سؤال القانون المدني و الاجراءات الجزائية للدورة الاستدراكية 2024.

ينص المشرع على ان التعويض اذا لم يكن مقدرا قانونا او منصوص عليه في العقد فان القاضي هو الذي يقدره مراعيا في ذلك الظروف الملابسة.
– ما هي العناصر التي يعتمد في تقدير مبلغ التعويض عن الضرر.
– اشرح المقصود بالظروف الملابسة.

في متناول المترشحين

يظهر من السؤال سهولته لكن أثناء الاجابة تتضح صعوبته

السؤال موجه بالدرجة الاولى للفاهم وليس للحافظ
وهذا مشكل العديد من الطلبة

السلام عليكم
المقصود في هذا السؤال..واضح السلطة التقديرية .للقاضي في تقرير التعويض لها شروط معروفة …
ظروف الملابسة و هي اخذ بعين الاعتبار الظروف التي احاطت بالضرر الواقعي او المادي …كأن يكون الضرر سببه خطأ منسوب الى المتضرر او شق منه كان سببه خطأ من المضرر …او ظروف خارجي لم يكن باستطاعة المحكوم ضده بتعويض تجنب ولو ببدل عناية …يعني القاضي ياحذ عنا الطروف بعين الاعتبار و لا يكون التعويض عن الضرر كما لو كان الفعل الذي نتج عنه الضرر عمديا
الله اعلم على حساب ما فهمت !!

يقصد بالعناصر التي يعتمد عليها القاضي في تقدير التعويض هي فيما يخص المسؤولية التقصيرية فينظر القاضي الى الحالة الاجتماعية للمضرور من الدخل السنوي و الشهري-العجز الدائم او الجزئي-تكاليف العلاج …اما عن المسؤولية العقدية فان كان منصوص على مقدار التعويض في بنود العقد فلا اشكال اما اذا لم يكن مقدرا فينظر القاضي الى معيار تضييع فرصة الربح و معيار الخسارة كذلك احترام النصوصالقانونية الخاصة المتعلق بالامر 15/75 المعدل للقانون المرور -قانون الضمان الاجتماعي و قانون التأمينات …. و الله اعلم .

اما الظروف الملابسة فاظن اننا نتكلم عن نظرية الظروف الملابسة المادة 107 من القانون المدني

االسوال هنا عام يخص كل انواع القضايا مدنة جناءى بحرى تامينات وغيرها
ادن العناصر يجب ان تكون متشاركة

السلام عليكم…حسب راي الدي اجبت به…..هو ان المسؤولية المدنية تنقسم الى مسؤولية تقصيرية و اخرى عقدية….فافي المسؤولية التقصيرية التعويض يكون مطلقا اي عن كافة الاضرار الحالة و المستقبيلية اي مالصابه من ضرر و مافاته من كسب….اما في العقدية فالتعويض يكون عن الضرر الحال و المتوقع فقط دون المستقبلي اي انه مافاته من كسب لايدخل في المسؤولية العقدية…بالاضافة الى انه يمكن الاتفاق على تعديل شروط المسؤولية العقدية بالتخفيف او التشديد اوالاعفاء………اما الظروف الملابسة فقد حاولت الاجابة عليه لكن لم اوفق في دلك…فقد اطلعت على كتاب الدكتور صبري السعدي و قد عرفها بانها الظروف الخاصة بالمضرور كالسن و الحالة الصحية …الخ..بالتوفيق للجميع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتح المحارب الجيريا
يظهر من السؤال سهولته لكن أثناء الاجابة تتضح صعوبته

لا يا اخي فسؤال في متناول الجميع لان من حضر المسؤولية المدنية سوف يتطرق بطبيعة الى موضوع التعويض عن المسؤولية

فارى ان الاجابة لا تخرج عن نقاط العتاصر التالية :

يكون تقدير التعويض على اساس الضرر المباشر فقط و يشمل الضرر المباشر على عنصرين هما
الخسارة التي لحقت المضرور
– الكسب الذي فاته
و هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالنقود مادة 182 مدني
هذا و يقدر التعويض كقاعدة عامة حسب جسامة الضرر و ليس حسب جسامة الخطا فالخطا سواءا كان جسيما او يسيرا فان التعويض يكون عن الصرر المباشر الذي سببه هذا الخطا
و القاضي يراعي في تقير التعويض الظروف الملابسة بمعنى الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون التي تحيط بالمسؤول فالمركز المالي للمسؤول مثلا لا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض فلا يكون غناه او فقره سببا في زيادة او نقص انعويض فالمسؤول يلزم بالتعويض يعادل مقدار الضرر الذي سببه

اما الظروف الشخصية للمضرور مثل ظروفه الصحية و الجسمية و العائلية فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض ذلك لان من شانها ان تؤثر في مقدار الضرر مثال ذلك فمن يصاب في عينه السليمة و هو ذو عية واحدة يكون الضرر الذي يصيبه اشد جسامة ممن اصيبت احدى عينيه السليمتين

كما يمكن ايظا ادخال ايظا العناصر التالية
1-اصحاب الحق في التعويض : و هم المتضرر نفسه وورثته حيث ان الحق في التعويض ينتقل من المضرور الى ورثته اذا كان الضرر الذي اصابه ماديا اما اذا كان الضرر معنويا فلا يتنقل الا بشرطين و هما اذا اتفق المضرور و المسؤول على ذلك او اذا طالب المضرور التعويض عن الضرر المعنوي الذي اصابه امام القضاء هذا و يستطيع المضرور ان يحول حقه في التعويض الى شخص اخر يسمى المحال اليه ، كذلك يستطيع دائن المضرور ان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي اصابه و يتم ذلك عن طريق الدعوى المباشرة
2-طرق التعويض: عملا بالمادة 132 مدني يكون التعويض اما عينا و اما بمقابل و في هذه الحالة اما ان يكون نقدي اي تقويم الضرر بالنقود او غير نقدي وهو التعويض المناسب في دعوى القذف مثلا ان يجوز للقاضي ان ينشر الحكم بادانة المدعى عليه في الصحف و يعتبر هذا النشر تعويضا غير نقدي عن الضرر المعنوي الذي اصاب المضرور و هذا ما قصده المشرع من عبارة المادة 132 " يجوز للقاضي ان يحكم على سبيل التعويض باداء بعض الاعانات تتصل بالعمل غير المشروع"
3- تحديد وقت تقدير التعويض : القاعدة العامة ان العبرة في تقدير التعويض هو يوم صدور الحكم لكنه في :
الحالة التي يزيد فيها الضرر : اذا اشتد الضرر يجيز للقاضي ان يعيد النظر في التعويض الذي سبق و ان قدره و يقضي للمصرور بتعويض اضافي
اذا نقض الضرر : ففي هذه الحالة لا يمكن اعادة النظر في التعويض بقصد الانقاض منه لان الحكم الذي قضى بالتعويض قد حاز قوة الشيء المقضي فيه .
4-تقادم دعوى التعويض : بمرور 15 سنة يبدا من يوم وقوع الضرر غير انه يلاحظ اذا كان الضرر يكون ايظا جريمة فان سقوط الدعوى الجنائية بمرور 10 سنوات في الجنايات و 03 سنوات في الجنح و سنتين في المخالفات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belkacem1983 الجيريا
لا يا اخي فسؤال في متناول الجميع لان من حضر المسؤولية المدنية سوف يتطرق بطبيعة الى موضوع التعويض عن المسؤولية

فارى ان الاجابة لا تخرج عن نقاط العتاصر التالية :

يكون تقدير التعويض على اساس الضرر المباشر فقط و يشمل الضرر المباشر على عنصرين هما
الخسارة التي لحقت المضرور
– الكسب الذي فاته
و هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالنقود مادة 182 مدني
هذا و يقدر التعويض كقاعدة عامة حسب جسامة الضرر و ليس حسب جسامة الخطا فالخطا سواءا كان جسيما او يسيرا فان التعويض يكون عن الصرر المباشر الذي سببه هذا الخطا
و القاضي يراعي في تقير التعويض الظروف الملابسة بمعنى الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون التي تحيط بالمسؤول فالمركز المالي للمسؤول مثلا لا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض فلا يكون غناه او فقره سببا في زيادة او نقص انعويض فالمسؤول يلزم بالتعويض يعادل مقدار الضرر الذي سببه

اما الظروف الشخصية للمضرور مثل ظروفه الصحية و الجسمية و العائلية فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض ذلك لان من شانها ان تؤثر في مقدار الضرر مثال ذلك فمن يصاب في عينه السليمة و هو ذو عية واحدة يكون الضرر الذي يصيبه اشد جسامة ممن اصيبت احدى عينيه السليمتين

اشاطرك الراي اخي فهذا ما تناولته في اجابتي وفقني الله واياك

أعتقد أن السؤال يعنى بكلتا المسؤوليتين العقدية و التقصيرية أليس كذللك؟ على الرغم من أنني تناولته من جانب المسؤولية العقدية فقط لأنني رأيت كلمة عقد. فذكرت أركان المسؤولية العقدية في المبحث الأول و مدى التعويض و العناصر المراعاة في ذلك من طرف القاضي مع تأثير الظروف الملابسة على مقدار التعويض مشيرة الى أن الظروف الملابسة قد تكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير في المبحث الثاني. ناقشوني من فضلكم أنا على خطأ أم صواب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belkacem1983 الجيريا
لا يا اخي فسؤال في متناول الجميع لان من حضر المسؤولية المدنية سوف يتطرق بطبيعة الى موضوع التعويض عن المسؤولية

فارى ان الاجابة لا تخرج عن نقاط العتاصر التالية :

يكون تقدير التعويض على اساس الضرر المباشر فقط و يشمل الضرر المباشر على عنصرين هما
الخسارة التي لحقت المضرور
– الكسب الذي فاته
و هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالنقود مادة 182 مدني
هذا و يقدر التعويض كقاعدة عامة حسب جسامة الضرر و ليس حسب جسامة الخطا فالخطا سواءا كان جسيما او يسيرا فان التعويض يكون عن الصرر المباشر الذي سببه هذا الخطا
و القاضي يراعي في تقير التعويض الظروف الملابسة بمعنى الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون التي تحيط بالمسؤول فالمركز المالي للمسؤول مثلا لا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض فلا يكون غناه او فقره سببا في زيادة او نقص انعويض فالمسؤول يلزم بالتعويض يعادل مقدار الضرر الذي سببه

اما الظروف الشخصية للمضرور مثل ظروفه الصحية و الجسمية و العائلية فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض ذلك لان من شانها ان تؤثر في مقدار الضرر مثال ذلك فمن يصاب في عينه السليمة و هو ذو عية واحدة يكون الضرر الذي يصيبه اشد جسامة ممن اصيبت احدى عينيه السليمتين

اعتفد ان هذه هي الاجابة الصحيحة و تبقى عملية المنهجية فقط

اجابة ممتازة لكن ينقصها التكلم عن المسؤولية العقدية ببعض التفصيل فهي اللغز المبحوث عنه بالسؤال كما ذهبت اليه الاخت نونو فتركيز الاجابة عن التعويض في المسلؤولية العقدية اكثر منها في المسؤولية التقصيرية والله اعلم

الاجراءات المتعبة من اجل توقيف نشاط تجاري 2024.

السلام عليكم و رحمة الله

اعضاء المنتدى الكرام

انا كنت اعمل كحرفي اي عندي بطاقة حرفي ( متخصص في تنظيف و صيانة الطرقات و الشبكات المختلفة)

و ذلك لما استفدت من مشروع الجزائر البيضاء

و الان اريد توقيف النشاط ما الاجراءات المتبعة مع ذكر النماذج

و الف شكر للجميع

1/تذهب الى غرفة النشاط الحرفي عادة مقرها في دائرة الولاية تقدم لهم طلب التشطيب
2/تذهب الى الكاسنوس وتستخرج شهادة ميز اجور
3/ترجع الى الغرفة يعطوك شهادة التشطيب
4/ تذهب الى مصلحة الضرائب و تقدم لهم شهادة التشطيب
ملاحظة لاتتم كل هذه الاجراءت الا بعد تسوية الوضعية المالية مع الكاسنوس و الضرائب

تذهب الي غزفة الصناعات التقليدية و الحرف مصحوب بالملف التالي
شهادة الوضعية الجبائية تستخرج من مصالح الضرائب و تستغرق وقت نوعا ما اي حتي تسوي وضعيتك المالية
بطاقة الحرفي
500 دج حقوق الشطب
في السابق كان يطلب منك طلب خطي للشطب و لكنه الغي عندنا
هذا كل شيء
بالتوفيق

ولكن اضن كاين حرفيين ماعندهمش تامين في لاكاسنوس والضرائب يعني كيف يشطب نفسو اي نشاط تاعو مش محتاج يروح للتامين والضرائب وشكرا

ماهي الاجراءات التي يقوم بها مدير مدرسة ابتدائية للدخول الى ولاية اخرى ؟؟ 2024.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.ماهي الاجراءات التي يقوم بها مدير مدرسة ابتدائية للدخول الى ولاية اخرى اي التنقل من ولاية الى ولاية اخرى وبارك الله فيكم

سلام وعيدكم مبارك
أخي الكريم الأمر معقد بعض الشيء ولكن يمكنك التوجه لمصلحة الموظفين وهناك سيبلغونك بالإجراءات الواجب إتباعها
ربي يوفقك

نفس الاجراءات المطبقة على المعلمين والاساتذة

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

اسئلة في مادة الاجراءات الجزائية 2024.

اجب عن سؤال واحد مما يلى :

(1) حالات الحظر والقيد على حق المدعى المدنى فى الالتجاء الى الادعاء المباشر .

(2) الامر بحفظ الاوراق مبينا طبيعته ومن يملك اصداره واسبابه , والتمييز بينه وبين الامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية من حيث الحجية .

(3) الاستجواب والاعتراف فى مرحلة المحاكمة , مبينا انواع الاعتراف , وشروط صحته , ومدى جواز تجزئته والعدول عنه

سؤال القانون الجزائي و الاجراءات الجرائية الدورة الاستدراكية 201 2024.

نشرت مجلة المحكمة العليا في عددها رقم 1 لسنة 2024 قرارا صادرا عن غرفة الجنح و المخالفات بتاريخ 28/04/2016 يتعلق بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي .ينص المبدا المنشور مع هذا القرار في جملة ما ينص عليه على ان قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص يتوقف على تحقق شرطين اساسيين هما
– ارتكاب الجريمة لصالح الشخص المعنوي.
– ارتكاب الجريمة من قبل اجهزة الشخص المعنوي او ممثليه الشرعيين.
علق على المادة 51 مكرر من قانون العقوبات و المادة 65 مكرر2 من قانون الاجراءات الجزائية.

كذلك في متناول المترشحين
من راجع محاضرات المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

شكرا لكي الاخت انشاء موفقة

سبق و ان اشارت الاخت ياسمين تيزي وزو الى هذا السؤال في مشاركاتها و كذلك السؤال المدني
اتمنى لكي الاخت ياسمين التوفيق في الشفوي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belkacem1983 الجيريا
شكرا لكي الاخت انشاء موفقة

اللهم امين اخي

و ما منهجية الاجابة بالنسبة للقانون الجنائي و شكرا

السلام عليكم

الجميع ناقش في الاداري و المدني و هرب من مناقشة ها السؤال الجيريا و انا عكسكم

في ظني درت كارثة فيهماالجيريا و اجبت حسن في الجزائي

اجبت عن السؤال وفق منهجية التعليق على نص قانون و الموضوع كنت جيد الاطلاع عليع قبلا الجيريا

مقدمة تداولت فيها طبيعة النصين و موقعهما و اهمية موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوى و كيف كان المشر ع متردد لغاية 2024 اقرها رسميا و اشكالية تطبيقها .

العرض بعد ان تطرقت لضبط المصطلحات القانونية و تعريفها

تطرقت لتحليل المادتين و التعليق عنهما بنقدهما و شرحهما مادة في عنصر من حيث الموضوع المادة 51 مكرر و من حي الاجراءات المادة الثانية

و اخيرا الخاتمة كانت عبارة عن استنتاج الجيرياالجيريا

هذه اجابتي في الجزائي و انتظر ردودكم

لكن أنا علقت على كل مادة لوحدها تعليق شكلي ثم تعليق موضوعي

كيف يعني تقدر تفصل شوية مثلما فعلت انا الاخ نونو

أين أنتم ؟

كيف يعني تقدر تفصل شوية مثلما فعلت انا الاخ نونو

أين أنتم ؟:d

إلى الأخ MOHAMED_49 أولا أنا الأخت نونو23 و لست الأخ. ثانيا علققت على كل مادة لوحدها لأنني رأيت أنه لا يمكن التعليق على المادتين معا لأنهما منفصلتين و ما نعرف أقرا و قلي ok.
أولا: التعليق على المادة 51 مكرر.
التعليق الشكلي:
تحديد طبيعة النص (نص دستوري , تشريع عادي ………)
تحديد مصدر النص :
موقعه من التقنين
عدد الفقرات
المصطلحات الغامضة و شرحها مثل الدولة
تعني رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الوزارات…و الجماعات المحلية تعني البلدية و الولاية
الفكرة العامة: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص
طرح الشكالية: ما هي شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي و ما هي العقوبات المقررة له؟

ثانيا التعليق الموضوعي.
مقدمة: ذكرت فيها أنه باتثناء الأشخاص الذكورين في المادة 800 من ق إ م إ يكون الشخص المعنوي الخاص مسؤول جزائي و هذا ما جاء به اخر تعديل لقانون العقوبات في 2024………
مبحث 1: مسؤولية الشخص المعنوي
مط 1: شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي
مط 2:مسؤولية الشخص الطبيعي إلى جانب مسؤولية الشخص المعنوي
مبحث 2: العقوبة المقررة لكل واحد منهما
مط 1: عقوبة ش ط
مط 2: عقوبة ش م
خاتمة: مناقشة…….

نفس الشيئ بالنسبة للمادة 65 مكرر 2
بعد التطرق للتعليق الشكلي كالسابق يكون التعليق الموضوعي كالتالي:
مقدمة: حتى هذه المادة جاء بها التعديل الأخير لقانون الاجراءات الجزائية…..
مبحث1: تمثيل الشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني أو الاتفاقي.
مبحث 2: تغيير المركز القانوني لممثه أثناء سير الاجراءات
خاتمة

إلى الأخ MOHAMED_49 أولا أنا الأخت نونو23 و لست الأخ. ثانيا علققت على كل مادة لوحدها لأنني رأيت أنه لا يمكن التعليق على المادتين معا لأنهما منفصلتين و ما نعرف أقرا و قلي ok.
أولا: التعليق على المادة 51 مكرر.
التعليق الشكلي:
تحديد طبيعة النص (نص دستوري , تشريع عادي ………)
تحديد مصدر النص :
موقعه من التقنين
عدد الفقرات
المصطلحات الغامضة و شرحها مثل الدولة
تعني رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الوزارات…و الجماعات المحلية تعني البلدية و الولاية
الفكرة العامة: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص
طرح الشكالية: ما هي شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي و ما هي العقوبات المقررة له؟

ثانيا التعليق الموضوعي.
مقدمة: ذكرت فيها أنه باتثناء الأشخاص الذكورين في المادة 800 من ق إ م إ يكون الشخص المعنوي الخاص مسؤول جزائي و هذا ما جاء به اخر تعديل لقانون العقوبات في 2024………
مبحث 1: مسؤولية الشخص المعنوي
مط 1: شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي
مط 2:مسؤولية الشخص الطبيعي إلى جانب مسؤولية الشخص المعنوي
مبحث 2: العقوبة المقررة لكل واحد منهما
مط 1: عقوبة ش ط
مط 2: عقوبة ش م
خاتمة: مناقشة…….

نفس الشيئ بالنسبة للمادة 65 مكرر 2
بعد التطرق للتعليق الشكلي كالسابق يكون التعليق الموضوعي كالتالي:
مقدمة: حتى هذه المادة جاء بها التعديل الأخير لقانون الاجراءات الجزائية…..
مبحث1: تمثيل الشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني أو الاتفاقي.
مبحث 2: تغيير المركز القانوني لممثه أثناء سير الاجراءات
خاتمة

بالنسبة لك كيف كانتالاجابة

و عليكم السلام

بالنسبة للمقدمات و موقع النصين و شرح المصطلحات لا بأس بها معك فيها

اما بالنسبة للب الموضوع يا الأخت نونو

المادة الأولى : تطرقت للتحليل و التليق عنها وفق منهجية

أولا: طبيعة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

ثانيا: السلوك محل المتابعة الجزائية

ثالثا : الجرائم محل المتابعة الجزائية

اما المادة الثانية فتطرقت الى اجراءات متابعة الشخص المعنوي و ركزت على المقصود بالممثل القانون و من يشمل بعنصرين لم ا تذكرها كوني لا احتفظ بالاوراق الوسخ بل ارميها عند الانتهاء دائما .

أنا أيضا تطرقت لتعريف الممثل القانوني و كيف يتم تعيينه و قد يكون ممثل اتفاقي….. هذا بالنسبة للمادة الثانية. أما بالنسبة للمادة الأولى فقد نسيت عنصر مهم ذكرته أنت و هو الجرائم محل المتابعة الجزائية للأسف الواحد ما يقدرش يتفكر كلش و مايقدرش و في نفس الوقت ما يقدرش يقدم اجابة نموذجية….. على العموم وفقني الله و إياك أخي… و مارأيك في اجابتي خاصة و قد أخذت فكرة عنها و أنني علقت على كل مادة لوحدها

اريد الاجراءات المتبعة في خصم الراتب 2024.

السلام عليكم
اريد منكم اخواني الكريم الاجراءات المتبعة في خصم الراتب الخاص بالاساتذة
بالاضافة الى نماذج المطبوعات ان وجدت.
بارك الله فيكم

تقدم للموظف استفسارا يوضح أسباب غيابه مثلا ، و لك أن تدون قرار الخصم على الاستفسار ،و لكن لا تتعجل يمكن أن يعوض الأستاذ إذا غاب أو الاقتناع بأسباب غيابه

الاجراءات العقابية: 2024.

ماهي الاجراءات المتبعة حول الغيابات الغير مبررة للموظفين

الخصم من الراتب الشهري
الحجزداخل المؤسسة التي تعمل فيها ان كانت امنية لمدة ثلاثة الى ثمانية ايام
ممكن انذار في الملف ……الى غيرها
التحويل الامني
التحويل الاجباري ….

كما قال اخي الكريم توضييح واافر

الاجراءات العامة للسجلات المدرسية . 2024.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.اليكم بعض الاجراءات من اجل تنظيم الادارة المدرسية. 1.جلد السجل تجليدا فاخرا لحفظه فترة زمنية اطول. 2.رقم كل صفحة من صفحات السجل. 3.دون على غلاف السجل الخارجي اسمه وتاريخ بداية العمل فيه وتاريخ نهايته. 4.اختر الورق المقاوم لعوامل التلفالذي لا يتغير لونه مع مرور الزمن. مصقول ناعم الملمس. 5.استخدام الورق الابيض لوضوح الكتابة فيه. 6.احرص على ان يكون السجل صغير الحجم يمكن حمله ونقله وحفظه واستخدامه بعرض 30سم/وطوله40سم/. 7.دون في السجل بخط حسن جميل مقروء. 8.استخدام المداد السائل الازرق ومن الاحسن الاسود في السجلات الهامة والضرورية لان التعديل فيها يظهر وينكشف بوضوح. 9.استلم السجلات المدرسية بموجبكشغ جرد واستلامالعهد مثلها مثل بقية عهدة المدرسة. .10.احقظ السجلات في مكان امين بعيد عن متناول اي شخص يمكن ان يعبث بمحتوياتها.

بارك الله فيك

بارك الله فيك.

مشكووووووووووووووووووووووووووووووور

بارك الله فيك

مشكوووووووووووووور

شكـــــــــرا ً أخــــي الكريم

ماهي الاجراءات القانونية لتغيير المشرف 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماهي الاجراءات القانونية لتغيير المشرف دون تغيير موضوع الدكتوراه وبالتالي الاحتفاظ بسنوات التسجيل؟

و ماهي الاجراءات القانونية لاعادة التسجيل في الدكتوراه من جديد رغم اني مسجل مرتين؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من فضلكم اريد ان اعرف ما هى الاجراءات المتخدة من اجل الدهاب الى العمرة وقت العمل هل اكتب الى مدير التربية و انتظر الرد؟؟ 2024.

من فضلكم اريد ان اعرف ما هى الاجراءات المتخدة من اجل الدهاب الى العمرة وقت العمل هل اكتب الى مدير التربية و انتظر الرد ثم اسجل فى الوكالة ام اسجل و اكتب لمدير التربية كيف افعل من فضلكم وهل العمرة مدفوعة الاجر ام لا

نعم اول عمرة في حيا تك مدفوعة الاجر اما بخصوص العطلة ما عليك سوى تقديم طلب عطلة مرفوقا بمبرر وهو نسخة من الفيزا ووثائق السفر ولا تنسانا اخي بالدعاء وبلغ السلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

شكرا اختى لكن متى اقدم هدا الطلب بعد حصولى على التدكرة ؟ هل انتظر ردا من مدير التربية بالموافقة مثلا و ما هى وثائق السفر التى تقصدها ؟ اشرحوا لى بالتفصيل لو سمحتم

السلام عليكم
اكتب طلب الى مديرية التربية مصلحة الموظفين
طلب عطلة استثنائية لآداء مناسك العمرة
الفترة من ….الى …….
الوثائق المرفقة مع الطلب :
صورة من جواز السفر
صورة للفيزا مكتوب عليها :تأشيرة عمرة وعليها مدة الصلاحية من … الى ….
صورة للتذكرة
وفقك الله و لا تنساناا بالدعاء

اخي عطلة من اجل اداء مناسك العمرة غير مدفوعة الاجر الحج مرة في العمر مدفوع الاجر

بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد :
كما أشار إليه الأخ بابار عمر فإن العمرة غير مدفوعة الأجر.
أنصحك أن تؤديها في شهر رمضان المعظم ، وفقك الله .

لا تنسانا اخي بالدعاء

لا تنسانا بالدعااااااااااء و الله الموفق

1 – تكتب طلب إلى السيد مدير التربية تسجل عليه تاريخ الذهاب وتاريخ العودة ؛ مرفوقا بشهادة تثبت عزمك على العمرة تحضرها من عند وكالة السفر التي ستذهب معها فقط
2 – العمرة ليست مدفوعة الأجر .

لا يوجد قانون لعمرة مدفوعة الأجر ………………………………………….. ..حتى الطلب غير مقبول ………………………ما عدا الحج مرة في العمر ++++++++++لك أجرة شهر و عطلة ……….

لمادا الطلب غير مفبول اخى و لمادا يرفض مدير التربية مادمت لا اتقاضى عليها اجرا

العمرة غير مدفوعة الاجر والنصيحة ان تذهب في رمضان لانها تعادل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان عندك معيق في شهر رمضان يمكن ان تطلب عطلة استثنائية من السيد مدير التربية والله الموفق

ان شاء الله اللهم وفقنا على أدائها

السلام عليكم
راني غير كيما كنت تم والحمد لله الله لا يحرم مؤمن من زيارتها
ذهبت يوم 10 مارس حطيت كونجي ملادي شهر ورحت ،جاءت مستخلفة في مكاني درست أيامات وراحت تترنح والسبب هو أن المدير قال لي بالسيف ديري مالادي نتاع شهر ماحبش 10 ايام
المهم أنا رحت ودرت عمرة وربي يتقبل ويغفر
ولعلمك درتها من عندي لا تعويض لا والو
ما سوّلت على العرب ما سقسيت عليهم جبت عمرتي ان شاء الله وجيت وربي يوفقك

لا تنسانا اخي بالدعاء