و تعويض مخلفات الأمومة 2024.

السلام عليكم و رحمة الله :
رفض الضمان الإجتماعي لولاية سكيكدة تعويضي لمخلفات عطلة الأمومة لسنة 2024
بحجة أنها لاتعوض في حين تم تعويضي لمخلفات عطلة مرضية في 2024
فهل مخلفات عطلة الأمومة لا تعوض ؟ وإن كانت تعوض فما السبيل إلى ذلك ؟
و إن كان هناك إخوة تم تعويضهم لمخلفات عطلة الأمومة فكيف تم ذلك
وشكرا

يعوضوها بلا يماهم
مادام دفعت الاشتراك من المخلفات لازم تتعوض

عطلة الأمومة 2024.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

من فضلكم ماهي الخطوات التي نتبعها حتى نسترجع المخلفات من عطلة الأمومة علما أنه تم انتقاص مبالغ كبيرة تتراوح بين مليوني سنتيم و أربعة ملايين فهل هذا عدل رغم أن الفترة نفسها؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم اختي في الجلفة تم استخراج شهادة ادارية لمن لديها عطلة امومة وكذلك لكل موظف له عطلة مرضية من 2024 ال 2024 وتقديمها الى الضمان الجتماعي لتعويض الفارق الذي تم حسمه عند صب المخلفات

شكرا على الرد و الاهتمام …لكن المشكل ان المقتصد دفع بنا الى الضمان الاجتماعي حتى نأتيه بالمعلومات و يتم استخراجها من الحاسوب هناك و هم يقولون لنا بل من عند المقتصد فما الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manel1977 الجيريا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

من فضلكم ماهي الخطوات التي نتبعها حتى نسترجع المخلفات من عطلة الأمومة علما أنه تم انتقاص مبالغ كبيرة تتراوح بين مليوني سنتيم و أربعة ملايين فهل هذا عدل رغم أن الفترة نفسها؟؟؟؟؟؟

الخطوات سهلة جدا وهي عند المقتصد وستعوضين في خلال عشرين يوما

شكرا على الرد و الاهتمام

اؤكد لك اختي ان هذه الوثائق استخرجتها شخصيا هذا الاسبوع من مصلحة المالية ووجدت الكثير من الزميلات وخاصة المعنيات بعطلة الامومة لسنوات 2024-2017-2016-2016 وايضا المعنيين بالعطل المرضية لهذه السنوات والتي مستها الزيادة الاخيرة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chemsaymene الجيريا
اؤكد لك اختي ان هذه الوثائق استخرجتها شخصيا هذا الاسبوع من مصلحة المالية ووجدت الكثير من الزميلات وخاصة المعنيات بعطلة الامومة لسنوات 2024-2017-2016-2016 وايضا المعنيين بالعطل المرضية لهذه السنوات والتي مستها الزيادة الاخيرة

شكرا للرد أخي و هل يعني أن الأمر خارج المؤسسة و يدخل ضمن صلاحيات مديرية التربية يعني ليس للمقتصد دخل فيه؟؟؟؟؟؟؟؟
شكرا مسبقا

بارك الله في الجميع
نفس المشكل طرح في مؤسستنا ولما اتصلنا بالمقتصدة قالت لنا انتظروا الشطر الثاني من المخلفات ثم حاولوا حل المشكل
بالله عليكم هل هذا منطق؟ مع العلم ان المخلفات التي تم صبها هي لسنتي2016/2016
اغلب العاملات كانت عطلة امومتهن في هذه الفترة
ما المقصود بمصلحة المالية

انا لم اجد اي مشكل في مديرية التربية استخرجت شهادة ادارية و ats ووجدت الكثير من اصحاب العطل المرضية والزميلات من لديهن عطلة امومة لهذه السنوات

هل المخلفات التي صبت هي لسنتي :2017و2017أم لسنتي:2016و2016 أرجو التوضيح لأنني لاحظت خصم مخلفات عطلة الامومة علما أنها أي العطلة كانت بين سنتي 2024و2016 ولكم مني جزيل الشكر

التعويض للسنوات التي مستها الزيادة

اتصلت هذا الصباح بمصلحة الضمان الاجتماعي وتم التاكيد انه سيتم تعويض العطل المرضية وعطل الامومة للسنوات التي مستها الزيادة مع اجبارية استخراج شهادة ادارية وكشف الراتب الجديد و ats واكد لي العون انه سيتم التعويض فورا رغم ان العطلة كانت في بداية 2024

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wafa.wafa الجيريا
هل المخلفات التي صبت هي لسنتي :2017و2017أم لسنتي:2016و2016 أرجو التوضيح لأنني لاحظت خصم مخلفات عطلة الامومة علما أنها أي العطلة كانت بين سنتي 2024و2016 ولكم مني جزيل الشكر

المخلفات هي لسنتي 2024/2016 و الاقتطاع سيكون لك في الشطرين يعني هذا الذي دخل و انتضري كذلك سيكون في مخلفات 2024/2017

شكرا للرد و سؤالي كان الشهادة الادارية نستخرجها من عند المقتصد أو مصلحة الاجور ؟؟؟؟؟؟؟ هذا ما قاله لنا مقتصدنا انها تستخرج من مصلحة الاجور و ليس من عنده…المهم ما نخدموهش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الشهادة الادارية من مصلحة الاجور

ف/ي إدراج المردودية في المرتب الشهري لتعويضات عطلة الأمومة 2024.

أرجوكم أجيبوني على هدا السؤال:
عند ملأ الأوراق الخاصة بالضمان الاجتماعي لموظفة لتعويضها لعطلة الأمومة هل تضاف المردودية للمرتب للأشهر التي تأخد كمرجع ؟

السلام عليكم
منحة المردودية هي جزء من راتب الموظف .تصرف ثلاثيا ….لهذا يجب إدراجها أناء تعويض العطل المرضية و عطلة الأمومة
وعدم إدراجها مع الراتب أثناء ملأ ats يعتبر إجحاف في حق الموظف

نعم تدرج أضف الخام للمردودية مع المنح وإجمعه مع باقي المنح في الخام …rثم إجمع الضريبة للمردودية لثلاث أشهر مع الضريبة للراتب الشهري والضمان كذلك

شكراااااااااااااااااااااا

المدودية تقسم على 3 ثم تظاف للراتب الشهري ويتم احتسابها
والقاعدة العامة ان كل عنصر من الراتبخاضع للضمان الاجتماي يحسب في تعويضات الامومة او المرض او التقاعد

مشكوررررررررررررررين

السلام عليكم
هل هناك منشور او مراسلة خاصة بتعويض المردودية في حالة عطلة امومة

منحة المردودية لا تحسب في عطلة الأمومة
لأنها منحة متعلقة بشرط وهو عمل الموظف
فإذا عمل الموظف في 3 أشهر فإنه يتقاضى منحة المدودية
وعليه بطبيعة الحال سيدفع رب العمل اشتراكات الضمان الإجتماعي عنه
أما إذا لم يعمل مثل حالة السيدة التي أخذت عطلة أمومة فإنها لم تعمل
وبالتالي فهي لا تتقاضى منحة المردودية وعليه فهي لا تشترك في دفع
اشتراكات الضمان الإجتماعي وعليه لا تضاف منحة المردودية
للمرتب في الأشهر التي توقفت فيها عن العمل بسبب عطلة الأمومة
___
وكمعلومة في القانون الجزائري تصرف منحة المردودية وفقا لأيام العمل فقط
فمثلا موظف عمل 83 وتغيب في 7 أيام من أصل 90 يوما فإن المنحة تحسب وفقا ل
مدة 83 يوم عمل وليس لـ90 يوما كاملة
هذا كقانون لكن المحاسب الإداري يتغاضى عن هته النقطة غذا لم يتل أمر من رئيس المصلحة
بتطبيق القانون

وأود أن يقرأ الأعظاء السابقون هذا الرد لأنهم مخطؤون في تصوراتهم

اكتسبت هذه المعلومات من خبرتي المهنية وبصفتي محاسب إداري في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري

شكرا

لكن أخي حسب معرفتي المتواضعة القانون كذلك مجحف في حق عطلة الامومة كمثال للفهم:
إذا أدرجت غياب ليوم واحد فقط في عطلة أمومة في شهادة العمل والأجرسينقص أضعاف من راتبها ومردوديتها بــدل يوم واحد لذلك المقتصد لا يدرج الغيابات في عطلة الامومة

هل تعوض مخلفات عطلة الأمومة 2024.

السلام عليكم و رحمة الله :
رفض الضمان الإجتماعي لولاية سكيكدة تعويضي لمخلفات عطلة الأمومة لسنة 2024
بحجة أنها لاتعوض في حين تم تعويضي لمخلفات عطلة مرضية في 2024
فهل مخلفات عطلة الأمومة لا تعوض ؟ وإن كانت تعوض فما السبيل إلى ذلك ؟
و إن كان هناك إخوة تم تعويضهم لمخلفات عطلة الأمومة فكيف تم ذلك

نعم تعوض . ماعليك سوي ملأ كشق راتب لسنة 2024 . الشهر الأخير قبل الخروج الي عطلة الأمومة بقيمة جديدة و شهادة العمل و الأجر
هذا هو القانون الجديد

تعوض وربي كبير

انا لم يتم تعويضي أيضا حيث أنني اتصلت بالضمان الاجتماعي لاحد فروع ولاية تيبازة غير أن المسؤولون هناك قالو لي ليس لدينا شيء حول ماتقولين عنه.

فعلا هناك تضارب جلي بين موظفي وكالة الضمان الاجتماعي ففي الوقت الددي وعدت بالتعويض من احد الموظفين المخلصين جاء غريمه ونفى دلك بشكل قاطع.ودلك لان كل الفائض يدخل في حساب الموظفين منحا وامتيازات.والفاهم يفهم……!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

lماضاع حق وراءه طالب

بنسبة اللمخلفات 2024 تعوض المردودية أما الفارق في الراتب قد عوض في المخلفات من طرف المديرية في ولاية ميلة.
كيف تعوض المردوددية ملء الإستمارة فيها راتب جانفي 2024 بالمبلغ الجديد ومردودية ثلاث أشهر الأولى 2024 القيمة الجديد ة

استفسار حول عطلة الأمومة قبل الولادة 2024.

السلام عليكم. أريد أخد 42 يوما عطلة قبل الولادة.لكن لا أدري ان كانت تعتبر عطلة أمومة أو عطلة مرضية. اشرحوا لي من فضلكم الأمر ومادا يجب أن أفعل.

تسمى عطلة مرضية اذا كانت من طبيب نساء مختص ولك الحق في ذلك قبل الولادة لسبب مرضي حتى الولادة انشاء الله تدخلين في اجازة الامومة ومبروك عليك

للموظفة الحق في 40 يوما على الاكثر قبل الميلاد.

تدخل في الأمومة

لك الحق في 42 يوم قبل الولادة pres natal بشرط ان بكون غير متقطعة حتى الولادة ينقصوها من 98 يوم
ربي يسلكك بخير

قبل الولادة هي عطلة مرضية عادية ولك ذلك
عند الولادة ان شاء الله ورب يسهلك ويسلكك على خير
تكون عطلة الأمومة ابتداء من يوم الولادة 98يوما
تمدد عطلتك **** حفظك الله ******

لك الحق في 42 يوم قبل الولادة jتدخل في عطلة الامومة لكن يجب حساب الايام جيدا انطلاقا من يوم الولادة الذي حدده طبيب النساء حتى لاتقعي في اللبس عندا استرجاع حقوقكي كما يحق لك في شهر رابع بعد انتهاء عكلة الامومة

لك الحق في 42 يوم قبل الولادة jتدخل في عطلة الامومة لكن يجب حساب الايام جيدا انطلاقا من يوم الولادة الذي حدده طبيب النساء حتى لاتقعي في اللبس عندا استرجاع حقوقكي كما يحق لك في شهر رابع بعد انتهاء عطلة الامومة
لايوجد عطلة مرضية 42 يوم الطبيب عند الذهاب اليه سيكتب عطلة امومة 98 يوم مسبقة تحتسب فيها 42 يوم يجب التركيز على تريخ الولادة والله الموفق.

بل تحتسب من 98يوم.اناردت التمديد بعدها سيكون لك ذلك لمدة شهر.وستعوضين عليه 100%

السلام عليكم

نتمنى ان تلدي وتنهضي بالسلامة سيدتي

لكن اذا اخذت عطلة مرضية وبقي لك 42 يوما للولادة تدخل في عطلة الامومة

اشرح اكثر بمعنى عند الولادة وعندما تقدمين شهادة عطلة الامومة تستفيدين من 98 يوما تعوض من الضمان الاجتماعي 100/100

لكن ان اخذت عطلة مرضية وبقي لك 42 يوما للولادة تستفيدين من الراحة لمدة 98 يوما لكن عندما تذهبين للضمان الاجتماعي لا يعوضون لك 98 يوما وانما ينزعون الايام التي اخذت من قبل

اتمنى ان تكوني قد فهمت

لك الحق في 6 أسابيع قبل تاريخ الوضع المرتقب

اذا تبقى لك 6 اسابيع على موعد الولادة تسمى عطلة امومة و تخصم من ايام العطلة 98 يوم وهذه الفكرة مفيدة لمن يتوافق تاريخ حملها في شهر ماي او جوان حتى تستفيد من عطلة الامومة كاملة ولا تضيعها في العطلة الصيفية وبهذا تستعد للوضع وهي براحة وصحة جيدة مثال في حمل لي حدد لي الطبيب تاريخ الوضع في 17 ماي فاخذت عطلة الامومة من 7 افريل ووضعت في 20 ماي وهكذه لم تضيع عطلتي و اخيرا اتمنى من الله ان يفرحك و تقومين بالسلامة

لا حول ولا قوة الا بالله

42يوم عطلة قانونية قبل الولادة تحتسب في عطلة الامومة والذي ليس له علم بذلك لايقل مالايعلم ولا تخصم عند الاسترجاع من الضمان الاجتماعي فقط يجب التركيز على تريخ الوضع والله الموفق

ربي يسلكك على خير
عطلة42 تدخل في عطلة الامومة

هل لدي الحق في عطلة الأمومة 2024.

السلام عليكم، أنا أستاذة جديدة متربصة منذ شهر وأنا حامل في الشهر السادس هل لي الحق من الإستفادة من عطلة الأمومة وماذا علي فعله

أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــو الرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naima20 الجيريا
السلام عليكم، أنا أستاذة جديدة متربصة منذ شهر وأنا حامل في الشهر السادس هل لي الحق من الإستفادة من عطلة الأمومة وماذا علي فعله

نعم ..لك حق الأمومة وما عليك سوى شهادة طبية ب98 يوم لتقديمها للإدارة
أما التعويضات من الضمان الإجتماعي بعد الإقتطاع من المرتب.

إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية والتي نصها
المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
من هنا يتضح انك تتمتعين بحقك في طلة الامومة………….
وحسب المادة 2 من المرسوم 27/84 المتعلق بالتأمينات الجتماعية انه اذا انهى الموظف 36 يوم عمل او240ساعة
يخول له الحق في في الخدمات العينية لمدة سنة كاملة
السؤال هل انهيت 36 يوم عمل ام لا؟

صادفت حالة في المؤسسة التي اعمل بها حيث ان الاستاذة لم تكمل مدةستة اشهرمن العمل وبالطبع كانت متربصة اعلمها المقتصد ان الضمان الاجتماعي لن يمنحها عطلة الامومة لانها لم تستوفي المدة القانونية وهي كما سبق وقلت ستة اشهر من الخدمة الفعلية وكان الحل هو ان تساهل معها المديرخاصة ان الولادة كانت في نهاية السنة حيث اخذت في البداية عطلة مرضية لمدة شهر افريل ولم تحضر بعدهاحتى امضاء المحاضر . لكن كما سبق وقلت كان المدير متعاونا معها والامتحانات اجريت بدونها ولكنها قامت بالتصحيح لاقسامها.في حالتك يجب عليك القيام بالحساب او الافضل استشارة اهل الخبرة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BOUCHAIRKAMILIA الجيريا
صادفت حالة في المؤسسة التي اعمل بها حيث ان الاستاذة لم تكمل مدةستة اشهرمن العمل وبالطبع كانت متربصة اعلمها المقتصد ان الضمان الاجتماعي لن يمنحها عطلة الامومة لانها لم تستوفي المدة القانونية وهي كما سبق وقلت ستة اشهر من الخدمة الفعلية وكان الحل هو ان تساهل معها المديرخاصة ان الولادة كانت في نهاية السنة حيث اخذت في البداية عطلة مرضية لمدة شهر افريل ولم تحضر بعدهاحتى امضاء المحاضر . لكن كما سبق وقلت كان المدير متعاونا معها والامتحانات اجريت بدونها ولكنها قامت بالتصحيح لاقسامها.في حالتك يجب عليك القيام بالحساب او الافضل استشارة اهل الخبرة

جزاك الله خيرا

نعم لك الحق في ذلك

في اعتقادي الشخصي أنه لديك الحق في عطلة الأمومة من حيث الناحية الإدارية و لكن من الناحية المالية فلا أعتقد أن الضمان الإجتماعي سيعوض لك عطلة الأمومة 98 يوم ، لذا أعتقد أنه من الأحسن أن تضعي عطلة مرضية مدة شهر أثناء فترة الولادة ، و خاصة أننا مقبلون على العطلة الصيفية . و الله الموفق

للمقارنة: عطلة الأمومة في فرنسا كمثال. 2024.

للمقارنة: عطلة الأمومة في فرنسا كمثال.


La durée légale du congé maternité
Vous attendez un enfant vous avez 0 ou 1 enfant à charge

Durée du congé prénatal : 6 semaines
Durée du congé postnatal : 10 semaines
Durée totale du congé maternité : 16 semaines
Vous attendez un enfant vous avez au moins deux enfants à charge ou vous avez déjà mis au monde deux enfants nés viables
Durée du congé prénatal : 8 semaines
Durée du congé postnatal : 18 semaines
Durée totale du congé maternité : 26 semaines
Vous attendez des jumeaux :
Durée du congé prénatal : 12 semaines
Durée du congé postnatal : 22 semaines
Durée totale du congé maternité : 34 semaines
Vous attendez des triplés ou plus :
Durée du congé prénatal : 24 semaines
Durée du congé postnatal : 22 semaines
Durée totale du congé maternité : 46 semaines



prenatal ( قبل الولادة )
postnatal ( بعد الولادة )


فأين قانوننا الجزائري من هذا؟


دون نسيان الـ 8 دنانير التي تعطى للمرأة المتزوجة غير العاملة قبل الولادة.

هل المردودية تحسب في تعويض عطلة الأمومة 2024.

هل منحة المردودية بالنسبة للمرأة التي تريد تعويض عطلة الأمومة
والتي يملائها المسير المالي في شهادة العمل والأجر تدخل ضمن الأجر الخاضع للإشتراكات
نريد نص قانوني بارك الله فيكم

تحسب المردودية في عطلة الامومة بنسبة 40/40 وتسجل في وثيقة كشف الراتب التي تسلم لمصالح الضمان الاجتماعي وتتقاضى التعويض عنها .

اي مرتب يخضع للضمان الاجتماعي يستفيد منه الموضف

النص القانوني إذا كان ممكن من قوانين الضمان الإجتماعي

لا تتقاضاها ولا تسجل في الراتب لأنها هي تسمى المردودية اي مردود العمل والموظف هنا لم يعمل فكيف يتقاضاها . اين هو مردود العمل

قلت أن المرأة لم تعمل فلا مردودية لها
و كذلك حسب هذا المنطق لم تعمل فلا أجر لها
ولكن جعل التعويض عن كل شيئ فلس (دورو) يتم اقتطاعه من طرف الضمان الاجتماعي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة canalef الجيريا
لا تتقاضاها ولا تسجل في الراتب لأنها هي تسمى المردودية اي مردود العمل والموظف هنا لم يعمل فكيف يتقاضاها . اين هو مردود العمل

القضيةقانونية ولا تخضع للمنطق وإلا مردودية عطلة الصيف لاتعوض
الخبر الأكيد أن زوجتي استفادت من تعويض عطلة الأمومة مؤخرا واحتسبت المردودية وصرفنا المبلغ من الضمان الاجتماعي وانتهى الأمر

زميلات في العمل لم يتقاضوه الرجاء اذكانهناك نص تفيدنا به لان المقتصد رفض ملء المردودية للعطلة المرضية

المردودية تحسب وتضاف لكشف الراتب الذي يرسل للضمان الإجتماعي وذلك لأن المردودية يقتطع منها الضمان الإجتماعي إذن فهي تعوض كالراتب تماما وليس في عطلة الأمومة فقط بل حتى في المخلفات الأخيرة التي تقاضاها الجميع فكل من لها عطلة أمومة أوعطلة مرضية يجب على المقتصد أن يملأ وثيقة العمل و الأجر ويرفقها بكشف الراتب يضم المردودية

بعض المقتصدين يجتهدون اجتهادات خاطئة ويفسرون الامر تفسيرات ادبية وليست مالية والا فكل ما يقتطع منه الضمان الاجتماعي يحتسب في الاجر المعد للتعويض دون نقاش فهو حق للعامل والا من حق العامل ان يرفض اقتطاع الضمان الاجتماعي من المردودية

بالنسبة لعطلة الأمومة أعتقد أن وثيقة العمل والأجر يسجل فيها التالي :
– يملأ فيها الستة أشهر السابقة لشهر الخروج في عطلة الأمومة فإذا كان شهر الخروج جانفي مثلا نسجل من شهر ديسمبر إلى جويلية
– بالنسبة للشهور يسجل فيها الأجر الشهري الخام زائدالمبلغ الخام لنمحة المردودية مقسمة على 3 أي كل شهر يسجل فيه الخام للأجر زائد ثلث المردودية الخام لأن المردودية ثلاثية هدا بالنسبة لخانة المبلغ الخاضع للضمان الاجتماعي
– أما في الخانة الخاصة بالاقتطاع الخاص بالصمان الاجتماعي فيسجل مبلغ اقتطاع الضمان الشهري زائد مبلغ اقتطاع الضمان الاجتماعي لمنحة المردودية على 3 كما فعلنا سابقا في الأجر الخام
– كما تجدر الإشارة بأم مبلغ المردودية لا يسجل في كل الحالات على 40 لأن المردودية ليست كالمرتب الشهري فالنقطة وأيام الحضور لها أهمية لأن اقتطاع الضمان الاجتماعي يتأثر وبالتالي يجب أن نأخد مبلغ المردودية الفعلي المدفوع
والله أعلم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة doka7 الجيريا
– كما تجدر الإشارة بأم مبلغ المردودية لا يسجل في كل الحالات على 40 لأن المردودية ليست كالمرتب الشهري فالنقطة وأيام الحضور لها أهمية لأن اقتطاع الضمان الاجتماعي يتأثر وبالتالي يجب أن نأخد مبلغ المردودية الفعلي المدفوع
والله أعلم

السلام عليكم
لا أتفق معك في هذا
اقتطاع الضمان الإجتماعي يبقى كما هو كاملا
لأن اقتطاع العطل المرضية أو الغيابات يتم من المبلغ الصافي و ليس الخام و بالتالي فإن اقتطاع الضمان الإجتماعي يبقى كما هو
هذا والله تعالى أعلى وأعلم

أنا أقصد المردودية أو منحة ت أت لأن أيام الغياب في المردودية تقتطع من الخام وليس من الصافي عكس الأجر الشهري
فقاعدة حساب المردودية هي كالتالي :
الأجر الأساسي + الخبرة المهنية *النقطة /100 الحاصل يقسم على 30 الناتج يضرب في عدد أيام الحضور التي من المفروض دون غيابات تكون 90يوما لأن المردودية ثلاثية نتحصل على المبلغ الخام
نلاحظ أن المبلغ الخام مقتطع منه أيام الحضور مسبقا أي قبل اقتطاع الضمان الاجتماعي وirg
بعد طلك يتم إقتطاع نسبة الضمان الاجتماعي المحددة ب9%
ثم نطرح مبلغ الضمان الاجتماعي من المبلغ الخام
المبلغ المتبقي يتم اقتطاع نسبة الضريبة على الدخل والمحددة ب10%
في الأخير نتحصل على المبلغ الصافي للمردودية
والله أعلم

منحة المردودية تدرج كمنحة شهرية مع كشف الراتب الشهري و هناك مراسلات من مديريات التربية مصلحة الرواتب تنص على هذا
و تعوض من طرف الضمان الاجتماعي.
و كل أجر خاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي يعوض لصاحبه.

يجب ادراج منحة المردودية في شهادة الراتب الخاصة بالتعويضات عن العطل االمرضية وعطلة الامومة فلا يعقل ان يتقاضى الموظف اجر ولا يعوض عليه الضمان الاجتماعي

عطلة الأمومة والمردودية 2024.

هل تأخذ الأستاذة التي أخذت عطلة أمومة المردودية كاملة ؟؟؟

أفيدونا وبارك الله في الجميع

طبعا من حقها على ان يصرح بها المقتصد في شهادة العمل التي تقدم الى مصلحة الضمان الاجتماعي

الراتب الشهري + المردودية تعوض من صندوق الضمان الاجتماعي

لا تأخذ العاملة أثناء العطلة المرضية أو عطلة الأمومة منحة المردودية ، لآنها لم تقدم مردود في عملها
بل تأخذها من صندوق الضمان الإجتماعي ، شريطة أن تكون ضمن كشف الرتب عند تقديمه لمصالح الضمان الاجتمعاعي
و حتى بالنسبة للعامل سواء كان في عطلة مرضية أو عطلة طويلة المدى نفس الشيْ

شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم

السلام عليكم ليس للعامل الذي يحال على عطلة غير مدفوعة الاجر كالأمومة أن ينال منحة تحسين الاداء التربوي إلا إذا كان في عطلة مدفوعة الأجر كعطلة الحج مثلا.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صابر24 الجيريا
السلام عليكم ليس للعامل الذي يحال على عطلة غير مدفوعة الاجر كالأمومة أن ينال منحة تحسين الاداء التربوي إلا إذا كان في عطلة مدفوعة الأجر كعطلة الحج مثلا.

بل لها الحق في التعويض من الضمان الجتماعي سواء بالنسبة للراتب او منحة الاداء التربوي ولا تتقاضاها من مؤسسة العمل لانها توقفت عن العمل.

منحة الأداء التربوي مقرونة بالأنشطة التي يقوم بها المعلم داخل المؤسسة والمدير هو من يقيمه ويمنحه النقطة وما دامت المعلمة الموجودة في حالة عطلة أمومة فهي غير عاملة ولا تقدم أي نشاط تربوي تنقط عليه .ولا يمكن للمقتصد ادراج هذا ضمن الكشف طالما لم يتحصل على التنقيط …كما أن منحة الأداء التربوي منفصلة عن الراتب فكيف تدرج في الكشف…..وفي حدود علمي لأن الضمان الاجتماعي رفض مرارا منح هذه المنحة في كل الأحوال.

نعم يحق للمعلمة التي هي في حالة امومة ان تتقاضى منحة الاداء التربوي من الضمان الاجتماعي وكاملة اذاادرجها المقتصد مع الراتب

السلام عليكم زملائي إذا أردنا مناقشة القضايا المهنية علينا أولا التخلص من العواطف أنا لا أبخل على زميلتي أن تنال تعويضا ماديا يساعدها على وضعهاالمادي باعتبار أنها نفساء . نحن في مواحهة حالة قانونية أي وضع المرأة العاملة في أي قطاع من الوظيفة العمومية يحق لها أن تنال تعويضا ماديا عن راتبها في حالة عطلة الأمومة لمدة 98 يوما بنسبة 100 % مالم تتغيب خلا 3 أشهر الأخيرة من الحمل. في حال غيابها عن العمل في هذه الفترة ، فإن الضمان الاجتماعي سيعوض لها فترة الأمومة بنسبة 80% أما منحة المردودية فإن الضمان الاجتماعي غير معني بها ولن يعوض عنها أي موظفة في القطاع العمومي أو الخاص.

صابر 24 الوادي

بارك الله في الجميع على مشاركتهم

ولكن الان اختلط الأمر

فهناك من يقول لها الحق وآخر يقول ليس لها الحق ؟؟؟

فهل هناك من يملك دليلا ما على هاته الآراء ؟

وشكرا جزيلا للجميع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صابر24 الجيريا
السلام عليكم زملائي إذا أردنا مناقشة القضايا المهنية علينا أولا التخلص من العواطف أنا لا أبخل على زميلتي أن تنال تعويضا ماديا يساعدها على وضعهاالمادي باعتبار أنها نفساء . نحن في مواحهة حالة قانونية أي وضع المرأة العاملة في أي قطاع من الوظيفة العمومية يحق لها أن تنال تعويضا ماديا عن راتبها في حالة عطلة الأمومة لمدة 98 يوما بنسبة 100 % مالم تتغيب خلا 3 أشهر الأخيرة من الحمل. في حال غيابها عن العمل في هذه الفترة ، فإن الضمان الاجتماعي سيعوض لها فترة الأمومة بنسبة 80% أما منحة المردودية فإن الضمان الاجتماعي غير معني بها ولن يعوض عنها أي موظفة في القطاع العمومي أو الخاص.

صابر 24 الوادي

زميلة لي اخذت عطلة امومة مؤخرا واستفادت من تعويض لكل من الراتب ومنحة الاداء التربوي من مصلحة الضمان الاجتماعي مع العلم ان المقتصد احتسب المنحة والراتب معا في شهادة العمل للثلاثة اشهر الاخيرة وكثير من المقتصدين الجدد وعديمي الخبرة لا يقومون بذلك عن جهل مما يجعل المراة العاملة في حالة عطلة امومة .او العامل المريض (عطلة مرضية) يفقد التعويض عن منحة الاداء التربوي.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صابر24 الجيريا
السلام عليكم زملائي إذا أردنا مناقشة القضايا المهنية علينا أولا التخلص من العواطف أنا لا أبخل على زميلتي أن تنال تعويضا ماديا يساعدها على وضعهاالمادي باعتبار أنها نفساء . نحن في مواحهة حالة قانونية أي وضع المرأة العاملة في أي قطاع من الوظيفة العمومية يحق لها أن تنال تعويضا ماديا عن راتبها في حالة عطلة الأمومة لمدة 98 يوما بنسبة 100 % مالم تتغيب خلا 3 أشهر الأخيرة من الحمل. في حال غيابها عن العمل في هذه الفترة ، فإن الضمان الاجتماعي سيعوض لها فترة الأمومة بنسبة 80% أما منحة المردودية فإن الضمان الاجتماعي غير معني بها ولن يعوض عنها أي موظفة في القطاع العمومي أو الخاص.

صابر 24 الوادي

عطفا على كلامكم اخي الكريم صابر اعلمك ان الموظفة لها الحق في الاجر الكامل مع احتساب المردودية للشهر الذي قبل العطلة مثلا———-

موظفة في التعليم المتوسط عطلة الامومة بدات في 10ديسمبر 2024 فان المقتصد ينجز لها كشف الراتب لشهر نوفمبر يدرج لها اجباريا ما يعادل تنقيط شهر واحد اي نوفمبر و ذلك بالتنسيق مع المدير —

وان لم يتم ذلك تحتسب لها نقطة المردودية التي قبلها اي ( حويلية+اوت+سبتمبر) ———–

هذه الحالة مشابهة لحالة اعرفها شخصيا و قد سدد الضمان الاجتماعي اجرتها بدون مشاكل كما جاء في كلام الاخوة الكرام —————–والله اعلم و شكرا على تفهمك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayache1212 الجيريا
عطفا على كلامكم اخي الكريم صابر اعلمك ان الموظفة لها الحق في الاجر الكامل مع احتساب المردودية للشهر الذي قبل العطلة مثلا———-

موظفة في التعليم المتوسط عطلة الامومة بدات في 10ديسمبر 2024 فان المقتصد ينجز لها كشف الراتب لشهر نوفمبر يدرج لها اجباريا ما يعادل تنقيط شهر واحد اي نوفمبر و ذلك بالتنسيق مع المدير —

وان لم يتم ذلك تحتسب لها نقطة المردودية التي قبلها اي ( حويلية+اوت+سبتمبر) ———–

هذه الحالة مشابهة لحالة اعرفها شخصيا و قد سدد الضمان الاجتماعي اجرتها بدون مشاكل كما جاء في كلام الاخوة الكرام —————–والله اعلم و شكرا على تفهمك

نعم اخي عياش معلوماتك صحيحة100/100…يجب على المقتصد ان يحتسب الراتب ومنحة المردودية(شهر) في كشف الراتب..ويصرح بذلك في شهادة العمل(3اشهر دون غيابات) مع شهادة استئناف اوعدم استئناف العمل .وتقدم لمصلحة الضمان الاجتماعي للتعويض.وبذا الشكل يكون الموضوع واضح.

بارك الله في الجميع وشكرا على تفهمكم ومناقشتكم للموضوع

ووإن شاء الله سوف يستفيد الجميع