الطعن في الوهَّابية طعن في المالكية 2024.

الطعن في الوهَّابية طعن في المالكية
«ولهذا قلت وما زلت ولن أزال أقول: إنَّ المالكي الذي يطعن في الوهَّابيِّين يطعن في مالكٍ ومذهبِه من حيث يشعر أو لا يشعر، أو لأنه جاهلٌ أو متجاهلٌ» [أبو يعلى الزواوي، العدد السابع من جريدة «الصراط السويُّ» (7)].

منقول من موقع الشيخ علي قركوس

بارك الله فيك وحفظ الله الشيخ فركوس

السلام عليكم
إذا رأيت أعداء الله يتكلمون اليوم في الوهابيــة ؛
فأعلم أنها تقض مضجعهم ،
وأنها تسبب لهم أرقاً
****
مازالت علوم ومعارف علماء الحركة السلفية
من أتباع مدرسة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
أقرب إلى الكتاب والسنة ،
وفتاواهم أسد وأعدل ،
ونهجهم أوسط المناهج في تلقي وفهم وتعليم علوم الشريعة ،
ومواقفهم أحكم وأعلم واسلم المواقف بالنظر إلى غيرهم في الجملة ،
وتمسكهم بما كان عليه السلف
من العقائد والعلوم والمعارف والأخلاق والسلوك في أصول الشريعة وفروعهــا ،
تمسكهم بذلك أقوم وأهــدى سبيــلا .

ولا ينكر هذا كله
إلا مكابر أو جاهل لا يعرف حقيقة هذه الدعوة ومكانة علماءها ،
أو متعصب أعماه هواه عن الإنصاف .
سلام على نجد ومن حل في نـجد وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي
قفي واسألي عن عالمٍ حل سوحها به يهتدي من ضل عن منهج الرشدِ
محمد الهـادي لسنّـة أحمدٍ فيا حبذا الهادي ويا حبـذا المهدي
لقد سرنـي ما جائني من طريقه وكنت أرى هذه الطريقــة لي وحدي
ويُـعزى إليـه كل مـا لا يقوله لتنقيصه عند التهامي والنجدي
فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد
وليس له ذنـبٌ سوى أنه أتى بتحكيم قول الله في الحل والعقدِ
ويتبع أقوال النبي محمد وهل غيره بالله في الشـرع من يهدي
لئن عدّه الجُهّال ذنباً فحبذا به حبذا يوم انفرادي في لحدي
ويقوم أعداء الدين في هذه الأيام
بالطعنِ في دعوة الشيخ رحمه الله ،
وإعادة الثارات والنعرات ورفع راية محاربة الوهابية!!
لماذا ؟!!

لأن تلك الدعوة المباركة ،
وهي إحيــاء السنة المحمدية ،
والدعوة إلى الكتاب والسنة أشد ما يقظ مضاجع هؤلاء.
ويريدون أيضاً
أن يستفيدوا من التشويهات الحاصلة
عند بعض الناس ضد الوهابية ليكسبوهم إلى صفهم.

نسأل الله تعالى بمنه و كرمه أن يعجل النصرة الإسلام والمسلمين ،
وتدمير العملاء والمنافقين .

ما أبعد مالك رحمه الله عن هؤلاء كفاكم عبثا بعلماء السنة رحمة الله عليهم
ما هذا الهراء ؟ متى كان الإمام مالك وهابيا ؟ ليغفر الله لي ولكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق الجيريا
ما أبعد مالك رحمه الله عن هؤلاء كفاكم عبثا بعلماء السنة رحمة الله عليهم
ما هذا الهراء ؟ متى كان الإمام مالك وهابيا ؟ ليغفر الله لي ولكم
السلام عليكم
من تقصد بالعبث؟

بارك الله فيك

انا بالنسبة لي لا وهابية ولا مالكية انا اتبع كتاب الله و رسوله ففي راي الخاص هذه الطرق تؤدي الى الفتنة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yondaim الجيريا
انا بالنسبة لي لا وهابية ولا مالكية انا اتبع كتاب الله و رسوله ففي راي الخاص هذه الطرق تؤدي الى الفتنة

كلام ممتاز اخي الكريم
عجيب امر مسلمي هذا الزمان
يتركون الاسلام العظيم الرحيم الرحب
الذي يستوعب الكل
ويتعصبون
لمذهب من المذاهب
قد يخطئ اصحابه وقد يصيبون
الامام مالك ليس نبي بل عالم بحر مجتهد محدث
والوهابيه فرقة من الفرق الاسلامية
لايجوز هذا التعصب

الحمد لله ردود الاخوة تبين مدى فهمهم للاسلام الحقيقي
اسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
ياجماعة محمد بن عبد الوهاب عالم مجتهد له اجره عند الله يخطيء ويصيب بشر مثله مثل كل العلماء السابقين له
له منهج تفرقت منه عدة مناهج وفرق
فرق بالغت في الغلو والتكفير لكل مخالف وفرق بالغت في الطاعة العمياء والركون للحاكم وفرق بين ذالك وذاك وفرق اخرى
حتى ان اتباع الوهابية بعضهم يكفر بعضا
اما اتباع المذاهب الاسلامية الاخرى كالمالكية والشافعية والحنبلية والحنفية
وغيرها من المذاهب الاسلامية
فانهم يتبنون منهجا اسلاميا وسطيا ولايكفر بعضهم بعضا ولايهدر بعضهم دم بعض
فلا المالكية يكفرون الحنابلة ولا الشافعية يكفرون الحنفية
يختلفون لكنهم في سعة في اختلافهم
وهذا هو الفرق بين الوهابية وغيرها من المذاهب الاسلامية الاخرى
الوهابية يرون انهم هم الحق وغيرهم على باطل وان اجتهادهم لا اجتهاد معه وان مخالفهم ظال ومبتدع
وانهم هم اصحاب الفرقة الناجية كما حدث مؤخرا حيث ان شيخا وهابيا قال ان الفرقة الناجية هم اهل نجد وان عاميا من اهل نجد افضل من عالم من اهل مصر
اما باقي المذاهب الاسلامية فمهما اختلفو ا يردونه للاجتهاد والخطا والصواب ويتركون المسلمين في سعة الاختيار
وهو فرق شاسع جدا بين اتباع المنهجين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق الجيريا
ما أبعد مالك رحمه الله عن هؤلاء كفاكم عبثا بعلماء السنة رحمة الله عليهم
ما هذا الهراء ؟ متى كان الإمام مالك وهابيا ؟ ليغفر الله لي ولكم

يوجد عندك خلط في المفاهيم,

الذي يتبع مالكا فهو متبع لمنهج محمد بن عبد الوهاب

فعقيدة محمد بن عبد الوهاب من عقيدة مالك رحم الله الجميع

الجيريا

الجيرياالجيريا

الجيريا

الجيريا

الجيريا

♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪

الجيريا

█║▌│▌║║█│║▌║║▌│▌

الله المستعان

لايمكن الطعن في السلفية او الوهابية ابدا والاولى بالطعن هم الليبراليون والعلمانيون واللائكيون ولكننا لا نعتقد انهم يحتكرون الدين الحق والمنهج الحق والكلمة الفصل فهم احد المذاهب المشروعة للتعبد والاعتقاد والتعامل كغيرهم من المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية

كيفية ترقيع الصلاة بالنسبة للمسبوق عند المالكية 2024.

<a href="https://www.********.com/40MillionsAlgerians/photos/a.1442142809350504.1073741828.1442134486018003/1578644552366995/?
type=1&theater” target=”_blank” rel=”nofollow”>https://www.********.com/40MillionsAlgerians/photos/a.1442142809350504.1073741828.1442134486018003/1578644552366995/?type=1&theater

فقط أكتب فايسبوك بالفرنسية مكان النجوم في الرابط

هل من ردود ايها الإخوة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walidg2inst الجيريا
هل من ردود ايها الإخوة

هل من ردود

بارك الله فيك أخي الكريـــــــــــــــــــــم فموضوع ترقيع الصلاة مهم جدا و على كل مسلم أن يتقنه .

مطوية : من أقوال المالكية في التحذير من سماع الموسيقى و الغناء و الرقص [pdf] 2024.

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مِن أقوال المالكيَّة
في التحذير
من سماع الموسيقى والغناء والرَّقص


الجيريا

للإطلاع أو للتّحميل
▼من هنا بإذن الله
من أقوال المالكية في التحذير من سماع الموسيقى.pdf‏

▼أنشر تؤجر بإذن الله

▼منقول للتذكير و للتحذير وللفائدة بإذن الله
و لا تنسى تقبل الله منك ، من فضلك أن تدعم من هنا

إقتراح وضع موضوع إسلامي على شكل إعلان ( يشاهد من كل أقسام المنتدى )

الللهم ادم هذه الهمة العالية

▼أنشر تؤجر بإذن الله

مشكور على الموضوع

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
جزآكم الله خيرا

و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

بارك الله فيكم على الموضوع المميز الفتنة التي ابتلي بها الكثير من المسلمين في هذا العصر نسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا

جزاك الله خيرا

أحسن الله اليك أخي

من اقوال المالكية في حكم قراءة القران جماعة بصوت واحد 2024.

صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعةٍ، وكل بدعةٍ ضلالةٍ، وكل ضلالةٍ في النار، وبعد.

امام دار الهجرة مالك بن انس رحمه الله .

يقول محمد العتيبي الاندلسي المالكي في العتيبة:

قال بن القاسم : قال الامام مالك في القوم يجتمعون جميعا في السورة الواحدة مثل مايفعل اهل الاسكندرية فكره ذلك و انكر ان يكون من فعل الناس .

و في العتيبة و سئل عن القراءة في المسجد يعني على الوجه مخصوص كالحزب فقال لم يكن بالامر القديم و انما هو شئ احدث يعني انه لم يكن في زمان الصحابة و التابعين و قال و لن ياتي باخر هذه الامة باهدى مما كان عليه اولها و قال في موضع اخر اترى الناس اليوم ارغب في الخير ممن مضى .

و يعني انه لو كان في ذلك خير لكان السلف اسبق اليه منا و ذلك يدل على انه ليس بداخل تحت معنى الحديث فتاوى الشاطبي ص 206.

و سئل العتيبي كذلك عن دراسة القران بعد صلاة الصبح في المسجد يجتمع عليه نفر فيقرؤون في سورة واحدة فقال كرهها مالك و نهى عنها و راى انها بدعة .

قال بن رشد الفقيه المالكي في" البيان و التحصيل " :

انما كرهه مالك رحمه الله لانه امر مبتدع ليس من فعل السلف و لانهم يبتغون به الالحان و تحسين الاصوات بموافقة بعضهم بعضا و زيادة بعضهم في صوت بعض على نحو ما يغعل في الفناء . فوجه المكروه في ذلك بين و الله اعلم .

قال ابو اسحاق الشاطبي عاطفا على البدع المنكرة :

و من امثلة ذلك ايضا قراءة القران على صوت واحد فان تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة و كذلك الجهر الذي اعتاده ارباب الرواية انتهى .

و قال في كتابه الاعتصام

ونقل ايضا الى اهل المغرب الحزب المحدث بالاسكندرية و هو المعتاد في جوامع الاندلس و غيرها فصار ذلك كله سنة في المساجد الى الان فانا لله و ا ناليه راجعون .

و سئل ابو اسحاق الشاطبي عن قراءة الحزب بالجمع هل يتناوله قول النبي صلى الله عليه و سلم : "و ما اجتمع قوم في بيت " الحديث . كما وقع لبعض الناس اهو بدعة فاجاب : ان مالك رحمه الله سئل عن ذلك فكره و قال لم يكن من عمل الناس . فتاوى الشاطبي

قال الامام ابو بكر الطرطوشي الاندلسي المالكي :

و قراءة القران جماعة ضمن البدع غير انه اجازه بالادارة أي ان يقرا هذا ثم يقرا الذي بعذه ثم الذي بعذه . الحوادث و البدع

و قال ناقلا عن مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان قول مالك

و الذين يجتمعون و يقرؤون سورة واحدة ختى يختموها . يختمها كل واحد على اثر صاحبه مكروه منكر و لو قرا احدهم منها ايات ثم قرا الاخر على اثر صاحبه و الاخر كذلك لم يكن به باس هلاء يعرضون بعضهم على بعض .

امام المذهب محمد بن سحنون :

قال رحمه الله في كتاب اداب المعلمين

و لقد سئل مالك عن هذه المجالس التي يجتمع فيها للقراءة فقال هذه بدعة و ارى للوالي ان ينهاهم عن ذلك و يحسن ادبهم و ليعلمهم الادب . فانه من الواجب لله عليه النصيحة و حفظهم و رعايتهم .

الشيخ محم كنوني المذكوري مفتي رابطة المغرب

قال في كتابه " الفتاوى " بتقديم العلامة عبد الله كنون الامين العام للرابطة قال الجواب السؤال 10

حول قراءة القران بالصفة الجماعية على النحو الذي يفعله قرانا .

قال رحمه الله بعد ان ذكر السنة في القراءة

و لكن العمل في المغرب جرى بالاجتماع للقراءة في المساجد و غيرها و من المقرر المعلوم ان الامام مالك رحمه الله يقول بكراهة ذلك حيث قال ليست القراءة في المساجد بالمر القديم و اما هو شئ احدث و لن ياتي اخر هذه الامة باهدى مما كان عليه اولها … و الى ان قال و الذي ينبغي الاخذ به هو عمل السلف الصالح و منهم الامام مالك رضي الله عن الجميع .

قال الشيخ تقي الدين الهلالي :

اما قراءة التي جاءت من الاندلس الى المغرب في زمن الموحدين على ما يقال و هي القراءة بصوت واحد مجتمعين لا يستمع احد لاحد فهي بدعة .

لم يعرفها مالك و لا وقعت في زمانه لانها ماخوذة من الكنيسة النصرانية فان النصارى يرتلون صلواتهم من الاناجيل بصوت واحد فهذه بدعة جديدة و فيها مفاسد متعدة

الاولى انها بدعة و كل بدعة ضلالة .

الثانية ان يها معصية لله تعالة في قوله

قال الله تعالى " و اذا قرئ القران فاستمعوا له و انصتوا " .

الثالثة ان كل واحد من القراء تنقطع قراءته عند اضطراره الى التنفس فتفوته كلمة و كلمات .

الرابعة انهم يضطرون الى قطع المد الواجب لاجل التنفس في نحو جاء و شاء و ذلك حرام . و في نصوص محمد التهامي بن الطيب السلجماني الغرفي صاحب نصرة الكتاب مانصه … الجمع بين الوصل و الوقف حرام و نص عليه غير عالم همام هذا في الوقف على اخر الكلمة دون سكت فكي بمن يقطع الكلمة نصفين .

قال الامام ابو اسحاق الشاطبي :

فهكدا يقال لمن التزم قراءة الحزب دائما على تلك القراءة على ذلك الوجه افعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم فلابد له ان يقول لم يفعلها فيقال له فلا تفعل ما لم يفعله خير الخلق لانه يخشى عليك الفتنة و في الدنيا و العذاب الاليم في الاخرة لانك تزعم انك سبقت الى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم .
قال بن وضاح القرطبي المالكي :

و قد كان مالك يكره كل بدعة و ان كانت في خير .

و في الاخير العلامة السلفي عبد الحميد بن باديس رحمه الله :

و ياليت الناس كانوا مالكية حقيقة اذا لطرحوا كل بدعة و ضلالة فقد كان مالك رحمه الله كثيرا ماينشد

و خير امور الدين ما كان سنة و شر الامور المحدثات البدائع
و هدا هو عقيدة الامام مالك رحمه الله لقد كان يكره البدع و الضلالات و حتى لا تقول هذا من علماء السعودية او اخرون فكلهم من ائمة الماليكة و كبار المالكية رحمهم الله .
ارجوا ان تنشروه للافادة و جزاكم الله كل خير .

بارك الله فيك اخي
كنت اود ان اكتب تعليق فوجدت العلامة ابن باديس قد قال مايجول في الخاطر ادا قال :
"و ياليت الناس كانوا مالكية حقيقة اذا لطرحوا كل بدعة و ضلالة فقد كان مالك رحمه الله كثيرا ماينشد

و خير امور الدين ما كان سنة و شر الامور المحدثات البدائع"
فاللهم ردنا الى دينك ردا جميلا ..امين

اقتباس:
و في الاخير العلامة السلفي عبد الحميد بن باديس رحمه الله :

و ياليت الناس كانوا مالكية حقيقة اذا لطرحوا كل بدعة و ضلالة فقد كان مالك رحمه الله كثيرا ماينشد

بارك الله فيكم أخي الفاضل

و يكم بارك الله و جزاكم كل خير

بارك الله فيك أخي الفاضل فالناس عندنا لا يتبعون الإمام مالك إلا فيما يتفق مع مرادهم فمثلا زكاة الفطر معظم الجزائريين يخرجونها نقودا في حين أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى بذلك.
والله أعلم.

بارك الله فيكم

جزاك الله كل الخير

أقوال «أئمة المالكية» في إخراج زكاة الفطر طعاماً 2024.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: فقد انتشرت في بلادنا ظاهرة أخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان وهم يزعمون أنهم مالكية المذهب ، فقد خالفوا السنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كثير من أئمة المالكية،الذين يزعمون أنهم على مذهبهم ،وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور وهذه منها.

فأحببت أن أجمع أقوال بعض ائمة المالكية في بيان مم تخرج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا وبيان وقتها الذي تجب فيه ، والله الموفق ومن كانت لديه أقوال أخرى فليجمعها هنا لننشر السنة بين الناس والله من وراء القصد.

قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385): قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا.

وقال أيضا:1/391: قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر.

وقال ايضا ( 1/392): قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام.

وقال ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 في التفريع (1/296): ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها و لا يخرج مكانها ثمن .

قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 422هـ) في التلقين في الفقه المالكي (1/67):قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى.

وقال في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة (1/262): ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات لأن ذلك تقديد اخراجها على وقت الوجوب ، وذلك غير جائز. وتأويل قول بعض اصحابنا ،أنه إذا اخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين اجزأه ، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة ، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه . يلزمه عليه جواز إخراجها أول الشهر، وقبل دخوله من حيث لا انفصال له عنه.

قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ)في الكافي في فقه لأهل المدينة:1(/323): ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.

قال أبو الوليد الباجي المتوفى سنة 494 هــ في المنتقى شرح موطأ مالك (3/305): ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تُخْرَجُ مِنْ الْقُوتِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ يُؤَدِّيهَا مِنْ كُلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ .

قال القاضي عياض المتوفى سنة 544 هــ في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/482):ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة في ذلك .

قال شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المتوفي سنة 654هـ في كتاب الذخيرة (2/168):
… فاشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر.

قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المتوفى سنة732 هـ في أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك (1 /81):قدرها: وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط .

قال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 741 هـ القوانين الفقهية:1/76: ( الفصل الثاني ): في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزىء في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .

( الفصل الثالث ) :في وقت وجوبها وهو غروب الشمس من ليلة الفطر في المشهور وفاقا للشافعي وقيل طلوع الفجر من يوم الفطر وفاقا لأبي حنيفة وقيل طلوع الشمس وفائدة الخلاف فيمن ولد أوأسلم أو مات أو بيع فيما بين ذلك ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى اتفاقا وتجوز بعده وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان.

قال محمد بن يوسف العبدري المتوفى : 897هـ في التاج والاكليل على مختصرخليل (3/150): وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا.

وقال(3/163) : ( وَإِخْرَاجُهُا قَبْلَهُ بِالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا لِمُفَرِّقٍ تَأْوِيلَانِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ، الْبَاجِيُّ : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَقَالَهُ سَحْنُونَ : ابْنُ يُونُسَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّمَا أَرَادَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِمَنْ يَلِي الصَّدَقَةَ ، وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ يُجْزِئُهُ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ .

قال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى : 954هـ) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (3/257).

وقال ابن عرفة: زكاة الفطر مصدر إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزئه المسمى للجزء والمقصور وجوبه عليه ولا ينقص بإعطاء صاع ثان لأنه زكاة كالأضحية ثانية وإلا زيد مرة واحدة واسما صاع إلى آخره يعطي مسلما إلى آخره.
قلت : عرفها بالصاع من الطعام ، ولو جاز إخراج القيمة لذكره في حدها .

قال محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفى سنة 1122 في شرحه على الموطأ (2/81): فيخرج من أغلب القوت من هذه الخمس وخالف في البر والزبيب من لا يعتد بخلافه فقال لا يخرج منهما ورده الباجي وعياض بالإجماع السابق عليهما.

قال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى : 1126هـ) في الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني (1/:534):تنبيهات :الأول : علم مما قررنا به كلام المصنف أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير، وأما عند وجودها كلها أو بعضها فيجب الإخراج من الغالب اقتياتا، فإن أخرج من غيره أجزأ إن كان أعلى أو مساويا، وكذا إن كان أدنى مع عجزه عن شراء المساوي كما مر.
قلت يفهم من كلامه أنه لا يجزئ اخراج القيمة أذ لو أجازها لما قال مع عجزه عن شراء ولا اكتفى بدفع القيمة بدلا عنه.

قال علي بن أحمد الصعيدي العدوي (المتوفى : 1189هـ) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني [ قَوْلُهُ : وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ] الطُّعْمَةُ الْمَأْكَلَةُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ ، وَأَرَادَ بِهَا الْإِطْعَامَ أَيْ شُرِعَتْ لِأَجْلِ إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ .

وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ : بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ قُوتٌ لَهُمْ فِي يَوْمِ الْعِيدِ لِيَكُونَ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ مُتَسَاوِيَيْنِ يَوْمَ الْعِيدِ فِي وِجْدَانِ الْقُوتِ.
قلت : عرفها بالصاع من الطعام ، ولو جاز إخراج القيمة لذكره في حدها .

قال أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير (المتوفى : 1201هـ) في الشرح الكبير (1/506): فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الاخراج من أيها شاء، ومع غلبة واحد منها تعين الاخراج منه كأن انفرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الاخراج منها تخييرا، هذا حاصل ما ذكره الحطاب وتبعه الجماعة، ورده بعض المحققين بأن ظاهر النصوص كالمصنف أنه متى اقتيت غير التسعة أخرج مما اقتيت، ولو وجدت التسعة أو بعضها فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه، والصواب أنه يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم..

قال صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى : 1335هـ) في الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني الجيريا (1/356): وتؤدى" الصدقة "من جل" أي غالب "عيش أهل ذلك البلد" أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه .
قال محمد العربى القروى المتوفى في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية (ج:1 ص:181).

سؤال: كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج؟
الجواب: قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل، وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.

فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات.

سؤال: ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها؟
الجواب: مندوباتها أربعة:
1 ) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد
2 ) وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد
3 ) وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها
4 ) وعدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة .

وجائزاتها ثلاثة:

1 ) دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه
2 ) ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء
3 ) وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر.

كتبت ردا على نفس الموضوع في المنتدى الإسلامي فإذا به حذف مع انه في صلب الموضوع ولاحول ولاقوة الا بالله العظيم

جزاكم الله خيرا اخي مهدي

شكرا وبارك الله فيك

سلمت يداك على ماقدمت ننتظر الجديد

بارك الله فيك يا اخي

دعو مشاركاتنا تخرج

لسنا فجار لسنا اهل بدع لسنا فساق

لا تنزعج من كلامي أخي مهدي مما أقول لأن الرسائل الخاصة معطلة وإلا لنصحتك سرا.
قالوا قديما من بركة العلم نسبته إلى أهله ومن نقل فليصرح بالنقل فالتدليس ذمه السلف أخي الكريم وهذه آفة غالب كتاب المنتديات ،فالإخلاص الإخلاص فبه تكون النجاة ، وأظنك تفهم المراد أصلح الله حالنا وحالك.

بارك الله فيك

أقوال بعض علماء المالكية في زكاة الفطر 2024.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: فقد انتشرت في بلادنا ظاهرة أخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان وهم يزعمون أنهم مالكية المذهب ، فقد خالفوا السنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كثير من أئمة المالكية،الذين يزعمون أنهم على مذهبهم ،وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور وهذه منها.

فأحببت أن أجمع أقوال بعض ائمة المالكية في بيان مم تخرج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا وبيان وقتها الذي تجب فيه ، والله الموفق ومن كانت لديه أقوال أخرى فليجمعها هنا لننشر السنة بين الناس والله من وراء القصد.

قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385): قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا.

وقال أيضا:1/391: قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر.

وقال ايضا ( 1/392): قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام.

وقال ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 في التفريع (1/296): ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها و لا يخرج مكانها ثمن .

قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 422هـ) في التلقين في الفقه المالكي (1/67): قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى.

وقال في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة (1/262): ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات لأن ذلك تقديد اخراجها على وقت الوجوب ، وذلك غير جائز. وتأويل قول بعض اصحابنا ،أنه إذا اخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين اجزأه ، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة ، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه . يلزمه عليه جواز إخراجها أول الشهر، وقبل دخوله من حيث لا انفصال له عنه.

قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ)في الكافي في فقه لأهل المدينة:1(/323): ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.

قال أبو الوليد الباجي المتوفى سنة 494 هــ في المنتقى شرح موطأ مالك (3/305): ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تُخْرَجُ مِنْ الْقُوتِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ يُؤَدِّيهَا مِنْ كُلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ .

قال القاضي عياض المتوفى سنة 544 هــ في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/482):ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة في ذلك .

قال شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المتوفي سنة 654هـ في كتاب الذخيرة (2/168): … فاشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر.

قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المتوفى سنة732 هـ في أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك (1 /81):قدرها: وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط .

قال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 741 هـ القوانين الفقهية:1/76: ( الفصل الثاني ): في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزىء في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .

( الفصل الثالث ) :في وقت وجوبها وهو غروب الشمس من ليلة الفطر في المشهور وفاقا للشافعي وقيل طلوع الفجر من يوم الفطر وفاقا لأبي حنيفة وقيل طلوع الشمس وفائدة الخلاف فيمن ولد أوأسلم أو مات أو بيع فيما بين ذلك ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى اتفاقا وتجوز بعده وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان.

قال محمد بن يوسف العبدري المتوفى : 897هـ في التاج والاكليل على مختصرخليل (3/150): وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا.

وقال(3/163) : ( وَإِخْرَاجُهُا قَبْلَهُ بِالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا لِمُفَرِّقٍ تَأْوِيلَانِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ، الْبَاجِيُّ : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَقَالَهُ سَحْنُونَ : ابْنُ يُونُسَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّمَا أَرَادَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِمَنْ يَلِي الصَّدَقَةَ ، وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ يُجْزِئُهُ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ .

قال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى : 954هـ) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (3/257).
وقال ابن عرفة: زكاة الفطر مصدر إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزئه المسمى للجزء والمقصور وجوبه عليه ولا ينقص بإعطاء صاع ثان لأنه زكاة كالأضحية ثانية وإلا زيد مرة واحدة واسما صاع إلى آخره يعطي مسلما إلى آخره.
قلت : عرفها بالصاع من الطعام ، ولو جاز إخراج القيمة لذكره في حدها .

قال محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفى سنة 1122 في شرحه على الموطأ (2/81): فيخرج من أغلب القوت من هذه الخمس وخالف في البر والزبيب من لا يعتد بخلافه فقال لا يخرج منهما ورده الباجي وعياض بالإجماع السابق عليهما.

قال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى : 1126هـ) في الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني (1/:534): تنبيهات :الأول : علم مما قررنا به كلام المصنف أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير، وأما عند وجودها كلها أو بعضها فيجب الإخراج من الغالب اقتياتا، فإن أخرج من غيره أجزأ إن كان أعلى أو مساويا، وكذا إن كان أدنى مع عجزه عن شراء المساوي كما مر.
قلت يفهم من كلامه أنه لا يجزئ اخراج القيمة أذ لو أجازها لما قال مع عجزه عن شراء ولا اكتفى بدفع القيمة بدلا عنه.

قال علي بن أحمد الصعيدي العدوي (المتوفى : 1189هـ) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني [ قَوْلُهُ : وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ] الطُّعْمَةُ الْمَأْكَلَةُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ ، وَأَرَادَ بِهَا الْإِطْعَامَ أَيْ شُرِعَتْ لِأَجْلِ إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ .

وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ : بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ قُوتٌ لَهُمْ فِي يَوْمِ الْعِيدِ لِيَكُونَ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ مُتَسَاوِيَيْنِ يَوْمَ الْعِيدِ فِي وِجْدَانِ الْقُوتِ. قلت : عرفها بالصاع من الطعام ، ولو جاز إخراج القيمة لذكره في حدها .

قال أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير (المتوفى : 1201هـ) في الشرح الكبير (1/506): فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الاخراج من أيها شاء، ومع غلبة واحد منها تعين الاخراج منه كأن انفرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الاخراج منها تخييرا، هذا حاصل ما ذكره الحطاب وتبعه الجماعة، ورده بعض المحققين بأن ظاهر النصوص كالمصنف أنه متى اقتيت غير التسعة أخرج مما اقتيت، ولو وجدت التسعة أو بعضها فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه، والصواب أنه يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم..

قال صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى : 1335هـ) في الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني الجيريا (1/356): وتؤدى" الصدقة "من جل" أي غالب "عيش أهل ذلك البلد" أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه .


قال محمد العربى القروى المتوفى في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية (ج:1 ص:181).
سؤال: كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج؟
الجواب: قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل، وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.

فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات.

سؤال: ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها؟
الجواب: مندوباتها أربعة:
1 ) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد
2 ) وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد
3 ) وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها
4 ) وعدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة .

وجائزاتها ثلاثة:
1 ) دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه
2 ) ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء
3 ) وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر.
منقول

ربي يجزيك كل خير الموضوع قمة في الامتياز وهو مصحح للأفكار بارك الله فيك

و فيك بارك الله و جزاك خير الجزاء على الاهتمام

أقوال علماء المالكية في محاربة الشرك والقبورية 2024.

أقوال علماء المالكية في محاربة الشرك والقبورية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه بعض النقولات المختصرة من الشبكة لأقوال علماء المالكية في التحذير من فتنة الشرك والقبور –وليس لي فيها إلا الإنتقاء فقط – .
أبو أسامة سمير الجزائري

قال الإمام مالك: «أكره –والكراهة عند السلف تعني التحريم-تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها» المدونة 1/189.

وقال ابن أبي شامة: «كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار في المدينة ما عدا قباء وأحد» الباعث على إنكار البدع والحوادث ص 96- 97،وكتاب ابن وضاح رقم 113
.
وقال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ: «روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد قال: « وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى» تيسير العزيز الحميد ص 340.

وقال القرطبي: «وقال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد» تفسير القرطبي 10/380.

وقال ابن رشد: «إن فات- يعني صلاة الجنازة – لم يصل عليه لئلا يكون ذريعة الصلاة على القبور وهو مذهب أشهب وسحنون» مقدمة ابن رشد ص 174.
وقال ابن رشد كذلك: «كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة» فتح المجيد ص 323، ولعله يقصد ما يسمى اليوم بشاهد القبر وهو رخام يكتب عليه اسم الميت وتاريخ وفاته وغير ذلك. والله أعلم.

قال القرطبي: في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»، أي لا تتخذوها قبلة، فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك تفسير القرطبي (10/380).
إلى أن قال: «وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كان في الجاهلية تفعله تفخيمًا وتعظيمًا، فذلك يهدم ويزال، فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة وتشبهًا بمن كان يعظم القبور ويعبدها» تفسير القرطبي (10/381).

وقال الإمام مالك: «لا أرى» أن يقف عند قبر النبي، صلى الله عليه وسلم ، يدعو ولكن يسلم ويمضي. ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط، وإسناده صحيح كما في صيانة الإنسان ص 264 فتح المنان ص 358.

وقال أيضًا في المبسوط: «لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي، صلى الله عليه وسلم ،ويدعو له ولأبي بكر وعمر».
قيل له: فإن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة، فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلى ما أصلح أولها ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك،ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده فتح المنان ص 358.

وأما الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد قال: «ناظر أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين مالكًا في مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، قال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قومًا وقال: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ سورة الحجرات، الآية: 2.

ثم قال: «فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو محرفة» انظر: صيانة الإنسان ص 255، وفتح المنان ص 359.

أما الحكاية التي رواها القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع المنصور وأنه قال لمالك: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وادعوا، أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: ولم تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة بل استقبله، واستشفع به يشفعه الله فيك تيسير العزيز الحميد ص358.

قال صاحب تيسير العزيز الحميد: «فهذه الرواية ضعيفة أو موضوعة لأن في إسنادها من يتهم محمد بن حميد» تيسير العزيز الحميد ص358.

وأما ما روى ابن زبالة وهو في أخبار المدينة عن عمر بن هارون عن سلمة بن وردان وهما ساقطان قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي، صلى الله عليه وسلم ، ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو فالرجلان ساقطان كما في تيسير العزيز الحميد.
وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ سورة النساء، الآية: 64.
فهو والله أعلم باطل، فإن هذه لم يذكرها أحد من الأمة فيما أعلم، ولم يذكر لأحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارًا ولا غيره، وكلامه المنصوص وأمثاله ينافي هذا، قال صاحب فتح المنان ص 360.

وقال القرطبي: «وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة منها حديث عائشة – رضي الله عنها – أن أم حبيبة وأم سلمة – رضي الله عنهن – ذكرتا كنيسة رأياها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك لرسول الله، صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، فمات بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله» أخرجه البخاري ومسلم.
قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأسوا برؤية تلك الصور، ويتذكروا أحوالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون الله – عز وجل – عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم أنهم خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك،وشدد النكير والوعيد على من فعل ذلك تفسير القرطبي 2/58.

وقال ابن الحاج في المدخل: «لا يجوز الطواف حول الأضرحة فإنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا بالبيت العتيق وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر الأسود» المدخل كما في المشاهدات المعصومية ص 73.
وقال الطرطوشي: «وروى محمد بن وضاح أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم…
قال: وكان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحد» كتاب الحوادث والبدع 294-295..
وقال الطرطوشي: «قال عمر بن الخطاب إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعًا فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل ومن لم تدركه فليمض ولا يتعمدها» كتاب الحوادث والبدع 308-309.

أبو أسامة سمير الجزائري
18 ذو الحجة 1445

اخطر شيء على الامة الاسلامية الشرك

بارك الله فيك

بحث مختصر : أقوال الأئمة المالكية في إعفاء اللحية 2024.

: أقوال الأئمة المالكية في إعفاء اللحية

روي مالك في موطئه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في باب (الامر بتوفير اللحية وقص الشارب) قال: قال صلى الله عليه وسلم:اعفوا اللحى وقصوا الشوارب

وروى في كتاب الحج عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
قال مالك: ليس ذلك على الناس.

وروى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.

قال أبو زيد القيرواني المالكي (المتوفى: 386هـ) : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين (متن الرسالة)

قال شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 1126هـ) في شرحه للرسالة : وَفِي قَصِّ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى مُخَالَفَةٌ لِفِعْلِ الْأَعَاجِمِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ وَيَعْفُونَ الشَّوَارِبَ، وَآلُ كِسْرَى أَيْضًا كَانَتْ تَحْلِقُ لِحَاهَا وَتُبْقِي الشَّوَارِبَ، فَمَا عَلَيْهِ الْجُنْدُ فِي زَمَانِنَا مِنْ أَمْرِ الْخَدَمِ بِحَلْقِ لِحَاهُمْ دُونَ شَوَارِبِهِمْ لَا شَكَّ فِي حُرْمَتِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْأَئِمَّةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِسُنَّةِ الْمُصْطَفَى – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلِمُوَافَقَتِهِ لِفِعْلِ الْأَعَاجِمِ وَالْمَجُوس وَالْعَوَائِدُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا إلَّا عِنْدَ عَدَمِ نَصٍّ عَنْ الشَّارِعِ مُخَالِفٍ لَهَا، وَإِلَّا كَانَتْ فَاسِدَةً يَحْرُمُ الْعَمَلُ بِهَا، أَلَا تَرَى لَوْ اعْتَادَ النَّاسُ فِعْلَ الزِّنَا أَوْ شُرْبَ الْخَمْرِ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِجَوَازِ الْعَمَلِ بِهَا. (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني)

و في موضع آخر : ….إلَّا الرَّأْسَ وَاللِّحْيَةَ فَإِنَّ حَلْقَهُمَا بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ فِي اللِّحْيَةِ وَغَيْرُ مُحَرَّمَةٌ فِي الرَّأْسِ. (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني)

و قال أيضا : (وَأَمَرَ النَّبِيُّ) – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَمَا فِي الْمُوَطَّإِ لِلْإِمَامِ بِ (أَنْ تُعْفَى اللِّحْيَةُ) أَيْ يُوَفَّرَ شَعْرُهَا وَيَبْقَى مِنْ غَيْرِ إزَالَةٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَوْلُهُ: (وَتُوَفَّرُ وَلَا تُقَصُّ) تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ وَذَكَرَهُ لِزِيَادَةِ الْبَيَانِ، وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ " وَأَمَرَ " الْوُجُوبُ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ يَحْرُمُ حَلْقُهَا إذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ، وَأَمَّا قَصُّهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ طَالَتْ فَكَذَلِكَ، وَأَمَّا لَوْ طَالَتْ كَثِيرًا فَأَشَارَ إلَى حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ: (قَالَ مَالِكٌ) – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – (وَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ مِنْ طُولِهَا إذَا طَالَتْ) طُولًا (كَثِيرًا) بِحَيْثُ خَرَجَتْ عَنْ الْمُعْتَادِ لِغَالِبِ النَّاسِ فَيُقَصُّ الزَّائِدُ لِأَنَّ بَقَاءَهُ يَقْبُحُ بِهِ الْمَنْظَرُ، وَحُكْمُ الْأَخْذِ النَّدْبُ فَلَا بَأْسَ هُنَا لِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمَعْرُوفُ لَا حَدَّ لِلْمَأْخُوذِ، وَيَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا تَحْسُنُ بِهِ الْهَيْئَةُ، وَقَالَ الْبَاجِيُّ: يُقَصُّ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ فِعْلُ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ مِنْ لِحْيَتِهِمَا مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ، وَالْمُرَادُ بِطُولِهَا طُولُ شَعْرِهَا فَيَشْمَلُ جَوَانِبَهَا فَلَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ مِنْهَا أَيْضًا، وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ: قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ يُوهِمُ انْفِرَادَ مَالِكٍ بِقَوْلِهِ قَالَ: (وَقَالَهُ) أَيْ نَدْبُ الْأَخْذِ مِنْ الطَّوِيلَةِ قَبْلَ مَالِكٍ (غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَ) غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ (التَّابِعِينَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْجَمِيعِ، وَالْمُرَادُ قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ فَيَكُونُ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَلَا يُعَارِضُهُ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: مِنْ تَرْكِ طُولِهَا حَتَّى تَبْلُغَ حَدَّ التَّشْوِيهِ لِأَنَّهُ بَيَانٌ لِلطُّولِ كَثِيرًا لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَكَمَا يُسْتَحَبُّ قَصُّ الزَّائِدِ يُسْتَحَبُّ تَسْرِيحُهَا وَلِمَا وَرَدَ: «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ جَالِسًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَأَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ لِيُسَرِّحَ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَسْرِيحِهِمَا قَالَ لَهُ: أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ؟» . (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني)

و ذكر ابن عبد البر (المتوفى: 463هـ) في الكافي : ومن فطرة الإسلام عشر خصال…وإعفاء اللحية

قال ابن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) في المقدمات الممهدات : بيان السنن التي في البدن وهي عشر:… وإعفاء اللحية؛…وأما اللحية فتعفى على ما جاء في الحديث؛ لأن فيها جمالا. وقد جاء في بعض الأخبار أن الله عز وجل زين بني آدم باللحى، فحلقها مثلة وتشبيه بالأعاجم في ذلك، إلا أن تطول فلا بأس بالأخذ منها.

قال شمس الدين القرطبي صاحب المفهم : لا يجوز حلقها ولا نتفها (أي اللحية). وقال رحمه الله : ومن تحسين الهيئة قص الشارب واعفاء اللحية اما حلق اللحية فتشويه (الاعلام لما في دين النصاري من الفساد)

وقال ابن الحاجب الكردي المالكي (570 – 646 هـ = 1174 – 1249 م) في جامع الأمهات : وخصال الْفطْرَة عشرَة خَمْسَة فِي الرَّأْس…وَترك الْأَخْذ من اللِّحْيَة إِلَّا أَن تطول جدا.

وقال القرافي (المتوفى: 684هـ) صاحب الذخيرة : مَا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ فِي رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ وَهِيَ خِصَالُ الْفِطْرَةِ خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ…وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ إِلَّا أَنْ تَطُولَ جِدًّا فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا ….وَتُتْرَكُ اللِّحْيَةُ لِمَا فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَقُولُونَ سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ بني آدم باللحا.
الكتاب: إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي (المتوفى: 732هـ)
وَمِنَ الْفِطَّرَةِ (2) قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ

و ذكر محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ) : فِي خِصَال الْفطْرَة وَهِي عشرَة خمس فِي الرَّأْس وَهِي السِّوَاك والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق وقص الشَّارِب لَا حلقه وإعفاء اللِّحْيَة لَا أَن تطول جدا فَلهُ الْأَخْذ مِنْهَا. (القوانين الفقهية)

و نص الامام العدوي رحمه الله في شرحه لمتن الرسالة :كما يحرم ازالة شعر اللحية .

قال العلامة الدسوقي في حاشيته : يحرم على الرجل حلق لحيته او شاربه و يؤدب فاعل ذلك.

قال الحطاب المالكي : وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل).

و نص العلامة زروق في شرحه للرسالة : ومعنى توفر تترك على حالها دون نقص لانها وجه الانسان و زينته و يمنع حلقها و حلق الشيب منها .

و نصّ ابن عبد البر في الاستذكار : أَمَّا قَوْلُهُ وَأَعْفُوا اللِّحَى فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَعْنِي وَفِّرُوا اللِّحَى لتكثر يقال فِيهِ عَفَا الشَّعْرُ إِذَا كَثُرَ وَقَدْ عَفَوْتُ الشعر

قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى أصبغ عن بن الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَا تَطَايَرَ مِنَ اللِّحْيَةِ وَشَذَّ

وَقَالَ فَقِيلَ لِمَالِكٍ فَإِذَا طَالَتْ جَدًّا فَإِنَّ مِنَ اللِّحَى مَا تَطُولُ قَالَ أَرَى أَنْ يؤخذ منها وتقصير

وروى سفيان عن بن عجلان عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْفِي لِحْيَتَهُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

وَعَنْ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ مِثْلُهُ سَوَاءً

وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بن عُمَرَ كَانَ إِذَا قَصَّرَ مِنْ لِحْيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يَقْبِضُ عَلَيْهَا وَيَأْخُذُ مِنْ طَرَفِهَا مَا خَرَجَ مِنَ الْقَبْضَةِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَفْعَلُهُ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ يَرَى لِلْحَاجِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ
وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضَيْهِ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَأْخُذُ من لحيته ،وكان بن سِيرِينَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ جَوَانِبِ اللِّحْيَةِ . هــ

الله يهدينا للفطرة
بارك الله فيك

الله يهدينا للفطرة
بارك الله فيك

المالكية والمذهب الأشعري 2024.

المَالِكيَّةُ وَالمَذْهَبُ الأَشْعَرِيٌّ

كان الأئمة المتقدمون المعتبرون من أصحاب مالك على عقيدة السلف القائمة على الإثبات كعبد الرحمن بن القاسم وعبدالله بن وهب، وعبد العزيز بن الماجشون وتلاميذ تلامذته كسحنون وأصبغ بن الفرج ، وأتباع مذهبه كأبي عمر ابن عبد البر ، وابن أبي زيد القيرواني ، وأبي عمر الطلمنكي، وأبي بكر محمد بن موهب، وعبدالعزيز بن يحيى الكناني، ورزين بن معاوية صاحب "تجريد الصحاح"، والأصيلي ، وأبي الوليد الفرضي ، وأبي عمرو الداني ، ومكي القيسي ، وابن أبي زمنين ، وغيرهم.

قال الذهبي في السير (17/557) عن أبي ذر الهروني : " أخذ الكــلام ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطيب ، وبث ذلك بمكة وحمله عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس ، وقبل ذلك كانت علمــاء المغرب لا يدخلون في الكلام ، بل يُتقنون الفقه والحديث أو العربية ، ولا يخوضون في المعقولات ، وعلى ذلك كان الأصيلي وأبي الوليد بن الفرضي وأبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمر الداني ، وأبو عمر بن عبد البر والعلماء ". انتهى.

وأبو ذر الهروي المالكي مع كونه معروفا بالميل إلى المذهب الأشعري إلا أنه كثيرُ الإنتصار لِعَقائد السَّلَفِ في أمور كثيرة.

قال الذهبيُّ في السير (17/558) في ترجمة أبي الحسن الأشعري : وقد ألف كتاباً سماهُ الإبانة ويقول فيه : فإن قيلَ فما الدليل على أن لله وجها ويدا ؟ قال: قوله : {ويبقى وجه ربك} وقوله: {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ}. فأثبت تعالى لنفسه وجهاً ويداً. إلى أن قال : فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان ؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستوٍ على عرشه، كما أخبر في كتابه. إلى أن قال: وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها: الحياء والعلم والقدرة والسمع والبصرة والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضى. فهذا نص كلامه. وقال نحوه في كتاب التمهيد له، وفي كتاب الذب عن الأشعري، وقال: قد بينا دين الأمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جائت بغير تكييف ولا تحديث ولا تجنيس ولا تصوير.
قلتُ (أي الذهبي): فهذا المنهج هو طريقة السلف وهو الذي أوضحه أبو الحسن وأصحابه، وهو التسليم لنصوص الكتاب والسنة، وبه قال ابــن الباقلاني وابن فورك والكبار إلى زمن أبي المعالي، ثم زمن أبي حامد، فوقع اختلاف وألون ، نسأل الله العفو. انتهى.

ومن أشهر المالكية معارضة لمذاهب الأشاعرة: الحافظ الكبير والإمام بدون منازع: أبو عمر ابن عبد البر، وكلامه في إثبات الصفات التي ينفيها الأشعرية مشهور، اقتصر منه على نقل واحد، قال رحمه الله في كتاب التمهيد (7/145) : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها، وجملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. اهــ

وهذا الإعتقاد الذي نقله ابن عبدالبر يخالف عقائد الأشعرية جملة وتفصيلاً، فقد اتفق جميع الأشعرية على حمل نصور الصفات على المجاز لا على الحقيقة، إلا صفات سبع، يؤول أمرها عند التحقيق إلى المجاز كذلك، بل عند كثير منهم مَن حمل نصوص الصفات على الحقيقة كفر، وقال آخرون: فسق فقط.

وقال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (1/117):حدثنا إسماعيل بن عبدالرحمن ثنا إبراهيم بن بكر، قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويزمنداد المصري المالكي في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف: قال مالك : لا تجوز الإجارات في شئ من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتباً ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الأجارة في ذلك، قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك.

وقال في كتاب الشهادات في تأويل فول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها.

قال أبو عمر : ليس في الإعتقد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو صح عن رسول الله أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه، فتأمل كيف يحكي هذا الإمام ابن خويزمنداد المصري المالكي أن أهل الكلام أهلُ بدع، وأن الأشعرية منهم، وقد ساق ابن عبد البر هذا الكلام ولم يرده بشيء، ولو كان لا يرتضيه لرده وأبطله.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (129/7): وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات، كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله عز وجل في كل مكــان، وليس على العرش. والدليل على صحة ما قالوه أهل الحق في ذلك قول الله عز وجل: {الرحمن على العرش استوى}(طه:5) وقوله عز وجل: {ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع} (السجدة:4) وقوله: {ثم استوى إلى السماء وهي دخان} (فصلت:11)، وقوله: وذكر آيات كثيرة دالة على العلو.

إلى أن قال (131/7): وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قولي المعتزلة، وأما ادعاؤهم المجاز في الإستواء، وقولهم في تأويل استوى: استولى، فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الإستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد، وهو الواحد الصمد، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل الى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنا يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه، ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ماثبت شيء من العبارات، وجل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والإستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والإرتفاع على الشيء والإستقرار والتمكن فيه، قال أبو عبيدة في قوله تعالى: {استوى} قال: علا. قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة، واستويت فوق البيت. وقال غيره: استوى أي: انتهى شبابه واستقر، فلم يكن في شبابه مزيد.

قال أبو عمر: الإستواء الإستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا الله عز وجل وقال: {لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة الله ربكم إذا استويتم عليه}(الزخرف:13). وقال: {واستوت على الجودي}(هود:44). وقال: {فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك}(المؤمنون:28)… إلى آخــر كلامه.

قلت: وهذا المذهب الذي أبطله ابن عبد البـر أي: تأويل استوى باستولى، هو مذهب أكثر الأشعرية. وقد أكثر الأشعرية من الإحتجاج لهذا التأويل، والرد على من خالفه.

إلى أن قال: (134/7): ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. وهذا اشتهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اصطرار لم يؤنبهم عليه أحد، ولا أنكره عليهم مسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم للأمة التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. ثم قال لها: من أنا ؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فاكتفى رسول الله صلى الله وعليه وسلم منها برفعها رأسها إلى السماء، واستغنى بذلك عما سواه. انتهى.

فأثبت رحمه الله علو الله على خلقه، خلافا لأكثر الأشعرية، بل صرح بعضهم بأن من موجبات الكفر اعتقاد جهة العلو ! كما ستقف على ذلك في رسالتي:"عقائد الأشاعرة". وهي على وشك التمام إن شاء الله.

ومن المالكية المشهورين بإثبات عقيدة السلف أبو عمر الطلمنكي، قال في كتابه "الأصول": أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أنه تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، ثم قال في هذا الكتاب: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى : {هو معكم أينما كنتم} ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه، وأن الله فوقا السماوات بذاته مستو على عرشه، كيف شاء. ذكره ابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية"(76) وابن تيمية في "الفتاوى"(219/3).

وقال أصبغ: وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته. ذكره ابن القيم في "اجتماع الجيوش"(76).

ومنهم كذلك: ابن أبي زيد القيرواني قال في مقدمة الرسالة (10): وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه.

قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (17/12): قلت: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، ولا يدري الكلام، ولا يتأول.

وقال ابن القيم في اجتماع الجيوش (82): عن ابن أبي زيد القيرواني : وكذلك ذكر مثل هذا في نوادره وغيرها من كتبه، وذكر في كتابه المفرد في السنة تقرير العلو واستواء الرب تعالى على عرشه بذاته أتم تقرير.
ثم نقله عنه كلاماً طويلاً الشاهد منه قوله: وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه… إلى أن قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله، ومنه معلوم على مذهبه.

ومنهم كذلك: ابن أبي زمنين أبو عبدالله محمد بن عبدالله المالكي المتوفي سنة (399هـ) له كتاب "أصول السنة" قرر فيه عقيدة السلف، ومما قال فيه (88): ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والإرتفاع فوق جميع ماخلق ثم استوى عليه كيف شاء. انتهى.

وإثبات العلو والإستواء ينافي المعتقد الأشعري من كل الوجوه، بل عد بعضهم إثباته من أصول الكفر.

وقال أبو القاسم عبدالله بن خلف المقري الأندلسي المالكي في الجزء الأول من كتاب الإهتداء لأهل الحق والإقتداء من نصتيفة من شرح المخلص للشيخ أبي الحسن القابسي رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول: في هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق سماوات من غير مماسة ولا تكييف كما قال أهل العلم. ثم سرد نصوصاً تدل على ذلك، وأبطل تأويل استوى باستولى. كذا في "اجتماع الجيوش الإسلامية" (89).
ومن متأخري أصحاب مالك ممن أثبت لله الإستواء وفسره بالعلو، وردّ من فسره بالإستيلاء: أبو الوليد بن رشد في "البيان والتحصيل" (16/368-369).

وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة (357- مختصره): الوجه الرابع عشر: إن الجهمية لما قالوا: إن الإستواء مجاز، صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على عرشه، وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية، فصرح به الإمام أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه، أشهرها الرسالة، وفي كتاب جامع النوادر، وفي كتاب الآداب، فمن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه.

وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب، وقال وكان مالكيا، حكاه عنه القاضي عبد الوهاب أيضا.
وصرج به عبدالله القرطبي في كتاب شرح أسماء الله الحسنى، فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد جماعة من شيوخ الفقه والحديث، وهو ظاهر كتاب القاضي عبد الوهابي عن القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نصا، وهو أنه سبحانه مستو على عرشه بذاته، وأطلقوا في بعض الأماكن فوق خلقه، قال : وهذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له وهو قول أبي عمر بن عبد البر والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيين، وقول الخطابي في شعار الدين.

وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد قوله: (إنه فوق عرشه المجيد بذاته)… فتبين أن علوه عل عرشه وفوقه إما هو بذاته، إلا أنه باين من جميع خلقه بلا كيف ، وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته…. انتهى.

ومن المغاربة الذين اشتهروا بالإنتصار لمذهب السلف ومعارضة مذهب الأشاعرة: الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد المسناوي الدلائي الفاسي (ت 1136 هــ) ألف "جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبدالقادر".
وقد اطلعت على نسخة الخزانة العامة، وقد قرر فيه عقيدة السلف، ورد على الأشاعرة والسبكي.

ومن علماء المغرب المتأخرين الذين عرفوا بمعارضة المذهب الأشعري: السلطان العلوي محمد بن عبدالله، وكان أحد المنصفين وقد طبعت له عدة كتب، ولا زالت أخرى في عداد المخطوطات.

قال السلطان محمد بن عبدالله في طبق الأرطاب (ص 41- القرويين -748) وأنا في نفسي أتبع الأئمة الأربعة في أبواب العبادة، ولا نفرق بين واحد فيها… وأما في غير أبواب العبادة كالنكاح والطلاق والبيوع وحبس والهبة والعتق وغير ذلك، فلا أتبع إلا مذهب مالك رحمه الله، لأني مالكي المذهب حنبلي الإعتقاد، مع أني مؤمن بأن الإمام أحمد على اعتقاد الأئمة الثلاثة، وأنهم كلهم على هدى من ربهم.

وكان من عادة السلطان محمد بن عبد الله افتتاح كتبه بقوله: المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا.
وعقد فصلين في أواخر كثير من كتبه لبيان مقصوده بذلك.

فقال في كتابه الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة مسانيد (92): "فصل في بيان قولي في الترجمة: المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا.
والأئمة رضي الله عنهم اعتقادهم واحد، فأردت أن أشرح قولي المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، وأبين المقصود بذلك والمراد، لئلا يفهمه بعض الناس على غير وجهه.
وذلك أن الإمام أحمد، ثبت الله المسلمين بثبوته، سد طريق الخوض في علم الكلام، وقال: لا يفلح صاحب الكلام أبداً، ولا ترى أحدا ينظر في علم الكلام (إلا) وفي قلبه مرض، (….) وإلى ذلك ذهب الشافعي ومالك وسفيان الثوري وأهل الحديث قاطبة حتى قال الشافعي رضي الله عنه: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام، فلزم الناس السكوت عن الخوض في علم الكلام.

في الإعتقاد سهلة المرام :: منزهة عن التخيلات والأوهام
موافقة لاعتقاد الائمــــة :: كمـا سبق من الصالح من الأنام

أعاشنا الله على مِلَّتهم ما عاشوا عليه، وأماتنا على ما ماتوا عليه بجاه النبي وآله وصحبه."

ثم عقد فصلاً ثانيا لبيان أن اعتقاد الأئمة الأربعة واحد.

وقال الناصري في الإستقصاء (68/3): وكان السلطان سيدي محمد بن عبدالله رحمه الله، ينهي عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحرر على مذهب الأشعرية رضي الله عنهم، وكان يحض الناس على مذهب السلف من الإكتفاء بالإعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل.

وقال المشرفي في الحلل البهية في ملوك الدولية العلوية (ص 159): وكان أيضا ينهى عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة من مذهب الأشعري (ض)، وكان يحض الناس على مذهب السلف من الإكتفاء بالإعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل.

وقال محمد بن عبد الله في فاتحة كتاب له غير مسمى: اِعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على معلم صبيان المسلمين، لأنه خليفة آبائهم عليهم، أن يقتصر لمن أتاه منهم على حفظه لحزب سبح، فإن صعب عليه فليقتصر على ربعه الأخير (والعاديات) فإذا حفظه، فليعلمه عقيدة ابن أبي زيد، حتى يحفظها وترسخ في ذهنه فهي الأصل الأصيل.

وقال الأستاذ إبراهيم حركات في التيارات السياسية والفكرية بالمغرب (117-مطبعة الدار البيضاء): ومن جهة ثانية ظهرت الدعوة السلفية من قمة الحكم على يد السلطان محمد الثالث.

وقال الأستاذ حسن العبادي في الملك الصالح (99- مؤسسة بنشرة- البيضاء): ولم يقتصر سيدي محمد بن عبدالله على إعـلان رأيه هذا وكفى، بل نشره في الأمة المغربية محاولاً بذلك إصلاح عقيدتها بإرجاعها إلى العقيدة السلفية، فكان ينهى عن قراءةكتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحرر على المذهب الأشعري، ويحض الناس ويحملهم على مذهب السلف من الإكتفاء بالإعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل، ولذلك افتتح جميع مؤلفاته الحديثية والفقهية بعقيدة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني كمثال للعقيدة السلفية التي رضيها واستمسك بها …. ونص في المرسوم الذي أصدر لإصلاح حالة التعليم على أن العقيدة يجب ان يكتفى فيها بعقيدة ابن أبي زيد، ومن أراد دراسة علم الكلام فليتعاطاه في داره لا في المسجد.

وقال الأستاذ أحمد العمراني في الحركة الفقهية (1/ 312- نشر وزارة الأوقاف المغربية): فهو أول ملك علوي بل مغربي بعد سقوط الدولة الموحدية دعا إلى العودة للعقيدة السلفية التي اعتنقها المغاربة منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية عصر المرابطين مخالفا الإتجاه العقدي الذي ركزه الموحدون، وهو العقيدة الأشعرية.

ومن علماء المغرب المتأخرين الذين عرفوا باعتقاد السلف ونبذ ما خالفها من العقائد: العلامة الفقيه عبدالله بن إدريس السنوسي الفاسي (ت 1350 هـ).

قال عبد الحفيظ الفاسي في رياض الجنة في ترجمته (2/81): نزيل طنجة الآن العالم العلامة المحدث الأثري السلفي الرحال المعمر أبو سالم.

وقال كذلك (82/2): سلفي العقيدة أثري المذهب عاملاً بظاهر الكتاب والسنة، نابذا لما سواهما من الآراء والفروع المستنبطة، منفرا من التقليد، متظاهرا بمذهبه قائما بنصرته داعيا إليه، مجاهرا بذلك على الرؤوس، لا يهاب فيه ذا سلطة، شديداً على خصماه من العلماء الجامدين وعلى المبتدعة والمتصوفة الكاذبين، مقرعا لهم، مسفا أحلامهم، مبطلا آراءهم، مبالغا في تقريعهم، ولم يرجع ن ذلك منذ اعتقده، ولا قل من عزمه كثرة معادتهم له، وتلك عادة من ذاق حلاوة العمل بظاهر الكتاب والسنة.

وقال (2/ 85-84) بعد أن ذكر أن عبدالله السنوسي كان يحضر مجلس السلطان مولاي الحسن: وكان يحضر فيه جمع من أعيان علماء فاس كشيخنا العلامة المحقق أبي أحمد بن الطالب بن سودة، وشيخنا العلامة الحافظ أبي سالم عبدالله الكامل الأمراني الحسني، فأعلن في ذلك الجمع بما تحمله في الشرق عن شيوخه الأعلام من الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بهما دون الأقيسة والآراء والفروع المستنبطة، ومن رفض التأويل في آيات وأحاديث الصفات والمتشابهات وإبقائها على ظاهرها كما وردت، ولاد علم المراد إلى الله تعالى مع اعتقاد التنزيه، كما كان عليه سلف الأمة وغير لك من المسائل، فقام بينه وبين أؤلئك العلماء خلاف كبير من أجل ذلك، وتناظروا في مجلس السلطان، ولمزوه بالإعتزال، والتمذهب بعقائد أهل البدع والأهواء، وإنكار الولاية والكرامات، وألف فيه بعضهم المؤلفات المحشوة بالسب والسخافات الخارجة عن الأدب، مع لمزه بنزعة الإعتزال، ونقل ما قال الناس في المعتزلو والخوارج وما طعنوا به من الأقوال البعيدة عن الإنصاف في الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، إلا أن مولاي الحسن لم يكن متعصبا ولا ذا أذن، فيسمح الوشايات فلم ينحز لفريق منهما، بل ألقى حبلهما على غاربهما، ولعل ذلك كان يريده باطنا ليظهر كل فريق ماعنده من العلم ويتمحص المحق من المبطل والجاهل من العالم…

وقال(95/2): ولازمته مدة إقامته بفاس وتمكنت الرابطة بيني وبينه وأدركت عنده منزلة عظيمة لما كان يرى من حرصي على سماع الحديث وروايته….
ويسبب هذا الإتصال أمكن لي أن أحقق كل مانسب إليه من الإعتزال والبدع والأهواء، فوجدته مباينا للمعتزلة في كل شيء وبريئا من كل ما نسب إليه، بل عقيدته سالمة، على أن ما خالف فيه الفقهاء من الرجوع للكتاب والسنة، ونبذ التأويل في آيات الصفات شيء لم يبتكره، ولا اختص به من دون سائر الناس، بل ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن بعدهم من الهداء المهتدين، وأما اتهامه بإنكار الولاية والكرامات، فمعاذ الله أن يصدر منه ذلك، وإنما هو من مفترياتهم إلا أنه ينكر على المُدعين الذين جعلوا التصوف حبالا وشباكا يصطادون بها أموال الناس ويدعون المقامات العالية كذبا وزورا، ويبشرون من أخذ عنهم بفضائل وأجور تغنيهم عن تحمل أعباء العبادات والعزائم الشرعية. اهــ.

وقال عنه العلامة أبو جعفر النتيفي في نظر الأكياس (6- مخطوط): وكان رحمه الله سلفي المذهب.

وانتصر الشيخ عبدالحفيظ الفاسي في الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات (15) لعقيدة السلف بكلام طويل، حاصله أن إثبات الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف وعليه إجماع العلماء وأنه لا يستلزم التجسيم والتشبيه كما يزعم المؤولة.
ثم ذكر كلاماً طويلاً في أن أهل المغرب كانوا على عقيدة السلف كما جرى عليه الإمام ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته، واستمر الحال على ذلك إلى أن ظهر محمد بن تومرت المُلقب بالمهدي في صدر المائة السادسة فانتصر للعقائد الأشعرية ثم صار العلماء بعد المُوَّحدين يحكون المذهبَين مع ترجيح مذهب الأشعرية.

إلى أن قال: واستمر الحال على ذلك إلى هذا القرن حيث انتشرت مؤلفات السلف ومستقلي الفكر وزعماء الإصلاح الديني من الخلف وأهل العصر بسبب كثرة المطابع، وكثر اختلاط أهل المغرب بأهل المشرق بسبب تسهيل المواصلات البرية والبحرية، وظهرت هذه النهضة الدينية المباركة الميمونة، واستقلت الأفكار وطمحت إلى الإصلاح الديني في كافة الممالك الإسلامية فأخذ المغرب حظه منها، وقامت اليوم فئة من علمائه ناصرة لمذهب السلف ومؤيدة له، وداعية إليه في مؤلفاتها ودرسوها يلقنونه بحُجَجِه الناصعة وأدلته القاطعة وصار حديث الناس في أنديتهم ومحافلهم وظعنهم وإقامتهم مما يبشر بمستقبل زاهر بحول الله.

وقال في أواخر كتابه الآيات البينات (301-302): ذكرنا في مبحث سير مذهب السلف في العقائد في المغرب عند الكلام على حديث الأولية أن الموحدين كانوا حملوا الناس بالسيف على مذهب المؤولة وأن الناس بعد ذهاب دولتهم، رجعوا لمذهب السلف مع تمسكهم بالمذهب الثاني، وأن العلماء صاروا يحكون القولين، وأن الحال استمر على ذلك إلى هذا القرن حسبما كل ذلك مبين في ص 15-16، وفاتنا أن نبين هناك أن الإمام أبا عبدالله محمد بن أحمد المسناوي الدلائي ثم الفاسي من علماء القرن الحادي عشر والثاني قام بنصرة مذهب السلف وألف كتابه: جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبدالقادر، لطعن الناس في عقيدته الحنبلية وتتبع ماقيل فيه وفي شيخ الإسلام ابن تيمية، ونصرهما بما يعلم بالوقوف على تأليفه المذكور.
ولما جلس على عرش مملكة المغرب السلطان المعظم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن إسماعيل العلوي قام في أوائل القرن الثالث عشر بنصرة هذا المذهب.
وصرح في أول كتابه الفتوحات الكبرى بكونه مالكي المذهب حنبلي العقيدة، وافتتح كتابه بعقيدة الرسالة لكونها على مذهب السلف، وعقد في آخره بابا بين فيه وجه كونه حنبلي العقيدة، ونصره، ولم يزل مُعلناً بذلك في مؤلفاته ورسائله ومجالسه العلمية.

وقد نقل عنه أبو القاسم الزياني أنه كان يطعن في الرحالة ابن بطوطة ويَلمزه في عقيدته ويُكذبه فيما ذكر في رحلته من أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرر يوما حديث النزول فنزل عن كرسيه، وقال، كنزول هذا.
ويُبرئ ابن تيمية من عقيدة التجسيم التي تفيدها هذه القضية، ويقرر أن ابن بطوطة كان يعتقد ذلك فأراد أن يظهره بنسبته إلى ابن تيمية.

ولما أفضت الخلافة إلى ولده أبي الربيع سليمان نهج منهجه في ذلك، واتصلت المكاتبة بينه وبين الأمير سعود ناصر المذهب الوهابي الحنبلي حين افتتح الحجاز، وطهره مما كان فيه من البدع، وأرسل وفدا مؤلفاً من أولاده وبعض علماء حضرته، ووجه له قصيدة من إنشاء شاعر حضرته العلامة المحدث الصوفي الأديب أبي الفيض حمدون بن الحاج مجيبا له عن كتابه ومادحا له، ولمذهبهم السني السلفي، ولم يقتصرعلى ذلك بل تعداه إلى إنكار ما أدخله أرباب الزوايا في التصوف من البدع مع أنه كان ناصري الطريقة.
وأمر بقطع المواسم التي هي كعبة المبتدعة والفاسقين، وكتب رسالته المشهورة وأمر سائر خطباء إيالته بالخطبة بها على سائر المنابر، إرشادا للناس لاتباع السنن ومجانبة البدع.
ولولا مقاومة مشايخ الزوايا من أهل عصره له وبثهم الفتنة في كافة المغرب، وتعضيد من خرج عليه من قرابته وغيرهم، واشتغاله بمقابلتهم وانكساره أمامهم، لولا كل ذلك لعمت دعوته الإصلاحية كافة المغرب، ولكن بوجودهم ذهبت مساعيه أدراج الرياح، فذهبت فكرة الإصلاح ونصرة مذهب السلف بموته.
ولما حج شيخنا أبو سالم عبدالله بن إدريس السنوسي، ورجع إلى المغرب محدثا بما تحمله عمن لقي من أهل الحديث والأثر كمحمد نذير حسين الهندي المحدث الأثري المشهور وأضرابه، ووفد على السلطان المقدس المولى الحسن رحمه الله تعالى قربه وأدناه وأمره بحضور مجالسه الحديثية، فأعلن بمحضره وجوب الرجوع للكتاب والسنة، ونبذ ما سواهما من الآراء والأقيسة، ونصر مذهب السلف في العقائد، واشتد الجدال بينه وبين من كان يحضر من العلماء في ذلك المجلس، كل فريق يؤيد مذهبه ومعتقده.
إلا أن السلطان لم يكن يعمل بأقوال العلماء فيه، ككونه معتزليا وخارجيا وبدعيا، بل كان في الحقيقة ناصراً له بما كان يخصه به من العطايا والصلات زيادة على سهمه معهم في جوائزه المعتادة.
وبسبب تعضيد السلطان له بعطاياه ثابر على مذهبه طول حياته، فنشره في كافة أنحاء المغرب وتلقاه عنه كثير من مستقلي الأفكار منذ أوائل هذا القرن، إلى أن توفي منتصفه رحمة الله تعالى، حسبما استوفينا الكلام على ذلك في ترجمته من المعجم (ص71 ج 2).
هكذا تقلب هذا المذهب في المغرب وهو اليوم شائع منصور بفضل القائمين به وتأييده بالأدلة الصحيحة، وسيزداد اليوم ظهورا.انتهى.

ورجح مذهب السلف في الصفات في الآيات البينات (173) وضعف تأويلهم لصفة القَدَم، ومما قال:
ولا يخفى أن كل ذلك تكلف وتقدم بين يدي الله ورسوله وغفلة عن كون النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، مع فصاحته وبيانه وإرشاده للأمة ونصحه في تبليغه يمتنغ عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره أو يخاطب الأمة بما يوقعها في التشبيه، وهو ما بعثه الله تعالى إلا للتوحيد وهادية البشر من الشرك.
إلى أن قال وإذا كان الأمر كما ذكر فلا حاجة إلى تأويل شيء من المتشابهات مما ورد في القرآن والسنة الصحيحة، بل يؤمن بها كما وردت ويرد علم الراد منها إلى الله تعالى.

(كتاب: علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم للشيخ مصطفى باحو، فصل: المالكية والمذهب الأشعري، صـ:141-162)

الرفع للفائدة

بارك الله فيك يا اخي الكريم موضوع قيم ومفيد لنا نحن المسلمين من هذه المذاهب الضالة شكرا لك

السلام عليكم،
بارك الله فيك على الموضوع الشيق، أمتعتنا حقا وصدقا.

بارك الله فيك على الموضوع الهام جدا في وقتنا الراهن وفضح هؤولاء شكرا لك..

بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير