العطلة المرضية كيفية التعويض عنها 2024.

السلام عليكم

ارجو ان تفيدوني بخصوص العطلة المرضية

إذا كان التغيب لمدة 9 ايام هل أقدم عطلة مرضية كاملة لهذه المرة

أم أقدم عطلة لمدة 3 ايام في الاسبوع الاول و 3 أيام في الاسبوع الثاني اي ايام التدريس فقط ؟دون باقي ايام الأسبوع

و هل تخصم كل الايام 9 أو أيام العمل فقط ؟

بالتوفيق و إن شاء الله تجد ما طلبت

تقدم شهادة طبية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي

هل العطل المرضية تاثر في النقطة الادارية ام لا 2024.

هل العطل المرضية تاثر في النقطة الادارية ام لا

لا اضن ذلك

مخلفات اصحاب العطل المرضية 2024.

هل تم بدء صب مخلفات اصحاب العطل المرضية طويلة الامد من طرف مصالح الضمان الاجتماعي

انا في انتظار ردودكم

عندما تقوم بالخطوات اللازمة

—انا عندى3اشهر عطلة مرضية في2017 في الاسبوع القادم ساقوم بكل الاجراءات لتعويضها من الضمان الاجتماعي قبل دفع المخلفات من خلية الاجور لان الاجرة الجديدة الان سارية المفعول

العطلة المرضية للاساتذة المدمجين 2024.

اخواني الاساتذة انا استاذ مدمج اصابني المرض وانتظر عملية جراحية في القلب و اصبحت لا استطيع الذهاب للمؤسسة فافيدوني يا اهل الخير

أخي حتى أنا أستادة مدمجة لكني لم أستطع العمل لظروف عائلية فماهو الحل هل الشهادة الطبية تحمينا استفسر اخي فهل الاستاد المدمج له الحق في العطل المرضية كغيره من الاساتدة المرسمين

الجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيريا

شفاك الله
طهورا ان شاء الله اخي
لا نرضى الا بالادماج

عليكم الإلتحاق في الأول و إمضاء محضر التنصيب ثم تقديم الشهادة الطبية
طهور إن شاء الله

ندعو الله عز و جل أن يشفيك يا أخي و أن تحل المشاكل العائلية للأخت

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaledibrahim الجيريا
الجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيرياالجيريا

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا حول و لا قوة إلا بالله

اطمئنوا اخوتي الاساتذة فانتم لكم صفة الموظف ابتداءا من 28 مارس 2024 وبالتالي بعد استلام قرارت التعيين وامضاء محاضر التنصيب بامكانكم الدخول في عطلة مرضية وليس هناك ما يمنع
طهورا ان شاء الله

شفاك الله
طهورا ان شاء الله اخي

العطلة المرضية و الضمان الاجتماعي 2024.

ارجو من أخوتي و أخواتي أصحاب الخبرة اجابتي فعندي ظروف عائلية خاصة تمنعني من العمل و قد تدوم لتسعة اشهر و أنا أريد ان اقوم بعطلة مرضية بثلاثة أشهر لثلاث مرات حتى لا أفقد منصبي علما انني لا اريد التعويض من الضمان الاجتماعي فهل هذا ممكن و هل يمكن أن تكون لي مشاكل مع الادارة او الضمان الاجتماعي

اين أنتم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

يمكن أخذ سنة استداع ، لأنه من الصعب أخذ عطلة مرضية لمدة طويلة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dragon_fort الجيريا
يمكن أخذ سنة استداع ، لأنه من الصعب أخذ عطلة مرضية لمدة طويلة

بارك الله فيك لكن انا لا اريد الاستيداع و انما اريد 3 عطل مرضية كل واحدة ب3 أشهر بدون تعويض من الضمان الاجتماعي فهل هذا ممكن قانونيا

اين هم أصحاب الخبرة

الى ذاوي الاختصاص فيما يخص العطلة المرضية 2024.

السلام عليكم
عندي صديق مريض واخذ عطلة مرضية منذ شهر نوفمبر 2024 و انتهت خلال هذا الشهر اي 8 جوان 2024 وخلال هذه الفترة اجريت له ثلاث عميات جراحية وعندما اراد استئناف العمل قال له مدير المؤسسة عليه التوجه الى مديرية التربية لذلك وهناك قالوا له الاستئناف سيكون في الدخول المدرسي اي شهر سبتمبر وهي تعليمة من مدير التربية
الان هو يسأل هل هذا الاجراء صحيح وهل هو وطني وهل هناك مادة تؤكد ذلك
وماهي الاجراءات التي يجيب ان يقوم بها في هذه الحالة وخاصة ان الضمان الاجتماعي يشترط الاستئناف لتعويضه
ارجو من ذاوي الاختصاص خاصة الاخ عابد توضيح الامر واطلاع على الاجراءات بشكل قانوني التي يجب على صديقي اتباعها
شكرا وجزاكم الله خيرا

عليه العودة الى العمل مباشرة واستئناف العمل ،طبعا بتحرير وثيقة استئناف العمل مع ارفاق نسخة من الشهادة الطبية للتذكير وتحويلها الى المديرية والمقتصد اوتمديد عطلة اذا كانت حالته لاتسمح بالعمل . اتمنى له الشفاء والعودة الى العمل ان شاء الله . لانه لايحق للجزائري ان يمرض قد يتعرض لمشاكل ادارية ومادية لاتحصى .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ben rabah الجيريا
عليه العودة الى العمل مباشرة واستئناف العمل ،طبعا بتحرير وثيقة استئناف العمل مع ارفاق نسخة من الشهادة الطبية للتذكير وتحويلها الى المديرية والمقتصد اوتمديد عطلة اذا كانت حالته لاتسمح بالعمل . اتمنى له الشفاء والعودة الى العمل ان شاء الله . لانه لايحق للجزائري ان يمرض قد يتعرض لمشاكل ادارية ومادية لاتحصى .

هو ذهب لمديرية التربية لامضاء وثيقة استئناف العمل لكن مدير التربية رفض وطلب منه امضاء الاستئناف الا مع الدخول المدرسي الاتي رغم الملف الطبي

السلام عليكم بالنسبة للعطلة المرضية التي تنتهي يوم 08/06/2015 عليه أن يمضي استئناف العمل يوم 09/06/2015 بالمؤسسة التي يعمل فيها ولا دخل لمديرية التربية في هذه الحالة لأنه يصبح في حالة غير قانونية اذا انتظر الدخول المدرسي فالقانون واضح اما الاستئناف او تمديد العطلة المرضية شفاه الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ينبوع الصحراء الجيريا
السلام عليكم
عندي صديق مريض واخذ عطلة مرضية منذ شهر نوفمبر 2024 و انتهت خلال هذا الشهر اي 8 جوان 2024 وخلال هذه الفترة اجريت له ثلاث عميات جراحية وعندما اراد استئناف العمل قال له مدير المؤسسة عليه التوجه الى مديرية التربية لذلك وهناك قالوا له الاستئناف سيكون في الدخول المدرسي اي شهر سبتمبر وهي تعليمة من مدير التربية
الان هو يسأل هل هذا الاجراء صحيح وهل هو وطني وهل هناك مادة تؤكد ذلك
وماهي الاجراءات التي يجيب ان يقوم بها في هذه الحالة وخاصة ان الضمان الاجتماعي يشترط الاستئناف لتعويضه
ارجو من ذاوي الاختصاص خاصة الاخ عابد توضيح الامر واطلاع على الاجراءات بشكل قانوني التي يجب على صديقي اتباعها
شكرا وجزاكم الله خيرا

أنا أؤكد ما قاله الزملاء فهذه عطلة مرضية عادية وبمجرد نهايتها أي كما قلت 08/06/2015 يستأنف عمله في اليوم الموالي وكل هذه الاجراءات مع مدير المؤسسة ولا حاجة لاتصالك بمديرية التربية لأنك أستاذ والمدير هو المسؤول عن كل الاجراءات الادارية الخاصة بالاستاذ ولا توجد أية مشكلة، وأضيف فقط أن مدير التربية لا يمكن أن يصدر تعليمة بهذا الخصوص فالقانون واضح، لأنك إذا لم تستأنف حتى الدخول المدرسي فإنك في وضعية غير قانونية ولا أحد سيحميك.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ben14 الجيريا
السلام عليكم بالنسبة للعطلة المرضية التي تنتهي يوم 08/06/2015 عليه أن يمضي استئناف العمل يوم 09/06/2015 بالمؤسسة التي يعمل فيها ولا دخل لمديرية التربية في هذه الحالة لأنه يصبح في حالة غير قانونية اذا انتظر الدخول المدرسي فالقانون واضح اما الاستئناف او تمديد العطلة المرضية شفاه الله

ان ماقدمه لك الزميل كاف ومختصر
واضيف لك / المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل يوم مدفوعيين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
منقول لللإفادة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قروي مبارك الجيريا
ان ماقدمه لك الزميل كاف ومختصر
واضيف لك / المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل يوم مدفوعيين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
منقول لللإفادة

فعلا هذا ما كنت ابحث عنه
لان مدير الثانوية طلب من صديقي امضاء استئناف العمل في مديرية التربية وهذه تعليمة من مدير التربية

الخصم في العطلة المرضية 2024.

السلام عليكم..تغيبت لمدة أسبوع بسبب مرض وقد خصم من راتبي *راتب ماي*9000دج طبعا أرسلت الشهادة الطبية لصندوق الضمان الاجتماعي ..سؤالي هو:متى يتم تعويضي وكم سيخصم لي من المردودية؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام نور78 الجيريا
السلام عليكم..تغيبت لمدة أسبوع بسبب مرض وقد خصم من راتبي *راتب ماي*9000دج طبعا أرسلت الشهادة الطبية لصندوق الضمان الاجتماعي ..سؤالي هو:متى يتم تعويضي وكم سيخصم لي من المردودية؟؟


السلام عليكم
سيدتي الضمان الاجتماعي الوحيد الذي سيعرف متى يعوض بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة
أما المردوية فهي نقاط سيخصم لك الغياب ب 12 النقطة في ذاك الشهر

العطلة المرضية لمدة طويلة الضمان الاجتماعي 2024.

ارجو من أخوتي و أخواتي أصحاب الخبرة اجابتي فعندي ظروف عائلية خاصة تمنعني من العمل و قد تدوم لتسعة اشهر و أنا أريد ان اقوم بعطلة مرضية بثلاثة أشهر لثلاث مرات حتى لا أفقد منصبي علما انني لا اريد التعويض من الضمان الاجتماعي فهل هذا ممكن و هل يمكن أن تكون لي مشاكل مع الادارة او الضمان الاجتماعي وشكرا مسبقا

لا توجد اي مشاكل فى وضع شهادة عطلة مرضية لا من ناحية الادارة او الضمان الاجتماعي مادام لن تاخد تعويض عليها يعني مراحش تزوج علي مراقبة الطبية لدي الضمان الاجتماعي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sissi alg الجيريا
لا توجد اي مشاكل فى وضع شهادة عطلة مرضية لا من ناحية الادارة او الضمان الاجتماعي مادام لن تاخد تعويض عليها يعني مراحش تزوج علي مراقبة الطبية لدي الضمان الاجتماعي
بارك الله فيكي أختي يعني ندفعها عند الضمان الاجتماعي و نقوللهم ما تعوضوليش لأنه لازم يختموا عليها قبل وضعها عند الادارة

اختي دي عليها تعويض واش راكي تخلصي لاسيرونص باطل اذا محتجتيهاش هنا فاش تحتاجيها لاسيرونس مكان ممدخلها بالادارة الي راكي تخدمي بيها
كاشيها وخوذي تعويضاتك وايضا الله يجيبلك الخير حاولي توجدي سبب مقنع للعطة المرضية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة albert walid الجيريا
اختي دي عليها تعويض واش راكي تخلصي لاسيرونص باطل اذا محتجتيهاش هنا فاش تحتاجيها لاسيرونس مكان ممدخلها بالادارة الي راكي تخدمي بيها
كاشيها وخوذي تعويضاتك وايضا الله يجيبلك الخير حاولي توجدي سبب مقنع للعطة المرضية

بارك الله فيك ماذا تقترح كسبب مقنع للعطلة المرضية

ادارة مدخلهاش بالضمان الاجتماعي وزيد الا ديتها ال الضمان الاجتماعي يقولك تجوز مراقبة طبية لان المدة طويلة بزاف 9 اشهر

الشهادة الطبية متدفعهاش للضمان لاجتماعي ادفعها للادارة فقط

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sissi alg الجيريا
الشهادة الطبية متدفعهاش للضمان لاجتماعي ادفعها للادارة فقط

بارك الله فيك أختي

بارك الله فيك اختي سيسي بالصح قالولي الادارة لا تقبل شهادة مرضية غير مؤشر عليها من الضمان الاجتماعي

انا نخدم في الادارة ماشي لازم تحتها في الضمان الاجتماعي تحتها غير في الادارة هدا كيت تكون راح تطلب تعويض تحتها في الضمان الاجتماعي
ملا شخص يحت شهادة طبية تع نهار تاني لازم توشر عليها الضمان الاجتماعي
ثاني تقدر دير طلب استداع لمدة 6 اشهر او 12شهر ومن احسن تحت شهادة طبية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sissi alg الجيريا
انا نخدم في الادارة ماشي لازم تحتها في الضمان الاجتماعي تحتها غير في الادارة هدا كيت تكون راح تطلب تعويض تحتها في الضمان الاجتماعي
ملا شخص يحت شهادة طبية تع نهار تاني لازم توشر عليها الضمان الاجتماعي
ثاني تقدر دير طلب استداع لمدة 6 اشهر او 12شهر ومن احسن تحت شهادة طبية

ربي يجازيك أخت سيسي

طلب استداع هل يمكن بدون سبب لمدة سنه أو ستنين في الوظيف العمومي كقطاع التربية

أرجو الافادة وشكرا

لازم دير سبب وتفدر دير لسبب الدراسة

العطلة المرضية حتى تكون قانونية لابد ان تؤشر من طبيب صندوق الضمان الاجتماعي حتى ت لو كنت لا تريدين تعويضا من صندوق الضمان الاجتماعي.
مادامت المدة 09 اشهر قومي بطلب الاحالة على الاستيداع لمدة سنة ويمكنك طلب العودة قبل نفاذ المدة.

العطلة المرضية حتى تكون قانونية لابد ان تؤشر من طبيب صندوق الضمان الاجتماعي حتى ت لو كنت لا تريدين تعويضا من صندوق الضمان الاجتماعي.
مادامت المدة 09 اشهر قومي بطلب الاحالة على الاستيداع لمدة سنة أو ستة أشهر .

العطل المرضية ومدير التربية بالوادي 2024.

لايخفى على أحد أحقية الموظف في العطل المرضية ولكن الغريب مدير التربية لولاية الوادي يريد عند انتهاء العطلة تقريرا طبيا وإلا يعرقلك إذا طلبت الاستئناف وإذا أعطاك الاستئناف يبعث لك إنذارا أريد من أصحاب الخبرة بيان الامر من الناحية القانونية ومناقشة فعل مدير التربية قانوني أولا

هل من مساعدة

لا يحق له ذلك. نحن من سلطناه علينا بتطبيلنا وتزميرنا حتى سولت له نفسه دوس البشر بعجلات سيارة الدولة الجزئرية
لنا الحق في العطل المرضية قانونيا ولنا الحق في الإستئناف بدون شروط ولكن هذا ليس مبررا لأن نتجاوز حدودنا ونجعل من العطل المرضية طرقا للتهرب من آداء مهامنا ووظيفتنا

أرى أنه على حق، لأن ظاهرة العطل المرضية استفحلت في الوسط التربوي ،خاصة في ولاية الوادي ، ليس بسبب المرض ولكن لخدمة البطاطا والتجارة . مع احترامي لمن هم في حاجة إلي الراحة بصدق .
أنا لستُ ضد من يشتغل بالفلاحة أو التجارة ، لكن يجب أن لا تكون على حساب الغير ، هذا الغير هو التلميذ . كثير من أهل التربية يأتون من أراضيهم الفلاحية إلى أقسامهم شُعثا غُبرا ، والإرهاق قد نال منهم ، لا يكادون أن يؤدوا شطر واجبهم. وهذه حقيقة يعلمها العام والخاص في الولاية .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بلقايد الجيريا
أرى أنه على حق، لأن ظاهرة العطل المرضية استفحلت في الوسط التربوي ،خاصة في ولاية الوادي ، ليس بسبب المرض ولكن لخدمة البطاطا والتجارة . مع احترامي لمن هم في حاجة إلي الراحة بصدق .
أنا لستُ ضد من يشتغل بالفلاحة أو التجارة ، لكن يجب أن لا تكون على حساب الغير ، هذا الغير هو التلميذ . كثير من أهل التربية يأتون من أراضيهم الفلاحية إلى أقسامهم شُعثا غُبرا ، والإرهاق قد نال منهم ، لا يكادون أن يؤدوا شطر واجبهم. وهذه حقيقة يعلمها العام والخاص في الولاية

.

السؤال هنا: في من يوافق على شهادة مرضه صندوق الضمان الاجتماعي ويرفضها مدير التربية أو يتأخر في منحه الاستئناف أرى أن المعني يستطيع في هذه الحالة تأسيس دعوة قضائية على هذا المسؤول

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريتي الجيريا
السؤال هنا: في من يوافق على شهادة مرضه صندوق الضمان الاجتماعي ويرفضها مدير التربية أو يتأخر في منحه الاستئناف أرى أن المعني يستطيع في هذه الحالة تأسيس دعوة قضائية على هذا المسؤول

ليس المهم في من يقبل أو يرفض الشهادة المرضية ، بل المهم هو الضمير المهني والوازع الديني اللذان يرفضان ادعاء المرض زورا وبهتانا . نعم الشهادة تقول أن الموظف مريض قانونا ولكنها مرفوضة شرعا حتى لو حاول صاحب الضمير الميت إقناع نفسه بمشروعيتها.
لو بسَّط القانون الوضعي هذه المسألة بالذات لوجدنا ثلثي الموظفين يمارسون أنشطة أخرى وفي المقاهي.

نحن نتحدث عمن كان مريضا مثل معلمة أجريت لها عملية جراحية وعند طلب الاستئناف طلب منها تقريرا الى آخر العراقيل ،هذا الذي نريد له جوابا.

الطرح فيه غموض …انا لا اعتقد بان مدير التربية يطلب تقرير طبي اذا لم تكون فيه شكوى من طرف المدير او من مصلحة الاجور
وانا متاكد بانه رفعت شكوى لمدير التربية بالاستاذة وربما أحد الاولياء

لايوجد شكوى وإنما أي أستاذ يأخذ عطلة مرضية عند طلب الاستئناف يتعرض للعراقيل من مدير التربية

حسبنا الله ونعم الوكيل

المشكل اذا كان عدد ايام العطلة المرضية اقل من 10 ايام فهنا لا يحق تعويضه باستاذ مستخلف اما اذا كان عطلة مرضية اكثر من 10 ايام القانون يسمح بتعويضه ياستاذ مستخلف والمريض ياخذ حقه من صندوق الضمان ربما في هذه الولاية كثرت العطل المرضية تاع يومين وثلاثة

أنا مع هذا الطرح ، أيعقل أن يتمارض موظف لمدة تزيد عنالسنة لقضاء أغراض أوتجارة وعند الرجوع بكل سهولة مراقب الضمان الاجتماعي يعطيه استئناف للدخول وهويعرف بأنه لم يكن مريضا.
إذن لابد من لجنة تقرر ؤجوعه للعمل ، وأحسن تعيين طبيب خاص بالمديرية هويؤشر على الرخص المرضية مثل بعض القطاعات الأخرى

ف/ي قانون العطلة المرضية 2024.

هل ممكن من الإخوة المختصين إفادتنا في يخص القوانين المتعلقة بالعطلة المرضية maladie
هل يوجد نصوص تنظيمية خاصة بها ام أنها توجد فقط في قانون العمل.

نفس انشغالي يا اخي لان كل مدير مؤسسة يضع قانون لنفسه. يا ريت لو كل من لديه اجابة عن هذا الانشغال ان يجيبنا. شكرا