رأيك في الزواج الالكتروني بين الصابط والضوابط 2024.

السلام عليكم …إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ..الموضوع ….

واضح ..وصريح ..مجرد إستطلاع ..في ما يسمى الزواج الإلكتروني

سمعنا الكتير ..عن ما يسمى تلاقي الأرواح ..وغيره ..تقارب فكري

إديولوجي ..حتى أنه هناك ما يسمى نظرية التجادب ..تقول بالنسبة ..

للنصف الآخر…هناك شئ في النصف الاخر ..بمجرد ..ملاقاته ..

سواء في الكتابة ..أو صوت ..أو الرائحة …تحس بزيادة في …

ضربات القلب .( نضرية التجادب) ..بين الحقيقة والأوهام ..نفتح ..

هدا الموضوع …صلوا على سيدنا محمد …وأعطونا آراءكم …

حسنا ممكن هناك علة في الطرح ……….يقولون أن الغريق لايخشى

البلل ..إدا داهمك هدا العمر القصير …يصبح لديك الزواج متل أعمى

يريد أن يصبح بصير …هل تقبل بعروض هكدا …بمعنى فرص متل

هكدا …إن لم تسعى اليها بنفسك …والله خير الرازقين .

موضوع مليح انا على نفسي لا امانع من هدا الفكره ولكن مجتمع زعما يتقبله انك تدي واحد تعرفتي عليه في شات ولا في منتدى او فايس بوك او غيره هنا صح كارثه هههه

سلامو

السلام عليكم
عالم النت يملؤه الكثير من المثالية اكثر من الواقع ولا يمكن اكتشاف ما خفي الا بالعشرة ، الزواج الالكتروني نسبة نجاحه قليلة جدا ، ورغم هذا تجربة الواقع اوضح و اسلم …………. شكرا والله المستعان

طلب كلام أهل العلم الموثوق فيهم ، في حكم التعامل بpay pal ؟؟ و الضوابط في ذلك ؟ 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عذرا على الازعاج بارك الله فيكم وخصوصا بعنون كهذا ، عفوا !
بحكم خبرتكم في التعامل النقدي الالكتروني -إن صح التعبير-
فأكيد -والله أعلم- لديكم فكرة عن التبادل باستعمال ال Pay Pal
سؤالي هو : ماهو قول أهل العلم الموثوق فيهم ، في حكم التعامل ب
ه ؟؟
وماهي الضوابط في ذلك ؟
وأيضا ، نرجو منكم ولو نبذة بسيطة عنه وبارك الله فيكم.
ملاحظة : وضعت السؤال هنا لأنه يتضمن حكم شرعي ، وآسفة إن لم يكن مكانه المناسب
وجزاكم الله خيرا وعفوا على الإزعاج مرة أخرى .

للرفع بارك الله فيكم
وعذرا على الازعاج

حكم التعامل مع موقع PayPal

السؤال : ما حكم التعامل مع الموقع الإلكتروني PayPal للشراء عن طريق شبكة الإنترنت. علمًا بأن البطاقة الائتمانية المستخدمة في حساب PayPal هي بطاقة بنك الراجحي .

الجواب :

الحمد لله

" باي بال (PayPal) هو موقع ويب تجاري يسمح للمستخدم بتحويل المال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني لعناوين مخلتفة . كما يمكن للمستخدم إرسال المال المرسل إليه إلى الآخرين أو تحويله لحساب المصرف . تعد هذه الخدمة بديلة عن الطرق الورقية التقليدية كالشيكات أو الحوالات المالية .

ينفذ موقع باي بال عمليات الدفع لمواقع البيع ، ومزادات الإنترنت ، وغير ذلك ، حيث هنالك أجراً إضافياً للموقع . في أكتوبر 2024 أصبح موقع باي بال شركة تابعة بالكامل لإي باي (eBay). يقع مقر الشركة في كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية .

ملاك حسابات باي بال يجب أن تكون أعمارهم 18 أو أكثر ولديهم بطاقة سحب أو بطاقة ائتمان أو حساب بنك وكذلك لديهم بريد إلكتروني " انتهى من موقع "ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة" .

ولا حرج في التعامل مع هذا الموقع ، ودفع عمولة له مقابل تقديم هذه الخدمة وهي نقل المال من المشتري إلى البائع وغيره ، وواقع الحال أن الموقع لا يأخذ العمولة من المشتري ، وإنما يأخذها من البائع ، وقد يضيف البائع هذه العمولة على ثمن السلعة ، ولا حرج في ذلك ، لكن يجب أن يكون التعامل ببطاقة فيزا مشروعة ، وينظر جواب السؤال رقم (118034) ورقم (112140) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

https://islamqa.info/ar/ref/131273

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحيم الجيريا
حكم التعامل مع موقع paypal

السؤال : ما حكم التعامل مع الموقع الإلكتروني paypal للشراء عن طريق شبكة الإنترنت. علمًا بأن البطاقة الائتمانية المستخدمة في حساب paypal هي بطاقة بنك الراجحي .

الجواب :

الحمد لله

" باي بال (paypal) هو موقع ويب تجاري يسمح للمستخدم بتحويل المال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني لعناوين مخلتفة . كما يمكن للمستخدم إرسال المال المرسل إليه إلى الآخرين أو تحويله لحساب المصرف . تعد هذه الخدمة بديلة عن الطرق الورقية التقليدية كالشيكات أو الحوالات المالية .

ينفذ موقع باي بال عمليات الدفع لمواقع البيع ، ومزادات الإنترنت ، وغير ذلك ، حيث هنالك أجراً إضافياً للموقع . في أكتوبر 2024 أصبح موقع باي بال شركة تابعة بالكامل لإي باي (ebay). يقع مقر الشركة في كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية .

ملاك حسابات باي بال يجب أن تكون أعمارهم 18 أو أكثر ولديهم بطاقة سحب أو بطاقة ائتمان أو حساب بنك وكذلك لديهم بريد إلكتروني " انتهى من موقع "ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة" .

ولا حرج في التعامل مع هذا الموقع ، ودفع عمولة له مقابل تقديم هذه الخدمة وهي نقل المال من المشتري إلى البائع وغيره ، وواقع الحال أن الموقع لا يأخذ العمولة من المشتري ، وإنما يأخذها من البائع ، وقد يضيف البائع هذه العمولة على ثمن السلعة ، ولا حرج في ذلك ، لكن يجب أن يكون التعامل ببطاقة فيزا مشروعة ، وينظر جواب السؤال رقم (118034) ورقم (112140) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

https://islamqa.info/ar/ref/131273

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
قرأت الفتوى قبلا وصراحة لم أفهم هذا الجزء

اقتباس:
لكن يجب أن يكون التعامل ببطاقة فيزا مشروعة

واختلطت علي الأمور خصوصا عندما تم ذكر بطاقة بنك الراجحي ؟
لذلك نرجو ممن يفقه في هذه الأمور أن يفهمنا كيفية التعامل بهذه الخدمة ، وهل تحتاج بطاقة ائتمان

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.

أولا للتنبه . شاع عند الكثيرين بأن البايبال عبارة عن بنك فأطلقوا عليه اسم بنك الكتروني
و هذا خطأ فهو مؤسسة دفع و تحويل أموال .
و أما فيما يخص حكم التعامل به فقد بين ذلك الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله

اقتباس:
https://islamqa.info/ar/ref/131273

حكم التعامل مع موقع paypal

السؤال : ما حكم التعامل مع الموقع الإلكتروني paypal للشراء عن طريق شبكة الإنترنت. علمًا بأن البطاقة الائتمانية المستخدمة في حساب paypal هي بطاقة بنك الراجحي .

الجواب :
الحمد لله
" باي بال (paypal) هو موقع ويب تجاري يسمح للمستخدم بتحويل المال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني لعناوين مخلتفة . كما يمكن للمستخدم إرسال المال المرسل إليه إلى الآخرين أو تحويله لحساب المصرف . تعد هذه الخدمة بديلة عن الطرق الورقية التقليدية كالشيكات أو الحوالات المالية .
ينفذ موقع باي بال عمليات الدفع لمواقع البيع ، ومزادات الإنترنت ، وغير ذلك ، حيث هنالك أجراً إضافياً للموقع . في أكتوبر 2024 أصبح موقع باي بال شركة تابعة بالكامل لإي باي (ebay). يقع مقر الشركة في كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية .
ملاك حسابات باي بال يجب أن تكون أعمارهم 18 أو أكثر ولديهم بطاقة سحب أو بطاقة ائتمان أو حساب بنك وكذلك لديهم بريد إلكتروني " انتهى من موقع "ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة" .

ولا حرج في التعامل مع هذا الموقع ، ودفع عمولة له مقابل تقديم هذه الخدمة وهي نقل المال من المشتري إلى البائع وغيره ، وواقع الحال أن الموقع لا يأخذ العمولة من المشتري ، وإنما يأخذها من البائع ، وقد يضيف البائع هذه العمولة على ثمن السلعة ، ولا حرج في ذلك ، لكن يجب أن يكون التعامل ببطاقة فيزا مشروعة ، وينظر جواب السؤال رقم (118034) ورقم (112140) .

والله أعلم .

.


السلام عليكم
المفتي لا يرى مشكلا مع بايبال نفسه لكنه يحذر من البكاقة البنكية
بايبال يطلب ربط الحساب ببطاقة بنكية و هذه ما يجب الحذر منها يعني :

  • البطاقة نفسها قد تكون ربوية
  • كذلك المصرف الذي أصدرها
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهاجرة إلى ربي الجيريا
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
قرأت الفتوى قبلا وصراحة لم أفهم هذا الجزء

واختلطت علي الأمور خصوصا عندما تم ذكر بطاقة بنك الراجحي ؟
لذلك نرجو ممن يفقه في هذه الأمور أن يفهمنا كيفية التعامل بهذه الخدمة ، وهل تحتاج بطاقة ائتمان

هذه بعض المواضيع المتعلقة بالموضوع أرجو أن تجدي فيها جواب سؤالك

الفتاوى المتعلقة بموضوع الفيزا كارت

**********

سؤال : ما حكم بطاقة فيزا الشراء من بنك الرياض ؟

الحمد لله
أولا :
لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530).
ثانيا :
ليس لنا اطلاع على بطاقة الفيزا التابعة لبنك الرياض ، لكن سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : ما حكم بطاقة بنك الرياض الائتمانية؟
فأجاب : " بطاقة ربوية لا تجوز بحال " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
https://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=492

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحيم الجيريا
هذه بعض المواضيع المتعلقة بالموضوع أرجو أن تجدي فيها جواب سؤالك

الفتاوى المتعلقة بموضوع الفيزا كارت

**********

سؤال : ما حكم بطاقة فيزا الشراء من بنك الرياض ؟

الحمد لله
أولا :
لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530).
ثانيا :
ليس لنا اطلاع على بطاقة الفيزا التابعة لبنك الرياض ، لكن سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : ما حكم بطاقة بنك الرياض الائتمانية؟
فأجاب : " بطاقة ربوية لا تجوز بحال " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
https://www.halal2.com/ftawadetail.asp?id=492

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ سامي الجيريا
السلام عليكم
المفتي لا يرى مشكلا مع بايبال نفسه لكنه يحذر من البكاقة البنكية
بايبال يطلب ربط الحساب ببطاقة بنكية و هذه ما يجب الحذر منها يعني :

  • البطاقة نفسها قد تكون ربوية
  • كذلك المصرف الذي أصدرها


جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
وعذرا على الازعاج والله المستعان

إذاً المشكل ليس في الباي بال

سأوضح أكثر لماذا أسأل عنه :
هناك مواقع للعمل عن بعد أخبرني عنها أخي ، ويجب توفر إمكانية لكي يقوموا بدفع الأجرة
المهم : عندما بحث أخي عن بطاقات الائتمان التي ليست فيها محظور شرعي لم يجد غير واحدة ولكن فيها محظور آخر
وعندما سأل صديقه أخبره عن الباي بال.
لذلك : سؤالي : وهل الباي بال يجبرنا على ربط الحساب ببطاقة ائتمان؟؟؟
وإن كان كذلك ، فماهو الحل؟؟
وجزاكم الله خيرا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ رضا الجيريا
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.

أولا للتنبه . شاع عند الكثيرين بأن البايبال عبارة عن بنك فأطلقوا عليه اسم بنك الكتروني
و هذا خطأ فهو مؤسسة دفع و تحويل أموال .
و أما فيما يخص حكم التعامل به فقد بين ذلك الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله

.


أعتذر أختي الكريمة على التأخر في الرد .
و أشكر أخي الاستاذ سامي و أخي عبد الرحيم على مداخلاتهم و افاداتهم.

بالنسبة للتعامل مع البيبال لابد من توضيح و هو أنه كان يصنف الحسابات الجزائرية من بين الدول التي
تسمح باستقبال الاموال عليها و لكن غير مسموح لها بالارسال . الا اذا كان الحساب بأبي فرنسي أو غيره من الدول
المسموح لها بالارسال أو الاستقبال.
و لكن قبل مدة أصبحت الجزائر من بين الدول التي هي مسموح لها بالارسال و الاستقبال و لكن البيبال وضع شرطين .
يكفي توفر أحدهما و هما .

*1* أن يربط حساب البايبال و يفعل بحساب بنكي أمريكي.
*2* أن يربط حساب البيبال ببطاقة فيزا تحمل نفس اسم صاحب الحساب و أن يكون عنوانها جزائري .
هذا هو الحل و لمزيد من المعلومات راجعي منتدى المال و الاعمال .

شكرااااااااااااا

شكراااااااااااا

شكراااااااااااااا

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالك

أعرف حقوقك الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية 2024.

لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الاتحادية الوطنية لعمال التربية وزارة التربية الوطنية
اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية

المراجع :

– بمقتضى المرسوم التنفيذي : 303 / 82
– بمقتضى المرسوم التنفيذي 179 / 82
– عملا بالقرار الوزاري 158 / 94
– بناء على الندوة الوطنية للخدمات الاجتماعية بتاريخ ……… 2024 .
– تحدد الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية كالتالي:

الباب الأول / المساعدات الاجتماعية

الفصل الأول: منحــة الوفـــاة

المادة 01 : تقـدم اللجـــان الولائيــة منحـــة الوفاة لعمال التربية بمن فيهم المتقاعدين و تكون كالتالي :
المادة 02 : يقدر مبلغ المنحة كما يلي:
ü منحة وفاة العامل ( ة ) بالقطاع : 00 , 000 50 دج .
ü منحة وفاة زوج ( ة ) العامل ( ة ): 20.000.00 دج.
ü منحة وفاة أحد أبناء العامل: 12.000.00 دج .
ü منحة وفاة والد (ة) العامل (ة) 7500.00 دج و تقدم لكل ابن (ة) عامل (ة) بالقطاع .
المادة 03 : للحصـــول على هذه المنحــــة يجــــب تقديـــــم الملـــــف التالــي :
– طلـــــــــب خطـــــــــــي .
– شهـــادة عمـل الموظف أو قرار الإحالة على التقاعد .
– شهـــــــادة وفــــــــاة المعنــــي .
– شهادة عائلية للعامل ( ة ) أو المتقاعد ( ة ) لتثبيت القرابة .
– شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الأبوين .
– صـــــــــــك مشطــــــــــوب .

الفصل الثاني: مساعدات الدخول المدرسي

المادة 04 : تمنــح هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية للأيتام المتمدرسين من أبنـاء عمال و عاملات قطاع التربية و المتقاعدين .
المادة 05 : تبلـــغ قيمة المساعدة 4000 دج لكل يتيم أحد الأبوين و 6000 دج لكل يتيــــم الأبوين .
المادة 06 : تعد هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية و هياكل التسيير و تدفع إلى الأيتام قبـل الدخول المدرسي.
المادة 07 : للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقــدم إلى اللجنة الولائية بالملف التالي :
– طلــــب خطــــي .
– شهـــــادة عمـــل .
– شهادة عائلية للحالة المدنية .
– شهادة مدرسية لليتامى البالغين من 16 سنــة إلى 21 سنة .
– شهادة كفالة بالنسبة للأطفال تحت الكفالة بالنسة ليتيم الأبوين .
– صــــك مشطـوب .
المادة 08: تمنح هذه المساعدة مرة واحدة في السنة تصب في حساب المؤهل الشرعي.
و يجدد الملــف سنويا بتقديم شهادة مدرسية مع الشهادة العائليـــة فقط .

الفصل الثالث : مساعـــدات الأيتــــام

المادة 09 : تمنح للأيتام من أبناء عمال التربية (إلى غاية 21 سنة) مساعدة رمزية قبل عيد الفطـر و عيـد الأضحـى بشكل دوري .
المادة 10 : تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقاييس التالية :
– 6000 دج لكل يتيم فقد أبويه كلاهما في القطــــــاع .
– 2024 دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهما عامل في القطاع .
المادة 11: تســــــدد هذه المنحة 15 يوما قبل العيدين على الأكثر .
المادة 12 : للحصول على هذه المنحة ، يجب تقديــــم الملف التالي :
– طلب خطي .
– شهادة عمل .
– شهادة عائلية .
– شهادة الوفاة
– شهادة كفالة بالنسبة ليتيم الأبوين .
ويجدد الملف سنويا .

الفصل الرابع: مساعدة الأرملة غير العاملة

المادة 13 : تمنح مساعدة للأرملة غير العاملة التي فقدت زوجها و هو عامل في القطاع .
المادة 14 : تسدد هذه المساعدة سنويا ، و قيمتها 25000 دج .
المادة 15 : للحصـــــــــول على هذه المساعدة يجب تقديـــــــم الملــــف التالي :
– طلـــــــــب خطي .
– شهـــــــــادة عائلية .
– شهــادة عمل الزوج المتوفى أو شهادة الإحالة على التقاعد .
– شهــــــادة عدم العمل .
– صـــــــك مشطوب .
يجـــــدد الملف سنويا بالوثائق الأساسية (شهادة عائلية , شهادة عدم العمل) .
المادة 16: في حالــــــة تعدد زوجات المتوفى ، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاتـه .

الفصل الخامس : المساعــدة الخاصــة بالختـــان

المادة 17 : تتولى اللجان الولائية تنظيم عملية الإختتان لأبناء عمال التربية إما على شكل جماعي أو فردي حسب خصوصية كل ولاية مع مراعاة شروط الصحة العامة وسلامة الطفل.
المادة 18 : تتكفل اللجان الولائية بتغطية تكاليف العملية على أن لا يتجاوز 4000 دج لكل طفــل .
المادة 19 : للحصـــــول على هذه المنحــــــة يجب تقديـــــــم الملــــف التالي :
– طلـــــب خطـــــي .
– شهـــــادة عمـــــل .
– شهـــــادة عائليــــة .
– صك مشطوب للختان الفردي .
– شهادة طبية تثبت عملية الإختتان .

الفصل السادس: منحـــة التقاعـــــد

المادة 20 : تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد, و تبلغ قيمة هذه المنحة 70000 دج .
المادة 21 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملـف التالي :
– طلـــــب خطـــي .
– شهــادة توقيف الراتب .
– شهــادة عمـــــل .
– صـــك مشطــوب .

الفصل السابع: منحـــة الزواج

المادة 22 : تمنـح منحة الزواج لعمـــال التربية المثبتيــــن والمتعاقدين و تبلغ قيمـة هذه المنحة 60000.00 دج .
المادة 23 :: للحصول على هذه المنحة يجب تقديـم الملف التالـــي :
– طلب خطي .
– شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد .
– عقد الزواج أو شهادة ميلاد رقم 12 عليها تاريخ الزواج واسم الزوجة.
– صك مشطوب .

الباب الثاني / الخدمـــــات الصحيـــــة

الفصل الأول : العمليــات الجراحيــــة

المادة 24 : تقدم مساعدة مالية من طرف اللجنة الولائية للعامل (ة) والزوج غير العامل وأبنائه القصر في حالة إجـراء عملية جراحية داخـل الوطـن .
المادة 25 : تتكفـــل اللجــان الولائية بـ 50 % من مصاريف العمليات الجراحية التي لا تتعــــدى قيمتهـــا 000 100 دج و التي تجـري خـارج العيـادات المتعاقـدة مع اللجنـة الوطنيـة .
المادة 26 : يحـــــال على اللجنة الوطنية ملف كل عمليـــــة جراحية يفــــــوق مبلغهــــا 000 100 دج و التي لا يمكـن إجراءؤها في العيادة المتعاقدة مع اللجنة الوطنية حيث تحـدد هذه الأخيـرة نسبـة و طريقة التكفـل بالمريـض .
المادة 27 : يحتـــوي الملــــف على الوثائـــق التاليـــــة :
– طــــــــــلب خطــــــــــــــي .
– استمارة حسب النموذج المحدد من طرف اللجنة الوطنيــة .
– شهــــــادة عمــــل أو قرار الإحالة على التقاعد .
– تقرير طبي يشخص المرض و يقضي بإجراء عملية جراحية .
– فاتـــــورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتـــورة .
– شهـــادة عمل .
– شهــادة عــدم العمــل .
– شهــادة عدم الإنخراط في صناديق التأمين و الضمان الإجتماعـي .
المادة 28 : تتكفل اللجنة الوطنية بــ 50 % من مصاريف العمليات الجراحية التي تجري في العيـادات الجهوية والتي أبرمت معها إتفاقيات في هذا الشأن بالنسبة للعمليات الاقل من 100000.00 دج.
المادة 29 : تتكفل اللجنة الولائية بمصاريف نقل المريض إلى العيادة التي تجري فيها العملية الجراحيــة إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم .
المادة 30 : لا يمكـن للجـان الولائيـة التعاقـد مع العيـادات الجهويـة المتعاقـدة مع اللجنـة الوطنيـة .

الفصل الثاني : منحة المكوث في المستشفى

الماد ة 31 : تحدث مساعدة اجتماعية تسمى مساعدة المكوث في المستشفى لمدة شهر فأكثر للعامل (ة) في قطاع التربية.
المادة 32 : تبلـــغ قيمتهـــــا 24000.00 دج تدفع للمعني .
المادة 33 : للحصـــول على هذه المنحــــة يجب تقديـــــــــم الملــــف التالي :
– طلــــب خطـــــي .
– شهــــادة عمـــــل .
– شهادة المكوث في المستشفى ابتداءا من تاريخ الدخول .
– صــــك مشطـــوب .

الفصل الثالث : منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى أو العجز عن العمل

المادة 34 : تحدث مساعدة إجتماعية على شكل مساعدة سنوية تعطى لعمال و عاملات التربيــــة المحالـــــون على عطلة طويلــــة المدى أو في حالة العجز عن العمل .
المادة 35 : تقــــــدر هذه المساعدة بـ 000 30 دج .
المادة 36 : للحصــــــــول على هذه المنحـــــــة :
– طلـــــب خطــــــي .
– شهـــــادة عمــــــل .
– شهادة الإحالة على العطلة المرضية أو الإحالة على العجز مؤشرة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي
و الهيئة المستخدمة .
– صك مشطوب .

الفصل الرابع : منحـــــة الإعاقــــة

المادة 37 : تحدث مساعدة اجتماعية سنوية تعطى لأزواج عمال التربية والمتعاقدين والمتقاعدين و أبنائهم غير العاملين دون سواهم الذين بلغت نسبة إعاقتهـــــم 80 % فما فـــــوق .
المادة 38 : تبلـــــــغ قيمــــــــة هذه المساعــــــــــدة 000 20 دج .
المادة 39 : ويمكن مضاعفة المنحة في حالة بلوغ الإعاقة نسبة 100%
المادة 40 : للحصـــــــــــــــول على هذه المنحة على المعني تقديم الملف التالي :
– طلــــــــب خطـــــــي .
– شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد
– شهادة عائلية أو الكفالة الشرعية الصادرة من صنـــــدوق الضمان الإجتماعي .
– بطاقة الإعاقة مستخرجة من مصالح الحماية الإجتماعية تحمل نسبة الإعاقة وصفة الديمومــــة .
– شهــــــادة عدم العمـــــــــل للمعـــــــوق المعنـــي .
المادة 41 : يمكن للجنة الولائية أن تتكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للعمال و المتقاعدين و أزواجهم و أبنائهم و المتقاعدين بناء على تقرير طبي رسمي . وبطلب من المعني .
المادة 42 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديـــــــم الملــــــــــف التالي :
– طلــــــــب خطـــــــي .
– شهـــــــادة عمــــــــل .
– التقرير الطبي يحدد ما يجب شراءه من أدوات الإعاقة .
– بطاقـــــــة الإعاقـــــــة .
– شهـــــــادة عائليـــــــة .
– شهادة عدم التكفل من طرف الضمان الإجتماعي .

الباب الثالث / مساعدات الحوادث و الكوارث

المادة 43 : تقدم مساعدة مالية للمتضررين من عمال التربية والمتقاعدين والعمال المتعاقدين (المسيرين بالقوانين الخاصة 07/304 المؤرخ في 29/09/2017) إثر حادث طارئ ، الزلازل ، الفياضانات ,الحرائق و الإنفجارات .
المادة 44 : تبلغ قيمة المساعدة 000 75 دج كحد أقصى بعد موافقة اللجنة الوطنية .
المادة 45 : للحصول على هذه المساعدة يقدم الملف التالي :
– طلــــــب خطـــــــي .
– شهــــــادة عمـــــــل .
– شهادة منكوب تقدم من المصالح المختصة .
– بطاقة تقنيـــــــة لتقدير الخسائر معدة من طرف خبير.
– محضــــــــــر معاينة اللجنة .

الباب الرابع / السلفة الإجتماعية

الفصل الأول : السلف الإجتماعية

المادة 46 : تحدث خدمة إجتماعية تسمى سلفة إجتماعية لعمال االتربية المثبتيـن والمتعاقدين (المسيرين بالقوانين الخاصة 07/304 المؤرخ في 29/09/2017) .
المادة 47 : تحـدد هذه السلفة حسـب إمكانيات اللجان الولائية في مجال بناء و شراء سكن كمـا هو مبيـن في الجـدول أدناه:

مبلغ السلفة

مبلغ الاقتطاع الشهري

مدة الاقتطاع

300000.00 دج

6250.00 دج

48 شهر

المادة 48 : شـروط الاستفادة :
– أن يكون مرسما أو متعاقدا .
– أن يكون معفيا من إلتزامات الخدمة الوطنية .
– أن لا يكون في عطلة طويلة المدى أو على وشك الإحالة على التقاعد .
– أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الإجتماعية بمختلف فروعهــــا .
المادة 49 : للحصــــــــــول على هذه السلفة يجب تقديــــــــــم الملف التالي :
– طلـــــب خطــــــي .
– كشف مجمــــــل الخدمـــات .
– شهادة الإعفاء من الديون إتجاه اللجنة و فروعها .
– قرار التنازل أو قرار الإستفادة و التسديد أو تقديم وثيقة تثبت أن المعني قد شرع فعـلا في عملية الشراء كوثيقة
الدفع الأولى لا يقل عن 10 % من المبلغ الكلي .
– وثيقـــــة ثبوتيـــــة .
– كشـــــف الراتــــب .
– عقد السلفة يسلم من طرف اللجنة الولائية.
– صــــك مشطــــوب .
– رخصــة البنــاء صالحـة .
المادة 50 : تدرس ملفات الإستفادة من السلفة الإجتماعية حسب سلم التنقيـــــــــــط التالي :
1 – الأقدميــــة …………………………… 01 نقطة عن كل سنة .
2 – عدد الأطفــال ……………………….. 01 نقطة عن كل طفـل .
3 – ثنائي في القطاع …………………….. 03 نقاط .
4 – أقدمية الملف ………………………… 01 نقطة عن كل سنة .

الفصل الثاني : المساعدات الخاصة بالحج و العمرة

المادة 51 : تمنح اللجنة الولائية مساعدة مالية تقدر بــ 70000.00 دج الخاصة بمناسك الحج مرة
واحدة في العمر لكل عامل ( ة ) و تقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة .
المادة 52 : للحصول على هذه المساعـدة يجب تقديم الملف التالي :
– طلــــب خطـــــي .
– شهــــادة عمـــــل أو قرار الإحالة على التقاعد .
– نسخة من جــــواز السفر الدولي مؤشر الدخول والخروج .
المادة 53 : تنظــم اللجنــة الوطنيــة عمليــة العمـــرة عن طريــــق القرعــــة .
المادة 54 : تساهــــــــم اللجنة الوطنية بمبلــــــــــــــغ مالي يحدد مركزيا .
المادة 55 : تحــــــــــــدد اللجنة الوطنية في تعليمة كل سنة كيفية المشاركة في العمرة مع حصة كل ولاية .
المادة 56 : لا يمكن الإستفادة من العمرة أو الحج إلا مــــــــــرة واحــــــــدة في حياة العامل (ة) أو المتقاعد (ة).

البــــاب الخامــــس / التضامــــن

الفصل الأول: التضامــــن

المادة 57 : تقدم مساعدة مجانية في إطار التضامن تقدمهـــا اللجنة الولائية بعد موافقــــة
اللجنة الوطنية في الحالات التي تستدعي المساعدة فعلا .
المادة 58 : مبلغ التضامن لا يتعدى 000 30 دج كحد أقصى بعد دراســـــة طلب ملف المعني
و موافقة اللجنة الوطنية

الفصل الثاني : تدعيم الدخول المدرسي

المادة 59 : تساهم اللجنة الوطنية بمبلغ لتدعيم الدخول المدرسي لأبناء عمال التربية و المتقاعدين
المادة 60 : تحدد هذه المساعدات في المجالات التالية :
1- تشجيع العشرة الأوائل من أبناء عمال التربية و المتقاعدين الناجحين في امتحانات آخر السنة.
2- تشجيع عمال التربية على الإنتاج العلمي والتربوي المعتمدة من طرف الهيئات المختصة .
3- إنشاء أوسمة شرفية تسلم في المناسبات الوطنية و الدينية من قبل اللجنة الوطنية فقط .

البــــــاب الســـادس / الخدمات الصحية و الحمامات

الفصل الأول : الخدمات الصحية

المادة 61 : تسعى اللجنة الوطنية إلى إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات
الصحية للعمال و المتقاعدين و أبنائهم .
المادة 62 : يتم تجهيز هذه المراكز و دعمها بالإمكانيات و الوسائل الضرورية للعلاج بعد الموافقة من طرف وزارة الصحة أو إبرام اتفاقيات معها .
المادة 63 : تتكفل اللجنة الوطنية بإنشاء و تجهيز عيادات جهوية متعددة الاختصاصات لصالح عمال
التربية والمتقاعدين وذويهم على أن تجدد كل سنة .

الفصل الثاني : الحمامات المعدنية ووسائل الراحة

المادة 64 : تبرم اللجنة الوطنية اتفاقيات مع إدارة مراكز الاستجمام (الحمامات المعدنية) على أن تجدد كل سنة.
المادة 65 : تتولى اللجان الولائية إحصاء للعمال و المتقاعدين الذين هم في حاجــة إلى العــــلاج بالحمامات المعدنية على أن يدفع المعني مبلغا رمزيا مقدرا بـ 1500.00 دج.
المادة 8 : تحدد اللجنة الوطنية حصة المستفيدين حسب كل ولاية موزعة في برنامجا سنويا .

الفصل الثالث : دور الأمومة و الحضانة

المادة 67 : تسعى اللجان الولائية إلى إنشاء دور الأمومة و الحضانة .
المادة 6 8 : يمكـن للجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال التربية على أن تتكفل مديريات التربية بالتأطير و البلديات بالتجهيز و الكهرباء و الغاز و العمـال, وتتولى اللجان الولائية التجهيز بالوسائل البيداغوجية, السمعية البصرية وغيرها.
المادة 69 :يحدد القانون الأساسي لمدارس الحضانة كيفيات تسييرها و تنظيمها .
المادة 70 :تسهر وزارة التربيــــة الوطنية على متابعة وضبط الجانب التربوي والبيداغوجي لهذه الأقسام.

البــــاب السابــع / الرياضــــة

المادة 71 : تسعى اللجان الولائية إلى إنشاء الجمعيات الرياضية لعمال التربية و أبنائهـم .
المادة 72 : تخضع الرياضة الجماهيرية لقوانين المنافسات الرياضية في إطار الرياضة والعمل.
المادة 73 : تتولى اللجان الولائية تشكيل فرق رياضية مختلفة .
المادة 74 : تنشط الفرق المذكورة أعلاه المناسبات والأعياد الوطنية و الدينية.
المادة 75 : تنظم اللجان الولائية دورات رياضية فيما بينها مع توفير كافة الإمكانيات بعد إخطار اللجنة الوطنية.
المادة 76 :يحدد الأساسية للمنافسات الرياضية كيفية التنظيم دون لإخلال بقوانين الاتحادية الوطنية للرياضة والعمل.

الباب الثامن / الثقافة ، التسلية و السياحة

المادة 77 : تتولى اللجان الولائية و اللجنة الوطنية ، إنشاء نوادي لعمال التربية والمتقاعدين و أبنائهم ، حسب الإمكانيات المتوفــــرة لكل ولاية.
المادة 78 : ينحصر نشاط النوادي المذكورة في المادة أعلاه في مجالات الترفيه عن النفس ، المطالعة ، الموسيقى , الإعلام الآلي ، الرسم.
المادة 79 : تفتح مسابقة وطنية سنوية بمناسب يوم العلم في مجالات البحوث التربوية و الإنتاج التربوي والعلمي والرسم مع تخصيص جوائز تقييميه لأصحابها مع دعم طبعها ونشرها.
– يحدد قانون المسابقة الإجراءات التنظيمية الخاصة بها .
المادة 80 : تسعى اللجان الولائية بتنظيم رحلات داخل الوطن خلال العطل الأسبوعية والعطل المدرسية قصد الترفيه عن النفس لفائدة عمال القطاع والمتقاعدين وعائلاتهم. .
المادة 81 : تنظـم اللجنـة الوطنيـة مخيمات صيفية لفائدة أبناء عمال القطاع والمتقاعدين.
المادة 82 : تنظـم اللجان الولائية مخيمات صيفية لفائدة أبناء عائلات عمال التربية.
المادة 83 : مساهمة اللجان الولائية لكل عائلة مشاركة في المخيمات العائلية الصيفية تحددها اللجنة الوطنية في تعليمة خاصة.
المادة 84 : تقدم اللجان الولائية الراغبة في تنظيم مخيمات عائلية ملفا للجنة الوطنية قصد الموافقة يحتوى على الاساس:
1. طلــب رخصــة تنظيــم المخيــم.
2. بطاقــة تقنيــة حســب نمــوذج اللجنــة الوطنيـــة .
3. تأشيـرة المـدراء و المقتصدين المقترحين لتسيير المخيم العائلي صادرة عن وزارة الشبيبة و الرياضة.
المادة 85 : استغلال أي منشآت أو كرائها من اجل تنظيم مخيمات عائلية يخضع بالضرورة لإبرام اتفاقية مع مراعاة الميزانية الموصدة في هذا الباب.
المادة 86 : شراء مراكز اصطياف أو قطع أرضية قصد استغلالها كمراكز اصطياف من صلاحيات اللجنة الوطنية.
المادة 87 : يوضع النظام الداخلي لمراكز الاصطياف بمشاركـــــة الولايــــــات . كما يمكن إنشاء وكالة سياحية مستقلة تتولى ضبط الأسفار الداخليــــــة و الخارجية .
المادة 88 : تبرم اللجنة الوطنية مع التنظيمات الدولية في الدول الشقيقة و الصديقة المماثلة اتفاقيات التبادل في المجالات التالية :
– تبادل الخبرات في مجال الخدمات الاجتماعية و تسييرها .
– التبادل السياحي ،الثقافي ، الرياضي و التربوي .
– المخيمات الصيفية .
– تبادل الوفود .
– رحلات خارج الوطن تكون الاستفادة منها مرة واحدة لكل عامل او متقاعد .

الباب التاسع / التعاونيات الإستهلاكية

المادة 89 : التعاونيات الاستهلاكية من أهم فروع النشاط العام للجان الولائية و اللجنة الوطنية و لهذا الغرض يجب تحديد مجال نشاط التعاونيات الاستهلاكية وكذا تسيرها حسب نموذج الاعتماد.
المادة 90 : التنظيم العام للتعاونيات الاستهلاكية يحدد كما يلي :
– إعداد قانون أساسي نموذجي للتعاونيات الاستهلاكية عبر الوطن .
– إنشاء تعاونيات على مستوى كل ولاية إجباري و تنشأ فروع لها عبر الدوائر .
– هوامش الربح للتعاونيات الاستهلاكية و النوادي تحددها اللجنة الوطنية في تعليمة خاصة.
– يرصد للتعاونيات الاستهلاكية مبالغ مالية وفقا لنوعية النشاط .
المادة 91 : لا يمكن للتعاونيات الاستهلاكية الخروج عن إطارها في بيع المواد الأساسية و هــي :
المواد الغذائية ، الألبسة ، التأثيث ، التجهيزات المنزلية ، مواد الصيانة ، الأدوات المدرسية

· الأدوات الكهرومنزلية
· بصفة عامة المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب.
· أجهزة الإعلام الآلي.
· الأجهزة الالكترونية.

الباب العاشر / السكن و التعاونيات العقارية

المادة 92: تسهر اللجان الولائية و اللجنة الوطنية للمساهمة في تحسين وضعية عمــال التربيـــة
في مجال السكن و التعاونيات العقارية .
المادة 93 : تبرم اللجنة الوطنية اتفاقية مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو مؤسسات أخرى المعتمــدة قانونيا في البناء للمساهمة في بناء سكنات لعمال التربية في نطاق الاستثمار في قطــاع
السكن أو شراء عقارات ثابتة أو منقولة في إطار الاتفاقيات المبرمة لهذا الغـرض أو المساهمة في البناء مع المؤسسات الرسمية للدولة .
المادة 94 : تحدد مبالغ المساهمة في إنشاء التعاونيات العقارية وفقا للملف التقني للتعاونية العقاريــة .
المادة 95 :إن المتطلبات الحالية لاقتصاد السوق تقتضي على اللجنة الوطنية أن تدخل في الاستثمار
في المجالات الحيوية التالية :
– إنشاء وكالات النقل ، التأمين بمختلف أنواعه .
– الاستثمار في مختلف المجالات .
– في البنوك و تحدد نسبة إيداع المبالغ عن طريق تعليمات خاصة من طـرف اللجنة الوطنية .

الباب الحادي عشر / أحكام مختلفة

المادة 96 : تعــد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير أموال الخدمات الإجتماعية و نفقاتهـــا
كقانون و كمرجعية لأعداد ميزانية اللجنة الوطنية و اللجان الولائية .
المادة 97 : تطبــق أحكــام و مـواد هذه الضوابـط على اللجـان الولائية و بصفة إجباريـة و لا يجوز الخروج عنها .
المادة 98 : تعدل هذه الضوابط بناء على إقتراح اللجان الولائية أثنـــاء تطبيقها ميدانيــــا .
المادة 99 [size=21]: لا يجوز إطلاقا للجان الولائية و هياكل التسيير الخروج عنها إلا بعد الدراسة من طرف اللجنــة الوطنيــة .
المادة 100 : كل مخالفة لأحكام هذه الضوابط يتعرض صاحبها للمتابعــــــة القانونيــــة

شكرا اخي ولكن متئ سيبدا يداع الملفات للخدمات الاجتماعيةةة

بارك الله فيك ولكن يا عزيزي هذه كانت في عهد الاتحاد العام اما الان فقد تكون ضوابط جديدة واحكام جديدة

و الذي يريد شراء سيارة ؟؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zina123 الجيريا
شكرا اخي ولكن متئ سيبدا يداع الملفات للخدمات الاجتماعيةةة

سنطلعكم بكل جديد في حدود الاستطاعة

اللهم اني اعوذ بك من الفقر والمرض والجهل والخوف

بارك الله فيك ولكن يا عزيزي هذه كانت في عهد الاتحاد العام اما الان فقد تكون ضوابط جديدة واحكام جديدة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوبوess الجيريا
بارك الله فيك ولكن يا عزيزي هذه كانت في عهد الاتحاد العام اما الان فقد تكون ضوابط جديدة واحكام جديدة

الشيء الذي يتمناه كل واحد منا يا صديقي ess

بارك الله فيك كثيرا يا اخي

والله معلومات مفيدة نظريا ارجو ان تكون موجودة واقعيا ايضا بارك الله فيك اخي

الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية 2024.

[B]الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الاتحادية الوطنية لعمال التربية وزارة التربية الوطنية
اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية

المراجع :

– بمقتضى المرسوم التنفيذي : 303 / 82
– بمقتضى المرسوم التنفيذي 179 / 82
– عملا بالقرار الوزاري 158 / 94
– بناء على الندوة الوطنية للخدمات الاجتماعية بتاريخ ……… 2024 .
– تحدد الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية كالتالي:

الباب الأول / المساعدات الاجتماعية

الفصل الأول: منحــة الوفـــاة

المادة 01 : تقـدم اللجـــان الولائيــة منحـــة الوفاة لعمال التربية بمن فيهم المتقاعدين و تكون كالتالي :
المادة 02 : يقدر مبلغ المنحة كما يلي:
ü منحة وفاة العامل ( ة ) بالقطاع : 00 , 000 50 دج .
ü منحة وفاة زوج ( ة ) العامل ( ة ): 20.000.00 دج.
ü منحة وفاة أحد أبناء العامل: 12.000.00 دج .
ü منحة وفاة والد (ة) العامل (ة) 7500.00 دج و تقدم لكل ابن (ة) عامل (ة) بالقطاع .
المادة 03 : للحصـــول على هذه المنحــــة يجــــب تقديـــــم الملـــــف التالــي :
– طلـــــــــب خطـــــــــــي .
– شهـــادة عمـل الموظف أو قرار الإحالة على التقاعد .
– شهـــــــادة وفــــــــاة المعنــــي .
– شهادة عائلية للعامل ( ة ) أو المتقاعد ( ة ) لتثبيت القرابة .
– شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الأبوين .
– صـــــــــــك مشطــــــــــوب .

الفصل الثاني: مساعدات الدخول المدرسي

المادة 04 : تمنــح هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية للأيتام المتمدرسين من أبنـاء عمال و عاملات قطاع التربية و المتقاعدين .
المادة 05 : تبلـــغ قيمة المساعدة 4000 دج لكل يتيم أحد الأبوين و 6000 دج لكل يتيــــم الأبوين .
المادة 06 : تعد هذه المساعدة من طرف اللجان الولائية و هياكل التسيير و تدفع إلى الأيتام قبـل الدخول المدرسي.
المادة 07 : للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يتقــدم إلى اللجنة الولائية بالملف التالي :
– طلــــب خطــــي .
– شهـــــادة عمـــل .
– شهادة عائلية للحالة المدنية .
– شهادة مدرسية لليتامى البالغين من 16 سنــة إلى 21 سنة .
– شهادة كفالة بالنسبة للأطفال تحت الكفالة بالنسة ليتيم الأبوين .
– صــــك مشطـوب .
المادة 08: تمنح هذه المساعدة مرة واحدة في السنة تصب في حساب المؤهل الشرعي.
و يجدد الملــف سنويا بتقديم شهادة مدرسية مع الشهادة العائليـــة فقط .

الفصل الثالث : مساعـــدات الأيتــــام

المادة 09 : تمنح للأيتام من أبناء عمال التربية (إلى غاية 21 سنة) مساعدة رمزية قبل عيد الفطـر و عيـد الأضحـى بشكل دوري .
المادة 10 : تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقاييس التالية :
– 6000 دج لكل يتيم فقد أبويه كلاهما في القطــــــاع .
– 2024 دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهما عامل في القطاع .
المادة 11: تســــــدد هذه المنحة 15 يوما قبل العيدين على الأكثر .
المادة 12 : للحصول على هذه المنحة ، يجب تقديــــم الملف التالي :
– طلب خطي .
– شهادة عمل .
– شهادة عائلية .
– شهادة الوفاة
– شهادة كفالة بالنسبة ليتيم الأبوين .
ويجدد الملف سنويا .

الفصل الرابع: مساعدة الأرملة غير العاملة

المادة 13 : تمنح مساعدة للأرملة غير العاملة التي فقدت زوجها و هو عامل في القطاع .
المادة 14 : تسدد هذه المساعدة سنويا ، و قيمتها 25000 دج .
المادة 15 : للحصـــــــــول على هذه المساعدة يجب تقديـــــــم الملــــف التالي :
– طلـــــــــب خطي .
– شهـــــــــادة عائلية .
– شهــادة عمل الزوج المتوفى أو شهادة الإحالة على التقاعد .
– شهــــــادة عدم العمل .
– صـــــــك مشطوب .
يجـــــدد الملف سنويا بالوثائق الأساسية (شهادة عائلية , شهادة عدم العمل) .
المادة 16: في حالــــــة تعدد زوجات المتوفى ، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاتـه .

الفصل الخامس : المساعــدة الخاصــة بالختـــان

المادة 17 : تتولى اللجان الولائية تنظيم عملية الإختتان لأبناء عمال التربية إما على شكل جماعي أو فردي حسب خصوصية كل ولاية مع مراعاة شروط الصحة العامة وسلامة الطفل.
المادة 18 : تتكفل اللجان الولائية بتغطية تكاليف العملية على أن لا يتجاوز 4000 دج لكل طفــل .
المادة 19 : للحصـــــول على هذه المنحــــــة يجب تقديـــــــم الملــــف التالي :
– طلـــــب خطـــــي .
– شهـــــادة عمـــــل .
– شهـــــادة عائليــــة .
– صك مشطوب للختان الفردي .
– شهادة طبية تثبت عملية الإختتان .

الفصل السادس: منحـــة التقاعـــــد

المادة 20 : تقدم منحة التقاعد إلى كافة عمال التربية المحالين على التقاعد, و تبلغ قيمة هذه المنحة 70000 دج .
المادة 21 : للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملـف التالي :
– طلـــــب خطـــي .
– شهــادة توقيف الراتب .
– شهــادة عمـــــل .
– صـــك مشطــوب .

الفصل السابع: منحـــة الزواج

المادة 22 : تمنـح منحة الزواج لعمـــال التربية المثبتيــــن والمتعاقدين و تبلغ قيمـة هذه المنحة 60000.00 دج .
المادة 23 :: للحصول على هذه المنحة يجب تقديـم الملف التالـــي :
– طلب خطي .
– شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد .
– عقد الزواج أو شهادة ميلاد رقم 12 عليها تاريخ الزواج واسم الزوجة.
– صك مشطوب .

الباب الثاني / الخدمـــــات الصحيـــــة

الفصل الأول : العمليــات الجراحيــــة

المادة 24 : تقدم مساعدة مالية من طرف اللجنة الولائية للعامل (ة) والزوج غير العامل وأبنائه القصر في حالة إجـراء عملية جراحية داخـل الوطـن .
المادة 25 : تتكفـــل اللجــان الولائية بـ 50 % من مصاريف العمليات الجراحية التي لا تتعــــدى قيمتهـــا 000 100 دج و التي تجـري خـارج العيـادات المتعاقـدة مع اللجنـة الوطنيـة .
المادة 26 : يحـــــال على اللجنة الوطنية ملف كل عمليـــــة جراحية يفــــــوق مبلغهــــا 000 100 دج و التي لا يمكـن إجراءؤها في العيادة المتعاقدة مع اللجنة الوطنية حيث تحـدد هذه الأخيـرة نسبـة و طريقة التكفـل بالمريـض .
المادة 27 : يحتـــوي الملــــف على الوثائـــق التاليـــــة :
– طــــــــــلب خطــــــــــــــي .
– استمارة حسب النموذج المحدد من طرف اللجنة الوطنيــة .
– شهــــــادة عمــــل أو قرار الإحالة على التقاعد .
– تقرير طبي يشخص المرض و يقضي بإجراء عملية جراحية .
– فاتـــــورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتـــورة .
– شهـــادة عمل .
– شهــادة عــدم العمــل .
– شهــادة عدم الإنخراط في صناديق التأمين و الضمان الإجتماعـي .
المادة 28 : تتكفل اللجنة الوطنية بــ 50 % من مصاريف العمليات الجراحية التي تجري في العيـادات الجهوية والتي أبرمت معها إتفاقيات في هذا الشأن بالنسبة للعمليات الاقل من 100000.00 دج.
المادة 29 : تتكفل اللجنة الولائية بمصاريف نقل المريض إلى العيادة التي تجري فيها العملية الجراحيــة إذا كانت المسافة أكثر من 100 كلم .
المادة 30 : لا يمكـن للجـان الولائيـة التعاقـد مع العيـادات الجهويـة المتعاقـدة مع اللجنـة الوطنيـة .

الفصل الثاني : منحة المكوث في المستشفى

الماد ة 31 : تحدث مساعدة اجتماعية تسمى مساعدة المكوث في المستشفى لمدة شهر فأكثر للعامل (ة) في قطاع التربية.
المادة 32 : تبلـــغ قيمتهـــــا 24000.00 دج تدفع للمعني .
المادة 33 : للحصـــول على هذه المنحــــة يجب تقديـــــــــم الملــــف التالي :
– طلــــب خطـــــي .
– شهــــادة عمـــــل .
– شهادة المكوث في المستشفى ابتداءا من تاريخ الدخول .
– صــــك مشطـــوب .

الفصل الثالث : منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى أو العجز عن العمل

المادة 34 : تحدث مساعدة إجتماعية على شكل مساعدة سنوية تعطى لعمال و عاملات التربيــــة المحالـــــون على عطلة طويلــــة المدى أو في حالة العجز عن العمل .
المادة 35 : تقــــــدر هذه المساعدة بـ 000 30 دج .
المادة 36 : للحصــــــــول على هذه المنحـــــــة :
– طلـــــب خطــــــي .
– شهـــــادة عمــــــل .
– شهادة الإحالة على العطلة المرضية أو الإحالة على العجز مؤشرة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي
و الهيئة المستخدمة .
– صك مشطوب .

الفصل الرابع : منحـــــة الإعاقــــة

المادة 37 : تحدث مساعدة اجتماعية سنوية تعطى لأزواج عمال التربية والمتعاقدين والمتقاعدين و أبنائهم غير العاملين دون سواهم الذين بلغت نسبة إعاقتهـــــم 80 % فما فـــــوق .
المادة 38 : تبلـــــــغ قيمــــــــة هذه المساعــــــــــدة 000 20 دج .
المادة 39 : ويمكن مضاعفة المنحة في حالة بلوغ الإعاقة نسبة 100%
المادة 40 : للحصـــــــــــــــول على هذه المنحة على المعني تقديم الملف التالي :
– طلــــــــب خطـــــــي .
– شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد
– شهادة عائلية أو الكفالة الشرعية الصادرة من صنـــــدوق الضمان الإجتماعي .
– بطاقة الإعاقة مستخرجة من مصالح الحماية الإجتماعية تحمل نسبة الإعاقة وصفة الديمومــــة .
– شهــــــادة عدم العمـــــــــل للمعـــــــوق المعنـــي .
المادة 41 : يمكن للجنة الولائية أن تتكفل بشراء أدوات الإعاقة المختلفة للعمال و المتقاعدين و أزواجهم و أبنائهم و المتقاعدين بناء على تقرير طبي رسمي . وبطلب من المعني .
المادة 42 : للحصول على هذه المساعدة يجب تقديـــــــم الملــــــــــف التالي :
– طلــــــــب خطـــــــي .
– شهـــــــادة عمــــــــل .
– التقرير الطبي يحدد ما يجب شراءه من أدوات الإعاقة .
– بطاقـــــــة الإعاقـــــــة .
– شهـــــــادة عائليـــــــة .
– شهادة عدم التكفل من طرف الضمان الإجتماعي .

الباب الثالث / مساعدات الحوادث و الكوارث

المادة 43 : تقدم مساعدة مالية للمتضررين من عمال التربية والمتقاعدين والعمال المتعاقدين (المسيرين بالقوانين الخاصة 07/304 المؤرخ في 29/09/2017) إثر حادث طارئ ، الزلازل ، الفياضانات ,الحرائق و الإنفجارات .
المادة 44 : تبلغ قيمة المساعدة 000 75 دج كحد أقصى بعد موافقة اللجنة الوطنية .
المادة 45 : للحصول على هذه المساعدة يقدم الملف التالي :
– طلــــــب خطـــــــي .
– شهــــــادة عمـــــــل .
– شهادة منكوب تقدم من المصالح المختصة .
– بطاقة تقنيـــــــة لتقدير الخسائر معدة من طرف خبير.
– محضــــــــــر معاينة اللجنة .

الباب الرابع / السلفة الإجتماعية

الفصل الأول : السلف الإجتماعية

المادة 46 : تحدث خدمة إجتماعية تسمى سلفة إجتماعية لعمال االتربية المثبتيـن والمتعاقدين (المسيرين بالقوانين الخاصة 07/304 المؤرخ في 29/09/2017) .
المادة 47 : تحـدد هذه السلفة حسـب إمكانيات اللجان الولائية في مجال بناء و شراء سكن كمـا هو مبيـن في الجـدول أدناه:

مبلغ السلفة

مبلغ الاقتطاع الشهري

مدة الاقتطاع

300000.00 دج

6250.00 دج

48 شهر

المادة 48 : شـروط الاستفادة :
– أن يكون مرسما أو متعاقدا .
– أن يكون معفيا من إلتزامات الخدمة الوطنية .
– أن لا يكون في عطلة طويلة المدى أو على وشك الإحالة على التقاعد .
– أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الإجتماعية بمختلف فروعهــــا .
المادة 49 : للحصــــــــــول على هذه السلفة يجب تقديــــــــــم الملف التالي :
– طلـــــب خطــــــي .
– كشف مجمــــــل الخدمـــات .
– شهادة الإعفاء من الديون إتجاه اللجنة و فروعها .
– قرار التنازل أو قرار الإستفادة و التسديد أو تقديم وثيقة تثبت أن المعني قد شرع فعـلا في عملية الشراء كوثيقة
الدفع الأولى لا يقل عن 10 % من المبلغ الكلي .
– وثيقـــــة ثبوتيـــــة .
– كشـــــف الراتــــب .
– عقد السلفة يسلم من طرف اللجنة الولائية.
– صــــك مشطــــوب .
– رخصــة البنــاء صالحـة .
المادة 50 : تدرس ملفات الإستفادة من السلفة الإجتماعية حسب سلم التنقيـــــــــــط التالي :
1 – الأقدميــــة …………………………… 01 نقطة عن كل سنة .
2 – عدد الأطفــال ……………………….. 01 نقطة عن كل طفـل .
3 – ثنائي في القطاع …………………….. 03 نقاط .
4 – أقدمية الملف ………………………… 01 نقطة عن كل سنة .

الفصل الثاني : المساعدات الخاصة بالحج و العمرة

المادة 51 : تمنح اللجنة الولائية مساعدة مالية تقدر بــ 70000.00 دج الخاصة بمناسك الحج مرة
واحدة في العمر لكل عامل ( ة ) و تقدم له بعد العودة من البقاع المقدسة .
المادة 52 : للحصول على هذه المساعـدة يجب تقديم الملف التالي :
– طلــــب خطـــــي .
– شهــــادة عمـــــل أو قرار الإحالة على التقاعد .
– نسخة من جــــواز السفر الدولي مؤشر الدخول والخروج .
المادة 53 : تنظــم اللجنــة الوطنيــة عمليــة العمـــرة عن طريــــق القرعــــة .
المادة 54 : تساهــــــــم اللجنة الوطنية بمبلــــــــــــــغ مالي يحدد مركزيا .
المادة 55 : تحــــــــــــدد اللجنة الوطنية في تعليمة كل سنة كيفية المشاركة في العمرة مع حصة كل ولاية .
المادة 56 : لا يمكن الإستفادة من العمرة أو الحج إلا مــــــــــرة واحــــــــدة في حياة العامل (ة) أو المتقاعد (ة).

البــــاب الخامــــس / التضامــــن

الفصل الأول: التضامــــن

المادة 57 : تقدم مساعدة مجانية في إطار التضامن تقدمهـــا اللجنة الولائية بعد موافقــــة
اللجنة الوطنية في الحالات التي تستدعي المساعدة فعلا .
المادة 58 : مبلغ التضامن لا يتعدى 000 30 دج كحد أقصى بعد دراســـــة طلب ملف المعني
و موافقة اللجنة الوطنية

الفصل الثاني : تدعيم الدخول المدرسي

المادة 59 : تساهم اللجنة الوطنية بمبلغ لتدعيم الدخول المدرسي لأبناء عمال التربية و المتقاعدين
المادة 60 : تحدد هذه المساعدات في المجالات التالية :
1- تشجيع العشرة الأوائل من أبناء عمال التربية و المتقاعدين الناجحين في امتحانات آخر السنة.
2- تشجيع عمال التربية على الإنتاج العلمي والتربوي المعتمدة من طرف الهيئات المختصة .
3- إنشاء أوسمة شرفية تسلم في المناسبات الوطنية و الدينية من قبل اللجنة الوطنية فقط .

البــــــاب الســـادس / الخدمات الصحية و الحمامات

الفصل الأول : الخدمات الصحية

المادة 61 : تسعى اللجنة الوطنية إلى إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات
الصحية للعمال و المتقاعدين و أبنائهم .
المادة 62 : يتم تجهيز هذه المراكز و دعمها بالإمكانيات و الوسائل الضرورية للعلاج بعد الموافقة من طرف وزارة الصحة أو إبرام اتفاقيات معها .
المادة 63 : تتكفل اللجنة الوطنية بإنشاء و تجهيز عيادات جهوية متعددة الاختصاصات لصالح عمال
التربية والمتقاعدين وذويهم على أن تجدد كل سنة .

الفصل الثاني : الحمامات المعدنية ووسائل الراحة

المادة 64 : تبرم اللجنة الوطنية اتفاقيات مع إدارة مراكز الاستجمام (الحمامات المعدنية) على أن تجدد كل سنة.
المادة 65 : تتولى اللجان الولائية إحصاء للعمال و المتقاعدين الذين هم في حاجــة إلى العــــلاج بالحمامات المعدنية على أن يدفع المعني مبلغا رمزيا مقدرا بـ 1500.00 دج.
المادة 8 : تحدد اللجنة الوطنية حصة المستفيدين حسب كل ولاية موزعة في برنامجا سنويا .

الفصل الثالث : دور الأمومة و الحضانة

المادة 67 : تسعى اللجان الولائية إلى إنشاء دور الأمومة و الحضانة .
المادة 6 8 : يمكـن للجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال التربية على أن تتكفل مديريات التربية بالتأطير و البلديات بالتجهيز و الكهرباء و الغاز و العمـال, وتتولى اللجان الولائية التجهيز بالوسائل البيداغوجية, السمعية البصرية وغيرها.
المادة 69 :يحدد القانون الأساسي لمدارس الحضانة كيفيات تسييرها و تنظيمها .
المادة 70 :تسهر وزارة التربيــــة الوطنية على متابعة وضبط الجانب التربوي والبيداغوجي لهذه الأقسام.

البــــاب السابــع / الرياضــــة

المادة 71 : تسعى اللجان الولائية إلى إنشاء الجمعيات الرياضية لعمال التربية و أبنائهـم .
المادة 72 : تخضع الرياضة الجماهيرية لقوانين المنافسات الرياضية في إطار الرياضة والعمل.
المادة 73 : تتولى اللجان الولائية تشكيل فرق رياضية مختلفة .
المادة 74 : تنشط الفرق المذكورة أعلاه المناسبات والأعياد الوطنية و الدينية.
المادة 75 : تنظم اللجان الولائية دورات رياضية فيما بينها مع توفير كافة الإمكانيات بعد إخطار اللجنة الوطنية.
المادة 76 :يحدد الأساسية للمنافسات الرياضية كيفية التنظيم دون لإخلال بقوانين الاتحادية الوطنية للرياضة والعمل.

الباب الثامن / الثقافة ، التسلية و السياحة

المادة 77 : تتولى اللجان الولائية و اللجنة الوطنية ، إنشاء نوادي لعمال التربية والمتقاعدين و أبنائهم ، حسب الإمكانيات المتوفــــرة لكل ولاية.
المادة 78 : ينحصر نشاط النوادي المذكورة في المادة أعلاه في مجالات الترفيه عن النفس ، المطالعة ، الموسيقى , الإعلام الآلي ، الرسم.
المادة 79 : تفتح مسابقة وطنية سنوية بمناسب يوم العلم في مجالات البحوث التربوية و الإنتاج التربوي والعلمي والرسم مع تخصيص جوائز تقييميه لأصحابها مع دعم طبعها ونشرها.
– يحدد قانون المسابقة الإجراءات التنظيمية الخاصة بها .
المادة 80 : تسعى اللجان الولائية بتنظيم رحلات داخل الوطن خلال العطل الأسبوعية والعطل المدرسية قصد الترفيه عن النفس لفائدة عمال القطاع والمتقاعدين وعائلاتهم. .
المادة 81 : تنظـم اللجنـة الوطنيـة مخيمات صيفية لفائدة أبناء عمال القطاع والمتقاعدين.
المادة 82 : تنظـم اللجان الولائية مخيمات صيفية لفائدة أبناء عائلات عمال التربية.
المادة 83 : مساهمة اللجان الولائية لكل عائلة مشاركة في المخيمات العائلية الصيفية تحددها اللجنة الوطنية في تعليمة خاصة.
المادة 84 : تقدم اللجان الولائية الراغبة في تنظيم مخيمات عائلية ملفا للجنة الوطنية قصد الموافقة يحتوى على الاساس:
1. طلــب رخصــة تنظيــم المخيــم.
2. بطاقــة تقنيــة حســب نمــوذج اللجنــة الوطنيـــة .
3. تأشيـرة المـدراء و المقتصدين المقترحين لتسيير المخيم العائلي صادرة عن وزارة الشبيبة و الرياضة.
المادة 85 : استغلال أي منشآت أو كرائها من اجل تنظيم مخيمات عائلية يخضع بالضرورة لإبرام اتفاقية مع مراعاة الميزانية الموصدة في هذا الباب.
المادة 86 : شراء مراكز اصطياف أو قطع أرضية قصد استغلالها كمراكز اصطياف من صلاحيات اللجنة الوطنية.
المادة 87 : يوضع النظام الداخلي لمراكز الاصطياف بمشاركـــــة الولايــــــات . كما يمكن إنشاء وكالة سياحية مستقلة تتولى ضبط الأسفار الداخليــــــة و الخارجية .
المادة 88 : تبرم اللجنة الوطنية مع التنظيمات الدولية في الدول الشقيقة و الصديقة المماثلة اتفاقيات التبادل في المجالات التالية :
– تبادل الخبرات في مجال الخدمات الاجتماعية و تسييرها .
– التبادل السياحي ،الثقافي ، الرياضي و التربوي .
– المخيمات الصيفية .
– تبادل الوفود .
– رحلات خارج الوطن تكون الاستفادة منها مرة واحدة لكل عامل او متقاعد .

الباب التاسع / التعاونيات الإستهلاكية

المادة 89 : التعاونيات الاستهلاكية من أهم فروع النشاط العام للجان الولائية و اللجنة الوطنية و لهذا الغرض يجب تحديد مجال نشاط التعاونيات الاستهلاكية وكذا تسيرها حسب نموذج الاعتماد.
المادة 90 : التنظيم العام للتعاونيات الاستهلاكية يحدد كما يلي :
– إعداد قانون أساسي نموذجي للتعاونيات الاستهلاكية عبر الوطن .
– إنشاء تعاونيات على مستوى كل ولاية إجباري و تنشأ فروع لها عبر الدوائر .
– هوامش الربح للتعاونيات الاستهلاكية و النوادي تحددها اللجنة الوطنية في تعليمة خاصة.
– يرصد للتعاونيات الاستهلاكية مبالغ مالية وفقا لنوعية النشاط .
المادة 91 : لا يمكن للتعاونيات الاستهلاكية الخروج عن إطارها في بيع المواد الأساسية و هــي :
المواد الغذائية ، الألبسة ، التأثيث ، التجهيزات المنزلية ، مواد الصيانة ، الأدوات المدرسية

· الأدوات الكهرومنزلية
· بصفة عامة المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب.
· أجهزة الإعلام الآلي.
· الأجهزة الالكترونية.

الباب العاشر / السكن و التعاونيات العقارية

المادة 92: تسهر اللجان الولائية و اللجنة الوطنية للمساهمة في تحسين وضعية عمــال التربيـــة
في مجال السكن و التعاونيات العقارية .
المادة 93 : تبرم اللجنة الوطنية اتفاقية مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو مؤسسات أخرى المعتمــدة قانونيا في البناء للمساهمة في بناء سكنات لعمال التربية في نطاق الاستثمار في قطــاع
السكن أو شراء عقارات ثابتة أو منقولة في إطار الاتفاقيات المبرمة لهذا الغـرض أو المساهمة في البناء مع المؤسسات الرسمية للدولة .
المادة 94 : تحدد مبالغ المساهمة في إنشاء التعاونيات العقارية وفقا للملف التقني للتعاونية العقاريــة .
المادة 95 :إن المتطلبات الحالية لاقتصاد السوق تقتضي على اللجنة الوطنية أن تدخل في الاستثمار
في المجالات الحيوية التالية :
– إنشاء وكالات النقل ، التأمين بمختلف أنواعه .
– الاستثمار في مختلف المجالات .
– في البنوك و تحدد نسبة إيداع المبالغ عن طريق تعليمات خاصة من طـرف اللجنة الوطنية .

الباب الحادي عشر / أحكام مختلفة

المادة 96 : تعــد هذه الضوابط العامة التي تحكم تسيير أموال الخدمات الإجتماعية و نفقاتهـــا
كقانون و كمرجعية لأعداد ميزانية اللجنة الوطنية و اللجان الولائية .
المادة 97 : تطبــق أحكــام و مـواد هذه الضوابـط على اللجـان الولائية و بصفة إجباريـة و لا يجوز الخروج عنها .
المادة 98 : تعدل هذه الضوابط بناء على إقتراح اللجان الولائية أثنـــاء تطبيقها ميدانيــــا .
المادة 99 [size=21]: لا يجوز إطلاقا للجان الولائية و هياكل التسيير الخروج عنها إلا بعد الدراسة من طرف اللجنــة الوطنيــة .
المادة 100 : كل مخالفة لأحكام هذه الضوابط يتعرض صاحبها للمتابعــــــة القانونيــــة .

الجزائر في : …… ماي2016


منقول

أين ردودكم ؟؟؟؟

★☆★|| يستّحق الإطلاع ||★☆★ .الضوابط الحسان لخروج النساء لبيوت الرحمن 2024.

الجيريا
بسم الله الرحمن الرحيم

[IMG]الجيريا[/IMG]
أختي المسلمة ، لأنك عندنا غالية،وصيانتك هي همنا فكانت هذه الرسالة إليك :
قال تعالى : {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]
قال العلامة ابن كثير في تفسيره ((الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه))
الخروج للمسجد رخصة شرعية :
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله))(متفق عليه)
وقال أيضا : ((إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها)) (متفق عليه)
*لكن أختي المؤمنة اسمعي قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ((لو أدرك رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل)) (متفق عليه)
*أُخيتي الغالية هذا كان في زمانها رضي الله عنها فكيف لو رأت زماننا وما أُحدث فيه من أمور الزينة والتبرج والسفور والاختلاط المحرم
*فلهذا وضع العلماء قواعد وضوابط لخروج المرأة للمسجد وهي مأخوذة من كلام النبي الكريم الرؤوف الرحيم .
وهذه الضوابط هي( ) :

*أن تامن الفتنة بها وعليها.قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم)(لا ضرر ولا ضرار)) (صحيح الجامع7517)
*أن تخرج تَفِلةً غير متطيبة . قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات))
وقال ايضا: ((إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا)).(صحيح مسلم)
*أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم{وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]


شروط الحجاب الشرعي:
الأول: استيعاب جميع بدن المرأة (على الراجح) .
الثاني: أن لا يكون زينة في نفسه.
الثالث: أن يكون صفيقًا لا يشف.
الرابع: أن يكون فضفاضا غير ضيق.
الخامس: أن لا يكون مبخرًا مطيبا.
السادس: أن لا يشبه لباس الرجل.
السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات.
الثامن: أن لا يكون لباس شهرة
*إفراد باب خاص للنساء في المساجد، يكون دخولها وخروجها معه، كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره .
*خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها))
*تخرج النساء من المسجد قبل الرجال، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دُورهن، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، في صحيح البخاري قالت ((كان رسول الله
(صلى الله عليه وسلم)اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم» قال ابن شهاب: «فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القو
م.

*فضل صلاة المرأة في بيتها :
ثبت في (صحيح ابن خزيمة 1689) : ((عن امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي (صلى الله عليه وسلم)فقالت: يا رسول الله ، إني أحب الصلاة معك، فقال: (( قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي))، فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.))

فتاوى لكبار العلماء

س: هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد مع الرجال صلاة التراويح؟
ج: نعم، يُستحب لها ذلك إذا كانت تخشى الكسل في بيتها، وإلا فبيتها أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج، كانت النساء يصلين مع النبي (صلى الله عليه وسلم)الصلوات الخمس، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام«إن بيوتهن خير لهن» لكن بعض النساء قد تكسل في بيتها؛ تضعف، فإذا كان خروجها إلى المسجد متسترة متحجبة بعيدة عن التبرج؛ بقصد الصلاة وسماع العلم فهي مأجورة في هذا؛ لأن هذا مقصد صالح.(فتاوى سماحة الإمام عبد العزيز بن باز)
س : ما هو الأفضل للمرأة: أن تصلي في البيت، أم في المسجد؟
ج: أفضل لها في البيت، صلاة المرأة في بيتها أفضل مع الطمأنينة والخشوع، والعناية بالوقت والطهارة، الصلاة في البيت أفضل، وإن صلت مع الرجال متسترة محتشمة لطلب الفائدة وسماع المواعظ وسماع الأحاديث فلا بأس، الرسول (صلى الله عليه وسلم)نهى أن يمنعن من المساجد، لكن يخرجن وهن متسترات. (فتاوى سماحة الإمام عبد العزيز بن باز)
س: هل فضل صلاة المرأة في بيتها يعدل فضل صلاة الرجل في المسجد؟
ج: يقول النبي: «صلاة المرأة في بيتها أفضل » لها فضل عظيم، قد يكون مثل المسجد، وقد يكون أفضل، وقد يكون أقل، المقصود أن أفضل صلاتها في البيت، فإذا كان فضلها في البيت أفضل من المسجد معناه: أنه يحصل لها مثل أجر المسجد أو أكثر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل » فدل على أن الأجر الذي يحصل للرجل في المسجد يحصل لها، أو ما هو أكثر منه؛ لطاعتها الله ورسوله، وقربها لأمر الله ورسوله، فهي على خير عظيم، ولأن بيتها أصون لها وأبعد عن الفتنة، فإذا أطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلت في البيت يرجى لها مثل أجر المصلين في المسجد أو أكثر. (فتاوى سماحة الإمام عبد العزيز بن باز)
س: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد، وزوجها غير راضٍ عنها، ويقول لها: صلي في البيت آجر لكِ، ما صحة هذا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.؟
ج : أولًا: يجب أن يُعلم أن خروج المرأة إلى المسجد، وإلى غيره يجب عليها فيه التستر وعدم الخروج بالزينة والطيب، بأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة، وأن لا تكون متطيبة وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس، أو يفتنها بالناس، هذا أدب عام في خروج المرأة للمساجد ولغيرها.
أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين، فريضة أو صلاة التراويح والتهجد في رمضان، أو تخرج للصلاة مع المسلمين صلاة العيد، أو الاستسقاء، أو الجمعة، أو تخرج إلى المسجد لحضور الدروس الدينية، لتستفيد منها، فهذا لا بأس به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ، إذا كان خروجها على الصفة التي ذكرناها من الستر والحشمة.
وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك إذا كانت ملتزمة، بما ذكرنا من الحشمة والتستر، وأن قصدها الخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ، إلا إذا كان منها مخالفة في الآداب الشرعية ولاحظ زوجها عليها ذلك، فله أن يمنعها إذا أساءت المرأة الأدب الشرعي في خروجها.
كما قالت عائشة رضي الله عنها: " لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " أو كما قالت.
وما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي، ولم تلتزم بالستر والاحتشام؛ فإنها تمنع من المساجد، وتُمنع كذلك من غير المساجد، فتُلزم بالبقاء في البيت خشية عليها، وصيانة لها، وكذلك لو كان في خروجها مضرة على أولادها، إن كان لها أطفال صغار تحتاج إلى البقاء معهم ومراقبتهم، فهذا أيضا مما يسوِّغ للزوج أن يمنعها من أجلهم، والله تعالى أعلم.
(فتاوى العلامة صالح الفوزان)

جزاك الله خيرا على المعلومات القيمة

بارك الله فيك الاخ الفاضل فتحون و جزاك عنا خيرا
شكرا على التقييم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mariana1 الجيريا
جزاك الله خيرا على المعلومات القيمة

بارك الله فيك ولك بالمثل
نفعنا الله واياكم

اللهم بلغنا رمضان واعنا على صيامه و قيامه على الوجه الذي يرضيك عنا و اعتق رقابنا من النار يا ارحم الراحمين

اللهم بلغنا رمضان واعنا على صيامه و قيامه على الوجه الذي يرضيك عنا و اعتق رقابنا من النار يا ارحم الراحمين يا رب العالمين

مشروع تعديل الضوابط العامة للخدمات الإجتماعية بقطاع التربية 2024.

*”‬

النهار*” ‬تنشر نص مشروع تعديل الضوابط العامة للخدمات الإجتماعية بقطاع التربية
التكفل بعلاج عمال التربية في* ‬عيادات خاصة ومنح مالية لأرامل المتوفين
02/05/2016 – 21:45:00 النهار الجديــد /

سلمت مؤخرا، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة للفيدرالية الوطنية لعمال التربية لكافة الفروع النقابية ولعمال القطاع، عبر 24 ألف مؤسسة تربوية المسودة الخاصة بمشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة لقطاع الخدمات الاجتماعية، بغية تمكينهم من تقديم مقترحاتهم بإدخال تعديلات عليه أو إثرائها بشرط إرفاقها بمحضر يحمل قائمة أسمائهم وتوقيعاتهم.

مطالبة كافة المشاركين في العملية بإرسال مقترحاتهم قبل تاريخ الـ20 ماي الجاري للمصادقة على المشروع خلال انعقاد أشغال الندوة الوطنية، وهو نص المشروع الذي تضمن العديد من الخدمات الموجهة خصيصا لفائدة عمال قطاع التربية في مجالات متعددة.

وأوضح السيد، العيد، رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في اتصال هاتفي مع ”النهار”، أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية قد انتهت من إعداد مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية، والذي قامت بتوزيعه عبر 48 ولاية وتسليمه لكافة عمال القطاع عبر 24 مؤسسة تربوية من ابتدائيات، متوسطات وثانويات بغية الإطلاع عليه بدقة، مطالبا كافة المشاركين بإعداد قائمة من المقترحات من خلال إدخال تعديلات عليه أو إثرائه وإرسالها إلى اللجنة الوطنية قبل تاريخ الـ20 ماي الجاري بشرط إرفاق تلك ”المقترحات” بمحضر اجتماع يجمل قائمة الأسماء والألقاب وتوقيعاتهم كدليل على إطلاعهم الشامل للمشروع تحضيرا لعقد الندوة الوطنية. في الوقت الذي أكد محدثنا أن اللجنة الوطنية قد اتخذت هذه الخطوة من أجل إشراك كافة رجال التربية وجميع الفروع النقابية في إعداد المشروع من خلال تنظيم جلسات واسعة على مستوى القاعدة تتوج في الأخير بمحضر اجتماع.

وأضاف المسؤول الأول عن الفيدرالية أن مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية الذي يعد جاهزا لإثرائه وإدخال تعديلات عليه، قد تم إعداده في شكل فصول وأبواب، بحيث تضمن الباب الأول في الفصل الأول منحة الوفاة أو المساعدة المالية التي تمنح لأفراد العائلة عند وفاة الموظف أو العامل بالقطاع، وعليه فإن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تتكفل بدفع ما قيمته ٥ ملايين سنتيم لزوجة المعلم المتوفي، في حين يتم منح مبلغ 2 مليون سنتيم للمعلمة التي توفي زوجها وكذا للمعلم الذي توفيت زوجته.

بالمقابل، فقد أعلن محدثنا بأنه يتم منح ما قيمته 12 ألف دينار للمعلم الذي توفي أحد أبنائه، غير أنه في حالة وفاة والد أو والدة المربي أو الأستاذ فإن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تمنحه مبلغ 7050 دينار، ويبقى نفس المبلغ ثابتا حتى في حال وجود أكثر من مرب واحد من نفس العائلة.

وأما الفصل الثاني فقد تضمن المساعدات الخاصة بالدخول المدرسي، فإن اللجان الولائية تتكفل بمنح مساعدة مالية لأبناء الأيتام تقدر بـ4 آلاف دينار في كل دخول مدرسي، في حين يتم منح مبلغ 6 آلاف دينار للتلميذ يتيم الأبوين عوض 2024 دينار وهو المبلغ الذي كان يمنح في السابق.

وأضاف السيد العيد بأن الفصل الثالث قد تضمن المساعدة المالية التي تعد بمثابة مساعدة رمزية تمنح للأيتام من أبناء عمال التربية إلى غاية 21 سنة قبل عيد الفطر وعيد الأضحى بشكل دوري، مشيرا إلى أنه قد تم تقدير هذه المساعدة حسب جملة من المقاييس، بحيث يتم منح ما قيمته 6 آلاف دينار لكل يتيم فقد أبويه مقابل منح ما قيمته 4 آلاف دينار لكل يتيم فقد أحد أبويه في قطاع التربية والتعليم. في الوقت الذي أعلن بأن المشروع قد تضمن أيضا منح مبلغ 25 ألف دينار كمساعدة مالية في السنة للأرملة التي فقدت زوجها وغير العاملة، وعليه فهي مطالبة بتكوين ملف يضم طلبا خطيا، شهادة عمل الزوج المتوفي، شهادة وفاة وكذا شهادة عدم العمل الخاصة بالأرملة. نظرا لأنه في حال إذا كانت الزوجة عاملة أو تزوجت مرة ثانية فإن تلك المساعدة تسقط عنها وليس لها الحق في الحصول عليها.

وأما بخصوص الفصل المتعلق بالصحة، في الشق المتعلق ”العمليات الجراحية”، فإن اللجنة الولائية للخدمات تتكفل بدفع 50 بالمائة من مصاريف العملية الجراحية التي لا تتعدى 10 ملايين سنتيم بشرط إجرائها بالعيادات غير المتعاقد معها، غير أنه وفي حال إذا تعدى مبلغ العملية الجراحية 10 ملايين سنتيم والتي يتم إجراؤها بالعيادات غير المتعاقد معها فإن اللجنة الوطنية تتكفل بدراسة ملف المريض والتكفل به. بالمقابل، فقد أوضح السيد العيد بأن اللجان الولائية تتكفل بدفع كافة مصاريف العملية الجراحية إذا تم إجراؤها على مستوى العيادات الصحية المتعاقد معها، في حين أن المريض مطالب بدفع 50 بالمائة من القيمة الإجمالية للعملية الجراحية. في حين أن اللجان هي من تتكفل أيضا بنقل المرضى من مقر سكناهم وإلى العيادات. وأما الفصل الخاص بالعمرة والحج، فإن اللجان الولائية تتكفل بدفع ما قيمته 7 ملايين سنتيم للحاج عند أدائه لمناسك الحج وعودته إلى أرض الوطن، بشرط تقديمه لطلب الحصول على المساعدة مرفقا بجواز سفره. في حين أن اللجان الولائية تتكفل بدفع 50 بالمائة من مصاريف العمرة، مقابل 50 بالمائة يدفعها المعتمر، مؤكدا بأن كل ولاية تأخذ حصتها من العمرة سنويا بإجراء قرعة.

وعلى صعيد آخر، فقد تضمن الفصل المتعلق بالرحلات السياحية التي يتم تنظيمها سنويا إلى خارج الوطن، خلال عطلة الصيف لفائدة عمال القطاع، أكد محدثنا بأن اللجان الولائية تتكفل بدفع 50 بالمائة، في حين يدفع المستفيد من الرحلة بدفع 50 بالمائة. في الوقت الذي تم فتح المجال للأساتذة المتعاقدين للاستفادة من نفس الخدمات.

ادا بقيت لعمال القطاع
اما ادا بقي ادناب الاتحاد هم المسيرون فلا خير فيها

شييء جميل وفق الله الجميع

اموال الخدمات اضحت سرقة و بصراحة شديدة مال مغتصب لأنه مقتطع بالقوة من اجر صاحبه و بدون رضاه
اي مال حرام
و العجيب انه يستفاد منه للحج و العمرة !!!!

اي اموال خدمات لا نرى شيئا منها

تمخض جبل فولد فأر

المندبة كبيرة والميت فار

ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام

وعــــــــــــــود كثيرة ، لكن التنفيذ يبقى هو المشكلة المطروحة دائمــــــــــا .

أفلح إن صدق
إنّ البغاث على أرضنا تستنسر