تلمسان: اللجنة المتساوية الاعضاء 2024.

السلام عليكم

علمت أن اللجنة المتساوية الاعضاء قد انعقدت في الاسبوع الماضي لدراسة قوائم التأهيل في الثانوي

من لديه معلومات أو قوائم أرجوا أن ينورنا بها

لقددددد تم تاهيل الأساتذة الرئسيون الى رتبة مكون و استفادة العديد في ولاية تلمسان

طعن في شرعية انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء بقطاع التربية لولاية تمنراست 2024.

بتاريخ 04/01/2016 , تم اجراء وتنظيم انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء في قطاع التربية بولاية تمنراست, وفي غياب تام للنقابات الفاعلة وتغييب كامل للعمال والموظفين , وقد تميزت هاته الانتخابات بتجاوزات قانونية خطير وخروقات فاضحة وفادحة تصل الى درجة التزوير المتعمد , ونظرا لعدم اعلان النتائج الى حد الساعة رغم مرور 42 يوما كاملة على تاريخ الانتخابات , مما يزيد الشكوك في نزاهة هاته الانتخابات ومصداقيتها وحتى شرعيتها , و لاني كنت ضحية لهاته التلاعبات وسوء التسيير والتنظيم فقد قدمت طعنا لمدير التربية من اجل الغاء نتائج هاته الانتخابات واعادة تنظيمها طبقا للقوانين المعمول بها , واليكم نص الطعن:



الى السيد :

مدير التربية لولاية تمنراست
تمنراست في: 13 فبراير 2024


الموضوع : الطعن في شرعية انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء
بقطاع التربية لولاية تمنراست

يشرفني سيدي المدير أن أتقدم أمام سيادتكم بهذا الطعن من أجل إجراء تحقيق في طريقة سير انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء بقطاع التربية لولاية تمنراست , وذلك بصفتي أستاذ تعليم متوسط تقدمت بترشيحي لعضوية اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك أساتذة التعليم المتوسط والأساسي, لكن للأسف لم أجد اسمي ضمن قائمة المترشحين لعضوية تلك اللجنة.
-حيث أن مديرية التربية لولاية تمنراست قامت بالإعلان عن فتح باب الترشيحات لانتخابات تجديد اللجان المتساوية الأعضاء عن طريق مراسلة تحمل رقم 787 مؤرخة في 17 أكتوبر 2024 تحمل توقيع رئيس مصلحة الموظفين والتفتيش , ويمكن ملاحظة أن عديد المؤسسات التربوية لم تصلها تلك المراسلة وبالتالي لم تقدم ترشيحات أصلا. ونسجل كذلك أن هناك بعض المرشحين لم يجدوا أسمائهم في قوائم المترشحين , ولان القوائم أرسلت أثناء العطلة, وبالتالي حرم العمال المترشحين من حق الطعن والذي يكفله القانون.
( الوثيقة المرفقة رقم 01)
– حيث أن مديرية التربية أعلنت في المراسلة رقم 890 والمؤرخة في 13/12/2016 أن تاريخ إجراء الانتخابات في كل مؤسسات قاع التربية على مستوى الولاية تكون يوم الأربعاء 04/01/2016 (الوثيقة المرفقة رقم 02).
– حيث أن الوثيقة السابقة والمتضمنة تاريخ إجراء الانتخابات لم تبلغ إلى كل المؤسسات التربوية, وحتى المؤسسات التي وصلتها المراسلة كان وصولها متأخرا ولم تبلغ للعمال في الوقت المناسب , إضافة إلى تزامن ذلك مع فترة انعقاد مجالس الأقسام وعطلة الشتاء (من 15 ديسمبر 2024 إلى 03 جانفي 2024 ) مما يعني أن الانتخابات كانت مبرمجة مباشرة بعد عودة الموظفين من العطلة وهو أمر مخالف للقانون, حيث أن الوقت بين تاريخ إبلاغ العمال وإجراء الانتخابات كان أقل من 24 ساعة.
– حيث أن انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك قطاع التربية جرت مخالفة تماما لإحكام المادة رقم 02 من المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984, من جهة ضبط قائمة الناخبين والتي يجب أن تعلق 20 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للانتخاب , وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا مما جعل قائمة الناخبين غير معروفة وغير محددة.
-حيث بإجراء انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء بتاريخ 04/01/2016 دون أن يتم إبلاغ العمال بتاريخ هاته الانتخابات , بل أن اغلبهم تفاجأ صبيحة يوم الأربعاء 04 جانفي 2024 بانتخابات لا يعرف حتى ماهيتها أو طريقة إجراءها و من هم المترشحين فيها وكيفية التصويت….الخ.
إن عدم الإعلام المسبق عن تاريخ إجراء هاته الانتخابات هو مخالفة صريحة للقانون , ولا سيما احكام المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 جانفي 1984.
-أنه بتاريخ 04/01/2016 , تم إجراء انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء في كل قطاع التربية لولاية تمنراست. دون أن يتم إعلان ونشر وتوزيع قوائم المترشحين على المؤسسات التربوية , وهذا يخالف بشكل صريح التعليمة رقم 20 الصادرة عن الوظيف العمومي بتاريخ 20 جوان 1984 والتي تنص على أن قائمة المترشحين للجان المتساوية الأعضاء , ينبغي نشرها قبل 05 أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات. بينما نجد أن قوائم المترشحين تم إرسالها إلى المؤسسات التربوية خلال عطلة الشتاء , وهي مدة زمنية لم تتجاوز 03 أسابيع في مخالفة صريحة للقانون.
إضافة إلى أن كل قوائم المترشحين لعضوية اللجان لم يرد فيها ممثل مؤهل لتمثيل الموظفين المترشحين في جميع العمليات الانتخابية, وهو مخالفة واضحة للمادة 04 من المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984. (الوثيقة المرفقة رقم 03).
– حيث أن المراسلة السابقة رقم 890 المؤرخة في 13/12/2016 الصادرة عن مديرية التربية تنص أن عدد أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 03 الخاصة بأساتذة التعليم المتوسط هو 08 أعضاء , وهو مخالفة صريحة وخطيرة للقرار المؤرخ في 9 أفريل 1984 , المتضمن تحديد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء . والذي ينص على أنه في حالة تجاوز عدد الموظفين لسلك ما 500 موظف أو أكثر يكون عدد أعضاء اللجنة هو 10 أعضاء , 05 دائمين و05 احتياطيين. بينما نجد في الواقع أن سلك أساتذة التعليم المتوسط (اللجنة رقم 03) ارتفع هذا الموسم إلى أكثر من 750 أستاذ , بينما بقي عدد أعضاء اللجنة 08 فقط.(الوثيقة المرفقة رقم 02)
– كما أن الانتخابات لم تجري بشكل شفاف وديمقراطي و تميزت بخروقات خطيرة للقانون ترتقي إلى درجة البطلان والتزوير وأهمها:
1.العملية الانتخابية لم تكن سرية , وأوراق التصويت لم توضع داخل ظرف مغلق كما تنص عليه المادة 08 من المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984. وتم الانتخاب بوضع أوراق مطوية داخل الصندوق.
2.لم يتم إرسال تعليمة تشرح وتوضح العملية الانتخابية للعمال. وقائمة المصوتين لم تضبط قبل الانتخاب , وقد صوت أشخاص لا يحق لهم التصويت كالمستخلفين والأساتذة المتعاقدين.
– وعلى اعتبار أن انتخابات تجديد اللجان المتساوية الأعضاء لقطاع التربية بولاية تمنراست التي جرت بتاريخ 04/012/2016 جرت في ظروف غير نزيهة, فهي غير شرعية ومخالفة لأحكام القانون.
– وبناءا على الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2024 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, ولاسيما المادة 63 منه.
– و بناءا على المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 جانفي 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. لاسيما المادة 03 والمادة 08 منه.
– و بناءا على المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء.لاسيما المواد 02 ، 40 , منه.
و بناءا على ما سبق:
إننا نلتمس من سيادتكم:
التحقيق في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء التي جرت في قطاع التربية يوم الأربعاء 04 جانفي 2024 , ونلتمس من سيادتكم التدخل لإلغائها وإعادة إجرائها من جديد وفق مقتضيات القانون والعدالة.
وشكرا لكم سيدي ودمتم في خدمة القانون.
إمضاء المعني
نسخة لـــــ:
– مفتش الوظيف العمومي لولاية تمنراست
الوثائق المرفقة:
– الوثيقة 01: نسخة من إعلان فتح باب الترشيحات لانتخابات تجديد اللجان المتساوية الأعضاء.
-الوثيقة 02: نسخة من إعلان تاريخ إجراء انتخابات تجديد اللجان المتساوية الأعضاء
-الوثيقة 03: نسخة من قائمة المترشحين لعضوية اللجان.

أخي العابد أتعلم أن أزلام التنظيم السابق ugta هم من استحوذ على لجان الخدمات ,هؤلاء المرتزقة لايستطيعون العيش دون نفاق نقابي أو سياسي.نعم قادة التنظيم السابق ركبوا موجة unpfوراحوا يستغبون الأساتذة الدعوة الى التسيير الوطني كأن قطاع التربية خارج الاطار الزمني للكرة الأرضية ،حيث أن جميع القطاعات تعمل بالتسيير المحلي.
نعم هولاء لو يجلبوا لعمال التربية الا الذل والهوان ،رغم تلك الوقفة التضامنية للأساتذة التي كانت أقرب من اسقاط الوزير لولا الخيانة العظمى :، حتى أننا لانعلم لحد الساعة لماذا أضربنا .فما تحقق أقره الوزير قبل بداية الاضراب ………………آآآآآآه نعم لقد فزنا بالخدمات المخدومية التي جعل منها بن بوزيد الجزرة التي يتبعها…..؟؟؟؟… العصا والجزرة …..وهكذا استطاع انقاذ نفسه من انقلاب تربوي لا يشفع فيه لا بوتين ولا بن يامين …..نعم هذا كله بواسطة الجزرة التي اختزل فيها هؤلاء النقابيون طموحات الأساتذة ، واليوم يمنون علينا بما حقق من ذل وهوان ,ثم يأتي المطبلون والمزمرون يتلاعبون بمشاعر الأساتذة ……………لقد قيل ….سمعنا من مصدر موثوق…….القانون الخاص….المسودة …….سري للغاية …………………..كأنهم يتصدقون علينا .
اخوتي كفانا تلاعبا بمشاعر الأساتذة فنحن أكبر من كل هذا

خوتي كفانا تلاعبا بمشاعر الأساتذة

نعم اخي العابد هذا ما نريده في تمنراست ونفس الأمر قامت به كنابيست في تمنراست وقدمت طعن لمديرية التربية. واصدرت بيان لمعرفة رد فعل القاعدة بعد عقد جلسة مع مدير التربية 17/01/2016 اي اسبوعان بعد تنصيب المكتب الولائي، و أول امر مراسلة المدراء على المردودية والساعات الاضافية كذلك المنصب العالي…..الى الامام

اذا قامت النقابات بتقديم طعون فانه بكل تاكيد سيتم الغائها وكلما كثرة الشكاوي ازداد الضغط على ازلام الادارة السابقة
كما انني لن اسكت عن ما يحدث بمديرية التربية خاصة تزوير انتخابات اللجان المتساوية الاعضاء وفي حالة عدم الغائها واعادتها فانني سارفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية لتمنراست من اجل استصدار قرار قضائي لإلغائها؟؟
وساذهب الى ابعد نقطة في هاته القضية ولو بقيت وحدي سابقى اناضل من اجل الحق

أخي العابد لن تبقى وحدك فنحن معك أينما كنت ولو بقلوبنا ، ودائما نسأل الله لك التوفيق والسداد.
أخي لم نر فيك غير الصدق والاخلاص ،على خلاف الذين يزمرون ويهللون للجزرة(الخدمات) التي أهداها اياهم بن بوزيد ونسو الانشغالات الحقيقية للأستاذ.

راكم عاجبيني
تحيتي لكم

بلغني ان اينباف في تمنراست احتجت على طريقة انتخاب اللجنة متساوية الاعضاء في تمنراست.ولكن لم يتضح الامر لباقي النقابات هناك

السلام على الجميع والشكر الجزيل الى كل المساهميين………وخاصة للأخ العابد الكنتي…ارجو منك مساعدة عاجلة….هناك مشاكل وتوتر على مستوى مكتب نقابتنا بالمتوسطة………..كيف يكون سحب الثقة من رئيس المكتب ؟…..مادا ينتج عن انسحاب 2 او ثلا ث من اعضاء المكتب ؟ في حالة رفض الرئيس ا لاستقالة …….هل يعين الرئيس بالتزكية ام ينتخب ؟؟؟ هل يحق للمنسحبين من المكتب الترشح لمكتب جديد بداخل المؤسسة ……وساكون لك جد شاكرة ….ا=ا كانت هناك وثائق قانونية……مع نمودج استقالة او سحب ثقة…………

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سميرة2016 الجيريا
السلام على الجميع والشكر الجزيل الى كل المساهميين………وخاصة للأخ العابد الكنتي…ارجو منك مساعدة عاجلة….هناك مشاكل وتوتر على مستوى مكتب نقابتنا بالمتوسطة………..كيف يكون سحب الثقة من رئيس المكتب ؟…..مادا ينتج عن انسحاب 2 او ثلا ث من اعضاء المكتب ؟ في حالة رفض الرئيس ا لاستقالة …….هل يعين الرئيس بالتزكية ام ينتخب ؟؟؟ هل يحق للمنسحبين من المكتب الترشح لمكتب جديد بداخل المؤسسة ……وساكون لك جد شاكرة ….ا=ا كانت هناك وثائق قانونية……مع نمودج استقالة او سحب ثقة…………
أختي الكريمة لكل نقابة قانونها الاساسي ونظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات الانتخاب وسحب الثقة .
لكن في الغالب فان اغلبية الثلثين كافية لسحب الثقة من الرئيس؟
فقط يجب ان يجتمع اعضاء المكتب ويحرروا محضرا بسحب الثقة من الرئيس ويرسلونها الى المكتب الولائي للنقابة الذي يتدخل لحل الاشكال اما بحل المكتب والتحضير لتنظيم انتخابات جديدة , او تعيين مكتب مؤقت الى غاية اجراء هاته الانتخابات.

أنا والدي مدير التربية لولاية تامنراست هل أستطيع مساعدتك أخي فأنا ابنهيعني اذا كان هناك فيه شيئ ادخل الى موقع المديرية على الرابط التالي https://www.etarbia11.com
واكتب مشكلة و الا قل ماهي مشكلة و سأحاول اخبار والدي

يا انشتاين المشكل ليس في مدير التربية المشكل في رؤساء مصالح بالمديرية.وهناك ملفات كبيرة وخطيرة أمضاء عليها مدير التربية بثقة عمياء . وهذا ليس عذرا فهو المسؤول الاول لقطاع التربية بالولاية.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أينشتاين الجيريا
أنا والدي مدير التربية لولاية تامنراست هل أستطيع مساعدتك أخي فأنا ابنهيعني اذا كان هناك فيه شيئ ادخل الى موقع المديرية على الرابط التالي https://www.etarbia11.com
واكتب مشكلة و الا قل ماهي مشكلة و سأحاول اخبار والدي
أخي انشتاين ان كنت فعلا ابن مدير التربية بولاية تمنراست السيد عبد القادر نصيب فهو شخص رغم انني التقيت به وسلمت عليه مرتين او ثلاث فاني انطباعي الاولي عليه ومن خلال ما سمعت فهو شخصية محترمة ومثقف وبشوش وطيب جدا ….لكن؟
المشكلة ان تمنراست هناك لوبي في يتحكم في مديرية التربية وهو يعرفهم جيدا …وللاسف لم يفعل شيئا لوقف نفوذهم وسطوتهم وحقرتهم للعمال .
طبعا بصفته مسؤولا عن قطاع التربية بالولاية فان والدك مسؤولا مسؤولية كاملة عن تصرفات رؤساء المصالح وتجاوزتهم لانه لم يضع حدا لهم وتركهم يعبثون ويسيحون ويميحون بالمديرية ويتخذون القرارات بدلا عنه ويتصرفون بما يخدم مصلحتهم , وما انتخابات اللجان المتساوية الاعضاء الا خير مثال فرئيس مصلحة المستخدمين هو من وقع كل المراسلات والاعلانات الخاصة بالموضوع وتم الفرز بطريقة يعرفها الجميع والنتائج حسب ما تسرب هي نجاح نفس المجموعة المقرب منذ زمان وكل شيئ تم في غياب القانون وقدو ارسلت طعن ولم استلم ردا الى حد الان ولم تنشر النتائج , ووووو غيره كثير هناك اساتذة لم يتقاضوا اجورهم منذ العام الماضي وهناك من استلم قرار استا منسق للمادة وهو في عطلة مرضية ومسنشارون واساتذة منتدبون في مديرية التربية ولا يقومون باي عمل في حين تعاني المؤسسات نقص في المناصب البيداغوجية.
سكنات الجنوب (128 مسكن) تم تشكيل لجنة لتوزيعها وظهر ان المستفيدون هم المقربون من اللوبي الذي ذكرت وبعد الطعن والاحتجاج تم الغاء القائمة وتشكيل لجنة اخرى وزعت السكنات بشكل عادل ومنصف الا ان الذين استفادوا في المرة الاولى وتم اقصائهم في التقسيم الثاني وهم ليس لهم حق في الاستفادة قاموا بمؤامرة و ذهبوا للوزارة ليقولوا ان السكنمات هي مخصصة للجنوب الا ان اللجنة وزعت السكنات على كل الاسلاك والعمال , فتم الغائها مر ثانية ونحن في انتظار اللجنة الثالثة والتقسيم الثالث ؟؟؟؟
والسيد المدير يعرف من وراء القضية لكنه ساكت ؟؟
يعرف من يخلط ولا يحرك ساكنا؟
يعرف ما حدث من تجاوزات في الادماج خاصة من حيث قرارات التعيين ومحاضر التنصيب ومن وقعها ومتى؟؟؟
السيد المدير يعرف التلاعب في صفقات المكيفات الهوائية والاثاث الصيني (
Faux bois)غير صالح الذي تم استقدامه من طاولات وكراسي لتجهيز المؤسسات واغلبه الآن هو حطان مهشم.
والكثير الكثير يجب ان تبلغ والدك الكريم ان صمته يقتلنا … وطيبته تدمرنا … فيجب عليه ان يتحرك لتطهير المديرية من الفساد والمفسدين ويقرب اليه الشرفاء من ابناء القطاع ويبعد الشياتين والمنافقين من الذوي الوجهين.
فالمسؤولية آمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة وسيسأل عن صمته وعدم تحركه لتغيير الواقع المتعفن الذي شهد بنفسه على تعفنه وهو القادر بمعية الشرفاء من ابناء الولاية على انتشالنا من القاع والحضيض.
وقبل الاخير ابلغه اني ارسلت له طلب صداقة في الفيسبوك لكن لم يجبني فارجوا ان يقبل صداقتي الافتراضية علني اساعده بكلمة طيبة او نصيحة صادقة.
وفي الختام احلى سلام

تزوير في إنتخاب اللحنة المتساوية الأعضاء قسنطينة 2024.

يوم الخميس 22 ماي 2024 بمتوسطة خديجة أم المؤمنين تجمع الكثير ممن ألفنا وجوههم بمديرية التربية لولاية قسنطينة فعرفناالنتيجة مسبقا لصالح من يخدم الإدارة ومن يرضونه هم و ليس من أنتخب فكان أسماء اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالمعلمين بن يربح 1187 تزوير و بن بوزيد 593 تزوير عيمر 749 تزوير و عمرو ن ب414 تزوير و هاشمي نفس الوجوه لعهدات كثيرة لا جديد يذكر نقولها لكم حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم

بالمناسبة في طور المتوسط جرت إنتخابات معيبة تشوبها أخطاء حيث وجدنا قائمتين لطور المتوسط:
قائمة أولى في أغلب المؤسسات بتعداد 34 مترشح حيث سقط عضوين تم طمس ملفيهما…
قائمة في بعض المؤسسات التي إستدركت هذين المترشحين ، وأصبح تعداد بطاقة الترشح 36 مترشح …
والعجيب الغريب أن من أشرف على الفرز والنتائج سير العملية الواحدة للطور الواحد بقائمتين مختلفتين وليخرج بنتيجة واحدة …
والعجب الأكبر |أن الشريك النقابي لم يتدخل، ولم يرفع حتى إستفسارات حول هذا، بل وترك هذين المترشحين يواجهون الأمر لوحدهما رغم أنهما ركيزتان أساسيتان ممن جعل هذا الشريك النقابي يتربع على الأغلبية التمثيلية في هذا القطاع …

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25 الجيريا
بالمناسبة في طور المتوسط جرت إنتخابات معيبة تشوبها أخطاء حيث وجدنا قائمتين لطور المتوسط:
قائمة أولى في أغلب المؤسسات بتعداد 34 مترشح حيث سقط عضوين تم طمس ملفيهما…
قائمة في بعض المؤسسات التي إستدركت هذين المترشحين ، وأصبح تعداد بطاقة الترشح 36 مترشح …
والعجيب الغريب أن من أشرف على الفرز والنتائج سير العملية الواحدة للطور الواحد بقائمتين مختلفتين وليخرج بنتيجة واحدة …
والعجب الأكبر |أن الشريك النقابي لم يتدخل، ولم يرفع حتى إستفسارات حول هذا، بل وترك هذين المترشحين يواجهون الأمر لوحدهما رغم أنهما ركيزتان أساسيتان ممن جعل هذا الشريك النقابي يتربع على الأغلبية التمثيلية في هذا القطاع …

تعفن ظاهر للجميع على كل المستويات و فى كل الملفات الا ان الغريب ان الجماعة يحنون دوما لهذا التردى فى تضييع الحقوق و تعفين المدرسة الجزائرية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25 الجيريا
بالمناسبة في طور المتوسط جرت إنتخابات معيبة تشوبها أخطاء حيث وجدنا قائمتين لطور المتوسط:
قائمة أولى في أغلب المؤسسات بتعداد 34 مترشح حيث سقط عضوين تم طمس ملفيهما…
قائمة في بعض المؤسسات التي إستدركت هذين المترشحين ، وأصبح تعداد بطاقة الترشح 36 مترشح …
والعجيب الغريب أن من أشرف على الفرز والنتائج سير العملية الواحدة للطور الواحد بقائمتين مختلفتين وليخرج بنتيجة واحدة …
والعجب الأكبر |أن الشريك النقابي لم يتدخل، ولم يرفع حتى إستفسارات حول هذا، بل وترك هذين المترشحين يواجهون الأمر لوحدهما رغم أنهما ركيزتان أساسيتان ممن جعل هذا الشريك النقابي يتربع على الأغلبية التمثيلية في هذا القطاع …

لم افهم الى يومنا هدا كبف النقابات لا تهتم بالجان الادارية المتساوية الاغضاء رغم اهميتها في الحياة المهنية للموظف ز العامل.

جد غريب هدا الامر

ماهو عدد الأصوات التي تحصل عليها صاحب الرقم* 30 * ؟

يا عادل شطبة ألم تحضر عملية الفرز………………….
تتحدثون عن التزوير ما هو الدليل على دلك
لمادا لا تعترف بأن هده اللجنة قد قدمت الكثير من أجل المعلمين و المعلمات
و أما قولك حسبنا الله و نعم الوكيل فنعم حسبنا الله و نعم الوكيل في من يقول بأن هده العملية زورت

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slim6 الجيريا
لم افهم الى يومنا هدا كبف النقابات لا تهتم بالجان الادارية المتساوية الاغضاء رغم اهميتها في الحياة المهنية للموظف ز العامل.

جد غريب هدا الامر

قيادة المكتب الولائي بقسنطينة إختارت قاعدة جديدة غريبة إلا بالنسبة لها : " طاق على من طاق" وبدعوى " معرفة وزن كل شخص" …
لكنهم عملوا "خلسة لأنفسهم" تحت شعار " unpef" ليحلوا لأنفسهم ما منعوه على غيرهم …
قيادة المكتب الولائي بقسنطينة لم تهتم ولم تراع بالا لعملية الفرز بعد إهمالها لعملية الترشح والإنتخاب…
قيادة المكتب الولائي بقسنطينة لا تدرك أن الجان المتساوية الأعضاء هي "الأذرع " الحقيقية لبسط نفوذ التنظيم النقابي " محليا وحتى وطنيا" …
ثم ماذا عسانا نقول في مثل هذه المواقف سوى " حسبنا الله ونعم الوكيل …وأن الموضوع للمتابعة لا محالة …

أن الجان المتساوية الأعضاء هي "الأذرع " الحقيقية لبسط نفوذ التنظيم النقابي " محليا وحتى وطنيا" …

حلقة جد مهمة

كلمة حق أقولها : إن أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء لولاية25 الهاشمي و بن بوزيد و عمرون و بن يربح و عيمر عرفناهم في الشدائد يقفون مع المظلومين من أساتذة و معلمين لذا جددنا ثقتنا فيهم لأنهم أجدر بها و لا نتملق على فوزهم و ننعتهم بأقبح ألفاظ ، الذين يدعون أن الخمسة فازوا بالتزوير نتحداهم أن يثبتوا ذلك فالمثل يقول الجيريا القط كيما طرلوش الشحمة ايقول منتنه)
هؤلاء أصدقائي و إخوتي أعرفهم جميعا نزلوا إلى القاعدة واقنعوها لأن القاعدة تعرفهم و ليس زوروا يا من تتهمونهم لأنكم حضرتم الفرز و فازوا و أنتم تشاهدون مبروك عليكم يا صحابي : الهاشمي أحمد عزالدين كمال راك في غليزان عبد الرزاق . صاحبكم حسين

تأجيل موعد انتخاب اللجان المتساوية الأعضاء إلى يوم 2024.03.06 2024.

إعلان عاجل

تأجيل موعد انتخاب اللجان المتساوية الأعضاء بولاية الجلفة بناء على خروقات كشفتها كنابست وسكت عنها الآخرون؟
نظرا لـ:
*استدعاء منتخِبين في مختلف الأسلاك لإجراء مسابقات مهنية يوم 2024.02.27 .
*تسخير مجموعة من الأساتذة لتأطير مسابقات مهنية خارج محل عملهم.
*عدم تحضير عملية انتخاب تجديد اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى مراكز الانتخاب ومن ذلك على سبيل
المثال عدم نشر قوائم المترشحين إلى حدّ السّاعة في بعض المؤسسات.
*عدم وضوح الرّؤية حول مفهوم عدد المناصب المطلوب شغلها.
*عدم علم مؤطري مراكز الانتخاب بالإجراءات المتفق عليها حول تسيير عملية الانتخاب (مثل تسليم محاضر
الفرز للملاحظين بعد العملية).

طلب المكتب الولائي cnapest-e تأجيل عملية انتخاب اللجان متساوية الأعضاء إلى حين استكمال الإجراءات التّنظيمية
وتوضيح الرؤى للسير الحسن للعملية.
وبناء على ذلك تم تأجيل موعد الانتخاب إلى
يوم:الأربعاء 06 مارس 2024 من طرف مصالح مديرية التربية.

نقلا عن موقع كنابست الجلفة

toujours le cnapeste la ou il faut

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boudissa الجيريا
toujours le cnapeste la ou il faut

للرفع وتوسيع الاعلام

………
*عدم وضوح الرّؤية حول مفهوم عدد المناصب المطلوب شغلها.
*………………

لم أفهم المقصود بهذه المشكلة ؟؟
أرجو من القراء شرح هذه المشكلة وتوضيحها
وشكرا مسبقا

إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء عند انعقادها كمجالس تأديبية 2024.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

زملائي الأفاضل..زميلاتي الفضليات..

أقدم لك هذا المجهود المتواضع الذي جاء بناءا على الظلم المكرس ضد سلكنا ..وكثرة الإحالات التعسفية على المجالس التأديبية..فأضحت هذه الأخيرة أداة انتقام في يد الإدارة..
ولن يتسنى لهم ذلك..إذا كنا أصحاب حق أولا..وملمين بالنصوص التشريعية والقانونية ثانيا لأنه "لاعذر بجهل القانون ".. ثم إن موظفي المصالح الإقتصادية هم "المرجعية القانونية للمؤسسة" إن صح التعبير..
والكثير منا يعتقد أن قرارات اللجان المتساوية الأعضاء عند انعقادها كمجالس تأديبية..هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن..فيستجيبون لهذه القرارات دون استعمال حقهم في الطعن أمام "اللجنة الولائية أو المركزية للطعون " التي تدرس الملف التأديبي والقرار المتخذ وسلامة الإجراءات القانونية..وأغلبية الطعون التي تقدم أمامها تفصل فيها بالقبول وإلغاء قرار المجلس التأديبي لعدم احترامه للإجراءات القانونية..وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن غالبية أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء يجهلون النصوص القانونية التي تحكم مهامهم في هذا الإطار..فيصبحون – في غفلة من أمرهم – آداة بطش في يد الإدارة..وعكس وقوفهم مع ممثليهم الموظفين يكونوا شاهدين أو حتى مصادقين على هذه القرارات التأديبية..
وعند إحالة الموظف أمام المجلس التأديبي يتوجب عليه أن يكون ملما بكل الإجراءات الشكلية والموضوعية للقرار التأديبي وسير المجلس..كي يتمكن من إجراء طعن مؤسس وقانوني –في حال مخالفة اللجنة لهذه الإجراءات -..
ونظرا لأهمية هذا الطعن أمام لجنة الطعن الولائية أو المركزية توجب معرفة الإجراءات القانونية التالية:
إجراءات الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء بإنزال عقوبة تأديبية :
يتوجب على الموظف الذي تم إنزال عليه عقوبة تأديبية القيام بمايلي:

أولا:القيام بتظلم -طعن أمام لجنة الطعن الولائية (إذا كان في الصنف من 1إلى 12) أو لجنة الطعن المركزية (إذا كان في الصنف 13 فمافوق )في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار وهذا ما نصت عليه المادتين 175و67 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 -وهذا الطعن عند تقديمه يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل فيه ..وهذا مايخفى على الكثيرين منا –

ثانيا: ما يــتـــوجـــب كتـــــابتـــه في هذا الطـــعــــــن:
الطعن كي يكون مؤسسا يتوجب أن يكون سليما من حيث شكله ومضمونه..

الطعن في القرار من حيث الشــكل:

وهذا من حيث النقاط التالية:
1-التبليغ: يتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول؟؟
فإذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي .. فهذه أولى نقاط الطعن من حيث الشكل
2-حق الإطلاع على الملف التأديبي: هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل
3- حق الدفاع:هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود ؟؟ حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثالثة للطعن من حيث الشكل ..
4-التبليغ بقرار العقوبة التأديبية:هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل..
5- تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء:هل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها؟؟وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل
6-عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 :
فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2024 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهو مايعني قانونا بطلان إجراءاتها..

الطعن في القرار من حيث الموضـــــوع:
ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد الأخطاء المهنية ..والتي نصت عليها المواد 177 وما يليها (أخطاء من الدرجة4،3،2،1)..فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر..
فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص المادة 163 التي تحدد العقوبات التأديبية..
مــــــــــــثـــــــــــــــــــــــال:
نأخذ عقوبة النقل الإجباري – وهي التي تكون في غالبية القرارات التأديبية – ونقوم بدراستها:
عقوبة النقل الإجباري هي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة وهي تكون في حالة ارتكاب أخطاء مهنية محددة بنص المادة 180 وهي:
"
1– تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
هنا يتوجب الطعن في موضوع القرار ونقوم بدراسة النقاط المعتمد عليها في نص المادة 180 أعلاه دراسة قانونية ونبين عدم تأسيسها القانوني..
وبما أن بعض زملائنا الذين تم إحالتهم على المجلس التأديبي كانت عقوبتهم من الدرجة الثالثة وهي النقل الإجباري كما أسلفنا..فالإدارة هنا ترتكز على الفقرة الثالثة من المادة 180 وهي "رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية "
نقـــوم بالطـــعن في هــــذه النقطة وفق مايلي:
أ-بخصوص رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية:
وبما أن أغلبية زملائنا في الآونة الأخيرة عند إحالتهم على المجلس التأديبي كانوا في إطار إضراب رسمي..
فيجب الإشارة هنا إلى أن الطاعن كان في إضراب رسمي -مع ضرورة إرفاق بيانات الإضراب وإشعاراتها – وهذا الحق مخول للموظف ومكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2024 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36
كما يجب على الطاعن أن يشير إلى الوقائع الفعلية وأنه قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة..ويقوم بتفنيد ماجاء من ادعاءات في التقرير المرفوع ضده – مثلا قيام مدير مؤسسة بتحرير تقرير ضده هو الذي كان سببا في إحالته على المجلس التأديبي – وأن هذه المزاعم لايوجد مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وافتقارها للتأسيس القانوني..
ب-بخصوص الحالات الباقية المذكورة في نص المادة 180:
إذا تم الإستناد على حالة من هذه الحالات نقوم كذلك بتفنيدها والإشارة إلى ما افتقادها إلى التأسيس القانوني ولايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي..
ج- إذا لم توجد ولا حالة من حالات نص المادة 180 وتم إنزال عقوبة النقل الإجباري:
إذا تم الأستناد على حالات غير واردة في نص المادة 180 عند إنزال قرار تأديبي بالنقل الإجباري..فنشير هنا إلى أن القرار التأديبي جاء مخالفا لنص المادة 180 التي تحدد الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة وبالتالي فهو باطل قانونا..

كما أنه في الأخير من المحبذ أن يقوم الطاعن بشرح سيرته وسلوكه.. وأن هذا القرار الصادر في حقه باطل ومخالف للقانون ويفتقر للتأسيس القانوني ويلتمس من لجنة الطعن إبطاله وإلغاء العقوبة التأديبية وإرجاعه لمنصب عمله..

الخــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــة:
خلاصة لهذا الموضوع..أحث زملائي المظلومين والمحالين جورا على المجالس التأديبية أن يقوموا بإجراءات الطعن في القرارات التأديبية وفقا للأوضاع الشكلية والموضوعية التي تم سردها أعلاه..فقد يسترجع الطاعن حقه دون اللجوء إلى القضاء..
وبعد استنفاذ طريقة الطعن الإداري يمكنه بعدها اللجوء إلى القضاء الإداري -إذا لم يسترجع حقه عن طريق الطعن –
وهنا عليه معرفة إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري :

يتوجب رفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية –بصفته رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء والممثل القانوني لمديرية التربية أمام القضاء – وهذا بعد استيفاء الشروط التالية:
1- تقديم تظلم كتابي لمديرية التربية في أجل شهرين من تاريخ صدورقرار اللجنة المتساوية الأعضاء..وهذا التظلم يتوجب أن يكونمؤشرا عليه بالإستلام..أو مرسلا عن طريق البريد برسالة مضمنة ..
2-في حالة انتهاء أجل الشهرين وسكوت الإدارة أو رفضها يمنح لك أجل شهرين إضافيين لرفع الطعن القضائي أمام المحكمةالإدارية.. المادة 830 من ق.إ.م.إ كما يمكن اللجوءللمحكمة الإدارية مباشرة دون إجراء تظلم حسب قانون الإجراءات المدنيةوالإدارية الجديد الذي جعل التظلم جوازيا ..على أن ترفع الدعوى في ظرف 4 أشهرالمادة 826 من ق.ا.م.ا..
مــــــــلاحظـــة:
في حالة القيام بالطعن أمام اللجنة الولائية أو اللجنة المركزية للطعن كما تم سرده في بداية الموضوع..يستغني الموظف عن القيام بالتظلم ..ويلجأ مباشرة للقضاء ولايترك مدة الأربعة أشهر تمر دون رفع هذه الدعوى القضائية وإلا سقط حقه فيها..
3-يجب الإستعانة بمحام أمام المحكمة الإدارية لأن هذا الأمر وجوبي حسبالمادة 826..
وقدتبدو لإخوتنا الكرام أن إجراءات التقاضي قد تطول ..فأقول هنا أن المشرع أجاز للمدعي رفع دعوى استعجالية لوقف قرار مدير التربية إلى غاية الفصل فيموضوع القضية الإدارية العادية وهذا طبقا للمواد من919 إلى 922من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ..

وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يكون سندنا وأن يمكننا من حقوقنا وينصرنا على ظالمينا..
وشكرا..

lyna كتب:اشكرك اخي الفاضل على التوضيحات لكنى اسالك بمان قانون الاجراءات الاداريةوالمدنية المعدل سنة 2024 قد جعل التظلم الاداري امام نفس الهيئة مصدرة القرار المتظلم ضده جوازي فلما الاطالة و لما لايلجا المتضرر من القرارات التعسفية مباشرة الى العدالة ليقتص حقه ام ان التظلم يفيد اكثر من الدعوى القضائية اي دعوى الالغاء

سؤال مهم أختي لينا وهو يقودنا للتوضيح أكثر في أنواع العقوبات التأديبية..والتي يحق الطعن فيها إداريا بموجب قانون الوظيف العمومي والتي لايحق فيها الطعن؟؟..وما الفرق بين الطعن أمام لجنة الطعون الولائية والتظلم الإداري؟؟

كما نعلم أختاه أن العقوبات التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 في مادته 163 هي أربعة درجات..

العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية:

فالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية (التنبيه،الإنذار الكتابي،التوبيخ،التوقيف من العمل من يوم إلى ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل) يقوم بإصدارها مدير التربية دون اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء..ولايحق الطعن فيها أمام لجنة الطعن الولائية أو المركزية..أنظر نص المادة 165..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الأولى والثانية؟؟

بما أنه لايحق له الطعن أمام لجنة الطعون الولائية أو المركزية التي لاتختص في النظر إلا في العقوبتين من الدرجة 3و4..فعليه إذن تقديم تظلم أمام مدير التربية..وهذا التظلم هو جوازي..أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية..

العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة:

والعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة (التوقيف من العمل من 4إلى 8أيام،التنزيل من درجة إلى درجتين،النقل الإجباري،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التسريح)..تتخذها مديرية التربية إجباريا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي..المادة 165..وهنا يحق للموظف بناءا على نص المادتين 67 و 175 القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية أو المركزية في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار..

مايجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الثالثة والرابعة؟؟

يتوجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية (إذا كان في الصنف من 1إلى 12) أو لجنة الطعن المركزية (إذا كان في الصنف 13 فمافوق )في أجل شهر من إصدار العقوبة التأديبية..وهذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..ويمكن للجنة الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري..

وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء..وإذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمكنه اللجوء بعدها للقضاء الإداري..

وهذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظف في منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن..

وقد قمت بتحرير الموضوع أعلاه وأخذت العقوبة من الدرجة 3 نموذجا والتي تسري كذلك على العقوبة من الدرجة 4..لتبيان أهمية الطعن أمام لجنة الطعن الولائية والمركزية ووجوب قيام الموظف به..كما قمت بشرح جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية لهذا الطعن حتى يتمكن الطاعن من إبطال القرار التأديبي بقوة القانون دون اللجوء إلى القضاء..

مـــلاحظة مهمة:

اللجان المتساوية الأعضاء لاتنعقد كمجالس تأديبية فقط بل كذلك كلجان استشارية فيما يتعلق بالمسائل المهنية للموظف كحركة التنقل،الترسيم،..وغيرها وهذا طبقا لنص المادة 64 من قانون الوظيف العمومي دائما..وقراراتها هي كذلك غير قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الولائية..وهنا يمكن للموظف المتضرر من إحدى هذه القرارات..أن يتقدم بتظلم إلى مدير التربية أو يلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري..

وخــــــلاصــــــة القـــــــول أختي لينا:

الطعن المشار إليه أعلاه لايكون إلا في العقوبات من الدرجتين 3و4 وهو مايسري على حالة العديد من الإخوة كالأخت سوسن والزبير 34 وغيرهم..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..

وهو عكس التظلم الذي يعد جوازيا الذي يمكن اللجوء إليه من طرف الموظف في حال عقوبة من الدرجتين 1و2 أو حتى في قرار صادر بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في مسائل حركة التنقل وغيرها..

وبالتالي أنصح أي متضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة 3و4 اللجوء إلى الطعن وعدم تضييع أجل الشهر..لأن دعواه سترفض أمام القضاء الإداري إن لم يقم به..وخاصة إذا قامت مديرية التربية في مذكرتها الجوابية بطلب رفض الدعوى شكلا لعدم احترام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادتين 67و175 من قانون الوظيف العمومي لأن الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة 3و4 دون سواها..

وشكرا..

اخي طالب العلم والمعرفة اظن ان هناك فرق بين بعض الرتب حين الطعن في قرارات مجلس التاديب حيث انه عندنا في تبسة تم رفض طعن احد الزملاء برتبة مقتصد وحول طعنه الى اللجنة الوطنية

الطـــــــــــــــــــعــــــــــــــــن:

-إجباري

-يكون في العقوبات من الدرجة 3و4
-يقدم أمام اللجنة الولائية للطعن(إذا كان الموظف في الصنف 1إلى 12) أو اللجنة المركزية للطعن (إذا كان في الصنف 13 فمافوق).

التـــــــــــــــــــظــــــــــلــــــــــم:

-جوازي أي اختياري

-يكون عند إنزال عقوبة من الدرجة1أو 2 أو ضد أي قرار صادر عن مديرية التربية

-يقدم أمام الجهة الذي أصدرته وهي مديرية التربية

نموذج لطعن أمام اللجنة الولائية أو المركزية للطعون عند إنزال عقوبة من الدرجة 3أو 4 على الموظف:

السيد (ة):…………….
الموظف بمؤسسة…….
العنوان:……………..

إلى السيد الرئيس وأعضاء اللجنة المجتمعين للبث في الطعون الولائية /أو المركزية

الموضوع:طعن في القرار رقم….الصادر عن مدير التربية لولاية……بتاريخ……….

بموجب هذا الطعن يتشرف الطاعن أن يتقدم أمام وقار سيادتكم بناءا على أحكام المادتين 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية من أجل الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية……..تحت رقم………بتاريخ………. والمتضمن إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة (3أو4) –وثيقة رقم 01 (نسخة من القرار التأديبي ) – ساردا الوقائع والحقائق القانونية الآتي تقصيها:

الطعن في القرار من حيث الشكل :

-حيث أن الطاعن لم يتم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب في فحواها أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول ، فالتبليغ بالإستدعاء( كان شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي أو لم يحترم آجال 15 يوما) .. مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي من حيث الشكل.. –وثيقة رقم 02 (نسخة من الإستدعاء ) –
-حيث وفضلا عن ذلك، لم يتم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي.. كما لم يتم إعلامه وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود – حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي-..مما يتعين معه كذلك إبطال القرار التأديبي شكلا .
-حيث وناهيك عن ذلك ،لم يتم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيفة العمومية ،كما أن اللجنة المتساوية الأعضاء( لم تجتمع وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها أو تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين ) ، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار التأديبي شكلا.
-حيث وعلى صعيد آخر،فعدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 طبقا لنص المادة 73 من هذا القانون التي جاء ضمن فحواها أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2024 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..مما يتعين معه قانونا بطلان إجراءاتها ومنها القرار المطعون ضده..

الطعن في القرار من حيث الموضوع:

-حيث أن القرار الذي الصادر في حق الطاعن والقاضي بإنزال عقوبة تأديبية (من الدرجة الثالثة والمتضمنة عقوبة النقل الإجباري ) جاءا بناءا على أحكام المادة 180 من قانون الوظيفة العمومية والتي حددت الأخطاء المهنية على سبيل الحصر وفقا لما يلي:
" 1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
وبناءا على تقرير الإحالة على المجلس التأديبي الصادر من طرف مدير مؤسسة………… –وثيقة رقم 03 (نسخة من تقرير المدير وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف ) فإن المزاعم الواردة فيها لاتجد مناصا من الحقيقة وتفتقر إلى التأسيس القانوني.
-حيث أن تقرير الإحالة استند على رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية بناءا على الفقرة 3 من المادة 180 وهو مايتنافى مع الواقع لأن الطاعن كان في إضراب رسمي –وثيقة رقم 04 (نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها )- والحق في الإضراب مكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2024 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36 ، فضلا على أن الطاعن قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة -وثيقة رقم 05 (يمكن إضافة وثائق إدارية أو محاسبية تثبت ذلك ) -..مما يتعين معه رفض هذه المزاعم التي لايوجد لها مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وإبطال القرار المطعون ضده لافتقاره للتأسيس القانوني..
-حيث وفضلا عن ذلك فإن استناد القرار المطعون ضده بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة……..على الفقرة( 1أو2أو4أو5 أو عدم وجود أي حالة من هذه الحالات عند إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة3 )من المادة 180لايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار المطعون ضده لانعدام التأسيس القانوني.
– حيث ومما سبق سرده فإن الطاعن يناشد لجنتكم الموقرة رفض المزاعم الواردة في القرار التأديبي بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة……لافتقارها للتأسيس القانوني والتي الغرض منها إلحاق الضرر بالطاعن ليس إلا،ومن ثم إبطال القرار المطعون ضده وإرجاع الطاعن لمنصبه الأصلي.

لهذه الأسباب ومن أجلها

-بناءا على ماتم سرده أعلاه
-إعمالا بأحكام المواد 57 من الدستور الجزائري / المواد 36، 180،175،172،169،168،167،73،67 من الأمر رقم 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية /القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
-إشهادا بالوثائق المرفقة.

يلتمس الطاعن (ة) من لجنتكم الموقرة:

التصريح بقبول الطعن لموافاته الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2066 ،ومن ثم القول والقرار بمايلي:
-إبطال القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية ……تحت رقم:…….بتاريخ…………….لمخالفته للإجراءات الجوهرية شكلا ،وانعدام تأسيسه القانوني موضوعا ومن ثم إرجاع الطاعن إلى منصب عمله الأصلي.

حرر ب…………….في…………………

الطاعــــــــــــــــــــــــن:
………………………………………….. ……………………………………….

حــــــــافــــظة الـــــــــوثائـــــــــــق:
(نكتبها على ملف "chemise " ونضع فيه الوثائق المستند عليها مع ترقيمها )

وثيقة رقم 01: نسخة من القرار التأديبي

وثيقة رقم 02: نسخة من إستدعاء المثول أمام المجلس التأديبي

وثيقة رقم 03: نسخة من تقرير المدير( وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف)

وثيقة رقم 04: نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها

وثيقة رقم 05:…..نسخة من النصوص القانونية ويمكن هنا إرفاق نسخ عن الجرائد الرسمية المتضمنة النصوص القانونية المستند عليها…

وثيقة رقم 06:……يمكن إدراج كذلك أي وثيقة يراها الطاعن ضرورية للفصل في طعنه.

الطاعـــــــــــــــن:

………………………………………….. ………………………………………..

ملاحظة: يتوجب على الطاعن إدراج طعنه ووثائق ملفه على عدة نسخ ، ويجب عليه الحرص على دفع طعنه بيده مع ضرورة تأشير اللجنة على نسخة بختم الوصول والتاريخ والإحتفاظ بهذه النسخة، أو إرساله عن طريق البريد المضمون والإحتفاظ بالإشعار بالوصول.
لتحميل نموذج الطعن على شكل " word" قصد الإضافة والتعديل فيه حسب حالة الطاعن:
يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://download.mrkzy.com/do.php?id=478986

الله يرضي عليك الوالدين فوق الارض و تحت الارض

جزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشكر والاحترام……

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال الجيريا
اخي طالب العلم والمعرفة اظن ان هناك فرق بين بعض الرتب حين الطعن في قرارات مجلس التاديب حيث انه عندنا في تبسة تم رفض طعن احد الزملاء برتبة مقتصد وحول طعنه الى اللجنة الوطنية

وهو كذلك أستاذنا الفاضل..
وقد بحثت ووجدت النصوص القانونية التي تشير إلى ذلك..

بخصوص معرفة التفاصيل الخاصة بلجان الطعن المختصة:
فحسب نص المادة 175 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 :"يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة،أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار"
فماهي لجنة الطعن المختصة؟؟وماهي تصنيفات الوظائف التي تعتمد عليها في تحديد اختصاصها؟؟:
المادة 67 من قانون الوظيفة العمومية لم تقم بتحديد اختصاصها..وأحالته إلى المادة 73 التي بدورها لم تشر إليه صراحة واكتفت أن التحديد يكون عن طريق التنظيم..
علما أن المادة 65 بينت أنه "تنشأ لجنة طعن لدى كل وزير وكل وكذا لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات والإدارات العمومية.."
ونظرا لأنه لم تصدر بعد النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017..
وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 84/10 المؤرخ في 14/01/1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها -والذي تعتمد عليه مديريات الوظيف العمومي في أغلب تعليماتها ومناشيرها –
https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1984/A1984003.zip
أورد الإجابة في نص المادتين 28و31 كالآتي:
لجان الطعن التابعة للإدارة المركزية:
المادة 28:
"تنشأ لجان الطعن التابعة للإدارة المركزية حسب الشروط المحددة في المادة السابقة.
وتختص بفحص الطعون التي يرفعها الأعوان العاملون في الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية،والأعوان الذين ينتمون إلى السلم 13 فمافوقه الذين يمارسون مهامهم في الولايات ".
لجان الطعن الولائية:
المادة 31:
"تنشأ لجان الطعن الولائية بقرار من الوالي.وتختص بالنظر في الطعون التي يرفعها الأعوان الذين يمارسون مهامهم في الهياكل التابعة للولاية الذين ينتمون إلى السلالم من 1 إلى 12 ،وفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية."
لذا يتوجب على المتضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة والذي يرغب في الطعن أن يتوخى توجيهه إلى اللجنة المختصة الموافقة لتصنيفه..
مثال: الموظف الذي يملك صنف 13 فمافوق (وينطبق على الأسلاك التالية في قطاع التربية:أستاذ تعليم ثانوي ،مستشار التربية ، مقتصد،أستاذ رئيسي،مستشار تربية رئيسي،مقتصد رئيسي،ناظر،مدير ثانوية..) عليه توجيه طعنه إلى لجنة الطعن المركزية..لأنه لو يقوم بتوجيه طعنه إلى لجنة الطعون الولائية فسترفض طعنه لعدم الإختصاص ومن ثم يكون أجل الطعن (شهرواحد)قد فات ولايمكنه بعدها إعادة توجيه طعنه إلى لجنة الطعن المركزية..
وشكرا..

Merci de ces information importantes

بارك الله فيك ، حقا موضوع مفيد وواضح ، ملاحظة فقط ، للموظف المعاقب على خطأ مهني من الدرجة الثالثة والرابعة الحق في الطعن امام لجنة الطعن وهذا ليس اجباري قبل رفع الدعوى أمام القضاء ، إذا كنت تخالفني الرأي فأرجو منك اسنادة المادة التي تنص على الوجوب ، شكرا مسبقا

لقد اطلعت على هذا الموضوع الذي قام صاحبه بمسح شامل لما يجب القيام به من إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجالس تأديبية ، و قام صاحب هذا البحث مشكور جدا بإعطاء أمثلة تخص قطاع التربية ، و عليه أريد ان أستفسر هل مستخدمي قطاع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و هم تابعين لقطاع الوظيفة العمومية يخضعون لنفس الإجراءات و يتبعون نفس الطرق في حالة تعرض موظف الى عقوبة تأديبية و شكرا جزيلا و بارك الله فيكم جميعا.

اذا سمحتم إفادتنا بالمدة المطلوبة للمثول أمام المجلس التأديبي و ذلك ابتداء من تاريخ التوقيف أقول تاريخ التوقيف المبين في قرار أو مقرر التوقيف و شكرا.

سيدي الفاضل هل تبليغ العون موضوع المتابعة التأديبية عن طريق المحضر القضائي سواء فيما يتعلق بالإطلاع على الملف التاديبي أو المثول أمام المجلس التاديبي أو تبليغه أي وثيقة إدارية يمكن الطعن فيها من حيث الشكل ما دام قانون الوظيفة العمومية ينص على تبليغ المعني بالأمر عن طريق رسالة مسجلة وقد لا حظت انكم وضعتم علامات الأستفسار أمامها و شكرا . كما اريد أن ألتمس منكم خدمة في هذا الموضوع و لكن عن طريق الخاص لأن الموضوع جد حساس و يخص عمال مهددين بالتسريح و شكر و انا أنتظهر ردكم بفارع الصبر .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi ali الجيريا
لقد اطلعت على هذا الموضوع الذي قام صاحبه بمسح شامل لما يجب القيام به من إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجالس تأديبية ، و قام صاحب هذا البحث مشكور جدا بإعطاء أمثلة تخص قطاع التربية ، و عليه أريد ان أستفسر هل مستخدمي قطاع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و هم تابعين لقطاع الوظيفة العمومية يخضعون لنفس الإجراءات و يتبعون نفس الطرق في حالة تعرض موظف الى عقوبة تأديبية و شكرا جزيلا و بارك الله فيكم جميعا.

بالطبع أخي الفاضل..
نفس الإجراءات تسري على جميع الموظفين التابعين لقطاع الوظيف العمومي..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi ali الجيريا
اذا سمحتم إفادتنا بالمدة المطلوبة للمثول أمام المجلس التأديبي و ذلك ابتداء من تاريخ التوقيف أقول تاريخ التوقيف المبين في قرار أو مقرر التوقيف و شكرا.

أخي الفاضل..
عند معاينة الخطأ المرتكب من طرف الموظف..يجب أن تخطر الوصاية المجلس التأديبي بتقرير مبرر في أجل 45 يوما من تاريخ معاينة الخطأ..وهذا ماجاء في أحكام المادة 166 من قانون الوظيفة العمومية..
وباستقراء المادة 173 فإنه في حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسيم يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة..تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه فورا..
وبالتالي وبالقياس على سؤالك:
فإنه عند معاينة الخطأ من طرف السلطة الوصية وتوقيف الموظف فإن الأجل القانوني لانعقاد المجلس التأديبي هو 45 يوما وإلا فإن الخطأ يسقط في حال تجاوز هذه المدة..وهذا من الدفوع التي يتم الإرتكاز عليها في الطعن..
ويمكن أن يمدد هذا الأجل في حالة واحدة فقط وهي توقيف الموظف بعد متابعته جزائيا أمام القضاء..وهنا لاينعقد المجلس التأديبي إلا بعد حصول الموظف على حكم نهائي..وهذا ماجاء في فحوى المادة 174..

هل من جديد عن اللجنة المتساوية الاعضاء بالمدية 2024.

هل من جديد عن نتائخ انتخابات اللجنة المتساوية الاعضاء.بالنسبة للابتدائي

إلى اللجنة المتساوية الأعضاء للأساتذة بغليزان اقتدوا بإخوانكم في سطيف 2024.

لماذا لا تقتدي لجنة متساوية الأعضاء بمديرية التربية لولاية غليزان بنظيرتها بسطيف وتقدم خريطة الحركة التنقلية قبل أن يفعل الفاعلون أفعالهم ، على الأقل ترك رقم هاتف أو بريد الكتروني ؟
أولستم ممثلي الموظفين في المديرية أم شأنكم شأن الذين يقدمون وعوداً دون الالتزام بها ؟

يا أخي أنا عضو في لجنة متساوية الأعضاء و أشهد الله أن الأمور و الله تمت في شفافية و في قانونية أما هذا يكثر من الكلام فليأتي بأدلته و إن أراد أن يتواصل معي فمرحبا به أما إن تمت الأمور خارج اللجنة فلا يجب أن ينسبها لها

انا استاذ تعليم ثانوي فيزياء قد شاركت في الحركة و لحد الان لم اعرف النتيجة من لديه معلومات يفيدنا بها و اكون شاكرا له

يا أخي مومن عابد هل لك أن تفسر لي ماذا حدث لمنصب اللغة العربية بدائرة جديوية هل يمكن أن تخبرنا هل تم بشفافية مطلقة ؟

شاهد مشافش حاجةظ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سطيف ?????????? كارثة عظمى على البشرية

مدير أبتدائي جديد لا حق له الحركة يختطف منصبا من مدير أقدميته 39 عاما و 8 أشهر بمديرية التربية لولاية غليان ويقول له دير عشرة واقرص .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smail25 الجيريا
لماذا لا تقتدي لجنة متساوية الأعضاء بمديرية التربية لولاية غليزان بنظيرتها بسطيف وتقدم خريطة الحركة التنقلية قبل أن يفعل الفاعلون أفعالهم ، على الأقل ترك رقم هاتف أو بريد الكتروني ؟
أولستم ممثلي الموظفين في المديرية أم شأنكم شأن الذين يقدمون وعوداً دون الالتزام بها ؟

جلّ المديريات عبر الوطن تعاني من الفساد الإداري ، لقد بلغ حجم الفساد درجات قصوى متجاوزا أغلب القطاعات الأخرى خاصة الرشوة والمحسوبية في التوظيف والحركة التنقلية .الخلاصة لقد أصبح يضرب المثل في الفساد بقطاع التربية.

إلى عضو اللجنة المتساوية الأعضاء حداد/سطيف 2024.

هل ظهرت نتائج الحركة التنقلية متوسشط مادة اللغة العربية ؟

نعم ظهرت بإمكانك سؤاله هاتفيا

تلسان: اللجنة المتساوية الاعضاء 2024.

السلام عليكم

علمت أن اللجنة المتساوية الاعضاء قد انعقدت في الاسبوع الماضي لدراسة قوائم التأهيل في الثانوي

من لديه معلومات أو قوائم أرجوا أن ينورنا بها

ولاية البويرة – اللجنة المتساوية الأعضاء 2024.

ترأس السيد سايح أحمد رئيس مكتب التعليم الابتدائي لولاية البويرة لجنة الفرز الخاصة باللجنة المتساوية الأعضاء لسلك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي ( اللجنة رقم 03) بابتدائية قنداز عمرو بالبويرة يوم 25 ماي 2024 ، وكانت النتائج النهائية كما يلي :

1- عتيق كمال 1080صوتا
2- سعيدي حميد 708 صوتا
3- الزاوي ميلود 701 صوتا
4- صناعي حسين 656 صوتا
5- ناجي بـــوعلام 592 صوتا

الاعضاء الاضافيون

6- عباس مسعود 589 صوتا
7- عكوش اعمر 580 صوتا
8- مهناوي العربي 549 صوتا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassmlahh الجيريا
ترأس السيد سايح أحمد رئيس مكتب التعليم الابتدائي لولاية البويرة لجنة الفرز الخاصة باللجنة المتساوية الأعضاء لسلك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي ( اللجنة رقم 03) بابتدائية قنداز عمرو بالبويرة يوم 25 ماي 2024 ، وكانت النتائج النهائية كم يلي :

1- عتيق كمال 1080صوتا
2- سعيدي حميد 708 صوتا
3- الزاوي ميلود 701 صوتا
4- صناعي حسين 656 صوتا
5- ناجي بـــوعلام 592 صوتا

الاعضاء الاضافيون

6- عباس مسعود 589 صوتا
7- عكوش اعمر 580 صوتا
8- مهناوي العربي 549 صوتا

ممكن تزودنا باعضاء اللجنة لمستشاري التربية

مبروك عليهم ان شاء الله ربي يوفقكم لخدمة الزملاء

الف مبروك للسيدين عتيق و سعيدي انا هذان الممثلان من انتخبتهما ربنا يوفقكما يارب

نتمنى لهم التوفيق

نتمنى لهم التوفيق في أداء مهامهم النبيلة