ما المقصود بالمادة 28 و 29 من المرسوم 315/08 2024.

إن المادة 28 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الواقعة تحت عنوان أحكام عامة للإدماج قد يساء فهمهما وذلك لأن هاتين المادتين أساسا تخصان أولئك الذين أعيدإدماجهم في رتبهم الأصلية والمذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 وليس أولئك الذين ادمجوا في رتب مستحدثة بموجب المرسوم نفسه
مثلا:
مستشار تربية قبل 2024 أعيد إدماجه في نفس الرتبة بموجب المادة 89 من نفس المرسوم أي لم يدمج في رتبة مستحدثة بل أدمج في نفس رتبته ورتبة مستشار تربية ثابتة بنصوص مواد المرسوم رقم 90-49 فهذه الفئة هي المعنية بالمادة 28 وهي التي تحتفظ بدرجات رتبتها الأصلية وتؤخذ هذه الأقدمية للترقية في الدرجة المقبلة
أما أولئك الذين أدمجوا في رتب مستحدثة فهؤلاء لا تعنيهم هاتين المادتين
والمادة 29 تحدد المستفيدين من الإحتفاظ بالدرجة بالنسبة للمدمجين في الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 بمعنى في رتبهم الأصلية ولكن حسب الشبكة الجديدة للأجور المحددة بالمرسوم رقم304/07

بارك الله فيك

بارك الله فيك وجزاك خيرا

رقم المرسوم ت 2024.

السلام عليكم اريد المساعدة في الحصول على نصوص المرسوم المتعلق بالتحويل من منطقة الى اخرى في اطار منصب امني و لكم جزيل الشكر

المرسوم الخاص بالاسلاك المشتركة في الجريدة الرسمية الاخيرة 2024.

جزاك الله خيرا

بارك الله فيك

https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015026.pdf

salam aalikom

الترقية والإدماج في ظل المرسوم 12-240 2024.

4 جداول جمعت فيها الترقية والإدماج في المرسوم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

شكرررررررررررررررررررررا

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

شكرررررررررررررررررررررا

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

بارك الله فيك على المبادرة…
تقبل الله صيامك…

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

بارك الله فيك

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

mmmmmeeeerrrrrccccciiiiiiii

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

بارك الله فيك على المبادرة…
تقبل الله صيامك…

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

مشكور و ماجور و بارك الله فيك.

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

شكرا وصح فطوركم

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

صح فطوركم وتقبل الله منّي ومنكم الصيام والقيام

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

بارك الله فيك

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

بارك الله فيك

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

بارك الله فيكم و ضاعف أجركم ، فالمؤمن الذي اجتهد و أصاب له أجران …

الجيريا

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

جزاك الله خيرا على
حسن التوضيح.
بالنسبة للترقية للأستاذ المكون
في المتوسط قد كتبت 10 سنوات خبرة و الصحيح 20 سنة حسب الجريدة الرسمية.

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

بارك الله فيك أخي الكريم

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar الترقيات والإدماج في المرسوم 240-12.rar‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 2144)

التوضيح الموسوم لشرح المادة 57 من المرسوم 2024.

سأحاول في هذا الموضوع توضيح وشرح والرد على استفسارات البعض حول الفقرة الأولى من المادة 57 من المرسوم التنفيذي 08/315 و المتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال ومستخدمي التربية.
1- الفقرة الثانية من المادة مبهمة وغير واضحة وتفيد حسب صياغتها أن كل حامل شهادة ليسانس من أساتذة التعليم الاساسي سيدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط لو تحصل على شهادة الليسانس بعد توظيفه. وهو ما يجعل تأويل وتفسير هذه الفقرة بحاجة الى مديرية الوظيف العمومي التي أعتقد أنها اوضحت هذا الإشكال في مراسلة للمراقب المالي لولاية ورقلة , وأكدت انه لا يمكن ترقية الا اساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على الليسانس في الاختصاص. وسأحاول الحصول على هذه المراسلة للوظيف العمومي بهذا الشأن.
لكن الواضح ان هذه الفقرة يمكن فهمها جيدا بالعودة لمادة اخرى في نفس القانون وضحتها وهي المادة 59 التي تنص في فقرتها الثانية خاصة ان اساتذة التعليم الاساسي المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في الاختصاص بمعنى ان التخصص شرط في الادماج والترقية لاستاذ تعليم متوسط بالنسبة لاساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على الليسانس.
وهو امر منطقي بالنظر الى انه لايمكن فهم فائدة شهادة الليسانس في علم الاجتماع لاستاذ يدرس العلوم الطبيعية والرياضيات او العكس صحيح, وبماذا ستنفعه في تدريس المادة المكلف بتعليمها للتلاميذ.
ومن جهة اخرى فان هاته الشهادة غير مقبولة لانها لا تسمح للاستاذ بالتوظيف بذات المنصب لو شارك في مسابقة توظيف الاساتذة , لذا فلا يمكن قبول شهادة في الترقية في حين هي غير مقبولة في التوظيف والا لأحتج المترشحين لمسابقة استاذ تعليم متوسط في مادة العلوم الطبيعية على ذلك فكيف يمكن فهم ليسانس مقبول للترقية كاستاذ علوم وغير مقبول للتوظيف في نفس المنصب؟ هذا هو التناقض الذي المشرع اراد تجنبه.
لكن رغم ذلك فالمشرع لم يظلم اساتذة التعليم الاساسي على اعتبار انهم سلك في طريق الزوال , وانما اعطاهم امكانية الترقية من خلال الفقرة الثانية من نفس المادة والتكوين المتخصص الذي تنظمه الوزارة لفائدة اساتذة الاساسي هدفه السماح لهاته الفئة من الترقية لاستاذ التعليم المتوسط بعد النجاح في التكوين الذي مدته 03 سنوات يتوج بشهدة تعادل الليسانس تمكنهم من الترقية الى الصنف 12.
وبالتالي فان القانون في هذه النقطة بالذات لم يظلم الاساتذة المجازين ولم يظلم كذلك اساتذة التعليم الاساسي.
أما اذا كانت هناك مديريات على مستوى الوطن فهمت المادة عكس ما فهمت انا والوظيف العمومي فاني اعتقد ان هناك خطأ وسيصحح ولو بعد حين والوقت كفيل بتدارك النقائص في قانون التربية وفي تمنراست ومنطقة الجنوب الغربي لم يرقى او يدمج اي استاذ تعليم اساسي حاصل على شهادة ليسانس في غير اختصاصه .
الله اعلم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي الجيريا
سأحاول في هذا الموضوع توضيح وشرح والرد على استفسارات البعض حول الفقرة الأولى من المادة 57 من المرسوم التنفيذي 08/315 و المتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال ومستخدمي التربية.
1- الفقرة الثانية من المادة مبهمة وغير واضحة وتفيد حسب صياغتها أن كل حامل شهادة ليسانس من أساتذة التعليم الاساسي سيدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط لو تحصل على شهادة الليسانس بعد توظيفه. وهو ما يجعل تأويل وتفسير هذه الفقرة بحاجة الى مديرية الوظيف العمومي التي أعتقد أنها اوضحت هذا الإشكال في مراسلة للمراقب المالي لولاية ورقلة , وأكدت انه لا يمكن ترقية الا اساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على الليسانس في الاختصاص. وسأحاول الحصول على هذه المراسلة للوظيف العمومي بهذا الشأن.
لكن الواضح ان هذه الفقرة يمكن فهمها جيدا بالعودة لمادة اخرى في نفس القانون وضحتها وهي المادة 59 التي تنص في فقرتها الثانية خاصة ان اساتذة التعليم الاساسي المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في الاختصاص بمعنى ان التخصص شرط في الادماج والترقية لاستاذ تعليم متوسط بالنسبة لاساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على الليسانس.
وهو امر منطقي بالنظر الى انه لايمكن فهم فائدة شهادة الليسانس في علم الاجتماع لاستاذ يدرس العلوم الطبيعية والرياضيات او العكس صحيح, وبماذا ستنفعه في تدريس المادة المكلف بتعليمها للتلاميذ.
ومن جهة اخرى فان هاته الشهادة غير مقبولة لانها لا تسمح للاستاذ بالتوظيف بذات المنصب لو شارك في مسابقة توظيف الاساتذة , لذا فلا يمكن قبول شهادة في الترقية في حين هي غير مقبولة في التوظيف والا لأحتج المترشحين لمسابقة استاذ تعليم متوسط في مادة العلوم الطبيعية على ذلك فكيف يمكن فهم ليسانس مقبول للترقية كاستاذ علوم وغير مفبول للتوظيف في نفس المنصب؟ هذا هو التناقض الذي المشرع اراد تجنبه.
لكن رغم ذلك فالمشرع لم يظلم اساتذة التعليم الاساسي على اعتبار انهم سلك في طريق الزوال , وانما اعطاهم امكانية الترقية من خلال الفقرة الثانية من نفس المادة والتكوين المتخصص الذي تنظمه الوزارة لفائدة اساتذة الاساسي هدفه السماح لهاته الفئة من الترقية لاستاذ التعليم المتوسط بعد النجاح في التكوين الذي مدته 03 سنوات يتوج بشهدة تعادل الليسانس تمكنهم من ىالترقية الى الصنف 12.
وبالتالي فان القانون في هذه النقطة بالذات لم يظلم الاساتذة المجازين ولم يظلم كذلك اساتذة التعليم الاساسي.
أما اذا كانت هناك مديريات على مستوى الوطن فهنت المادة عكس ما فهمت انا والوظيف العمومي فاني اعتقد ان هناك خطأ وسيصحح ولو بعد حين والوقت كفيل بتدارك النقائص في قانون التربية وفي تمنراست ومنطقة الجنوب الغربي لم يرقى او يدمج اي استاذ تعليم اساسي حاصل على شهادة ليسانس في غير اختصاصه . الله اعلم

شكرا للاخ الفاضل على هذا التفسير للمادة ولكن اشم منها للاسف انك لست مع ترقية اساتذة التعليم الاساسي الغير حاصلين على الليسانس في التخصص الى رتبة أ-ت-م وساعقب علي على تفسيرك بما ياتي:
اولا هناك فرق شاسع بين الترقية و الادماج فالادماج جاء في الاحكام الانتقالية و الدارس للقانون يعرف ماهو الحكم الانتقالي .فهو ياتي لتسوية وضعيات موجودة فعلا ويزول بعدها اما الترقية فهو شيئ مختلف تماما عن الادماج ولذالك وضع في فقرة شروط التوظيف و الترقية المادة 56.و57 من المرسوم وتفسير المادة الاخير لايحتاج الى اي اجتهاد.
اما عن تاكيدك بان الوظيف العمومي لم يقبل الا بالاختصاص نقول لك بان القاضيالاداري هو من يرجع لنا حقوقنا .
اماعن ماتقول عن التكوين المتخصص الذي تنظمه جامعة التكوين النتواصل فلنا قول اخر.
اول:ا عن اي تكوين تتحدث عن توزيع النقاط بالمجان عن الغش المكشوف من الكتب و الهاتف ووووو
هل تعلم ان الاساتذة او الغشاشين لايفتحون الكتاب الا اثناء الامتحان -اقصد الاساتذة والمعلمون الذين يتابعون هذا التكوين-
ثانيا :كيف للوظيف العمومي ان يرفض شهاذات الليسانس و يقبل بتكوين عن بعد مدته 3سنوات بلا بكالوريا ليعادل اليسانس وهو مازال اي الوظيف العمومي يرفض معادلة الشهادات التي تمنحها ج ت م . هذا من جهة ومن هجة اخرى كيف يرقي ا ت أ للتربية البدنية او الموسيقية او حتى العربية الذي يتابع تكوين في مادة الفرنسية او الاجتماعيات وغيرها . بالله عليك اعطيني جوابا شافيا .
في الاخير اذا كان فعلا المشرع لم ينتبه الى ثغرة في المرسوم فنحن سنسغلها لمصلحتنا ولسنا مسؤولين عن هفوات المشرع .تقبل اخي هذا النقد قد اصيب وقد اخطا.

شرح شامل والنقد اشمل……….. ويبقى النقاش………

مشكووووووووووووووووووووووور
شرح شامل والنقد اشمل……….. ويبقى النقاش………

نعم اشاطرك الطرح وبارك الله فيك أخي العابد ولك مني السلام

اخ العابد انا لا اشاطرك الراي

ان ما قاله الاخ aya07 هو عين الصواب

و شكرا لكم جميعا

الاخ العابد انا اشاطرك الراي

ان ما قاله الاخ aya07 فانا لا اوافقه في نقطة وهي ان كل المتحانات والشهادات في الجزائر بدون استثناء مرت على نافذة الغش
و شكرا لكم جميعا

الجيرياما عهدناك هكذا يا سي العابد :
فمثلا أستاذ العلوم الإجتماعية يدرس التربية المدنية و التي لم يتلقى عنها أي تكوين إلا من تم تكوينهم من قدماء الدارسين في المعاهد التكنولوجية و رغم ذلك ففرق كبير جدا بين ما درسوه و ما يدرّسونه حاليا بسبب تغير نظام الحكم في الجزائر من الإحادية إلى التعددية و انجر عنها من تغييرات.
و الحاصل على شهادة الليسانس في الحقوق مثلا يلبي هذا الطلب فالتربية المدنية 100 في المائة هي علوم قانونية و أدارية للمستويات الأربعة1-2-3-4 في المتوسطة و حتى في الإبتدائي .و غيرها من التخصصات كعلم النفس و الأدب العربي …
هذا كله توضيح لمن يتحجج بأهمية المادة المدروسة بالنسبة للمادة المدرسّة أي أهمية التخصص في الترقية
و هذا ما لم يذكره المشرع في المادة57
باختصار يجب تقييم الإجتهاد و خاصة بين الدراسة الأكاديمية فهي مقياس للتميز وشتان بينها و بين الدراسة في ما يسمى التكوين عــــــــــــــــــــــــــن بعد و الفاهم يفهم
كما أحيي الردود الأخرى و شكــــــــــــــــــــــــــرا

هل تعلم أخي أن شهادة الليسانس غير مقبولة في العديد م المسابقات بدون تقديم شهادة البكالوريا
فكيف يقبل الوظيف العمومي من لا يحملون شهادة البكالوريا و يرفض حاملي الليسانس الرسمية الأكاديمية
و حاملي الليسانس في جامعة التكوين المتواصل
و يرحب بالتكوين عن بعد ؟؟؟ و الله بلاد ميكي

باسم الله الرحمن الرحيم
تحية عطرة

اطلعت على شرحكم الموسوم.التوضيح الموسوم لشرح المادة 57 من المرسوم
ووجدته نافعا ومفيدا .فأناحاصل على الليسانس شريعة وقانون
بعد الترسيم وأثناء الخدمة. وقد شد انتباهي .
مراسلة للمراقب المالي لولاية ورقلة , انه لا يمكن ترقية الا اساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على الليسانس في الاختصاص.
فأرجو منك أن ترسل لي نسخة من هذا القرار.
لأنني أتطلع للترقية الى المتوسط .مشكور مقدما وجازاك الله خيرا. – البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) –

ارجو من الاخ العابد اطلاعنا على قرار المراقب المالي التابع لولاية ورقلة

ود ان اوضح للاخوة ان هناك فرق شاسع بين الادماج الموجود في الاحكام الانتقالية و الترقية فالاول وقتي اي عند 1/1/2017 اما االترقية فتخص مابعد هذا ا لتاريخ فهي مستمرة مادا م القانون ساري المفعول .وشكرا على التفاعل

السلم عليكم
أنا أوافق الأخ aya07على ماقاله لأن هناك فرق شاسع بين الإدماج والترقية ،فالإدماج هو حكم انتقالي أي وضع لتسوية بعض الوضعيات العالقة بين قانون 1990 والقانون الأساسي 08/315 .
وأود القول للأخ العابد الكنتي :أين أدمج الأساتذة المجازين المنتقلين من الإبتدائي إلى المتوسط وأغلبهم ليست لديهم شهادات في التخصص.
وأضيف للأخ الكنتي أن مديرية التربية لولاية البويرة قامت بإدماج أساتذة مجازين ليست لهم شهادات في التخصص كأساتذة للتعليم المتوسط لأنهم مرسمين في المتوسط ،ولم تدمج الأساتذة المجازين المنتقلين من الابتدائي إلى المتوسط رغم أنهم يملكون شهادات في التخصص بحجة أنهم مرسمين في الابتدائي. وإلى الأن لم نتحصل على قررات الإدماج لأن رئيس مصلحة الموظفين قام بإدماجنا كأساتذة رئيسيين للمدرسة الابتدائية ونحن نعمل بالمتوسطات ومازالت القضية عالقة إلى اليوم.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد10 الجيريا
السلم عليكم
أنا أوافق الأخ aya07على ماقاله لأن هناك فرق شاسع بين الإدماج والترقية ،فالإدماج هو حكم انتقالي أي وضع لتسوية بعض الوضعيات العالقة بين قانون 1990 والقانون الأساسي 08/315 .
وأود القول للأخ العابد الكنتي :أين أدمج الأساتذة المجازين المنتقلين من الإبتدائي إلى المتوسط وأغلبهم ليست لديهم شهادات في التخصص.
وأضيف للأخ الكنتي أن مديرية التربية لولاية البويرة قامت بإدماج أساتذة مجازين ليست لهم شهادات في التخصص كأساتذة للتعليم المتوسط لأنهم مرسمين في المتوسط ،ولم تدمج الأساتذة المجازين المنتقلين من الابتدائي إلى المتوسط رغم أنهم يملكون شهادات في التخصص بحجة أنهم مرسمين في الابتدائي. وإلى الأن لم نتحصل على قررات الإدماج لأن رئيس مصلحة الموظفين قام بإدماجنا كأساتذة رئيسيين للمدرسة الابتدائية ونحن نعمل بالمتوسطات ومازالت القضية عالقة إلى اليوم.

وهي نفس الولاية اخي التي رفضت ترقيتنا الى رتبة أ ت م بوعي الاختصاص .صدقني انهم بعيدين عن القانون .وانا اعلم بمشكلتكم تمنياتي لكم بالتوفيق

الجيرياو في ولاية الأغواط و الــ … تم إدماج الكــــــــــــــــــــــل بدون استثناء
أما غرداية فحطمت الرقم القياسي بتنفيذ المراسيم بما يعيق أي تطلعات بالنسبة للموظف
فأين الخلل :
كقانوني : يجب البحث في النصوص التحضيرية للمرسوم
للتعرف على نية المشرع من هذه التدابير
و التي نراها كأصحاب حق : لا غبار عليها فالحصول على الليسانس بالمجهود الشخصي
يعتبر تقشفا لصالح الدولة عوض صرف الملايير للتكوين عن بعد و ما يثار من تساؤلات حوله.

المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2024 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم 2024.

المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2017 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
يرجى تحميله على الرابط الآتي:
https://download.mrkzy.com/do.php?id=481927

الجيريا

شكرا جزيلا.

بسم الله الرحمن الرحيم
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك …

شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.

شكرا جزيلا.

مشكور و بارك الله فيك

بارك الله فيك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tita2016 الجيريا
ااخي هناك امر اخر دبر بليل

الرابط يحمل اسم نوال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شكرا على ملاحظتك أختي الفاضلة..
المشكلة في موقع التحميل الذي يحمل الإشعارات في صفحته الرئيسية..
وعلى كل حال تم تغيير موقع التحميل..
وشكرا مجددا..

شكرا جزيلا

مشكور و بارك الله فيك

بارك الله فيك

بارك الله فيك

بارك الله فيك أخينا طالب العلم والمعرفة على المجهودات المبذولة في رفع مختلف المراسيم والمناشير التي تهم المعلم والأستاذ وكل عمال التربية والتعليم على حد سواء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة الجيريا
المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29/09/2017 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
يرجى تحميله على الرابط الآتي:
https://download.mrkzy.com/do.php?id=481927

الجيريا

بارك الله فيك …..

شكرا جزيلا ،يجب قوننة المواطن .

التعليمة رقم 07 والمؤرخة في 29/12/2017 والتي تتعلق بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم..
عبر الرابط:

https://www.gulfup.com/?mZ0fh3

المرسوم التنفيذي رقم 12-240 {المادة12} 2024.

حسب المرسوم التنفيذي رقم 12-240 {المادة12}
يستفيد من الترقية إلى11 الذين أكملوا تكوينا لمدة ثلاث سنوات في إطار الاتفاقية بين وزارة التربية و وزارة التعليم العالي…بغض النظر عن طبيعة الشهادة التي يحملها المعلم أو اﻻستاذ

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على و أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على و أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

شكرا بارك الله فيك على الموضوع

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين
إنك حميد مجيد.

و ماذا عن معلمة الصنف 10 و خريجة المدرسة العليا للاساتذة هل تدمج في 11

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام ايمن17 الجيريا
و ماذا عن معلمة الصنف 10 و خريجة المدرسة العليا للاساتذة هل تدمج في 11
تدمج بإذن الله تعالى

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين
إنك حميد مجيد.


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين
إنك حميد مجيد.

المرسوم 14-266 لن يطبق عاجلا 2024.

‏‎Lakhdar Benkhallef‎‏.
بيان اعلامي..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني أخواتي و أبنائي حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية , بعد اتصالات حثيثة ( مراسلات رسمية و أسئلة كتابية واستفسارات واتصالات) قمنا بها مع بعض المعنيين بملف قضية DEUA مكنتنا من الاطلاع على التطورات الحاصلة في ملف القضية بصفة عامة.
ما يمكن قوله في هذا المقام أن تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في29-09 -2015 يبقى مرتبطا أساسا بتعديل ومراجعة القوانين الأساسية لكل القطاعات المعنية وهو أمر ليس بالسهل كما يتخيل البعض و هو عمل معقد و يتطلب مجهود عدة أطراف مجتمعة ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية و مختلف الدوائر الوزارية, سواء من حيث التنسيق أو الإعداد أو الصياغة النهائية لتلك القوانين, كل هذه الظروف كانت سببا في التأخر الملاحظ في صدور القوانين الأساسية التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر.
الشيء المؤكد اليوم أنه من بين القوانين الأساسية الخاصة المعنية بالتعديل والمراجعة (42 قانون أساسي), نستطيع القول أن مسودة تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية الصادر بالمرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19/01/2017 قاربت على الانتهاء و هي في المراحل الأخيرة و النهائية وقد صادقت عليه بالإجماع معظم القطاعات الوزارية و هو مؤشر ايجابي بالنسبة لبقية القوانين الأساسية الخاصة لأنه يعتبر القانون الأساس والمرجع في إعداد القوانين الأساسية الأخرى.
فالسؤال الذي يمكن أن يتبادر للأذهان بمجرد سماع هذا الخبر هو لماذا يستغرق إنجاز مسودة تعديل قانون أساسي خاص واحد من بين 42 كل هذا الوقت؟
الجواب يرجع لسببين رئيسيين:
أولا: خصوصية "القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة" بحكم تعداد الموظفين المنتمين لهذا السلك والموزعين على جميع القطاعات الوزارية بدون استثناء (الإدارات الممركزة و الغير الممركزة) مما يحتم مشاركة جميع تلك الدوائر الوزارية بتقديم مقترحات حول الموضوع بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية, عكس بقية القوانين الأساسية الخاصة الأخرى و التي في الغالب يكون إعدادها بين الوزارة المعنية بالقانون الأساسي الخاص القطاعي و المديرية العامة للوظيفة العمومية بدون مراجعة بقية الدوائر الوزارية.
ثانيا: لو نراجع تسلسل صدور القوانين الأساسية الخاصة السارية المفعول منذ سنة 2024 سنجد أن أول قانون أساسي خاص صدر هو القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في 19/01/2017 و بعدها صدرت بقية القوانين الأساسية الخاصة على التوالي, و هذا الأمر راجع لطبيعة القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة بالذات الذي يعتبر بمثابة المرجع والنموذج (Modèle de référence) لبقية القوانين الأساسية الخاصة الأخرى, و بالتالي فإن الوقت الذي سوف يستهلكه إعداد بقية القوانين الأساسية الخاصة المتبقية لن يكون بالضرورة بنفس المدة و الزمن الذي استهلكه إعداد القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة .
في الأخير و نظرا لمئات الرسائل التي تصلني و التي يستفسر أصحابها عن أمور تفصيلية كثيرة متعلقة بالقضية و أمور أخرى تخص بعض الجوانب المهنية و الإدارية التي أجد نفسي بعيدا عنها كل البعد , وأمام عدم قدرتي على الرد على كل الرسائل لكثرتها وتشابهها في المواضيع و كثرة ارتباطاتي فإنني أجد نفسي محرجا في عدم الرد عليها رغم الحرج الذي يتسبب فيه البعض سامحهم الله أتمنى أن تتفهموا هذا الموقف.
يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: " مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ "
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم ومحبكم لخضر بن خلاف

شكرا على كل التوضيحات المقدة .دام الله في عونكم مادمتم في عون إخوانكم.جزاكم الله بخير جزاء.

مشكور اخي الكريم على هذا الاعلام …..ان شاء الله ربي يقدم الي فيه الخير

شكرًا أخي على المعلومة، سبحان الله ، هذا النظام إذا تعلق الأمر بمصالحهم الشخصية تجدهم ينفذون بسرعة البرق. أما مصالح الشعب فسرعة السلحفاة هي السرعة المسموحة قانونا.
قال أحدهم: بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال وما زلنا نسمى دولة سائرة في طريق النمو ، إذا فهو أحد أمرين إما أن الطريق طويلة وإما أننا نسير في الإتجاه الخطأ.
وأنا أقول أننا دولة سائرة في طريق التخلف والضياع برعاية عصابات السلطة.

ربما سيفرج عن القانون في مارس او افريل 2024 ويظهر في الجريدة الرسمسة في جويليو اوا وات 2024 طبعا ليطبق في جانفي 2024 او جوان 2024 وهكذا سيتم حرمان الكثير من الموظفين من حقوقهم ويتزامن ذلك مع الانتهاء من تعديل اختلالات القانون الخا بعمل التربية ورحيل بن غبريط وحكومة سلاال وهناك تكون قد تغيرت كثيرا من المعطيات

مشكور اخي الكريم على الاعلام

thanks
=======================
=======================

صدور المرسوم تنفيذي رقم 1501-2024 يحدد كيفيات الإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة 2024.

صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-18 مؤرخ في 25-01-2015 يحدد كيفيات الإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2015/A2015004.pdf

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران الجيريا
صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-18 مؤرخ في 25-01-2015 يحدد كيفيات الإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة
https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2015/A2015004.pdf

مشكوووووووووووووووووووووررررررررررررررررر

السلام عليكم:
الحمد لله أن هذا المرسوم التنفيذي أبقى على مدة التكوين سنة واحدة.

لكن أصبحت بالمسابقة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aayeche-bi-nia الجيريا
لكن أصبحت بالمسابقة

السلام عليكم:
و لكن هذا أمر حسن جدا، لأن ذلك سيضمن بإذن الله تغلب النوعية على الكمية في من سيحوزون صفة المحامي. و الله الموفق.

السلام عليكم اخواني شمروا على سواعدكم بدأ الجد

السلام عليكم:
و لكن هذا أمر حسن جدا، لأن ذلك سيضمن بإذن الله تغلب النوعية على الكمية في من سيحوزون صفة المحامي. و الله الموفق.

تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 2024.

تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 :
ان المرسوم الرئاسي 14-266 لم يدخل بعد حيز التنفيذ ولا يتم ذلك الا عبر طريقين
أ- عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول :تعديل 42 قانون خاص (42 مرسوم تنفيذي) وهذا تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2024،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على "" المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.""
وان تمت بمراسيم هكذا سيتم ادخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية ويمكن تصنيف بعض الرتب اضافة الى أحكام انتقالية تتعلق بعملية الادماج.
ب- عن طريق اصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة المالية ( وممكن باشراك وزارة معنية في الاعداد او الامضاء)
والمتتبع للأحداث يري أن الحكومة يمكن لها أن تلجا الى تعليمة وزارية مشتركة لتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 كبديل عن تعديل 42 قانون خاص (مرسوم تنفيذي) حتى لا تفتح الباب أمام أي قطاع نظرا للتكاليف المالية الكبيرة التي تترتب عن مراجعة القوانين الخاصة وما أكده أيضا كلام أغلب الوزارء الذين قالوا ويقولون بأنهم لم يتلقو الضوء الأخضر لاعداد مشاريع تعديل القوانين الخاصة للموظفين بوزاراتهم وأن تعديل القوانين الخاصة غير مطروح في الوقت الحالي (ناهيك عن أن القانون الخاص لا يفتح الا باضراب شامل لا تقل نسبته عن 85 بالمئة وليس بالأماني او من خلف تحليلات عبر شاشات الكمبيوتر)….. وهذا الاجراء المتمثل في التعليمة الوزارية المشتركة سبق للحكومة وأن اعتمدته في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23 فيفري 2024 تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم 08-60 المؤرخ في 23 فبراير 2024 و المتضمن التدابير الإنتقالية لتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29سبتمبر 2024 ….. https://www.gulfup.com/?tIWd5K
فالأيام المقبلة ستجيبنا عن السؤول المطروح متى وكيف سيطبق المرسوم الرئاسي 14-266 …؟؟؟؟
………………………………………….. ………….
المراجع
1- مرسوم رئاسي رقم 266-14 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرّخ في 29 سبتمبر 2024 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم … https://www.gulfup.com/?LIg4YZ
2- مرسوم رئاسي رقم 304 – 07 مؤرخ في 17 رمضان عام 1445 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظف ين ونظام دفع رواتبهم …. https://www.gulfup.com/?eywXG3
3- مرسوم تنفيذي رقم 08-60 يتعلق بالتدابير الانتقالية للمرسوم الرئاسي رقم 304 – 07 ….. https://www.gulfup.com/?gSpZW6
4- التعليمة رقم 7 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 2024 م ح المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين و دفع رواتبهم …. https://www.gulfup.com/?YjWh7d
5- التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23 فيفري 2024 تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم 08-60 المؤرخ في 23 فبراير 2024 و المتضمن التدابير الإنتقالية لتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29سبتمبر 2024 ….. https://www.gulfup.com/?tIWd5K

مشكور اخي بارك الله فيك

بارك الله فيك اخي

تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 :
ان المرسوم الرئاسي 14-266 لم يدخل بعد حيز التنفيذ ولا يتم ذلك الا عبر طريقين
أ- عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول :تعديل 42 قانون خاص (42 مرسوم تنفيذي) وهذا تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2024،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على "" المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.""
وان تمت بمراسيم هكذا سيتم ادخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية ويمكن تصنيف بعض الرتب اضافة الى أحكام انتقالية تتعلق بعملية الادماج.
ب- عن طريق اصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة المالية ( وممكن باشراك وزارة معنية في الاعداد او الامضاء)
والمتتبع للأحداث يري أن الحكومة يمكن لها أن تلجا الى تعليمة وزارية مشتركة لتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 كبديل عن تعديل 42 قانون خاص (مرسوم تنفيذي) حتى لا تفتح الباب أمام أي قطاع نظرا للتكاليف المالية الكبيرة التي تترتب عن مراجعة القوانين الخاصة وما أكده أيضا كلام أغلب الوزارء الذين قالوا ويقولون بأنهم لم يتلقو الضوء الأخضر لاعداد مشاريع تعديل القوانين الخاصة للموظفين بوزاراتهم وأن تعديل القوانين الخاصة غير مطروح في الوقت الحالي (ناهيك عن أن القانون الخاص لا يفتح الا باضراب شامل لا تقل نسبته عن 85 بالمئة وليس بالأماني او من خلف تحليلات عبر شاشات الكمبيوتر)….. وهذا الاجراء المتمثل في التعليمة الوزارية المشتركة سبق للحكومة وأن اعتمدته في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23 فيفري 2024 تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم 08-60 المؤرخ في 23 فبراير 2024 و المتضمن التدابير الإنتقالية لتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29سبتمبر 2024 ….. https://www.gulfup.com/?tIWd5K
فالأيام المقبلة ستجيبنا عن السؤول المطروح متى وكيف سيطبق المرسوم الرئاسي 14-266 …؟؟؟؟
………………………………………….. ………….
المراجع
1- مرسوم رئاسي رقم 266-14 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرّخ في 29 سبتمبر 2024 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم … https://www.gulfup.com/?LIg4YZ
2- مرسوم رئاسي رقم 304 – 07 مؤرخ في 17 رمضان عام 1445 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024 يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظف ين ونظام دفع رواتبهم …. https://www.gulfup.com/?eywXG3
3- مرسوم تنفيذي رقم 08-60 يتعلق بالتدابير الانتقالية للمرسوم الرئاسي رقم 304 – 07 ….. https://www.gulfup.com/?gSpZW6
4- التعليمة رقم 7 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 2024 م ح المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين و دفع رواتبهم …. https://www.gulfup.com/?YjWh7d
5- التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23 فيفري 2024 تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم 08-60 المؤرخ في 23 فبراير 2024 و المتضمن التدابير الإنتقالية لتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29سبتمبر 2024 ….. https://www.gulfup.com/?tIWd5K

سيطبق قريبا ان شاء الله
22 مارس

لماذا كل هذا التماطل ، إذا كانت الوزارة تريد حماية التلميذ من العقاب النفسي ، وتسنّ القوانين من أجل ذلك ………….. فلماذا تعاقب أستاذ الابتدائي تتلاعب بنفسته وشعوره ، أوليس الأولى أن تهتم بالمربي وتحافظ عليه حتى يحافظ على التلميذ .

????????????????????????????????

بارك الله فيك اخي

………مشكور أخي………

يجب ايجاد صيغة للضغط على الوزاة لتعجيل التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 14-266 فهو حق مكتسب نتيجة احتجاجات اصحاب الديا ولذلك يجب اعادة تصنيف الصنفين المذكورين حسب المرسوم الرئاسي ثم التفكير في الامور الاخرى

القانون يصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فلماذا ها التماطل يا وزارة