طلب يتعلق بالمجالس التأديبية 2024.

السلام عليكم:
أبحث عن معلومات كاملة و شاملة مع النصوص المرجعية فيما تعلق بمالمجالس التأديبية في المدارس الجزائرية و دورها سواء في مواجهة التلميذ أو الأساتذة أو غيرهم من أفراد المجموعة التربوية.
مع كامل احتراماتي.

نظرة على العقوبات التأديبية 2024.

نظرة على العقوبات التأديبية
المـرجـع : القانون رقم 11/90 بتاريخ 21/04/1990
القانون رقم 91/29 بتاريخ 21/12/1991
المرسوم رقم 302 /82 بتاريخ 11/09/1982
المرسوم رقم 10/84 بتاريخ 14/01/1984
المرسوم رقم 85/59 بتاريخ 23/03/1985
المنشور رقم 19/1907 بتاريخ 04/04/87
تـمـهـيــد : التأديب وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي لها حق التعيين في حق العامل المخل بقواعد النظام والمخالف للواجبات المنصوص عليها في القوانين العامة والخاصة والقانون الداخلي للمؤسسة وقانون تنظيم الجماعة التربوية ، والهدف من التأديب هو صيانة القانون ، صيانة الحق العام
استصلاح العامل أو المربي ، الجــزاء ، إعطاء الموعظة للآخرين .
أ ـ تـصـنـيـف الأخــطــاء :
1 ـ الأخـطـاء من الدرجـة الأولـى : تعد الأعمال التي تخص العامل من حيث الإنضباط العام
2 ـ الأخطــاء من الدرجة الثانيـة :
ـ إلحاق ضرر بأمن المستخدمين أو ممتلكات الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال .
ـ إلحاق خسائر مادية بالمبادىء والمنشآت والمكينات والأدوات والمواد الأولية أو الأشياء الأخرى التي تشتمل عليها الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال .
3 ـ الأخطــاء من الدرجـة الثالثــة :
ـ التلبس بإخفاء أو الإدلاء بتصريحات في مجال تنافي الوظائف أو الجمع بينهما
ـ رفض تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون عذر مقبول .
ـ ثبوت مسؤوليته بدفع صارخ بأي وسيلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغير لراتب يفوق الراتب المستحق أو أي دفع آخر بعنوان الراتب غير المذكور في كشف دفع الرواتب .
ـ إفشاء أسرار مهنية أو أسرار مصنفة كذلك في التنظيم أو محاولة إفشائها .
ـ تهريب أو إخفاء وثائق الخدمة والمعلومات والتسيير أو معلومات ذات طابع مهني .
ـ التلبس بقبول الهبات النقدية أو العينية أو غير ذلك من المنافع كيفما كان نوعها سواء من شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقات تعامل مباشرة أو غير مباشرة بالهيئة المستخدمة ، أو يحتمل أن تربطه بها .
ـ استخدام محلات الهيئة المستخدمة أو تجهيزاتها أو ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم في أغراض شخصية أو في أغراض خارجة عن المصلحة .
ـ ارتكاب خطأ جسيم في ممارسة عمله
ـ استعمال العنف مع أي شخص داخل أماكن العمل
ـ ارتكاب جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل لا تسمح بابقائه في المنصب الذي يشغله عندما تثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة .
ـ تعمد إلحاق أضرار بالمباني التابعة للهيئة المستخدمة أو بمنشآتها ومكيناتها وأدواتها وموادها الأولية والأشياء الأخرى التي تشتمل عليها ممتلكات الهيئة المستخدمة .
ـ عندما تكون الأخطاء المهنية المنصوص عليها في أخطاء الدرجة الثالثة منسوبة إلى أعمال كيفما كانت رتبتهم في سلم الإشراف تحسب على ذمة المسؤول السلمي المباشر إذا اطلع عليها ولم يتخذ اجراءات تأديبية لمعاقبة أعوانه الذين ارتكبوا تلك الأخطاء .
ب ـ العــقـــوبـــات :
1 ـ عقـوبـات الدرجـة الأولـى :
ـ الإنــذار الشـفــوي ـ الإنــذار الكتــابـي ـ التـــوبــيــخ
ـ التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهـر .
2 ـ عقـوبـات الدرجـة الثانيــة :
ـ التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى 08 أيـام
ـ الشطب من جدول الترقيـة
3 ـ عقوبـات الدرجـة الثالثــة :
ـ النقــل الإجبــاري ـ التنزيــل من الدرجــة
ـ التسـريـح مع الإشعــار المسبـق والتعـويـضـات
ـ التسـريـح دون الإشعــار المسبـق ودون التعويـضــات
مــلاحــظـــات :
ـ تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على العمال خلال فترة التربص
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين للأسباب دون استشارة لجنة الموظفين .
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين للأسباب ، ويمكن الموظف الذي يتعرض لهذه العقوبات أن يرفع يرفع قضيته خلال الشهر الموالي لصدور المقرر إلى لجنة الموظفين لتعطي رأيها في ذلك .
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبة الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين .
ـ يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى الطعن حسب شروط .
ـ يحق للموظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديب أن يطلع على ملفه التأديبي فور الشروع في الإجراءات الخاصة بقضيته ، ويمكنه كذلك أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن إن اقتضى الأمر ذلك أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا ، ويمكنه الإستعانة بمدافع يختاره للدفاع عنه .
ج ـ الإجـــراءات :
1 ـ التـوقـيـف : ـ توقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسينا يمكن أن ينجر عنه تسريحه ( عـزلـه )
ـ لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف ، لكن تبقى التعويضات ذات الطابع العائلي سارية .
ـ يجب أن تسوى وضعية الموقف في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر التوقيف ، وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك ، وإذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى الموظف الموقف كامل مرتبه وتعاد إليه حقوقه .
ـ يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعة قضائية جزائية لا تسمح بابقائه في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسبها المهام المسندة إلى المؤسسات والإدارات العمومية وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين مهنيا ، ولا تسوى وضعيته نهائيا إلا إذا أصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا ، ويمكن أن يصحب هذا التوقيف ابقاء جزء من المرتب الأساسي لا يتجاوز ( ¾ ) ثلاثة أرباعه إذا كان التوقيف لمدة 06 أشهر .
2 ـ المتـابعــة الإداريــة :
ـ تقـادم الخـطــأ : لا تسلط العقوبة التأديبية على العامل لإذا مرّ على معاينة الخطأ أكثر من ثلاثة أشهر .
ـ لا تسلط العقوبة إلا بعد الإستماع إلى العامل المعني
ـ إذا رفض العامل المثول أمام مجلس التأديب وتمت معاينة الرفض تسلط العقوبة .
ـ للعامل الحق في الإطلاع على ملفه ، أو الإستعانة بأحد العمال أو أي شخص يختاره لدى الإستماع إليه .
ـ الإجــراء التحفـظـي : يمكن الهيئة المستخدمة في حالة حدوث خطأ جسيم قد نجم عنه تسريح
العامل أن تتخذ أي اجراء تحفظي ، ويجب عليها أن تخطر بذلك الهيئة المختصة في المجال التأديبي خلال الأيام الأربعة الموالية لهذا الإجراء .
3 ـ العــفــو : يمكن الهيئة المستخدمة بعد الإطلاع على رأي اللجنة المختصة في مجال التأديب أن تصدر العفو عن العامل إذا برر ذلك بسلوكه وكذلك بمردوده خلال السنة الموالية لتطبيق الإجراء التأديبي عليه .
مـلاحـظــة : ـ يمكن العامل أن يرفع إلتماسا إلى الإدارة المستخدمة يطلب فيه إلغاء محتملا للجزاء التأديبي في حالة كون الخطأ المرتكب من الدرجة الأولى ، يقدم الإلتماس بعد مرور سنة على الإجراء التأديبي وعلى أساس عناصر مبررة .
ـ يتعين على الإدارة المستخدمة أن تجيب على طلب العامل بعد دراسته والإطلاع على رأي الهيئة المختصة في مجال التأديب .
ـ في حالة ارتكاب خطأ من الدرجة الثانية أو الثالثة تكون المدة الدنيا الواجب انقضاؤها على تنفيذ الإجراء التأديبي قبل حصول العفو 03 سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذه .
ـ لا يمكن اصدار العفو إذا تكرر الخطأ نفسه أو ارتكب أخطاء أخرى .

جميل ان يعرف الموظف ما له و ما عليه

عمل جيد ومفيد لكنه يحتاج الى تحديث ذلك ان تصنيف الاخطاء والعقوبات عدل بموجب الامر 06-03 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية

خروقات السيد مدير التربية للإجراءات التأديبية في قضية العايدي امحمد 2024.

من المكتب الولائي لولاية البويرة
خروقات السيد مدير التربية للإجراءات التأديبية في قضية العايدي امحمد
مواد من الأمرية 06-03 المؤرخ 15 يوليو المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس الـتأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. في أجل لا يتعدى خمسة و أربعيين (45)يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ .
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
– عند طرح سؤال حول تاريخ معاينة الخطأ صرح مدير التربية بأنه في تاريخ 30-12-2016 وهو تاريخ وصول تقرير اللجنة التحقيق الوزارية .
– ثم تراجع فصرح بأن تاريخ معاينة الخطأ هو 04-04-2015 وهو تاريخ مراسلة منه إلى السيد رئيس الديوان !
– مدير التربية اعتبر أن تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير من السلطة التي لها صلاحيات التعيين إذ اعتبر أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين الأستاذ هي وزارة التربية الوطنية !
– وفي الاستدعاء الموجه إلى الأستاذ العايدي امحمد طلب منه المثول أمام مجلس التأديب وذلك بناء على نتائج التحقيق الوزاري المتضمن تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة في حقكم. في تقرير اللجنة اقترحت عقوبة من الدرجة الرابعة ولم تسلط !.
– لم يخطر ممثلو الأساتذة في اللجنة بتقرير مبرر من المديرية.
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملف التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
-في الاستدعاء موجه إلى المعني بالامر لم يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه.
المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما . يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة .تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه من مهامه فورا.
– لم يتم هذا الاجراء إذ اعتبر مدير التربية بأن هذا من صلاحياته لأن له السلطة التقديرية .
من المنشور الوزاري 87 – 04 تحت عنوان الاجراءات التأديبية:
عند تحديد الخطأ المرتكب ينبغي أن يكون التقرير المتضمن القضية: دقيقا ـ مفصلا – مبرار مع وجوب الرجوع إلى ملف المعني بالأمر. وفي حالة العقوبة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.: ضرورة احتواء التحقيق على : ذكر المبررات و رأي المعني بالأمر:
– في التحقيق الوزاري المتعلق بقضية الأستاذ العايدي امحمد ذكر بأنه لم نستمع إليه.

ممكن تطرح لنا مشكلة السيد ..حتى نفهم و نستطيع الرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabilmaths الجيريا
من المكتب الولائي لولاية البويرة
خروقات السيد مدير التربية للإجراءات التأديبية في قضية العايدي امحمد
مواد من الأمرية 06-03 المؤرخ 15 يوليو المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس الـتأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. في أجل لا يتعدى خمسة و أربعيين (45)يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ .
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
– عند طرح سؤال حول تاريخ معاينة الخطأ صرح مدير التربية بأنه في تاريخ 30-12-2016 وهو تاريخ وصول تقرير اللجنة التحقيق الوزارية .
– ثم تراجع فصرح بأن تاريخ معاينة الخطأ هو 04-04-2015 وهو تاريخ مراسلة منه إلى السيد رئيس الديوان !
– مدير التربية اعتبر أن تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير من السلطة التي لها صلاحيات التعيين إذ اعتبر أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين الأستاذ هي وزارة التربية الوطنية !
– وفي الاستدعاء الموجه إلى الأستاذ العايدي امحمد طلب منه المثول أمام مجلس التأديب وذلك بناء على نتائج التحقيق الوزاري المتضمن تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة في حقكم. في تقرير اللجنة اقترحت عقوبة من الدرجة الرابعة ولم تسلط !.
– لم يخطر ممثلو الأساتذة في اللجنة بتقرير مبرر من المديرية.
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملف التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
-في الاستدعاء موجه إلى المعني بالامر لم يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه.
المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما . يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة .تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه من مهامه فورا.
– لم يتم هذا الاجراء إذ اعتبر مدير التربية بأن هذا من صلاحياته لأن له السلطة التقديرية .
من المنشور الوزاري 87 – 04 تحت عنوان الاجراءات التأديبية:
عند تحديد الخطأ المرتكب ينبغي أن يكون التقرير المتضمن القضية: دقيقا ـ مفصلا – مبرار مع وجوب الرجوع إلى ملف المعني بالأمر. وفي حالة العقوبة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.: ضرورة احتواء التحقيق على : ذكر المبررات و رأي المعني بالأمر:
– في التحقيق الوزاري المتعلق بقضية الأستاذ العايدي امحمد ذكر بأنه لم نستمع إليه.

anecht ibghou ighzef yid labud ar d yalli w ass

في 24 سبتمبر 2024 اتصل الأستاذ العايدي امحمد ، أستاذ الانجليزية في ثانوية المقراني، بالناظر من أجل اعادة النظر في جداول توقيت الأساتذة وبعد رفض الناظر لذلك عاد الأستاذ إلى قاعة الأساتذة ليعطى مهلة للناظر لعله يغير رأيه ثم عاد الأستاذ العايدي للمرة الثانية ليطلع على الجديد فوجد مدير المؤسسة في مكتب الناظرو لما عرف هذا الأخير بأن بعض الأساتذة رفضوا استلام الجدول صرح إلى الأستاذ العايدي " اخدموا ولا روحو" فرد الأستاذ "بأننا لسنا عمال عندك "" فرد المدير بالشتم " أنت خامج" وهم بضربه تدخل من كان حاضرا وقام أحد الأساتذة بإخراج الأستاذ العايدي امحمد من المكتب فإذا ابن أخ المدير وهو عون في الشبكة الاجتماعية يهجم على الأستاذ و أبرحه ضربامما تسبب في جرح الأستاذ و كسر نظارته وبعد تدخل بعض الأساتذة سأل الأستاذ عن هوية المعتدي فأجابته مجموعة من الأستاذات "ابن أخ المدير و أنه يعمل في الشبكة الاجتماعية ".
قام الأستاذ العايدي امحمد بتحرير تقرير بحالة الشتم من طرف المدير و الضرب من طرف ابن أخيه و أراد أن يبلغه عن طريق السلم الإداري فرفض المدير تبليغ الوصاية عن طريق الفاكس.
رجع الأستاذ إلى قاعة الأساتذة و طلب من بعض الأستاذات مرافقته إلى مكتب المدير وكرر نفس الطلب وهو تبليغ الوصاية فرفض المدير وقام الأستاذ بكتابة تقرير لحادثة الرفض بشهادة الأستاذات اللواتي أمضين على التقرير .
يلاحظ أن مدير التربية قال للمدير أن الأستاذ العايدي امحمد حسب علمه هو الذي يضع النظارات و ليس أنت "لأن مدير الثانوية صرح للمدير التربية أن العايدي امحمد "ضربني و كسر نظاراتي"
تم الاتفاق بين النقابة ومدير التربية على تحويل الأستاذ العايدي امحمد من ثانوية المقراني إلى ثانوية أخرى و بطلب منه بسبب التهديد بالقتل وتم ذلك .
و إذا بنا نفاجأ في نهاية السنة بتقرير وزاري في شأن الأستاذ العايدي امحمد لم يعلم به أحد( المعني بالأمر ، المكتب الوطني و المكتب الولائي للنقابة)
وهنا السؤال :
لماذا تحقيق وزاري سري؟ وحسب النصوص التنظيمية و التشريعية المعمول بها فإنه يحق للمعني الرد على كل تقرير ضده وهذا لم يحدث.
يحق للمكتب الولائي للنقابة الكنابست الموسع أن يعلم بالتقرير الوزاري وهذا لم يحدث.
يحق للمكتب الوطني للنقابة الكنابست الموسع أن يعلم بالتقرير الوزاري وهذا لم يحدث.
و التقرير الوزاري يتضمن مايلي : تقارير من مدير المؤسسة، تقرير من الناظر ، تصريح من تلميذ ، تصريح من مساعد تربوي و تصريح من أستاذ ، وتقرير من جمعية أولياء التلاميذ و من الفرع النقابي للكنابست….
و الملاحظ أن اقتراح اللجنة و المتمثل في الدرجة الرابعة لا يتناسب مع الأخطاء المنسوبة إليه في التقارير و التي لم يرد عليها الأستاذ و لم يطلع عليها المكتب الولائي للكنابست الموسع.

سير المجلس التأديبي:
من حيث الشكل لوحظ أن مديرية التربية لم تخطر ممثلي الأساتذة بتقرير مبرر وعدم احترام الآجال و لم يتم توقيف الأستاذ العايدي امحمد من طرف مديرية التربية فورا بعد معاينة الخطأ من طرف اللجنة الوزارية السرية.

فيما يخص الحملة التشهيرية من طرف السيد مدير التربية ضد الأستاذ العايدي امحمد فقد رجع إلى المشوار المهني و النقابي لهذا الأخير مركزا على التشويه منذ كان في ولاية المدية لأقناع الرأي العام بصحة القرار المتخذ ضذ المعني بالأمر دون الاشارة إلى أي سند قانوني هو خير دليل على أن مدير التربية يريد ضرب النقابة عن طريق الأستاذ العايدي امحمد .

هذه هي دولة القانون …………..ارفع راسك يا ……….. وعنقر عمامنك يا ………

أيها المسلمون، إن شهادة الإنسان بما لا يعلمه علماً يقينياً مثل الشمس أو بما يعلم أن الواقع بخلافه إنها من شهادة الزور؛ التي حذر منها الرسول – صلى الله عليه وسلم – وجعلها من أكبر الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"، وتأمل يا أخي كيف قال النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – هذا الخبر بهذا الاستفهام، وبهذا التعظيم لهذا الخبر: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر" يعنى: فانتبهوا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله وعقوق الوالدين" وكان متكئاً فجلس فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور" فما زال يكررها حتى قالوا: لا يسكت أو قالوا: ليته سكت(2)، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ذكر النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – الكبائر فقال: "الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس" وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال: شهادة الزور"(3). أيها المسلمون، إن هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ليتبينوا بهما تعظيم النبي – صلى الله عليه وسلم – لشهادة الزور وجرمها والتحذير منها، لقد عظم النبي – صلى الله عليه وسلم – التحذير منها بقوله وفعله، عظم ذلك بفعله حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكئاً، فلما ذكر شهادة الزور جلس ليبين فداحتها وعظمها، وعظمها بقوله حين جعل يكرر القول بها حتى قال الصحابة: لا يسكت أو تمنوا أن يسكت، وعظمه أيضا حين صدر القول عنها بأداة التنبيه (ألا)، وحين فصلها في حديث أنس عما قبلها من الكبائر وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر".
احذروا أيها الإخوة من شهادة الزور فإنها خطيرة جدا ضرر كلها و لا نفع فيها.
الله يهدينا أجمعين لما فيه الخير لولايتنا و أبناء البويرة جميعا.

أصول التحقيق في المخالفات الإدارية وتوقيع الجزاءات التأديبية 2024.

أماكن ومواعيد الانعقاد
دبي ) معهد صبره للتدريب القانوني، قرية الأعمال، دوار الساعة، ديرة(
23 ـ 27 فبراير / 6 ـ 8 مايو / 2 ـ 6 نوفمبر 2024
أسطنبول ) فندق ليون– منطقة تقسيم (
11 ـ 15 مايو 2024

الهدف من المشاركة
إكساب المشاركين مهارة التحقيق مع الموظفين وتعريفهم بالقواعد والمبادئ الواجب مراعاتها في هذا الخصوص، وطبيعة وخصائص الإجراءات التأديبية التي يجوز فرضها على الموظفين.

المشاركون
• القضاة والمحامون
• مدراء وموظفي الشئون القانونية
• مدراء ورؤساء الشركات والمؤسسات
• المهتمون بالمجال القانوني والإداري
• الباحثون القانونيون وطلاب الدراسات العليا
• مدراء وموظفي شئون الموظفين والموارد البشرية
• مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ومساعديهم بالجهات الحكومية
• المستشارون القانونيون والخبراء بالوزارات والجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص

الموضوعات
• التحقيق مع الموظفين
• التحقيق في الشكاوى والمخالفات
• التحقيق في التظلمات

المتحدث
خبراء وأساتذة جامعات من معهد صبره للتدريب القانوني .