في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات لفضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد المعز محمد علي فركوس أستاذ بجامعة الجزائر 2024.

لفتوى رقم: 320

الصنف: فتاوى منهجية

في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات

السؤال: شيخنا الفاضل إنّي أستاذ في قطاع التربية وفي الأيام المقبلة سيدخل عماله في إضراب من أجل مطالب موضوعية، فما حكم الشرع في الإضراب؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالإضرابات بمختلف أنواعها من أساليب النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر سيادته المطلقة، وتعد الإضرابات في عرف الديمقراطيين على الأوضاع القائمة ظاهرة صحة، يصحح بها الوضع السياسي أو الاجتماعي أو المهني من السيئ إلى الحسن، أو من الحسن إلى الأحسن، أما المنظور الشرعي للنظم الديمقراطية بمختلف أساليبها فهي معدودة من أحد صور الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النظم بإلغاء سيادة الخالق سبحانه وحقه في التشريع المطلق لتجعله من حقوق المخلوقين، وهذا المنهج سارت عليه العلمانية الحديثة في فصل الدين عن الدولة والحياة، والتي نقلت مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة بلا سلطان عليها ولا رقابة والله المستعان.

وهذا بخلاف سلطة الأمة في الإسلام فإن السيادة فيها للشرع، وليس للأمة أن تشرع شيئًا من الدين لم يأذن به الله تعالى، قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21].

وعليه، فإن الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات وسائر أساليب الديمقراطية هي من عادات الكفار وطرق تعاملهم مع حكوماتهم، وليست من الدين الإسلامي في شيء، وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبة بالحقوق ولو كانت مشروعة بسلوك طريق ترك العمل ونشر الفوضى وتأييدها وإثارة الفتن والطعن في أعراض غير المشاركين فيها وغيرها مما ترفضه النصوص الشرعية ويأباه خلق المسلم تربيةً ومنهجًا وسلوكًا، وإنما يتوصل إلى الحقوق المطلوبة بالطرق المشروعة، وذلك بمراجعة المسؤولين وولاة الأمر، فإن تحققت المطالب فذلك من فضل الله سبحانه، وإن كانت الأخرى وجب الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين، فقد صحَّ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يؤيد ذلك، حيث يقول فيه: «دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»(١) وزاد أحمد: «وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ»(٢) أي: "وإن اعتقدت أنّ لك في الأمر حقًّا، فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة"(٣) وفي رواية ابن حبان وأحمد: «وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ»(٤)، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال؟: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ»(٥).

وأخيرًا، نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما .

الجزائر في: 16 ذي الحجة 1445ﻫ

الموافق لـ: 16 جانفي 2024م

١- أخرجه البخاري في الفتن 7056، ومسلم في الإمارة 4877، وأحمد 23347، والبيهقي 16994، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

٢- أخرجه أحمد برقم (23405). وصححه الألباني في "ظلال الجنة": (1028)، وروى هذه الزيادة البيهقي في سننه كتاب القسم والنشوز من حديث أم أيمن رضي الله عنها (15174)

٣- فتح الباري لابن حجر: (13/10).

٤- أخرجه ابن حبان (4645)، كتاب السير باب طاعة الأئمة، وابن أبي عاصم في السنة (857)، وصححه الألباني في تخريج السنة (1026). أمّا رواية أحمد (24140) فهي بلفظ: "وإن نهك ظهرك وأخذ مالك" من حديث حذيفة رضي الله عنه.

٥- أخرجه البخاري في الفتن (7052)، والترمذي في الفتن (2349)، وأحمد (3713)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
المصدر :https://www.ferkous.com/rep/Bb9.php

في حكم بيع العطور وأدوات التجميل والزينة للشيخ أبي عبد المعز علي فركوس 2024.

في حكم بيع العطور وأدوات التجميل والزينة (المساحيق)
الفتوى رقم: 1023
الصنف: المعاملات المالية-أخرى

السـؤال:

لقد شاع بين أوساط بعض التجار بيعُ أدوات الزينةِ والتجميل من المساحيق والعطور للنساء، بحُجَّة أنهم ينصحونهنَّ بأن لا يستعملنها خارج البيت، فهل تجوز هذه المعاملة؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز بيع المساحيق التي تدخل في تركيب موادها التجميلية ومكوِّناتها الصناعية الأجنَّةُ البشرية ولا مخلفات عمليات الولادة والبقايا العضوية للجنين، كالحبل السري والمشيمَة ونحو ذلك، لما فيه من الاعتداء على العنصر البشري المحرَّم بالنصوص الشرعية الثابتة.

كما لا يجوز بيع المساحيق التي يحتوي تركيبها الصناعي على أجِنَّة حيوانية كالخنزير وأنواع الميتة، لعموم علة نجاستها، وكذا العطور المحتوية على كحولٍ مسكرة، إذ المعلوم أنه لا يصحُّ بيع ما يَحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخمْرِ وَالميْتَةِ وَالخنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» ثمَّ قال عند ذلك: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ(١- «جملوه» أي: أذابوه، والجميل هو الشحم المذاب، ويقال: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. [«النهاية» لابن الأثير: (1/298)، «الفائق» للزمخشري: (1/232)]) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(٢- أخرجه البخاري كتاب «البيوع»، باب بيع الميتة والأصنام: (1/529)، ومسلم كتاب «المساقاة»: (2/742)، رقم: (1581)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما)، وقد اتفق العلماء على تحريم الانتفاع بشحوم الميتة والخنزير والأدهان المتنجسة في أكل الآدمي ودهن بدنه، فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطُّب بالنجاسة، لقوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: 145].

كما لا يجوز -أيضًا- بيع المساحيق التي تسبِّب أضرارًا بالوجه بالتشويه وحدوث بُقَعٍ سوداء أو تحدث في عموم الجسم أمراضًا جِلديةً مختلفةً، لما في عناصرها المركَّبة من موادٍ كيماوية تضرُّ بالبشرة أو بالعين، والضرر يزال على نفس المستعمِل لها وعلى غيره بالبيع والتجارة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٣- أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره: (2431)، وأحمد في «مسنده»: (2921) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألباني في الإرواء: (3/408)).

هذا، وإذا خلت المواد التجميلية في تركيبها من المحرَّم والنجاسة والضرر فالأصل فيما عدا ذلك جواز استعمالها للمرأة ما دامت لا تبديه إلاَّ لمن أذن الله لها في إبدائه له، ويجوز لها للغرض نفسه أن تتطيَّب بما شاءت من الطيب ما لم يكن محتويًا على نسبةٍ من كحول مسكرة ‑كما تقدَّم‑ غير أنَّه يـمنع عليها استعمال الطِّيب مطلقًا عندما تكون مُحْرِمَةً بحجٍّ أو عمرةٍ، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في شأن المحرم: «…وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ الوَرْسُ»(٤- أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة: (1/441)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، وهو عام للذكور والإناث، وعند الإحداد على الميِّت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٥- أخرجه البخاري كتاب «الجنائز»، باب حد المرأة على غير زوجها: (1/306)، ومسلم كتاب «الطلاق»: (2/692)، رقم: (1486)، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. وسبب ذكر الحديث أنّ زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أمّ حبيبة زوج النبي صلى الله عليه آله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أمّ حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثمّ مسّت بعارضيها ثمّ قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول على المنبر (ثمّ ذكرت الحديث))، وعند خروجها من بيتها ولو إلى المسجد لابدُّ عليها من إزالة رائحة العطر العالقة بها إن أرادت الخروج، ويُعَدُّ خروجُها من بيتها متعطِّرةً ومتزيِّنةً من الكبائر ولو مع إذن زوجها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»(٦- أخرجه أبو داود كتاب «الترجل»، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج: (4/258)، والترمذي كتاب «الأدب»، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة: (2786)، وأحمد: (4/413)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (323)، وحسّنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (827))، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المسْجِدَ، فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا»(٧- أخرجه مسلم كتاب «الصلاة»: (1/207)، رقم: (443)، من حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما)؛ لأنّ الزينة والعطر مطلوبان للمرأة في بيتها عند زوجها لا عند الخروج عنه أيًّا كان مقصدها.

ولا يخفى أن بيع أدوات الزينة والتجميل لمن يَعْلَم استعمالها في التبرُّج أو في نوع الخروج المنهي عنه لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٨- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (3/10)، ومسلم كتاب «الرقاق»: (2/1256)، رقم: (2740)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ»(٩- أخرجه مسلم كتاب «الرقاق»: (2/1256)، رقم: (2742)، وأحمد: (3/22)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه).

أمَّا بيع المساحيق لمن يَعلَم استعمالها في الزينة والتجميل المباح فلا حرج في بيعه، وأمَّا إذا خَفِي عليه حال المشتري فحكم الجواز متوقِّف على المظاهر الشائعة في استعمال المساحيق في عُرف بلده، فإن كانت أكثرية أهلِ بلده تستعملها في الزينة المباحة فلا مانع في بيعها، وإن كانت غالبيتهم تستعملها في الرذيلة والفتنة فلا يجوز بيعها؛ لأنَّ «الحُكْمَ لِلْغاَلبِ،ِ وَالنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ»، و«مُعْظَمُ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ»، قال القرافي -رحمه الله-: «الأصل اعتبار الغالب وتقديمُه على النادر، وهو شأن الشريعة، كما يُقدَّم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين، ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأنَّ الغالب منهم الحيف وهو كثير في الشريعة لا يُحصى كثرة»(١٠- «الفروق» للقرافي: (4/104) بتصرف)، والأولى بالبائع -والحال هذه- أن يغيِّر نشاطَه التجاريّ إلى نشاطٍ آخر أسلم لدينهِ وعِرضه.

أمَّا إن كانت مظاهر التبرُّج قليلةً غير متفشية، وخفي عليه الأمر، فله أن يبيع هذه الأدوات التزيينيةَ حملاً لحال الناس على الصلاح، فإن شكَّ في ظاهر حال المشتري فيمتنِع عن البيع عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ»(١١- أخرجه الترمذي كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» (2518)، والنسائي كتاب «الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات: (5711)، وأحمد: (4/267-270-441)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (3/169) والألباني في «الإرواء»: (1/44)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (318))، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبَْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الحرَامِ»(١٢- أخرجه البخاري كتاب «الإيمان»، باب فضل من استبرأ لدينه: (1/19)، ومسلم كتاب «المساقاة والمزارعة»: (2/750)، رقم: (1599)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه).

هذا، ولا يصحُّ بيعُ هذه المساحيق والعطور المباحة لمن يستعينُ بها على معصية الله تعالى، أو يستخدمها فيما حرَّم الله تعالى ولو مع تقديم النصح له بعدم استعمالها في الرذيلة والهتيكة؛ لأنّ الأصلَ استصحاب الحال حتى يُثبَتَ العكس، ولا يخفى أنَّ النصيحة متردِّدة بين القَبول والردِّ، ولا يمكنُ إجراء التعامل التجاريّ الصحيح إلاَّ بعد أن يُثبِت عكس حاله بقَبول النصيحة والعمل بمقتضاها.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 11 جمادى الثانية 1445ﻫ
الموافق ﻟ: 04 يونيو 2024م

———————————————————-
١- «جملوه» أي: أذابوه، والجميل هو الشحم المذاب، ويقال: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. [«النهاية» لابن الأثير: (1/298)، «الفائق» للزمخشري: (1/232)].
٢- أخرجه البخاري كتاب «البيوع»، باب بيع الميتة والأصنام: (1/529)، ومسلم كتاب «المساقاة»: (2/742)، رقم: (1581)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
٣- أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره: (2431)، وأحمد في «مسنده»: (2921) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألباني في الإرواء: (3/408).
٤- أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة: (1/441)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٥- أخرجه البخاري كتاب «الجنائز»، باب حد المرأة على غير زوجها: (1/306)، ومسلم كتاب «الطلاق»: (2/692)، رقم: (1486)، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. وسبب ذكر الحديث أنّ زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أمّ حبيبة زوج النبي صلى الله عليه آله وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أمّ حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثمّ مسّت بعارضيها ثمّ قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول على المنبر (ثمّ ذكرت الحديث).
٦- أخرجه أبو داود كتاب «الترجل»، باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج: (4/258)، والترمذي كتاب «الأدب»، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة: (2786)، وأحمد: (4/413)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (323)، وحسّنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (827).
٧- أخرجه مسلم كتاب «الصلاة»: (1/207)، رقم: (443)، من حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.
٨- أخرجه البخاري كتاب «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (3/10)، ومسلم كتاب «الرقاق»: (2/1256)، رقم: (2740)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
٩- أخرجه مسلم كتاب «الرقاق»: (2/1256)، رقم: (2742)، وأحمد: (3/22)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
١٠- «الفروق» للقرافي: (4/104) بتصرف.
١١- أخرجه الترمذي كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» (2518)، والنسائي كتاب «الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات: (5711)، وأحمد: (4/267-270-441)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (3/169) والألباني في «الإرواء»: (1/44)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (318).
١٢- أخرجه البخاري كتاب «الإيمان»، باب فضل من استبرأ لدينه: (1/19)، ومسلم كتاب «المساقاة والمزارعة»: (2/750)، رقم: (1599)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

………………….mr6……………………. …

بارك الله فيك على هذا النقل المفيد

جزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا

الكلمة الشهرية للعلامة الفقيه أبي عبد المعز محمد على فركوس حفظه الله زكاة الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
الكلمة الشهرية للعلامة الفقيه أبي عبد المعز محمد على فركوس حفظه الله
زكاة الفطر
مَسائِلُ وأحكامٌ
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
[الحكمة مِنْ مشروعية زكاة الفطر]
فالعبادة ـ في الإسلام بعمومها سواءٌ كانَتْ بدنيةً أو ماليةً ـ تُنظِّمُ علاقةَ الفرد بربِّه وتَصِلُها، وتُقوِّي الإيمانَ وتُزكِّي النفس، وتملأ القلبَ بمَعاني العبودية لله تعالى، وتُظْهِرُها بمظهرٍ كريمٍ وعلى نهجٍ قويمٍ؛ فالعبادةُ ـ في عُمْقِها التشريعيِّ ـ حقٌّ خالصٌ لله تعالى على عباده.
ومِنَ العبادات المالية: الزكاةُ التي تُعَدُّ ـ في مُجْمَلها ـ نظامًا تكافليًّا ربَّانيًّا لا نظيرَ له في التنظيمات الأخرى؛ فهي تُزكِّي أخلاقَ المُزَكِّي وتُطهِّرُه مِنْ داء البخل والشحِّ وعبادةِ المال، وتنقله مِنْ زمرة البُخَلاءِ إلى زمرة الكُرَماء؛ فهي إيثارٌ لله على مَحَبَّةِ المال: تشرح صَدْرَه، وتُكفِّرُ خطاياه وذنوبَه، وتُنمِّي مالَه، وتفتح له أبوابَ الرزق؛ فهي الوسيلةُ الناجعةُ في سَدِّ حاجة المحتاج وعلاجِ مُشْكِلةِ الفقر في المجتمع المسلم، وهي إسهامٌ ـ أيضًا ـ في تحقيقِ التعاون المطلوب ـ شرعًا ـ بإعانةِ ذوي الحاجات؛ فيعطف بها الغنيُّ على الفقير ويَسُدُّ حاجتَه ويُغْنِيهِ عن ذُلِّ المسألة؛ فيحترمُ الفقيرُ الغنيَّ ويُقدِّرُ عَمَلَه وطاعتَه، وتسود بينهما الأُخُوَّةُ الإيمانيةُ القائمةُ على أساسِ المَوَدَّةِ والرحمة، بعيدًا عن مَرَضِ الحسدِ والبخل والشحِّ والبغض والكراهية وسوءِ الظنِّ، وشعورِ الفقير بالتهميش والانعزال، ونحوِ ذلك مِنَ الأمراض الفتَّاكة.
وزكاةُ الفطر ـ في حَدِّ ذاتها ـ لا تخرج عن المَعاني والحِكَمِ السابقة؛ فهي زكاةُ بَدَنٍ تحمل مَعْنَى مُواساةِ الأغنياء للفُقَراء والمساكينِ في يوم العيد، تُعلِّمُ الصائمَ أَنَّ عليه حقًّا مفروضًا يكفُّ فيه الفقيرَ عن المسألة بإغنائه بهذه الصدقةِ الواجبة بالفطر مِنْ رمضان؛ فتُدْخِلُ السرورَ عليه في يومٍ يُسَرُّ المسلمون بقدوم العيد عليهم(١)، كما تُطهِّرُ الصائمَ مِنْ ذَنْبِه الذي لَحِقَهُ خلال صومِه بسبب اللَّغْوِ والرَّفَثِ والفحش؛ فيُعوِّضُ ما فاتَ مِنْ أَجْرِه، ويُكمِّلُ ما نَقَصَ مِنْ عَمَلِه، وفوق هذا وذاك فهي دليلٌ على صِدْقِ إيمانِ المُزكِّي بامتثاله لأمرِ اللهِ وأَمْرِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم في صيامِ شهرِ رمضان وقيامِ لَيَالِيه؛ طاعةً لله تعالى وشكرًا على نعمةِ التوفيقِ لها خاصَّةً، ولسائر النِّعَمِ الأخرى في شهر رمضان وغيرِه.
فزكاةُ الفطر ـ إذَنْ ـ هي: حِصَّةٌ ماليَّةٌ مفروضةٌ مُقدَّرةٌ شرعًا، يُخْرِجُها المسلمُ قبل صلاة عيد الفطر، يختم بها عَمَلَ رمضان؛ لتكون له طُهْرةً ممَّا قد لَحِقَهُ مِنَ الذنوب أثناءَ صيامه، وطُعْمةً للمساكين بإغنائهم بها عن المسألة يوم العيد، ويتجلَّى هذا المعنى ـ بوضوحٍ ـ في قولِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ؛ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(٢).
وبعد بيانِ الحكمةِ مِنْ مشروعية زكاة الفطر أَتناوَلُ بعضَ المَسائلِ المُخْتلَفِ فيها والمُفرَّعةِ عنها؛ لبيانِ الراجح مِنها ضِمْنَ مَسائِلَ وأحكامٍ على الوجه التالي:
المسألة الأولى: حكمُ زكاة الفطر وشرطُ وجوبها:
زكاة الفطر ـ مِنْ حيث حكمُها التكليفيُّ ـ فرضُ عينٍ على كُلِّ مَنْ تَوفَّرَتْ فيه شروطُ وجوبِها وهي:
• شرطُ الإسلام: فلا تجب زكاةُ الفطر على الكافر حُرًّا كان أو عبدًا عند الجمهور، خلافًا للشافعية(٣)؛ لأنَّ زكاة الفطر قُرْبةٌ مِنَ القُرَبِ وطُهْرةٌ للصائم مِنَ اللغو والرفث، والكافرُ ليس مِنْ أهل القُرَبِ فلا تُقْبَلُ منه؛ لذلك قيَّدَها حديثُ ابنِ عمر رضي الله عنهما اللاحقُ: «مِنَ المسلمين»(٤).
• شرط القدرة لمَنْ يجب عليه إخراجُ زكاة الفطر: لأنَّ غيرَ القادرِ مرفوعٌ عنه الحَرَجُ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقولِه تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ [الحج: ٧٨].
• أضافَ الجمهورُ شَرْطَ الحُرِّيَّةِ في وجوبِ زكاة الفطر؛ فلا تجب ـ عندهم ـ إلَّا على مَنْ كان حُرًّا مسلمًا؛ لأنَّ غيرَ الحُرِّ لا يَمْلِك ولا يُملَّكُ، وخالَفَ في ذلك الحنابلةُ فتجب زكاةُ الفطر ـ عندهم ـ على الرقيق سواءٌ كان صغيرًا أو كبيرًا كما تجب على الحُرِّ وهو الراجحُ، يشهد له عمومُ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ»، وفي لفظِ مسلمٍ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»(٥)، ولأنَّ زكاة الفطر زكاةٌ على الأبدان؛ فوَجَبَ على السيِّدِ أَنْ يُخْرِجَها عن عبده؛ لأنه صاحِبُ ولايةٍ عليه؛ فأَشْبَهَ ابنَه الصغيرَ(٦).
ولا يُشْتَرَطُ مِلْكُ النِّصابِ في وجوب أداءِ زكاة الفطر، غيرَ أنه يُشْتَرَطُ له الغنى، وحَدُّه عند الجمهور: أَنْ يملك فَضْلَ قوتِه وقوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَه، وهو مَذْهَبُ المالكيةِ والشافعية والحنابلة على تفصيلٍ(٧)، وعُمْدَتُهم في ذلك قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ سَأَلَ ـ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ـ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ» قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يُغْنِيهِ؟» قَالَ: «مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ»، وفي لفظِ أبي داود: «أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ»(٨).
وخالَفَ الأحنافُ في حَدِّ الغنى، واعتبروه في مِلْكِ النِّصاب؛ فلا تجب زكاةُ الفطر ـ عندهم ـ إلَّا على مَنْ يملك نِصابًا مِنْ أيِّ مالٍ كان، فاضلًا عن الحوائج الأصلية، مُسْتدِلِّينَ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى»(٩)، والفقيرُ ليس بغنيٍّ، بل الصدقةُ تَحِلُّ له؛ فاستوى مع مَنْ لا يَقْدِرُ عليها ـ أصلًا ـ فلا تجب عليه(١٠).
ومذهبُ الجمهورِ أقوى؛ لأنَّ زكاة الفطرِ زكاةُ أبدانٍ لا تزيد بزيادةِ المال حتَّى يُعْتَبَرَ فيها وجوبُ النِّصاب؛ فهي أَشْبَهُ بالكفَّارات لا بزكاة الأموال؛ لذلك لم يُقيِّدْها الشارعُ بغِنًى أو فَقْرٍ كما قيَّد زكاةَ الأموال في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(١١)؛ فوَرَدَ فرضُ زكاةِ الفطر مُطْلقًا عن تقييدٍ؛ فشَمِلَ الصغيرَ والكبير، والذَّكَرَ والأنثى، والحُرَّ والعبد.
أمَّا حديثُ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» فجوابُه مِنْ وجوهٍ:
الأوَّل: أنَّ النفي في لفظِ الحديث يدلُّ على الكمال لا الصحَّة، أي: لا صدقةَ كاملةٌ إلَّا عن ظَهْرِ غِنًى، ويدلُّ عليه حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»(١٢)، وهذا لا يَلْزَمُ منه أَنْ لا تكون الصدقةُ مِنَ الفقير، غايةُ ما يدلُّ عليه هو تفضيلُ الغنى مع القيامِ بحقوقه على الفقر، وقد بيَّن ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ هذا المعنى بقوله: «والمختارُ أنَّ معنى الحديث: أَفْضَلُ الصدقةِ ما وَقَعَ بعد القيام بحقوقِ النفس والعيال بحيث لا يصير المتصدِّقُ محتاجًا بعد صدقتِه إلى أحَدٍ؛ فمَعْنَى الغِنَى في هذا الحديثِ: حصولُ ما تُدْفَعُ به الحاجةُ الضروريةُ كالأكل عند الجوع المُشوِّشِ الذي لا صَبْرَ عليه، وسَتْرِ العورةِ، والحاجةِ إلى ما يَدْفَعُ به عن نَفْسِه الأذى»(١٣).
الثاني: أنه مُعارِضٌ لحديث الجمهور، ودليلُهم أَخَصُّ في بيانِ حَدِّ الغنى في زكاة الفطر.
الثالث: أنَّ قياسَ مَنْ يملك قوتَ يومِه وليلتِه على العاجز مُطْلَقًا في عدم وجوب زكاة الفطر عليه قياسٌ مع ظهور الفارق.
هذا، وقد ثَبَتَتْ فَرْضيةُ زكاة الفطر بحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»(١٤)، وحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما ـ أيضًا ـ قال: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ»(١٥)، وادَّعى ابنُ المنذر ـ رحمه الله ـ إجماعَ أهلِ العلم على فَرْضيتها(١٦)، وخالَفَ الأحنافُ في تسميتها فرضًا؛ لأنَّ الفرض ـ عندهم ـ لا يَثْبُتُ إلا بدليلٍ قطعيٍّ، وليس أمرُ زكاةِ الفطر كذلك؛ لذلك قالوا بوجوبها، وحَمَلُوا الفرضَ في الحديثِ على التقدير(١٧).
وقد رجَّحَ ابنُ قُدامةَ ـ رحمه الله ـ تسميتَها بالفرض بقوله: «وقال بعضُ أصحابنا: وهل تُسمَّى فرضًا مع القول بوجوبها؟ على روايتين، والصحيحُ أنها فرضٌ؛ لقولِ ابنِ عمر: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ»، ولإجماعِ العُلَماءِ على أنها فرضٌ، ولأنَّ الفرض إِنْ كان الواجبَ فهي واجبةٌ، وإِنْ كان الواجبَ المُتأكِّدَ فهي مُتأكِّدةٌ مُجْمَعٌ عليها»(١٨).
المسألة الثانية: المعنيُّون بزكاة الفطر وترتيبُهم:
زكاةُ الفطر تجب على المسلم المالكِ لمِقْدارِ الزكاة الذي يزيد عن قوتِه وقوتِ عِيالِه يومًا وليلةً؛ فهذا حَدُّ الغنى في زكاة الفطر ـ عند الجمهور ـ دون اعتبارٍ في وجوبها نِصابَ الزكاةِ ـ كما تقدَّم ـ.
وزكاةُ الفطر تجب عن المسلم في ذاته وعن كُلِّ مَنْ تجب عليه نفقتُه شرعًا مِنَ المسلمين(١٩) لقرابةٍ أو زوجيةٍ أو مِلْكٍ(٢٠). ويدلُّ على ذلك حديثُ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ»(٢١)، وحديثُ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ»(٢٢)، ومفهومُ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما يدلُّ على أنَّ زكاة الفطر لا يجب إخراجُها عن الأصول والفروع إِنْ كانوا أَغْنِيَاءَ، ولا عن زوجةٍ لم يدخل بها؛ لأنه لا تَلْزَمُه نَفَقَتُها، وإنما تجب الفطرةُ عن زوجته أو مُطلَّقتِه طلاقًا غيرَ بائنٍ.
فالحاصل: أنَّ كُلَّ مَنْ لا تجب عليه نَفَقَتُه لا تَلْزَمُه زكاتُه إلَّا ما استثناهُ الدليلُ؛ فمِنْ ذلك: لا تَلْزَمُه زكاةُ البائنِ إلَّا إذا كانَتْ حاملًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وإِنْ كانَتْ ناشزةً فلا تجب عليه فطرتُها بلا خلافٍ(٢٣)، كما اتَّفقَ العُلَماءُ على أنه لا يُخْرِجُ عن زوجته الكافرةِ مع أنَّ نفقتها تَلْزَمُه(٢٤)، وإنما خرجَتْ هذه الصُّوَرُ عن القاعدة لوجودِ دليلِ النصِّ أو الإجماع.
أمَّا عن ترتيبِ المعنيِّينَ بزكاة الفطر مِنْ جهةِ الأولوية إذا لم يكن عنده ما يكفي الجميعَ فإنه يبدأ بنَفْسِه ـ أوَّلًا ـ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ»(٢٥)، ثمَّ بمَنْ يَعُولُ ـ ثانيًا ـ لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»(٢٦)، ثمَّ اختلفوا في أولويةِ مَنْ يعول في الترتيب، فرجَّح ابنُ قُدامةَ ـ رحمه الله ـ زوجتَه فرَقيقَه ثمَّ أُمَّه ثمَّ أباهُ، ثمَّ الأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ على ترتيبهم في الميراث، واستدلَّ على ترتيبه بما نصُّه: «لأنَّ الفطرة تنبني على النفقة، فكما يبدأ بنَفْسِه في النفقة فكذلك في الفطرة، فإِنْ فَضَلَ آخَرُ أَخْرَجَهُ عن امرأته؛ لأنَّ نَفَقَتَها آكَدُ؛ فإنَّ نَفَقَتَها تجب على سبيلِ المُعاوَضةِ مع اليسار والإعسار، ونفقة الأقارِبِ صِلَةٌ تجب مع اليسار دون الإعسار، فإِنْ فَضَلَ آخَرُ أخرجه عن رقيقه؛ لوجوبِ نفقتهم في الإعسار.. وتُقدَّمُ فطرةُ الأمِّ على فطرة الأب لأنها مُقدَّمةٌ في البرِّ؛ بدليلِ قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم للأعرابيِّ لمَّا سأله: «مَنْ أَبَرُّ؟» قال: «أُمَّكَ»، قال: «ثمَّ مَنْ؟» قال: «أُمَّكَ»، قال: «ثُمَّ مَنْ»، قال: «أُمَّكَ»، قال: «ثمَّ مَنْ؟» قال: «ثُمَّ أَبَاكَ»(٢٧)، ولأنها ضعيفةٌ عن الكسب، ويحتمل تقديم فطرة الأب لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(٢٨)، ثمَّ بالجدِّ، ثمَّ الأقرب فالأقرب، على ترتيبِ العَصَبات في الميراث»(٢٩) [بتصرُّف].
المسألة الثالثة: في وقت زكاة الفطر:
أُضيفَتِ الزكاةُ إلى الفطر وسُمِّيَتْ به؛ لأنَّ الفطر هو سببُ وجوبها مِنْ بابِ إضافةِ الشيءِ إلى سببه، مع اختلافِ أهل العلم في سبب الوجوب: أهو الفطرُ المعتادُ أَمِ الفطرُ الطارئُ؟ ـ كما سيأتي بيانُه ـ، كما أنه يُرادُ بالزكاة الصدقةُ عن البدن والنَّفْسِ لا الصدقةُ عن المال.
وقد اخْتَلَفَ العُلَماءُ في بدايةِ وقتِ وجوب زكاة الفطر، وفي وقتِ أدائها، وفي التعجيل بها قبل وجود سببها، وهذه المَسائلُ الثلاثُ نَتناوَلُها في الفروع التالية:
الفرع الأوَّل: في بدايةِ وقتِ وجوب زكاة الفطر:
اختلفَتْ أنظارُ العُلَماءِ في بداية وقت وجوب زكاة الفطر على مذهبين مشهورين:
• أنَّ بداية وقت الوجوب هو طلوعُ فجر يوم العيد، وبه قال الحنفيةُ والمالكيةُ في قولٍ ورواية عن الشافعيِّ في القديم.
• أنَّ بداية وقت الوجوب هو غروبُ شمسِ آخِرِ يومٍ مِنْ رمضان، وبه قال الجمهورُ مِنَ الحنابلة والمالكية على القول الآخَر، وهو المشهورُ عند الشافعية(٣٠).
وسببُ الخلاف: يرجع إلى سبب الوجوب وهو الفطرُ؛ فمَنْ جَعَلَه الفِطْرَ المعتادَ في سائِرِ الشهرِ فيكونُ الوجوبُ بغروب الشمس وهو وقت الفطر مِنْ رمضان، ومَنْ جَعَلَه الفِطْرَ الطارئَ بعده قال بأنَّ طلوعَ فجرِ يوم العيد هو سببُ الوجوب، أو بعبارةٍ أخرى: هل زكاةُ الفطرِ عبادةٌ مُتعلِّقةٌ بيوم العيد أو بخروجِ شهر رمضان؟(٣١)
والظاهر أنَّ المذهبَ الأوَّلَ وهو الاعتدادُ بطلوع الفجر قويٌّ مُتَّجِهٌ، قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «ويُقوِّيهِ قولُه في حديث الباب [حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما]: «وأَمَرَ بها أَنْ تُؤدَّى قبل خروجِ الناسِ إلى الصلاة»(٣٢)»(٣٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ»(٣٤)؛ فأضافَ الفطرَ على الإطلاق إلى اليوم، أي: الفطر بالنهار يومَ تُفْطِرون، ولأنَّ الزكاة أُضيفَتْ إلى الفطر إضافةَ وجوبٍ، والإضافةُ دليلُ الاختصاص، والسببُ أَخَصُّ بحُكْمِه مِنْ غيره، ولأنَّ الليلَ ليس مَحَلًّا للصوم، وإنما يَتبيَّنُ الفطرُ الحقيقيُّ بالأكل بعد طلوعِ فجرِ يوم الفطر.
وفائدةُ الخلافِ في هذه المسألة: تظهر فيمَنْ ماتَ أو وُلِدَ أو أَسْلَمَ بعد غروبِ آخِرِ يومٍ مِنْ رمضان:
• فعلى مذهب الحنفية والمالكية على قولٍ، ورواية عن الشافعيِّ: أنَّ مَنْ ماتَ بعد غروب الشمس لا تجب عليه الزكاةُ؛ لأنه وقتَ وجوبها لم يكن موجودًا، أمَّا مَنْ وُلِدَ بعد غروب الشمس أو أَسْلَمَ أو بَنَى على زوجته أو أَيْسَرَ ماليًّا أو مَلَكَ عبدًا فتجب عليه الزكاةُ لأنه كان مِنْ أهلها وقتَ وجوبها.
• أمَّا مَنْ مات بعد غروبِ شمسِ آخِرِ يومٍ مِنْ رمضان ـ عند الجمهور ـ فتجب ـ في حقِّه ـ زكاةُ الفطر؛ لأنَّ وقتَ وجوبها في بداية الغروب، أمَّا مَنْ وُلِدَ بعد الغروب فلا تَلْزَمُه زكاةٌ لأنه كان جنينًا(٣٥) وقتَ وجوبها، وكذلك مَنْ أَسْلَمَ بعد الغروب أو بَنَى على زوجته أو مَلَكَ عبدًا أو أَيْسَرَ ماليًّا فلا تَلْزَمُه زكاةٌ؛ لأنه لم يكن مِنْ أهلها وقتَ وجوبها(٣٦).
الفرع الثاني: في وقت وجوب أداء زكاة الفطر:
يذهب الجمهورُ مِنَ المالكية والشافعية والحنابلة وبعضِ الحنفية إلى أنَّ وقتَ وجوبِ أداءِ زكاة الفطر مُتعيِّنٌ بيوم العيد كالأضحية؛ فيَحْرُمُ تأخيرُها عن ذلك اليومِ بدونِ عذرٍ، فإِنْ أخَّرَها وَجَبَ إخراجُه لها قضاءً لا أداءً، والمُسْتحَبُّ فيها أَنْ تُؤدَّى قبل خروجِ الناسِ إلى المصلَّى(٣٧).
وخالَفَ الحنفيةُ في ذلك فرأَوْا أنَّ وقتَ وجوبِ أدائها وقتٌ مُطْلَقٌ عن تعيينٍ؛ فيجوز له أَنْ يُؤدِّيَها في يوم العيد أو في يومٍ غيرِه، ولا يَترتَّبُ عليه إثمٌ في تأخيرِها عن يوم العيد، والمُسْتحَبُّ في إخراجِ زكاةِ الفطر ـ عندهم ـ هو أداؤُها يومَ العيد(٣٨).
هذا، وذَهَبَ أهلُ التحقيق مِنْ أهل العلم إلى وجوبِ إخراجِ زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويَحْرُمُ تأخيرُها إلى ما بعد وقتها بدونِ عذرٍ شرعيٍّ، فإِنْ أخَّرَها بعد الصلاةِ فلا تكون زكاةً وإنما هي صدقةٌ مِنَ الصدقات، وهذا القولُ الأخيرُ هو الراجح، ويدلُّ عليه حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ؛ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(٣٩)، وحديثُ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»(٤٠). وانطلاقًا مِنْ دلالة هذين الحديثين بيَّن ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ هَدْيَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في إخراجِ هذه الصدقةِ بقوله: «ومقتضى هذين الحديثَيْن أنه لا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيد، وأنها تَفُوتُ بالفراغ مِنَ الصلاة، وهذا هو الصوابُ؛ فإنه لا مُعارِضَ لهذين الحديثين ولا ناسِخَ، ولا إجماعَ يدفع القولَ بهما، وكان شيخُنا [أي: ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ] يُقوِّي ذلك وينصره. ونظيرُه ترتيبُ الأضحيةِ على صلاة الإمامِ لا على وقتِها، وأنَّ مَنْ ذَبَحَ قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحتُه أضحيةً بل شاةَ لحمٍ، وهذا ـ أيضًا ـ هو الصوابُ في المسألة الأخرى، وهذا هَدْيُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الموضعين»(٤١)، ولأنَّ أداءها في ذلك الوقتِ أَوْلى في تحقيقِ الحكمة مِنْ مشروعيةِ زكاةِ الفطر مِنَ: الرفق بالفقير وإغنائه عن السؤال في يوم العيد وإدخالِ السرور عليه في يومٍ يُسَرُّ المسلمون بقدوم العيد عليهم.
هذا، ويجدر التنبيهُ إلى أنَّ زكاة الفطر لا تسقط بفواتِ وقتِها على الصحيح(٤٢)؛ لأنها حقُّ العبدِ تَعَلَّقَ بذِمَّةِ مَنْ وجبَتْ عليه لمُسْتَحِقِّه؛ فهي دَيْنٌ لهم لا يسقط إلَّا بالوفاء به، أمَّا حَقُّ اللهِ في تحريمِ التأخير عن وقتِ أدائها فلا يُكفِّرُه إلَّا الندمُ والاستغفارُ والعملُ الصالح.
الفرع الثالث: في حكم تعجيل زكاة الفطر قبل وقت وجوبها:
يرى الأحنافُ ـ في المشهور ـ جوازَ تعجيلِ زكاة الفطر قبل وجودِ سببها وهو الفطرُ مِنْ رمضان السَّنَةَ والسنتين؛ لأنها زكاةٌ فأَشْبَهَتْ زكاةَ المالِ التي وَرَدَ فيها حديثُ أبي داود وغيرِه عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه «أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ؛ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ»، قَالَ مَرَّةً: «فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ»(٤٣)، وفي روايةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ»(٤٤)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لعمر رضي الله عنه: «إِنَّا كُنَّا قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلَ»(٤٥).
وذهَبَتِ الشافعيةُ إلى جوازِ إخراجها مِنْ أوَّلِ شهرِ رمضان، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ مُعلِّلًا هذا الرأيَ بما نصُّه: «لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطرِ منه، فإذا وُجِدَ أحَدُهما جازَ تقديمُها على الآخَرِ كزكاة المال بعد مِلْكِ النِّصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمُها على رمضان لأنه تقديمٌ على السببين؛ فهو كإخراجِ زكاةِ المال قبل الحول والنِّصاب»(٤٦).
وذهبَتِ المالكيةُ والحنابلةُ إلى جوازِ تقديمِها على سببِ وجوبها بيومٍ أو يومين، وفي المسألةِ أقوالٌ أخرى(٤٧).
والصحيحُ جوازُ تقديمِها للمُوكَّلِ بتوزيعها قبل الفطر بيومٍ أو يومين، ويدلُّ عليه حديثُ نافعٍ «عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»(٤٨)، وحديثِ نافعٍ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ ـ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ ـ .. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»(٤٩)، وليس المرادُ مِنْ قوله: «الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا» الفُقَراءَ، وإنما هُمُ الجُبَاةُ الذين يُنصِّبُهم الإمامُ لجَمْعِ صدقةِ الفطر، بدليلِ ما رواهُ مالكٌ عن نافعٍ «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ»(٥٠)، قال في «إرواء الغليل»: «ويُؤيِّدُ ذلك ما وَقَعَ في روايةِ ابنِ خُزَيْمةَ مِنْ طريق عبد الوارث عن أيُّوب: قلت: «متى كان ابنُ عمر يُعطي؟» قال: «إذا قَعَدَ العاملُ»، قلت: «متى يقعد العاملُ؟» قال: «قبل الفطر بيومٍ أو يومين»(٥١)»(٥٢).
المسألة الرابعة: في مقدار المُخْرَجِ مِنْ زكاة الفطر وحُكْمِ إخراجه بالقيمة:
أَتناوَلُ ـ في هذه المسألة ـ مقدارَ المُخْرَجِ مِنْ زكاة الفطر ونوعَه في الفرع الأوَّل، وأُخصِّصُ الفرعَ الثانيَ لمسألةِ إخراجِ زكاة الفطر بالقيمة.
الفرع الأوَّل: في مقدار المُخْرَجِ مِنْ زكاة الفطر ونوعِه:
المقدار الواجب في زكاة الفطر ـ عند الحنفية ـ هو نصفُ صاعٍ مِنْ بُرٍّ أو صاعٌ(٥٣) مِنْ شعيرٍ أو صاعٌ مِنْ تمرٍ، واستدلُّوا على هذا المقدارِ في هذه الأنواع الثلاثة وهي: الحنطةُ والشعيرُ والتمرُ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى»(٥٤)، وبقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ: صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ» ـ زَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: «أَوْ صَاعِ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ»، ثُمَّ اتَّفَقَا: «عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ»(٥٥).
وتُعَدُّ هذه الأنواعُ الثلاثةُ ـ عندهم ـ أصولًا لغيرها مِنَ الأجناس الأخرى، والاعتبارُ فيها بالقيمة لكونها منصوصًا عليها، أي: أنَّ هذه الأنواعَ الثلاثةَ تُقوَّمُ، ثمَّ بقيمةِ المُقوَّمِ منها يُشْتَرَى الجنسُ المُرادُ إخراجُه.
أمَّا المقدارُ الواجبُ في زكاة الفطر ـ عند الجمهور مِنَ المالكية والشافعية والحنابلة ـ فهو صاعٌ عن كُلِّ فردٍ مِنْ جميعِ الأجناس المُخْرَجِ منها ممَّا يُعَدُّ قوتًا؛ عملًا بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه أنه قال: «كُنَّا نُخْرِجُ ـ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ(٥٦)، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: «إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»(٥٧)؛ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ»(٥٨).
لذلك كان نوعُ المُخْرَجِ أو جنسُه الواجبُ عند المالكية والشافعية هو ما كان غالِبَ قوتِ البلد، أو قوت المُكلَّفِ إذا لم يَقْدِرْ على قوتِ البلد، بينما الحنابلةُ خَلَصُوا إلى القول بأنَّ الواجب يَتعيَّنُ عليه في أَحَدِ الأصناف الواردةِ في حديثِ أبي سعيدٍ المُتقدِّم، وهي: الحنطةُ والشعيرُ والتمرُ والأَقِطُ والزبيب.
وسببُ اختلافهم ـ إذَنْ ـ هو اختلافهم في مفهومِ حديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه المُتقدِّم: فمَنْ فَهِمَ منه التخييرَ بين الأصناف المذكورة في الحديث قال: أيَّ صنفٍ أَخْرَجَ أَجْزَأَ عنه، ولا يَعْدِلُ عن هذه الأصنافِ إلَّا في حالةِ انعدامها فإنه ـ والحالُ هذه ـ يجزيه كُلُّ مُقْتاتٍ مِنَ الحبوب والثمار.
ومَنْ فَهِمَ مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه أنَّ اختلافَ المُخْرَجِ ليس سببُه الإباحةَ والتخيير، وإنما سببُه اعتبارُ قوتِ المُخْرِجِ أو قوتِ غالِبِ البلد قال بهذا الاعتبار(٥٩).
الفرع الثاني: في إخراج زكاة الفطر بالقيمة:
أمَّا إخراجُ زكاةِ الفطر بالقيمة فقَدْ مَنَعَ مِنْ ذلك الجمهورُ [المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ]، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة»(٦٠).
ويُفضِّلُ الحنفيةُ إخراجَ القيمةِ مِنَ النقود في زكاة الفطر على إخراجِ العين(٦١)، وعلَّلوا ذلك بأنَّ المقصود مِنْ أداءِ زكاة الفطر إغناءُ الفقيرِ الذي يَتحقَّقُ غِناهُ بالعين أو بالقيمة، وأنَّ سَدَّ الخَلَّةِ(٦٢) بأداءِ القيمة أَنْفَعُ للفقير وأَيْسَرُ له لدَفْعِ حاجته.
أمَّا مذهبُ الجمهور فقَدْ علَّلوا مَنْعَ إخراجِ القيمة في زكاة الفطر بورودِ النصِّ في الطعام دون التعرُّض للقيمة، فلو جازَتْ لَبيَّنَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّ التعامل بالنقود كان قائمًا والحاجة تدعو إليها، والمعلومُ ـ تقعيدًا ـ أنَّ «تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، فضلًا عن أنَّ القيمةَ في حقوقِ الناسِ يَلْزَمُها التراضي، والزكاةُ ليس لها مالكٌ مُعيَّنٌ حتَّى يتمَّ التراضي معه أو إبراؤُه.
وسببُ الخلافِ في مسألةِ إخراجِ القيمة بدلًا مِنَ العين يرجع إلى المسألتين التاليتين:
• الأولى: هل الأصلُ في الأحكام والمعاني الشرعيةِ التعبُّدُ أو التعليل؟
• الثانية: هل زكاةُ الفطر تجري مجرى صدقةِ الأموال أم تجري مجرى صدقة الأبدان كالكفَّارات؟
وعليه، فمَنْ لاحَظَ التعليلَ والغرضَ الذي مِنْ أَجْلِه شُرِعَ حكمُ زكاة الفطر، وأجراها مجرى صدقة الأموال؛ قال بجوازِ إخراجِ القيمةِ لأنها تُحَقِّقُ قَصْدَ الشارعِ في شَرْعِه الحكمَ.
ومَنْ لاحَظَ التعبُّدَ والْتزامَ ظاهِرِ النصِّ وأَجْرَاها مجرى صدقةِ الأبدانِ كالكفَّارات والنذور والأضحية؛ قال: لا يجوز إخراجُ القيمةِ ويتعيَّنُ إخراجُ ما وَرَدَ به النصُّ مع مُراعاةِ مفهومه(٦٣).
والظاهرُ أنَّ الشرع إذا نصَّ على الواجبِ وعيَّنَ نوعَه وَجَبَ الْتزامُ ظاهِرِ النصِّ؛ احتياطًا للدِّينِ وعملًا بأنَّ الأصل في حكمِ زكاةِ الفطرِ التعبُّدُ، وأنها تجري مجرى صدقةِ البَدَنِ لا المال؛ لذلك لا يجوز العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفَّارات والنذور ونحوِها، وهذا هو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمد رحمهم الله. قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ مُقرِّرًا هذا المعنى بقوله: «إنَّ صدقة الفطرِ تجري مجرى كفَّارةِ اليمين والظِّهارِ والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفَّارة الحجِّ؛ فإنَّ سببها هو البَدَنُ، ليس هو المالَ، كما في السنن عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم «أنه فَرَضَ صدقةَ الفطر طُهْرةً للصائم مِنَ اللغو والرفث وطُعْمةً للمساكين. مَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقات»(٦٤)، وفي حديثٍ آخَرَ أنه قال: «أَغْنُوهُمْ في هذا اليومِ عن المسألة»(٦٥)؛ ولهذا أَوْجَبَها اللهُ طعامًا كما أَوْجَبَ الكفَّارةَ طعامًا، وعلى هذا القولِ فلا يُجْزِئُ إطعامُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ وهُمُ الآخذون لحاجةِ أَنْفُسِهم؛ فلا يعطي منها في المُؤلَّفةِ ولا الرِّقاب ولا غيرِ ذلك، وهذا القولُ أَقْوَى في الدليل»(٦٦).
هذا، وإِنْ كان الأصلُ الواجبُ إخراجَ زكاة الفطر عينًا على الوجه الذي نصَّ عليه الشرعُ إلَّا أنه يجوز ـ استثناءً مِنَ الأصل المُقرَّرِ ـ العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة في حالةِ حصولِ حاجةٍ ضروريةٍ أو مصلحةٍ راجحةٍ أو وضعيةٍ مُلِحَّةٍ؛ فيُجْزِئُ إخراجُ القيمة حالَتَئذٍ.
المسألة الخامسة: في مَصْرِف زكاة الفطر:
اختلف الفُقَهاءُ في مَصْرِف زكاة الفطر على قولين:
أحَدُهما: أنَّ مَصْرِفَ زكاةِ الفطر هو مَصْرِفُ زكاةِ المال الثمانية؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]، وهذا هو مذهبُ جمهورِ العُلَماء مِنَ الحنفية والشافعية، والمشهورُ عن الحنابلة.
والثاني: أنَّ زكاةَ الفطرِ خاصَّةٌ بالفُقَراءِ والمساكينِ ولا تُصْرَفُ إلَّا إليهم، وهو مذهبُ المالكيةِ والحنابلةِ على قولٍ(٦٧)، واختارَهُ ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ، وهو الراجحُ لمُناسَبتِه لمشروعيةِ زكاةِ الفطر، واختصاصِها بالفُقَراءِ والمساكينِ على وجه الحصر في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وفيه: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(٦٨)، ولأنَّ آية التوبةِ المذكورةَ عامَّةٌ في جميعِ مَصارِفِ زكاة المال لا صدقةِ الفطر على ما جرَتْ به السنَّةُ العملية، أمَّا زكاةُ الفطر فهي مُتعلِّقةٌ بالأبدان فأَشْبَهَتِ الكفَّارةَ؛ فلا يُجْزِئُ إخراجُها إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «ولا يجوز دَفْعُ زكاةِ الفطر إلَّا لمَنْ يَسْتحِقُّ الكفَّارةَ، وهو مَنْ يأخذ لحاجته، لا في الرِّقابِ والمُؤلَّفةِ قلوبُهم وغيرِ ذلك»(٦٩).
هذا، ويجدر التنبيهُ إلى أنه لا يجوز دَفْعُ زكاةِ الفطر إلى الحربيِّ المستأمن بالإجماع(٧٠)، كما لا يجوز إعطاؤها لغير المسلمين(٧١) عند عامَّةِ الفُقَهاء، خلافًا لأبي حنيفة الذي أجازَ دَفْعَها إلى أهل الذمَّة.
وسببُ اختلافهم في سببِ جوازِها: أهو الفقرُ أم الفقرُ والإسلامُ معًا؟(٧٢) والجمهورُ على أنَّ سببَ جوازِها هو الفقرُ والإسلامُ معًا؛ لأنَّ سِياقَ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما المتقدِّمِ في قوله: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(٧٣) يُفيدُ بظاهِرِه أنَّ المُرادَ: مَساكينُ المسلمين لا غيرِهم، وهو المُتبادِرُ إلى الذهن، وصَرْفُه إلى غيرِه يحتاج إلى دليلٍ، ولأنَّ الأصل المُقرَّرَ في زكاة الأموال والمنصوصَ عليه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لمُعاذٍ رضي الله عنه عندما بَعَثَهُ إلى اليمن: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ .. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(٧٤).
أمَّا غيرُ المسلم فتجوز فيه الصدقةُ العامَّةُ غيرُ الواجبة كما نُقِلَ عن الحسن البصريِّ أنه قال: «لَيْسَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ حَقٌّ، وَلَكِنْ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ»(٧٥)، وعلى هذا تُحْمَلُ الآيةُ التي استدلَّ بها الأحنافُ على الجواز في قوله تعالى: ﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨﴾ [الممتحنة].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٣ شعبان ١٤٣٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ جــوان ٢٠١٥م

(١) انظر: «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٥٦).
(٢) أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب زكاة الفطر (١٦٠٩)، وابنُ ماجه في «الزكاة» باب صدقة الفطر (١٨٢٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٥٧٠).
(٣) والأَصَحُّ ـ عند الشافعية ـ وجوبُ زكاةِ الفطر على الكافر، ويُؤدِّيها عن أَقارِبِه المسلمين، [انظر: «مُغْنيَ المحتاج» للشربيني (١/ ٤٠٢)].
(٤) سيأتي تخريجه، انظر: (الهامش ١٤).
(٥) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير (١٥١٢)، ومسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٤)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(٦) انظر: «الكافيَ» لابن عبد البرِّ (١١١)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٥٦)، «الاختيار» لابن مودود (١/ ١٢٣)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٦)، «مُغْنيَ المحتاج» للشربيني (١/ ٤٠٢).
(٧) فمِنْ تفصيلِ ذلك: ما يشترطه الشافعيةُ والحنابلةُ أَنْ يكون المقدارُ فاضلًا عن مَسْكَنِه وخادِمِه وما يحتاج إليه، بخلافِ المالكية فيكفي المقدارُ الذي عنده حتَّى ولو كان أَقَلَّ مِنَ الصاع؛ فإنه يجب عليه دَفْعُه، بل ذَهَبَ بعضُهم إلى أنه إذا كان بقدرته الاقتراضُ مع رجاءِ القضاءِ لَوَجَبَ عليه أَنْ يَقْترِضَ دون مَنْ لا يرجو القضاءَ فلا يجب، [انظر: «الكافيَ» لابن عبد البرِّ (١١١)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٧٩)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٧٢)، «مُغْنيَ المحتاج» للشربيني (١/ ٤٠٣)].
(٨) أخرجه أحمد (١٧٦٢٥)، وأبو داود في «الزكاة» بابُ مَنْ يعطي مِنَ الصدقة وحَدِّ الغنى (١٦٢٩)، وابنُ حبَّان (٥٤٥)، مِنْ حديثِ سهل بنِ الحنظلية الأنصاريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «التعليقات الحسان» (٥٤٦).
(٩) أخرجه البخاريُّ مُعلَّقًا في «الوصايا» بابُ تأويلِ قول الله تعالى: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ﴾ [النساء: ١١] (٥/ ٣٧٧)، وأخرجه أحمدُ موصولًا (٧١٥٥)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وسيأتي عند البخاريِّ بلفظِ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى»، انظر: (الهامش ١٢)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٤١٢).
(١٠) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٠٤)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٦)، «الاختيار» لابن مودود (١/ ١٢٣).
(١١) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ وجوبِ الزكاة (١٣٩٥)، ومسلمٌ في «الإيمان» (١٩)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(١٢) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» باب: لا صدقةَ إلَّا عن ظَهْرِ غِنًى (١٤٢٦) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (١٠٣٤) بلفظِ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» مِنْ حديثِ حكيمِ بنِ حِزامٍ رضي الله عنه.
(١٣) «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٢٩٦).
(١٤) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ فَرْضِ صدقة الفطر (١٥٠٣)، ومسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٤، ٩٨٦)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(١٥) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ صدقة الفطر صاعًا مِنْ تمرٍ (١٥٠٧)، ومسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٤)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(١٦) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (٣٥). ودَعْوَى الإجماع غيرُ مُسلَّمةٍ؛ فقَدْ قال بعضُهم: إنها سنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وبهذا قال أهلُ الظاهر، وذَهَبَ مُتأخِّرُو المالكيةِ إلى أنها سنَّةٌ، وقال آخَرون: إنها منسوخةٌ بزكاة الأموال؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يأمر بها قبل نزول الزكاة، فلمَّا نزلَتْ آيةُ الزكاة لم يُؤْمَرُوا بها ولم يُنْهَوْا عنها، [انظر: «الكافيَ» لابن عبد البرِّ (١١٣)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٧٨)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٥٥)].
(١٧) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٠٣)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٦).
(١٨) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٥٥).
(١٩) اتَّفَقَ المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ على وجوبِ إخراج زكاة الفطر عن نَفْسِه وعن كُلِّ مَنْ تجب عليه نَفَقَتُه شرعًا، مع اختلافٍ يسيرٍ في التفاصيل، وخالَفَتْهم الحنفيةُ في ذلك، فيرى هؤلاء أنه يجب إخراجُ زكاةِ الفطر إذا كان غنيًّا مالكًا للنِّصاب عن نَفْسه، وعن كُلِّ مَنْ له ولايةٌ عليه، وهُمُ: ابنُه الصغيرُ وابنتُه الصغيرةُ، وابنُه الكبيرُ إِنْ كان مجنونًا، وهذا في حالةِ كونهم فُقَراءَ، أمَّا إِنْ كانوا أَغْنِيَاءَ فإنه يُخْرِجُها مِنْ أموالهم؛ وبناءً عليه فالحنفيةُ لا ترى أَنْ يُخْرِجَ الفطرةَ عن بَنِيهِ الكِبارِ ووالدَيْه وأقارِبِه وزوجتِه، سواءٌ كانوا أغنياءَ أو فُقَراءَ؛ لأنه وإِنْ كانَتْ تَلْزَمُه نَفَقَتُهم إذا كانوا فُقَراءَ إلَّا أنَّ ولايتَه عليهم قاصرةٌ، [انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٧٩)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٩)، «المجموع» للنووي (٦/ ١١٣)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ (١١٤)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٠٦)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٦)].
(٢٠) تقدَّم بيانُ الراجحِ في عدم اشتراط الحُرِّيَّةِ في وجوب زكاة الفطر، وأنها تجب عن الرقيق على سيِّده كما تجب على الحرِّ، انظر: المسألةَ الأولى: حكم زكاة الفطر وشرطُ وجوبها.
(٢١) أخرجه الدارقطنيُّ (٢٠٧٨)، والبيهقيُّ (٧٦٨٥)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وحسَّنه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٨٣٥).
(٢٢) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٢) مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢٣) انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ١١٦).
(٢٤) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٣٦٩).
(٢٥) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (٩٩٧) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.
(٢٦) سبق تخريجه، انظر: (هامش ١٢).
(٢٧) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في بِرِّ الوالدَيْن (٥١٣٩)، والترمذيُّ في «البرِّ والصلة» بابُ ما جاء في بِرِّ الوالدين (١٨٩٧)، مِنْ حديثِ بَهْزِ بنِ حكيم بنِ مُعاوِيةَ بنِ حَيْدةَ عن أبيه عن جدِّه رضي الله عنه. وهو عند البخاريِّ في «الأدب» باب: مَنْ أَحَقُّ الناسِ بحُسْنِ الصحبة (٥٩٧١)، ومسلمٌ في «البرِّ والصلة» (٢٥٤٨)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظِ: «مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي..».
(٢٨) أخرجه ابنُ ماجه في «التجارات» بابُ ما للرَّجُلِ مِنْ مالِ ولَدِه (٢٢٩١) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٤٨٦).
(٢٩) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٧٤).
(٣٠) انظر: «الكافيَ» لابن عبد البرِّ (١١١)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١١)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٢)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٧)، «المجموع» للنووي (٦/ ١٢٦)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ (١١٥)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣١٠)، «شرح الزركشي على مختصر الخِرَقي» (٢/ ٥٣٩).
(٣١) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٢)، «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٣٦٨).
(٣٢) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ١٤).
(٣٣) «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٣٦٨).
(٣٤) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب: إذا أَخْطَأَ القومُ الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء في أنَّ الفطرَ يوم تُفْطرون، والأضحى يوم تُضَحُّون (٦٩٧)، وابنُ ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٨٦٩).
(٣٥) نَقَلَ ابنُ المنذرِ الإجماعَ على أنْ لا زكاةَ على الجنين في بطنِ أمِّه، قال: فكان أحمدُ بنُ حنبلٍ يُحِبُّه ولا يُوجِبُه، [انظر: «الإجماع» لابن المنذر (٣٦)]. ونَقَلَ بعضُ الحنابلةِ روايةً عنه بالإيجاب، وبه قال ابنُ حزمٍ، لكِنْ قيَّده بمائةٍ وعشرين يومًا مِنْ يومِ حَمْلِ أُمِّه به، قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «وتُعُقِّبَ بأنَّ الحَمْلَ غيرُ مُحَقَّقٍ، وبأنه لا يُسَمَّى صغيرًا لغةً ولا عُرْفًا» [«فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٣٦٩)، وانظر: «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٨٠)].
(٣٦) انظر: المَصادِرَ الفقهية السابقة.
(٣٧) انظر: «الكافيَ» لابن عبد البرِّ (١١١)، «المغنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٦)، «شرح الزركشي على مختصر الخِرَقي» (٢/ ٥٣٦)، «مُغْنيَ المحتاج» للشربيني (١/ ٤٠٢).
(٣٨) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١١)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣١١).
(٣٩) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ٢).
(٤٠) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ١٤).
(٤١) «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٢/ ٢١ ـ ٢٢).
(٤٢) وخالَفَ في ذلك الحسنُ بنُ زيادٍ مِنَ الحنفية وبعضُ الشافعية، [انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١١)، «المجموع» للنووي (٦/ ١٢٦)].
(٤٣) أخرجه أبو داود في «الزكاة» (١٦٢٤) بابٌ في تعجيل الزكاة، والترمذيُّ في «الزكاة» (٦٧٨) بابُ ما جاء في تعجيل الزكاة، وابنُ ماجه في «الزكاة» (١٧٩٥) بابُ تعجيل الزكاة قبل مَحِلِّها، مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (٢/ ١٤١)، وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٣٤٧) وفي «صحيح أبي داود» (١٤٣٦).
(٤٤) أخرجه أبو عُبَيْدٍ في «الأموال» (١٨٨٦) مِن حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٣٤٦).
(٤٥) أخرجه البيهقيُّ (٧٣٦٦) مِنْ حديثِ الحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ عن الحسن بنِ مسلمٍ مُرْسَلًا، ورواهُ الدارقطنيُّ (٢٠١١) مِنْ حديثِ الحَكَمِ عن موسى بنِ طلحة عن طلحة رضي الله عنه بلفظِ: «إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا إِلَى مَالٍ فَتَعَجَّلْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ مَالِهِ لِسَنَتَيْنِ»، ويشهد له حديثَا عليٍّ السابقان.
(٤٦) «المجموع» للنووي (٦/ ١٢٦).
(٤٧) فمِنْ ذلك ما ذَهَبَ إليه الحسنُ بنُ زيادٍ مِنَ الحنفيةِ مِنَ القول بعدم جوازِ التعجيل مُطْلَقا؛ لأنه أداءٌ لواجبٍ قبل وجوبه؛ فيَمْتنِعُ ذلك، كالتعجيل بالأضحية قبلَ يومِ النحر، ويرى خَلَفُ بنُ أيُّوبَ مِنَ الأحناف ـ أيضًا ـ جوازَ إخراجها مِنْ بداية رمضان، [انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١١)]. وذَهَبَ بعضُ الحنابلة إلى جوازِ تعجيلها مِنْ بعدِ نصفِ الشهر كما يجوز تعجيلُ الفجر في أوَّلِ وقتِها، والدفعُ مِنْ مُزْدلِفَةَ بعد نصف الليل، [انظر: «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٨)].
(٤٨) أخرجه ابنُ حبَّان (٣٢٩٩)، والبيهقيُّ (٧٧٣٨). وانظر: «إرواء الغليل» للألباني (٨٤٦).
(٤٩) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» باب: صدقة الفطر على الحرِّ والمملوك (١٥١١) مِنْ حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(٥٠) أخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» (١/ ٢٨٥)، والبيهقيُّ (٧٣٦٩). وانظر: «إرواء الغليل» للألباني (٨٤٦).
(٥١) أخرجه ابنُ خزيمة (٢٣٩٧). قال الألبانيُّ: «إسنادُه صحيحٌ، رجالُه كُلُّهم ثِقاتٌ رجالُ الشيخين غيرَ القزَّاز، وقد وثَّقَهُ النسائيُّ والدارقطنيُّ وغيرُهما».
(٥٢) «إرواء الغليل» للألباني (٣/ ٣٣٥).
(٥٣) الصاع: مكيالُ أهلِ المدينة، يَسَعُ أربعةَ أمدادٍ، والمُدُّ: حفنةُ الرجلِ المُعْتدِلِ باليدين، وسُمِّيَ مُدًّا لأنَّ اليدين تُمَدَّان، والمُدُّ مُخْتلَفٌ في تقديره بين أهل الحجاز والعراق، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٦٠، ٤/ ٣٠٨، ٥/ ١٨٥)، «لسان العرب» لابن منظور (٣/ ٩٢٦)، «التعريفات» للبركتي (١٩٩)].
(٥٤) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ مَنْ روى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قمحٍ (١٦١٩) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ ثعلبة بنِ صُعَيْرٍ عن أبيه رضي الله عنهما. وصحَّح الألبانيُّ هذا الشطر مِنَ الحديثِ لشواهده، انظر: «صحيح أبي داود» (١٤٣٤) و«صحيح الترغيب» (١٠٨٦). وأمَّا الزيادةُ في الشطر الثاني منه وهي: «أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى» فضعيفةُ الإسناد، انظر: «المشكاة» (١٨٢٠) و«ضعيف الترغيب» (٦٦٣).
(٥٥) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ مَنْ روى نِصْفَ صاعٍ مِنْ قمحٍ (١٦٢٠) مِنْ حديث عبد الله بنِ ثعلبة بنِ صُعَيْرٍ عن أبيه رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (١٤٣٤).
(٥٦) الأَقِط: هو لبنٌ مُجفَّفٌ يابسٌ مُسْتحجِرٌ يُطْبَخُ به، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/ ٥٧)].
(٥٧) اختلف العُلَماءُ في قَدْرِ البُرِّ الواجبِ في زكاة الفطر: أهو نصفُ الصاعِ أم الصاعُ؟ فالجمهور على أنَّ القَدْرَ الواجبَ هو الصاعُ مِنْ بُرٍّ؛ عملًا بحديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه، وظاهِرُه أنه أراد بالطعام القمحَ، [انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨١)، «المغنيَ» لابن قدامة (٣/ ٥٧)].
أمَّا مذهب أبي حنيفة فنصفُ صاعٍ مِنَ البُرِّ وهو قياسُ أحمد ـ رحمه الله ـ في بقيَّةِ الكفَّارات، وبه قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ [انظر: «الاختيارات الفقهية» للبعلي (٩١ ـ ٩٢)].
وأيَّدُوا ذلك بقولِ مُعاوِيةَ رضي الله عنه في حديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه، وبقولِ عُرْوةَ بنِ الزبير ـ رحمه الله ـ عن أَسْمَاءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما: «أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِهَا الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ» [أخرجه أحمد (٢٦٩٣٦)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٨٢)، والطحاويُّ في «شرح مُشْكِل الآثار» (٣٤٠٨). وقال الألبانيُّ في «تمام المِنَّة» (٣٨٧): «وسندُه صحيحٌ على شرط الشيخين»]، وبما تقدَّم ذِكْرُه مِنْ حُجَجِ الأحناف، [انظر: «تمام المنَّة» (٣٨٧)].
وسببُ اختلافهم تعارُضُ الآثارِ المُتقدِّمة، فمَنْ أَخَذَ بظاهِرِ حديثِ أبي سعيدٍ وقاسَ البُرَّ في ذلك على الشعير سوَّى بينهما في الوجوب، ومَنْ أَخَذَ بالأحاديث المنصوصِ فيها على قَدْرِه بنصف صاعٍ مِنْ بُرٍّ فرَّق بينه وبين سائِرِ الأنواع الأخرى، [انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨١)].
هذا، وجديرٌ بالتنبيه أنَّ الزيادة على المقدار الشرعيِّ الواجبِ لمَنْ عَلِمَها لا حَرَجَ فيها، بل تدخل في بابِ التطوُّع والنافلة، ولا يُعَدُّ خروجًا عن النصِّ، وإنما النقصُ عن المقدار الواجبِ إذا الْتزمَهُ المُكلَّفُ يُعَدُّ تجاوُزًا عن النصِّ؛ فلا يجوز ذلك قولًا واحدًا، ويُوضِّحُ ذلك ما جاء في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٥/ ٧٠) أنه: «سُئِلَ ـ رحمه الله ـ عمَّنْ عليه زكاةُ الفطر ويعلم أنها صاعٌ ويزيد عليه ويقول هو نافلةٌ: هل يُكْرَهُ؟ فأجاب: الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهيةٍ عند أَكْثَرِ العُلَماء كالشافعيِّ وأحمد وغيرِهما، وإنما تُنْقَلُ كراهيتُه عن مالكٍ، وأمَّا النقصُ عن الواجب فلا يجوز باتِّفاقِ العُلَماء».
(٥٨) أخرجه البخاريُّ مختصرًا في «الزكاة» بابُ صاعٍ مِنْ زبيبٍ (١٥٠٨)، ومسلمٌ في «الزكاة» (٩٨٥)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه. ولفظُ البخاريِّ: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: «أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ»»
(٥٩) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨١)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٥)، «المجموع» للنووي (٦/ ١٢٩)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ (١١٥)، «مُغْنيَ المحتاج» للشربيني (١/ ٤٠٦).
(٦٠) «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٦٠)، وانظر: «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٥)، «المجموع» للنووي (٦/ ١٤٤).
(٦١) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٠٨)، «الاختيار» لابن مودود (١/ ١٢٣)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٨).
(٦٢) الخَلَّة ـبالفتحـ: الحاجة والفقر، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٧٢)].
(٦٣) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٥/ ٧٢)، «أسباب اختلاف الفقهاء» لعبد الله التركي (٦١).
(٦٤) تقدَّم تخريجه، انظر: (الهامش ٢).
(٦٥) أخرجه الدارقطنيُّ (٢١٣٣) بلفظِ: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ»، والبيهقيُّ (٧٧٣٩) بلفظِ: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ»، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وفيه أبو مَعْشَرٍ: أشارَ البيهقيُّ إلى تضعيفه. قال الألبانيُّ في «تمام المنَّة» (٣٨٨): «ولذلك جَزَمَ الحافظُ بضَعْفِ الحديث في «بلوغ المَرام»، وسَبَقهُ النوويُّ في «المجموع» (٦/ ١٢٦)». وأخرجه أبو القاسمِ الشريفُ الحُسَيْنيُّ في «الفوائد المُنْتَخَبَةِ» (١٣/ ١٤٧/ ٢) بلفظِ: «أَغْنوهم عن السؤال» وفيه القاسمُ بنُ عبد الله وهو العُمَريُّ المدنيُّ، قال الحافظ: «متروكٌ رَمَاهُ أحمدُ بالكذب»، [انظر: «إرواء الغليل» (٣/ ٣٣٤)].
(٦٦) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٥/ ٧٣).
(٦٧) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١٢)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٢)، «المغنيَ» لابن قدامة (٣/ ٧٨)، «المجموع» للنووي (٦/ ١٤٤، ١٨٦).
(٦٨) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ٢).
(٦٩) «اختيارات ابنِ تيمية» للبعلي (٩١)، وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٥/ ٧٣).
(٧٠) «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١١٢).
(٧١) نَقَلَ ابنُ المنذر في «الإجماع» (٣٦) الإجماعَ على أنَّ زكاةَ الأموالِ لا تُعْطَى لكافرٍ بقوله: «وأجمعوا على أنه لا يُعْطَى مِنْ زكاةِ المالِ أَحَدٌ مِنْ أهل الذِّمَّة».
(٧٢) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٢).
(٧٣) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ٢).
(٧٤) تقدَّم تخريجه، انظر: (الهامش ١١).
(٧٥) أخرجه أبو عُبَيْدٍ في «الأموال» (١٩٩٠)، وانظر: «تمام المنَّة» (٣٨٩).
المصدر :موقع الشيخ حفظه الله

جزاكم الله خيرا

أخي , أختي , حكم الكلام بينكما في الشابكة كتابة لشيخنا أبي عبد المعز فركوس 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال تعالى : " وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين "

إخواني أخواتي حياكم الله بالسلام

أعلم ان موضوعي ليس مكانه هنا وقد لا يروق للبعض هذا الكلام حول هذا الموضوع لكني أحبب ان أنقل الكلام إلى هنا لأنه

قسم يكثر فيه الأمر المتعلق به موضوعي ألا وهو الكلام بين الإخوة والأخوات

سئل شيخنا محمد علي فركوس – حفظه الله – :

السؤال:

ما حكم المدارسات والمذاكرات العلمية الكتابية التي تجمع بين الذكور والإناث في منتدياتٍ عبر الشبكة؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالتعامل بالخطاب أو الكتاب أو بهما معًا مع امرأةٍ أجنبيةٍ -إنْ لم تقترن به ضوابطُ أمنِ الفتنة واتَّصف التعامل بالتعاقب

والاستمرار- كان خطرًا ظاهرًا على دين الرجل وعرضه، وقد جاء في الحديث: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١- أخرجه البخاري في «النكاح» باب ما يُتَّقَى من شؤم المرأة (5096)، ومسلم في «الرقاق» (2740)، من حديث

أسامة بن زيد رضي الله عنهما.).

والمعلوم من خطاب المرأة مع الرجل الأجنبي أنه ينبغي أن يتَّسمَ بالأدب الرصين قدْرَ الحاجة، لئلاَّ يُحْدِثَ في قلب السامع علاقةً تنمو عند

مَن في قلبه مرضٌ.

لذلك، فكلُّ تعاملٍ بالخطاب أو الكتاب تضمَّن الخضوعَ واللين واللحن، والهَذَرَ والهَزْلَ والدُّعابة والملاطفة والمزاح وغيرَها من

المثيراتِ للشهوة والمحرِّكاتِ للغريزة فهو ممنوعٌ سدًّا لذريعة الحرام، وهذا الأسلوب في التعامل خارجٌ عن الكلام المؤدَّب والقول

المعروف، بل إنَّ النبرة الليِّنة واللهجةَ الخاضعة تسمح -بلا شكٍّ- للغرائز والشهوات بالتململ والارتقاء والظهور على مدًى قريبٍ

أو بعيدٍ، قال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ

مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32].

ولمَّا كان جملةٌ من الأخوات قد لا يلتزمن بهذه الضوابط ولا يحترمن الحدود الشرعية في كلامهنَّ وخطابهنَّ

ومراسلاتهنَّ؛ فإنَّ الأسلمَ للعرض والدين تركُ التعامل معهنَّ إلاَّ في حدودٍ ضيِّقةٍ مع الانضباط بشروطِ أمنِ

الفتنة، وفي نطاق الحاجة الشرعية، قال صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: « .. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ

بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢- أخرجه مسلم في «الرقاق» (2742)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 10 شوال 1445 ﻫ

الموافق ﻟ: 08 سبتمبر 2024 م

١- أخرجه البخاري في «النكاح» باب ما يُتَّقَى من شؤم المرأة (5096)، ومسلم في «الرقاق» (2740)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

٢- أخرجه مسلم في «الرقاق» (2742)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

قلت فإن كان الكلام هذا حول المدارسات والمسائل العلمية بين الرجال والنساء فكيف به على غير ذلك من الكلام

ألا فلتتقوا الله إخواني وأخواتي ولا يغرنكم الشيطان ولا يزينن لكم أعمالكم

والله الموفق

جزاكم الله كل خير

بارك الله فيك

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

شكرا جزيلا لكم

جزاك الله خير لطالما ارقني هدا الموضوع .اللهم استرنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثابك الله خيرا أخي…
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قدّمتم لنا ….

بارك الله فيكم اخي الكريم ……….

بارك الله فيك اخي الكريم وجعله في ميزان حسناتك .

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
شكرا

كلامك طيب اخي الكريم شكرا لك على ماقدمت من كلام

جزاكم الله خيرا

الجيريا

التجانس بين نظام القَدَر والعملِ بالشرع للشيخ: أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله 2024.

التجانس بين نظام القَدَر والعملِ بالشرع

للشيخ: أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالعبد الحريص على إيمانه لا ينبغي أن يترك العملَ بدعوى أنَّ قَدَرَ الله ماضٍ فيه؛ لأنَّ القَدَرَ لا يمنع العملَ ولا يُوجِبُ الاتِّكالَ؛ فإنَّ هذه الدعوى ـ في حقيقتها ـ عَجْزٌ وكَسَلٌ معطِّلٌ عن طَلَبِ الطاعة مِن الله والاستعانةِ به، بل الواجبُ على المؤمن المتمتِّعِ بعزيمةِ نفسٍ قويَّةٍ وقريحةٍ شديدةٍ في تحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة أن يكون أَكْثَرَ جدِّيَّةً في تحقيقِ مُوجَبات العبودية وأشدَّ اجتهادًا في درك المَطالِبِ الشرعية، طلبًا لها وعملًا بمقتضاها ومحافَظةً عليها، بعزيمةٍ أكيدةٍ ورغبةٍ مُلِحَّةٍ، فيبذل ما في وُسْعه للقيام بأمرِ الله والأخذِ بالأسباب الموجِبة لنفعِه وصلاحه، فإن لم يُوَفَّقْ لمراده أو حَلَّتْ عليه مصيبةٌ فلا ينظر إلى القَدَر ويقضي وقتَه في التأسُّف والتحسُّر الذي يوحي بمنازعة القَدَر، وإنما «علينا أنْ نعملَ بِشَرْعِ الله، ونتوسَّلَ إلى المسبَّباتِ المشروعةِ بأسبابها، ونُؤْمِنَ بسَبْقِ قَدَرِ اللهِ؛ فلا يكونُ إلَّا ما قدَّره منها، فمَن سَبَقَتْ له السعادةُ يُسِّرَ لأسبابها، ومَن سَبَقَتْ له الشقاوةُ يُسِّرَ لأسبابها لحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه قال: «كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ(1)، فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ(2) إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً»، فَقَالَ رَجُلٌ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيَصِيرُ إِلَى الشَّقَاوَةِ؟» فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ: أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ»، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَ اللهِ ـ تَعَالَى ـ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ [الليل: 5 ـ 10]» رواه البخاريُّ ومسلمٌ(3)، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ .. كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»» رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4)»(5).

فيمتنع أن يقول: «لو أنِّي فعلتُ لَكان كذا» فيقدِّرَ ما لم يقع ويتمنَّى أنْ لو كان وَقَعَ؛ فإنَّ «لو» إذا استُعْمِلَتْ في جانبها المذموم تُورِث حسرةً وحزنًا ولا يُجْديه ذلك نفعًا، وإنما الذي ينفعه هو التسليمُ للقَدَر، يقول: «قَدَرُ الله وما شاء فَعَل»(6).

هذا، وجديرٌ بالإفادة أنَّ «لو» حرفُ امتناعٍ لامتناعٍ بخلافِ «لولا» فهي حرفُ امتناعٍ لوجودٍ، وتأتي «لو» لتفيد ـ أيضًا ـ معانيَ وأغراضًا أخرى كالتمنِّي والتعليل والعَرْض والطلب والحضِّ.

و«لو» ـ في الحديث ـ: تحسُّرٌ وحزنٌ تفتح عَمَلَ الشيطان بأن يُلْقِيَ في القلب معارَضةَ القَدَر ويوسوس به، وقد استثنى العلماءُ مِن ذلك جوازَ «لو» في باب تمنِّي الخير وفعلِه كالتأسُّف على ما فات مِن طاعة الله ـ تعالى ـ أو ما هو متعذِّرٌ عليه في ذلك، وعليه يُحْمَل أكثرُ استعمالاتها الواردةِ في الأحاديث(7)، وقد عَقَدَ البخاريُّ في «الصحيح» بابًا تَرْجَمَ له ب: «بابُ ما يجوز مِن اللَّو، وقولِه ـ تعالى ـ: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً﴾ [هود: 80]»(8). وضَبَطَ الشيخ السعديُّ ـ رحمه الله ـ هذه المسألةَ بتقسيمٍ ثنائيٍّ جليٍّ ننقل نصَّه فيما يلي: «اعلَمْ أنَّ استعمال العبد لِلَفظة: «لو» تقع على قسمين: مذمومٍ ومحمودٍ:

ـ أمَّا المذموم فأَنْ يقع منه أو عليه أمرٌ لا يحبُّه فيقولَ: «لو أنِّي فعلتُ كذا لَكان كذا»، فهذا مِن عملِ الشيطان؛ لأنَّ فيه محذورَيْن:

أحدهما: أنها تفتح عليه بابَ الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقُه وليس فيه نفعٌ.

الثاني: أنَّ في ذلك سوءَ أدبٍ على اللهِ وعلى قَدَره، فإنَّ الأمور كلَّها والحوادثَ دقيقَها وجليلَها بقضاء الله وقَدَره، وما وَقَعَ مِن الأمور فلا بدَّ مِن وقوعه، ولا يمكن ردُّه؛ فكان في قوله: «لو كان كذا أو لو فعلتُ كذا كان كذا» نوعُ اعتراضٍ ونوعُ ضعفِ إيمانٍ بقضاء الله وقَدَره.

ولا ريب أنَّ هذين الأمرين المحذورين لا يتمُّ للعبد إيمانٌ ولا توحيدٌ إلَّا بتركهما.

ـ وأمَّا المحمود مِن ذلك فأنْ يقولها العبدُ تمنِّيًا للخير: كقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ وَلَأَهْلَلْتُ بِالعُمْرَةِ»(9)، وقولِه في الرجل المتمنِّي للخير: «لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ مَالِ فُلَانٍ لَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ عَمَلِ فُلَانٍ»(10)، و«لَوْ صَبَرَ أَخِي مُوسَى لَقَصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ نَبَإِهِمَا» أي: في قصَّته مع الخَضِر(11).

وكما أنَّ «لو» إذا قالها متمنِّيًا للخير فهو محمودٌ؛ فإذا قالها متمنِّيًا للشرِّ فهو مذمومٌ؛ فاستعمالُ «لو» تكون بحسب الحال الحاملِ عليها:

ـ فإن حَمَلَ عليها الضجرُ والحزنُ وضعفُ الإيمان بالقضاء والقَدَر أو تمنِّي الشرِّ كان مذمومًا.

ـ وإن حَمَل عليها الرغبةُ في الخير والإرشادِ والتعليم كان محمودًا»(12).

هذا، ومِن خلال معاني هذه الأحاديثِ السابقة يظهر ـ جليًّا ـ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَرْشَدَ أمَّتَه إلى نظامين هما مَحَلُّ السعادة وهما: نظام التوحيد، ونظام الشرع، كما أفصح عن ذلك ابن القيِّم ـ رحمه الله ـ بقوله: «فالقَدَر السابق مُعِينٌ على الأعمال وباعثٌ عليها ومُقْتَضٍ لها، لا أنه مُنَافٍ لها وصادٌّ عنها، وهذا موضعُ مَزَلَّةِ قدمٍ، مَن ثَبَتَتْ قدمُه عليه فاز بالنعيم المقيم، ومَن زلَّتْ قدمُه عنه هوى إلى قرار الجحيم، فالنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَرْشَدَ الأمَّةَ في القَدَر إلى أمرين هما سَبَبَا السعادة:

ـ الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد.

ـ والإتيان بالأسباب التي تُوصِل إلى خيره وتحجز عن شرِّه وذلك نظام الشرع، فأَرْشَدَهم إلى نظام التوحيد والأمر، فأبى المنحرفون إلَّا القدحَ بإنكاره في أصل التوحيد أو القدحَ بإثباته في أصل الشرع، ولم تتَّسع عقولُهم ـ التي لم يُلْقِ اللهُ عليها مِن نوره ـ للجمع بين ما جَمَعَتِ الرسلُ جميعُهم بينه، وهو القَدَر والشرع، والخَلْق والأمر، ﴿فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: 213]، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم شديدُ الحرص على جمعِ هذين الأمرين للأمَّة، وقد تقدَّم قولُه: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ»(13)، وأنَّ العاجز مَن لم يتَّسع للأمرين وبالله التوفيقُ»(14).

والعاقل يدرك أنه لا منافاةَ بين حقيقةِ التوكُّل ومُباشَرةِ الأسبابِ المأمورِ بها شرعًا وعقلًا وفطرةً؛ وذلك أنه إذا كان الاعتقادُ قائمًا على أنَّ جميع الأشياء تسير وَفْق ما سَبَق في القضاء وجَرَت به المقاديرُ؛ فإنه لا يقتضي مِن العبدِ تَرْكَ القيام بموجَب العبودية مِن التقرُّب إلى الله بالأعمال الصالحة وسائرِ الطاعات والقُرُبات بامتثالِ أوامر الشرع واجتنابِ نواهيه، كما لا يَلزم منه الاستسلامُ للخمول والدَّعَةِ والبطالة المُفْضِية إلى تعطيل حقوق الله اتِّكاءً واتِّكالًا على قضاء الله وقَدَره، بل الأمرُ على خلافِ ذلك، فالعبدُ المؤمن مُطالَبٌ بالقيام بحقوق الله على الوجه المَرْضِيِّ مع الإيمان بما أخبر اللهُ ـ تعالى ـ ورسولُه مِن أمور الغيب وما يجري به قضاءُ اللهِ وقَدَرُه، وقد وَصَف اللهُ ـ تعالى ـ عبادَه المؤمنين المتَّقين بذلك بقوله: ﴿الم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: 51].

قال ابن القيِّم ـ رحمه الله ـ: «وقد رتَّب اللهُ ـ سبحانه ـ حصولَ الخيرات في الدنيا والآخرة، وحصولَ السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتُّبَ الجزاء على الشرط، والمعلولِ على العلَّة، والمسبَّبِ على السبب، وهذا في القرآن يزيد على ألف موضعٍ…

وبالجملة فالقرآن مِن أوَّله إلى آخره صريحٌ في ترتُّب الجزاء بالخير والشرِّ والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال»(15).

قلت: وإذا كان تعلُّقُ الأسباب بمسبَّباتها وارتباطُها بها وبناؤها عليها ممَّا قضاه اللهُ بحكمته معلومًا تشهد بذلك العامَّةُ والخاصَّة؛ فإنَّ الأسباب نَفْسَها هي ـ أيضًا ـ واقعةٌ تحت إرادة الله وتصرُّفه، وجاريةٌ على وَفْق قضاءِ اللهِ وقَدَره، وعليه فالأسبابُ ـ وإن أَخَذ بها العبدُ ـ والأعمالُ ـ وإن باشَرَها ـ فلا يجوز له أن يتوكَّل عليها أو يعتمد عليها، وإنما الواجبُ على العبد أن يتوكَّل على خالِقِها ومُنْشِئِها.

وقد نَقَلَ ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ عن بعضهم أنه قال: «الالتفات إلى الأسباب شركٌ في التوحيد، ومحوُ الأسباب أن تكون أسبابًا نقصٌ في العقل، والإعراضُ عن الأسباب بالكلِّيَّة قَدْحٌ في الشرع، ومجرَّدُ الأسبابِ لا يُوجِب حصولَ المسبَّب؛ فإنَّ المطر إذا نَزَلَ وبُذِرَ الحبُّ لم يكن ذلك كافيًا في حصول النبات، بل لا بدَّ مِن ريحٍ مربِّيةٍ بإذن الله، ولا بدَّ مِن صرفِ الانتفاء عنه؛ فلا بدَّ مِن تمام الشروط وزوال الموانع، وكلُّ ذلك بقضاءِ الله وقَدَره، وكذلك الولدُ لا يُولَد بمجرَّد إنزال الماء في الفَرْج، بل كم مَن أنزل ولم يولَد له، بل لا بدَّ مِن أنَّ الله شاء خَلْقَه، فتَحْبَلُ المرأةُ وتربِّيه في الرحم، وسائرِ ما يتمُّ به خَلْقُه مِن الشروط وزوالِ الموانع»(16).

وأكدَّ ابن القيِّم ـ رحمه الله ـ هذا المعنى حالةَ شرحِه لحديثِ عليٍّ رضي الله عنه وغيرِه مِن الأحاديث الأخرى في معناه فقال: «فاتَّفقَتْ هذه الأحاديثُ ونظائرُها على أنَّ القَدَرَ السابقَ لا يمنع العملَ ولا يُوجِبُ الاتِّكالَ عليه، بل يُوجِب الجدَّ والاجتهاد؛ ولهذا لمَّا سمع بعضُ الصحابةِ ذلك قال: «ما كنتُ أشدَّ اجتهادًا منِّي الآن»(17). وهذا ممَّا يدلُّ على جلالة فِقْهِ الصحابةِ ودقَّةِ أفهامهم وصحَّةِ علومهم؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أخبرهم بالقَدَرِ السابق وجريانِه على الخليقة بالأسباب، وأنَّ العبد يَنال ما قُدِّر له بالسبب الذي أُقْدِر عليه ومُكِّن منه وهيِّئ له، فإذا أتى بالسبب أَوْصَلَه إلى القَدَر الذي سَبَقَ له في أمِّ الكتاب، وكلَّما ازداد اجتهادًا في تحصيلِ السبب كان حصولُ المقدور أدنى إليه، وهذا كما إذا قُدِّر له أن يكون مِن أَعْلَمِ أهلِ زمانه؛ فإنه لا ينال ذلك إلَّا بالاجتهاد والحرص على التعلُّم وأسبابه، وإذا قُدِّر له أن يُرْزَق الولدَ لم يَنَلْ ذلك إلَّا بالنكاح أو التسرِّي والوطء، وإذا قُدِّر له أن يستغلَّ مِن أرضه مِن المُغَلِّ كذا وكذا لم يَنَلْه إلَّا بالبذر وفعلِ أسباب الزرع، وإذا قُدِّر الشِّبَعُ والرِّيُّ والدفءُ فذلك موقوفٌ على الأسباب المحصِّلة لذلك مِن الأكل والشرب واللُّبس، وهذا شأنُ أمور المَعاش والمَعاد، فمَن عطَّل العملَ اتِّكالًا على القَدَرِ السابق فهو بمنزلةِ مَن عطَّل الأكلَ والشرب والحركةَ في المَعاش وسائرِ أسبابه اتِّكالًا على ما قُدِّر له، وقد فَطَرَ اللهُ ـ سبحانه ـ عبادَه على الحرص على الأسباب التي بها قِوامُ معايشهم ومصالحهم الدنيوية، بل فَطَرَ اللهُ على ذلك سائرَ الحيوانات، فهكذا الأسبابُ التي بها مصالحُهم الأخروية في مَعادهم؛ فإنه ـ سبحانه ـ ربُّ الدنيا والآخرةِ، وهو الحكيمُ بما نَصَبَه مِن الأسباب في المَعاش والمَعاد، وقد يسَّر كلًّا مِن خَلْقه لِمَا خَلَقه له في الدنيا والآخرة؛ فهو مهيَّأٌ له ميسَّرٌ له، فإذا عَلِم العبدُ أنَّ مَصالِحَ آخِرتِه مُرْتَبِطةٌ بالأسباب المُوصِلة إليها كان أشَدَّ اجتهادًا في فعلِها والقيامِ بها منه في أسبابِ مَعاشه ومَصالِحِ دنياه»(18).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 24 المحرَّم 1445ه
الموافق ل: 17 نوفمبر 2024م

(1) المِخْصَرة: ما يختصره الإنسانُ بيده فيمسكه مِن عصًا أو عُكَّازةٍ أو مِقْرَعةٍ أو قضيبٍ، وقد يتَّكِئ عليه [«النهاية» لابن الأثير (2/ 36)].
(2) النفس المنفوسة هي المولودة، والمنفوس: الطفلُ الحديثُ الولادةِ، يقال: «نُفِسَتِ المرأةُ ونَفِسَتْ فهي منفوسةٌ ونُفَسَاءُ» إذا وَلَدَتْ، فأمَّا الحيضُ فلا يقال فيه إلَّا: «نَفِسَتْ» بالفتح، ويقال: إنما سُمِّيَتِ المرأةُ: نُفَساءَ لسيلانِ الدم، والنفسُ: الدم [انظر: «معالم السنن» للخطَّابي (5/ 68)، «النهاية» لابن الأثير (5/ 95)].
(3) أخرجه البخاريُّ في «الجنائز» (3/ 225) باب موعظة المحدِّث عند القبر، وفي «التفسير» (8/ 708) باب: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾، وفي «الأدب» (10/ 597) باب الرجل يَنْكُت الشيءَ بيده في الأرض، وفي «القَدَر» (11/ 494) باب: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾، وفي التوحيد (13/ 521) باب قول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾. ومسلمٌ في «القَدَر» (16/ 195) باب كيفية خَلْق الآدميِّ في بطن أمِّه، وأبو داود في «السنَّة» (5/ 68) بابٌ في القَدَر، والترمذيُّ في «التفسير» (5/ 441) باب: ومِن سورة: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، وابن ماجه في «المقدِّمة» (1/ 30) باب (10)، وأحمد في «مسنده» (2/ 237) [طبعة شاكر]، مِن حديث عليٍّ رضي الله عنه.
(4) أخرجه مسلمٌ في «القَدَر» (16/ 215) باب الإيمان بالقَدَر والإذعانِ له، وابن ماجه في «المقدِّمة» (1/ 31) باب (10) وفي «الزهد» (2/ 1395) باب (14)، وأحمد في «مسنده» (2/ 366، 370)، وابن أبي عاصمٍ في «السنَّة» (157)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي بعض ألفاظه: «قدَّر اللهُ» بدل: «قَدَرُ اللهِ».
(5) انظر: «التعليق النفيس في بيان عقيدة الإيمان بالقَدَر للإمام ابن باديس» .
(6) انظر: «الاحتجاج بالقَدَر» لابن تيمية (27)، «شرح مسلم» للنووي (16/ 215).
(7) انظر: «شرح مسلم» للنووي (16/ 216)، «فتح الباري» لابن حجر (13/ 228).
(8) انظر: «صحيح البخاري» كتاب «التمنِّي» (13/ 224).
(9) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» (3/ 504) باب: تقضي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلَّا الطواف، ومسلمٌ في «الحجِّ» (8/ 163) باب بيان وجوه الإحرام، مِن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(10) أخرجه الترمذيُّ في «الزهد» (4/ 562) بابُ ما جاء: «مَثَلُ الدنيا مَثَلُ أربعةِ نَفَرٍ»، وابن ماجه في «الزهد» (2/ 1413) باب النيَّة، مِن حديث أبي كبشة الأنماريِّ رضي الله عنه. قال الترمذيُّ: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترمذي» (2325) و«صحيح ابن ماجه» (4325).
(11) أخرجه البخاريُّ في «الأنبياء» (6/ 433) باب حديث الخَضِر مع موسى عليهما السلام، ومسلمٌ في «الفضائل» (15/ 141) باب فضائل الخَضِر عليه السلام، وهو جزءٌ مِن حديثٍ طويلٍ عن أُبَيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه.
(12) «القول السديد» للسعدي (170).
(13) أخرجه مسلم في «القَدَر» (16/ 215) باب الإيمان للقَدَر والإذعان له، مِن حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(14) «شفاء العليل» لابن القيِّم (1/ 121).
(15) «الجواب الكافي» لابن القيِّم (39).
(16) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (8/ 70).
(17) رواه ابن حبَّان في «صحيحه» (2/ 49) عن سُراقةَ بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(18) «شفاء العليل» لابن القيِّم (1/ 119).
المصدر : من الموقع الرسمي
للشيخ: أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

فتاوى المرأة_2_ للشيخ الوالد أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه سلسلة لبعض فتاوى تختصص بالنساء أجاب عليها الشيخ الوالد حفظه الله

للإستماع أوالتحميل

من بعض ما جاء فيها:
حكم تعلم السياقة للنساء
حكم صبغ بعض الشعر (ليماش)
حكم لبس (الطالون)

نسأل الله أن يبارك في شيخنا

مشكور جزاك الله كل خير

يرفع للفائدة

–مطوية–ضوابط خروج المرأة للعلامة الشيخ فركوس حفظه الله

الجيريا

الجيريا]

تحميل pdf

شكرا جزيلا

جزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا