كتاب أكثر من ألف جواب للمرأة 2024.

ط§ظ„ط¬ظٹط±ظٹط§

ط§ظ„ط¬ظٹط±ظٹط§

كتاب أكثر من ألف جواب للمرأة
صفحة من الكتاب
الجيريا

للتحميل اضغط هنا
https://www.gulfup.com/?SaF9gH

بارك الله فيك

بارك الله فيك

الجيريا

بارك الله فيك

جزاك الله خيرا أختي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imane-2020 الجيريا
بارك الله فيك

وفيك بارك الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nardjesse2 الجيريا
بارك الله فيك

وفيك بارك الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hiba-2016- الجيريا
الجيريا

مشكورة اختي على الرد الجميل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lila2017 الجيريا
بارك الله فيك

وفيك بارك الله

شكراااااااااااااااااااااااااااا جزييييلا

مشكورة بارك الله فيك

جزاك الله خيرا على المواضيع النافعة والهامة

بارك الله فيك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sara118 الجيريا
شكراااااااااااااااااااااااااااا جزييييلا

لم افهم الكتابة

صدور فتوى جماعية لـحكم شراء سكنات «وكالة عدل aadl» 2024.

بسم الله الرّحمن الرّحيم
نصّ الفتوى المتعلّقة
بحكم شراء سكنات «وكالة عدل aadl»

الدّيـــــباجة:
النظر في الوقائع التي تستجدّ-بغية الإفتاء فيها- يحتاج إلى قدرٍ من الكفاءة و كِفلين من الاحتساب؛ فأمّا الكفاءةُ فلا تُتصوّر من دون مراعاةٍ للمقاصد، وأمّا الاحتساب فلا يقتصر على تجنّب الأمر المشتبِه، باللّجوء إلى التّحريم احتياطا، والتّورّع وإن كان أمراً محموداً لمن يبتغي السّلامة الفرديّة، إلاّ أنّ حمل النّاس عليه يُوقِعُ في عَنَتٍ قد يُفضي إلى نقيض مراد الشّارع، و مصادمةِ مقصَدِ رفع الحرج في شريعة الإسلام، وقد يجدر التذكير-في هذا المقام- بمقولة الثوري الشهيرة: «إنّما العلمُ عندنا: الرُّخصة من ثقة، فأمّا التّشديد فيُحسنه كلُّ أحد» (جامع بيان العلم لابن عبد البر:1/784).
لقد كثرت تساؤلات النّاس في المدّة الأخيرة حول سكنات «وكالة عدل» التابعة للدولة، بسبب ما اكتنف صيغة العقد -الذي تجريه هذه الوكالة مع المشتري- من شُبَهٍ، خشي النّاس معها من الحوم حول الحرام أو الولوغ فيه، و قبل الخلوص إلى توضيح الأمر يحسن أن ننبّه إلى ما استقرّ في المذاهب الفقهيّة من أمور:
1-: إنّ الأصل في العادات و المعاملات و العقود هو الحلّ و الإباحة، و لا ينبغي الخروج عن الأصل إلا بدليل صحيح و صريح، و قد عبّر بعضهم عن هذه القاعدة بالقول: «العبادات إذن، والمعاملات طِلق».
2-: إنّ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، فقد تقصر عبارات العقود عن الوفاء بالمراد منها، أو قد تُشوِّش بعض الألفاظ و التعبيرات -لسبب من الأسباب- على المقصود منها، فيُحتكم حينها إلى جملة ما تضمّنته معانيها، و ما يُستخلص منها بالتتبع و التدقيق، وما تنتهي إليه المعاملة في المآل.
3-: و من هذا الباب أنّ المعاملة -موضع السؤال- هي بين «وكالة عدل» التّابعة للدّولة وبين الأفراد، فالغبن لا يُتصوّر وقوعه إلاّ على المشتري، والمسكنُ الذي يحوزه -بعد دفعه للأقساط- أقلّ من سعره الحقيقيّ في السّوق بأضعاف، وأيّ غبن أو جهالة جزئيّة مفترضة يُعفى عنها، ويرضى بها المشتري، في ظلّ ما دفعه من أجر زهيد على مراحل، تنتهي بعد عشرين سنة.
4-: لا توجد في العقد أدنى شبهة من شُبَه الربا، الذي يُحرص على عدم قُربانه بأيّ شكلٍ من الأشكال، علماً بأنّ صيغة البيعتين في بيعة المنهيّ عنها نُصَّ فيها -من خلال نَص آخر، ومن خلال صورها التي تحدّث عنها الفقهاء- على المآل الرّبويّ، ولذلك ورد في الحديث الآتي ذكره: «..فله أَوْكَسُهُمَا أو الرّبا»؛ (أخرجه أبوداود(5/329) و ابن حبان في صحيحه(11/348) و الحاكم و صححه(2/52)و غيرهم و صحّحه بالشواهد الشيخ الألباني رحمه الله: السلسلة الصحيحة المختصرة:5/419) وإن كان الأستاذ الأرناؤوط قد حكم عليه بالضعف و الشذوذ؛ انظر: (سنن أبي داود:5/329).
5-: لا يُنتظر -في نوازل العصر- أن يُقتصر في تكييفها على المذهب وأقوال أئمته فحسب، بل لا بدّ من الاستنجاد بأئمة المذاهب الفقهية المختلفة، من غير ترخّص قد يُفضي إلى التّحلّل، وهو ما انتهجته هذه الفتوى التي أعدّها أساتذة الشّريعة بكلّيّة العلوم الإسلاميّة بجامعة الجزائر المذكورون في ختام نصّها.

نصّ الفتوى
أولاً: إنّ الأصلَ في المعاملات هو الإباحة لا الحرمة؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة/275]، وقوله أيضاً: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء/29]؛ فقد قرّرت هذه الآية أنّ كلّ تجارةٍ أو معاملةٍ يوجدُ فيها الرّضا من كلا العاقدين هي مباحة شرعاً؛ ويجب الوفاء بما في تلك العقود من التزامات ما دام قد تحقّق مناط الجواز وهو الرّضا؛ إلاّ أن يَرِدَ دليلٌ على التّحريم؛ قال تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾[الأنعام/119].
وقد اتّفق العلماء على أنّ العقود من باب العادات؛ والعاداتُ معقولة المعنى، معلّلةٌ بعللٍ سامية وحكمٍ جليلة، مبناها على تحقيق العدل والمصلحة ورفع الحرج عن الخلق.
ثانياً: صورة هذا العقد طبقاً لما نصّ عليه المرسوم التنفيذي (رقم: 01-105/ المؤرّخ في 29 محرّم 1445هـ الموافق لـ 23 أبريل 2024م) المتضمّن تحديد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عموميّة؛ المنصوص عليه في المواد: (7، 8، 10، 11، 12، 19) من الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية (العدد: 25): هو أن يتقدّم شخصٌ بطلب شراء مسكن من المساكن المنجزة بأموال عمومية على أن يسدّد من ثمن المسكن دُفعةً أُولى لا تقلّ عن 25 % من ثمنه مقسّمة على أربع مرّات، على أن يقوم بتسديد المؤجّل وفق أقساط تبيّن المبلغ الواجب دفعه شهريّاً موزّعةً على المدّة المتّفق عليها، ويستطيع أن يُسَدِّدَ عدّة أقساط قبل حلول موعد استحقاقها، كما يستطيع أن يُسَدِّدَ مسبقاً المبلغ المتبقي من سعر المسكن بكامله؛ وبالمقابل تقوم الهيئة المتعهّدة بالتّرقية العقارية بإعداد «عقد البيع» بعد تسديد المشتري الدّفعة الأولى من ثمن المسكن، لكنّ نقل ملكيّة السّكن المعني تكون بعد تسديد ثمن المسكن بكامله؛ وقد تضمّنت هذه الصّورة شرطاً جزائيّاً مفاده ترتيبُ غرامة على عدم تسديد المشتري لثلاثة أقساط متتالية تتمثّل في دفع زيادة 5 % من مبلغ القسط الشّهري.
ثالثاً: أهمُّ ما يلاحظُ في صورةِ هذا العقد هو خلوّه من الرّبا، وخلوّه أيضاً من بيع الأعيان المحرّمة كالخمر والخنزير والنّجاسات؛ والله تعالى يقول: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة/275].
رابعاً: يلاحظ في هذا العقد عنصرُ «المساعدة» من الدّولة للمواطن؛ وذلك أنّ هذه المساكن تباع بسعرٍ زهيدٍ مقارنة بسوق العقار، ويلاحظُ «الرّفق» أيضاً في أنّ الدّولة قامت بتثبيت السّعر إلى نهاية دفعِ آخر قسطٍ من أقساط البيع في أجلٍ أقصاه 20 سنة؛ حتى وإن ارتفع سعر العقار فإنّ الدّولة لا تطلب من المواطن إلاّ الوفاء بإتمامِ الثّمن المتّفق عليه في أوّل العقد؛ فعمليّة البيع أقربُ إلى التبرّعات منها إلى البيع المبنيّ على المكايسة.
خامساً: بناءً على صورة المسألة، فإنّ التّكييف الشّرعيّ لهذا العقد هو أنّه «بيع تقسيط على شرط معلّق»؛ حيث إنّ إرادة المتعاقدين متّجهة إلى تملّك هذا المسكن لا إجارته، وقد روعي في ذلك قيمة المبيع موزّعةً على أقساط، وأمّا إطلاق اسم (البيع بالإيجار) على هذا العقد؛ فهو إطلاقٌ غير صحيح بالنّظر إلى حقيقة هذا البيع، وكان الأولى بمن وضع مواد هذا العقد أن يسمّيه «بيعاً بالتقسيط» لا «بيعاً بالإيجار»، وإطلاق هذه التسمية عليه لا يغيّر من حقيقة كونه بيعاً بالتّقسيط؛ لأنّ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، بدليل أنّ الثّمن المحدّد في بداية العقد لا تنضاف إليه أقساطٌ إيجاريّة زيادةً على ثمن المبيع؛ بل تلك الأقساط هي جزء من الثّمن الإجماليّ المتّفق عليه أوّلاً عند إنشاء عقد البيع؛ وإنّما تمّ توزيعه على أقساطٍ مراعاةً لحال المشتري ورفقاً به وتسهيلاً عليه، فهي ليستْ في مقابلة الانتفاع بالمسكن بحالٍ؛ وإنّما هي جزءٌ من الثّمن المتّفق عليه عند إنشاء عقد البيع؛ وأوضحُ دليلٍ على هذا أنّ العاقد يتملّك الرّقبة والمنفعة معاً بمجرّد دفع القسط الأوّل من الثّمن؛ وتلك هي حقيقة البيع.
وممّا يتعيّن الانتباهُ إليه في هذا العقد أنّ نيّة الطّرفين فيه ليست متّجهةً إلى الإجارة؛ بل إلى البيع الذي نصّ المرسوم المذكور على أنّ الجهة الممثّلة للدّولة تقوم بإعدادِ عقد البيع مباشرةً بعد تسديد المستفيد للدّفعة الأولى من ثمن المسكن، وتأخيرُ التّوثيقِ -وهو شرطٌ تكميليّ سبقه تحقّق الإيجاب والقبول بينهما مع تحقّق تسليم المبيع- هو تأجيلٌ صوريٌّ للبيعِ نظراً لتحقّق الحيازةِ والانتفاعِ بالمبيع وليس تأجيلاً حقيقيّاً؛ بل هو مجرّدُ إجراءٍ لا يناقضُ مقتضى العقد؛ وإنّما يخدمه ويقوّيه؛ لأنّه بمثابة الرّهن الذي شُرِعَ وسيلةً للإثبات في العقود كما شُرِعَ وسيلةً للاستيفاء عند عجز المدين عن الوفاء، ومعلومٌ أنّ اشتراطَ الرّهن في العقد يُصَيِّرُهُ واجباً؛ يؤيّد ذلك أنّ الدّولةَ ترحّب بدفع الثّمن كاملاً عند أوّل العقد، كما أنّها في حالِ فسخِ البيعِ تلجأ إلى بيعِ المسكن لشخصٍ آخر، ولا تعرضه للإيجار.
ومع هذا فإنّنا نوصي الجهات الرّسميّة بأن تنهي إجراءات عقد الملكيّة بعد دفع القسط الأوّل من ثمن المسكن؛ مع اشتراطها توقيعَ المشتري على تعهّدٍ يقضي بعدم التّصرّف في عين المبيع بأيّ تصرّفٍ من التّصرّفات النّاقلة للملكيّة أو المغيِّرةِ لعين المبيع تحت طائلة البطلان؛ وفي ذلك حفظٌ لحقّها في استيفاء ثمن المبيع أوّلاً، ورفعٌ للحرج عن المواطن ثانياً.
سادساً: إنّ تعليق البيع على شرطٍ وإن كان مسألةً مختلفاً فيها بين العلماء؛ إلاّ أنّ كثيراً من المحقّقين ذهبوا إلى تصحيح ذلك؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة/1]، ولما رواه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، ولما ثبت في صحيح البخاريّ أيضاً عن عمر رضي الله عنه من تعليقه عقد المزارعة بالشرط؛ «فَكَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ إِلَى الْعَامِلِ عَلَى أَنَّهْ إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ فَلَهُ كَذَا، وَإِنْ جَاءَ الْعَاملُ بِالْبَذْرِ فَلَهُ كَذَا»، ولغير ذلك من الأدلّة والشّواهد.
والقولُ بصحّة تعليق البيع على الشّرط هو رواية عن الإمام أحمد وقول قدماء أصحابه، واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية كما في «مجموع الفتاوى»: (29/80)، و«إعلام الموقعين»: (3/399-400)، وبه قال كثير من المتأخرين.
قال ابن قدامة في «المغني» (4/23): «فإن قال: بِعْتُك على أن تَنْقُدَنِي الثَّمنَ إلى ثلاث، أو مدَّة معلومة، وإلاَّ فلا بيع بيننا، فالبيعُ صحيح، نصَّ عليه»؛ بل مذهب المالكيّة أنّ الشّرط في البيع صحيح إلاّ إذا أفضى إلى محظور شرعيّ أو خالفَ مقتضى العقد كما ذكر ابن رشد في «المقدمات الممهدات» (2/67)، والحطّاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام» (ص/339-365)، على أنّ من طبيعة العقود ومقتضياتها وجودَ الرّهن ووجودَ الكفيل ضماناً ومعونةً على إتمام العقد؛ ومسألةُ بيع السّلعة بشرط أن لا يبيعها المشتري ولا يهبها ولا يؤجرها حتى يتم دفع جميع الثمن منصوصٌ عليها في المذهب؛ فقد ذكر الحطّاب في «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (4/373) أنّ مالكاً -كما في سماع عليّ بن زياد- سُئل عن رجلٍ باعَ سلعةً، وشرطَ على المبتاعِ أن لا يبيعَ ولا يهبَ حتى يعطي جميع الثّمن « قال: لا بأس بذلك؛ لأنّه بمنزلة الرهن، إذا كان إعطاء الثمن لأجلٍ مسمى»، وأصل ما نقله الحطّاب موجودٌ في «كتاب المنتخب» لابن أبي زمنين.
سابعاً: ليس في هذا البيع اجتماع عقدين في عقد كما هو الحال في بعض صور «الإجارة المنتهية بالتّمليك» التي تجري في بعض البلدان.
ولو فرضنا جدلاً وجود ذلك فإنّ الجمع بين عقدين في عقد ليس محرّماً بإطلاق، ولا جائزاً بإطلاق؛ وقد قرّر القرافي مذهبَ مالكٍ في مسألة اجتماع العقود بقوله في «الفروق» (3/262): «فكلّ عقدين بينهما تضادّ لا يجمعهما عقد واحد»؛ وعلّق عليه «صاحب تهذيب الفروق» (3/187) بقوله: «وأمّا نحو الإجارة والهبة ممّا يماثل البيع في الأحكام والشّروط ولا يُضادّه؛ فإنّه يجوز اجتماعه مع البيع، كما يجوز اجتماع أحدهما مع الآخر في عقد واحد لعدم التّنافي».
قال ابن جُزيّ في «القوانين الفقهيّة» (ص/260) مقرّراً مذهبَ مالك: «ويجوز الجمع بين البيع والإجارة خلافا لهما»؛ يعني أبا حنيفة والشافعي.
وإلى مثل هذا ذهب كثيرٌ من المحقّقين؛ قال ابن قيّم الجوزية في «إعلام الموقّعين» (3/354): «لا محذورَ في الجمع بين عقدين كلّ واحدٍ منهما جائزٌ بمفرده؛ كما لو باعه سلعةً، وأجّره دارَه شهراً بمئة درهم».
ويقول شيخه ابن تيمية كما في «كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية» (28/386): «والأصلُ في هذا أنّه لا يحرم على النّاس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلاّ ما دلّ الكتاب والسّنّةُ على تحريمه؛ كما لا يُشرع لهم من العبادات التي يتقرّبون بها إلى الله إلاّ ما دلّ الكتاب والسّنّة على شرعه؛ إذ الدّين ما شرعه الله، والحرام ما حرّمه الله».
وأمّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» -الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي، ورواه مالك بلاغاً- فقد حمله كثيرٌ من الفقهاء على بيع العِينَةِ وما كان ذريعةً إلى الرّبا؛ وممّن ذهب إلى ذلك الصّحابيّ الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مصنّف عبد الرّزاق (رقم: 10880)، وهو قول مالك في الموطّأ (رقم: 1329)، واختاره ابن حزم في المحلّى (9/15-16)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (29/477) وتلميذه ابن القيّم في «إعلام الموقّعين» (3/220)؛ يؤيّد ذلك ما رواه أبو داود وابن حبّان والحاكم بلفظ: «من باعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» الذي يفسّر الحديث السّابق، ويبيّن المقصودَ من النّهي عن بيعتين في بيعة.
قال البيهقي في «السّنن الكبرى» (5/343): «ويشبه أن يكون ذلك في حكومة شيء بعينه؛ كأنّه أسلفَ ديناراً في قفيز بُرٍّ إلى شهر؛ فلمّا حلّ الأجلُ وطالبه بالبُرِّ قال له: بِعْنِي القفيز الذي لكَ عَلَيَّ بقفيزين إلى شهرين؛ فهذا بيعٌ ثانٍ دخلَ على البيع الأوّل فصار بيعتين في بيعة؛ فيردّان إلى أَوْكَسِهِمَا وهو الأصل؛ فإن تبايعا البيع الثّاني قبل أن يَتَنَاقَضَا البيعَ الأوّلَ كانَا مُرْبِيين»، واستظهره الشّوكاني في «نيل الأوطار» (5/152).
ثامناً: إنّ الزّيادةَ التّعويضيّةَ التي تترتّب عن تأخّر المشتري عن السّداد؛ أي زيادة (5 %) التي يدفعها المتأخّرُ عن سداد ثلاثة أقساطٍ متتاليةٍ؛ فليست من قبيل الرّبا كما قد يتوهّم البعض، وإنما هي إلزامٌ للمشتري بتعويض البائع عمّا ألحقه به من ضرر بهذا التّأخير؛ بناءً على ما قرّره أكثرُ الفقهاء من تضمين الغاصب منافعَ المغصوب مدّة الغصب مع ردّ الأصل؛ ففي الصّحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلمٌ»، وفي رواية النسائي وابن ماجه: «لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ؛ يُحِلُّ عِرضَه وعقوبتَه»، وقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن ابن سيرين: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِكَرِيِّهِ: أَرْحِلْ ركِاَبَكَ؛ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا أَوْ كَذَا، فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ».
وعدمُ الحكم بالتّعويض فيه مساواةٌ بين معطي الحقّ ومانعه، وتشجيعٌ لكلّ مدينٍ على تأخيرِ الحقوقِ والمماطلةِ فيها دون أن يخشى طائلةً أو محذوراً، فضلاً عن أنّ التّعزير المتّفق عليه عقوبةً على المدين المماطل لا يختصّ بنوعٍ معيّن، وإنّما يرجع إلى اجتهاد الحاكم دون تعدٍّ لحدود الله؛ إذ العقوبةُ هي الأثر الجنائيُّ الواجبُ إيقاعه على الظّالم، ويمكن أن تكون جلداً أو حبساً أو غرامة ماليّة.
قال ابن القيّم في «الطّرق الحكمية»: «التّعزير بالعقوبات الماليّة جائز، والحكمُ به ثابتٌ لم ينسخ».
تاسعاً-: وأمّا ما نصّ عليه المرسومُ المذكور من فسخِ البيعِ إذا لم يسدّد المشتري ستّة أقساط شهريّة؛ وإعادة الدُّفعة الأولى من الأقساط إلى المشتري وخصم الأقساط الأخرى، ومعاملة المستفيد من السّكن على أنّه كان مستأجراً، فهو موافقٌ لما قرّره الفقهاء في ثمن إجارة المثل المترتّبة عن فسخ البيع؛ أي استقطاع أجرة المثل عن المدّة التي انتفع بها العميل وإعادة الباقي إليه، وهي أقساطٌ أقلّ بكثير من ثمن الإيجار الموجود في سوق العقار؛ واستحقاقُ البائع أجرةَ المثل عن المدّة التي انتفع فيها المشتري بالعقار تقرّرَ تحقيقاً للعدل في هذه المعاملة؛ ففي «المدونة» (4/182) من قول سحنون لابن القاسم: «أرأيت الأرض والدّور، أليس قد قال مالكٌ في الأرض: إذا غصبها رجلٌ فزرعها إنّ عليه كراءها ويردّها؟ قال: نعم، قلت: والدّورُ عند مالكٍ بهذه المنزلة إن سكنها الذي غصبها، فعليه كراءُ ما سكن؟ قال: نعم».
علماً بأنّ هذا الفسخَ لا يصدر بقرار مستقلّ من (وكالة عدل)؛ بل يتوقّفُ على إجرءاتٍ قضائيّة يحكمها القانون، وهذا من شأنه أن يضمن مزيداً من الحقوق للمشتري؛ ومع هذا فإنّ المرجوّ من الدّولة أن توسّعَ دائرة المعاذيرِ للطّبقات الهشّة والفقراء الذين قد يتعثّرون في السّداد بسبب الإعسارِ النّاشئ عن سُوء أوضاعهم الماليّة والاجتماعيّة.
عاشراً: إنّ ما تضمّنه بيعُ المساكن على النّحو المعمول به في هذا العقدِ من عدمِ تعيين موقع المسكنِ وتحديد الدّور أو الطّابق الواقع فيه؛ ليس من الجهالة التي تضرّ بأصل هذا العقد؛ لأنّه محصورٌ لا على التّعيين حصراً ترتفعُ به الجهالة، والمواطنُ الذي يُقْبِلُ على هذه المعاملة يعلم أنّ الدّولة تبني في مناطق تصلح لهذه التّجمّعات السّكنية في محيط المدينة نفسها، وأنّها لن تبيعه في مدينةٍ أخرى بعيدة عنه؛ بل إنّ الوكالةَ المذكورةَ تقومُ بإعلامه بمواصفات المسكن مسبقاً؛ كمساحته وعدد غرفه.
كما أنّ ما يهمّ المشتري هو حصوله على مسكنٍ في أيّ مكانٍ من الأمكنة التي لا تخرجُ عن محيطِ ولايته، وهو يعلم أنّ مواصفات هذه المساكن لا تخرج عمّا عَهِدَهُ من المساكن التي تبنيها الدّولةُ للمواطنين؛ بحيث إنّ التّفاوت والاختلاف اليسيرين فيها لا يضرّه ولا يردّه عن إتمامِ الصّفقة؛ لأنّه محتاجٌ إلى المسكن؛ يعاني أشدّ أنواع الحرج بسبب حرمانه منه؛ وغرضه الأهمّ هو أن يحصل على مسكنٍ يُؤْيِهِ هو وزوجته وأولاده.
وقد ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين إلى جواز بيع الشّقق السّكنية على التّصاميمِ المخطّطات والخرائط إذا كانت موصوفةً وصفاً مزيلاً للجهالة، علماً بأنّ أكثرَ الفقهاءِ على أنّ بيع العين الغائبة يصحّ مطلقاً إذا ذُكِرَ جنسها ونوعها وإن لم يرها المشتري ولم توصف له؛ وله الخيار إذا رآها؛ وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول للشّافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية في الراجح من قوليه وابن القيم كما في «مواهب الجليل»: (4/296)، و«المغني»: (6/31)، و«القواعد النّورانية»: (ص/139)، و«زاد المعاد»: (5/813)، ونسبه النّووي في «المجموع»: (9/364) للجمهور؛ بل جازف الطحاوي وابن تيمية كما في «شرح معاني الآثار»: (9/4)، و«نظريّة العقد»: (ص/208) بحكاية إجماع الصحابة على جوازه وأنه لم يُعرف عنهم خلاف في ذلك كما تدلّ عليه الآثار المرويّة عنهم في ذلك.
قال ابن رشد في «المقدّمات الممهّدات» (2/76): «وبيع السّلعة الغائبة على الصّفة خارجٌ ممّا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر في مذهب مالك وجميع أصحابه».
ولا يخفى أنّ السّكن معتبرٌ في الشّريعة من الضّروريّات التي لا يستغني عنها الإنسان؛ قال إمام الحرمين الجويني في كتابه «الغياثي» (ص/486): «فأمّا المساكن؛ فإنّي أرى مسكنَ الرّجل من أظهر ما تمسّ إليه حاجته، والكِنُّ الذي يُؤيه وعيلته وذرّيّته؛ ممّا لا غناء به عنه».
وعلى كلّ حال، فإنّ أسعار المساكن وفق هذه الصّيغة مدعومة من الدّولة، وهي أقلّ بكثير من سعر السّوق -كما لا يخفى على أحد-، وعليه فإنّ التَّذَرُّعَ بالجهالة والغرر والغبن لمنع هذا العقد لا يستقيم أمام الرفق الملحوظ في هذه الصّيغة، فثمنُ هذه السّكنات مهما كان موقعها وصفتها أقلّ بكثير من سعر مثلها في سوق العقار.
حادي عشر: خلاصة القول: إنّ بيع المساكن المموّلة من الأموال العموميّة من طرف الدّولة ممثّلة في «وكالة عدل» للمواطنين على النّحو الذي تضمّنه المرسوم التّنفيذيّ المذكور أعلاه وتعديلاته: هو أمرٌ جائز لا حرمة فيه، لما سبق ذكره من الأدلّة والشّواهد، ورفعاً لما يعانيه كثيرٌ من المواطنين من الحرج الشّديد والضّيق والعنت بسبب أزمة السّكن التي يعاني منها كثير من النّاس؛ خاصّة وأنّ هذا الحرج واقع في أمرٍ ضروريّ؛ والضّروريّات يُغتفر فيها ما لا يُغتفرُ في الحاجيّات والتّحسينيّات؛ والله تعالى أعلم.

اللّجنة المعدّة للفتوى:
الدكتور عبد الرحمن السنوسي (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور محمد سماعي (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور موسى إسماعيل (أستاذ الفقه المالكي بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور وثيق بن مولود (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور محمد إيدير مشنان (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية)
الدكتور أحمد معبوط (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور عبد القادر بن عزّوز (رئيس قسم الشريعة وأستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الاسلامية – الجزائر)
الدكتور سليمان ولد خسال (أستاذ الشريعة والقانون بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور كمال بوزيدي (أستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الإسلامية – الجزائر)
الدكتور محمد عبد النبي (أستاذ الحديث وعلومه بكلية العلوم الاسلامية – الجزائر)

وقد سلّم المجلس الوطني للمجالس العلمية للشؤون الدينية والأوقاف هذه الفتوى وأعد صياغة شبيهة تُطلب في محالها
والله أعلم

هذه الفتوى اكثر ايضاحا وتحليلا من بعض الفتاوى الاخرى التي تلجا دائما الى التحريم كحل سريع…..

بوركت ……

شكرااااااااااااااااااااااااااا

بارك الله فيك

وفيكم بارك الله

بارك الله فيك

إذا أردت أن أتزوج امرأة هل لي رؤيتها ؟ 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا أردت أن أتزوج امرأة هل لي رؤيتها عبر الكاميرا أو ترسل لي صورة فأراها؟

سئل الشيخ العلّامة زيد المدخلي حفظه الله:
فضيلة الشيخ إذا أردت أن أتزوج امرأة هل لي رؤيتها عبر الكاميرا أو ترسل لي صورة فأراها؟ لأن السفر إلى مكانها بعيد.
الجواب: هذه من الأمور المحدثات، وتناقل الصور للنساء ، هذا سبيل غير صحيح والنبي – صلى الله عليه وسلم – أذن لمن أراد أن يخطب امرأة أذن له إذا استطاع أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فالنظر هو النظر الطبيعي في المشاهدة سواءً أذن وليها أو رآها في شارع تمشي فرأى وجهها أو رأى ما يدعوه إلى نكاحها قامتها أو نحو ذلك، أو يطلب النظر بواسطة وليها بدون خلوة لا حرج، أما تبادل الصور فهذا لا يجوز لأن هذه الصورة قد يطلبها من لا يريد الزواج من المخطوبة وقد يتناقلها الناس فتكون كأنها سلعة تُعرَض في الأسواق. هذا لا يصح، من البدع .

مفرغة من المادة [هنا]

مشكورة أختي

بوركت على المرور أختي

الرجاء من لديه إجابة 2024.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،أرجو من الإخوة أن يفيدونا بالإجابة عن هذا السؤال حول التأمين
ما حكم الشخص الذي يعمل حرا ،مثلا بنّاء و يريد أن يؤمن نفسه حتى يستطيع أن يسترجع المال الذي أنفقه في الدواء ، وحتى يكون له التقاعد في المستقبل ، بالطبع قرأت على أنه هناك تأمين تجاري و تأمين الغرر و لكن أريد الشرح المفصل جزاكم الله خيرا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراد مجدوب الجيريا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،أرجو من الإخوة أن يفيدونا بالإجابة عن هذا السؤال حول التأمين
ما حكم الشخص الذي يعمل حرا ،مثلا بنّاء و يريد أن يؤمن نفسه حتى يستطيع أن يسترجع المال الذي أنفقه في الدواء ، وحتى يكون له التقاعد في المستقبل ، بالطبع قرأت على أنه هناك تأمين تجاري و تأمين الغرر و لكن أريد الشرح المفصل جزاكم الله خيرا

أخي الكريم وجدت بعض الفتاوى لأهل العلم لعلها تستفيد منها إن شاء الله:

حكم الاشتراك في التأمين الإلزامي للفرد والاختياري للعائلة
أدرس في استراليا ويلزمون من جاء إلى هنا أن يقوم بإجراء تأمين فردي ولا يلزمونه بالنسبة إلى عائلته ، فيقوم بعض الشباب بالتأمين على نفسه وعلى أفراد عائلته لأن ذلك أوفر مادياً ، فهل هذا يجوز ؟.
الحمد لله
سألنا فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

فقال : التأمين الإلزامي الذي لا مفرّ منه معذور من أُجبِر على المشاركة فيه ، وأما غير الإلزامي فلا تجوز المشاركة فيه ، ما دام من نوع التأمين التجاري ، وهو ميسر محرّم اهـ .
وقد سبق بيان حكم التأمين في السؤال رقم (8889) .

الإسلام سؤال وجواب

————————————————————-
السؤال : أنا شاب أعيش مع والدي وأنا تحت نفقتهم (طالب) . أبي مأمني (تأمين) صحيا فهل أنا آثم؟

الجواب :

الحمد لله

التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، وذلك لما يشتمل عليه من الربا والميسر ، وكلاهما حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع ، وقد بيَّنا حرمة الاشتراك الاختياري في هذا التأمين في أجوبة سابقة ، وينظر جواب السؤال رقم (8889) ، ورقم (39474) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم الشرع في التأمين على الصحة ، وذلك بأن يدفع المؤمن عليه مبلغاً شهريّاً ، أو سنويّاً إلى شركة التأمين ، مقابل أن تقوم الشركة بعلاج المؤمَّن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها ، علماً بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المؤمن عليه : فإنه لا يسترد ما دفعه من تأمين .

فأجابوا :

"إذا كان واقع التأمين الصحي كما ذكرت : لم يجز ؛ لما فيه من الغرر ، والمخاطرة ، إذ قد يمرض المؤمِّن على صحته كثيراً ، ويعالَج بأكثر مما دفع للشركة ، ولا تلزمه الزيادة ، وربما لا يمرض مدة شهر أو شهرين – مثلاً – ، ولا يرد إليه مما دفعه للشركة ، وكل ما كان كذلك : فهو نوع من المقامرة" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (15/296) .

ثانيا :

إذا كان التأمين في بلدك إجباريا ، فلا إثم على والدك ، والإثم على من وضع التأمين وألزم به.

ثالثا :

إذا كان التأمين اختياريا ، فالواجب عليك نصح والدك وتذكيره بحرمة هذا التأمين ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن أصر ، فلا حرج عليك في الاستفادة من التأمين ، لأن المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط ، وأنت إنما تأخذه من والدك بوجه مباح .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أبي غفر الله له يعمل في بنك ربوي ، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله ؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل ، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة ، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي ؟

فأجاب : "أقول : خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونه بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم فلا يهمكم ، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا وأكل السحت ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح فلا بأس . انظر مثلاً بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما ، تُصُدِّق بلحم عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة -القدر- على النار ، فدعا بطعام ولم يؤت بلحم ، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : ألم أر البرمة على النار؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على بريرة . والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة ، فقال : (هو لها صدقة ولنا هدية) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية . فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً ، وهو على أبيكم إثم ووبال ، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ، فمن تاب تاب الله عليه " انتهى من "اللقاء الشهري" (45/16).

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

——————————————————————-
وللمزيد من الفتاوى المشابهة إليك هذا الرابط:
https://islamqa.info/ar/cat/2064
وأخيرا أنصحك أخي أن تترك هذا الأمر ومن ترك شيأ لله عوضه الله خيرا منه وخاصة إذا كانت الامور لديك ميسرة وأسأل الله أن يفرج عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين .
اللهم آمين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراد مجدوب الجيريا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،أرجو من الإخوة أن يفيدونا بالإجابة عن هذا السؤال حول التأمين
ما حكم الشخص الذي يعمل حرا ،مثلا بنّاء و يريد أن يؤمن نفسه حتى يستطيع أن يسترجع المال الذي أنفقه في الدواء ، وحتى يكون له التقاعد في المستقبل ، بالطبع قرأت على أنه هناك تأمين تجاري و تأمين الغرر و لكن أريد الشرح المفصل جزاكم الله خيرا

يجوز حتى يجد الإسلاميون- كهيئات- حل واقعي غير نظرى .
مادام العلماء الجدد -إلا انزر القليل- يعاودون شرح كتب القدامي رغم أنها شرحت عشرات المرات فلا تنتظر منهم حل.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله-1 الجيريا
أخي الكريم وجدت بعض الفتاوى لأهل العلم لعلها تستفيد منها إن شاء الله:

حكم الاشتراك في التأمين الإلزامي للفرد والاختياري للعائلة
أدرس في استراليا ويلزمون من جاء إلى هنا أن يقوم بإجراء تأمين فردي ولا يلزمونه بالنسبة إلى عائلته ، فيقوم بعض الشباب بالتأمين على نفسه وعلى أفراد عائلته لأن ذلك أوفر مادياً ، فهل هذا يجوز ؟.
الحمد لله
سألنا فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

فقال : التأمين الإلزامي الذي لا مفرّ منه معذور من أُجبِر على المشاركة فيه ، وأما غير الإلزامي فلا تجوز المشاركة فيه ، ما دام من نوع التأمين التجاري ، وهو ميسر محرّم اهـ .
وقد سبق بيان حكم التأمين في السؤال رقم (8889) .

الإسلام سؤال وجواب

————————————————————-
السؤال : أنا شاب أعيش مع والدي وأنا تحت نفقتهم (طالب) . أبي مأمني (تأمين) صحيا فهل أنا آثم؟

الجواب :

الحمد لله

التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، وذلك لما يشتمل عليه من الربا والميسر ، وكلاهما حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع ، وقد بيَّنا حرمة الاشتراك الاختياري في هذا التأمين في أجوبة سابقة ، وينظر جواب السؤال رقم (8889) ، ورقم (39474) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم الشرع في التأمين على الصحة ، وذلك بأن يدفع المؤمن عليه مبلغاً شهريّاً ، أو سنويّاً إلى شركة التأمين ، مقابل أن تقوم الشركة بعلاج المؤمَّن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها ، علماً بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المؤمن عليه : فإنه لا يسترد ما دفعه من تأمين .

فأجابوا :

"إذا كان واقع التأمين الصحي كما ذكرت : لم يجز ؛ لما فيه من الغرر ، والمخاطرة ، إذ قد يمرض المؤمِّن على صحته كثيراً ، ويعالَج بأكثر مما دفع للشركة ، ولا تلزمه الزيادة ، وربما لا يمرض مدة شهر أو شهرين – مثلاً – ، ولا يرد إليه مما دفعه للشركة ، وكل ما كان كذلك : فهو نوع من المقامرة" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (15/296) .

ثانيا :

إذا كان التأمين في بلدك إجباريا ، فلا إثم على والدك ، والإثم على من وضع التأمين وألزم به.

ثالثا :

إذا كان التأمين اختياريا ، فالواجب عليك نصح والدك وتذكيره بحرمة هذا التأمين ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن أصر ، فلا حرج عليك في الاستفادة من التأمين ، لأن المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط ، وأنت إنما تأخذه من والدك بوجه مباح .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أبي غفر الله له يعمل في بنك ربوي ، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله ؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل ، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة ، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي ؟

فأجاب : "أقول : خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونه بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم فلا يهمكم ، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا وأكل السحت ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح فلا بأس . انظر مثلاً بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما ، تُصُدِّق بلحم عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة -القدر- على النار ، فدعا بطعام ولم يؤت بلحم ، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : ألم أر البرمة على النار؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على بريرة . والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة ، فقال : (هو لها صدقة ولنا هدية) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية . فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً ، وهو على أبيكم إثم ووبال ، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ، فمن تاب تاب الله عليه " انتهى من "اللقاء الشهري" (45/16).

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

——————————————————————-
وللمزيد من الفتاوى المشابهة إليك هذا الرابط:
https://islamqa.info/ar/cat/2064
وأخيرا أنصحك أخي أن تترك هذا الأمر ومن ترك شيأ لله عوضه الله خيرا منه وخاصة إذا كانت الامور لديك ميسرة وأسأل الله أن يفرج عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين .
اللهم آمين

القضية ليس إجبار أم لا ؟
القضية لو أن بنّاء غير مؤمن عنده عامل سقط فشُلت رجلاه وطبعا غير مؤمن ما دام صاحب العمل غير مؤمن , يمكن لعائلة العامل أن تقاضيه و يجبره القانون على تعويض مادي كبير و نفقة عليه من المستحيل دفعها

كيف يعمل؟
سَخر مني أحد الأعضاء لما قلت أنا لا يهمني أن يشرح المدخلي أو غيره كتب في العقيدة .الذي يهمني هي البحث في الأمور المستجدة و ضربت مثل بالتأمين

أخي الكريم لا أيريد في مداخلتي هذه فتوى بل ملخص لما تم دراسته في الجامعة , و ما دام العلم لا يتناقض في الاصل مع الدين و بغض النظر في ما ورد في العصور الغابرة …. و بما ان الاسلام دين حضارة يساير العصور …فإن اوجز مايلي :
تعريف التأمين : هو تضامن بين أشخاص يشتركون بمبلغ مالي يستعمل لتغطية نفقات أحد المساهمين فيه إذا وقع له ماهو موجود في شروط التامين .
اخوتي الكرام أين محل كلمة حرام في هذا التعريف ؟
مع العلم ان كلمة حرام كلمة مطلقة للخالق فقط هو وحده من يحرم و هي كلمة مقدسة استبحت و اصبح يستعملها من هب و دب دون مراعات قدسيتها ….
لماذا نقوم في المسجد بجمع المال ؟مثلا لبناء مسجد اخر في مكان ما ..للعبادة و نشر الدين هذا هو الجواب المختصر
هل ننتظر ان ترجع لنا هاته الاموال ؟ طبعا لا لأنه تضامن مع اهل القرية الاخرى لتوفير لهم مسجد و لا ننتظر منهم شيئا
لماذا نقوم بالتبرع بالدم ؟ لانقاذ مرضى اذن هو تضامن لا ننتظر منه فائدة
لماذا ننشئ صندوق نجمع به أموال كل حسب مدخوله ليستعمل عند الحاجة لشخص ما لا يستطيع تغطية نفقات العائلة مع ما حل به من طارء لم يكن مدخر له مال ؟ أليس هذا هو صندوق التأمين فهل جمعنا به الاموال من أجل ان تزيد فائدتها و هنا نكون امام الربا ….. اتوقف هنا و اريد كل من يشاركني النظر بالمنطق لان الاسلام دين فطرة و معناها لمن يجهل كلمة فطرة هنا بالمفهوم العلمي المنطق … و الله خير الهادي

أخي الفاضل صاحب الموضوع القضية قضية دين لا يستطيع فيها احد ان يفتي من عنده وقد اتيتك بكلام العلماء وهو قرآن وسنة أما عدا القرآن والسنة فلا يلزمنا
فلا يغرنك كلام الناس إذا أردت أن تنجو يوم القيامة فاحذو حذو العلماء لان لا الجامعة فيها علماء يفتون ولا في غير الجامعة.
وإني لأعجب كل العجب من أناس يقال لهم قال الله قال رسوله فيقولون درسنا في الجامعة وقال زيد أو قال عمر
اللهم فاشهد قد بلغت.

أخي بارك الله فيك على هذا المجهود و أرجو من الله أن يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله

أشكر جميع الإخوة على هذا التجاوب وأدامكم الله في خدمة هذا الدين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboumoadh الجيريا
يجوز حتى يجد الإسلاميون- كهيئات- حل واقعي غير نظرى .
مادام العلماء الجدد -إلا انزر القليل- يعاودون شرح كتب القدامي رغم أنها شرحت عشرات المرات فلا تنتظر منهم حل.

بوركت ايها الحافظ المجتهد الفقيه المحدث الباحث المدقق الجدلي البارع العالم الثقة في زمن عدم فيه العلماء وتخبط الناس في الجهل جاء منقذهم ابو معاذ الشهير المدرس الخطيب فاق الاكابروتكلم في مشكلات المسائل وجاء بالحلول الواضحات دمت ذخرا وعزا ووووووووووو اكمل ……….

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smaa الجيريا
بوركت ايها الحافظ المجتهد الفقيه المحدث الباحث المدقق الجدلي البارع العالم الثقة في زمن عدم فيه العلماء وتخبط الناس في الجهل جاء منقذهم ابو معاذ الشهير المدرس الخطيب فاق الاكابروتكلم في مشكلات المسائل وجاء بالحلول الواضحات دمت ذخرا وعزا ووووووووووو اكمل ……….

و أخيرا عرفت مكانتى بين القلة القليلة من العلماء المجتهدين.

لدراسة عندي إتصل بالسكرتير 00331111111
و سأدرس ملفك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله-1 الجيريا
أخي الفاضل صاحب الموضوع القضية قضية دين لا يستطيع فيها احد ان يفتي من عنده وقد اتيتك بكلام العلماء وهو قرآن وسنة أما عدا القرآن والسنة فلا يلزمنا
فلا يغرنك كلام الناس إذا أردت أن تنجو يوم القيامة فاحذو حذو العلماء لان لا الجامعة فيها علماء يفتون ولا في غير الجامعة.
وإني لأعجب كل العجب من أناس يقال لهم قال الله قال رسوله فيقولون درسنا في الجامعة وقال زيد أو قال عمر
اللهم فاشهد قد بلغت.
اقتباس:
وإني لأعجب كل العجب من أناس يقال لهم قال الله قال رسوله فيقولون درسنا في الجامعة وقال زيد أو قال عمر
اللهم فاشهد قد بلغت

أيتنا بقول عالم و حكمت أنها هذا ما قاله الله تعالى ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما قاله الله تعالى
أقول لك الفتوي التي نقلتها لا علاقة بها بسؤال الشخص فهو 1-يدفع للدولة و ليس لشركة خاصة.
2-ما يدفعه لا يساوي شيئ بالنسبة لما يحصل عليه من تعويضات و التقاعد

أنت إذا كان لك الخيار تؤمن أم لا (لتعويض مصاريف الدواء و التقاعد)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboumoadh الجيريا
و أخيرا عرفت مكانتى بين القلة القليلة من العلماء المجتهدين.

لدراسة عندي إتصل بالسكرتير 00331111111
و سأدرس ملفك

هذا سوء أدب في النقاش أخي. أنت حقا انسان متعنت ولا تفهم وقد نصحتك سابقا وها أنا أكرر لك الكلام : تعلم العربية جيدا وتعلم تركيب الجمل تركيبا سليما وتعلم أبجديات النحو، ثم تكلم في دين الله بمثل ما نراه في المنتدي ، مشكلة المنتدى أنهم لا يسمحون بالرسائل الخاصة للجدد، وإلا لأريتك كيف يتكلم السلفيون وكيف يناقشون، وإن طال الزمن سنعلمك العلم والأدب ونعلمك كيف تقبل السنن لا ردها كما تفعل.
فاتق الله واعرف منزلتك.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboumoadh الجيريا
أيتنا بقول عالم و حكمت أنها( تركيب غير سليم للجملة،أعد الصياغةيا فقيه) هذا ما قاله الله تعالى ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما قاله الله تعالى(في كلامك تكرار لا يرتضيه أهل اللغة. من العار أن تتكلم في دين الله وأنت لا تفهم اللغة التي نزل بها القرآن)
أقول لك الفتوي التي نقلتها لا علاقة بها(أعد صياغة العبارة) بسؤال الشخص فهو 1-يدفع للدولة و ليس لشركة خاصة.
2-ما يدفعه لا يساوي شيئ(‘الصحيح شيئا بالنصب وليس بالرفع كما أثبته) بالنسبة لما يحصل عليه من تعويضات و التقاعد(هذا تركيب فيه عي يعافه أهل البلاغة
نبهتك مرارا وسأسلك معك هذا السلوب حتى تسكت فلسنا بأهل عي ولا فهاهة كما قد تعتقد يا فقيه الواقع.

أنت إذا كان لك الخيار تؤمن أم لا (لتعويض مصاريف الدواء و التقاعد)

يرجى التصحيح قبل النشر فلسنا عجما.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف الجيريا
يرجى التصحيح قبل النشر فلسنا عجما.

لأني أعلم أنكم لستم عجما فلا أراجع ما كتبت
بل في بعض الأحيان أري الخطأ و لاأصححه لأني أعلم أني لا أخاطب عجبا فلا أفتح من جديد clavier arabe virtuel
و بينى و بينك لا تستهين بي في النحو
أفحفمتك في فقه الواقع فما كان لك إلا تتبع أخطاءتركيبية في رأيك
لسنا هنا لتأليف كتب حتى تحاسبني عما لا يستسيغه أهل البلاغة

من لايحسن أبجديات النحو وتركيب الجمل لا يمكنه الكلام في دين الله بمثل ما تتكلم به أنت ، أما أنك أفحمتني في فقه الواقع فهي فرية تضحك منها الثكلى ، ويعلم الله أني لو اجتمعت بك ستعرف من يفحم الثاني ولعل ذلك يكون قريبا ولو عبر النت لكن لن يكون في المنتدى ، لعلك استعمالك عبارة لوحة المفاتيح النموذجية بالفرنسية من أدلة إفلاسك اللغوي ، واعلم أني لم اسلك هذه الطريقة معك إلا لما رأيت من عنادك في النقاش واستخفافك بكلام الأخت فعاملتك به ومازلت اتتبع كتاباتك فاحرص على التصحيح اكثر فنحن عرب بحق ولسنا أدعياء .

اسئلة واجابة في دلائل التوحيد الشطر التاسع 2024.

اسئلة واجابة في دلائل التوحيد الشطر التاسع

س25 – ما هو النفي والإثبات هنا؟
ج25: نافٍ جميع ما يعبد من دون الله. ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له.

س26 – ما الدليل على ذلك؟
ج26: قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ [الزخرف:26] هذا دليل نفي، ودليل الإثبات: إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي [الزخرف:27].

س27 – كم الطواغيت؟
ج27: كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عُبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله.

اشراط الساعة 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
ملف يتكلم عن علامات قيام الساعة الصغرى منها والكبرى..
ارجوا ان تستفيدوا منه…
اللهم نسالك حسن الخاتمة
امين …
الملف في المرفقات..

الظلم ظلمات يوم القيامة 2024.

إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ماحكم من يظلم الناس سرا وينتهك حرمات الله وذالك بأذيتهم بالسحر والشعودة وهو يصر دائما على أذيتهم وما ينبغي للمظلوم أن يعمل تجاه هذا الظالم من كل أنواع الدعاء لله عز وجل واحتياطاته اللازمة والله المستعان

حصن نفسك بقراءة الفرآن..ثم عليك براق ثقة..

في الميراث 2024.

متى يرث الاب من ابنه ومتى لا يرث؟

الميراث الأب حالات ثلاث هي:
الحالة الأولى: يرث فيها بالفرض فقط.
وهنا يأخذ السدس لقوله تعالى( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد)
الحالة الثانية: يرث بالتعصيب، عند عدم وجود الفرع الوارث، والدليل قوله تعالى(فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)
وهنا بعد أن تأخذ الأم فرضها وهو الثلث يأخذ الأب الباقي تعصيبا.
الحالة الثالثة: يرث بالفرض والتعصيب وهذا عن وجود الفرع الوارث الأنثى فتأخذ البنت النصف والأم تأخذ السدس ويأخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.
والله أعلى وأعلم.

بارك الله فيك

فتوى نسائية عاجل جزاكم الله خيرا 2024.

اخوتي في الله السلام عليكم
اريد التأكد من فتوى نسائية خاصة برمضان بالرغم من انني رايت الاجابة في عدة مواقع الا انني اريد التأكد
اذا كانت العادة الشهرية للمرأة 4 الى 5 ايام مند بلوغها اكتر من خمسة عشر عام وعادتها الشهرية لا تتعدى 5 ايام كحد أقصى يعني اليوم الخامس عادة يكون جاف فقط به كدرة والكدرة يعني الاوساخ اكرمكم الله التي تأتي بعد الحيض

في رمضان امرأة أفطرت 05 ايام بسبب الحيض وفي اليوم الخامس لم ينزل منها دم طول اليوم سوى الكدرة فاغتسلت يوم السادس صباحا قبل الظهر وصامت يومها كاملا وكانت صافية طول اليوم الا ان حان وقت صلاة العشاء لاحظت جزء طفيف جداا من الكدرة بالرغم انها بحياتها ما حصل معها في اليوم السادس فاغتسلت قبل صلاة العشاء من باب الشك يعني توظأت وضوء كبير

هل صيامها صحيح لليوم السادس بما أنها رأت الكدرة بعد الافطار؟
هل يتوجب عليها اعادة قضاء هذا اليوم؟
هل الكدرة بعد ايام الحيض الخاصة بها اي بعد اليوم الخامس تعد عدم طهارة؟
جزاكم الله خيرا

انا رايت هده الاجابة من موقع ديني
س12 : ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
ج12 : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .

[ الشيخ ابن باز ]
*****

و ما تريدين أفتى إمام من الأئمة الأعلام سماحة الشيخ ابن باز بل و في الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي فتوى من رسول الله صلى الله عليه و سلم.

أختي الكُدرة بعد التأكد من الطهر لا تُعد شيئًا كما قالت أم عطية رضي الله عنها: (كنّا لا نعد الصفرة والكُدرة بعد الطهر شيئا). أما إن كانت قبل التأكد من الطهر فهي من الحيض والله أعلم
وقد تفضلت الأخت -وفقها الله- بنقل فتوى الشيخ ابن باز -رحمه الله-

بارك اله فيكم على المشاركة
نعم اكيد خير الائمة الشيخ ابن باز ومع انني متأكدة من الاجابة الا ان خوفي دفعني للبحث أكثر
اذا حسب توضيحاتكم وما فهمت سابقا والان انه صيام اليوم السادس صحيحا ولا يلزم قضاءه؟؟
شكرا لكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة white-heart الجيريا
بارك اله فيكم على المشاركة
نعم اكيد خير الائمة الشيخ ابن باز ومع انني متأكدة من الاجابة الا ان خوفي دفعني للبحث أكثر
اذا حسب توضيحاتكم وما فهمت سابقا والان انه صيام اليوم السادس صحيحا ولا يلزم قضاءه؟؟
شكرا لكم
هذا هو الصواب فصيامك لذلك اليوم صحيح، إلا إذا تكرر الأمر معك حتى يصير عادة، وللتنبيه حول قول أم عطية فقد جاء في البخاري بعد الغسل بدل بعذ الطهر ورجحها بعض أهل العلم على الأولى والله أعلم.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف الجيريا
هذا هو الصواب فصيامك لذلك اليوم صحيح، إلا إذا تكرر الأمر معك حتى يصير عادة، وللتنبيه حول قول أم عطية فقد جاء في البخاري بعد الغسل بدل بعذ الطهر ورجحها بعض أهل العلم على الأولى والله أعلم.

بارك الله فيك أخي الكريم
لم يتكرر معي الامر وابدا لم يحصل معي من قبل هذه أول مرة تحصل معي بعد الغسل كل اليوم كنت طاهرة الا وقت صلاتي للعشاء رأيت دالك فأعدت الغسل قبل الصلاة كما وضحت سابقا
حتى اليوم الخامس كنت شبه طاهرة فقط كان لدي الكدرة أكرمكم الله ومن خلال ما قرأت هده الكدرة لا تعد طهر بما أنها متصلة بأيام الحيض وهو اليوم الخامس أخر يوم في العادة اما اليوم السادس هو أول يوم طهر بعد الغسل
سؤالي هنا فقط للتأكد
بارك الله فيكم وجزاكم ألف خير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة white-heart الجيريا
بارك اله فيكم على المشاركة
نعم اكيد خير الائمة الشيخ ابن باز ومع انني متأكدة من الاجابة الا ان خوفي دفعني للبحث أكثر

شكرا لكم

زادكِ الله حرصًا أختي ..
ليت أخواتنا يحرصن على تعلّم أمور دينهن خصوصًا ما يتعلّق بالطهارة منها ..
وفقكِ الله