أويحيى يمنع مراجعة القوانين الأساسية للقطاعات ، المصادق عليها 2024.

أويحيى يمنع مراجعة القوانين الأساسية للقطاعات المصادق عليهاحسب جريدة الشروق ليوم السبت و لست أدري إن كان قطاع التربية مستثنى

وقيلة راهي تخربطت على النقابات و جات علينا

أويحيى ما عندهش كلمة
قال 2024 ما كانش الأثر الرجعي لكنه تراجع عن كلامه
مصيره سيكون كمصير القذافي إن شاء الله

وزارة الصحة نصبت لجنة لمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين
أويحيى يمنع مراجعة القوانين الأساسية للقطاعات المصادق عليها
2024.11.12
حسان حويشة

كشفت مصادر نقابية أن الوزير الأول احمد أويحيى أصدر تعليمة وجهها لمصالح الوظيف العمومي تمنع مراجعة القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي التي صدرت قوانينها الأساسية في الجريدة الرسمية.
وقال الأمين لعام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد لـ"الشروق" أن وزارة الصحة أبلغتهم رسميا في لقاء تشاوري مع النقابة أن مسألة مراجعة القانون الأساسي تتعدى صلاحيات الوزارة، لكون الوزير الأول أحمد أويحيى أصدر تعليمة تضمنت توجيهات صارمة للمديرية العامة للوظيفة العمومية ولكافة قطاعات الوظيف العمومي، التي صدرت قوانينها الأساسية بما فيها وزارة الصحة، تمنع مراجعة أي بند في القانون الخاص، مخافة إنتشار العدوى التي ستصيب القطاعات إذا حدث وأن تمت مراجعة قانون أساسي لقطاع ما، حيث ستطالب أغلب القطاعات بمراجعة قوانينها الأساسية.
وأرجع النقابي خالد كداد، تخوف الوزارة الأولى من عدوى الاحتجاجات المطالبة بمراجعة قوانينها الأساسية إلى الإجحاف الذي طال مختلف القوانين خلال صياغة قوانينها الأساسية، نظرا لتفرد المديرية العامة للوظيفة العمومية بصياغة القوانين الأساسية وعدم الاستعانة بالشركاء الاجتماعيين واستعجالها في إصدارها كذلك، حيث اهتم الوظيف العمومي خلال صياغة القوانين الأساسية بالشكل أكثر مما اهتم بالمضمون على حد تعبير النقابي خالد كداد.
من جانب آخر، نصبت وزارة الصحة لجنة جديدة أطلقت عليها "اللجنة الدائمة"، مهمتها متابعة وتقييم مطالب النقابات والشركاء الاجتماعيين لقطاع الصحة، والتي ضمت مديرين مركزيين بالوزارة بينهم مدير نشاطات الصحة ومدير الموارد البشرية ومدير التنظيم والشؤون القانونية ومدير الوسائل، حيث قررت نقابة الأخصائيين النفسانيين تجميد إضراب الخمسة أيام الذي كان مقررا اعتبار من اليوم وهذا بعد لقائها مع الوزارة وتنصيب هذه اللجنة الدائمة.

لم يبق الكثير على صدور مسودة قانوننا لا نتمنى ان يكون هذا الامر خاصة وان أويحي بنفسه هو من وافق على تعديل قانوننا الخاص لكن قد يكذب كما كذب في الكثير من المناسبات ثم المقال يقول مصادر نقابية يعني غير دقيق والامر الاخير هو أن الجرائد أيضا لم تعد تتحرى الصدق.

الله المستعان

سياسة الهروب الى الامام كما هو عهدهم

أفقنا صبيحة هذا اليوم على خبر من أخبار الجرائد مفاده أن أويموت قد رفض تعديل القوانين الخاصة بمافيها قانون التربية والتعليم والسؤال موجه إلى الإخوة الذين لهم صلة بالنقابات الفاعلة نرجو ان يفيدونا بصحة هذا الخبر مشكورين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما هو مصدرك

ينشر العدل او يزول بالدبوس كيما اخوه القذافي

هذا الخبر الوحيد الذي يمكن تصديقه إذ أن الشارع كله يغلي لو تم تعديل القانون الأساسي للتربية سيكون له أثر مالي ولو كان بغير أثر رجعي مما يؤدي بباقي القطاعات الى المناداة بتعديل قانونها الأساسي ولا تخرج الحكومة من قانون الا وتدخل في قانون ثاني في سلسلة لا تعرف آخر حلقاتها فالذي أراه أن الحكومة ستعتمد على بعض المراسيم التنفيذية لمس بعض الفئات التي مسها الاجحاف كأن تسمح للمساعدين والمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي بالترقية الى مستشار تربية ومدير إبتدائية ومدير متوسطة
وهذا مايوضحه جليامايلي :
1- النقابات لم تعرض مشرعها الذي قدمته أمام عمال القطاع وحتى مناظليها إذ نجد بعض المناظلين الولا ئيين لا يعلمون شيء
2- الإنتخابات التي ستجرى في شهر ديسمبر حول الخدمات الإجتماعية والذي يعتبر أكبر ملف( فلماذا يقدم ملف الخدمات عن ملف القانون الخاص الذي يمس الكل )

هذه القطاعات حابة تبعنا في كل شي وتدى الخبزة واجدة وحنا نناصل من اجل مصالحنا

لا خاص بقطاع الصحة فقط

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed65 الجيريا
وزارة الصحة نصبت لجنة لمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين
أويحيى يمنع مراجعة القوانين الأساسية للقطاعات المصادق عليها
2024.11.12
حسان حويشة

كشفت مصادر نقابية أن الوزير الأول احمد أويحيى أصدر تعليمة وجهها لمصالح الوظيف العمومي تمنع مراجعة القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي التي صدرت قوانينها الأساسية في الجريدة الرسمية.
وقال الأمين لعام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد لـ"الشروق" أن وزارة الصحة أبلغتهم رسميا في لقاء تشاوري مع النقابة أن مسألة مراجعة القانون الأساسي تتعدى صلاحيات الوزارة، لكون الوزير الأول أحمد أويحيى أصدر تعليمة تضمنت توجيهات صارمة للمديرية العامة للوظيفة العمومية ولكافة قطاعات الوظيف العمومي، التي صدرت قوانينها الأساسية بما فيها وزارة الصحة، تمنع مراجعة أي بند في القانون الخاص، مخافة إنتشار العدوى التي ستصيب القطاعات إذا حدث وأن تمت مراجعة قانون أساسي لقطاع ما، حيث ستطالب أغلب القطاعات بمراجعة قوانينها الأساسية.
وأرجع النقابي خالد كداد، تخوف الوزارة الأولى من عدوى الاحتجاجات المطالبة بمراجعة قوانينها الأساسية إلى الإجحاف الذي طال مختلف القوانين خلال صياغة قوانينها الأساسية، نظرا لتفرد المديرية العامة للوظيفة العمومية بصياغة القوانين الأساسية وعدم الاستعانة بالشركاء الاجتماعيين واستعجالها في إصدارها كذلك، حيث اهتم الوظيف العمومي خلال صياغة القوانين الأساسية بالشكل أكثر مما اهتم بالمضمون على حد تعبير النقابي خالد كداد.
من جانب آخر، نصبت وزارة الصحة لجنة جديدة أطلقت عليها "اللجنة الدائمة"، مهمتها متابعة وتقييم مطالب النقابات والشركاء الاجتماعيين لقطاع الصحة، والتي ضمت مديرين مركزيين بالوزارة بينهم مدير نشاطات الصحة ومدير الموارد البشرية ومدير التنظيم والشؤون القانونية ومدير الوسائل، حيث قررت نقابة الأخصائيين النفسانيين تجميد إضراب الخمسة أيام الذي كان مقررا اعتبار من اليوم وهذا بعد لقائها مع الوزارة وتنصيب هذه اللجنة الدائمة.

يا صاحبي يا مفتي السلطان … لا تتفزلق وأعطنا نسخة من تعليمة أو يحي ولك الشكر

دائما اويحيى يخرج هذه الخرجات
الله ايجيب الخير فقط

الوجبات القانونية الأساسية 2024.

الخطأ من الدرجة الثانية ناجم عن الاخلال بالواجبات القانونية الأساسية للموظف ، فما المقصود بهاته الواجبات القانونية ؟

الاختبارات الأساسية الشاملة لـســ5ــنة مارس 2024 2024.

الاختبارات الأساسية الشاملة لـســ5ــنة مارس 2024

الجيريا

الجيريا
اللغة العربية

الجيريا الجيريا
الجيريا

الرياضيات

الجيريا الجيريا

اللغة الفرنسية

الجيريا الجيريا

الجيريا

tank you akhi

ارجو من كل الإخوة استعمال الردود باللغة العربية ……….وشكرا لمن عرف قدره ووقف عنده….

الجيريا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moum2017 الجيريا
الجيريا

اللهم آآآآآآآآآآآمين

merci et bon courage

الرابط غير صالح

جزاكم المولى خيرا.سلالالالالام.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benabbey الجيريا
الرابط غير صالح

الرابط يوجد في الموضوع الأصلي وهو نشط ولابأس عليه ….فتأكد فقط

مشكور اخي الكريم وجزاك الله كل خير

حاولت لكني لم أعرف طريقة تحميله ، لكن جزاك الله خيرا على المواضيع

بارك الله فيك

الجيريا

[QUOTE=med27771;9079632]ارجو من كل الإخوة استعمال الردود باللغة العربية ……….وشكرا لمن عرف قدره ووقف عنده….[/QUO
نعرف ولكن اللغة الفرنسية صارت لغة الصر
merci beaucoup

بااااااااارك في الجميع وخاصة من يقدرون حبي للغتي الوطنية الأولى

أويحيى يأمر بتوقيف مراجعة القوانين الأساسية بصفة نهائية 2024.

أصدر الوزير الأول تعليمة تتضمن قرارا بعدم مراجعة أي قانون أساسي في الوظيف العمومي، ليطوى بذلك ملف إعادة النظر في مختلف النصوص المنظمة للقطاع، مثلما يطالب به الشركاء الاجتماعيون، وبصفة نهائية، في وقت أعلنت اللجنة المختلطة بين وزارة الصحة والنقابات بأنه ”.. كل ما أشيع عن اجتماعات بين مصالح وزارة التربية ونقابات القطاع غير صحيح”.

وفي ردها عن السبب وراء فتح القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية للنقاش، ردت اللجنة، حسب ما جاء على لسان خالد كداد: ”كل ما يشاع عن أن وزير التربية باشر مراجعة القانون الأساسي مع نقابات القطاع مجرد كلام صحف..”.

https://www.elkhabar.com/ar/watan/275862.html

و الله ما فهمنا والو اخ ح09ميدو

يعنى كل ما شاع في العطلة كان غير صحيح

رب اني لما أنزلت الي من خير فقير
ما فهمنا والو

كلام جرائد للاستهلاك و فقط ، فلا تكترثوا له أخواني و استعدوا لمعركة أخرى فالحرب لم تضع أوزارها بعد .

ما ضاع حق وراءه طالب.

ما ضاع حق وراءه مطالب.

كلام جرائد تريد الا التسويق قد تعودنا على ذلك

هي الحرب إذن

اظن ان الخبر صحيح لدلك موقع اينباف لم يجدد اخبار الجرائد لليوم وتركنا في العام الماضي فالخبر صفعة من اويحي لعام 2024الجيريا

يبدو لي و الله اعلم انه خبر صحيح
لا تصنيف و لا ترقية سواء لاصحاب الشهادات او غيرهم من المقبلين على الزوال كالمتحدث الي هو انا و لن اتعوذ من كلمة انا

قطاع التربية مستثنى من عدم المراجعة للقانون الاساسي لا داعي للقلق فالاضراب الشامل يتجاوز رئيس الحكومة ولا يمكنه المخاطرة خاصة مع اقتراب الانتخابات

انا مع راْيك مانير محمد ان اتحدنا واتفق الجميع فلن يستطيع فعل شيئ الاضراب قبل الانتخاب

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رئيس الحكومة يغلق الباب لفتح النقاش حول القوانين الخاصة والمقصود الاول هو قطاع الصحة أما قطاع التربية فهو مستثني من ذلك لأمر بسيط وهو أن قانون التربية فتح قبل صدور هذه التعليمة وخير دليل على ذلك المسودة الصادرة من وزارة التربية وهو قاب قوسين أو أدنى من صدور النسخةا لنهائية .فليطمئن الجميع .

قرار رقم 152 مؤرخ في 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها في المدارس الأساسية 2024.

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

وزارة التربيـة الوطنيــة

رقم : 152 و.ت.أ.خ.و

الجزائر في : 26 فيفري 1991

قرار يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير

وتنظيمها في المدارس الأساسية

إن وزير التربية

– بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.

– وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أفريل سنة 19766 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وعملها.

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.

يقـرر ما يلـي :

المادة 1 : ينشأ في كل مدرسة أساسية مجلس التربية والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76-71 المشار إليه أعلاه.

المادة 2 : يساعد مجلس التربية والتسيير مدير المدرسة الأساسية وفقا لأحكام المادة 3 أدناه.

المادة 3 : يبت مجلس التربية والتسيير خاصة في :

– مشروع ميزانية المؤسسة،

– الحساب المالي لتسيير المؤسسة،

– إبرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل،

– مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها،

– كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة،

– المسائل القضاية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة،

– الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.

كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة للمدارس الأساسية وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطات السلمية.

المادة 4 : يتشكل مجلس التربية والتسيير من أعضاء شرعين وأعضاء منتخبين.

يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الادارة والتأطير.

ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الاداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ.

المادة 5 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير كما نصت عليهم المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه هم :

– مدير المدرسة الأساسية رئيسا،

– المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي،

– مستشار التربية.

المادة 6 : اذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية، تمنح صفة العضو الشرعي لمستشار التربية الأقدم في القطاع واذا لم يوجد مستشار للتربية يعين الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.

المادة 7 : تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة أعضاء، تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.

وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.

المادة 8 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون على المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة، ناخبين ومترشحين للانتخابات.

المادة 9 : تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة (3) أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون اليها كالتالـي :

– ممثل واحد عن الموظفين الاداريين.

– ممثل واحد عن مساعدي التربية.

– ممثل واحد عن أعوان الخدمات.

ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.

ولا يمكن الموظفزن الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 4 أعلاه أن يكونوا ناخبين او مترشحين للانتخاب.

المادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الاداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للانتخاب ما لم يستوفوا الشروط الآتيـة :

  • أن تكون لهم الجنسية الحزائرية،
  • أن يكونوا قد أمضوا أكثر من ستة (6) أشهر خدمة في المؤسسة ماعدا في المؤسسات التي يرجع تاريخ انشائها إلى أقل من ستة (6) أشهر يوم الانتخاب.
  • أن يكونوا مثبتين أو متمرنين.

[CENTER]

المادة 11 : تجري انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس التربية والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر.

المادة 12 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين.

المادة 13 : ينتخب ممثلو الموظفين في مجلس التربية والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات.

المادة 14 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم بالمترشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة.

المادة 15 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة بإختيار الممثلين الثلاثة (3) لأولياء التلاميذ في مجلس التربية والتسيير والمنصوص عليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 76-71 أعلاه.

المادة 16 : يجتمع مجلس التربية والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية.

ويمكن مجلس التربية والتسيير ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من العلبية البسيطة لأعضائه.

يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية.

المادة 17 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الاجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للاشتراك فيه بصفة استشارية.

المادة 18 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به اما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية.

المادة 19 : لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.

وإذا لم يكتمل هذا النصاب، استدعى مجلس التربية والتسيير مرة ثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوع، وتصح مداولاته حينئذ مهم كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت لأصوات يرجح صوت الرئيس.

المادة 20 : تسجل مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضرة يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض.

وتدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.

المادة 21 : اذا تعذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة إسمية.

المادة 22 : لا تكون قرارات مجلس التربية والتسيير نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.

يتعين على السلطات السلمية أن تبدي ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات، واذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات بشأنها، تصبح المداولات نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 23 : توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.

وزير التربية : علـي بن محمـد

بارك الله فيك و جزاك خيرا
ألف شكر على الإفادة

هذا جميل ولكنه يغضب المدراء اللصوص الذين ينهبون على طوووووووووووووول

الملفات الأساسية التي رفعتها الوزيرة للحكومة 2024.

حسب جريدة الخبر اليوم فان الملفات الاساسية التي رفعتها الوزارة للحكومة هي
1 منحة المنطقة
2 منحة التأطير
3صب المخلفات المالية الناجمة عن الترقية

الجيريا

وأين أصبح ذاك الملف المرفوع إستعجالا آنذاك ؟؟؟؟…

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25 الجيريا
وأين أصبح ذاك الملف المرفوع إستعجالا آنذاك ؟؟؟؟…

ان كنت تقصد ملف القانون الخاص استاذي علي فانه اصبح محلا للمساومة من طرف الوزارة
شخصيا لا اتوقع حله حاليا لان الوزيرة استجابت لمنحة التأطير فلو كانت هناك هنية لحل القانون كانت تتحجج بعدم قبول المنحة الى غاية فتح القانون .
أسال الله العلي العظيم ان يشفيكم ويعافيكم يا رب أستاذي علي

وملف الدين أنهوا التكوين بعد تاريخ العار 03/06/2016

سيفرج عنه مع الغاز الصخري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25 الجيريا
وأين أصبح ذاك الملف المرفوع إستعجالا آنذاك ؟؟؟؟…
قصته كقصة الخط

ــــــــــ

لاحول و لا قوة الا بالله

لقد وجدت هذه الصحف في إضراب عمال قطاع التربية مادة دسمة أسالت الحبر الكثير للرفع من مبيعاتها ففي كل يوم تطل علينا بخبر جديد .

لقد وجدت هذه الصحف في إضراب عمال قطاع التربية مادة دسمة أسالت الحبر الكثير للرفع من مبيعاتها ففي كل يوم تطل علينا بخبر جديد .

إقتراح جميل . لكل من يريد مساعدة في المواد الأساسية 2024.

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………….

الحقوق الأساسية للموظفين 2024.

كما سبقت الإشارة في مواضيع سابقة فإن الموظفين بصفتهم أعوانا للدولة ، يتمتعون بعدد من الحقوق التي تشكل امتيازات لا تستفيد منها الفئات المهنية الأخرى وهي حقوق مستمدة من النظام المهني للوظيفة العمومية المعتمد في الجزائر ومنه العلاقة القانونية الأساسية التي تربط الموظف بالإدارة الممثلة للدولة صاحبة السيادة والسلطة
1- الحق في الراتب:
نصت المادة 32 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ان للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب ويتكون راتب الموظف زفق ما جاء في أحكام المادة 119 من هذا القانون الأساسي العام على العناصر التالية:
-الراتب الرئيسي
ا-لعلاوات والتعويضات

2- الحق في الحماية الإجتماعية:
تظهر الحماية الإجتماعية للموظف ولذوي حقوقه طبقا لما جاء في أحكام المادتين 33 و 34 من الأمر 03/06 في صورتين:
الخدمات الإجتماعية
الضمان الإجتماعي (التأمينات)
3- الحق في المعاش: إن معاش التقاعد هو عبارة عن مبلغ يصرف للموظف عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو بسبب إصابته بعجز يؤول إلى ذوي الحقوق بعد وفاته ويأخد 3 أشكال:
تقاعد نسبي
تقاعد عند بلوغ 60 سنة
تقاعد دون شرط السن

4- الحق في الإستفادة من حماية الدولة:
نصت المادة 30 من الأمرية 03/06 على أنه يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة او شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كانت أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبتها ةيجب عليها ضمان تعويض لفائدته من الضرر الذي قد يلحق به وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال وتشير المادة 31 على أنه إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة إليه
وقد أكدت المادة 144 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية تصل إلى 500000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان موظفا بالقول أو بالإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبة تأديتها وذلك قصد المساس بشرفهم أة باعتبارهم أو بالإحترام الواجب لسلطتهم
5- الحق المرتبط بالضمانات التأديبية :
قد يتعرض الموظف في مسيرته الإدارية لمتابعات تأديبية من طرف الإدارة نتيجة لما تدعيه من إخلال بالواجب المهني من قبل الموظف غير أنه إذا كانت سلطة التأديب ضرورية لسيادة النظام داخل الإدارة فإنها تصبح في غاية الخطورة إذا أساء الرؤساء استخدامها لذلك وضع المشرع ضمانات تأديبية حماية للموظفين من هذه التعسفات
6- حق مشاركة الموظف في تسيير حياته المهنية:
إن من بين أهداف القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية هو تعزيز أطر التشاور والحوار داخل قطاع الوظيفة العمومية وذلك من خلال وضع آليات تسمح بمشاركة الموظفين في ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية لا سيما ما تعلق منها بحماية مصالحهم وتسيير حياتهم المهنية في إطار هيئات الوظيفة العمومية المتمثلة أساسا في كل من المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وهيئات المشاركة والطعن المنصوص عليها في أحكام الأمرية 03/06
7- الحق في الراحة والعطل والغيابات القانونية:
نصت المادة 03 من دستور 1996 على انه الحق في الراحة مضمون ويحدد القانون كيفيات ممارسته
ونصت المادة 192 من الأمرية 03/06 على ان للموظف الحق في أيام الراحة والعطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول به
وعلى هذا الأساس فإن يوم الراحة الأسبوعي وأيام العطل المدفوعة الأجر تعتبر أيام راحة قانونية كما ان للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية انفس المدة كما نصت المادة 194 من نفس الأمر على ان الموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر تحتسب على أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة 30 يوما في السنة الواحدة للعمل
– الحق في الغيابات القانونية: منحت المادتان 208 و 209 من الأمرية 03/06 للموظف إمكانية الإستفادة من رخص التغيب دون فقدان الرتب شريطة تقديمه مبررا بصفة مسبقة وذلك في الحالات التالية:
– لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة ، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة ، أو المشاركة في الإمتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها
– للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
– للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب
– أداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات التكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به
– للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية
– للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي ، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية
كما ان للموظف الحق مرة واحدة خلال مساره المهني في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة ، وذلك عملا بأحكام المادة 210 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
مع الإشارة ، أنه يمكن إضافة فترات ضرورية للسفر ن إلى فترات تراخيص الغيابات المذكورة أعلاه
ومراعاة لمقتضيات الحياة العائلية للموظف خصت المادة 212 الموظف بحق الإستفادة من غياب خاص مدفوع الأجر مدته 3 أيام في إحدى المناسبات العائلية :
– زواج الموظف
– ازدياد طفل للموظف
– ختان ابن الموظف
– زواج احد فروع الموظف
– وفاة زوج الموظف
– وفاة احد الفروع او الأصول أو الحواشي المباشرة للوظف أو زوجه
كما خص المشرع في نفس السياق المراة الموظفة ، خلال فترة الحمل والولادة بحق الإستفادة من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به
وقد اجازت المادة 214 من نفس الأمرية للموظفة المرضعة التغيب ولمدة سنة ، ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال ستة أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة الموالية وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة المولمة ، مع إمكانية توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
وفضلا عن ذلك يمكن للموظف طبقا لأحكام المادة 215 الإستفادة من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الجر لأسباب الضرورة القصوى شريطة أن لا تتجاوز مدتها 10 أيام في السنة
8- الحق في الترقية والتكوين وتحسين المستوى : وقد نصت المادة 38 من نفس الأمرية على ان للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية
الحقوق والضمانات الأخرى:
1- حرية الرأي: نصت المادة 26 على أن حرية الرأي مضمونة للموظف احترام واجب التحفظ المفروض عليه غير أن الإعتراف بحرية الرأي للموظف لا تعني شيئا إن لم تصحبها حرية التعبير والمقصود في الأمرية 03/06 حرية الرأي وليس حرية التعبير لأن المشرع قد وضع قيودا وشروطا منها للموظف منها واجب التحفظ وذلك للحد من حرية التعبير ويحضر عليه التعبير عن آرائه من منطلق انه ألزمه بواجب التحفظ وما أؤكد عليه ان مسالة التنصيص على الحريات في قانون الوظيفة العمومية يبقى بدون جدوى إذا لم تصاحبه ضمانات دستورية وقانونية تكفل هذه الحريات على أرض الواقع ولعل أهم ضمانة هي الحماية القضائية للحقوق والحريات
2- حرية الإنتماء السياسي : نصت الفقرة الثانية من أحكام المادة 28 من المر 03/06 على انه مع مراعة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لايمكن بأي حال ان يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية
وقياسا على ذلك الإنتماء إلى جمعية مهما كانت طبيعتها
3- المساواة بين الموظفين:
نصت المادة 27 من نفس الأمرية على انه لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية والإجتماعية
4- الحق في ممارسة النشاط النقابي :
نصت أحكام المادة 35 من نفس المرية على ان يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به والملاحظة ان مسألة ممارسة النشاط النقابي وحرية الإنتماء إلى منظمة نقابية دون تأثر الحياة المهنية للموظف جراء ذلك ن هي مسالة قد سبق تكريسها في أحكام القانون رقم 14/90 المؤرخ في 02 جوان 1990 المعدل والمتمم بالمر رقم 12/96 المؤرخ في 10 جوان سنة 1996 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وقد خص المشرع الجزائري الأجير او العامل الحامل لصفة المندوب النقابي بحماية تكاد تكون مطلقة من كل أشكال الضغوطات التي قد يتخذها المستخدم ضده بسبب نشاطه النقابي ولا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي منوب نقابي بسبب نشاطاته النقابية ، عقوبة العزل او التحويل أو عقوبات تأديبية كيفما كان نوعها و لا يمكن للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي إلا بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية
وتكريسا لأحقية ممارسة النشاط النقابي أقر المشرع الجزائري إمكانية استفادة المندوبين النقابيين من غياب مرخص لتمكينهم من ممارسة مهامهم النقابية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات النقابية وملتقيات التكوين النقابي بل واكثر من ذلك يمكن للموظفين المنتخبين في منظمة نقابية أن يستفيدوا من وضعية الإنتداب
5- الحق في الإضراب : منصوص عليه في المادة 36 من نفس الأمر فحق الإضراب معترف به ويمارس فس إطار القانون وقد يمنع في حالات خاصة ومنصوص عليها في التشريع وقد يقيد في حالات وبشروط محددة

بارك الله فيك على التنوير.

بارك الله فيك أخي الكريم


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيك أستاذنا الفاضل

بارك الله فيك استاد


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أستاذي الفاضل لــــــزرق

أولا : بارك الله فيك و جزاك خيرا عن كل ما تنشره لصالح الاسرة التربوية

ثانيا : لدي أستفسار "شيبني" ان صح التعبير

نحن اليوم نعيش شكل جديد من الار هاب، هو الارهاب الاداري . فالادارة و للاسف سلبوها الارادة

فمشكلتي تتمثل في :
انا استاذة مرسمة منذ 2024 (تلمسان)، نجحت في مسابقة الدكتوراء لدورة 2024/2016 بسيدهم بلعباس.
— تقدمت بطلب خطي لمديرية التربية لاحالتي على الاستيداع لمدة 6 أشهر (بمعني من جانفي 2024 الى جوان 2024)، فقال لي رئيس مصلحة الموظفين لا داعي لكتابة المدة . فاعدت كتابة الطلب بتحديد تاريخ الخروج بدون تحديد المدة.
–فخرجت للاستيداع لاسباب شحصية من جانفي 2024 و ذلك لحظور السنة النظرية لمدرسة الدكتوراء.
–أرسلت طلب العودة من الاستيداع أكثر من 3 مرات الى المديرية عن طلريق البريد في مطلع هذا الشهر لكن دون اي اجابة
–اتكلم معهم بالهاتف للاستفسار عن طلباتي ، فبمجرد يعرفونني انا الاستاذة التي ارسلت الطلب يقفلون في وجهي الهاتف
— عندما ذهبت بنفسي الى مديريةالتربية في 20 من هذا الشهر ، و قابلت رئيس مصلحة الموظفين و سالته عن طلباتي التي ارسلتها له ، فاجاب بكل قبح ليس لديك الحق في الرجوع حتى تنقضي مدة الاستيداع (حسب زعمه سنة كاملة)
— فقلت له اني لم اكتب بطلب منك مدة الاحالة ، فقال لي "كي ما حددتيش يعني عام"
— قلت له طيب , أعطني جوابا خطيا عن طلباتي السابقة . فلاحظته انه ارتبك و بدأ يقول و يكرر "..راهي مدة عام …"
— رجعت له البارحة و قلت له أعطني أجابة خطية عن طلباتي فابى ، ثم قلت له اعطني اذا تاريخ رجوعي فابى ايضاً
–ذهبت الى مدير التربية فقالت لي الكاتبة : هذا المشكل ليس من صلاحياته
— الآن استاذي الفاضل , أريد ان اعرف الى اين اتوجه للرجوع . فانا افكر باللجوء الى المحكمة الادارية ،فبماذا تنصحني؟

سامحني لاني أطلت عليك ، و بارك الله فيكم و ثبت خطاكم نحو جنات الفردوس مع النبيين و الصدقيين و الشهداء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية بنت عبد المطلب الجيريا


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أستاذي الفاضل لــــــزرق

أولا : بارك الله فيك و جزاك خيرا عن كل ما تنشره لصالح الاسرة التربوية

ثانيا : لدي أستفسار "شيبني" ان صح التعبير

نحن اليوم نعيش شكل جديد من الار هاب، هو الارهاب الاداري . فالادارة و للاسف سلبوها الارادة

فمشكلتي تتمثل في :
انا استاذة مرسمة منذ 2024 (تلمسان)، نجحت في مسابقة الدكتوراء لدورة 2024/2016 بسيدهم بلعباس.
— تقدمت بطلب خطي لمديرية التربية لاحالتي على الاستيداع لمدة 6 أشهر (بمعني من جانفي 2024 الى جوان 2024)، فقال لي رئيس مصلحة الموظفين لا داعي لكتابة المدة . فاعدت كتابة الطلب بتحديد تاريخ الخروج بدون تحديد المدة.
–فخرجت للاستيداع لاسباب شحصية من جانفي 2024 و ذلك لحظور السنة النظرية لمدرسة الدكتوراء.
–أرسلت طلب العودة من الاستيداع أكثر من 3 مرات الى المديرية عن طلريق البريد في مطلع هذا الشهر لكن دون اي اجابة
–اتكلم معهم بالهاتف للاستفسار عن طلباتي ، فبمجرد يعرفونني انا الاستاذة التي ارسلت الطلب يقفلون في وجهي الهاتف
— عندما ذهبت بنفسي الى مديريةالتربية في 20 من هذا الشهر ، و قابلت رئيس مصلحة الموظفين و سالته عن طلباتي التي ارسلتها له ، فاجاب بكل قبح ليس لديك الحق في الرجوع حتى تنقضي مدة الاستيداع (حسب زعمه سنة كاملة)
— فقلت له اني لم اكتب بطلب منك مدة الاحالة ، فقال لي "كي ما حددتيش يعني عام"
— قلت له طيب , أعطني جوابا خطيا عن طلباتي السابقة . فلاحظته انه ارتبك و بدأ يقول و يكرر "..راهي مدة عام …"
— رجعت له البارحة و قلت له أعطني أجابة خطية عن طلباتي فابى ، ثم قلت له اعطني اذا تاريخ رجوعي فابى ايضاً
–ذهبت الى مدير التربية فقالت لي الكاتبة : هذا المشكل ليس من صلاحياته
— الآن استاذي الفاضل , أريد ان اعرف الى اين اتوجه للرجوع . فانا افكر باللجوء الى المحكمة الادارية ،فبماذا تنصحني؟

سامحني لاني أطلت عليك ، و بارك الله فيكم و ثبت خطاكم نحو جنات الفردوس مع النبيين و الصدقيين و الشهداء

الغالب في طلبات الإستيداع لأسباب شخصية تكون محددة بسنة واحدة ولو لم تكن الطلبات تنص صراحة على هذه المدة
ولكن يمكنك العودة إلى منصبك إذا كان طلبك للإستيداع لم يتضمن فترة سنة لأن أدنى مدة للإستيداع للأسباب الشخصية هي 6 أشهر وأنبه أختي الكريمة أنه عليك بتقديم طلب كتابي لمديرية التربية عن طريق السلم الإداري قبل شهر من نهاية فترة الإستيداع حتى يعاد إدماجك في رتبتك الأصلية
ففترة الإستيداع لأسباب شخصية محصورة بين 6 أشهر كحد أدنى و سنة واحدة كحد أقصى واعلمك انه سيتم إعادة إدماجك في رتبتك بقوة القانون كما تنص المادة
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد
أما بالنسبة للمعالجة القانونية لهذه المشكلة لابد من محاولة تسويتها وديا عن طريق السلم الإداري بتقديم طلب العودة من وضعية الإستيداع ومن تم إحالة القضية إلى مكتب المنازعات على مستوى المديرية للفصل فيها وحسب ما ذكرتيه فرفض رئيس مصلحة المستخدمين عودتك غير مبرر قانونيا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق الجيريا
الغالب في طلبات الإستيداع لأسباب شخصية تكون محددة بسنة واحدة ولو لم تكن الطلبات تنص صراحة على هذه المدة
ولكن يمكنك العودة إلى منصبك إذا كان طلبك للإستيداع لم يتضمن فترة سنة لأن أدنى مدة للإستيداع للأسباب الشخصية هي 6 أشهر وأنبه أختي الكريمة أنه عليك بتقديم طلب كتابي لمديرية التربية عن طريق السلم الإداري قبل شهر من نهاية فترة الإستيداع حتى يعاد إدماجك في رتبتك الأصلية
ففترة الإستيداع لأسباب شخصية محصورة بين 6 أشهر كحد أدنى و سنة واحدة كحد أقصى واعلمك انه سيتم إعادة إدماجك في رتبتك بقوة القانون كما تنص المادة
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد
أما بالنسبة للمعالجة القانونية لهذه المشكلة لابد من محاولة تسويتها وديا عن طريق السلم الإداري بتقديم طلب العودة من وضعية الإستيداع ومن تم إحالة القضية إلى مكتب المنازعات على مستوى المديرية للفصل فيها وحسب ما ذكرتيه فرفض رئيس مصلحة المستخدمين عودتك غير مبرر قانونيا

جزاك الله خيرا أستاذي الفاضل

أستاذي ، بإنتهاء هذا الشهر تمر السته اشهر.
ما هي الاوراق اللازمة او الطلبات الذي آخذها إلى مكتب المنازعات. و كيف تعالج القضية عندهم ؟

و بارك الله فيك

اظن انه كما قال السيد لزرق اتبعي السلم الاداري يعني مديرك او الناظر يعني

بارك الله فيك أستاذنا الفاضل لزرق على هذه الإطلالة القانونية الجديدة..
ونسأل الله أن يجعل أعمالك في ميزان حسناتك..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذ يوسف الجيريا
اظن انه كما قال السيد لزرق اتبعي السلم الاداري يعني مديرك او الناظر يعني
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اشكر الجميع على النصائح و الارشادات

بالنسبة للسلم الاداري ، قال لي المدير انني ليست تابعة اداريا للمؤسسة

مما اضطررت لارسال طلباتي عبر البريد

و بارك الله فيكم

بارك الله فيك

بارك الله فيك فيك يا أخ لزرق على المعلومات،

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أستاذنا الفاضل لــــــزرق

أولا : بارك الله فيك و جزاك خيرا عن كل ما تنشره لصالح الاسرة التربوية
ثانيا : لدي أستفسارا
ياأستاذ نريد ان توضح لنا من هم الفروع و الأصول و الحواشي المباشرة للوظف بالتفصيل إن أمكن
ونسأل الله أن يجعل أعمالك في ميزان حسناتك.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف65 الجيريا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أستاذنا الفاضل لــــــزرق

أولا : بارك الله فيك و جزاك خيرا عن كل ما تنشره لصالح الاسرة التربوية
ثانيا : لدي أستفسارا
ياأستاذ نريد ان توضح لنا من هم الفروع و الأصول و الحواشي المباشرة للوظف بالتفصيل إن أمكن
ونسأل الله أن يجعل أعمالك في ميزان حسناتك.

وفاة أحد الفروع أوالأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه..
من هم الأصول والفروع والحواشي؟
1- الأصول وهم :
-الأب -الجد -الأم -الجدة
2- الفروع وهم: -الأبناء -البنات -أبناء البنين -بنات البنين
3-الحواشي وهم : -الإخوة والأخوات وبنوهم -الأعمام والعمات وبنوهم -الأخوال والخالات وبنوهم
غير أن مديرية الوظيفة العمومية ولإزالة اللبس عن الفئات التي تستفيد عن وفاتها من عطلة 3 أيام مدفوعة الأجر وما المقصود بالأصول والفروع والحواشي المباشرة فقد حددتها كما يلي:
الأصول: الأب والأم فقط
الفروع: الإبن والبنت فقط
الحواشي: الأخ والأخت فقط

تفضلوا كتبا قديمة للمدرسة الابتدائية و الأساسية الجزائرية 2024.

[COLOR="rgb(153, 50, 204)"]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته[/COLOR]
اليوم رفعت لكم كتبا تعود إلى الزمن الجميل
آمل ن تكون لكم سندا و مأخذا
[COLOR="rgb(153, 50, 204)"]رابط التحميل[/COLOR]
https://q9r.me/ta3lim77-hkip
لفك الضغط
ta3lim7/7

……التحميل جااااااارٍ…

بارك الله فيك

بارك الله فيك

أريد فروض للمواد الأساسية حديثة 2024.

أريد فروض للمواد الأساسية حديثة lمثلا 2024/2015 أو 2024/2015 إن أمكن أو 2024/2015

متى الفروض الاساسية من فضلكم
]

من 2024/10/20 الى غاية 2024/10/24
المواد الاخرى من 2024/20/27 الى غاية 2024/10/31

شكرا جزيلا ياخي بارك الله فيك

شكراااااااااجزيلا

شكرا لكم يا اصدقاء

ما يلفظ من القول الا لديه رقيب عتيد

خخخخخخخخخخخ

اتوجه للموقع الأول للدراسة في الجزائر