رئيسي
–ادماج المساعدسن الرئيسين المتحصلين على شهادة الدراسات التطبيقية في رتبة مشرف رئيسي .
اما اساتذة الابتدائي الذين كانو مصنفين في رتبة 11 فقد صنفوا في رتبة 12 و التي اصبحت رتبة التوظيف
وعليه نطالب بأن تصبح رتبة التوظيف صنف 11 و يدمج جميع المساعدين في هذه الرتبة .
ونطالاب باستفادة جميع المساعدين من رتب الترقية حسب الخبرة .
— الابقاء على شرط الدراسات التطبيقية في رتبة التوطيف .

محضر مخيب لسلك مغيب , الانا هف هي من طالبت بادماج حاملي الديا الى مشرف رئيسي صنف 11 و ليست وزارة التربية

يا مظفر يا قطز ………. أين هم اللجان الولائية و أين هي اللجنة الوطنية و أين هم المساعدون التربويون ……….. ألم تقرأ موضوع أحد الزملاء تحت عنوان كل ما يخص المشرف التربوي فقط مع العلم أنه لم يقبض التعويض إلى يومنا هذا ومازال يسلك سلاك مساعد تربوي رئيسي ……………… صدقني يا أخي، على حسب هذه المعطيات نسأل الله أن يرزقنا بوظيفة أخرى بعيد عن هذه النماذج.

لقد حذرتكم من مايدبر لكم من قبل نقابة الأناهف منذ زمن بعيد وقريب ولم يصغى لتحذيري من نقابة كيدية بل وجدت للأسف من يطبل لها بالمجان وكم هم كثر للأسف


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1720538

عملية عمل اللجان على مستوى المديريات 2024.

لقد خصصت كل مديرية تربية لجان خاصة باستقبال الملفت التي هي قابلة للادماج
فبالنسبة للتعليم الابتدائي لقد خصصت لجان موزعة على عدة مقاطعات
التعليم المتوسط هي الاخرى اعدت لها لجان تستقبل الملفات
التعليم الثانوى نفس العملية
عمل اللجان
تستقبل بالنسبة للتعليم الابتدائي المدير و المفتش و تدرس معهما الملفات بكل دقة
التعليم المتوسط تستقبل الا المدير و تدرس معه الملفات نفس العمل مع الثانوي
بالنسبة للتعليم الابتدائي لا يوجد اشكال كل من هو يعمل في منصب شاغر الى غاية 17 مارس2016 سيتم ادماجه
اما بالنسبة للتعليم المتوسط و الثانوي من لم يتم ادماجه طبقا لاختصاصه سيعين في مهام اخرىبالثانوي او المتوسط
حسابيا كل من يعمل في منصب شاغر الى غاية 17 مارس 2024 و له التخصص سيدمج ان شاء الله
خلال هذا الاسبوع ستتضح الرؤية عند الجميع و ستكون اخبار مفرحة بالنسبة لكم
و حتى اكون صريحا معكم كل من عمل قبل تاريخ 17 مارس 2024 لا يدمج مهما كان تخصصه
و كل من له تخصص غير تخصصه الذي يدرسه و هنا العدد قليل سيدمج في مهام اخرى ولكنه غمل الى غاية 17 مارس 2024

لاتنسوا الوثائق لا تكون قديمة كشهادة السوابق العدلية
الشهادات الطبية
عقد الازدياد

هنيئا مسبقا لجميع المتعاقدين

المصدر اخي من فضلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من ليس له التخصص .. هل سيطلب منه احضار لاحقا .. أم أنه سيقدمه هذا الأسبوع ….. نورنا الله ينورك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد 58 الجيريا
لقد خصصت كل مديرية تربية لجان خاصة باستقبال الملفت التي هي قابلة للادماج
فبالنسبة للتعليم الابتدائي لقد خصصت لجان موزعة على عدة مقاطعات
التعليم المتوسط هي الاخرى اعدت لها لجان تستقبل الملفات
التعليم الثانوى نفس العملية
عمل اللجان
تستقبل بالنسبة للتعليم الابتدائي المدير و المفتش و تدرس معهما الملفات بكل دقة
التعليم المتوسط تستقبل الا المدير و تدرس معه الملفات نفس العمل مع الثانوي
بالنسبة للتعليم الابتدائي لا يوجد اشكال كل من هو يعمل في منصب شاغر الى غاية 17 مارس2016 سيتم ادماجه
اما بالنسبة للتعليم المتوسط و الثانوي من لم يتم ادماجه طبقا لاختصاصه سيعين في مهام اخرىبالثانوي او المتوسط
حسابيا كل من يعمل في منصب شاغر الى غاية 17 مارس 2024 و له التخصص سيدمج ان شاء الله
خلال هذا الاسبوع ستتضح الرؤية عند الجميع و ستكون اخبار مفرحة بالنسبة لكم
و حتى اكون صريحا معكم كل من عمل قبل تاريخ 17 مارس 2024 لا يدمج مهما كان تخصصه
و كل من له تخصص غير تخصصه الذي يدرسه و هنا العدد قليل سيدمج في مهام اخرى ولكنه غمل الى غاية 17 مارس 2024

لاتنسوا الوثائق لا تكون قديمة كشهادة السوابق العدلية
الشهادات الطبية
عقد الازدياد

هنيئا مسبقا لجميع المتعاقدين

بارك الله فيك أخ أحمد58 على هذا الطرح الذي ينم على شخصية واعية ورزينة … لكن أود الاستفسار عن التعليم الابتدائي فقد سمعت أنه لا يشترط في التعليم الابتدائي التخصص بمعنى أنه من يشغل منصب شاغر يدمج مباشرة دون اشتراط التخصص …فما مدى صحة هذه المعلومة وشكرا جزيلا

غير صحيح راك غالط 1 خويا عاود حساباتك

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=561238

ما هو مصدر هذا الخبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

desolé bek4ever
tu jou avec les gens la preuve ta reponse a l’ingenieur en informatique tu lui repondu par oui ensuite ta dementi la reponse .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zizou123456 الجيريا
من ليس له التخصص .. هل سيطلب منه احضار لاحقا .. أم أنه سيقدمه هذا الأسبوع ….. نورنا الله ينورك

من ليس له تخصص و هو يدرس في منصب شاعر الى عاية 17 مارس 2024 سيدمج في مهام اخرى
لان ملفات المناصب الشاغرة موجودة لدى مديريات التربية بكل التخصصات و بجميع الاسماء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hicham bahi الجيريا
بارك الله فيك أخ أحمد58 على هذا الطرح الذي ينم على شخصية واعية ورزينة … لكن أود الاستفسار عن التعليم الابتدائي فقد سمعت أنه لا يشترط في التعليم الابتدائي التخصص بمعنى أنه من يشغل منصب شاغر يدمج مباشرة دون اشتراط التخصص …فما مدى صحة هذه المعلومة وشكرا جزيلا

معلومات صحيحة لان كل من يدرس في التعليم الابتدائي يعتبر تخصصه مقبولا
لانه اذا لم يكن تخصصه مقبولا لا يسمح له بالتدريس في التعليم الابتدائي نهائيا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lamiah الجيريا
desolé bek4ever
tu jou avec les gens la preuve ta reponse a l’ingenieur en informatique tu lui repondu par oui ensuite ta dementi la reponse .

لم يسبق لي و ان جاوبت هذا الكلام فربما شخص اخر
ان معلوماتي التي اقدمها للاخوة كلها صحيحة
اسف لك ربما لم تقرأ اسم الشخص الذي جاوب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال بولنوار الجيريا
ما هو مصدر هذا الخبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

المصدر هو معلومات دقيقة و ثق بها و هي من المصدر

لماذا ياترى لم يصدر اي قرار او مرسوم ولا نجد اي شيءفي الجريدة الرسمية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bek4ever الجيريا
غير صحيح راك غالط 1 خويا عاود حساباتك

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=561238

اناغ لست غالطا فراجع انت حساباتك فاذا وجدت اجابتي باسمي اي باسم احمد 58
فجاوبني لانني لا اتكلم على الفراغ وراجع امرك جيدا وتحقق عن اسم احمد 58 ما هي اجوبته

السلام عليكم بارك الله فيك يا أخي أحمد 58 أنا أستاذ في المدرسة الإبتدائية ولي خبرة 4 سنوات وشهادتي ليسانس علوم إقتصادية تخصص مالية النقود والبنوك وأنا ازاول العمل كمتعاقد من بداية العام الدراسي لحد اليوم هل أدمج أو لا ؛ وهل الاخبار التي تؤكد أن الإبتدائي ليس لها التخصص أي كل التخصصات مقبولة هل صحيح وهل المصدر موثوق وأكيد بارك الله فيك وفي مكتب المتعاقدين الوطني …وشكرا ..

هل يمكن حدوث أي تزوير

ومن يكون المزور الاول ؟؟

اللجان الوطنية لأسلاك التدريس هل منكم من رآها أو سمع عنها 25 2024.

إن المتتبع للأحداث الخاصة باللجان التابعة للإتحاد يجد أن اللجنة الوطنية للمتوسط والأساسي كما أريد لها أن تكون … و نظيرتها الخاصة بالإبتدائي هما عبارة عن هياكل جامدة مثلها مثل تلك الديكورات الموجودة في أركان المكتب الوطني ليس لها من الأمر شيئا سوى زيادة اللجان المنضوية تحت نقابة الإتحاد … فلو تقيم المرحلة السابقة التي كانت ساخنة بالإحتجاجات و الإضرابات تجد أن الغائب الأكبر فهذه الحركية لجان التدريس بعناصرها الخاملة و التي تبعد عن التفاعل و الفعل النقابي على قدر بعدها عن إدراكها بأهمية تلك المناصب التي تستغلها المعطلة عن أداء مهامها رغم وجود البعض من عناصرها من يدعي الحنكة و الممارسة النقابية الواسعة و لكنه يرضى بالخنوع و التراجع لأنه… إما أستفاد من الغنائم الأخيرة أو آيس من المواصلة لأن أمواج المواجهة أقوى من قناعاته و شخصيته .
إن المتتبع يرى كما يرى البعيد عن هذا الحراك أن تلك اللجان جيئ بها نتيجة ظروف خاصة و حماسة بعض المناضلين الغيورين على فئة التدريس حيث تلاشت همتهم مع مرور الأحداث و الزمن فأصبحت حبرا على ورق لا تقوى حتى على تنظيم لقاء وطني تقييمي تطرح فيه كل ما تعلق بالمحاضر الأخيرة و أهم النتائج المتحصل عليها …فهي تفتقد إلى أصول العمل النقابي و إلى إسترايجية واضحة تتماشى مع تغيرات الأحداث و المستجدات لترسم خريطة عمل منظم يلائم متطلبات كل مرحلة .
أبومؤيد يسأل الله العافية ..قسنطينة..
25/03/2015

البحث جار عنها يا ابا مؤيد……………………………………
شكرالك

هناك لقاء مرتقب أخي الفاضل بحر الأسبوع القادم بطلب من اللجنة للتقييم وكذلك طرح الافاق المستقبلية وفق المستجدات الحالية
ونتمنى ان يشرفنا الاخوة من قسنطينة بحضورهم .التأخر في انعقاد مثل هذه اللقاءات مرده أخي الفاضل ان الجميع يعمل ولا احد منتدب
سنستغل عطلة الاسبوع القادم بحول الله تعالى مع العلم ان القيادة الوطنية لا تمانع .

………………………………………….. ………………………….

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومؤيد الجيريا
إن المتتبع للأحداث الخاصة باللجان التابعة للإتحاد يجد أن اللجنة الوطنية للمتوسط والأساسي كما أريد لها أن تكون … و نظيرتها الخاصة بالإبتدائي هما عبارة عن هياكل جامدة مثلها مثل تلك الديكورات الموجودة في أركان المكتب الوطني ليس لها من الأمر شيئا سوى زيادة اللجان المنضوية تحت نقابة الإتحاد … فلو تقيم المرحلة السابقة التي كانت ساخنة بالإحتجاجات و الإضرابات تجد أن الغائب الأكبر فهذه الحركية لجان التدريس بعناصرها الخاملة و التي تبعد عن التفاعل و الفعل النقابي على قدر بعدها عن إدراكها بأهمية تلك المناصب التي تستغلها المعطلة عن أداء مهامها رغم وجود البعض من عناصرها من يدعي الحنكة و الممارسة النقابية الواسعة و لكنه يرضى بالخنوع و التراجع لأنه… إما أستفاد من الغنائم الأخيرة أو آيس من المواصلة لأن أمواج المواجهة أقوى من قناعاته و شخصيته .
إن المتتبع يرى كما يرى البعيد عن هذا الحراك أن تلك اللجان جيئ بها نتيجة ظروف خاصة و حماسة بعض المناضلين الغيورين على فئة التدريس حيث تلاشت همتهم مع مرور الأحداث و الزمن فأصبحت حبرا على ورق لا تقوى حتى على تنظيم لقاء وطني تقييمي تطرح فيه كل ما تعلق بالمحاضر الأخيرة و أهم النتائج المتحصل عليها …فهي تفتقد إلى أصول العمل النقابي و إلى إسترايجية واضحة تتماشى مع تغيرات الأحداث و المستجدات لترسم خريطة عمل منظم يلائم متطلبات كل مرحلة .
أبومؤيد يسأل الله العافية ..قسنطينة..
25/03/2015

وما الذي يمنع من العمل في إتجاه تحقيق ما تطرحه ؟؟؟…

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassine-24 الجيريا
هناك لقاء مرتقب أخي الفاضل بحر الأسبوع القادم بطلب من اللجنة للتقييم وكذلك طرح الافاق المستقبلية وفق المستجدات الحالية
ونتمنى ان يشرفنا الاخوة من قسنطينة بحضورهم .التأخر في انعقاد مثل هذه اللقاءات مرده أخي الفاضل ان الجميع يعمل ولا احد منتدب
سنستغل عطلة الاسبوع القادم بحول الله تعالى مع العلم ان القيادة الوطنية لا تمانع .

… رد ذكي لا يدركه إلا الراسخون في العمل النقابي؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25 الجيريا
وما الذي يمنع من العمل في إتجاه تحقيق ما تطرحه ؟؟؟…

…. الدائرة مغلقة…؟؟؟

أخي المعلم أختي المعلمة إن مهنة التدريس مهنة شاقة خاصة في زمننا هذا الكل يحملك مشاكل المجتمع و ما أل إليه من إنحطاط خلقي و فساد فإن سلمت من لسعة الولي فلن تسلم من لدغة المسؤولين و مهما كنت حريصا على إتقان عملك فأنت لست في مأمن من ذلك و سوف تتعرض للظلم و تتذوق مرارته عاجلا أم أجلا و سبيلك الوحيد للنجاة هو الإحتماء تحت نقابة الكنابست موسع لسبب بسيط لأن شعارها مع الأستاذ ظالما أو مظلوما فكل أعضائها من هيئة التدريس أي في خندق واحد يحسون بمتاعب هذه المهنة يدافعون عن الأستاذ حتى و إن تقاعس على أداء عمله سوف يأخدون بيده حتى يتجاوز هذا الظرف الطارئ و لايسمحون بتاتا بأي تجريح يصدر من المدير أو المفتش و من أي كان لأن كرامة المعلم من كرامتنا جميعا و شرف المعلمة هو شرفنا جميعا وخير دليل ما حدث مع الأستاد لعيدي في مدينة البويرة حيت فصل من عمله من طرف مسؤولين سامين في الوزارة أقلهم رتبة هو مدير التربية و سخروا قنوات الصحافة خاصة النهار من أجل تسويد ملفه و تقليب الرأي العام عليه و أصبح رجوعه للتعليم من المستحيلات السبع لكن بفضل الله و بفضل إخوانه في نقابة الكنابست موسع ووقفتهم البطولية يرد هذا الأستاد لعمله معززا مكرما
فوالله بإنخراطك في هذه النقابة الفاعلة سوف يحسب لك ألف حساب و سوف تتغير نظرة المسؤولين إتجاهك وسوف يختارون ألفاظهم بعناية قبل التكلم معك و تصبح المعاملة في إطار القانون بعيدا عن التجبر و التعسف و الإستهزاء و الألفاظ السوقية التي قيلت لكثير من المعلمين من طرف بعض المدراء و المفتشين الذين تجبروا و خرجوا عن مسار مهامهم لأنهم إلتمسوا الضعف في بعض المعلمين الذين يجهلون حقوقهم بسبب مشاكل الحياة
أخي المعلم أختي المعلمة مهما كان زادك العلمي و عملك المتقن و أخلاقك الفاضلة و خبرتك الطويلة كل هذا لن يشفع لك لمجرد زلة أو هفوة صدرت منك سوف تحاكم و تعاقب و لا شيء من تفانيك في العمل ينفعك ولن تجد من يقف معك إلا إذا كنت منخرط مع الكنابست التي سوف تدافع عنك بقبضة من حديد

أخي المعلم أختي المعلمة لنكن جسدا واحدا بنقابتنا و سوف يمثلنا معلم أو معلمة منا تعرف مهنتنا حلوها و مرها و نكون يد واحدة شعارنا مع المعلم ظالم أو مظلوم معا نرفع من قدرنا و نحسن ظروف مهنة التدريس و نرد الإعتبار لأبطال السبورة ونكون ملجأ لكل مظلوم و نحسن المسار البيداغوجي

أخي المعلم أختي المعلمة عليك بمعرفة حقوقك وواجبتك و تذكر أنه لا أحد له فضل عليك لأننا كلنا موظفون لدى الدولة و لا أحد يستطيع أن يهينك أو يوجه لك كلام جارح أو يهددك أو يخيفك كونه مسؤول عنك مهما صدرت منك هفوات أو تقاعست في أداء عملك هناك قانون واضح في هذه المسائل مهما كانت درجة المسؤول حتى و لو كان وزير فإن تصرفه يكون في إطار القانون أما من يخرج عن القانون و يتعامل بأسلوب التجريح و التهديد فنحن له بالمرصاد أخي المعلم أختي المعلمة حقك في التمثيل النقابي يكفله الدستور الذي هو أعلى قوانين البلاد و لا يمكن لأحد حتى و لو كان رئيس الجمهورية أن يحرمك من هذا الحق لهذا إرفع رأسك و انفض الغبار عن نفسك و أمضغ لقمتك بعزة و كرامة تحيا الجزائر و يحيا أسلاك التدريس معززين مكرمين