الموقع الرسمي : تبرئة الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس من قراءة صحفيِّين غير مؤهَّلين لمقالاته 2024.

تبرئة الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس -حفظه الله-
من قراءة صحفيِّين غير مؤهَّلين لمقالاته

[إدارة الموقع]

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، أمَّا بعد:
فإنَّ ما تصدره بعض الصحف والجرائد التي ما فتئت تلهث وراء الاستفزاز الإعلاميِّ (منظَّمًا أو غير منظَّمٍ) على شخصية الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس -حفظه الله- من أمدٍ بعيدٍ، وذلك بما تسطِّره في صفحاتها من قراءةٍ معوجَّةٍ لمقالاته المبثوثة على موقعه ورسائله، والتجنِّي عليها بالتحريف والبتر والحذف والزيادة والنقصان والاختصار المخلِّ، بأقلامِ فئةٍ من الصحفيين غير متخصِّصين ولا متورِّعين، لا يُعلم لهم قدمٌ في علمٍ ولا دعوةٍ ولا توجيهٍ، ولا لهم لغةٌ سليمةٌ ولا فهمٌ مستقيمٌ، أو على الأقلِّ نزاهةٌ أو خشيةٌ من الله في عباده، كلُّ ذلك لتنفير العامَّة منه وإحداث تشويهٍ على صدق دعوته ودفعه إلى مواجهاتٍ مع الطبقة المسؤولة والشخصيات الفاعلة في المجتمع الجزائري، كالمقال المنشور في جريدة النهار بتاريخ: ٠٤ ربيع الأوَّل ١٤٣٥ﻫ الموافق ﻟ: ٠٦/ ١/ ٢٠١٤م، العدد: ١٩٠٦ بعنوان: «من يحتفل بالمولد فهو شيعيٌّ»، والذي ينسب فيه كاتبُه إلى الشيخ -تحريفًا وزورًا- الحكمَ بالتشيُّع العينيِّ على كلِّ محتفلٍ بالمولد.
لذلك فالشيخ أبو عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس -حفظه الله- يتبرَّأ من القراءات السمِجة للصحفيين غير المؤهَّلين، ويدعو قرَّاء الجرائد إلى التريُّث والتثبُّت، وذلك بالرجوع إلى عين المورد الذي يقرؤونه بأنفُسهم، فإن كان حقًّا فالحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه، وإن كان غيرَ ذلك فالاجتهاد الخاطئ يُرَدُّ على صاحبه.
كما ينفي ما قيل مِن نسبةِ زعامةِ السلفيِّين الجزائريِّين إليه، بل هو معدودٌ منهم وليس هو بخيرهم أو أعلمَ منهم، وليس له عليهم قهرٌ في أحكامه وفتاويه.
هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر: ٠٥ ربيع الأوَّل ١٤٣٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦/ ١/ ٢٠١٤م
https://ferkous.com/site/rep/F14.php

ولمن أراد الإنصاف فليدخل إلى هذا الرابط ولينظر فتوى الشيخ في حكم الاحتفال في المولد وما جاء في جريدة النهار ليجد الفرق الشاسع والبون الواسع ولكنه المكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله
https://ferkous.com/site/rep/M7.php

بارك الله فيك واحسن اليك
اللهم احفظ الشيخ يارب العالمين من قل حاقد حاسد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم

آميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا
ونفع بكم البلاد والعباد
أخي المحترم
اسأل الله ان يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته
اللهم ربنا إهدنا و أمة محمد جميعا برحمتك وفضلك وجودك
الى أحسن الاخلاق والاعمال لا يهدي الى احسنها الا أنت
وقنا واصرف عنا سيء الاخلاق والاعمال لا يصرف عن سيئها الا انت
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم

حسبنا الله ونعم الوكيل
حفظ الله شيخنا وجزاك الله خيرا

الإخوة الكرام بارك الله فيكم على المرور

بارك الله فيك وجزاك خيرا

من هم اساتدة الشيخ فركوس

بارك الله فيك وجزاك خيرا

جزاكم الله خيرا

في أولوية القول وشروط تقديمه على الفعل للشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس 2024.

في أولوية القول وشروط تقديمه على الفعل

للشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس -حفظه الله-
السـؤال:

إذا تعارض القول مع الفعل، ما هو الراجح عندكم في ذلك؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فعندي أنَّ مسألة: تعارُض القول مع الفعل تتقدَّمها مسألةُ: المخاطِب هل يدخل في عموم خطابه؟ أو بعبارةٍ أوْضَحَ: هل إذا خاطب النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أمَّتَه بصيغة العموم، هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب أم لا؟

ولا شكَّ أنَّ الخطاب من جهة الله سبحانه بالصيغة التي تشْمَله يتناول النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بمقتضى اللغة العربية، فهذا لا شبهةَ فيه، وإنما الخلاف واردٌ في دخول النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في خطابه الذي من جهته.

وفائدة هذه المسألة أنه على مذهب من يرى أنَّ المتكلِّم أو المخاطِب لا يدخل في عموم كلامه وخطابه إلاَّ بقرينةٍ، فإذا انتفتْ فلا إشكالَ في عدم التعارض بين قوله الذي يعمُّ سائرَ المخاطَبين، وبين فعله الذي لا يشْمَله خطابُه، ذلك لأنه -بناءً على هذا الرأي- فالنبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لا يدخل في عموم خطابه.

لكنَّ المسألة تتبلور -بوضوحٍ- على مذهب الجمهور القائلين: إنَّ المتكلِّم أو المخاطِب يشْمَله عمومُ خطابه ولا يخرج عنه إلاَّ بقرينةٍ وهو المذهب الصحيح، لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لمَّا قال لأصحابه رضي الله عنهم: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ»، سألوه عن نفسه: «وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟» أي: عن دخوله في الخطاب، فأجابهم بما يقتضي دخولَ المخاطِب في الخطاب فقَالَ: «لاَ، وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ..»(١)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ»، قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِيَّايَ، إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٢)، فإنَّ هذا الحديث يفيد ما أفاده سابقُه، فهو «عامٌّ لا يخصُّ المخاطَبين من الصحابة، بل كلُّ من يصحُّ أن يُخَاطَبَ داخلٌ فيه»(٣).

وإذا تقرَّر دخولُ المخاطِب في عموم خطابه بالأصالة على مذهب الجمهور، أو بالقرينة على مذهب غيرهم، فإنه -بهذا الوجه- يقع التعارض الظاهريُّ بين قول النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وفِعْلِه، والمسألة خلافيةٌ(٤) بين من يقدِّم القولَ على الفعل، ومن يرى أنَّ الفعل أَوْلى منه، ومن يسوِّي بينهما في القوَّة وهو رأيُ ابنِ حزمٍ الظاهريِّ -رحمه الله-(٥).

وفي تقديري أنَّ القولَ أقوى من الفعل -وهو مذهب الجمهور-، وتظهر قوَّةُ القول من وجوهٍ:

– أنَّ القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل(٦).

– ولأنَّ للقول صيغةَ دلالةٍ، بخلاف الفعل «فإنه لا صيغةَ له تدلُّ بنفسها، وإنما دلالة الفعل لأمرٍ خارجٍ وهو كونُه -عليه السلام- واجبَ الاتِّباع»(٧).

– ولأنَّ القول أبلغُ في البيان، إذ له عمومٌ في الزمان والمكان والأشخاص، بخلاف الفعل فلا عمومَ له، ولا يشْمَل جميعَ الأوقات المستقبلية، ولا يدلُّ على التَّكرار، فلذلك لا تتعارض الأفعال فيما بينها ما لم تكن بيانًا للأقوال، قال الشوكانيُّ -رحمه الله-: «والحقُّ أنه لا يُتصوَّر تعارُض الأفعال، فإنه لا صِيَغَ لها يمكن النظرُ فيها والحكمُ عليها، بل هي مجرَّدُ أكوانٍ متغايرةٍ واقعةٍ في أوقاتٍ مختلفةٍ، وهذا إذا لم تقعْ بياناتٍ للأقوال، أمَّا إذا وقعتْ بياناتٍ للأقوال فَقَدْ تتعارض في الصورة، ولكنَّ التعارض في الحقيقة راجعٌ إلى المبيَّناتِ من الأقوال، لا إلى بيانها من الأفعال»(٨).

– ولصراحة القول؛ لأنَّ القول متَّفقٌ على كونه حجَّةً، والفعل مختلفٌ فيه، ذلك لأنَّ ما يفعله النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يحتمل أن يكون تشريعًا عامًّا، ويحتمل أن يكون من خصائصه، ولا يتميَّز أحدُهما عن الآخَر إلاَّ بمنفصلٍ، وهذا بخلاف القول فإنه متميِّزٌ بنفسه، فتعيَّن القولُ تقديمًا للمتَّفق عليه على المختلَف فيه(٩).

وضِمْنَ آكدِيَّةِ قوله على فعله يقرِّر شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّةَ -رحمه الله- هذا المعنى بقوله: «وطاعة الرسول فيما أَمَرَنا به هو الأصل الذي على كلِّ مسلمٍ أن يعتمده، وهو سبب السعادة كما أنَّ تَرْكَ ذلك سببُ الشقاوة، وطاعتُه في أمره أَوْلى بنا من موافقته في فعلٍ لم يأمرْنا بموافقته فيه باتِّفاق المسلمين، ولم يتنازعِ العلماءُ أنَّّّّ أمْرَه أَوْكَدُ مِن فعله؛ فإنَّ فعله قد يكون مختصًّا به وقد يكون مستحَبًّا، وأمَّا أمرُه لنا فهو مِن دين الله الذي أَمَرَنا به»(١٠).

هذا وحقيقٌ بالتنبيه أنه لا يُصار إلى تقديم القول على الفعل إلاَّ بالشروط التالية:

أوَّلا: عند تعذُّر الجمع بين القول والفعل على وجهٍ مقبولٍ، فإن أمكن الجمعُ والتوفيق وجب المصير إليه تقديمًا للجمع على الترجيح، إذ في الجمع إعمالٌ للدليلين، و«الإِعْمَالُ أَوْلَى مِنَ الإِهْمَالِ»، كحملِ صيغة النهي على الكراهة كما في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ»(١١)، وما يعارضه مِن فعله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ»(١٢)، فقد حمل الجمهور النهيَ على الكراهة بالقرينة الصارفة إليها جمعًا بين الدليلين(١٣)، كما حملوا حديثَ الحكم بن عمرٍو الغفاريِّ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ»(١٤)، الذي يعارضه حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ»(١٥) على الكراهة التنزيهية جمعًا بين الدليلين(١٦).

ثانيًا: عند تعذُّر النسخ بين القول والفعل: فإنْ أمكن نسخُ دليلِ القول بدليل الفعل وجب المصيرُ إلى الناسخ؛ لأنَّ المنسوخ -وهو الدليل القوليُّ- انتهتْ حجِّيَّتُه، فلا يصلح أنْ يعارِضَ الدليلَ الناسخ، مِثْلَ قولِ جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما: «كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ»(١٧)، فهو ناسخٌ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»(١٨).

فصورةُ التعارض الظاهريِّ تنتفي بالجمع والنسخ فلا سبيلَ إلى الترجيح.

ثالثًا: عند عدم دخول احتمال الاختصاص في القول، ذلك لأنَّ تقديم القول على الفعل إنما هو من جهةِ احتمالِ الفعل الخصوصيةَ به صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فإنْ دخلَتِ الخصوصيةُ على القول فَقَدَ -حالتئذٍ- أَوْلَوِيَّةَ التقديم على الفعل، وبهذا الصدد قال الشنقيطيُّ -رحمه الله-: «وإنما كان القول أقوى من الفعل لاحتمال الفعل الاختصاصَ به صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ويُفهم منه أنه ليس كلُّ قولٍ أقوى، بل إذا احْتَمَل القولُ الاختصاصَ فلا يكون أقوى من الفعل، فلا يَرِدُ قولُهم: إنَّ الإحرام بالعمرة من الجِعِرَّانة أفضل منه من التنعيم؛ تقديمًا لفعله صلَّى الله عليه وسلَّم على أمره لعائشةَ بالإحرام من التنعيم، لأنَّ أمره -وإن كان قولاً- يَحتمل الخصوصيةَ لعائشة، فليس أقوى من فعله، بل هو دونه -كما قالوا-؛ لاحتمالِ أنه إنما أَمَرَها بذلك لضيق الوقت، لا لأنه أفضل، ويمكن على هذا أن يُقاس على عائشةَ كلُّ من كان له عذرٌ»(١٩).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 27 شعبان 1445ﻫ

المـوافق ﻟ: 28 جويلية 2024م

١- أخرجه البخاري في «المرضى» باب تمنِّي المريض الموتَ (5673)، ومسلم في «صفة القيامة والجنة والنار» (2816) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري «الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل (6467)، ومسلم في «صفة القيامة والجنة والنار» (2818) من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢- أخرجه مسلم في «صفة القيامة والجنة والنار» (2814) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

٣- «مرقاة المفاتيح» للقاري (1/ 139).

٤- انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (1/ 390)، «الإحكام» للآمدي (3/ 271)، «جمع الجوامع» لابن السبكي (2/ 365)، «شرح مختصر الروضة» للطوفي (3/ 705)، «تيسير التحرير» لبادشاه (3/ 148)، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (4/ 656)، «تشنيف المسامع» للزركشي (3/ 514).

٥- «الإحكام» لابن حزم (1/ 171، 432).

٦- «جمع الجوامع» لابن السبكي (2/ 366).

٧- «شرح مختصر الروضة» للطوفي (3/ 705).

٨- «إرشاد الفحول» للشوكاني (39).

٩- انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (3/ 705)، «تشنيف المسامع» للزركشي (3/ 514).

١٠- «مجموع الفتاوى» (22/ 321).

١١- أخرجه مسلم في «المساقاة» (1568) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.

١٢- أخرجه البخاري في «الإجارة» باب خراج الحجَّام (2279)، ومسلم في «المساقاة» (1202).

١٣- انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (2/ 225)، «المجموع» للنووي (9/ 60)، «شرح مسلم» للنووي (10/ 233)، «معالم السنن» للخطابي (3/ 707)، «فتح الباري» لابن حجر (4/ 459)، «سبل السلام» للصنعاني (3/ 170).

١٤- أخرجه أبو داود في «الطهارة» باب النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة (82)، والترمذي في «الطهارة» باب في كراهية فضل طهور المرأة (63)، وأحمد (20655)، وابن أبي شيبة (354)، وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (75).

١٥- أخرجه مسلم في «الحيض» (323).

١٦- انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ 214)، «المجموع» للنووي (2/ 190)، «معالم السنن» للخطابي (1/ 63)، «سبل السلام» للصنعاني (1/ 49).

١٧- أخرجه أبو داود في «الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مسَّت النار (192)، والنسائي في «الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيَّرت النار (185)، والطبراني في «الأوسط» (4663)، والبيهقي في «الكبرى» (721)، وابن حبَّان (1134)، وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (187).

١٨- أخرجه مسلم في «الحيض» (352) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، و(353) من حديث عائشة رضي الله عنها.

١٩- «مذكِّرة أصول الفقه» للشنقيطي (320).

نرجو من شيخنا أبي عبد المعزِّ حفظه الله أن يبيِّنَ لنا بعض شروط الرقية الشرعية؟ وجزاكم الله خيرًا. 2024.

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الصنف: فتاوى طبِّية
المفتي : أبو عبدالمعز محمّد علي فركوس وفّقه الله
في شروط مشروعية الرُّقْيَة
السؤال:
نرجو من شيخنا أبي عبد المعزِّ حفظه الله أن يبيِّنَ لنا بعض شروط الرقية الشرعية؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فمشروعية الرقية تستوجب تحقيقَ معاييرَ معلومةٍ تظهر في الوجوه الآتية:
-الوجه الأوَّل: تجريد الرقية من الشِرْكِيَات، ويدلُّ عليه عمومُ الآيات والأحاديث الناهية عن الشِرْك بمختلف مظاهره، فضلاً عن حديث عوفِ بن مالكٍ الأشجعيِّ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نَرْقِي فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا: «يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ ؟» فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»»(١).
والعلماء يتَّفقون على أنَّ الشِرْك لا يجوز التداوي به، وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرَّمات كالخمر والميتة والخنزير؛ ذلك لأنَّ الشِّرك محرَّمٌ في كلِّ حالٍ، ولا يصحُّ القياس على التكلُّم به عند الإكراه كما في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦] لظهور الفرق بينهما، إذ المقيسُ عليه إنّما جاز للمكرَه المضطرِّ على القول مع اطمئنان قلبه بالإيمان، أي: أنَّ كلامه صدر منه وهو غيرُ راضٍ به، ولذلك عُفي عنه ولم يؤاخَذْ به في أحكام الدنيا والآخرة؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(٢).
وليس في أمر العلاج بالرقية الشِّركية ضرورةُ إكراهٍ، وعلى فرض التّسليم فهو إكراهٌ على القول والفعل، أمَّا القول فلو لم يكن في قلبه زيغٌ لَمَا صار إليها؛ إذ إنَّ في الحقِّ ما يُغني عن الباطل، وأمَّا الفعل فمؤاخَذٌ به.
قال ابن القيِّم -رحمه الله-: «والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه: أنَّ الأفعال إذا وقعتْ لم ترتفع مفسدتها، بل مفسدتُها معها، بخلاف الأقوال فإنّها يمكن إلغاؤها وجَعْلُها بمنزلة النائم والمجنون، فمفسدةُ الفعل الذي لا يُباح بالإكراه ثابتةٌ بخلاف مفسدة القول، فإنّها إنّما تثبت إذا كان قائلُه عالِمًا به مختارًا له»(٣).
ويقدح في القياس السابق -من جهةٍ أخرى- مقابلتُه للإجماع على عدم جواز التّداوي بالشِرْك كما تقدَّم، و«كُلُّ قِيَاسٍ فِي مُقَابَلَةِ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ فَاسِدُ الاعْتِبَارِ»، كما هو مقرَّرٌ في القواعد.
-الوجه الثاني: خلوُّ الممارِس للرقية -الراقي- من الصفات القادحة في الدِّين والعدالة، فلا يجوز طلبُ الرقية من ساحرٍ أو كاهنٍ أو عرَّافٍ أو منجِّمٍ أو رمَّالٍ أو نحوِهم ممَّن يدَّعون علْمَ شيءٍ من المغيَّبات؛ لِما في ذلك من المشابهة لحال الجاهلية، ولو قُدِّر أَنَّ عندهم رقيةً صحيحةً؛ إلاَّ أنه لا يُؤْمَن أن يخلطها بشيءٍ من السحر والكهانة والشعوذة، فيُمنع سدًّا للذريعة إلى المحرَّم، و«الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى النَّظَرِ إِلَى المَآلِ»، ووسائل المحظور تفضي إليه.
فلو كانت في رقية الساحر منفعةٌ للناس لَما أمر الشارع بقتل الساحر ولَما عَدَّ السِّحرَ من الموبِقات في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «اجْتَنِبُوا المُوبِقَاتِ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ..»(٥) الحديث.
ولَمَّا كان محرَّمًا لم يجعلِ اللهُ شفاءَ أمَّته فيما حرَّم عليها بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يَا عِبَادَ اللهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً»(٦)، وقولِه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»(٧)، وفي حديثٍ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ»(٨).
ويدخل في النّهي عن إتيانه للرقية كُلٌّ من: الكُهَّان والعرَّافين، ففي الحديث: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ»(٩).
وقد أوضح ابنُ القيِّم -رحمه الله- أنَّ الكهنة رُسُلُ الشيطان حقيقةً، وأنَّ الناس قسمان: أتباع الكهنة، وأتباع رسل الله، فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء، بل يَبعُد عن الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بقدر قُربه من الكاهن، ويُكذِّب الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بقدر تصديقه للكاهن.
وَلَمَّا كان بين النوعين أعظمُ التضادِّ قال الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»(١٠)(١١). ويُلحق بهم كلُّ مشاركٍ لهم في المعنى ممَّن أتاهم فصدَّقهم فيما يقولون
فالحاصل:
أنَّ على الرّاقي أن يكون معروفًا بسلامة عقيدته، ولا تلازمه صفاتٌ قبيحةٌ شرعًا، وأن يكون ملتزمًا في الظاهر بالأمور الشرعية، وحتى تكون الرقية ناجعةً ينبغي أن يكون مستجمعًا لشرائط الدعاء، مع الحرص على الأكل الحلال، والحذر من المال الحرام أو المشتبه فيه؛ لأنَّ طِيبَ المطعم من أسباب قَبول الدعاء، وذكر النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ»(١٢)، ضِمْنَ توجُّهٍ قلبيٍّ قويٍّ إلى الله تعالى مليءٍ بالتقوى والتوكُّل والإخلاص.
وحقيقٌ بالتّنبيه: أنَّ الراقيَ إذا كان مشغولاً بعلاجه للعليل، ولا يُستغنى عن تعاوُنه في الحال، أو يَخاف زيادةَ المرض أو بُطأَهُ وتأخيرَه؛ فهو معدودٌ في حكم المريض الذي يشقُّ عليه حضورُ صلاة الجماعة، ففي الحديث أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»(١٣).
-الوجه الثالث: وضوح الرقية في عباراتها ومعانيها، وفي هيئاتها، أي: أن تكون صافيةً من كلِّ العبارات المَنْهِيِّ عنها، فلا تُشرع الرقية بعباراتٍ غيرِ مفهومةٍ أو غير معقولة المعنى خشيةَ تلبُّسِها واختلاطها بكلام أهل الباطل، والوقوعِ في مظنَّةِ الشِّرك وشَرَكِه الشيطانية، فإنَّ مِثْلَ هذا يفتح البابَ واسعًا لتسويغِ أعمالِ أهل الباطل من السحرة والكهنة والعرَّافين وأشباههم.
وقد نقل ابنُ حجرٍ -رحمه الله- إجماعَ العلماء على جواز الرقى عند تحقُّق اجتماع ثلاثة شروطٍ:
أ- أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته.
ب- أن تكون باللسان العربيِّ أو بما يُعرف معناه مِن غيره.
فمِن صفاء الرقية في عباراتها: أن تكون خاليةً من الكلام الشِّركيِّ والألفاظ القبيحة الجارحة التي يتعرَّض فيها لأعراض المسلمين بالقدح واللعن والسبِّ والشتم ونحوها، سواءٌ كان مقصودُه الطعنَ في الجِنِّيِّ المتلبِّس أو استعمالَها بغرض العلاج؛ لأنَّ مثل هذا يُعَدُّ من التداوي المنهيِّ عنه بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» الحديث(١٥)، والتداوي بالمنهيِّ عنه غيرُ جائزٍ كما تقدَّم.
-وينبغي أن تكون هيئاتُها مباحةً، أي: لا يجوز أن يَرْقِيَ على وضعيةٍ منهيٍّ عنها يتقصَّدها، أو هيئةٍ مُحرَّمةٍ يأتي بها، فإنَّ ذلك يُمنع سدًّا لذريعة الشِّرْك وأعمال الدجَّالين والمشعوذين وإخوانهم، مثل مَن يخصِّص الرقيةَ عند مكانٍ يُنهى عن الصلاة فيه كالمقبرة والحمَّام، أو يترصَّد زمنًا معيَّنًا كبروز القمر والنجوم على حالةٍ ما ليَرْقِيَ فيها المريضَ، أو يلطِّخُ ذاتَه أو ذاتَ المسترقي بالنجاسات، أو يفرش أتربةَ أضرحةِ القبور قَصْدَ الرقية عليها.
قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في أناسٍ يكتبون أَبَاجَادَ وينظرون في النجوم: «مَا أَدْرِي مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَلاَقٌ!»(١٦).
أو على هيئةٍ تُكشَفُ فيها العوراتُ، أو يضع يدَه على الأجنبيات -ولو من وراء حائلٍ أو سِتارٍ- فيما لا تدعو الحاجة إليه في الأصل؛ ذلك لأنَّ الرقية بالمعوِّذات وغيرها من أسماء الله تعالى هي الطِّبُّ الروحانيُّ، فلا يُتطلَّب فيه لحصول الشفاء -بإذن الله- سوى صدقِ توجُّه المداوي، وقُوَّةِ قلبه بالتقوى والتوكُّلِ وسلامة القصد من العِلَلِ، على ما أفادتْه قصَّةُ المرأة السوداء رضي الله عنها التي كانت تُصرع وتتكشَّفُ، فسألت النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن يدعوَ لها، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةَ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ»، فَقَالَتْ: «أَصْبِرُ»، فَقَالَتْ: «إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِي أَلاَّ أَتَكَشَّفَ»، فَدَعَا لَهَا(١٧).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
********************

(١) أخرجه مسلم في «السلام» (٢٢٠٠) من حديث عوف بن مالكٍ الأشجعي رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابن عديٍّ في «الكامل» (٢/ ٥٧٣) من حديث أبي بكرة بلفظ: «رَفَعَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلاَثًا…». وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٩٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٩٨)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٧/ ٣٥٦) من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما بلفظ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي…». وفي لفظ ابن ماجه (١/ ٦٥٩): «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي…». وللحديث طرقٌ أخرى، منها حديث أبي ذر، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وابن عمر رضي الله عنهم.
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (٣٧١): «ومجموع هذه الطرق يُظهر أنَّ للحديث أصلاً». وقد صحَّحه ابن حزمٍ في «الإحكام» (٥/ ١٤٩)، وقال النووي في «الأربعين»: حديثٌ حسنٌ.
انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٦٤)، و«الدراية» (١/ ١٧٥)، «التلخيص» (١/ ٢٨١) كلاهما لابن حجر، «كشف الخفاء» للعجلوني (١/ ٥٢٢)، «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (٣٥٠)، «إرواء الغليل» للألباني (١/ ١٢٣).

(٣) «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٥، ٢٠٦).

(٤) انظر نقل الإجماع في «الفتح» لابن حجر (١٠/ ٢٢٤).

(٥) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري في «الطبِّ» باب: الشرك والسحر من الموبقات (٥٧٦٤)، ومسلم في «الإيمان» (٨٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٦) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٤٥٦)، وأبو داود (٢/ ٣٩٦) والترمذي في «الطبِّ» باب ما جاء في الدواء والحثِّ عليه (٢٠٣٨)، من حديث أسامة بن شريكٍ رضي الله عنه، قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٩٣٠)، وروى البخاري طرفًا منه في «الطبِّ» باب ما أنزل الله داءً إلاَّ أنزل له شفاءً (٥٦٧٨) بلفظ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٧) أخرجه أبو داود في «الطبِّ» بابٌ في الأدوية المكروهة (٣٨٧٤)، والبيهقي (١٩٦٨١)، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني (٤/ ١٧٤).

(٨) أخرجه ابن حبَّان في «صحيحه» (١٣٩١) من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها، وبمعناه عند البخاري في «الأشربة» باب شراب الحلواء والعسل موقوفًا على ابن مسعودٍ رضي الله عنه، وحسَّنه الألباني لغيره في «التعليقات الحسان» (١٣٨٨).

(٩) رواه البزَّار في «مسنده» (٣٥٧٨)، وذكره الهيثمي في «المجمع» (٥/ ١١٧) وقال: «رواه البزَّار، ورجاله رجال الصحيح، خلا إسحاق بن ربيعٍ، وهو ثقةٌ»، وذكره المنذري من حديث عمران بن حصينٍ رضي الله عنه (٤/ ٥٢)، وله شاهدٌ من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما يرتقي به إلى درجة الحسن. انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (٥/ ٢٢٨).

(١٠) ذكره الهيثمي في «المجمع» (٥/ ١١٨)، وقال: «رواه البزَّار، ورجاله رجال الصحيح، خلا هبيرة بن مريم، وهو ثقةٌ»، والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (٥/ ٢٢٣).

(١١) «إغاثة اللهفان» لابن القيِّم (١/ ١٩٧).

(١٢) أخرجه مسلم في «الزكاة» (١٠١٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(١٣) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب الجمعة للمملوك والمرأة (١٠٦٧) من حديث طارق بن شهابٍ رضي الله عنه، والحاكم في «مستدركه» (١٠٦٢) من حديث طارق بن شهابٍ عن أبي موسى رضي الله عنهما، وصحَّح إسنادَه النووي، وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٦٣): «وصحَّحه غير واحدٍ»، وصحَّحه الألباني -أيضًا- في «الإرواء» (٣/ ٥٤).

(١٤) «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ١٩٥).

(١٥) أخرجه البخاري في «الحجِّ» باب الخطبة أيَّامَ منى (١٧٣٩) من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، ومسلم في «القسامة والمحاربين والقصاص والديات» (١٦٧٩) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

(١٦) أخرجه عبد الرزَّاق في «المصنَّف» (١١/ ٢٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٣٩).

(١٧) أخرجه البخاري في «المرضى» باب فضل من يُصرع من الريح (٥٦٥٢)، ومسلم في «البرِّ والصلة والآداب» (٢٥٧٦)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1147

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا