ف/ي قانون العطلة المرضية 2024.

هل ممكن من الإخوة المختصين إفادتنا في يخص القوانين المتعلقة بالعطلة المرضية maladie
هل يوجد نصوص تنظيمية خاصة بها ام أنها توجد فقط في قانون العمل.

عطلة مرضية يمنحها الطبيب تؤشر من طرف الصمان الاجتماعي
50في المئة تعوبض عن 15 يوم الأولى و100 بالمئة عن البقية إلى حد 3 سنوات بعدها بحال على العجز إذا لم يكن انقطاع عن عطلة المرض

Les organismes 2024.

OFFICE NATIONAL DES EXAMENS ET CONCOURS : WWW.ONEC.DZ
CENTRE NATIONAL DE FORMATION DES CADRES DE L’ÉDUCATION : WWW.INFPE.EDU.DZ
CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE : WWW.CNDP.DZ
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN ÉDUCATION : WWW.INRE.EDU.DZ
OFFICE NATIONAL DES PUBLICATIONS SCOLAIRES : WWW.ONPS-DZ.COM
CENTRE NATIONAL D’ALPHABETISATION : WWW.ONAEA.EDU.DZ
OFFICE NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION A DISTANCE : WWW.ONEFD.EDU.DZ

ماذا بعد المزاد العلني 2024.

من فضلكم اخواني اخواتي اريد ان اسال عن مصير محجوزات جمركية عرضت للمزاد العلني و لم يطلبها احد او المزاد دخله شخص واحد
يعني ما مصير مثلا سيارات محجوزة او حتى مثلا قطعة ارض تبيعها الدولة طبعا بالمزاد العلني و لسبب من الاسباب لم يشتريها احد ما مصيرها بعد ذلك
اتمنى الاجابة ربي يجازيكم بالخير…

عفوا أختي لا أعرف هذه المسائل ضعي سؤالك في قسم الإستشارات القانونية وإن شاء الله سيعطونك الجواب

قانونية شراء جهاز فاكس 2024.

السلام عليكم …..عند اشكال حول شراء جهاز فاكس …..فقد قمت بشراء هذا الجهاز من البند 251….و هذا غير قانوني لانه تجهيز ….لكن المؤسسة جديدة و القانون يمنع التجهيز لمدة 05 سنوات ….مع ان القانون يمنع كذلك من البند 272….و كذى الهبات .لا وجد …ما مدى حجم الخطا المرتكب …… وهل هو سوء تسيير ….ام للضرورة احكام مع العلم ان المجلس على علم و بوثيقة ….و السلام …

الشراء يكون من البند 272 لا غير.أما عن الخطأ المرتكب فهو خطأ سوء التسيير

يا اخي قم بطلب التحويل من بند لبند

بما ان المقتصد يتعامل مباشرة مع العمال هل يوجد نص قانوني ينص على ذلك؟؟ 2024.

بما ان المقتصد يتعامل مباشرة مع العمال هل يوجد نص قانوني ينص على ذلك مثل ……. يوزع المقتصد المهام على العمال………………

لا اظن ذلك وبالتالي فهو عمل زائد لا يمد الى المقتصد بصفته محاسب باي صلة

تحديد مهام العمال المهنيين لايعني بالضرورة ان المقتصد هو المسؤول المباشر على العمال
اظن ان المقتصد عليه بالمحاسبة العمومية فقط والباقي عمل زائد لا يؤجر عليه

المادة 02 من القرار أعلاه أجابت عن السؤال المطروح:

الجيريا

يبقى الإشكال في كل القرارت الوزارية التي تحدد مهامنا والتي أكل عليها الدهر وشرب..فالقرار الوزاري 1010 المدرج أعلاه صدر سنة 1983..والقرار الوزاري رقم 829 الذي يحدد مهامنا صدر سنة 1991..
ومن جانب آخر القانون الأساسي والقانون التوجيهي صدرا سنة 2024..
مما يتوجب تحيين تلك القرارات الوزارية بما يتماشى مع المراسيم التنفيذية كقانون المحاسبة العمومية والقانون الأساسي..

المشكلة أننا نحمل صفتين
1- مقتصد و العمال تحت تصرفك .
2- محاسب عمومي .معتمد لدى الخزينة
فمثلا عند زيارة مفتشوا الخزينة لا يتدخلوا في أعمال المقتصد و الخدمة الداخلية الخ………………….

بما أن المقتصد مكلف بتسيير الوسائل المالية و المادية و توفيرها في المؤسسة فإنه من الضروري أن يكون العمال المهنيين تحت تصرفه مباشرة ، فهذه الفئة من العمال هم الآداة الرئيسية في توفير تلك الوسائل و ظروف التمدرس .

الخلل في الواسطة بين المقتصد والعمال فالمقتصد بتعامله المباشر مع العمال قد يتعرض للاهانة فهل يعقل مقتصد يتعرض للاهانة امام العمال

وبالتالي تسقط منه صفة المقتصد ويصبح مضطهد

على الوزارة فتح منصب رئيس عمال يتعامل مباشرة مع المقتصد لا غير

محاسبة عمومية لا تعني محاسبة بشرية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرزاق 96 الجيريا
الخلل في الواسطة بين المقتصد والعمال فالمقتصد بتعامله المباشر مع العمال قد يتعرض للاهانة فهل يعقل مقتصد يتعرض للاهانة امام العمال

وبالتالي تسقط منه صفة المقتصد ويصبح مضطهد

على الوزارة فتح منصب رئيس عمال يتعامل مباشرة مع المقتصد لا غير

محاسبة عمومية لا تعني محاسبة بشرية

المشكل هو في إزدواجية المهام : محاسبة ع و رئيس مصلحة الوسائل المالية و المادية بالمؤسسة التربوية .هذا هو المشكل . فالقطاعات الأخرى لها وكيل محاسب مهامة فقط الأرقام و السجلات و الصكوك ، أما الجانب البشري فيكلف به رئيس مصلحة المالية بتلك المؤسسة ، تلاحظ أن المهام مقسمة و منظمة عكس قطاع التربية حيث المسؤولون أدرجوا الكل في واحد .

السكن الالزامي 2024.

هل المدير والمقتصد و الناظر يسددون الكراء الماء الغاز

السلام عليكم
المدير والمقتصد والناظريستفيدون من السكن الالزامي اي لا يسددو الكراء
اما بخصوص الغاز والماء والكهرباء كل واحد يسدد حقوقه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farouk0406 الجيريا
السلام عليكم
المدير والمقتصد والناظريستفيدون من السكن الالزامي اي لا يسددو الكراء
اما بخصوص الغاز والماء والكهرباء كل واحد يسدد حقوقه

شكرا على هذا الرد..وكإضافة يتوجب تركيب عدادات فردية وعدم الإستفادة من عداد المؤسسة طبقا لمنشور 2024..
وشكرا..

سؤال جيد يرجى الاجابة استنادا الى المناشير

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
زملائي الأفاضل..
وقصد تدعيم الإجابة بالمناشير فإليكم ذلك…
1-المنشور الوزاري رقم 169/2017 المتعلق بمشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2024 في" الباب 22 مداخيل على عاتق العائلة ومداخيل مختلفة" نص في فقرة "تذكير" على مايلي:
"أؤكد على ضرورة تركيب العدادات الفردية الخاصة بالكهرباء والغاز والماءلكل السكنات الوظيفية دون استثناء قبل 31/12/2017 كاخر أجل لذلك.وهذا عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 89/98 المؤرخ في 20/06/1989،علما بأن تكاليف هذه العملية تقع على عاتق ميزانية المؤسسة.

وفي هذا الصدد يجب دعوة المـــــــســـؤولــــــــيــــــن المـــــعـــــــنــــيـــــيـــــن من التأكد بالنسبة للسكنات الوظيفية التي بها عدادات فردية من أن تكاليف الكهرباء والماء مسددة من قبل المستفيدين فقط وأن المؤسسة لا تدفع هذه التكاليف مرة أخرى ضمن العداد العام لها."
وللإطلاع على موضوع العدادات الفردية للسكنات الوظيفية يرجى التوجه للرابط التالي:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=519096

2-

المنشور الوزاري رقم 122/2017 المتعلق بالسكنات الوظيفية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــر
الى
– السيد مفتش أكاديمية ولاية الجزائـــــــــــــــــــــر
– السيدات والسادة مديري التربية بالولايات الأخرى
رقم:112 و.ت./أ.خ.و 27 فيفري 2024

الموضوع: الالتــــــــزام بتطبيــق وتنفيـــــــذ الإجراءات
المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
المرجع: – تعليميتـــي رقم 604 المؤرخة فـــــــــــــــي 06/01/2017
– المنشور الوزاري رقم548/95 المؤرخ في 10/12/1995

إضافة إلى الوضعية الخطيرة التي آلت إليها السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة لمؤسسات قطاع التربية الوطنية بسبب شغلها من قبل أناس غرباء عن هذا القطاع يتبين مرة أخرى أن بعضا من مسؤولي التربية على المستوى المحلي قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات وخاصة منها تلك المشار إليهـــــا بالمرجع ، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة وإثقال كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مكنوا بموجب مقررات غير قانونية من الاستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة أخرى.
ذلك أن هؤلاء المسؤولين قاموا بمنح سكنات وظيفية إلزامية لبعض موظفي المؤسسات التعليمية ومستخدمي مصالــح مديرياتهم بصفة غير قانونية باعتبار أن هذه الوضعيات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم بل تعود إلى الإدارة المركزية لا غير.
إن هذا التصرف اللامسؤول حرم الكثير من الموظفين الذين لهم الحق في الاستفادة من شغل هذه السكنات مما أثر سلبا على السير الحسن لمؤسسات القطاع.
لذلك بات لزاما تذكيركم بأن النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة منها المشار إليها في المرجع قد حددت بكل دقة ووضوح وعلى سبيل الحصر الموظفين الذين يحق لكم منح لهم بصفة آلية مقررات الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي لضرورة الخدمة الملحة وهم الموظفون المبينون أدناه الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بها.
1) رئيــــــــــس المؤسسة
2) نائب مدير للدراسات
3) المسير المالـــــــــي
4) مستشار التربية
5) الحاجــــــــــــــــب
ومن ثم فإن الموظفين المذكورين آنفا العاملين بمؤسسات تعليمية لا توجد بها سكنات وظيفية وتودون إسكانهم بساكنات تابعة لمؤسسات أخرى لضرورة الخدمة الملحة فلا يمكنكم القيام بذلك إلا إذا تحصلتم على مقررات من الإدارة المركزية على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة ، كما يطبق أيضا هذا الإجراء على حالات الاستفادة من شغل سكن وظيفي إلزامي في إطــــــار منفعة الخدمة.
مع التأكيد هنا بأنكم ملزمون بتطبيق كل المقررات الخاصة بشغل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تمنحها الإدارة المركزية لفائدة موظفي القطاع .
ولتسوية وضعية الموظفين الذين تم منح لهم مقررات الاستفادة خارج الإطار القانوني أطلب منكم موافاتي بقائمة هؤلاء الموظفين مع الملفات اللازمة لإنجاز لهم مقررات وفقا للتنظيم الساري المفعول.
إن تصفية وضعيات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير عادية وغير قانونية تقتضي منكم القيام بأعذار المعنيين بصفة رسمية وفي حالة عدم الاستجابة ترفع ضدهم دعوى قضائية أمام العدالة لإجبارهم على الإخلاء.
واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات وتلك الجاري العمل بها حاليا في هذا الشأن أدعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها وتنفيذها ميدانيا شكلا ومضمونا.
وزير التربيــــــة الوطنيــــــــة
إمضاء: بوبكر بن بوزيــــــــد

وشكرا…

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 مايو 1989 يحدد قائمة الوظائف و المناصب التي تخول حق الإمتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة

https://www.4shared.com/file/j2wHOcAG/A1989021.html

المنشور الوزاري رقم 169/09 المؤرخ في:24/02/2017 المتضمن مشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2024

الجيريا

بارك الله فيك أخي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسبتي الجيريا
بارك الله فيك أخي

وفيك بارك الله ووفقك لما يحبه ويرضاه..
وشكرا على مروركم الكريم..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة الجيريا
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 مايو 1989 يحدد قائمة الوظائف و المناصب التي تخول حق الإمتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة

https://www.4shared.com/file/j2wHOcAG/A1989021.html

الجيريا
الجيريا

الجيريا
الجيريا

السلام عليكم
اريد استشارة قانونية استاذ فيما يخص السكن الوظيفي مؤسسة بها 4 سكنات وظيفية 2 مشغولة و2 شاغرة المستفيدان هما الحاجب والمدير ويعمل بها aseغير مكلف بالتسيير لوحده الى جانب نائب مقتصد مكلف بالتسيير فقط اي يعمل في مؤسسة اخرى وقد aseقدم طلب السكن لمصلحة المالية والوسائل مع موافقة المدير ولحد الان لم يردالقرار اليس له الحق في السكن لضرورة المنفعة مع العلم المؤسسةذات نظام نصف داخلي

مصلحة المالية والوسائل لن تنجز له المقررة على مستواها لانه غير مكلف بالتسيير تاكد هذا اما ان اراد مدير المؤسسة اسكانه فيحث على الوصاية بمديرية التربية بارسال ملفه الى الوزارة لتنجز له المقررة لان مصلحة المالية تنجز المقررة لمن كلف بالتسيير ومعين في نف س المؤسسة

اذن من له الحق لضرورة الخدمة امر محير السكنات اهتلكت من جراء شغورها عندهم المهم تبقى فارغة يعرفو غير الخدمة بلا ميكي

ضرورة الخدمة : المدير + المراقب العام + البواب
منفعة الخدمة : اي موظف في قطاع التربية لكن ملفه يرسل الى الوصاية بالوزارة وهي صاحب القرار او بالاحرى عليك وعلى رجالك
والمنشور اسفله يوضح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1154548

البواب احسن منا ياخي بلاد

استفسار لذوي الخبرة 2024.

بــــســــم الــلــه الـــرحــمــــن الــرحـــيــــم
بالاطلاع على رصيدي لهذا الشهر(جوان2016) وجدته ناقصا بمبلغ 600دج فعرفت بان مصلحة الرواتب تسرعت و قامت باقتطاع منحة احد
الأولاد الذي هو من مواليد 26/09/1990 و يدرس بالجامعة، أظن بأنه
لم يصل سنه 21 سنة.
و هذا هو حال المربي الذي كرس مدة 36 سنة في مهنة التعليم و قدم ملف التقاعد،لقد كرم قبل الوقت.
أفيدوني بإجابات قانونية
و السلام عليكم

سلم شهادة مدرسية لهذه السنة + بطاقة الحالة العائلية للمقتصد او المدير لمن يقوم ببطاقة الاتصال و يرسلها الى مصلحة تسيير المستخدمين بمديرية التربية و القانون يقول اذا فاق 17 سنة ال 21 سنة لابد من شهادة مدرسية

رئيسي ام مكون 2024.

السلام عليكم
رجاء ا من الاخوة الافاضل هل من توظف بتاريخ " نوفمبر 1992" استاذ مكون ام رئيسي
اللهم ارحم والدي من يجيبنا واغفر لهما

حسب المنطقة التي تعمل فيها مثلا ان كنت في الجنوب الجزائري ستحسب لك اقدمية الجنوب ستكون استاذ مكون اما ان كنت مثلا في المناطق الساحلية فلا يبقى ينقصك اشهر وتبقى استاذ رئيسي لان الاقدمية تحسب 20 سنة الى غاية 31/12/2016 ولو تحسبها من نوفمبر 1992 الى غاية 31/12/2016 ستجد هناك نقص يقدر تقريبا ب 10 اشهر وبالتوفيق اخي

في الجنوب راه مكون

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moudamouda الجيريا
حسب المنطقة التي تعمل فيها مثلا ان كنت في الجنوب الجزائري ستحسب لك اقدمية الجنوب ستكون استاذ مكون اما ان كنت مثلا في المناطق الساحلية فلا يبقى ينقصك اشهر وتبقى استاذ رئيسي لان الاقدمية تحسب 20 سنة الى غاية 31/12/2016 ولو تحسبها من نوفمبر 1992 الى غاية 31/12/2016 ستجد هناك نقص يقدر تقريبا ب 10 اشهر وبالتوفيق اخي

رحمة الله على من انجبك ورباك وعلمك مكان العمل في الجلفة بالضبط فهل مكون ام رئيسي

ركز في بلديات الجلفة ان كنت عملت هناك ستستفيد من المكون حسب مدة عملك ان كنت تستفيد من منحة الامتياز سيحسب لك العام بي عام وثلاثة اشهر او عام واربعة اشهر حسب مكان عملك ونص المرسوم بالمناطق هو كالاتي :
المرسوم التنفيذي رقم 300-95 المؤرخ في 04 أكتوبر سنة 1995 :
يخص هذا المرسوم الولايات التالية:
بشار – البيض – ورقلة – غرداية – النعامة – الأغواط – الوادي – وبلديات الجلفة التالية : أم العظام – القطارة – سد الرحال – دلدول – عمورة – مسعد – فيض البطمة – مجبر – عين الإبل – تاعظميت – دويس – عين الشهداء – الإدريسية – بني يعقوب – زكار – سلمانة – وبلديات بسكرة التالية: أولاد ساسي – أولاد حركات – سيدي خالد – أولاد جلال – أولاد رحمة – الدوسن – ليوة – مخادمة – أورلال – مليلي – أوماش – الحوش – الفيض – عين ناقة – بوشقرون – لبشانة – برج بن عزوز – فوغالة – الخروس – زريبة الوادي
والموظفون المعنيون بهذه المنحة في هذه الولايات المذكورة فقط وبعض بلديات الجلفة وبسكرة المذكورة فقط هم: الأعوان العموميون في المؤسسات والهيئات العمومية حسب منطوق المادة 02 من هذا المرسوم مشترطة مستوى تأهيلي يعادل رتبة متصرف إداري فأكثر وقد تم تعديل المواد 1 و 2 و 3 بالمرسوم التنفيذي رقم 211-13 المؤرخ في 09 يونيو سنة 2024 وتم تغيير مستوى التأهيل المطلوب للحصول على هذه المنحة في هذه الولايات حسب الشبكة المنصوص عليها في المادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 304/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2024 وأصبح التأهيل المطلوب هو صنف 11 فأكثر
وعليه للحصول على هذه المنحة في الولايات المذكورة لابد أن يكون الموظف يحوز على الصنف 11 فأكثر
نسبة الإستفادة:
الأعوان العموميون …العاملون في مركز كل من الولايات : بشار – البيض – ورقلة – غرداية 40%
الأعوان العموميون …العاملون في بلديات كل من الولايات : بشار – البيض – ورقلة – غرداية 50%
الأعوان العموميون …العاملون في مركز كل من الولايات : النعامة – الأغواط –الوادي – 20%
الأعوان العموميون …العاملون في بلديات كل من الولايات : النعامة – الأغواط –الوادي – 30%
الأعوان العموميون …العاملون في البلديات المذكورة حصريا لكل من ولاية الجلفة وبسكرة : 30%
وتحسب هذه المنحة من اراتب الرئيسي للرتية الأصلية للموظف شهريا

هل يحق للمقتصد ان يؤجل ملئ وثائق الضمان الاجتماعي لعطلة مرضية حتى يتم خصم ايام العطلة المرضية ؟؟ 2024.

هل توجد تعليمة التي تنص على عدم ملاء وثائق الضمان الاجتماعي لعطلة مرضية من قبل المقتصد ما دام مصلحة الرواتب لم تحسم الراتب

هل يحق للمقتصد ان يؤجل ملئ وثائق الضمان الاجتماعي لعطلة مرضية حتى يتم خصم ايام العطلة المرضية مبررا انه توجد تعليمة تنص على ذلك هل حقا موجودة ام لا وشكرا

اريد ردا لو سمحتم يا اهل المعرفة

عند تقديم العطلة المرضية فإن الملف يرسل إلى مصلحة الأجور و عندها تقوم بتكوين ملف الضمان الإجتماعي لتعويض الحسم . إذا انتظرت الحسم فمن الممكن أن يبقى سنة ومن غير المعقول أن تنتظر هذه المدة وعليه فإنه لاتوجد علاقة بين الحسم وملء الوثائق . يظهر أن المقتصد جديد .

يا أخي نحن عباد الله ولسنا عباد ارقام ( عبد55 ))

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد55 الجيريا
هل توجد تعليمة التي تنص على عدم ملاء وثائق الضمان الاجتماعي لعطلة مرضية من قبل المقتصد ما دام مصلحة الرواتب لم تحسم الراتب

نعم هذا صحيح اخي المقتصد ينتظر عملية الخصم من المرتب حتي يتمكن من تقديم الوثيقة الخاصة بالتعويض من طرف الضمان الاجتماعي

منطقيا نعم لأنه لو ملأ الوثائق و لم تخصم الوصاية فستتقاضى أجرة مضاعفة

هل من تعليمة تنص على ذلك

توضيح فقط عبد 55 اثناء التسجيل لم تقبل كل الاسماء المستعملة الا هذا الاسم وشكرا اخي على الملاحظة

اريد ردا لو سمحتم يا اهل المعرفة

اريد ردا لو سمحتم يا اهل المعرفةو العلم وشكرا

اريد ردا لو سمحتم يا اهل المعرفةوشكرا جزيلا

أخي الفاضل..
بالطبع لايمكن للمقتصد ملأ شهادة العمل والأجر الخاصة بالضمان الإجتماعي..إلا بعد حصوله على كشف أجور المؤسسة "folio" يظهر فيه اقتطاع أيام العطلة المرضية..
ولو قام بذلك قبل الإقتطاع والموظف يدفع تلك الشهادة لمصالح الضمان الإجتماعي فيعتبر هذا العمل مخالف قانونا أي تقاضي المبالغ على جهتين..
وخاصة أنه في بعض المرات قد تطول عملية الإقتطاع في الأجر من طرف مصلحة الرواتب..أو لاتتم أصلا..

حتى وان قام المقتصد بملئ الوثائق المتعلقة بالضمان الاجتماعي فانه توجد وثيقة اعتراف بالخصم او شهادة خصم تمضى من طرف الامر بالصرف وهي احدى الوثائق المطلوبة في ملف التعويض وطبعا ينجزها المقتصد ويمضيها المدير انطلاقا من الحالة الحقيقية الموجودة بكشوف الرواتب

هناك شهادة إدارية يمضيها الآمر بالصرف يشهد فيها على انه تم الحسم فعلا فان له ان يمضي وثيقة يشهد فيها على غير الحقيقة كما ان المسير يستطيع ان يتابع وضعية الموظف ويلح على مصلحة الرواتب على الاقتطاع اما ان تركت الامور هكذا فان الحسم يتم بصورة بطيئة وغير منتظمة

حقوق اولاد المعلم المتوفى 2024.

استاذ توفي حديثا وله الحق في التقاعد المسبق ماهي الاجراءات التي يقوم بها اولاده للحصول على حقوقهم وماهي هذه الحقوق

Capital deces et reversion par cnr
les oeuvres sociale
pour les veuves qui ne travail pas 20240da par ans
pour les enfants 2024pour l aid el fitr+2017pour aid el adha+ 2024pour la rentree scolaire par enfant et 70000 frais edefen

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaitt الجيريا
استاذ توفي حديثا وله الحق في التقاعد المسبق ماهي الاجراءات التي يقوم بها اولاده للحصول على حقوقهم وماهي هذه الحقوق

رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان

الحقوق: للزوجة الحق في راتب زوجها ان كانت بطالة ولها نصف الراتب ان كانت عاملة هذا بالنسبة للراتب من مصلحة التقاعد

منحة الوفاة المقدرة ب 7 ملايين سنتيم من الخدمات و3 مليون من التعاضدية ان كان مشتركا
2024 دج لكل ولد في الدخول المدرسي والعيدين
2 مليون للام ان كانت بطالة وتسمى منحة الارملة الغير عاملة من الخدمات دائما
200 دج شهريا للابناء الاقل من 21 سنة من التعاضدية شهريا وتمنح كل سنة

والله لا يضيع اجر من احسن عملا

رحم الله اخينا
بارك الله فيك

شكرا على هذه الردود والتوضيحات

…. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان …

قدم لنفسك خيرا وانت مالك لمالك*****قبل ان تصبح فردا ولون حالك حالك
ولست تدري اي طريق انت سالك*****في جنة النعيم ام في المهالك هالك