قانون العقوبات الجديد 2024.

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اليوم حبيت نتكلم على قانون العقوبات الجديد لي اثار ضجة كبيرة
انا كنت من الذين حين قرؤوا عنه من عناوين الصحف اصبت بالهول
السجن 20 سنة لمن يضرب زوجته
صحيح الضرب سيء لكن هل يصل الامر ل20 سنة سجن؟ هل الزواج حلبة صراع بين الزوج و الزوجة

ثم بعد الصدمة رحت اقرأ ما ينص عليه الموضوع
ما كانت النتيجة؟

الاستنتاج هو : القانون بدى لي عاديا للغاية لكن لي ما اعتب عليه

كيف ذلك؟

20 سنة التي استخدمتها معظم الجرائد كعنوان ساخن لمواضيعها لجلب القراء في الحقيقة لا تخص الا من يتصبب ببتر عضو او تسبب باعاقة لزوجته كان يفقع لها عينها
فبالله عليكم من هذا الذي يفقع عين زوجته او يتسبب في بتر عضو من اعضائها او في اعاقتها …لا اظن بشرا عاقلا يقوم بهذا و من يفعل في نظري وحش بشري اقرب للبهيم منه للبشر
فهل تشفق على شخص تسبب بفقدان زوجته عينها لانه "المسكين" سجن 20 سنة؟ …لحظة لحظة سأطرح السؤال بصغة مختلفة ليترسخ المعنى لدى القارئ اكثر

تخيل ان زوج اختك تسبب في فقع عين زوجتك …هل سيشفي غليلك ان يسجن 20 سنة؟
صحيح هو زوجها و قوام عليها و هي بعصمته و الخلاف قد يحصل بين اي زوجين و في احسن العائلات …لكن ايصل الامر لحد ان يفقع لها عينها مثلا ؟ ان يتسبب لها باعاقة مستديمة؟ قد تتقبل ان يكون خلاف بين اختك و زوجها حتى لو مثلا طلقها بل و ربما حتى لو صفعها مثلا و كانت مخطئة
لكن ايعقل ان تتقبل ان يتسبب لها فيما ذكرت سابقا؟ هل سترى ان 20 سنة كافية له؟ الجواب ……..لالالالالالالالالا
ستقول وقتها حتى لو سجن 20 سنة ..قد يخرج و هو بالخمسين او بالستين اذا اطال الله بعمره…لكنه يتمتع ببصره و صحته…فان كان هو سيعيش 20 سنة بالسجن متمتعا ببصره و قد يخرج منه اذا اطال الله عمره و يعيش ما تبقى له من عمر
لكن اختك…انتهى…فقدت بصرها لما تبقى لها من عمره فلو اطال الله في عمرها 60 سنة اخرى فستعيشها كلها كفيفة؟ صدقوني سترى وقتها ان 20 سنة سجن و لا تكفي ستتمنى المؤبد
بل حتى لو نظرنا للجانب الاسلامي
لو ان الحكم عاد لشريعة الاسلام…لن يسجن…بل سيقتص منه فان فقع لها عينها تفقع عينه قصاصا …فالعين بالعين و السن بالسن
تفقع عينه ليعيش بنفس ما سببه لها…لا يدخل السجن…تفقع عينه و يطلق حرا طليقا ليجرب العيش كما جعلها تعيش

ارأيتم اذا انه من الناحية العقلية و الدينية…قانون العقوبات ليس بشيء جائر لنا نحن الرجال كما صورته الصحف

فهل يعقل ان اتزوج لافقع عين زوجتي؟ و هل يعقل ان يصل بي الامر لذلك؟ فلماذا يزعجني قانون ادعو الله ان لا يجعلني ممن يطبق عليهم اصلا لاني ما عاذ الله ان اسبب لزوجتي اعاقة و فدقان لعضو من اعضائها

الان ارجع لما اعتبه على القانون :

اعتب عليه انه جعل القانون مخوصصا للمرأة …بينما يفترض ان تكون القوانين من هذا النوع شاملة و عامة و لا تعتمد بالتمييز على الجنس

فمثلا الله تعالى حين تكلم عن الحدود لم يستثني عقوبة خاصة للمرأة دون الرجل بل جعلها عليهما سواء اذا ارتكبا نفس الجريمة كالزنى او القتل او غيره

يعني يفترض ان يتم استعمال كلمة "مواطن" بدل "امرأة او رجل" فلا يمكن ان نصور الرجل كوحش بالمجتمع يجب حماية المرأة منه و انها هي الضحية دوما بدل ان نصورهما معا على انهما مواطنان و فردين من المجتمع يجب حماية كل واحد منهما و معاقبة كل واحد منهما اذا اجرم

فمثلا الا يوجد عنف ضد المرأة من المرأة نفسها؟ الا توجد عجائز تعرضن للعنف النفسي و ربما الجسدي من كناتهن؟ كرميهن بدور العجزة و ربما الضرب احيانا و العياذ بالله

و ربما يكون الضحية هو الشيخ (اب الزوج) و احيانا حتى الوالدان انفسهم و العياذ بالله بل لا تستغربو ان يكون الزوج ضحية عنف زوجته فكم من زوج وقع طريح الفراش فاذاقته زوجته شتى انواع العنف و الاذلال

ما اقصده هو انه لا يجب تصوير الرجل كوحش و المرأة الضحية دوما و جعل قانون خصيصا ليحميها هي منه

بل يجب ان يوضع قانون عام يحمي كل افراد المجتمع و يعاقب كل من يجرم منهم بأن ينص القانون على انه كل مواطن يعتدي على آخر و يتسبب له في اعاقة او ما شابه يعاقب …دون النظر لجنس الضحية او الجاني

هذا رأيي و عذرا على الاطالة و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

تشجيع على الدعارة و تفكيك للبناء الاسري و المجتمعي للجزايريين

باختصار

لو تم سن القوانين حسب الشريعه الاسلامية
لما كان المجتمع كما هو اليوم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السي محمد الجيريا
تشجيع على الدعارة و تفكيك للبناء الاسري و المجتمعي للجزايريين

باختصار

هل قرأته؟ اي جزء بالظبط يشجع على ما تقول؟

السلام عليكم
الله يصلح حال الاسرة الجزائرية ……….. والله المستعان

السلام عليكم

حتى المراة ترفض هذا القانون

غريب يفرضون أفكارهم المجنونة

الزوجة لاتوضع فوق ظهر زوجها لتكون عبء ثقيل عليه تفعل مايحلو لها

ولاتحت قدمي زوجها ليداس عليها فتفقد كرامتها

هي خلقت بجانبه وسند له …فلا يحق لاحد التلاعب بقوانين الطبيعة

السلام عليكم اخي

ضربة اخرى للمرأة تصدق وتنظر من زاوية ضيقة

الدليل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chouchou w الجيريا
baraka laho fik ma3ak fikol al kalam likolto salam 3alaykom

لما لم تعاقب متبرجة بارونات مخدرات باءعي خمور اكثر من 20سنة نسبة طلاق

صيف مقبل كم زواج شباب و زواج عرفي

المرأة ضعيفة بزاااااااااااف ومخططاتها معروفة ولد او بنت انقلاب ههههههه له له له

قريبا

aymmen

يرجع الى عالم فيسبوك بعد سنوات

دون نسيان

وحش اخضر xbox لعب مع احانب على طريقة ohhhhhhhhhhhhh mama what next

الوزارة تؤكّد: رفع العقوبات على الغشاشين في البكالوريا « مستحيل» 2024.

إقصاء 3180 مترشح في البكالوريا بسبب الغش لمدة بين 3 و10 سنوات

بإمكان المقصيين إيداع طلبات للتأكيد ومراجعة لدى مديريات التربية

أكدت وزارة التربية الوطنية، استحالة رفع عقوبات الإقصاء التي طالت 3180 مترشح في البكالوريا بسبب ممارستهم الغش، مشيرة إلى أنه على المعنيين أن يتقدموا إلى مقرات مؤسساتهم أو مديريات التربية التابعين لها من أجل طلب مراجعة للتأكيد وليس الطعن، فيما كشفت أن هناك فقط 6 ولايات حدثت فيها عملية الغش.

قال رئيس ديوان وزارة التربية هدواس عبد الحميد، خلال إشرافه على الندوة الصحاية التي عقدتها الوزارة أمس رفقة رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي، ومدير التعليم الثانوي بالوصاية ميسوم، استحالة التراجع عن قرار الإقصاء في حق 3180 مترشح لثبوت ممارستهم الغش الجماعي، مؤكدا أن الوزارة قامت بتطبيق القوانين المنظمة لامتحان شهادة البكالوريا، وأكد المتحدث أن كل المترشحين المقصيين بسبب ممارستهم الغش سواء بصفة فردية أو صفة جماعية، كان استنادا لتقارير الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء، ومنه لجنة المداولات، مشيرا إلى أن قرار الإقصاء حتى هو حماية لمكانة ومصداقية شهادة البكالوريا، مضيفا أنه لا يمكن غض النظر عن هؤلاء الغشاشين وعدم معاقبتهم بدافع العاطفة" مضيفا "عدم معاقبة الوصاية لهؤلاء يعني التعدي على القانون وظلم التلاميذ الذين درسوا طوال السنة. وفي تعليقه على موجة الاحتجاجات التي يقوم بها المترشحين المقصيين، قال رئيس الديوان بالوزارة إن احتجاجات هؤلاء عبارة عن موجة غضب عابرة نتيجة إحباط ونرفزة ستهدأ قريبا، مؤكدا أن الوصاية فتحت الأبواب أمام هؤلاء لإيداع طلبات المراجعة للتأكيد فقط.

الديوان يؤكد أنه تم دراسة حالات الغش حالة بحالة

وقال رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي، في هذا الشان إن قضية ما حدث خلال امتحان الفلسفة في شهادة البكالوريا هي حالات استثنائية تم تهويلها من طرف وسائل الإعلام، مؤكدا أن الديوان درس تلك الحالات حالة بحالة، اعتمادا على تقارير الأساتذة الحراس ورؤساء المراكز التي حدث فيها الغش، إضافة إلى عودة لجان التحقيق إلى المسار الدراسي لكل الممتحنين الغشاشين، وبعدها سلمت الملفات إلى لجان المداولات التي فصلت في القضية، بتسليط العقوبات على الغشاشين، بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين، و10 سنوات للمترشحين الأحرار، وكشف صالحي أن نسبة الغشاشين تقدر بـ0.56 بالمائة، أي ما يعادل 3180 وهو عدد الطلبة الذين ضبطوا في حالة غش فعلية، أما عدد القاعات التي حدث فيها الغش فهي 163 قاعة في 6 ولايات على المستوى الوطني من بين 31252 قاعة إجراء، أي بنسبة 0,52 بالمائة، و11 مركز إجراء حدث فيه الغش من بين 1928 مركز، أي بنسبة 0.57 بالمائة. وعن الولايات المعنية بالغش، ورفض صالحي الفصح عنها لتفادي التشهير بها، علما أن الولايات هي الجزائر العاصمة البليدة، قسنطينة، وهران.

كل من ساهم في الغش سيعاقب سواء حارس أو رئيس مركز

وفيما يخص الأساتذة الحراس الذين تواطؤوا وحرضوا المترشحين على الغش في البكالوريا، أكد صالحي، أن كل من ساهم في عملية الغش، وثبت عليه ذلك في تقارير رسمية يعاقب سواء مترشح، أو أستاذ حارس أو رئيس مركز، إلا أنه رفض الكشف عن وجود حالات من الأساتذة الذين تعرضوا للعقاب.

وفيما يخص الأخبار المتداولة بشأن تورط الأساتذة الحراس والإداريين في التواطؤ في الغش قال رئيس الديوان إن ما يحدث مجرد تأويلات، مشيرا إلى أن غياب تقرير تورط الأساتذة في عملية الغش يعني أن ما تم تداوله مجرد تأويلات، نافيا وجود أطراف حركت التلاميذ مثلما يروج له، وقال إن الوزارة قامت بفرض الإجراءات العقابية في حق جميع الذين ثبت تورطهم في الغش، مضيفا أن الفايس بوك والتخمينات وراء حصول الفوضى وأن ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية ليست بالظاهرة الجديدة، فهي حدثت في كل سنة من السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه في السنة المنصرمة تم تسجيل 298 حالة غش، وسنة 2024 سجلت 450 حالة غش، لكن ما ميز هذه السنة -حسب صالحي- أن حالات الغش كانت جماعية.

لجان للنظر في أسباب تدني نسب النجاح في الامتحانات الرسمية

من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول على ديوان الامتحانات والمسابقات، علي صالحي، أن وزارة التربية شكلت لجنة للتحقيق في أسباب تدني نسب النجاح بولايات الجنوب، مشيرا إلى أن اللجنة المكونة من مختصين ستقوم بالتنقل للولايات المعنية أي التي حققت نسب نجاح ضعيفة في الامتحانات الرسمية الثلاثة للنظر في الأسباب والعوامل التي أدت إلى تدني نسب النجاح بالولايات المعنية خاصة ولايات الجنوب التي احتلت المراتب الأخيرة سواء من شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا.

ندوة وطنية لتحليل النتائج قريبا

كشف رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية السيد هدواس، عن تنظيم ندوة وطنية لتحليل نتائج الامتحانات الرسمية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المتحدث أمس، خلال الندوة الصحافية التي تم تنظيمها بمقر الوزارة للإعلان عن نتائج الامتحانات الرسمية أن الندوة الوطنية سيتم تنظيمها بحضور المختصين والخبراء في البيداغوجيا وكذا مدراء التربية والنقابات وسيتم خلالها تحليل نتائج الامتحانات الرسمية التي عرفت تراجعا بالنسبة إلى الامتحانات الثلاثة مقارنة بالعام الماضي أي البكالوريا والبيام وشهادة التعليم المتوسط.

ههههههههههه عشنا وشفنا يغشو ويزيدو يطعنو

wlh msakin chefouni lbarah ki chefthou wlh deja kayen ga3 li man9alch normalment may3a9bouhoumch houma li yestahlou asateda houma sbab koul hada chi hram 3lihoum darouha bihoum

دراسة حالة الغش حالة بحالة كدب
هم اعتمدو على الأوراق المشابهة و الأوراق المتشابهة ليست دليلا كافيا على كل من تورط في الغش يوجد اشخاص مظلومون وأنا أعرفهم
يعني من متوسطة كالمة كلها حالة غش فكرو شوية لمادا لا ينظرون إلى كوارث تيزي وزو التي تحدث كل سنة يشوفو غير دزاير فقط
الغش يتم كشفه من الحارس فقط مستحيل من المصحح

ثم بالعكس حالات الغش الجماعية من المفروض يعاقب الحراس و مسؤولين المركز لأنهم هم المسؤولين كيف يبرئ حراس المراكز
أضف إلى دالك كل المسؤولين غشاشين ولا يشوفو غير للتلاميد شكيب خليل و جماعتو ووو و؟؟

ف/ي العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة 2024.

هل يمكن ان تتقادمة العقوبة من الدرجة الثالتة او الرابعة او طلب حدفها من الملف بعد مرور مدة زمنية معينة و شكرا

العقوبات الربانية 2024.


الجيريا
العقوبات الربانية
العقوبة بالخسف والزلازل
………
الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة؛ يتابع نُذُرَه على عباده، ويريهم شيئاً من قدرته وآياته {وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ فَأَيَّ آَيَاتِ الله تُنْكِرُونَ** [غافر: 81]، نحمده على نعمه وآلائه، ونشكره على إمهاله، ونستغفره لذنوبنا، ونسأله أن يعفو عنا، وأن لا يؤاخذنا بما كسبت أيدينا، ولا بما فعل السفهاء منا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، وجعل لكل شيء سبباً، فجعل الذنوب سبباً لزوال النعم ونزول العقوبات، وجعل التوبة سبباً لرفع العذاب وكثرة الخيرات وهو العليم الحكيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ نصح أمته وأرشدها، وبين أن عافيتها في أولها، وأن الشر والفتن في أخرها، ودلَّ العباد على ما يعصمهم منها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه؛ أزكى هذه الأمة بِرَّاً وتُقى، وسادتُها علماً وهدى، رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ فلا يحبهم إلا مؤمن، ولا يشنئوهم إلا زنديق منافق، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:
فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واحذروا عذابه فلا تعصوه؛ {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ** [الأنفال: 25].

أيها الناس:القلوب الحية تتأثر بالمواعظ القرآنية، وتوجل من النذر الربانية، وأصحابها يعظمون الله تعالى، ويقرون بنعمه عليهم، ويعترفون بتقصيرهم في حقه سبحانه وتعالى: {وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ** [غافر: 13]، {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ** [ق: 37].

أما القلوب الميتة التي انطمست بالشبهات، أو صدأت بالشهوات، فلا تتأثر بالمواعظ، ولا تعتبر بالآيات، ولا تخاف الوعيد، حتى يبغت العذاب أصحابها وهم في غفلتهم.

ومن قرأ القرآن وجد أنه وعدٌ ووعيد، وترغيب وترهيب، وموعظة وتذكير، قص الله تعالى فيه أحوال السابقين وما حلّ بهم من أنواع العذاب الأليم؛ ليحذر الناس أعمالهم، ويجانبوا طريقهم، فينجوا من أسباب هلاكهم.

وفي القرآن ذكر لبعض جند الله تعالى التي أرسلها على المكذبين فكانت سبب هلاكهم، فمنها الغرق، ومنها الريح، ومنها الصيحة، ومنها الحاصب، وغير ذلك.

والخسف عذاب وآية، والزلزلة نوع من الخسف، أما كون الخسف آية فهو دليل على قدرة الله تعالى في تحريك الأرض وإسكانها، وكثرتُه علامة من علامات الساعة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم((لا تقوم الساعة حتى يُقبض العلم وتكثر الزلازل.. )) رواه الشيخان. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الكبرىالجيريا(ثلاثة خسوف: خسفٌ بالمشرق، وخسفٌ بالمغرب، وخسفٌ بجزيرة العرب…))؛ رواه مسلم.
وأما كون الخسف عذاباً فإن الله تعالى عذّب به من السابقين أفراداً وأمماً، ومن الأفراد الذين عذبوا به: قارون، قال الله تعالى فيه: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ** [القصص: 81]، والرجل الذي امتلأ إعجاباً بنفسه، ولم يشكر نعمة الله تعالى عليه؛ كما في حديث أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مُرَجِّلٌ جُمَّتُهُ، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة))؛ رواه الشيخان.

وعُذب بالخسف أمم ذكرها الله تعالى في تعداد أنواع المعذبين فقال سبحانه {وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ** [العنكبوت: 40].

ومن الأمم التي عذبت به قوم لوط عليه السلام، ثم أُتبعت قراهم بحمم وحجارة من نار أحرقتهم، قال الله تعالى فيهم: {وَالمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى * فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى * فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى** [النَّجم: 55] انقلبت عليهم ديارهم بأمر الله تعالى، ثم هوت بهم من علٍ إلى أسفل، كما في الآية الأخرى: {فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا** [الحجر: 74]، والائْتِفَاك هو الانقلابُ، وقيل لمدائن قوم لوط: المؤتفكات؛ لانقلابها. ثم غشاها حجارة ملتهبة: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ** [هود: 82].

فهل يشك مؤمن في نعمة الله تعالى عليه بالخلق الهداية والرزق والحفظ من أنواع العذاب؟! لا يشك في ذلك إلا أهل الإعراض والاستكبار؛ فناسب بعد ذكر هذا العذاب الأليم الذي حل بقوم لوط أن يُذَكَّر الناسُ نعمةَ الله تعالى عليهم {فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى** [النَّجم: 55].

إن الخسف عقوبة من الله تعالى ينزله بمن شاء من عباده، فيخسف بهم ديارهم، ويقلب عليهم عمرانهم، وقد جاء التهديد به في القرآن في آيات عدة: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ** [الملك: 16]، والمور هو الحركة والاضطراب، وهو ما تحدثه الزلزلة بأمر الله تعالى.

والخسف قد يكون وسط اليابسة، وقد يقع في سواحل البحار فيبتلع مدن الشواطئ، كما شهدناه في تسونامي وغيره؛ إذ خُسف بساحل البحر فارتفع مده حتى غمر المدن التي بقربه؛ فلا يُؤْمَنُ عذابُ الله تعالى لا في البر ولا في البحر ولا بينهما: {أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ البَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا** [الإسراء: 68]، وساحل البحر هو جانب البر، وكانوا فيه آمنين من أهوال البحر؛ فحذرهم ما أمنوه من البر، كما حذرهم ما خافوه من البحر.

وأدق وصفٍ لما يقع من زلزلة في الدنيا جاء في سورة النحل في قول الله تعالى: {قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ القَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ** [النحل: 26]، ذلك أن الزلزلة تهز قواعد البنيان، فتخر السُقُفُ على أهلها، ويكون ذلك في حال غفلة منهم، وفي النحل أيضاً جاء ذكر الخسف والتهديد به، والزلزلة نوع من الخسف: {أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ** [النحل: 45]، فالذين من قبل مكروا السيئات فعذبوا بالزلزلة كما أخبرت عنهم هذه السورة، ويحذرنا ربنا سبحانه أن نسير سيرتهم فنمكر السيئات فيصيبنا ما أصابهم.

ومن عجائب هذه السورة التي وُصِفت فيها الزلزلة بأدق وصف، وهُدد العباد فيها بالخسف إن مكروا السيئات أنها أكثر السور ذكراً لنعم الله تعالى المعنوية والحسية، وتفصيلاً لمنافعها؛ حتى سماها التابعي الجليل قتادة السدوسي رحمه الله تعالى: سورة النِعَم؛ لكثرة ما ذكر فيها منها، فذُكر فيها من النعم المعنوية: الوحي والقرآن والذكر والتوحيد والملة الحنيفية والحفظ من الشيطان وغير ذلك، وذكر فيها من النعم الحسية: الخلق والرزق والأسماع والأبصار والأفئدة والمآكل والمشارب والملابس والمراكب والمنازل والتزاوج والنسل، كما ذُكرت فيها نعم الشمس والقمر والنجوم والبحار وما فيها من أرزاق ومنافع للعباد.
هل تتخيلون يا عباد الله أن هذه السورة الزاخرة بتعداد نعم الله تعالى علينا قد ذُكر فيها لفظ النعمة في ست آيات؛ فبعد تعداد جملة من النعم يقول الله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لَا تُحْصُوهَا** [النحل: 18]، ويَختِم سبحانه ذكر النعم بالأمر بشكرها: {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ الله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ** [النحل: 114]، وينوه بذكر الخليل عليه السلام ثم يصفه سبحانه قائلاً: {شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ** [النحل: 121] للتأسي به في الشكر، ويذكر عز وجل حال فريق آخر وهم من تقلبوا في نعمه ولم يشكروها، ففي ثلاث آيات متقاربات: {أَفَبِنِعْمَةِ الله يَجْحَدُونَ** [النحل: 71]، {أَفَبِالبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ** [النحل: 72]، {يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ الله ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الكَافِرُونَ** [النحل: 83]، ويضرب مثلاً عظيماً بقرية لم تشكر النعمة فعوقبت: {فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ** [النحل: 112].
وبذكر الخسف في هذه السورة، وتخويف الله تعالى به، وتعليق ذلك بمكر السيئات، مع تكرار الأمر بشكر النعم، والتحذير من كفرها؛ نستفيد معرفة خطورة كفران النعم، وتسببها في نزول العقوبات، وأن اجتراح السيئات سبب للخسف والزلازل؛ لأن الخسف عُلق بمكر السيئات، ومكر السيئات هو مقارفتها، والمكر فيه تحايل، فيدخل في ذلك التحايل على الشريعة لإسقاطها، أو لإباحة المحرم منها، أو الالتفاف على نصوصها بتحريف معانيها وتأويلها لإرضاء البشر، وقد انتشر هذا البلاء في هذا الزمن، فلا عجب أن تتنوع فيه العقوبات، وأن تتابع النذر والآيات، فالكوارث في زمننا هذا يُنسِي بعضها بعضاً من كثرتها. {أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ** [النحل: 45]، إنه تهديد عظيم بالخسف والزلزلة في سورة النِعَم؛ إذ كيف ينعم الله تعالى على عباده بالنعم الكثيرة التي عددها في هذه السورة، ثم يكفرونها وفيها ردٌ على أهل الجهل والهوى الذين يرفضون تعليق آيات التخويف والعذاب بالمعاصي والموبقات، زاعمين أنها أسباب كونية اعتيادية، ويفسرنها تفسيرات مادية، فما عساهم أن يفعلوا بآيتي النحل في الخسف والزلزلة، وقد عُلق فيهما الخسف والزلزلة بمكر السيئات؟!
نعوذ بالله تعالى من الجرأة على شريعته، وانتهاك حرماته، وتحريف آياته، والغفلة عن نذره، والأمن من مكره، ونسأله الهداية والعافية لنا وللمسلمين أجمعين، إنه سميع مجيب.

وأقول ما تسمعون….
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.

أما بعد:
فاتقوا الله تعالى: {وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** [آل عمران: 131-132].

أيها المسلمون:مكر السيئات سبب للزلازل والعقوبات، وقد شهدنا زلازل عظيمة أهلكت بشراً كثيراً، ودمرت عمراناً عظيماً، آخرها زلزلة هاييتي التي وقعت قبل أيام، ويُتوقع أن يتجاوز عدد ضحاياها مائتي ألف قتيل، ومئات الآلاف من الجرحى والمشردين.
وقد أفادَ أحد المهتمين بإحصاء الكوارث الكبرى في العالم أن معدلاتها في ازدياد مضطرد، وأن معدلها قبل أكثر من نصف قرن كان كارثتين في العام الواحد، وزادت قبل عقد إلى سبع كوارث، وبازديادها تقترب الساعة؛ لأن من علاماتها كثرة الزلازل، وهو دليل على كثرة الموبقات في البشر.
ومن أعظم أسباب دفع هذا البلاء عن الأفراد والأمم: الإصلاح في الأرض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على أيدي السفهاء؛ فإن الله تعالى قال في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر: {أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ** [التوبة: 71]، وإذا رحمهم الله عز وجل لم يعذبهم، وفي آية أخرى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ** [هود: 117]، وسألت زَيْنَبُ ابنة جَحْشٍ رضي الله عَنْهُا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قال: نعم إذا كَثُرَ الْخَبَثُ» متفق عليه.
ولا يكثر الخبث إلا حين يُعطل الاحتساب على الناس، فلا يؤمرون بمعروف، ولا ينهون عن منكر؛ كما يريد الكافرون المنافقون، وكما يدعو إليه دعاة الانحلال والفساد.
إن النزعة المادية، واللوثة الإرجائية التي حملها بعض المنتكسين والمنحرفين، ودعوا الناس إليها، وألحوا عليهم بها، وعظّموا الدنيا في قلوبهم، وهونوا من شأن المعاصي في نفوسهم؛ كانت أهم سبب لقسوة القلوب، وكثرة الذنوب، والجرأة على الشريعة، ويُخشى على الناس من عقوبات ذلك إن انقادوا خلف هؤلاء المفسدين.
ومن كثرة الكوارث وتتابعها ماتت القلوب فأصبح كثير من الناس لا يأبهون بها، ولا يتعظون بما حلّ بأهلها، ولو أنهم قابلوا من خسروا في هذه الزلازل أسرهم وبيوتهم وأموالهم لعلموا حجم مصابهم، ولكن لا يُنقل إليهم إلا خبر الزلزال ومشاهد دماره، ويندر نقل أشجان الخاسرين في الكوارث.
إن الواحد منا إذا مات له حبيب حزن عليه أشد الحزن، وبقيت ذكراه في قلبه إلى ما شاء الله تعالى، إنْ نسيه في وقت تذكره في وقت آخر، وربما تكررت رؤيته له في منامه، فكيف بمن فقد كل أحبته في كارثة من هذه الكوارث؟!
ولو خسر الواحد منا نصف ماله لتكدر عيشه، وضاق صدره، ولم يهنأ بنوم ولا طعام ولا شراب، فكيف بمن فقد بيته وماله كله، وأصبح في العراء وحيداً شريداً فقيراً بعد أن كان ذا مال وأسرة ومنزل؟!
فإذا لم نعتبر بما نرى ونسمع مما يقع من الكوارث فمتى نعتبر ومتى نتعظ؟ ولماذا لا نخاف أن يصيبنا ما أصاب غيرنا، فيفقد الواحد منا كل شيء في لحظة، وليس أحد في مأمن من عقوبة الله تعالى، نعوذ بالله العظيم من زوال نعمته، وتحول عافيته، وفجاءة نقمته، وجميع سخطه.
نعوذ به سبحانه من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء، ونسأله سبحانه العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة،ونسأله سبحانه أن يعافينا في أنفسنا وأهلنا وأموالنا وبلادنا، وأن يعافي المسلمين أجمعين، وأن يرفع عنا العذاب، ويدفع عنا البلاء، وعن المسلمين أجمعين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
للفائدة العامة تم النقل

بارك الله فيك
موضوع قيم

الجيريا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهومةج الجيريا
بارك الله فيك
موضوع قيم

وبارك الله فيك أختي الكريمة
حياكِ الرحمن

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة NEWFEL.. الجيريا
الجيريا

وبارك الله فيكم

بارك الله فيك

موضوع في قمة الروعة شكرا لك اخي العزيز

تعديل قانون العقوبات الجديد 2024.

السلام عليكم

أريد الوصول لنص التعديل الجديد لقانون العقوبات

بورك فيك

بوركت اختاه تبارك الله ماشاء الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاوي الجزائري الجيريا
بوركت اختاه تبارك الله ماشاء الله

أضحك الله سنك إذ أضحكتني

أنا أخوك ولست أختك

ولا أدري أن أجد نص التعديل فطلبت المساعدة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abd_el_kader الجيريا
السلام عليكم

أريد الوصول لنص التعديل الجديد لقانون العقوبات

بورك فيك

06 أشهر للمتحرش جنسيا في الشارع..
ناقش يوم الخميس نواب المجلس الشعبي الوطني، القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وهو القانون الذي يشرع لمحاولة القضاء على ظاهرة العنف الأسري، حيث أقر المشروع عقوبات تصل إلى الحبس من سنة واحد إلى عشرين سنة في حق من اعتدى على زوجته، وستة أشهر لمرتكب جريمة التحرش الجنسي في الأماكن العمومية.
وجاء في المادة 266 مكرر، أن كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر يوما. وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما. وبالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أيه عاهة مستديمة أخرى. وبالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها. ويضيف مشروع القانون أن لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القضائية في الحالتين الأولى والثانية، وتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة الثالثة في حال صفح الضحية.
كما جاء في المادة 266 مكرر1 انه يعاقب بالحبس من سنة أو ثلاث سنوات كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية. أما المادة 330 مكرر يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية.
وفيما يتعلق بالمضايقات في الأماكن العمومية، جاء في المادة 333 مكرر1، أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حيائها.
ويعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي، في حكم المادة 341 مكرر، ويعاقب بالحبس من سنة على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار و300 ألف دينار جزائري، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية
.
.
هذا التعديل نوقش فقط وتم قبوله بالمجلس الشعبي الوطني يعني غير متوفر حاليا بالاكشاك ه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc الجيريا
06 أشهر للمتحرش جنسيا في الشارع..
ناقش يوم الخميس نواب المجلس الشعبي الوطني، القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وهو القانون الذي يشرع لمحاولة القضاء على ظاهرة العنف الأسري، حيث أقر المشروع عقوبات تصل إلى الحبس من سنة واحد إلى عشرين سنة في حق من اعتدى على زوجته، وستة أشهر لمرتكب جريمة التحرش الجنسي في الأماكن العمومية.
وجاء في المادة 266 مكرر، أن كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر يوما. وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما. وبالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أيه عاهة مستديمة أخرى. وبالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها. ويضيف مشروع القانون أن لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القضائية في الحالتين الأولى والثانية، وتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة الثالثة في حال صفح الضحية.
كما جاء في المادة 266 مكرر1 انه يعاقب بالحبس من سنة أو ثلاث سنوات كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية. أما المادة 330 مكرر يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية.
وفيما يتعلق بالمضايقات في الأماكن العمومية، جاء في المادة 333 مكرر1، أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حيائها.
ويعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي، في حكم المادة 341 مكرر، ويعاقب بالحبس من سنة على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار و300 ألف دينار جزائري، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية
.
.
هذا التعديل نوقش فقط وتم قبوله بالمجلس الشعبي الوطني يعني غير متوفر حاليا بالاكشاك ه

بارك الله فيك وجزاك خيرا على الإفادة

أرجو أن تضعه لنا هنا في الموضوع إذا حصلت عليه

وشكرا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abd_el_kader الجيريا
بارك الله فيك وجزاك خيرا على الإفادة

أرجو أن تضعه لنا هنا في الموضوع إذا حصلت عليه

وشكرا

وفيك بركة نحن بالخدمة

الله يحققلك ماتتمنى بارك الله فيك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة noor_ab4 الجيريا
الله يحققلك ماتتمنى بارك الله فيك

صححتها وحدي مقدرتش نصبر

بارك الله فيك لكن الصبر جميل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc الجيريا
وفيك بركة نحن بالخدمة

كرمك معي غرني لاستزيد إن كان لديك علم ببعض الأمور حول مايحوم حول التعديلات الجديدة فأرجو أن تعذرني على التطفل

اقتباس:
وجاء في المادة 266 مكرر، أن كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر يوما. وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما
اقتباس:
ما جاء في المادة 266 مكرر1 انه يعاقب بالحبس من سنة أو ثلاث سنوات كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية

لو حذفنا زوجه ووضعنا شخصا هل قانون العقوبات من قبل يعاقب بمثل هذه العقوبات لو كان المضروب شخصا أي شخص صديق جار والد أخ الخ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abd_el_kader الجيريا
كرمك معي غرني لاستزيد إن كان لديك علم ببعض الأمور حول مايحوم حول التعديلات الجديدة فأرجو أن تعذرني على التطفل

هناك تعديلات ستمس قانون الاسرة كذلك من خلع وصنوق نفقة الخ

لو حذفنا زوجه ووضعنا شخصا هل قانون العقوبات من قبل يعاقب بمثل هذه العقوبات لو كان المضروب شخصا أي شخص صديق جار والد أخ الخ

هنا هذه المادة تمس الزوجة فقط وهناك عبارة التعدي العنف….المتكرر لكن اشخاص اخرون كالاخ او صديق زميل لا تشترط هذه الخاصية فلها عقوبتها المخصصة لذلك بعبارة اخرى جعل هذا التعديل خصيصا لزوجات فقط

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc الجيريا
هنا هذه المادة تمس الزوجة فقط وهناك عبارة التعدي العنف….المتكرر لكن اشخاص اخرون كالاخ او صديق زميل لا تشترط هذه الخاصية فلها عقوبتها المخصصة لذلك بعبارة اخرى جعل هذا التعديل خصيصا لزوجات فقط

شكرا على التوضيح فيما يخص المتكرر

لكن في حالة الصديق والأخت هل لو اعطى الطبيب مثلا 10 أيام أو 20 يوما هل العقوبة بنفس الحزم أم لا ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abd_el_kader الجيريا
شكرا على التوضيح فيما يخص المتكرر

لكن في حالة الصديق والأخت هل لو اعطى الطبيب مثلا 10 أيام أو 20 يوما هل العقوبة بنفس الحزم أم لا ؟

لا ليس نفس الشي العجز فوق 15 يوم والجريمة من الفروع ضد الاصول او العكس فتشدد العقوبة هناك عوامل تشدد بها العقوبة 10 ايام عجز ليس ك20 يوم العقوبة المخصصة لعجز اكثر من 15 يوم جنحة بالاضافة الى ما حدد بشهادة العجز اضف لذلك الاسلحة …الخ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc الجيريا
لا ليس نفس الشي العجز فوق 15 يوم والجريمة من الفروع ضد الاصول او العكس فتشدد العقوبة هناك عوامل تشدد بها العقوبة 10 ايام عجز ليس ك20 يوم العقوبة المخصصة لعجز اكثر من 15 يوم جنحة بالاضافة الى ما حدد بشهادة العجز اضف لذلك الاسلحة …الخ

هل يعني أن من أعطيت عجز 15 يوما وأكثر لم يأت التعديل بجديد ؟ ام العقوبات قد شددت أكثر ؟

اما في أقل من 15 يوما دون عوامل اخرى ففهمت منك أنه يمكننا القول بأنه قد شدد في حالة الزوجة

تساؤل آخر هو ما أظنه أثار ضجة :

لو طبق أحدهم علاج نشوز المرأة المذكور في القرآن أي الموعظة ثم الهجر في المضجع ثم الضرب غير المبرح هل ستتناوله المادة 266 مكرر1؟

شكرا أخي الكريم

استفسار حول السرقة الموصوفة قانون العقوبات الجزائري 2024.

V

v

v

السلام عليكم
يمكنك تاسيس محام إذا كنت ترغب بذلك الخيار يعود لك
أما بالنسبة للتعويض :
في جلسة المحاكمة تأسس طرفا مدنيا طالب بقيمة الهاتف النقال و طالب بالتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بك
الله المستعان

في حالة عدم العمل في البكالوريا ماهي العقوبات التي تترتب عنها؟؟وما العمل لتفادي هذه العقوبات؟؟ 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في حالة عدم العمل في شهادة البكالوريا ماهي العقوبات التي تترتب عنها؟؟

وما عليه العمل لتفادي العقوبات

ارجو الرد ولكم مني الشكر الجزيل

في انتظار ردكم

الا توجد اجابة

هل يمكن انني اخطأت في القسم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يخصم من راتبك و يوضع لك انذار او توبيخ لست متاكدة في ملفك الاداري انا نقولك كبري قلبك وايام وتفوت رب معاك

حسب بعض الجرائد ، بابا وزير التربية يهدد بتسليط عقوبة خارج التصنيف لاي غياب في الامتحانات الرسمية الا بسبب المكوث في مستشفى.

عقوبة ، منع الموظف من الترقية لمدة سنتين

أيام الحراسة تبقى في ذاكرة الايام فلا تلغيها على الرغم من سلبياتها

الرجلة هل فهمتــــــــــــــــــي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نيروز الجيريا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في حالة عدم العمل في شهادة البكالوريا ماهي العقوبات التي تترتب عنها؟؟

وما عليه العمل لتفادي العقوبات

ارجو الرد ولكم مني الشكر الجزيل

في انتظار ردكم

الامتحان بعد شهر ونصف وأنت محتارة ……… استاذات الجيل الجديد …..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نيروز الجيريا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في حالة عدم العمل في شهادة البكالوريا ماهي العقوبات التي تترتب عنها؟؟

وما عليه العمل لتفادي العقوبات

ارجو الرد ولكم مني الشكر الجزيل

في انتظار ردكم

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………..
يد الله مع الجماعة….لن يفعلوا شيئا ما عدا تأجيلها إلى يوم لاحق مع تلبية كل مطالبنا و أكثر .
و هذا شريطة أن نكون يدا واحدة أختي الكريمة.

شكرا لكم على ردوكم
وبارك الله فيكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaka10961 الجيريا
الامتحان بعد شهر ونصف وأنت محتارة ……… استاذات الجيل الجديد …..

والله اخي استغرب رد فعلك الغريب ؟؟؟؟؟؟؟؟

اذاكان عندك جواب ضعه والا فشكرا لك

مادخل استاذ الجيل الجديد او القديم

لي اسبابي ولست مضطرة لوضعها

شكرا لك
احترامي

خصم 3 ايام + انذار في الملف يسقط مفعوله في الفاتح نوفمبر فقط

أيام الحراسة تبقى في ذاكرة الايام فلا تلغيها على الرغم من سلبياتها

نظرة على العقوبات التأديبية 2024.

نظرة على العقوبات التأديبية
المـرجـع : القانون رقم 11/90 بتاريخ 21/04/1990
القانون رقم 91/29 بتاريخ 21/12/1991
المرسوم رقم 302 /82 بتاريخ 11/09/1982
المرسوم رقم 10/84 بتاريخ 14/01/1984
المرسوم رقم 85/59 بتاريخ 23/03/1985
المنشور رقم 19/1907 بتاريخ 04/04/87
تـمـهـيــد : التأديب وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي لها حق التعيين في حق العامل المخل بقواعد النظام والمخالف للواجبات المنصوص عليها في القوانين العامة والخاصة والقانون الداخلي للمؤسسة وقانون تنظيم الجماعة التربوية ، والهدف من التأديب هو صيانة القانون ، صيانة الحق العام
استصلاح العامل أو المربي ، الجــزاء ، إعطاء الموعظة للآخرين .
أ ـ تـصـنـيـف الأخــطــاء :
1 ـ الأخـطـاء من الدرجـة الأولـى : تعد الأعمال التي تخص العامل من حيث الإنضباط العام
2 ـ الأخطــاء من الدرجة الثانيـة :
ـ إلحاق ضرر بأمن المستخدمين أو ممتلكات الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال .
ـ إلحاق خسائر مادية بالمبادىء والمنشآت والمكينات والأدوات والمواد الأولية أو الأشياء الأخرى التي تشتمل عليها الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال .
3 ـ الأخطــاء من الدرجـة الثالثــة :
ـ التلبس بإخفاء أو الإدلاء بتصريحات في مجال تنافي الوظائف أو الجمع بينهما
ـ رفض تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون عذر مقبول .
ـ ثبوت مسؤوليته بدفع صارخ بأي وسيلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغير لراتب يفوق الراتب المستحق أو أي دفع آخر بعنوان الراتب غير المذكور في كشف دفع الرواتب .
ـ إفشاء أسرار مهنية أو أسرار مصنفة كذلك في التنظيم أو محاولة إفشائها .
ـ تهريب أو إخفاء وثائق الخدمة والمعلومات والتسيير أو معلومات ذات طابع مهني .
ـ التلبس بقبول الهبات النقدية أو العينية أو غير ذلك من المنافع كيفما كان نوعها سواء من شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقات تعامل مباشرة أو غير مباشرة بالهيئة المستخدمة ، أو يحتمل أن تربطه بها .
ـ استخدام محلات الهيئة المستخدمة أو تجهيزاتها أو ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم في أغراض شخصية أو في أغراض خارجة عن المصلحة .
ـ ارتكاب خطأ جسيم في ممارسة عمله
ـ استعمال العنف مع أي شخص داخل أماكن العمل
ـ ارتكاب جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل لا تسمح بابقائه في المنصب الذي يشغله عندما تثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة .
ـ تعمد إلحاق أضرار بالمباني التابعة للهيئة المستخدمة أو بمنشآتها ومكيناتها وأدواتها وموادها الأولية والأشياء الأخرى التي تشتمل عليها ممتلكات الهيئة المستخدمة .
ـ عندما تكون الأخطاء المهنية المنصوص عليها في أخطاء الدرجة الثالثة منسوبة إلى أعمال كيفما كانت رتبتهم في سلم الإشراف تحسب على ذمة المسؤول السلمي المباشر إذا اطلع عليها ولم يتخذ اجراءات تأديبية لمعاقبة أعوانه الذين ارتكبوا تلك الأخطاء .
ب ـ العــقـــوبـــات :
1 ـ عقـوبـات الدرجـة الأولـى :
ـ الإنــذار الشـفــوي ـ الإنــذار الكتــابـي ـ التـــوبــيــخ
ـ التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهـر .
2 ـ عقـوبـات الدرجـة الثانيــة :
ـ التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى 08 أيـام
ـ الشطب من جدول الترقيـة
3 ـ عقوبـات الدرجـة الثالثــة :
ـ النقــل الإجبــاري ـ التنزيــل من الدرجــة
ـ التسـريـح مع الإشعــار المسبـق والتعـويـضـات
ـ التسـريـح دون الإشعــار المسبـق ودون التعويـضــات
مــلاحــظـــات :
ـ تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على العمال خلال فترة التربص
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين للأسباب دون استشارة لجنة الموظفين .
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين للأسباب ، ويمكن الموظف الذي يتعرض لهذه العقوبات أن يرفع يرفع قضيته خلال الشهر الموالي لصدور المقرر إلى لجنة الموظفين لتعطي رأيها في ذلك .
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبة الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين .
ـ يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى الطعن حسب شروط .
ـ يحق للموظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديب أن يطلع على ملفه التأديبي فور الشروع في الإجراءات الخاصة بقضيته ، ويمكنه كذلك أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن إن اقتضى الأمر ذلك أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا ، ويمكنه الإستعانة بمدافع يختاره للدفاع عنه .
ج ـ الإجـــراءات :
1 ـ التـوقـيـف : ـ توقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسينا يمكن أن ينجر عنه تسريحه ( عـزلـه )
ـ لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف ، لكن تبقى التعويضات ذات الطابع العائلي سارية .
ـ يجب أن تسوى وضعية الموقف في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر التوقيف ، وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك ، وإذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى الموظف الموقف كامل مرتبه وتعاد إليه حقوقه .
ـ يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعة قضائية جزائية لا تسمح بابقائه في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسبها المهام المسندة إلى المؤسسات والإدارات العمومية وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين مهنيا ، ولا تسوى وضعيته نهائيا إلا إذا أصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا ، ويمكن أن يصحب هذا التوقيف ابقاء جزء من المرتب الأساسي لا يتجاوز ( ¾ ) ثلاثة أرباعه إذا كان التوقيف لمدة 06 أشهر .
2 ـ المتـابعــة الإداريــة :
ـ تقـادم الخـطــأ : لا تسلط العقوبة التأديبية على العامل لإذا مرّ على معاينة الخطأ أكثر من ثلاثة أشهر .
ـ لا تسلط العقوبة إلا بعد الإستماع إلى العامل المعني
ـ إذا رفض العامل المثول أمام مجلس التأديب وتمت معاينة الرفض تسلط العقوبة .
ـ للعامل الحق في الإطلاع على ملفه ، أو الإستعانة بأحد العمال أو أي شخص يختاره لدى الإستماع إليه .
ـ الإجــراء التحفـظـي : يمكن الهيئة المستخدمة في حالة حدوث خطأ جسيم قد نجم عنه تسريح
العامل أن تتخذ أي اجراء تحفظي ، ويجب عليها أن تخطر بذلك الهيئة المختصة في المجال التأديبي خلال الأيام الأربعة الموالية لهذا الإجراء .
3 ـ العــفــو : يمكن الهيئة المستخدمة بعد الإطلاع على رأي اللجنة المختصة في مجال التأديب أن تصدر العفو عن العامل إذا برر ذلك بسلوكه وكذلك بمردوده خلال السنة الموالية لتطبيق الإجراء التأديبي عليه .
مـلاحـظــة : ـ يمكن العامل أن يرفع إلتماسا إلى الإدارة المستخدمة يطلب فيه إلغاء محتملا للجزاء التأديبي في حالة كون الخطأ المرتكب من الدرجة الأولى ، يقدم الإلتماس بعد مرور سنة على الإجراء التأديبي وعلى أساس عناصر مبررة .
ـ يتعين على الإدارة المستخدمة أن تجيب على طلب العامل بعد دراسته والإطلاع على رأي الهيئة المختصة في مجال التأديب .
ـ في حالة ارتكاب خطأ من الدرجة الثانية أو الثالثة تكون المدة الدنيا الواجب انقضاؤها على تنفيذ الإجراء التأديبي قبل حصول العفو 03 سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذه .
ـ لا يمكن اصدار العفو إذا تكرر الخطأ نفسه أو ارتكب أخطاء أخرى .

جميل ان يعرف الموظف ما له و ما عليه

عمل جيد ومفيد لكنه يحتاج الى تحديث ذلك ان تصنيف الاخطاء والعقوبات عدل بموجب الامر 06-03 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية

العقوبات الادارية و الادماج 2024.

هل تؤثر العقوبات الادارية على ادماج البعض رغم استيفائهم للشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيدي 12/240؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said1960 الجيريا
هل تؤثر العقوبات الادارية على ادماج البعض رغم استيفائهم للشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيدي 12/240؟

تؤثر فقط على قوائم التأهيل

لا تؤثر في الإدماج

لا تؤثر على في موضوع الإدماج وإنما في التأهيل أو الحركة التنقلية

لادخل للعقوبات في الإدماج

السلام على الجميع اريد من اهل الاختصاص ان يجيبوني على سؤالي التالي :
هل يمكن للجنة متساوية الاعضاء اصدار عقوبتين من نفس الدرجة اي الدرجة الثالثة توقيف 8 ايام +تحويل مع بعض

اشرح المشكلة بالضبط و بواقعية و ستجد الجواب

اشرح المشكلة بالضبط و بواقعية و ستجد الجواب

شرح المشكلة بالضبط و بواقعية و ستجد الجواب

السلام على الجميع اريد من اهل الاختصاص ان يجيبوني على سؤالي التالي :
هل يمكن للجنة متساوية الاعضاء اصدار عقوبتين من نفس الدرجة اي الدرجة الثالثة توقيف 8 ايام +تحويل مع بعض

يا اخي المشكلة وما فيها انه تخاصم موظفين داخل الادارة وتم احالة القضية على اللجنة التأديبية وكانت العقوبة الاولى توقيف 8 ايام + خصم + تحويل اجباري ، والثاني توقيف 4 ايام + خصم + تحويل اجباري السؤال كم عقوبة سلطة عليهم وهل يمكن تسليط كل هاته العقوبات في آن واحد . كما اعرف ان القانون لا يجيز تسليط عقوبتين معا والله اعلم

تعديل قانون العقوبات 2024 2024.

بحث حول تعديل قانون العقوبات 2024

تعديل قانون العقوبات 2024

مقدمة:

إن حق المواطن في الإعلام ودور الصحافي في استفاء الخبر ونشره لا يكونان على إطلاقهما، بل وضع القانون نطاقا لا يمكن تجاوزه حفاظا لكرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني وما يلحقهم من سر للتحقيق القضائي.
في الكثير من الأحيان يساء فهم معنى حرية التعبير الأمر الذي يؤدي بالصحافي إلى الوقوع في المحظور ويتعرض بذلك إلى المسائلة الجزائية والعقاب

ومنه نطرح الإشكالية التالية:
ما هي أهم المواد التي جاء بها تعديل قانون العقوبات 2024؟
ومن الاشكالية تتفرع التساؤلات التالية:
ما هي الظروف التي أتي فيها تعديل قانون العقوبات 2024؟
ما هي أهم ردود فعل الصحفيين؟
ما الجديد في القانون العضوي للإعلام 2024؟

خطة البحث:

مقدمة
الإشكاليــة
المبحث الأول: تعديل قانون العقوبات
المطلب الأول: تعريف قانون العقوبات
المطلب الثاني: الظروف التي جاء فيها تعديل قانون العقوبات
المطلب الثالث: الهدف من تعديل قانون العقوبات
المطلب الرابع: أهم المواد التي جاء بها تعديل قانون العقوبات
المبحث الثاني: جرائم الصحافة
المطلب الأول: جريمة القذف
المطلب الثاني: الإجراءات الجزائية
المطلب الثالث: جريمة السب و الإهانة
المطلب الرابع: القانون العضوي للإعلام
خاتمة

المبحث الأول: تعديل قانون العقوبات

تعريف قانون العقوبات

يقصد قانون العقوبات مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم وما يقرر لها من عقوبات أو تدابير أمن إلى جانب القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تحكم هذه الجرائم والعقوبات والتدابير. أو هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور السلوكات التي تعد جرائم وتبين العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة لها وذلك عند الإتيان بفعل قد نهت عنه أو الامتناع عن القيام بعمل قد أمرت به.

الظروف التي جاء فيها تعديل قانون 2024

أدى تردي الأوضاع الأمنية مع بداية التسعينيات إلى بروز صحف سواء حزبية أو مستقلة تدعوا إلى التعامل بالمثل مع الأعمال المسلحة .
وعموما فإن هذه المرحلة يمكن إعتبارها ولحداثة التجربة وللإنفجار المفاجئ للوضع الأمني ، وسوء فهم حرية العمل الصحفي بمرحلة " الجنون الإعلامي " ويمكن أيضا القول أن الصحفي الجزائري قد مارس حرية التفكير وليس حرية التعبير والفارق شاسع بين المفهومين .
وبموجب الأحكام الرامية إلى حماية المؤسسات والهيئات النظامية من الإساءة والإهانة والسب والقذف التي أعدتها الدولة، يمكن أن يتعرض بموجبها الصحافي أو الرسام الكاريكاتوري لأحكام بالحبس زيادة على الغرامة المالية أو بالعقوبتين معا .

لم تقف الدولة أمام هذه " التجاوزات " مكتوفة الأيدي، بل أصدرت عدة مراسيم قصد الحد من هذا الإنفلات الإعلامي، فصدر مرسوم وزاري بتاريخ 07 جوان 1997 موضحا " الحدود الخاصة بقضايا الأمن والصالح العام وضرورة إحترامها من طرف الصحافة
سعيا منها للضغط على الصحافة الخاصة والحد من حريتها ، وتحت ذريعة حماية المؤسسات والهيئات النظامية من الإهانة والسب والقذف . أصبح من الممكن أن يتعرض بموجبها الصحافي لأحكام قاسية تصل للحبس أو غرامة مالية كبيرة .
هذا ما دفع السلطة إلى إتخاذ إجراءات من أجل الحد من الظاهرة حيث عمدت السلطات إلى تعديل أحكام قانون العقوبات التكميلي القانون رقم 01 . 09 المؤرخ في 26 يونيو 2024 وصادق عليه البرلمان بغرفتيه

الهدف من تعديل قانون العقوبات

هو خنق الصحافة الخاصة وإدخالها في خدمة السلطة ، وإلا كيف نفسر وجود أحكام شبيهة بالأحكام التي كانت سائدة في عهد الأنظمة السلطوية الجائرة ، والتي تم تجاوزها في كل البلدان المتقدمة حيث يرى الكثير من الباحثين أن أحكام القانون لا تتماشى مع دولة القانون إذ أن الدولة المتقدمة إستغنت عن المادة التي تتعلق بشتم رئيس الجمهورية .
كما تشير أحكام القانون إلى التوجه نحو ضبط صارم لممارسة حرية الصحافة حسب تصور السلطة، التي ترى أن الصحافة تعمل بدون ضوابط ،وهي تصول وتجول بدون ضوابط أو رادع قانوني ينظم عملها .

كما أنه ومن خلال هذه الإجراءات أرادت السلطة الحاكمة تعديل الخريطة الإعلامية وهذا عن طريق تغليب الصحافة السائرة وفق منهجها على التي تعمل وفقا للرأي الآخر وبهذا يمكن إعتبار قانون العقوبات الجديد مكمما للأفواه ويحد من حرية الصحافة ، وهو مستلهم من سنوات الإستبداد والأحادية الحزبية وممارسة الرقابة على الأجهزة الإعلامية .
وقوبل هذا القانون بالرفض من قبل ناشري الصحف ، وطالبوا السلطات بإلغاء الإجراءات القمعية والإضطهاد التي تعيق العمل الصحفي ، وتحرم المواطن من حقه في الإعلام الذي ضمنه دستور 23 فيفري 1989

اهم المواد التي جاء بها تعديل قانون 2024

تنص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات المؤرخ في 26 جوان 2024، على أنه " يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 12 شهرا، وبغرامة من 50 ألف إلى 250 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة أو سبا أو قذفا، سواء كان عن طريق الكتابة أو الرسم، أو التصريح، أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا
*في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة
*وتنص المادة 144 مكرر1 "عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية، أو غيرها، فان المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية، وعن تحريرها، وكذلك ضد النشرية نفسها
وفي هذه الحالة يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من 3 إلى 12 شهرا، وبغرامة من 50 ألف إلى 250 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
أما المادة 146 فتنص على أنه " تطبق على الاهانة أو السب أو القذف، الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و144 مكرر 1 ، ضد البرلمان، أو إحدى غرفتيه، أو ضد المجالس القضائية، أو المحاكم، أو ضد الجيش الوطني الشعبي، أو أية هيئة نظامية أو عمومية

وفيما يلي رأي الصحافيين في التعديلات التي جاء بها هذا قانون العقوبات فإنهم أجمعوا بنسبة 70 %، على أن القانون وضع أساسا لتقييد الصحافة وممارسة الضغط عليهم عن طريق القيود القانونية والإدارية التي تعيق مسارها.
إن هذا القانون هو مؤشر واضح يهدد بصفة مباشرة حرية التعبير تحت ذريعة مسألة القذف التي وردت في القانون والتي أصبحت منفذا لزيادة الرقابة الذاتية على الصحفي وهو ما يهدد مهنة الصحافة ، لأن هذه الاخيرة لا يمكن أن تتطور ولا تترقى في ظل لغة التهديد والتقييد والإجراءات القمعية .
وتبقى الوظائف التي تؤديها وسائل الإعلام والصحافة المكتوبة بصفة خاصة مرتبطة بعوامل محيطة بالفرد ، وتتأثر بدوافع ومؤثرات ذات علاقة بالقائم بعملية الإعلام .

المبحث الثاني جرائم الصحافة

لقد وضع قانون العقوبات جملة من القيود التي يعد تجاوزها جريمة معاقب عليها وتستوجب المسائلة الجزائية ،ومن بين هذه الجرائم نذكر:

  • الـقـذف
  • الـسـب
  • الإهـانـة
  • الإساءة
  • النشر المؤدي لانتهاك حرمة الآداب العامة
  • الجرائم المخلة بسير العدالة
  • جرائم المساس بالأمن العام والوحدة الوطنية
  • جريمة اهانة رؤساء الدول وأعضاء الهيئات الدبلوماسية
  • جريمة إهانة حرمة الدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية
  • جريمة إعارة الاسم

جريمة القذف :

القذف لغة "هو الرمي أو التوجيه"
تعرف المادة 296 من قانون العقوبات القذف على النحو التالي : « يعد قذفا كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيآت المدعى عليها بها أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيأة » .
و تضيف نفس المادة في شطرها الثاني : « يعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى و لم تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيأة دون ذكر الاسم و لكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة ».

فيما نصت المادة 144 مكرر و146 المستحدثة على أن القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية أو الهيآت العمومية، قد يكون بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.

تقوم الجريمة على أركان ثلاثة وهي : الادعاء بواقعة شائنة أو إسنادها للغير ، العلنية ، القصد الجنائي :

يتكون الركن المادي في جريمة القذف :

أولا : الادعاء بواقعة شائنة أو إسنادها للغير :

أ / الادعاء أو الإسناد:

فالادعاء يحمل معنى الرواية عن الغير أو ذكر الخبر محتملا الصدق اوالكذب، في حين الإسناد نسبة الأمر إلى شخص المقذوف على سبيل التأكيد سواء كانت الوقائع المدعى بها صحيحة أو كاذبةولا يتحقق القذف بالإسناد فقط ،بل يتحقق أيضا بكل صور التعبير ولو كان ذلك بصفة تشكيكية أو استفهامية أو غامضة.

شخصية المقذوف حتى تكون امام جريمة قذف وفقا للقانون فلا بد ان يكون الشخص المقذوف محددا سواء بذكر السمة او الاشارة اليه اذا ما كانت الظروف تسمح للقارئ بمعرفة الشخص المقصود،، فإذا لم يكن تعيين الشخص المقذوف ممكنا فلا يقوم القذف ، كما أن القذف يكون موجها للأحياء دون الأموات .وقد يكون المقذوف شخصا أوهيئةفالشخص يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي

ب/تعيين الواقعة :

يجب أن ينص الادعاء أو الإسناد على واقعة معينة ومحددة ،وبهذا الشرط يتميز القذف عن السب وهكذا يعتبر قاذفا من أسند إلى شخص سرقة سيارة فلان أو موظفا اختلس مالا بين يديه.أما إذا كان الإسناد خاليا من واقعة معينة ،فإنه يكون سبا وليس قذفا مثل إسناد إلى شخص شيء كأنه سارق أو نصاب أو مرتش

ثانـيا: العـلنيـة

وهو ركن مميز لجنحة القذف ، إدا غاب هذا الركن أصبحت مجرد مخالفة – المادة 463/2 من قانون العقوبات سبب غير علنيوتحصل العلانية باتفاق القضاء والفقه بالكتابة والخطابة والصياح والتهديد والمناشير والمطبوعات والإعلانات والملصقات ،كما تحصل بالرسم والصور
فإذا كانت العلانية بالكلام فيشترط في الكلمات أن يتفوه بها في الأماكن العمومية . وإذا كانت بالكتابة والرسم فيشترط في التشهير بواسطتها أن يتم في مكان عمومي أما البيع والتوزيع فهما وسيلتان تحققان العلانية بطبيعتهما إن تمتا خارج مكان عمومي.

القصد الجنائي

جريمة القذف جريمة عمدية ومن ثم يلزم توافر القصد الجنائي فيها والذي يتمثل في العلم والإرادة فيما يتعلق بجميع اركان الجريمة . ويقصد بالعلم في الركن المعنوي لجريمة القذف ضرورة العلم من جانب المتهم بعناصر الجريمة ولا يمكن له ان يتمسك بأنه لا يعلم بأن الواقعة التي ينسبها الى المجني عليه غير معاقب عليها .المقصود بالإرادة ويجب ان تتجه إرادة المتهم إلى إسناد الواقعة إلى المجني عليه إضافة إلى العلانية، فلا بد ان يتوافر لدى المتهم (الفاعل) قصد إسناد الواقعة محل التجريم، وان يكون ذلك بطريق من طرق العلانية

عقوبة القذف الموجه إلى الأفراد:

ويقصد بالأفراد الأشخاص الطبيعيين ، فتعاقــب المادة 298 منه التي تم تعديلها في 2024 على القذف الموجه للأفراد بالحبس من شهرين إلى ستة أشـهر وبغرامة من 25.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، بعدما كانت العقوبة من خمسة أيام إلى ستة أشهر وغرامة 5000 إلى 50.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.

– عقوبة القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية وهي غرامة من مئةالف) (100.000 إلى خمسة مئة الف500.000 دج

– عقوبة القذف الموجه إلى الهيآت هي غرامة من مئةالف (100.000) إلى خمسة مئة الف500.000 دج

– عقوبة الإساءة إلى الرسول (ص) وبقية الأنبياء أو الاستهزاء بالمعلوم مــن الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الدين الإسلامي : الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج.

/2السب والإهانة

أ/ السب: و هو الفعل المنصوص عليه في المادة 297 من قانون العقوبات،إذ تنص على « يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة » .
جريمة السب العلني هي إسناد صفة إلى المجني عليه من شأنها أن تخدش شرفه واعتباره في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، وينبغي التفريق بين القذف والسب فالقذف اسناد واقعة، اما السبب فإسناد صفة.

*أركان جريمة السب:

العلانـيـة، العبارات المشينة، الضحية ، القصد الجنائي
الجزاء المقرر لجنحة السب، فإنه على غرار القذف تختلف العقوبة بإخلاف صفة المستهدف بالسب وذلك كما يلي:

– السب الموجه للأفراد : تكون العقوبة بالحبس من شهر إلى 03 أشهر و غرامة من 00010.دج إلى000. 25دج أو إحدى هاته العقوبتين (المادة 299معدلة).

– السب الموجه للشخص أو الأشخاص المنتمين إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين: تكون العقوبة من 5 أيام إلى 6 أشهر وغرامة من 5000دج إلى 50.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين ( المادة 298 مكررمعدلة) .

– عقوبة السب الموجه إلى رئيس الجمهورية وهي غرامة من مئةالف) (100.000 إلى خمسة مئة الف)500.000( دج

– عقوبة السب الموجه إلى الهيآت هي غرامة من مئة الف (100.000) إلى خمسة مئة الف) 500.000( دج

_السب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء والاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الدين الإسلامي : تكون العقوبة بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج

ب/ الإهانة:

هي كل قول أو فعل أو اشارة يؤخذ من ظاهرها الاحتقار والاستخفاف بالموظف العام الموجه إليه الألفاظ والاشارات وفيها مساس بشرف الموظف واعتباره
الاهانة مرتبطة بالوظيفة وخارج الوظيفة تعتبر قذف أو سب.
أركانها:

  • يتمثل في وقوع الاهانة سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة.
  • قصد إهانة الموظف، وهو علم الشخص بأن مضمون عباراته جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
  • العلنية هناك من يرى أنه ليس من الضروري أن تتوفر العلنية، وهناك من يأخذ بالعلنية في اهانة رئيس الجمهورية فقط.

القانون العضوي للإعلام 2024:

شهد العالم العربي نهاية 2024 وبداية 2024 تحولات سياسية بدأت في تونس لتكون الانطلاقة إلى البلدان الأخرى كليبيا ومصر، الأمر الذي جعل العديد من القادة العرب يعملون على تعديل كل الأمور التي تثير غضب الشعب.
وباعتبار الجزائر غير بعيدة عن مسرح هذه الدول ألقى رئيس الجمهورية خطاب للأمة في منتصف أفريل من سنة 2024 تضمن مشروع اصلاحات على كل الهياكل.

ومن القطاعات التي مستها الاصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية هو قطاع الإعلام حول قانون عضوي للإعلام فيه 63 مادة جديدة ناهيك عن ابقاء بعض مواد قانون 1990.

ومن أهم الأمور التي مسها هذا القانون العضوي المنشور في الجريدة الرسمية في جانفي 2024، هو الغاء جميع العقوبات الخاصة بالسجن في نص مشروع هذا القانون، كما أبقى ببعض العقوبات بغرامات مالية، كما تم تقليص الجنح، خاصة ما يتعلق بحق الرد والتصحيح

خاتمة

وأخيرا فإننا نرى بأن المشرع لم يفرط في تقييده لحرية العمل الصحفي ، وإنما كل ما في الأمر أنه حاول حماية المصالح العليا للبلاد وأمنها وكذلك حماية شرف واعتبار الأشخاص والهيئات ،كما وضع قواعد وإجراءات تضبط العمل الصحفي ،وذلك راجع إلى سوء فهم حرية الصحافة الذي يوقع الصحفي في المحضور مما يكلفه الخضوع للمساءلة الجزائية .

قائمة المراجع:

1- د.أحسن بوسقيعة – الوجيز في القانون الجنائي الخاص- الجزء الأول دار هومة.
2- عماد عبد الحميد النجار – الوسيط في تشريعات الصحافة –المكتبة الأنجلومصرية 1985
3-قانون العقوبات 2024.
4-بعض مذكرات التخرج في مجال الحقوق والقضاء.
5- رسالة ماجيستير، جميلة قادم.
6- الطاهر بن خرف الله، الوسيط في الدراسات الإعلامية، دار هومة للنشر.
7- محمد قراط، حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر، مجلة جامعة دمشق، المجلد19، العدد (3+4)، 2024.
8- قانون الإعلام 1990.