التعليمات و المناشير و المقررات و القرارات الإدارية . 2024.

السلام عليكم،
أرشدوني من فضلكم أين أجد موقع أو جهة أستطيع الحصول على النصوص القانونية : (المناشير، التعليمات ، المقررات، القرارات،…)، لأن موقع : https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
لا يتيح ذلك بالنسبة لكل النصوص القانونية
شكرا

مشكور الله يعطيك العافية

اطلب وحدة وحدة و سيصلك الطلب

عن ماذا تبحث

الى الأخ العزيز عنا العابد الكنتي لي طلب أرجوا تحقيقه لنا وضع المناشير الوزارية كاملة 2024.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي العابد الكنتي لي طلب ارجوا الله أن تحققه لنا لنستفيد منه جميعا
وهو وضع المناشير الوزارية كاملة (النص القانوني)
وشكرا

اليك أرقام المناشير :

اقتباس:

القرار رقم 175 في مارس1991 الذي يحدد مهام مدير مدرسة اساسية
338 في نوفمبر1991الذي يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسة واستلام المهام
مرسوم تنفيذي رقم 91-167يتعلق بحماية المؤسسات التربية واستعمالها
158 المؤرخ في 26/02/1991 كيفيات التفتيش لتثبيت موظفي الادارة والحراسة والتسيير… وتشكيل لجانه
155 المؤرخ في 26/02/1991يتعلق بمسك دفتر النصوص والزاميته في المدارس الأساسية
157 المؤرخ في 26/02/1991 يتضمن انشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها غفي المدارس الأساسية
172 المؤرخ في 2/03/1991 يتضمن انشاء مجالس التعليم وتنظيمها في المدارس الأساسية
152المؤرخ في 26/02/1990المتضمن انشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها
156المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن انشاء مجلس التنسيق الاداري وتنظيمه وعمله
178المؤرخ في 02/03/1992المتضمن انشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله
153 المؤرخ في13نوفمبر1991 الذي يحدد مهام أساتذة التعليم الأساسي
177 المؤرخ في 2مارس1991 الذي يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي
174المؤرخ في 2مارس 1991 الذي يحدد مهام الأساتذة المسؤلين عن المادة في التعليم
171 المؤرخ في 13نوفمبر1991الذي يحدد مهام مستشار التربية
832في نوفمبر1991الذي يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم
829 المؤرخ في 13نوفمبر1991الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم
830المؤرخ في 13نوفمبر1991الذي يحدد كيفية تنصيب المقتصد واستلام المهام
834المؤرخ في 13نوفمبر1991الذي يتعلق بمسك الملف المدرسي للتلميذ
833المؤرخ في13نوفمبر 1991الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية
837المؤرخ في13 نوفمبر1991الذي يتعلق بشروط تحويل التلاميذ من مسسة الى أخرى
836المؤرخ في13نوفمبر 1991الذي يتعلق بمندوبي الأسام
171/2المؤرخ في 1جوان 1992المتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلميذ في المؤسسات التعليمية
835المؤرخ في 13/11/1991المنظم للدروس المحروسة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bermareme الجيريا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي العابد الكنتي لي طلب ارجوا الله أن تحققه لنا لنستفيد منه جميعا
وهو وضع المناشير الوزارية كاملة (النص القانوني)
وشكرا
اليك أرقام المناشير :
ان شاء قريبا سانشرها بعد ان اكمل تجهيزها وتحميلها فصبرك علي اخي الفاضل

الجيرياالجيرياتموت الاسد في الغابات جوعا….ولحم الضأن تنهشه الكلاب

——————————————————————————–

ايها الاخوة….ينطبق هذا البيت ايضا بالمعنى….حينما تنحرف الامور عن اسسها وغاياتها
فيحل محل الاصلاح ترقيع….وبدل الحقائق تملق ونفاق وسياسة و تلميع…فاجتمع ثلاثتهم….وزير يمقت القطاع
ونقابي جاهل فاقد شرعية طمــــــاع… ومجتمع متخلف حتى النخاع ..التقى الثلاثة….حول القانون…يباركهم الشيطان…هذا يخطف واحدة….وهذا ثلاثة..وذاك فقط اثــــنان….المهم النية مبيتة ومتفق عليها..من زمان…فخرج لنا قانون اعوج…مسوفج…..وقالك قانون للقطاع لتثمين الجهود…وبالتالي تحسين المردودية والمردود … ومنه النهوض بهذا القطاع من حيث المستوى وكسر هذا الجـــــــمود…
وانتم تعرفون اخوتي ان البني ادم لما يكون مخمور … يخبط خبط عشواء…يقدر النملة فــــيلا…ويرى الــــبغاث نــــسور….وحاد القانون عن اصله .. وخرج النص عن فــــصله…فرقي من ليس له دور اساس في العملية التربوية….وترك من هو محور العملية..انه المعلم والاستاذ…..وهنا اسال الاخوة الافاضل: من المسؤول المباشر عن تحسين المردود التعليمي والتربوي ؟؟؟؟ من الذي يقف امام التلاميذ والطلبة مدرسا مفسرا وموضحا ومحللا ومساعدا وموجها وناصحا ومختبرا وممتحنا ومصححا ومقوما ومقيما ؟؟؟؟؟؟؟؟
هل هو بالشكل المباشر : المدير ؟ المفتش؟ المقتصد؟ المستشار التربوي؟ الناظر ؟؟؟؟
العون المخبري؟؟ حارس الليل ام النهار؟؟؟ مدير التربية؟؟ ابدا لا….رغم ان هؤلاء لهم ادوار لا يستهان بها…..لكن محور العملية هو صاحب المئزر ….الواقف امام السبورة الحامل للطبشور…
الساعي بين الصفوف يلف ويــــدور….يسال احمدا يوجه حميدا ويؤنب منــــصور…اذا من صاحب اعلى الرتب يا وزيــــــــــر…. يا صادق بدون صدق يا نوار بدون عطور…؟؟؟ يا مجتمع متخلف وضريــــــر
****يقول منظري التربية ان محور هاته الاخيرة…..معلم وتلميذ….ماذكرو مقتصدا ولا حاجبا ولا مكستم في ادارته مدير………………………………………. ……………………………..لكن للاسف الكل يحاول ادخال البرميل داخل الاناء فضاع ابناءنا وضعنا ســــــواء………………………..اخوكم الاقرع

بارك الله فيك اخونا لقرع كل يوم تشفى غليلنا بقالاتك
الرائعة و دائما فى الصميم
لان عصابة النوار و الصادق و مسعود تامروا على صاحب المازر و استغلوه لتحقيق مصالحهم و تمييع المنظومة بالخرطى فى خرطى

جزاكم الله خيرا يا أخي.

السلام عليكم ورحم الله وبركاته

أخي الكريم معذرة على التأخير واليك بعض ما طلبت

مراسيم تربوية هامة
القرار رقم 292 في فبراير 1991 الذي يحدد مهام مدير ابتدائية
القرار رقم 175 في مارس1991 الذي يحدد مهام مدير مدرسة أساسية
https://www.mediafire.com/view/?g7hn3r5vvmxrvhx
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 04/01/2016 يتعلق بحماية المؤسسات التربية واستعمالها
https://www.mediafire.com/view/?7uf6k73msb27z1x
158
المؤرخ في 26/02/1991 كيفيات التفتيش لتثبيت موظفي الادارة والحراسة والتسييروتشكيل لجانه
https://www.mediafire.com/view/?kfbz6hdoxss71ji
155
المؤرخ في 26/02/1991يتعلق بمسك دفتر النصوص والزاميته في المدارس الأساسية
https://www.mediafire.com/view/?8m2qob8jjszhc7h
157
المؤرخ في 26/02/1991 يتضمن انشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية
https://www.mediafire.com/view/?c2t81jbxgi1c766
172
المؤرخ في 2/03/1991 يتضمن انشاء مجالس التعليم وتنظيمها في المدارس الأساسية
https://www.mediafire.com/view/?lgxamc9scte3l27
152
المؤرخ في 26/02/1990المتضمن انشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها
296 المؤرخ في 17/06/2017 المتضمن إنشاء مجلس المدرسة الابتدائية
https://www.mediafire.com/view/?92abra7mvioqslb
156
المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن انشاء مجلس التنسيق الاداري وتنظيمه وعمله
https://www.mediafire.com/view/?gc2ab8291as9jdw
178
المؤرخ في 02/03/1992المتضمن انشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله
https://www.mediafire.com/view/?1ztrzb95eoz0x06
153
المؤرخ في13نوفمبر1991 الذي يحدد مهام أساتذة التعليم الأساسي
https://www.mediafire.com/view/?9k714vwr9lne1a1
177
المؤرخ في 2مارس1991 الذي يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي
https://www.mediafire.com/view/?wol5al7sd832jac
174
المؤرخ في 2مارس 1991 الذي يحدد مهام الأساتذة المسؤلين عن المادة في التعليم
https://www.mediafire.com/view/?ehhzcn23arm7c73
171
المؤرخ في 13نوفمبر1991الذي يحدد مهام مستشار التربية
https://www.mediafire.com/view/?rllz233202rta9h
قرار مؤرخ في مارس 2024 الذي يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم
https://www.mediafire.com/view/?z7464p3g111ptvi
829
المؤرخ في 13نوفمبر1991الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم
https://www.mediafire.com/view/?14nsv2e84nf4rls
833
المؤرخ في13نوفمبر 1991الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية
171/2المؤرخ في 1جوان 1992المتضمن منع العقاب البدني والعنف اتجاه التلميذ في المؤسسات التعليمية
https://www.mediafire.com/view/?irpbu9akh8ap9xg
835
المؤرخ في 13/11/1991المنظم للدروس المحروسة
البقية في الانتظار
338 في نوفمبر1991الذي يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسة واستلام المهام
836
المؤرخ في13نوفمبر 1991الذي يتعلق بمندوبي الأقسام
837
المؤرخ في13 نوفمبر1991الذي يتعلق بشروط تحويل التلاميذ من مؤسسة الى أخرى
830
المؤرخ في 13نوفمبر1991الذي يحدد كيفية تنصيب المقتصد واستلام المهام
834المؤرخ في 13نوفمبر1991الذي يتعلق بمسك الملف المدرسي للتلميذ

شكرا الاستاد الكنتى __واستسمح صاحب الموضوع _ان اكتب سؤالى هنا ايضا

كل مايخص التعليم المكيف ..انا استادة رئيسية فى التعليم الابتدائى واريد بعث فكرة التعليم المكيف من جديد فوضح لى كل مايخص هدا المجال من مهام المعلم المكيف _ حجمه الساعى ميدانه …كل ماتستطيع ان تقيدنى به …اريد تقريرا شاملا للموضوع استعين به فى دعم طلبى الدى قدمته لمدير التربيه ووافق عليه بصفة مبدئية فى انتظار ان اوافيه بملف شامل للموضوع .

اعانك الله علىماتقدمه لنا من معلومات..وجزاك الله كل الخير …دمتم لميدان التربية…

شكرا لك وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا أيها الأخ الكريم والعزيز علينا العابد الكنتي

unpef تتلاعب بالمناشير والإعلانات على موقعها 2024.

أولا: عرضت j unpefوثيقة على موقعها تحت عنوان: حوصلة ما قدمته لنا وزارة التربية الوطنية اليوم: 11/04/2016، وهذه الوثيقة فيها جدول الترقيات والإدماج – المغضوب عليها – ولما رات النقابة أن هذه الوثيقة أثارت سخطا لأنها مجدت المدراء أكثر على حساب الأساتذة أعلنت أن هناك خطا في الوثيقة المقدمة واستبدلتها بوثيقة أخرى تحت عناون: جدول للمبالغ الصافية بعد التعديل – وعلى الدرجة 06 أيضا-
وعليه نرى بأن النقابة تتلاعب بالوثائق وتعرض ما تظن أنها تسكتنا نظرا لأن فيها كلمة الزيادات
هذه الكلمة صرت أمقتها لأننا لا يهمنا الزيادة بقدر ما تهمنا العدالة
فوالله لن أقوم بعد اليوم بمساندة المنافقين الضعفاء
ولتحيا cnapest

أريد جميع المناشير التي تنظم عمل ناظر ثانوية 2024.

أريد جميع المناشير التي تنظم عمل ناظر ثانوية و خاصة تلك المتعلقة بالسجلات و الدفاتر و كيفيات مسكها و الإجراءات المتعلقة بتنظيم ملفات التلاميذ و تسييرها و كل الأمور المتعلقة بالتوثيق .

أحتاج هذه المناشير الوزارية فهل من مساعدة؟ 2024.

نعم إخوتي مكلفة انا ببحث من مديرية التربية لتقديمه في ندوة
وأنا في حاجة ماسة إلى هذه المناشير كمراجع لمن يملكها ويستطيع المساعدة أو يدلّني على طريقة للحصوا عليها فقد بحثت عنها ولم أجدها.
أملي فيكم كبير بعد الله وأنتم أهل الكرم كله سادتي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

1- المنشور الوزاري رقم 266/93 المؤرخ في 1993/12/01 المتعلق بدراسة ومراقبة التقرير العام عن تسيير المؤسسة
2- المنشور الوزاري رقم 111/0.0.2/06 المؤرخ في 23/05/2017 المتعلق بتنصيب السنة الرابعة متوسط
3- المنشور الوزاري رقم 1579 المؤرخ في 1983 الذي يحدد الخدمة الأسبوعية لأساتذة التعليم الأساسي وحالات التخفيض والزيادة
4- المنشور الوزاري رقم 884 المؤرخ في 10/09/2017 المتضمن المعالجة التربوية والاستدراك
5- المنشور الوزاري رقم 26 المؤرخ في 10/06/1984 وتطبيق مضمونه على المواد المعنية بالتجميع
6- المنشور الوزاري رقم 1574/09 المؤرخ في 07/06/2017 المتعلق بتدريس المعلوماتية
7- المنشور الوزاري رقم 1445 بتاريخ 13/12/1986 المتضمن تخفيف التوقيت و إسناد الساعات الإضافية
8- المنشور الوزاري رقم 337 بتاريخ 12/02/1986 المتضمن جداول التوقيت الأسبوعية
9- المنشور 933/82 يتضمن حصص الاستدراك والتنسيق
10- المنشور 868/93 يتضمن دراسة ومراقبة التقرير العام للتسيير
11- المنشور 12/94 يتضمن مراقبة التقرير العام لتسيير المؤسسات
12- المنشور 30/98 يتضمن التذكير بتنظيم خدمات الأساتذة واستعمال الزمن
13- المنشور 382/2 المتضمن تعديل التوقيت في بعض المواد التعليمية على التعليم الابتدائي والمتوسط

أبحث عن بعض المناشير الوزارية 2024.

المنشور رقم:537 المؤرخ في 26ماي2017 المتعلق بالترتيبات الخاصة بانتقال تلاميد السنة الاولى ابتدائي
المنشور رقم 589المؤرخ في10جوان 2024 المتعلق بالتسجيلات الاستثنائية للسنة الاولى ابتدائي

السلام عليكم ورحمة الله خازتي لي طلب صغير اريد المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 23/02/2016 وشكرا لكم

أرجو من الإخوة مساعدتي في الحصول على:
المنشورالوزاري رقم:05 / 09 المؤرخ في 29 . 12 . 1996 المتعلق بحركة النقلة السنوية
و المنشورالتكميلي لحركة النقلة رقم 280 المؤرخ في 23 . 04 . 2024 . وشكرا سلفا .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال بلغيموز الجيريا
أرجو من الإخوة مساعدتي في الحصول على:
المنشورالوزاري رقم:05 / 09 المؤرخ في 29 . 12 . 1996 المتعلق بحركة النقلة السنوية
و المنشورالتكميلي لحركة النقلة رقم 280 المؤرخ في 23 . 04 . 2024 . وشكرا سلفا .

لدي هذين المنشورين ولكن لا أدري إن كان يسمج هنا بوضع روابط خارجية أم لا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
رقم/280 / أع/ 06 .
الى
السيدات والسادة
-مديري التربية بالولايات
-رؤساء المؤسسات التربوية( للتنفيذ)
-مفتشي التربية والتكوين(للمتابعة)
الموضوع: منشور تكميلي للمنشور الإطار المتعلق بحركة التنقل للموظفين.
المرجع : -المرسوم رقم: 59.85 المؤرخ في:23مارس1985.
– المرسوم التنفيذي رقم:49.90 المؤرخ في: 06فبراير 1990
-المرسوم التنفيذي رقم: 394.05 المؤرخ في: 09أكتوبر 2024.
– المنشور الإطاررقم: 05/0.9/ المؤرخ في:29ديسمبر1996.
الوثائق المصاحبة: نموذج لسلم التنقيط( المقياس)
إن التطبيق العملي للمنشور الإطار رقم 05/0.9/ المؤرخ في 29/12/1996 المتعلق بحركة
التنقل السنوية للموظفين والمناشير التكميلية له, أظهر بعض النقائص والصعوبات في الميدان ينبغي
تداكها, كما أن الإصلاحات الجارية في القطاع وما تتطلبه من توفير الشروط الضرورية للسير اعادي
للمؤسسات التربوية وتحسين مستوى التأطير واستقراره , فرض إعادة النظر في بعض أحكام النصوص
القانونية المنظمة للعمليات الإدارية المتعلقة بتسيير الموظفين, ومنها عملية حركة التنقل للموظفين,بكيفية تجعلها مسايرة للتطورات الحاصلة وأداة لتحقيقها.
ومن هذا المنطلق فقد تم تعديل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي 49.90المؤرخ في : 6فبراير1990.بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم394.05المؤرخ في 9اكتوبر2017,بحيث أن النص الجديد يسمح أكثر بضمان الإستقرار في المؤسسات التربوية من حيث التسيير والأطير ويضمن استقرار الموظفين.
كما تضمنت المادة 21 مكرر إجراء جديدا يقضي بنقل الموظفين عند إقتضاء ضرورة الخدمة.
وبناءاعليه يشرفني أن أوافيكم بهذا المنشورالتكميلي المتضمن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالحركة وإدخال الإجراءات الجديدة عليها:
مدة التعيين( المكوث في المنصب): لقد حددت المادة20 المعدلة مدة التعيين في المنصب بثلاث(3) سنوات بصرف النظر عن صفة التعيين, إلا في حالة النقل عند إقتضاء ضرورة الخدمةطبقا للمادة21 مكرر أو الحالات التأديبية وفقا للإجراءات المعمول بها. وعليه فإنه لايشارك في الحركة إلاالموظفون المثبتون( المرسمون)في رتبهمالذين مكثوا (3) سنوات في المنصبالأول وثلاث سنوات في المناصب الموالية.
ويقصد بالمنصب الأول :التعيينفي الرتبة الجديدة عن طريق الترقية الإختيارية أو الإمتحان المهني أو النجاح في مسابقة التوظيف أوالتوظيف المباشر أو التخرج من مؤسسات تكوينية.
ويكون هذا التعيين بصفة نهائية لمدة(3) سنوات على المناصب المعلن عنها في الحركة وتبقى شاغرة وللموظف الحق في المشاركة في الحركة في نهايتها إذا رغب في ذلك ويعلنعن منصبه قابل للشغور.
وبصفة مؤقتة لمدة(3) ثلاث سنوات على المناصب التي تشغر أو تنشأبعد الحركة,والموظفون المعينون عليها ملزمون بالمشاركة في الحركةفي نهاية السنة الثالثة ومناصبهم يعلن عنها شاغرة.
ويطبق الإجراء نفسه على الموظفين العائدين الى الميدان بعد: الإحالة على الإستيداع, الإنتداب,الخدمةالوطنية,الوضع تحت التصرف,المكلفون بمهام أخرى, العطلة طويلة الأمد, المنزلون في الرتبة.
ويقصد بالمناصب الموالية:التعيين الذي يتحصل الموظفون عليه في إطار الحركة سواء بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة.
وتجدر الإشارة إلى أن طلب المنصب المشغول يعد رغبة من الرغبات ينطبق عليه ما ينطبق على الرغبات الأخرى.
إدخال إجراء جديد في الحركة يقضي بتثبيت كل موظف معين بصفة نهائية ويشارك في الحركة بطلب منه, على منصبه بصفة نهائية لمدة(3) سنوات إذا لم تلب رغباته الأخرى, وذلك لمرة واحدة فقط, ويسمح له بالمشاركة في الحركات الموالية إذا رغب في ذلك.
أما الموظفون المعينون بصفة مؤقتة ولا تلبى رغباتهم فإنهم يستدعون من طرف المصلحة المختصة وتعرض عليهم بالأولوية حسب ترتيبهم في جدول الحركة, المناصب التي تبقى شاغرة بعد الحركة ويعينون بصفة نهائية لمدة( 3 )سنوات على المناصب التي يختارونها, وبصفة مؤقتة لمدة(3) سنوات لمن لا يختار أي منصب , أو يكون المنصب غير معلن عنه في الحركة.
تعديل مقياس الحركة بإدخال عنصر جديد يتعلق بالنتائج المدرسية( امتحان الإنتقال الى السنة ألأولى متوسط , وشهادة التعليم الأساسي , وشهادة البكالوريا ) في حركة مديري المؤسسات التعليمية ونواب المديرين للدراسات والمستشارين والمستشارين الرئيسيين في التربية, والمقتصدين والمقتصدين الرئيسيين ,في انتظار تعميمه على بقية الموظفين.
تمنح لكل مشارك في الحركة من هؤلاء الموظفين ابتداء من هذه السنة, نقطة تساوي نسبة النجاح المتحصل عليها في كل مؤسسة تعليمية, في السنةالدراسية الأخيرة السابقة للمشاركة في الحركة, ونقطة تساوي معدل 3سنوات الأخيرة ابتداء من السنة القادمة.

وفي الأخير أطلب منكم السهر على توزيع هذا المنشور على نطاق واسع والإلتزام بتطبيق الترتيبات الواردة فيه وإنجاز العملية في الآجال المحددة لها.
ملاحظة :هذا النشور يكمل ويعدل المنشور الإطار الخاص بالحركة.
حرر بالجزائر في:23 افريل 2024.
الأمين العام
وزارة التربية الوطنية

إمضاء : ب . خالدي

مقياس خاص بحركة التنقل السنوية للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية
الـــمــــــــــلاحظات عدد النقاط العناصـــــــــــــــــــر الرقم
المؤهــــــلات و الشهــــادات العلميــــة 01
03 نقاط شهادة التبريز أو شهادة الماجستير
نقطتان شهادة الدراسات المتخصصة ما بعد التخرج
10 نقاط شهادة مهندس دولة
08 نقاط شهادة ليسانس أو شهادة مهندس تطبيقي أو ما يعادلها
الحد الأقصى نقطتان غير قابلة للجمع مع شهادة تقنى سامي و ما فوقها ربع نقطة دراسات عليا جزئية
06 نقاط شهادة تقنى سامي
06 نقاط شهادة الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي و المهني
04 نقاط شهادة البكالوريا أو ما يعادلها
نقطتان شهادة التخرج من مؤسسة تكوينية متخصصة و في الرتبة الحالية
الكفـــــاءة المهنيــــة 02
تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية في الرتبة الحالية ابتداء من تاريخ التثبيت نقطة الأقدمية في الرتبة الحالية أ
تمنح ربع نقطة من كل سنة من الأقدمية في الرتب الأخرى ابتداء من تاريخ التعيين إلى غاية تاريخ التثبيت في الرتبة الحالية ربع نقطة الأقدمية في الرتب الأخرى ب
تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية العامة بالنسبة للمعلمين في ط1،2 مهما كانت الرتبة نقطة الأقدمية العامة خاصة بحركة المعلمين ج
تمنح نقطة من كل سنة ابتداء من السنة الرابعة في نفس المنصب بصرف النظر عن النقل الإداري في إطار امتصاص الفائض نقطة علاوة المكوث في المنصب د
تحسب كالأتي:
( النقطة الإدارية + نقطة بطاقة التقييم ) / 2 +
( النقطة التقنية × 3 ) = المجموع مجموع النقاط نقطة الاستحقاق ه
تمنح نقطة تساوي نسبة النجاح = نسبة النجاح النتائج المدرسية و
الوضعيـــة العائليـــة 03
نقطة متزوج (ة) و ليس له (ها) أولاد
مهما كان عدد الأولاد نقطتان متزوج (ة) و له (ها) أولاد
مهما كان عدد الأولاد نقطتان مطلق(ة) أو أرمل(ة) و له(ها) أولاد
العـــلاوات و الاجــازات 04
تمنح الأعضاء ج ت و ، و المنظمة المدنية ل:ج ت و، و أبناء و أرامل الشهداء 05 نقاط ذوو الحقـــــوق
06 نقاط وسام الاستحقاق التربوي
05 نقاط جائزة أحسن إنتاج أو بحث تربوي
الــعقـــــــــــــــوبات 05
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها – نقطتان العقوبة من الدرجة الأولى
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها – 04 نقاط العقوبة من الدرجة الثانية
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها – 06 نقاط العقوبة من الدرجة الثالثة

الـــمــــــــــلاحظات عدد النقاط العناصـــــــــــــــــــر الرقم
المؤهــــــلات و الشهــــادات العلميــــة 01
03 نقاط شهادة التبريز أو شهادة الماجستير
نقطتان شهادة الدراسات المتخصصة ما بعد التخرج
10 نقاط شهادة مهندس دولة
08 نقاط شهادة ليسانس أو شهادة مهندس تطبيقي أو ما يعادلها
الحد الأقصى نقطتان غير قابلة للجمع مع شهادة تقنى سامي و ما فوقها ربع نقطة دراسات عليا جزئية
06 نقاط شهادة تقنى سامي
06 نقاط شهادة الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي و المهني
04 نقاط شهادة البكالوريا أو ما يعادلها
نقطتان شهادة التخرج من مؤسسة تكوينية متخصصة و في الرتبة الحالية
الكفـــــاءة المهنيــــة 02
تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية في الرتبة الحالية ابتداء من تاريخ التثبيت نقطة الأقدمية في الرتبة الحالية أ
تمنح ربع نقطة من كل سنة من الأقدمية في الرتب الأخرى ابتداء من تاريخ التعيين إلى غاية تاريخ التثبيت في الرتبة الحالية ربع نقطة الأقدمية في الرتب الأخرى ب
تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية العامة بالنسبة للمعلمين في ط1،2 مهما كانت الرتبة نقطة الأقدمية العامة خاصة بحركة المعلمين ج
تمنح نقطة من كل سنة ابتداء من السنة الرابعة في نفس المنصب بصرف النظر عن النقل الإداري في إطار امتصاص الفائض نقطة علاوة المكوث في المنصب د
تحسب كالأتي:
( النقطة الإدارية + نقطة بطاقة التقييم ) / 2 +
( النقطة التقنية × 3 ) = المجموع مجموع النقاط نقطة الاستحقاق ه
تمنح نقطة تساوي نسبة النجاح = نسبة النجاح النتائج المدرسية و
الوضعيـــة العائليـــة 03
نقطة متزوج (ة) و ليس له (ها) أولاد
مهما كان عدد الأولاد نقطتان متزوج (ة) و له (ها) أولاد
مهما كان عدد الأولاد نقطتان مطلق(ة) أو أرمل(ة) و له(ها) أولاد
العـــلاوات و الاجــازات 04
تمنح الأعضاء ج ت و ، و المنظمة المدنية ل:ج ت و، و أبناء و أرامل الشهداء 05 نقاط ذوو الحقـــــوق
06 نقاط وسام الاستحقاق التربوي
05 نقاط جائزة أحسن إنتاج أو بحث تربوي
الــعقـــــــــــــــوبات 05
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها – نقطتان العقوبة من الدرجة الأولى
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها – 04 نقاط العقوبة من الدرجة الثانية
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها – 06 نقاط العقوبة من الدرجة الثالثة

جزاك الله كل خير.

meciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

الجيرياالجيريا

ابحث عن المنشور الوزاري 548 بتاريخ 10/12/1995 بارك الله فيكمالجيريا

جزاك الله كل خير.

السلام عليكم ورحمة الله تقبل الله صيامكم اخي تستطيع ان تجد كل ماتبحث عنه في هذا الموقع
https://www.dist.cerist.dz/Education-…s%20officiels/

السلام عليكم ورحمة الله تقبل الله صيامكم اخي تستطيع ان تجد كل ماتبحث عنه في هذا الموقع
https://www.dist.cerist.dz/Education-…s%20officiels/

من فضلكم أين أجد النصوص التطبيقية للقانون الأساسي وهي من انجازوزارة التربية تشرح فيها القانون ومواده

المدراء واخفاء المناشير والمراسلات 2024.

لماذا وما المنفعة من اخفاء المناشير والمراسلات وتركها حبيسة الادراج في المكاتب
هذا السلوك يقوم به عدد من المدراء في مختلف المؤسسات والاطوار بل وحتى بعض مدراء التربية يقوم به
نرجوا من الاخوة اثراء الموضوع حتى نتمكن من معرفة الاسباب الخفية لهذا السلوك الغريب
وخاصة من الاخوة المدراء
بكل صدق ونزاهة

والعجب انك تجد معلومات عند معلمين بجوارك يقولون لك علمناها من منشور ورد الينا تسارع فيقولون لك لعلم لنا الله يهدي الجميع

لقد فتحت هذا الموضوع لاني بلغني ان مدير التربية لاحدى الولايات يبقي عل مناشير ومراسلات وزارية حبيسة الادراج رغم انها للتطبيق

اخفاء المناشير يتسبب للمدير في عقوبة من الدرجة الثالثة فقط نحن لا نتابع و نتستر و لذلك صنعنا الطغاة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jamel2017 الجيريا
اخفاء المناشير يتسبب للمدير في عقوبة من الدرجة الثالثة فقط نحن لا نتابع و نتستر و لذلك صنعنا الطغاة

فعلا نحن لانتابع ونتستر على المنكر ففي مقاطعتنا سيادة المفتش حل محله كاتبه الذي استغل الفرصة واصبح هو الامر الناهي فهو الذي يستخلف من

من يشاء ويرفض من يشاء .ويعين من يشاء لتصحيح الامتحانات الرسمية حسب مزاجه وهو معني بالتصحيح فياخذ مكان غيره ليستفيد من منحة

التصحيح يحدث هذا وسيادة المفتش لا يحضر الا نادرا لان كاتبه يتستر عليه ونحن نتستر عن كاتبه والمدير يتستر عن النشرات والمناشير

ونقول بان منظومتنا التربوية بخير.

فاللهم الطف بنا

الأخطاء المهنية:
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي:
أخطاء من الدرجة الأولى:
كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
أخطاء من الدرجة الثانية:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي:
1- المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2- الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
أخطاء من الدرجة الثالثة:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1– تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3- رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول
،
4- إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5- استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة:
إذا قام الموظف بما يأتي:
1- الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة
في إطار ممارسة وظيفته،

هؤلائي هم اشباه المدراء

تنطبق على الكل

آخر المناشير 2024.

كم نحن أحيانا في حاجة إلى المناشير و القرارات الجديدة لذا وجب أن نصوت معا من أجل استحداث منتدى أو حتى قسم خاص بها يريحنا خاصة نحن الموجودون بعيدا جدا عن مديريات التربية

ولمن لديه الجديد يفدنا به

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
تحية أخوية و بعد
أوافقك يا أخي أبو حسام في استحدات منتدى أو قسم خاص للمناشير
و سأبدل كل ما في وسعي لتبليغكم بها فور وصولها
مـــــراد

فكرة جيدة…نتمنى أن تتحقق

الله يوفق……..

الله يوفق……..

فليكن قصد تعميم الفائدة في وقتها.

إخوتي الكرام لقد سبق إدراج موضوع :"هيكلة منتدى انشغالات الأسرة التربوية"..وفيه تم تقديم جملة من الإقتراحات ومن بينها استحداث قسم أو ركن للنصوص القانونية والتشريعية..
ومشرفي وإدارة المنتدى في انتظار اقتراحاتكم قصد تجسيدها ..
لذا يرجى تقديم هذه الإقتراحات عبر الرابط:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=715644
وشكرا..

والمطارق والمسامير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lakhdar1961 الجيريا
والمطارق والمسامير

ربما يفضل ان نقول منشورات عوضا ان نقول مناشير ربما

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال الجيريا

بارك الله فيك

المناشير المتعلقة بالسكنات الوظيفية 2024.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 مايو 1989 يحدد قائمة الوظائف و المناصب التي تخول حق الإمتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة

https://*******/246619/https://www.4shared.com/file/j2wHOcAG/A1989021.html

بارك الله فيك

بارك اللله فيك من فضلك ابحث عن المنشور الوزاري المشترك رقم 8464 المؤرخ في 28/05/1989
والبرقية الوزارية رقم 2439 المؤرخة في21/06/1989 اني في امس الحاجة إليهما ربي يفح عليكم

المنشور الوزاري رقم 122/2017 المتعلق بالسكنات الوظيفية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــر
الى
– السيد مفتش أكاديمية ولاية الجزائـــــــــــــــــــــر
– السيدات والسادة مديري التربية بالولايات الأخرى
رقم:112 و.ت./أ.خ.و 27 فيفري 2024

الموضوع: الالتــــــــزام بتطبيــق وتنفيـــــــذ الإجراءات
المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
المرجع: – تعليميتـــي رقم 604 المؤرخة فـــــــــــــــي 06/01/2017
– المنشور الوزاري رقم548/95 المؤرخ في 10/12/1995

إضافة إلى الوضعية الخطيرة التي آلت إليها السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة لمؤسسات قطاع التربية الوطنية بسبب شغلها من قبل أناس غرباء عن هذا القطاع يتبين مرة أخرى أن بعضا من مسؤولي التربية على المستوى المحلي قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات وخاصة منها تلك المشار إليهـــــا بالمرجع ، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة وإثقال كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مكنوا بموجب مقررات غير قانونية من الاستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة أخرى.
ذلك أن هؤلاء المسؤولين قاموا بمنح سكنات وظيفية إلزامية لبعض موظفي المؤسسات التعليمية ومستخدمي مصالــح مديرياتهم بصفة غير قانونية باعتبار أن هذه الوضعيات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم بل تعود إلى الإدارة المركزية لا غير.
إن هذا التصرف اللامسؤول حرم الكثير من الموظفين الذين لهم الحق في الاستفادة من شغل هذه السكنات مما أثر سلبا على السير الحسن لمؤسسات القطاع.
لذلك بات لزاما تذكيركم بأن النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة منها المشار إليها في المرجع قد حددت بكل دقة ووضوح وعلى سبيل الحصر الموظفين الذين يحق لكم منح لهم بصفة آلية مقررات الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي لضرورة الخدمة الملحة وهم الموظفون المبينون أدناه الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بها.
1) رئيــــــــــس المؤسسة
2) نائب مدير للدراسات
3) المسير المالـــــــــي
4) مستشار التربية
5) الحاجــــــــــــــــب
ومن ثم فإن الموظفين المذكورين آنفا العاملين بمؤسسات تعليمية لا توجد بها سكنات وظيفية وتودون إسكانهم بساكنات تابعة لمؤسسات أخرى لضرورة الخدمة الملحة فلا يمكنكم القيام بذلك إلا إذا تحصلتم على مقررات من الإدارة المركزية على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة ، كما يطبق أيضا هذا الإجراء على حالات الاستفادة من شغل سكن وظيفي إلزامي في إطــــــار منفعة الخدمة.
مع التأكيد هنا بأنكم ملزمون بتطبيق كل المقررات الخاصة بشغل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تمنحها الإدارة المركزية لفائدة موظفي القطاع .
ولتسوية وضعية الموظفين الذين تم منح لهم مقررات الاستفادة خارج الإطار القانوني أطلب منكم موافاتي بقائمة هؤلاء الموظفين مع الملفات اللازمة لإنجاز لهم مقررات وفقا للتنظيم الساري المفعول.
إن تصفية وضعيات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير عادية وغير قانونية تقتضي منكم القيام بأعذار المعنيين بصفة رسمية وفي حالة عدم الاستجابة ترفع ضدهم دعوى قضائية أمام العدالة لإجبارهم على الإخلاء.
واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات وتلك الجاري العمل بها حاليا في هذا الشأن أدعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها وتنفيذها ميدانيا شكلا ومضمونا.
وزير التربيــــــة الوطنيــــــــة
إمضاء: بوبكر بن بوزيــــــــد


شكرا لك جزال الله خيرا

بارك الله فيك

شكرا لك جزال الله خيرا

مشكور أخي بارك الله فيك .

مشكور و بارك الله فيك

السلام عليكم
هل فقط ا لمدير هو الذي له الحق في السكن في الطور الابتدائي ؟
و ما الفرق بين السكن الوظيفي و السكن الالزامي؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة الجيريا
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 مايو 1989 يحدد قائمة الوظائف و المناصب التي تخول حق الإمتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة

https://*******/246619/https://www.4shared.com/file/j2whocag/a1989021.html

السلام عليكم
ارجو منك اخي اعطاءنا رابط اخر كي نتمكن من التحميل بصورة افضل لان الرابط المعطى لا يعمل بشكل جيد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MELINANES الجيريا
السلام عليكم
هل فقط ا لمدير هو الذي له الحق في السكن في الطور الابتدائي ؟
و ما الفرق بين السكن الوظيفي و السكن الالزامي؟

المناشير السالفة الذكر لم تشر إلى السكنات الوظيفية في المدارس الإبتدائية..ويوجد فرق بينها وبين المتواجدة في المتوسطات..والأولى غالبيتها تم التنازل عنها لفائدة شاغليها..كما أن تسييرها تدخل فيه البلدية..
أما عن الفرق بين السكن الوظيفي والسكن الإلزامي؟؟
فالسكن الوظيفي ينقسم إلى نوعان:
سكن وظيفي يمنح لضرورة الخدمة "وهو السكن الإلزامي ": بحكم مناصب شاغليها وضرورة تواجدهم في المؤسسة في كل الأوقات..كالمدير،الناظر،المسير المالي،مستشار التربية والحاجب ..
سكن وظيفي في إطار منفعة الخدمة : ويمنح لغير المذكورين في القائمة الأولى والذين يعملون في نفس المؤسسة على أن يسددون مبالغ الإيجار حسب الأسعار التالية:
الجيريا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى ابو عزيز الجيريا
السلام عليكم
ارجو منك اخي اعطاءنا رابط اخر كي نتمكن من التحميل بصورة افضل لان الرابط المعطى لا يعمل بشكل جيد

إليك أخي الفاضل ماتبحث عنه:
الجيريا

الجيرياالجيرياالجيريا

أريد المنشور الدي يحدد المستفيدين من السكن الالزامي والوظيفي في التعليم الابتدائي

من فضلكم أريد منشورا أو مرسوما أو تعليمة تحدد شروط الإستفادة من السكن الوظيفي الخاص بالمدارس للإبتدائية.