حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة
سؤال :
ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟
الجواب :
الحمد لله
أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .
وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال
أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من
غير المسلمين .
وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال :
دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلكأيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
ج/ 3 ص/914 -915
ويراجع سؤال رقم 11446 ).
الشيخ محمد صالح المنجد
والله أعلم .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب
يتبع بإذن الله تعالى فتابعوا معنا رعاكم الله
سؤال ..
إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه،
وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها
إلى السينما أو غير ذلك؟
الجواب :
أولاً : صح عن النبي أنه قال: (( لا تزوج البكر
حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر))، ولكن الذي يتولى ذلك وإليه
يسند هو ولي أمرها، من أب ومن يقوم مقامه،
ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه؛ خشية
الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها.
ثانيًا : لا يجوز له أن يخلو بها، أو يرى شيئًا من عورتها أو يتمشى معها
في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج؛ لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء –
(ج18/ص 80) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3920]
السؤال :
طيب بالنسبة للنظر إلى المخطوبة هل يجوز البقاء معها وتناول شئ
من الأكل يعني الزوج الخاطب والمخطوبة أو تناول شئ من المشروبات كالقهوة والشاي وبعض العصيرات؟
الجواب :
الشيخ : لا يجوز إلاأن ينظر فقط إلى ما يدعوه إلى التقدم إليها وبشرط
إن لا يكون نظره بشهوةٍ وتلذذ وأن لا يكون مع خلوة وبشرط أيضاً
أن يغلب على ظنه الإجابة فإذا كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإن ذلك
لا فائدة منه.
فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
العلامة العثيمين رحمه الله ..