اريد الفتوى الصحيحة يا اهل الذكر لو سمحتم 2024.

الجيريا بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بدون ان اطيل عليكم الكلام اريد منكم ان تفتوني في هذا الموضوع ان صح التعبير
هو انني افطرت اربعة ايام عن قصد وكنت حاملا في الشهر السابع في رمضان وعن طريق كلام الطبيب الذي نصحني بذلك بسبب نسبة السكر لدي ( تهبط وتجيني الدوخة و…. ) المهم بعد رمضان مباشرة اعدت صيامهم والحمد لله …. لكن سمعت انه يجب ان اصوم وتجب عليا الكفارة فهل هذا صحيح ؟ وكم يكون المبلغ علما اني افطرت في رمضان 2024
وجزاكم الله خير الجزاء

الجيرياالجيرياالجيريا

وراكم ؟ ما كانش اللي يعرف ؟ ما عليش راني نزيد نستنى
تحياتي للجميع

الحامل والمرضع لهما الفطر
إذا شق عليهما الصوم وتقضيان

السؤال: امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟

الجواب: حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ). وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع " رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.

الشيخ عبدالعزيز بن باز
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ)
وأجاب عنها بتاريخ 23/9/1408 هـ
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة – الجزء الخامس عشر
https://www.ibnbaz.org.sa/mat/474

إذا أفطرت الحامل أوالمرضع في شهر رمضان هل يجب عليها القضاء أم الكفارة أم كلاهما؟

تفضلي أختي
021 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: المرأة إذا كانت من النفساء في شهر رمضان أو من الحوامل أو من المرضعات هل عليها القضاء أو الإطعام، لأنه قيل لنا بعدم قضائهن وعليهن الإطعام فقط، نرجو الإجابة على هذا السؤال مدعماً بالدليل؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده صيام رمضان، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، وأوجب على من كان له عذر أن يقضيه حين زوال عذره، فقال عز وجل: {شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىۤ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وقد بين الله تعالى أن على من أفطره بعذر أن يقضيه من الأيام الأخر، والمرأة الحامل والمرأة المرضع والمرأة النفساء والمرأة الحائض كلهن يتركن الصوم بعذر، وإن كنّ كذلك فإنهن يجب عليهن القضاء قياساً على المريض والمسافر، ونصًّا في الحائض، ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله تعالى ـ عنها أنها سُئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»، هذا هو الدليل.
وأما ما ورد عن بعض السلف من أنها تطعم ولا تصوم، فيحمل على أن هذه لا تستطيع الصيام أبداً، والذي لا يستطيع الصيام أبداً كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه عليه الإطعام، كما جاء ذلك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير قوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }، ولأن الله تعالى جعل الإطعام عديلاً للصوم أول ما فُرض الصوم، حين كان الناس يخيرون بين الإطعام والصيام، ثم بعد ذلك تعين الصيام.

********

811 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا أفطرت المرأة خوفاً على الجنين فماذا عليها؟ وما وجه التفريق بين خوفها على نفسها وخوفها على الجنين عند الإمام أحمد؟
فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أن المرأة الحامل إذا أفطرت خوفاً على الولد فقط لزمها القضاء؛ لأنها لم تصم، ولزم من يعول الولد أن يطعم عنها لكل يوم مسكيناً، لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة الولد.
وقال بعض أهل العلم: الواجب على الحامل القضاء فقط، سواء أفطرت خوفاً على نفسها، أو خوفاً على الولد، أو خوفاً عليهما إلحاقاً لها بالمريض، ولا يجب عليها أكثر من ذلك.

***************

رسالة بسم الله الرحمن الرحيم
من الولدإلى الوالد المكرم الشيخ محمد بن صالح العثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام دمتم محروسين ونحن والحمد لله على ما تحبون، وبعد نهنئكم بهذا الشهر المبارك جعلنا الله من صوامه وقوامه على الوجه الأكمل آمين يارب العالمين، وبعد أمتعني الله في حياتك، المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خشية على ولديهما هل تقضيا الصوم فحسب أو تطعما مع الصوم، أفتني أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشكركم على التهنئة بشهر رمضان، ونرجو الله أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، ويتقبل من الجميع.
وما ذكرت عن الحامل والمرضع تفطران خوفاً على الولد، فالمذهب أن عليهما قضاء الصوم، وعلى من يمون الولد إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه، وفي نفسي من هذا شيء، وأنا أميل إلى القول بأنه ليس عليهما إلا القضاء، ولا إطعام على من يمون الولد، لعدم وجود الدليل الذي يقوى على إشغال الذمة به.
هذا ما لزم، والله يحفظكم والسلام عليكم وعلى من تحبون ورحمة الله وبركاته.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 7/9/7931هـ
511 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء على المرضع إذا أفطرت خوفاً على ولدها من نقص اللبن وتقضي بعد ذلك، وإذا كان إفطارها من أجل الخوف على الولد وحده فإن بعض أهل العلم يلزم من يقوم بنفقة الولد أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فيجعل على الأم قضاء الصوم، ويجعل الإطعام على من يمون الولد من أبيه، أو أخيه، أو غيرهما، وإذا قدر أن هذا الأمر استمر معها فإنه لا يضر؛ لأنها معذورة، لكن في ظني أن ذلك لا يستمر، لأنه في أيام الشتاء يكون النهار قصيراً والوقت بارداً، فلا ينقص لبنها إذا صامت، وحينئذ تقضي ما فاتها في أيام الشتاء.

*****************

611 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله
: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم، لقول الله تعالى في المريض: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وهو قوي.

*************

711 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله
: جوابنا على هذا أن نقول: الحامل لا تخلو من حالين:
إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.
والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة لصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: افطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم.
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا أفطرت الحامل والمرضع من أجل الخوف على الولد فقط دون الأم، فإنه يجب عليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يدفعه من تلزمه نفقة ذلك الطفل، وفي معنى ذلك ـ أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفاً على الولد ـ في معنى ذلك من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه فإنه يفطر ويقضي، مثلاً: رأيت النار تلتهم بيتاً وفيه أناس مسلمون، ولا يمكن أن تقوم بالواجب، بواجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت لتتقوى على إنقاذ هؤلاء، فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذه الحال أن تفطر لإنقاذهم، ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء، فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا لإنقاذه، ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم، فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم؛ لأن هذا شبيه تماماً بالحامل التي تخاف على جنينها والمرضع التي تخاف على ولدها، والله تبارك وتعالى حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى، بل يكون حكمهما واحد، وهذه من كمال الشريعة الإسلامية وهو عدم التفريق بين المتماثلين، وعدم الجمع بين المختلفين، والله عليم حكيم.
الفتاوى السابقة للشيخ العثيمين رحمه الله
المجلد السابع عشر: الصيام
____________________
السؤال الأول من الفتوى رقم (1144)
س1: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة؟
ج
1: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم
(1453)
س2: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟
ج
2: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(2) .
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لفتوى رقم (7785)
س: بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة.
ج: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(4) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12591)
س4: بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي؟
ج4: يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

من سلسلة فتاوى جدة، شريط رقم : (25)

يقول السائل: قرأت في كتاب: "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان" لمؤلفه: سليم الهلالي؛ أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح.

الجواب: لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً، هذا الجواب الصحيح، أما الاشتراط المذكور؛ وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع.

لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: {إن الله – تبارك وتعالى- قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع} ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} قال ابن عباس رضي الله عنه:
" أن الحامل والمرضع عليها الإطعام" أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها.

خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.

**

من سلسلة الهدى والنور، شريط رقم : (339)

السائل: المرضع التي تفطر في رمضان هل تطعم عن كل يوم تفطر فيه فقير أو مسكين؟ هل يجوز هذا كفارة؟

الشيخ: أي نعم يجوز.

السائل: كم مقدار الإطعام؟

الشيخ: ليست الكفارة دراهم أو دنانير تُدفع للمسكين، وإنما هو الطعام الذي يأكله المُكفِّر.

السائل: الطعام الذي يأكله هل هو طعام الإفطار أم طعام الغداء أم طعام العشاء؟

الشيخ: هذا السؤال الجواب عليه: وقعة -أي وجبة- سواء كانت غذاء أو عشاء (وقعة واحدة).

السائل: لا يجوز أن نخرجها نقداً على أساس الفقير يشتري ما يحتاجه!!

الشيخ: هذا الذي قصدتُ نفيه في أول الجواب.

السائل: يجب أن يكون طعام!.

الشيخ: أي نعم.

السائل: في أيامنا الحاضرة إذا كان مثلا نحن أكلنا الرئيسي أرز مثلا، كم مقدار الذي نخرجه مثلاً؟!!

الشيخ: مقدار ماذا يا أخي!!!

السائل: مقدار الأرز من الأكل اليومي.

الشيخ: يا أخي وقعة.. وقعة. (وجبة).

السائل: وقعة بما فيها كاملاً!!؟

الشيخ: بما فيها ؛ إذا كان أرز ولحم وخبز.. وقعة مشبعة لشخص واحد.

السائل: وقعة مشبعة لشخص واحد، وهذا يكفي ولا داعي لأن تصوم الأيام التي أفطرتها!.

الشيخ: لا ما في داعي.

وهذا كلام آخر للشيخ الألباني -رحمه الله-:
السائل:
بالنسبة للحامل والمرضع يقول البعض عليهما القضاء وليس الفدية لحديث أنس الكعبي:{إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم} ويقولون أن آية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} منسوخة.
الشيخ:
الآية منسوخة! ما الذي نسخها؟
السائل:
قوله تبارك وتعالى:{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
الشيخ:
وهل الذين كانوا خُيِّروا من قبل كانوا لم يروا الشهر؟!
السائل:
بل كانوا يرونه.
الشيخ:
فإذاً أين النسخ؟
السائل:
كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي.
الشيخ:
هذا هو؛ فإذاً ليس هناك نسخ، وليس هناك تعارض بين هذا وذاك، وخاصةً إذا تذكنا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير، وأن ذلك ليس بمنسوخ.
نخلص بالنتيجة الآتية:
وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها.
ثانياً: عموم الآية يشمل هؤلاء.
ثالثاً وأخيراُ: هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن.
السائل:
هم حجتهم في حديث أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، يقولون: المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد.
الشيخ:
لا هذه كما يقولون دلالة القِران ضعيفة .

وهذه فتوى صوتية للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني -حفظه الله-، طُرِح عليه السؤال يوم الجمعة: 28 شعبان 1445 هـ الموافق لـ: 29/07/2016 م أثناء شرحه لكتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي -رحمه الله-
الرابط الصوتي:
هنا
التفريغ:
هل الحامل التي تطيق الصيام، هل تصوم؟
الجواب:
فتوى بن عمر وبن عباس في الحبلى أنها تُفطر ولو لم يشق عليها. رخصة من الله، لحديث: (إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع)؛ كالمسافر، رخصة أن يُفطر ولو من غير مشقة. لكن لو صامت أجزءها، لكن لها أن تُفطر لأن الله وضعه عنها، كما في سنن النسائي. ولكنها تُطعم وهذا مذهب إسحاق بن راهوية -رحمه الله-.

الشيخ فركوس حفظه الله
هل على الحامل والمرضع قضاء؟

السؤال:
هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية ؟

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فلا قضاءَ على الحامل والمرضع إذا طاقتا الصيام مع جهد ومشقة، أو إذا خافتَا على أنفسهما أو ولديهما وإنما يشرع في حقِّهما الفدية بإطعام مكان كلّ يوم مسكينًا إذا أفطرتا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى» (١) فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى: ﴿فمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، والحبلى والمرضع لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان» (٢)، وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك» (٣)، وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته – وهي حبلى – فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي» (٤).
ولأنّ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجّة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي (٥)، ولأنّ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النـزول له حكم الرفع (٦)، وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

تنبيـه:
1 – المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تفدي لأن النفاس مانع من الصوم بخلاف زمن الطهر.
2 – وإذا أرضعت بالقارورة فيجب عليها الصوم أيضًا لأنها مرضعة مجازًا لا حقيقةً.
3 – توجد على الموقع فتوى أخرى مماثلة يمكن الاستفادة منها بعنوان "في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية" .

الجزائر في: 10 رمضان 1445ﻫ
الموافق ﻟ: 3 أكتوبر 2024م
***************
في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية

السؤال:
هل يجوز للمرضع الإفطار في شهر رمضان، وهل يجب في حقها الإطعام أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:

فالمرضع وكذا الحامل إذا خشيتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتلزمهما الفدية بالفطر ولا قضاء عليهما على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملأ بالآية في قوله تعالى:﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، فالآية ليست منسوخة وإنما محمولة على من يطيق الصيام بمشقة، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضا مزمنا، فتكون الفدية بإطعام مكان كل يوم مسكينًا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحبلى" (١)، هذا كله إذا كانت ترضع من ثديها، أما إن أرضعت صبيها من مرضعة أخرى، أو من قارورة حليب اصطناعي فتنتفي في حقها رخصة الإفطار.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في: 19 شوال 1445ﻫ

الموافق ﻟ:21 نوفمبر 2024م

١- أخرجه أبو داود: 2/796، والترمذي: 3/94، والنسائي: 4/180، وابن ماجه: 1/533، والبغوي في"شرح السنة": 6/315، والبيهقي في "السنن الكبرى": 4/231، من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2408).

الأخت تسأل عن حكم شرعي والجواب لابد أن يكون شافيا وليس بنقل هذا الكم من الفتاوى دفعة واحدة ، فهل السائلة أهل للترجيح بين الفتاوى ؟
الله المستعان.

الحامل، والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما ؟

وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب:

أحدها: أنهما يطعمان، ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس.

والقول الثاني: أنهما يقضيان فقط، ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الاول.

وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه وأبو عبيد، وأبو ثور.

والثالث: أنهما يقضيان، ويطعمان، وبه قال الشافعي.

والقول الرابع: أن الحامل تقضي، ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم.

ــــــــــــــــــــــ
بداية المجتهد

………………………………..
ٍٍ
قال ابن الماجشون: إذا أفطرتِ الحاملُ لضعفٍ بها،

وضررٍ، فلا إطعام عليها. ولتقضِ …
ـــــــــــ
النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ

ربما احتاج السؤال الى صياغة أكثر دقة …

و على كل حال بحثت فوجدت هذه الفتوى أقرب الى السؤال

نص الفتوى :

يشرع للمرأة الحامل الفطر في شهر رمضان إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها

أو عليهما معاً، فإن خافت على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها معاً،

فالواجب عليها القضاء ولا فدية عليها، هذا إذا كان عذرها مما يُرجى زواله،

أما إذا كان العذر مستديماً فإنها تفطر وتطعم، أما إن خافت على جنينها فقط

فأفطرت فالواجب عليها هو القضاء وتطعم عن كل يوم مسكيناً،

والإطعام واجب في مال ولي الجنين لا في مالها، وراجعي

المصدر …………

بسم الله والسلام عليكم
اشكركم جزيل الشكر على الرد و الشرح الوافي ( بصح راهو طويل وشوية لا دوخني ..)
وعلى حسب ما فهمت يتوجب على القضاء فقط لانو 4 ايام فقط اللي مرضت فيهم وما قدرتش نصوم والباقي الحمد لله مدني ربي بالقوة وصمتهم
وبعد رمضان تماما صمت الايام اللي فطرتهم
واذا كنت غالطة عاودو فهموني بصح غير بلعقل على الاقل نقوم بالشيئ اللازم

الجيريا

عليك بالقضاء ومن أوجب الفدية فهو محتاج للدليل الصريح على ذلك، و هذا قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء و الزهري و الضحاك و الأوزاعي و ربيعة و الثوري و أبي حنيفة و الليث و الطبري و أبي ثور و أبي عبيد . و كما هو قول الإمام مالك في المرضع و قول الإمام الشافعي في الحامل .

و دليلهم على جواز الفطر و وجوب القضاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصوم . و هذا الحديث صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح . فنرى أن الفطر أجيز لهم و ذلك لعذر طاريء فلا يجب عليهم الفدية كالمريض و المسافر و الله أعلم .

الجيريا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف الجيريا
الأخت تسأل عن حكم شرعي والجواب لابد أن يكون شافيا وليس بنقل هذا الكم من الفتاوى دفعة واحدة ، فهل السائلة أهل للترجيح بين الفتاوى ؟
الله المستعان.

صدقت أخي المتبع !!

اقتباس:
عليك بالقضاء ومن أوجب الفدية فهو محتاج للدليل الصريح على ذلك، و هذا قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء و الزهري و الضحاك و الأوزاعي و ربيعة و الثوري و أبي حنيفة و الليث و الطبري و أبي ثور و أبي عبيد . و كما هو قول الإمام مالك في المرضع و قول الإمام الشافعي في الحامل .

و دليلهم على جواز الفطر و وجوب القضاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصوم . و هذا الحديث صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح . فنرى أن الفطر أجيز لهم و ذلك لعذر طاريء فلا يجب عليهم الفدية كالمريض و المسافر و الله أعلم .

هذه الفتوى التي يجب أن تُتبع..!

طبعا لا تكفي فتاى كبار العلماء إبن باز والألباني رحمهم الله

والشيخ فركوس حفظه الله

لأن جوابهم غير شافي

ومن باب أيفتى ومالك في المدينة

سبحان الله

دورة "الأصول الفنية لكتابة المشورة والفتوى القانونية" 2024.

ميعاد الانعقاد : 3-7 أغسطس 2024
مكان الانعقاد : فندق ليون – منطقة تقسيم، أسطنبول

الهدف من الدورة
تعريف المشاركين بالأصول الفنية لكتابة المشورة والفتوى القانونية وتعزيز قدراتهم على تحليل وتفسير النص القانوني بهدف تمكينهم من التكييف الصحيح للوقائع وإبداء الرأي القانوني الصحيح.

المشاركون
المسئولون الإداريون والتنفيذيون، القضاة والمستشارون القانونيون والمحامون والمحققون والمفتشون، مدراء وأعضاء الإدارات القانونية والأجهزة الرقابية وإدارات العقود والمشتريات ولجان المناقصات، المحكمون والمهندسون والمحاسبون، وطلبة الدراسات العليا في كليات الحقوق.

الموضوعات
• مهارات الكتابة القانونية
• تنظيم المذكرة القانونية
• التحليل القانوني باستخدام القوالب الجاهزة
• تحليل النص التشريعي واستخلاص دلالاته القانونية
• التكييف القانوني الصحيح للواقعة
• التسبيب الصحيح للرأي القانوني
• استخلاص الرأي القانوني الصحيح

المتحدثون
خبراء وأساتذة جامعات من معهد صبره للتدريب القانوني.

الى اهل الفتوى 2024.

ما حكم من يترك ركعة في صلاة الظهر؟

السلام عليكم،
أولا: أنبه الأخت إلى كون العنوان خطأ، فلا نعلم في المنتدى واحدا من أهل الفتوى!!!
فكان عليك أن تقولي بدل ذلك إلى من عنده علم في هذه المسألة.
ثانيا: خذي الجواب باختصار:
يتضح من السؤال أن التارك لركعة من صلاة الظهر أنه تركها ناسيا، فإن كان الأمر كذلك، وسلم من صلاة الظهر فتذكر مباشرة أو بعد وقت قصير، فإنه يدخل للصلاة بتكبيرة إحرام، ثم يصلي الركعة التي تركها ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم مرة أخرى.
أما إن لم يذكر إلا بعد مضي وقت طويل كنصف ساعة أو أكثر فإنه يعيد الصلاة، هذا ما علمته من كلام الشيخ ابن عثيمين في المسألة.
أما إن كان قد ترك الركعة متعمدا، فالصلاة باطلة.
والعلم عند الله تعالى.

اكتبـــ سؤالكـ تطلع الفتوى مباشرة!! 2024.

أعجبني موقع فأحببت أن تشاركونى ذلك
إذ أرجوا من الله العلى القدير أن:
ينفع بى وبكم الإسلام والمسلمين

هذا الموقع هو موقع /للفتاوى
لكل من يبحث عن فتوى بخصوص:
الصلاة والصيام وغيرها وحتى
فتوى في المعاملات المالية
ابحث في مجموعة كبيره من مواقع العلماء في وقت واحد
واحصل على نتائج البحث في أقصر مدة
لن أطيل عليكم فهذا هو الرابط

https://www.alftwa.com/
أكتب الفتوى في المستطيل

أنشروه ولكم أجر عظيم بإذن الله

نسأل الله أن يتقبل منا وأن يبارك في الجهود.

أكرمك الله أختي الفاضلة وبارك الله بك وأثابك الجنة وأصلح بك الأمة اللهم أمين

الجيريا

سعدت جدا بمروركم العطر

تحياتي لكل من مر من هنا

بارك الله فيك اختي خديجة

بارك الله فيك

موقع رائع بوركت

جزاك الله الف خير وجعله الله لك في ميزان حسناتك

سلمت أناملك الأخت خديجة
بوركت

اكتب سؤالك ترى الفتوى مباشرة 2024.

السلام عليكم
اكتب سؤالك ترى الفتوى مباشرة

فقط اكتب سؤالك في مربع(ابحث عن فتوى)وسوف ترى الفتوى مباشرة وانت تكتب في هذا الرابط

https://www.alftwa.com/

ان كان في الموضوع خير وفائدة اتمنى التثبيت

وان لم يكن في الموضوع خير اتمنى ان يحذف

شكرا لكم

بارك الله فيك صوت100/100

اضم صوتي لصوتك اختي وبارك الله فيك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لكحل بلال الجيريا
بارك الله فيك صوت100/100
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام ظافر الجيريا
اضم صوتي لصوتك اختي وبارك الله فيك

بارك الله فيكم وجزاكم خيراا

بارك الله فيكم وجزاكم خيراا

هذا أفضل و أيسر و أنفع بإذن الله تعالى ..

موسوعة أهل الحديث والأثر

شكرا لكم و صح فطوركم

بارك الله فيكم
صح فطوركم

بارك الله فيكم وجزاكم خيراا

بااارك الله فيك

جزاك الله خيرا يا اخي و جعله في ميزان حسنتك

هل صحيح أن العمل في مصلحة الضرائب هو بالأمر المشبوه و الغير شرعي

بارك الله فيك

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآركـ الله فيكي

الأصول الفنية لكتابة المشورة والفتوى القانونية 2024.

أماكن ومواعيد الانعقاد
دبي ( معهد صبره للتدريب القانوني، قرية الأعمال، دوار الساعة، ديرة)
2 ـ 6 مارس / 3 ـ 5 يونيو / 7 ـ 11 سبتمبر / 4 ـ 6 نوفمبر/ 21 ـ 25 ديسمبر 2024

أسطنبول ( فندق ليون – منطقة تقسيم )
3 ـ 7 أغسطس / 23 ـ 27 نوفمبر 2024

الهدف من المشاركة
تعريف المشاركين بالأصول الفنية لكتابة المشورة والفتوى القانونية وتعزيز قدراتهم على تحليل وتفسير النص القانوني بهدف تمكينهم من التكييف الصحيح للوقائع وإبداء الرأي القانوني الصحيح.

المشاركون
• المسئولون الإداريون والتنفيذيون
• القضاة والمستشارون القانونيون
• والمحامون والمحققون والمفتشون
• أمناء اللجان في البرلمانات
• مدراء وأعضاء الإدارات القانونية والأجهزة الرقابية وإدارات العقود والمشتريات ولجان المناقصات
• المحكمون والمهندسون والمحاسبون
• المختصون بالتشريع في مختلف الوزارات والأجهزة
• وطلبة الدراسات العليا في كليات الحقوق.

الموضوعات
• قواعد الكتابة القانونية
• التحليل القانوني باستخدام القوالب الجاهزة
• تحليل النص التشريعي واستخلاص دلالاته القانونية
• التكييف القانوني الصحيح للواقعة
• التسبيب الصحيح للرأي القانوني
• استخلاص الرأي القانوني الصحيح
• تنظيم المذكرة القانوينة :التنظيم التقليدى المصطنع مقارنة بالتنظيم الحديث
• قواعد المنطق وادواته ( الاستدلال، الاستقراء، القياس)
• تحليل القانوني باستخدام قواعد المنطق
• قواعد التفسير القانوني والمبادئ ذات الصلة

المتحدث
الاستشاري محمود صبره، استشاري الصياغة التشريعية للعديد من المنظمات الدولية، محاضر مادة "الصياغة القانونية" بحقوق القاهرة، مؤلف سلسلة كتب في الصياغة القانونية وصياغة العقود؛ مشرف علمي على دبلومة الصياغة التشريعية بالاتحاد الدولي للقانون والتنمية iclad

الفتوى وأهلها 2024.

إخوتي بمنتديات الجلفة السلام عليكم ورحمة الله تسرّني المشاركة في هذا الموقع وذلك بعد أن أستسمحكم في نشر هذه المادة للشّيخ الهمام أحمد حمّاني رحمه الله منقولة من موقع الرّضاب العلمي المهتمّ بعلماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريّين وغيرهم من علماء الجزائر

www.errodab.com

الفتوى وأهلها

الجيريا

الفتوى – لغة – من مادة الفتاء بمعنى الشباب عنوان القوة كما حققه اللسان ، و هي اسم مصدر الإفتاء ، و الفتيا – كما قال – تبين المشكل من الأحكام ، و أفتى المفتي إذا أحدث حكما أو جعل لمن استفتاه رخصة و جوازا. وإنما يبين المشكل و يوضحه، ويصدر الحكم و يشرعه، و يوسعما ضاق من الأمر و يشرحه من كان عليما بالأمور، خبيرا يحل العويص منها، عارفا بطرق علاج العسير و ذلك ما يعالجه المفتي في الإسلام. منصبالمفتي:
هذاالمنصب في الإسلام من أعظم المناصب و أخطرها، لا يتولاه – في الأصل – إلا العالم الذي بلغ درجة الاجتهاد في الشريعة، لأنه قائم مقام صاحبها عليه الصلاة و السلام في إصدار الأحكام و بيان الحلال و الحرام. قال الشاطبى في الموافقات " المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه و سلم " و ساق على هذا أدلة كثيرة منها قوله عليه الصلاة و السلام "إن العلماء ورثة الأنبياء،و إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما و إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" رواه أبو داود و الترمذي من حديث أبي الدر داء رضي الله عنه و منها قوله صلى الله عليه و سلم "بلغوا عني و لو آية" رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ، و التبليغ وظيفة النبوة ، و منها قول الله سبحانه "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم" و النذارة – كالبشارة – من مهام النبوة .ثم ذكر الشاطبى أن المفتي مخبر عن الله ، و موقع على أفعال المكلفين بحسب نظره ن و نافذ أمره في الأمة.
و هو في هذه الأمور كالنبي وارث له قائم مقامه واجب أن يطاع. وأن العلماء هم أولو الأمر في قوله تعالى
" يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم "فهذه منزلة خطيرة تبوأها المفتي أو المجتهد كما هو اسمه أيضا عند أهل الأصول.
المفتي لا يكون إلا عالما:
فمن البديهي أن المفتي لا يكون إلا عالما لأنه مبين لأحكام الشريعة و موضح لما أشكل منها على المستفتي.و إنما ورث من النبوءة العلم كما صرح به الحديث و الآية توجب طلبه، فالتفقه في الدين فرض على المفتين و إجابة الرؤساء الجهال بغير علم لما سئلوا جعلهم من الضالين المضلين.
و لهذا أجمع علماء الأصول على أنه لاينتصب للإفتاء إلا من كان جامعا لعلوم شتى ، و شروط معدودة إن اختل واحد منها لم يجز أن يستفتى و لا أن يفتي . و كان مالك بن أنس و شيوخه لا يسمحون لكل من شاء أن يجلس في المسجد للأخذ عنه حتى يكون أهلا لذلك.
أما شروط المفتي أو المجتهد التي لابد أن تتوفر فيه و أجمع عليها الأصليون فهي :
أولا: أن يكون عالما بنصوص الكتاب و السنة فإذا قصر في أحدهما لم يكن أهلا للإفتاء.
قالوا و لا يشترط فيه الإحاطة يهما و بعلومهما ، و إنما الشرط فيه أن يعرف كل ما يتعلق بحكم الشرع . و بالغ بعضهم فاشترط أن يحفظ المفتي خمسمائة حديث ، و نسب إلى الأمام أحمد ، ونسب إليه أيضا أنه قال :أقل ما ينبغي معرفته الأصول التي يدور عليها العلم على النبي صلى الله عليه و سلم و ينبغي أن تكون ألفا و مائتين " اهـ .
و قال الشّوكاني في "إرشاد الفحول " : " أن الحق الذي لا شبهة فيه أن المجتهد لا يكون إلا عالما بما اشتملت عليه السنن التي صنفها أهل السنن كالأمهات الست …وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح منها و الحسن و الضعيف"
ثانيا :أن يكون عارفا بمسائل الإجماع – أي بالمسائل التي انعقد عليها الإجماع في عصر من العصور السابقة حتى لايفتي بخلافها لأن وقوع الإجماع دليل على أنه الحق فما خالفه باطل.
ثالثا : أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب و السنة من الغريب، و إنما يعرف ذلك من كان عالما بالنحو و التصريف و المعاني و البيان حتى يصير في كل منها ذا ملكة راسخة يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه ، و لا تنبت له هذه الملكة القوية في هذه العلوم إلا بطول الممارسة و كثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن.
رابعا: أن يكون عالما بأصول الفقه، طويل الباع بهذا العلم، مطلع على ما قرره فيه علماؤه مختصراتهم و
مطولاتهم.فإن هذا العلم هو عماد الاجتهاد و أساسه.
خامسا: أن يكون عارفا بالناسخ و المنسوخ بحيث لا يخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن يقع في الحكم المنسوخ.
فهذه الشروط الخمسة متفق عليها، و زاد بعضهم شروطا لم يجمع عليها كالعلم بأصول الدين " علم الكلام "
و كالعلم بفروع الفقه و التبحر في كتبه.
ثم لا بد بعد أن استكمل في المفتي شرائط الاجتهاد المتقدم ذكرها – من شروط العدالة و من الكف عن الترخص و التساهل.
مجال نظر المفتي :
و أما مجال نظر المفتي (المجتهد) و ميدان اجتهاده فهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع ،فما كان دليله قاطعا ، و حكمه معلوما بالضرورة انه من الدين كوجوب الصلوات الخمس ، الزكاة ، و الحج على من استطاع ، و كحرمة الزنا ، و الخمر و الربا و عقوق الوالدين فلا نظر فيه للمجتهد ، فالحق قد تعين ، و منكر وجوب الواجب أو حرمة المحرم كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة.
فتوى من لا يبلغ درجة الاجتهاد:
أجاز الأصوليون لمن كان عالما و لم يستكمل شروط الاجتهاد السابق ذكرها أن يفتي بمذهب مجتهد من المجتهدين ، بشرط أن يكون أهلا للنظر مطلعا على مأخذ ذلك القول الذي أفتى به متبحرا في مذهب إمامه متمكنا من ترجيح أحد قوليه على الآخر.
و على المستفتي أن يسأل – إذا نزلت به نازلة – أهل الديانة و الورع عن العالم بالكتاب العارف بالسنة المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما ليسأله عما نزل به.إذا لم يكن في البلد عالم اشتهر عند الناس بالفتوى و هو أهل لها .و اتفق علماء الأصول على أنه لا يجوز أن يستفتى مجهول الحال حتى يمتحن من العلماء و يراجع و تثبت أهليته.
ثقل مسؤولية المفتي :
شدد العلماء في شروط المفتي (المجتهد) احتياطا لدين الله ، و حماية للشريعة من تلاعب الجهال و الزنادقة ، و الفساق ، لأن قول المفتي يصبح شريعة يحكم بها ، و قد تهرب العلماء من إفتاء و مناصبه خوفا من الله و مهابته ، و خشية أن يقولوا- و لو مرة – بغير علم . و من انتصب منهم للفتوى كان شديد الاحتياط ،يتوقف كثيرا قبل الإجابة ، و لا يتسرع ، فإن بان له وجه الحكم نطق به ،وإن أشكل عليه أو غاب عنه أجاب بقوله "لا أدري" و لا يخشى من إعلان جهله أمام الناس ، فإن ذلك أولى من أن يقول بغير علم فيضل و يضل غيره .وقد اشتهر عن – مالك ابن أنس – و هو عالم المدينة و إمام الأئمة أنه سئل عن ثمان و أربعين مسألة فأجاب في اثنتين و ثلاثين منها قوله " لا أدري " قال ابن وهب سمعته يعيب كثرة الجواب من العالم حين يسأل و سمعته عند ما يكثر عليه السؤال يكف و يقول" حسبكم ، من أكثر أخطأ" و يعيب كثرة ذلك ، نقل هذا أبو إسحاق الشاطبى .
باب الاجتهاد مازال مفتوحا و لكن …
الإسلام دين العلم ، و الدعوة إلى التفكير و التدبير و استعمال العقل لا يمكن أن يحجر على المسلمين الاجتهاد ، و قدنص علماؤنا على أن باب الاجتهاد يبقى مفتوحا .
و مذهب الأمام احمد أنه لايجوز أن يخلو عصر من العصور من وجود مجتهدين ، و هذا يستلزم بقاء بابه مفتوحا لكل من بلغ درجته،و استكمل شروطه أن يجتهد ، و لا يجوز له أن يقلد قال أبو إسحاق الشاطبى في الموافقات: " الاجتهاد على ضربين : احدهما لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف و ذلك عند قيام الساعة . والثاني (يمكن) أن يقطع قبل فناء الدنيا…ا هـ . فهذا الأصولي العظيم عندما ذكر انقطاعه ذكر كلمة (يمكن) مجرد الإمكان و لم يجعله حتما.فما على من أراد أن يطرق الاجتهاد أن يشمر على ساق الجد حتى يستكمل شرائطه و ينتصب حبرا أعظم في مجتمع المسلمين…
ولكن إذا قلنا أن باب الاجتهاد مفتوح فليس معنى هذا أنه (يجوز) لكل أحد أن يلج منه ، و يتربع على كرسي المفتي ليكون قائما مقام النبي صلى الله عليه و سلم يشرع للناس ما لم يأذن به الله ، و يحل ما حرم الله ،و يحرم ما أحل الله ، إن هذا الباب محجور دخوله إلا على من ملك و سائله و توفرت فيه شروطه ، من التبحر في علوم الشريعة المتقدم ذكرها و من التزام أحكام الدين والاتصاف بالعدالة،و البعد عن التساهل و تتبع الرخص،
صنفان خطيران من مجتهدى العصر :
صنفان من مجتهدي العصر نبتت نبتتهما في مجتمعنا المعاصر في الشرق و الغرب ، أحداهما عن سوء نية و سبق إصرار ، و الأخرى من حسن نية و (تقليد) و جهالة بالإخطار .
نحن حرب على الأولى، و دعاة للهداية و الإرشاد للثانية.
الطائفة الأولى قالت: إن الإسلام فتح باب الاجتهاد فنحن أهله و أولى الناس به فتعالوا نجتهد و نجدد، إذ لا خروج لنا من التخلف إلا بالاجتهاد و التجديد، فيم نجتهد و ماذا نجدد ؟ في النظر فيما عُلِم من الدين بالضرورة كركن أو واجب أو حلال أو حرام، ينسخون و يمسخون و يبدلون كلام الله و (يجتهدون). و اقتحموا- فيما اقتحموا صوم رمضان، و إباحة تعدد الزوجات في الإسلام، و قضية الميراث، وأحكام الزواج و الطلاق و العدة و إباحة ما حرم من المأكل و المشروبات. و لهؤلاء نقول ليس هذا اجتهادا و لا تجديدا وإنما هو إلحاد وزيغ ، لا اجتهاد فيما فيه النص ، و ما علم من الدين بالضرورة و لستم ممن توفرت فيه شروط. الاجتهاد من الرسوخ في العلم، و لا ممن اتصف بالعدالة التي هي أول شروطه و كيف يتصف بها من أنكر وجوب الأركان، و عطل آيات القرآن ؟
و أما الطائفة الثانية فاجتهدت في العبادة و تهجدت ، و التصقت بالسنة وتزمتت ثم قالت : نرفض الأحكام المنصوصة في مذاهب الأئمة المجتهدين ، وفي كتب العلماء و الفقهاء المؤلفين و نأخذ الأحكام مباشرة بما جاء في الكتاب المبين أو في حديث خاتم النبيين و اخذوا يحكمون بالبدعة في ما هو موطن خلاف ،و يحدثون الفرقة بين جماعة المسلمين ، و نحن نقول مرحى لشبيبة الإسلام المفلحين ، إن في كلامكم هذا مسحة من الحق قد تؤدي إلى الهلاك المبين ، إن هذا القول يوهم أن ما تركه مالك و أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و أصحابهم من العلماء المحققين قسيم للكتاب و السنة ، و على كل مسلم : إما أن يأخذ بالكتاب و السنة أو يأخذ بما تركه هؤلاء الأئمة من ارث في الدين و ليس هذا هو الحق ، و إنما اجتهد هؤلاء الأئمة و بينوا و استنبطوا الأحكام و أزالوا الشبهات . و هم أوولوا العلم الذين أرشدنا ربنا إلى رد الأمور إليهم في قوله تعالى : "و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" فهم اللذين يكشفون لنا من الشبهات ما يخفى على كثير من الناس كما جاء في قوله صلى الله عليه و سلم: "الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس" كل من هؤلاء العلماء و الأئمة التزم الكتاب و السنة و ترك لتلاميذه وصية " إذا وجدتم قولي يخالف الكتاب أو السنة فاضربوا به عرض الحائط". و إنما نقلدهم فيما اجتهدوا فيه – دون أن نتعصب لواحد مخصوص فيهم – لأنهم بلغوا درجة الاجتهاد و قصرنا.
و ليس لأحد منكم أو منا أن يقول أن باستطاعته – في حالته الحاضرة- أن يستنبط بنفسه في الكتاب و السنة ، فإن زعم ذلك فقد ادعى الاجتهاد و صدق عليه أنه ترأس قوما لم يبق فيهم عالم فسئل فأجاب بغير علم فأضل و أضل فخذوا إرث هؤلاء المجتهدين ، و حذار من كتب حديثة ودعاوي مدعين فإنهم وضعوا أنفسهم موضع المجتهدين ، و قالوا لكم خذوا بأقوالنا ، و ذروا أقوال المتقدمين ، و حكموا على كل من خالفهم بالابتداع ، مع أنه له مستندا ، و فسقوا المثقفين ، و من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما كما جاء في سنة الرسول الأمين .
إننا ننصح لهؤلاء الأبناء و الإخوان أن يطلبوا العلم حتى يتمكنوا من فنونه و يكونوا من أهله، و يصبح لهم ملكة راسخة يكتشفون بها ما أشكل و يعرفون رجاله الحقيقيين، و الأدعياء المزيفين، و الكتب الصحيحة المعتمدة في الفتوى عند أهلها و أهل العلم.و ليكن التصدي لتفسير القرآن و شرح الحديث بعد التمكن من فنون العلم و استكمال الأدوات و ليكن الانتصاب للفتوى بعد توفر الشرائط، و قد سمعنا تحذير النبي صلى الله عليه و سلم من انتصاب الرؤساء الجهال و إقدامهم على الجواب بغير علم ، فاتهم نفسك يا أخي ، و اسألها ، و لا تركن إليها فإنها لأمارة بالسوء.

* نشرت بمجلة الرسالة التي كانت تصدر عن وزارة الشؤون الدينية بالجزائر العدد الأول سنة 1400هـ/1980م

الفتوى وأهلها 2024.

(منقول عن موقع منار الجزائر)
بقلم الشيخ أحمد حماني رحمه الله
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر / سابقا

"إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد،و لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم و أضلوا" حديث صحيح رواه البخاري و مسلم و غيرهما.

الفتوى – لغة – من مادة الفتاء بمعنى الشباب عنوان القوة كما حققه اللسان ، و هي اسم مصدر الإفتاء ، و الفتيا – كما قال – تبين المشكل من الأحكام ، و أفتى المفتي إذا أحدث حكما أو جعل لمن استفتاه رخصة و جوازا. وإنما يبين المشكل و يوضحه، ويصدر الحكم و يشرعه، و يوسعما ضاق من الأمر و يشرحه من كان عليما بالأمور، خبيرا يحل العويص منها، عارفا بطرق علاج العسير و ذلك ما يعالجه المفتي في الإسلام.

منصب المفتي:
هذاالمنصب في الإسلام من أعظم المناصب و أخطرها، لا يتولاه – في الأصل – إلا العالم الذي بلغ درجة الاجتهاد في الشريعة، لأنه قائم مقام صاحبها عليه الصلاة و السلام في إصدار الأحكام و بيان الحلال و الحرام. قال الشاطبى في الموافقات " المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه و سلم " و ساق على هذا أدلة كثيرة منها قوله عليه الصلاة و السلام "إن العلماء ورثة الأنبياء،و إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما و إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" رواه أبو داود و الترمذي من حديث أبي الدر داء رضي الله عنه و منها قوله صلى الله عليه و سلم "بلغوا عني و لو آية" رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ، و التبليغ وظيفة النبوة ، و منها قول الله سبحانه "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم" و النذارة – كالبشارة – من مهام النبوة .ثم ذكر الشاطبى أن المفتي مخبر عن الله ، و موقع على أفعال المكلفين بحسب نظره ن و نافذ أمره في الأمة.
و هو في هذه الأمور كالنبي وارث له قائم مقامه واجب أن يطاع. وأن العلماء هم أولو الأمر في قوله تعالى
" يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم "فهذه منزلة خطيرة تبوأها المفتي أو المجتهد كما هو اسمه أيضا عند أهل الأصول.

المفتي لا يكون إلا عالما:
فمن البديهي أن المفتي لا يكون إلا عالما لأنه مبين لأحكام الشريعة و موضح لما أشكل منها على المستفتي.و إنما ورث من النبوءة العلم كما صرح به الحديث و الآية توجب طلبه، فالتفقه في الدين فرض على المفتين و إجابة الرؤساء الجهال بغير علم لما سئلوا جعلهم من الضالين المضلين.
و لهذا أجمع علماء الأصول على أنه لاينتصب للإفتاء إلا من كان جامعا لعلوم شتى ، و شروط معدودة إن اختل واحد منها لم يجز أن يستفتى و لا أن يفتي . و كان مالك بن أنس و شيوخه لا يسمحون لكل من شاء أن يجلس في المسجد للأخذ عنه حتى يكون أهلا لذلك.

أما شروط المفتي أو المجتهد التي لابد أن تتوفر فيه و أجمع عليها الأصليون فهي :
أولا: أن يكون عالما بنصوص الكتاب و السنة فإذا قصر في أحدهما لم يكن أهلا للإفتاء.
قالوا و لا يشترط فيه الإحاطة يهما و بعلومهما ، و إنما الشرط فيه أن يعرف كل ما يتعلق بحكم الشرع . و بالغ بعضهم فاشترط أن يحفظ المفتي خمسمائة حديث ، و نسب إلى الأمام أحمد ، ونسب إليه أيضا أنه قال :"أقل ما ينبغي معرفته الأصول التي يدور عليها العلم على النبي صلى الله عليه و سلم و ينبغي أن تكون ألفا و مائتين " اهـ .
و قال الشكاني في "إرشاد الفحول " : " أن الحق الذي لا شبهة فيه أن المجتهد لا يكون إلا عالما بما اشتملت عليه السنن التي صنفها أهل السنن كالأمهات الست …وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح منها و الحسن و الضعيف"
ثانيا : أن يكون عارفا بمسائل الإجماع – أي بالمسائل التي انعقد عليها الإجماع في عصر من العصور السابقة حتى لايفتي بخلافها لأن وقوع الإجماع دليل على أنه الحق فما خالفه باطل.
ثالثا : أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب و السنة من الغريب، و إنما يعرف ذلك من كان عالما بالنحو و التصريف و المعاني و البيان حتى يصير في كل منها ذا ملكة راسخة يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه ، و لا تنبت له هذه الملكة القوية في هذه العلوم إلا بطول الممارسة و كثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن.
رابعا: أن يكون عالما بأصول الفقه، طويل الباع بهذا العلم، مطلع على ما قرره فيه علماؤه مختصراتهم ومطولاتهم.فإن هذا العلم هو عماد الاجتهاد و أساسه.
خامسا: أن يكون عارفا بالناسخ و المنسوخ بحيث لا يخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن يقع في الحكم المنسوخ.
فهذه الشروط الخمسة متفق عليها، و زاد بعضهم شروطا لم يجمع عليها كالعلم بأصول الدين " علم الكلام "
و كالعلم بفروع الفقه و التبحر في كتبه.
ثم لا بد بعد أن استكمل في المفتي شرائط الاجتهاد المتقدم ذكرها – من شروط العدالة و من الكف عن الترخص و التساهل.

مجال نظر المفتي :
و أما مجال نظر المفتي (المجتهد) و ميدان اجتهاده فهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع ،فما كان دليله قاطعا ، و حكمه معلوما بالضرورة انه من الدين كوجوب الصلوات الخمس ، الزكاة ، و الحج على من استطاع ، و كحرمة الزنا ، و الخمر و الربا و عقوق الوالدين فلا نظر فيه للمجتهد ، فالحق قد تعين ، و منكر وجوب الواجب أو حرمة المحرم كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة.

فتوى من لا يبلغ درجة الاجتهاد:
أجاز الأصوليون لمن كان عالما و لم يستكمل شروط الاجتهاد السابق ذكرها أن يفتي بمذهب مجتهد من المجتهدين ، بشرط أن يكون أهلا للنظر مطلعا على مأخذ ذلك القول الذي أفتى به متبحرا في مذهب إمامه متمكنا من ترجيح أحد قوليه على الآخر.
و على المستفتي أن يسأل – إذا نزلت به نازلة – أهل الديانة و الورع عن العالم بالكتاب العارف بالسنة المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما ليسأله عما نزل به.إذا لم يكن في البلد عالم اشتهر عند الناس بالفتوى و هو أهل لها .و اتفق علماء الأصول على أنه لا يجوز أن يستفتى مجهول الحال حتى يمتحن من العلماء و يراجع و تثبت أهليته.

ثقل مسؤولية المفتي :
شدد العلماء في شروط المفتي (المجتهد) احتياطا لدين الله ، و حماية للشريعة من تلاعب الجهال و الزنادقة ، و الفساق ، لأن قول المفتي يصبح شريعة يحكم بها ، و قد تهرب العلماء من إفتاء و مناصبه خوفا من الله و مهابته ، و خشية أن يقولوا- و لو مرة – بغير علم . و من انتصب منهم للفتوى كان شديد الاحتياط ،يتوقف كثيرا قبل الإجابة ، و لا يتسرع ، فإن بان له وجه الحكم نطق به ،وإن أشكل عليه أو غاب عنه أجاب بقوله "لا أدري" و لا يخشى من إعلان جهله أمام الناس ، فإن ذلك أولى من أن يقول بغير علم فيضل و يضل غيره .وقد اشتهر عن – مالك ابن أنس – و هو عالم المدينة و إمام الأئمة أنه سئل عن ثمان و أربعين مسألة فأجاب في اثنتين و ثلاثين منها قوله " لا أدري " قال ابن وهب سمعته يعيب كثرة الجواب من العالم حين يسأل و سمعته عند ما يكثر عليه السؤال يكف و يقول" حسبكم ، من أكثر أخطأ" و يعيب كثرة ذلك ، نقل هذا أبو إسحاق الشاطبى .

باب الاجتهاد مازال مفتوحا و لكن …
الإسلام دين العلم ، و الدعوة إلى التفكير و التدبير و استعمال العقل لا يمكن أن يحجر على المسلمين الاجتهاد ، و قدنص علماؤنا على أن باب الاجتهاد يبقى مفتوحا .
و مذهب الأمام احمد أنه لايجوز أن يخلو عصر من العصور من وجود مجتهدين ، و هذا يستلزم بقاء بابه مفتوحا لكل من بلغ درجته،و استكمل شروطه أن يجتهد ، و لا يجوز له أن يقلد قال أبو إسحاق الشاطبى في الموافقات: " الاجتهاد على ضربين : احدهما لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف و ذلك عند قيام الساعة . والثاني (يمكن) أن يقطع قبل فناء الدنيا…ا هـ . فهذا الأصولي العظيم عندما ذكر انقطاعه ذكر كلمة (يمكن) مجرد الإمكان و لم يجعله حتما.فما على من أراد أن يطرق الاجتهاد أن يشمر على ساق الجد حتى يستكمل شرائطه و ينتصب حبرا أعظم في مجتمع المسلمين…
ولكن إذا قلنا أن باب الاجتهاد مفتوح فليس معنى هذا أنه (يجوز) لكل أحد أن يلج منه ، و يتربع على كرسي المفتي ليكون قائما مقام النبي صلى الله عليه و سلم يشرع للناس ما لم يأذن به الله ، و يحل ما حرم الله ،و يحرم ما أحل الله ، إن هذا الباب محجور دخوله إلا على من ملك و سائله و توفرت فيه شروطه ، من التبحر في علوم الشريعة المتقدم ذكرها و من التزام أحكام الدين والاتصاف بالعدالة،و البعد عن التساهل و تتبع الرخص،

صنفان خطيران من مجتهدى العصر :
صنفان من مجتهدي العصر نبتت نبتتهما في مجتمعنا المعاصر في الشرق و الغرب ، أحداهما عن سوء نية و سبق إصرار ، و الأخرى من حسن نية و (تقليد) و جهالة بالإخطار .

نحن حرب على الأولى، و دعاة للهداية و الإرشاد للثانية.

الطائفة الأولى قالت: إن الإسلام فتح باب الاجتهاد فنحن أهله و أولى الناس به فتعالوا نجتهد و نجدد، إذ لا خروج لنا من التخلف إلا بالاجتهاد و التجديد، فيم نجتهد و ماذا نجدد ؟ في النظر فيما عُلِم من الدين بالضرورة كركن أو واجب أو حلال أو حرام، ينسخون و يمسخون و يبدلون كلام الله و (يجتهدون). و اقتحموا- فيما اقتحموا صوم رمضان، و إباحة تعدد الزوجات في الإسلام، و قضية الميراث، وأحكام الزواج و الطلاق و العدة و إباحة ما حرم من المأكل و المشروبات. و لهؤلاء نقول ليس هذا اجتهادا و لا تجديدا وإنما هو إلحاد وزيغ ، لا اجتهاد فيما فيه النص ، و ما علم من الدين بالضرورة و لستم ممن توفرت فيه شروط. الاجتهاد من الرسوخ في العلم، و لا ممن اتصف بالعدالة التي هي أول شروطه و كيف يتصف بها من أنكر وجوب الأركان، و عطل آيات القرآن ؟
و أما الطائفة الثانية فاجتهدت في العبادة و تهجدت ، و التصقت بالسنة وتزمتت ثم قالت : نرفض الأحكام المنصوصة في مذاهب الأئمة المجتهدين ، وفي كتب العلماء و الفقهاء المؤلفين و نأخذ الأحكام مباشرة بما جاء في الكتاب المبين أو في حديث خاتم النبيين و اخذوا يحكمون بالبدعة في ما هو موطن خلاف ،و يحدثون الفرقة بين جماعة المسلمين ، و نحن نقول مرحى لشبيبة الإسلام المفلحين ، إن في كلامكم هذا مسحة من الحق قد تؤدي إلى الهلاك المبين ، إن هذا القول يوهم أن ما تركه مالك و أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و أصحابهم من العلماء المحققين قسيم للكتاب و السنة ، و على كل مسلم : إما أن يأخذ بالكتاب و السنة أو يأخذ بما تركه هؤلاء الأئمة من ارث في الدين و ليس هذا هو الحق ، و إنما اجتهد هؤلاء الأئمة و بينوا و استنبطوا الأحكام و أزالوا الشبهات . و هم أوولوا العلم الذين أرشدنا ربنا إلى رد الأمور إليهم في قوله تعالى : "و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" فهم اللذين يكشفون لنا من الشبهات ما يخفى على كثير من الناس كما جاء في قوله صلى الله عليه و سلم: "الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس" كل من هؤلاء العلماء و الأئمة التزم الكتاب و السنة و ترك لتلاميذه وصية " إذا وجدتم قولي يخالف الكتاب أو السنة فاضربوا به عرض الحائط". و إنما نقلدهم فيما اجتهدوا فيه – دون أن نتعصب لواحد مخصوص فيهم – لأنهم بلغوا درجة الاجتهاد و قصرنا.
و ليس لأحد منكم أو منا أن يقول أن باستطاعته – في حالته الحاضرة- أن يستنبط بنفسه في الكتاب و السنة ، فإن زعم ذلك فقد ادعى الاجتهاد و صدق عليه أنه ترأس قوما لم يبق فيهم عالم فسئل فأجاب بغير علم فأضل و أضل فخذوا إرث هؤلاء المجتهدين ، و حذار من كتب حديثة ودعاوي مدعين فإنهم وضعوا أنفسهم موضع المجتهدين ، و قالوا لكم خذوا بأقوالنا ، و ذروا أقوال المتقدمين ، و حكموا على كل من خالفهم بالابتداع ، مع أنه له مستندا ، و فسقوا المثقفين ، و من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما كما جاء في سنة الرسول الأمين .
إننا ننصح لهؤلاء الأبناء و الإخوان أن يطلبوا العلم حتى يتمكنوا من فنونه و يكونوا من أهله، و يصبح لهم ملكة راسخة يكتشفون بها ما أشكل و يعرفون رجاله الحقيقيين، و الأدعياء المزيفين، و الكتب الصحيحة المعتمدة في الفتوى عند أهلها و أهل العلم.و ليكن التصدي لتفسير القرآن و شرح الحديث بعد التمكن من فنون العلم و استكمال الأدوات و ليكن الانتصاب للفتوى بعد توفر الشرائط، و قد سمعنا تحذير النبي صلى الله عليه و سلم من انتصاب الرؤساء الجهال و إقدامهم على الجواب بغير علم ، فاتهم نفسك يا أخي ، و اسألها ، و لا تركن إليها فإنها لأمارة بالسوء.

جزاك الله خيرا

الى اصحاب الفتوى 2024.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى
والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه .الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا اله الا انت
اما بعد وبدون اطالة اردت الاستفسار عن امر ان كان يجوز شرعا ام لا وذلك تلبية لطلب احدى قريباتي بالاستفسار عنه ورجاءا اريد الاجيب من اصحاب الفتوى لان الشرع والفتوى ليست لاي شخص كان مع الدليل وهذا الامر هو هل يجوز للمرأة ان تكون راقية شرعية هل هذا يجوز في الشرع ؟؟؟ام فيه التباس ؟؟مع الشرح وجزاكم الله خيرا وفتح لكم ابواب رحمته وفتح عليكم ابواب رزقه وزادكم الله من علمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم..
أولا نسأل الله أن يوفقك في امتحان شهادة البكالوريا لما فيه الخير لك دنيا وآخرة..
الفتوى من أهل الفتوى هنا:
https://ferkous.com/site/rep/Bl30.php

وعليكم السلام والرحمة والاكرام
اولا شكرا على الدعاء واجمعين ان شاء الله لكل الطلاب المجدين
وجزاك الله خيرا ووفقك لما تحبه وترضاه ورفع قدرك واعلى من شأنك وزاد من علمك والجنة ادخلك مع النبي المصطفى صاحبك امييييييين
فهذا بالضبط ما كنا نبحث عنه بوووركت

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *(بحر ثاااائر)* الجيريا
السلام عليكم..
أولا نسأل الله أن يوفقك في امتحان شهادة البكالوريا لما فيه الخير لك دنيا وآخرة..
الفتوى من أهل الفتوى هنا:
https://ferkous.com/site/rep/bl30.php

قرأت فتوى الشيخ فركوس حيث قال

ا

اقتباس:
لسؤال:
هل يجوز للمرأة مداواةُ الرجل أو رُقيته عند عدم وجود من يقوم بعلاجه من الرجال ؟ وجزاكم الله خيرًا
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فمداواةُ المرأة للرجل الأجنبيِّ أو رقيتُه تجوز للحاجة أو للمصلحة الراجحة وبالضوابط الشرعية مِن أَمْنِ الفتنة وعدمِ الخُلوة….،

ثم تبادر لي تساؤل: أن تداوي المرأة الرجل عند عدم وجود الطبيب الرجل هذا مفهوم و ذلك لأن الطب علم و دراسة طويلة و بالتالي إذا فقد الطبيب فلا بأس ان تداويه طبيبة

أما الرقية ,لماذا ترقي المرأة الرجل أو يرقي الرجل المرأة
كلنا نعرف الفاتحة و رقي صحابي بالفاتحة
تستطيع المرأة أن تستدعي امرأة تظن انها صالحة ترقيها و لو ان تقرا من ورقة
ويظن كثير من الناس أن الرقية لا تنفع إلا إذا كانت من راق مختص بها، وأن المريض إذا كان ذا ذنوب ومعاصٍ فلا ينتفع برقيته على نفسه، أو أن للرقية طريقة معقدة مفصلة لا تعرف إلا بدراسة خاصة أو خبرة معينة ؛ ولذا فإن كثيراً منهم يذهب يطلب الرقية عند الرقاة وقد يسافر إليهم في بلاد بعيدة ويظن أن الرقية من هؤلاء لها شأن مختلف من حيث قوة التأثير وسرعته.
والصواب : أن الرقية ليست محصورة في أناس دون غيرهم، وكلما قوي تضرع المريض إلى الله تعالى صار مظنة الاستجابة وقد قال الله تعالى : +أمَّن يُجيب المضطرَّ إذا دعاه ويكشف السوء"

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق43 الجيريا
اثم تبادر لي تساؤل: أن تداوي المرأة الرجل عند عدم وجود الطبيب الرجل هذا مفهوم و ذلك لأن الطب علم و دراسة طويلة و بالتالي إذا فقد الطبيب فلا بأس ان تداويه طبيبة
أما الرقية ,لماذا ترقي المرأة الرجل أو يرقي الرجل المرأة
كلنا نعرف الفاتحة و رقي صحابي بالفاتحة
تستطيع المرأة أن تستدعي امرأة تظن انها صالحة ترقيها و لو ان تقرا من ورقة
ويظن كثير من الناس أن الرقية لا تنفع إلا إذا كانت من راق مختص بها، وأن المريض إذا كان ذا ذنوب ومعاصٍ فلا ينتفع برقيته على نفسه، أو أن للرقية طريقة معقدة مفصلة لا تعرف إلا بدراسة خاصة أو خبرة معينة ؛ ولذا فإن كثيراً منهم يذهب يطلب الرقية عند الرقاة وقد يسافر إليهم في بلاد بعيدة ويظن أن الرقية من هؤلاء لها شأن مختلف من حيث قوة التأثير وسرعته.
والصواب : أن الرقية ليست محصورة في أناس دون غيرهم، وكلما قوي تضرع المريض إلى الله تعالى صار مظنة الاستجابة وقد قال الله تعالى : (أمَّن يُجيب المضطرَّ إذا دعاه ويكشف السوء)

كلام طيب لا غبار عليه ….. أحسنت أحسن الله إليك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق43 الجيريا
قرأت فتوى الشيخ فركوس حيث قال

اثم تبادر لي تساؤل: أن تداوي المرأة الرجل عند عدم وجود الطبيب الرجل هذا مفهوم و ذلك لأن الطب علم و دراسة طويلة و بالتالي إذا فقد الطبيب فلا بأس ان تداويه طبيبة

أما الرقية ,لماذا ترقي المرأة الرجل أو يرقي الرجل المرأة
كلنا نعرف الفاتحة و رقي صحابي بالفاتحة
تستطيع المرأة أن تستدعي امرأة تظن انها صالحة ترقيها و لو ان تقرا من ورقة
ويظن كثير من الناس أن الرقية لا تنفع إلا إذا كانت من راق مختص بها، وأن المريض إذا كان ذا ذنوب ومعاصٍ فلا ينتفع برقيته على نفسه، أو أن للرقية طريقة معقدة مفصلة لا تعرف إلا بدراسة خاصة أو خبرة معينة ؛ ولذا فإن كثيراً منهم يذهب يطلب الرقية عند الرقاة وقد يسافر إليهم في بلاد بعيدة ويظن أن الرقية من هؤلاء لها شأن مختلف من حيث قوة التأثير وسرعته.
والصواب : أن الرقية ليست محصورة في أناس دون غيرهم، وكلما قوي تضرع المريض إلى الله تعالى صار مظنة الاستجابة وقد قال الله تعالى : +أمَّن يُجيب المضطرَّ إذا دعاه ويكشف السوء"

صحيح بامكان ان يرقي اي شخص لشخص اخر فالكلام واحد وهو كلام الله سبحانه وتعالى ويؤثر في اي شخص كان ولا يهم من كان الملقي لكن هذا اذا كانت الحالة بسيط مثلا كالشعور بالتعب المتواصل او عدم النوم ….. اما اذا كانت حالات اخرى كالسحر او العين …عفاني الله واياكم فهنا يستصعب الامر على المبتدئين في كيفية التعامل مع السحر وكيفية اخراجه من الجسم لذا فانه يتطلب خبرة من اجل طرد الجن من الاجساد والعياذ بالله
هذا رايي وان كان لديكم راي اخر او كنت مخطئة دلوني على الصواب وبوركتم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيفاء26 الجيريا
صحيح بامكان ان يرقي اي شخص لشخص اخر فالكلام واحد وهو كلام الله سبحانه وتعالى ويؤثر في اي شخص كان ولا يهم من كان الملقي لكن هذا اذا كانت الحالة بسيط مثلا كالشعور بالتعب المتواصل او عدم النوم ….. اما اذا كانت حالات اخرى كالسحر او العين …عفاني الله واياكم فهنا يستصعب الامر على المبتدئين في كيفية التعامل مع السحر وكيفية اخراجه من الجسم لذا فانه يتطلب خبرة من اجل طرد الجن من الاجساد والعياذ بالله
هذا رايي وان كان لديكم راي اخر او كنت مخطئة دلوني على الصواب وبوركتم

كان هذا تساؤل منى و الله أعلم

أفيدوني يا أهل الفتوى 2024.

لقد صمت اليوم لأنه الخميس لكني ذهبت الى طبيبة الأسنان و عندما أنهت عملها مضمضت فمي بالماء فأحسست أن بعض قطرات المياه دخلت حلقي……
فماذا أفعل هل أكمل صيامي أم لا….علما بأني لم أتعمد ذلك…
أفيدوني حفظكم الله…

تقبل الله منك وتذكري ادع الله لنا بالهداية

والتوفيق لايجاد مبتغانا ………..

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اكملي صيامك **
من نسي – وهو صائم – فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه **
صيامك صحيح ان شاء الله
** إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه**

بوركتم و جعله الله في ميزان حسناتكم

قال العلامة ابن عثيمين في بيان شروط المفطرات: (الشرط الثالث: الإرادة، فلو فعل الصائم شيئاً من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح).

تقبل الله صيامك

بارك الله فيك أختاه

السلام عليكم
يا اخوة اياكم والفتوى

واتركوها لا صحابها
اذهبي وا سالي اختي من العلماء
او اهل العلم من تثقين فيه وهم كثر والحمد لله
واياكم والتجرؤ على الفتوى