رخص الصيام وتشديدات الفقهاء 2024.

رخص الصيام و تشديدات الفقهاء المقلدين

للعلامة السيد عبد الله بن الصدّيق الغماري رحمه الله
……
وبعد هذه المقدمة المختصرة الصغيرة التي نرجو أن تكون مرشدة هادية لمن أراد الله تعالى له سلوك سبيل الحق والرشاد، نقول إن الفقهاء أتوا بأحكام تتعلق بصيام رمضان فيها حرج، وضيق بعيد عن روح سماحة الشريعة المحمدية، وما ذلك إلا لبعدها عن السنة. من ذلك أنهم يُلزمون من أكل وشرب ناسيا في رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم، وهذا مخالف للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة مرفوعا " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه " وفي لفظ " إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزقه ساقه الله تعالى إليه ولا قضاء عليه " رواه الدارقطني وصححه. وفي لفظ عند الدارقطني " من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ". فإيجاب القضاء على من أكل أوشرب ناسيا مخالف لحكم من أرسله الله تعالى ليبين للناس دينهم؛ فهو تقدم بين يدي الله ورسوله، والحديث موافق لقول الله تعالى < ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم >. فالنسيان ليس من كسب القلوب، قال الحافظ: وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنسيانه. ومن العجب أن المالكية يخالفون في إيجاب القضاء على الناسي العقل، وحكم الطبيعة، فيقولون أن الناسي معه ضرب من التفريط فهذا القول في الناسي لا يقول به من له معرفة وعلم كما لا يخفى، والحديث يشير إلى رد قولهم هذا فإن قوله: " فإنما أطعمه الله وسقاه " يستدل به على صحة صوم الذي أكل ناسيا أو شرب، لإشعاره بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه، فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليه، ولأجل هذا قال الحسن ومجاهد أن من جامع ناسيا فلا شيء عليه، قال الحسن هو بمنزلة من أكل وشرب ناسيا. والجماع وإن كان يخالف الأكل والشرب لأن نسيان المجامع نادر بالنسبة للأكل والشرب لكن في بعض طرق الحديث " من أفطر في شهر رمضان" لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في الطريق الأخرى لكونهما أغلب وقوعا ولعدم الإستغناء عنهما غالبا؛ وللمالكية في رد العمل بهذا الحديث تمحلات لا طائل تحتها ولا تحتوي على علم.
ومما يكرهه الفقهاء للصائم: الغسل ودخول الحمام واستعمال الماء. وكل هذا مخالف لمنهاج السنة، ففي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله و سلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وفي البخاري: بلّ عمر ثوبا فألقى عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم.وقال الحسن لا بأس بالمضمضة، والتبرد للصائم. وقال أنس: إن لي ( ابزن) وهو حجر منقوش شبه الحوض. وهو ما نسميه اليوم ( باالبانيو) قال أنس: أتقحم فيه وأنا صائم. قال عيسى بن طهمان: سمعت أنس بن مالك يقول: إن لي ابزن إذا وجدت الحر تقحمت فيه وأنا صائم.
ويكره الفقهاء للصائم الاكتحال والتعطر ودهن الرأس، والقطرة في الأذن والأنف، والحقنة بجميع أنواعها في العرق وغيره، وفي الدبر، ووضع الدواء على الجرح، وكل هذا لا دليل على قولهم فيه إلا مجرد الرأي. والمحرم على الصائم هو الأكل والشرب متعمدا، وكذلك الجماع، وإلحاق شيء آخر بغير هذا فلا دليل عليه، ولهذا ورد عن جماعة من السلف استعماله والفتوى به بدون كراهة مطلقا. وقد أشار البخاري في صحيحه إلى بطلان هذه المكروهات بما يعلم بمراجعته، ويجوز للصائم أن يقبل امرأته سواء كان شابا أو شيخا؛ والمنع من ذلك مخالفة للسنة الصحيحة في ذلك. كما يجوز له أن يذوق شيئا من الطعام الذي يطبخ لأجل الملح أو غيره من غير أن يدخل شيء من ذلك إلى حلقه، وإنما يذوقه ثم يمجه. وإذا أصبح الصائم جنبا فلا شيء عليه ولا كراهة فيه، ولكن يجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل طلوع الشمس ولا بد.. ومما ينبغي للصائم أن يعلمه أنه إذا كان يشرب ماء أو لبنا وسمع آذان الفجر فلا يترك شرابه حتى يستوفيه. وكذلك إذا ظن أن الغروب وجب فأفطر ثم ظهر خلاف ذلك. فلا شيء عليه. والمرضع التي تخاف على ولدها قلة اللبن في ثديها إذا صامت وهو لا يقبل غير ثديها ولا يشرب اللبن الاصطناعي في (الببرون) يجب عليها الفطر ولا قضاء عليها ولا فدية لأنها أفطرت لإنقاذ ولدها لا لمرض بها، والله تعالى أوجب القضاء على الصائم الذي يفطر لمرض به كما قال تعالى < فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر>
وأما الفدية فلا معنى لها هنا، وكذلك الحامل إذا قال لها الطبيب الثقة أن الصيام يضر بحملها فيجب عليها أن تفطر ولا قضاء عليها، نعم إن أفطرت لأجل ضعف يصيبها بسبب الحمل فيجب غليها القضاء حينئذ، لأنهاأفطرت بسبب المرض، والشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم يفطر، ولا فدية عليه.
وإن كان بعض الفقهاء يقولون بوجوب الفدية عليه وذلك غير صواب. لان الفدية كانت واجبة عندما كان الأمر في صيام رمضان على التخيير من شاء صامه، ومن شاء أفطره، وأعطى الفدية عن كل يوم. كما قال تعالى:< وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين > ثم رفع الله تعالى هذا الحكم بقوله :< فمن شهد منكم الشهر فليصمه > إذا كان مطيقا لصيامه بدون أن يلحقه جهد أو ضرر في الصيام، ثم بين تعالى حكم المريض والمسافر بقوله: < فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر> ولم يزد تعالى أمرا آخر على القضاء، فالذين أوجبوا الفدية على الشيخ الهرم الكبير الذي لا يستطيع الصيام، لا دليل لهم فيما أوجبوه.
فهذه أحكام تتعلق بالصيام يكثر السؤال عنها في رمضان، ويقع الكثير في حيرة من امرها لأجل ما أحاطه بها الفقهاء من آراء وأقوال، وفهوم ما انزل الله تعالى بها من سلطان. فيجب على المسلم والمسلمة أن يكونا على بينة منها وعلم بها، ليخرجا بسببها من تضييق الفقهاء المقلدة إلى سعة فقه السنة السمحة. والله تعالى الموفق

جاء في احد مدخلاتك ما يلي وقد اغلق الموضوع

الجيريا

السلفي اولا يكون عفيف اللسان ذو خلق كريم واسع الصدر مع منيخالفه ان كان الشيخ القرضاوي ليس بعالم عندك فهذا شأنك وهذا ليس بضائره شيئا ولا ينقص من قدره فاعلم اني والملايين من امثالي اقول وأاكد الملايين نعتبر الشيخ القرضاوي حفظه الله ورعاه عالما جليلا وفقيها متمكنا ومجتهدا كبيرا وخطيبا مفوها وداعية بارعا ومفكرا معروفا وان من حسناته كتابه العظيم فقه الزكاة هذا الكتاب المرجع لم يؤلف مثله لا في القديم ولا في الحديث واننا نحن الملايين نستمع له ونحبه ونتبع فتواه وارى اننا لو وضعنا مليارا من امثالك في كفة والشيخ في كفة لرجحت كفة الشيخ اسال الله ان يحفظ شيخنا لنستفيد منه ومن علمه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحائر الجيريا
جاء في احد مدخلاتك ما يلي وقد اغلق الموضوع

الجيريا

السلفي اولا يكون عفيف اللسان ذو خلق كريم واسع الصدر مع منيخالفه ان كان الشيخ القرضاوي ليس بعالم عندك فهذا شأنك وهذا ليس بضائره شيئا ولا ينقص من قدره فاعلم اني والملايين من امثالي اقول وأاكد الملايين نعتبر الشيخ القرضاوي حفظه الله ورعاه عالما جليلا وفقيها متمكنا ومجتهدا كبيرا وخطيبا مفوها وداعية بارعا ومفكرا معروفا وان من حسناته كتابه العظيم فقه الزكاة هذا الكتاب المرجع لم يؤلف مثله لا في القديم ولا في الحديث واننا نحن الملايين نستمع له ونحبه ونتبع فتواه وارى اننا لو وضعنا مليارا من امثالك في كفة والشيخ في كفة لرجحت كفة الشيخ اسال الله ان يحفظ شيخنا لنستفيد منه ومن علمه

إحمل هراءك الذي والله ما قرأت سطرا منه واكتبه في جدار بيتك ولا تنجس به موضوعي هذا الذي لا علاقة له لا بك ولا بالقرضاوي …

كيف تنكر المحدثات والبدع من المشايخ الاخرى وتعلن انك سلفي حسب ما جاء بالرد العضو
بيدا انت ملم بمن
صدر
كتاب الإعلام بأن التصوُّف من شريعة الإسلام،.هل هذا يعقل هل الصوفية والسلفية واحد….مجرد استفسار.

السلام عليكم
يا خوتي كلنا مسلمون لا يجب ان نتفرق فلا فرق بيننا ا لا بالتقوي

توضيح لقول الفقهاء: "تتغير الأحكام الشرعية بتغير الزمان والمكان": 2024.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين
توضيح لقول الفقهاء:
"تتغير الأحكام الشرعية بتغير الزمان والمكان":

قول الفقهاء:

" تتغير الأحكام الشرعية بتغير الزمان والمكان ":

إن من يتابع مقالات الليراليين – الذين يريدون إخضاع الشريعة لمتغيرات العصر – يجد أنهم يستدلون على انحرافهم الفكري بعدة أدلة منها: قول الفقهاء: "تتغير الأحكام الشرعية بتغير الزمان والمكان" مع أدلة أخرى كثيرة ليس المقام مقام بسطها فلها موضع آخر، لكن الذي يهمنا هنا هو هذه المقالة، وقول الفقهاء: "تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان" ليس على إطلاقها، بل هي عندهم على تفصيل، وهم يقيدون مثل هذه القواعد بأشياء لا كما يقول هؤلاء، فيقال: إن الأحكام الشرعية قسمان:
الأول: قسم ثابت بالنص، فالحكم فيه ثابت لا يتغير لأن المصلحة ثابتة بثبوت هذا النص لا تتغير إلا بتغيره، كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، وكحرمة الزنى، والخمر، والقتل، والظلم، ونحو ذلك، فهذه أحكام ثابتة لا يمكن أن تتغير لأن في تغير هذه الأحكام مفاسد عظيمة.
والثاني: أحكام تتغير فيها الفتوى بتغير هذه الأزمنة والأمكنة.
وهذه القاعدة ينبغي أن تضبط بأمرين مهمين:
الأول: بيان نوعية هذه الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان.
والثاني: بيان نوعية هذه العوامل التي تغير هذه الأحكام.
وسنتكلم عن هاتين المسألتين بشيء من التفصيل:

المسألة الأولى:

الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان:


تكاد أن تتفق كلمة الفقهاء أن الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان هي الأحكام التي تتعلق بالاجتهاد، ومن هذه الأحكام أحكام شرعت لمصلحة معينة، فلو انتفت عنها المصلحة لم تكن مشروعة لانتفاء العلة كما ستأتي بعض الأمثلة عليها من فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وغيرهم، ومن هنا قال الفقهاء: (لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الزمان والمكان).
قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان":

(الأحكام نوعان: النوع الأول: لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إلى تغيير، ولا اجتهاد يخالف ما وضع له.
النوع الثاني: يتغير حسب المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها، وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة) أ.هـ
ومن الأمثلة على تغير الفتوى بتغير الزمن لانتفاء المصلحة اسقاط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضًا في اسقاط نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة لأن الإسلام أصبح قويا في عهده وأصبح الناس يدخلون بكثرة.

المسألة الثانية:

العوامل التي تغير هذه الأحكام:

ويمكن رد هذه العوامل إلى عاملين:

الأول: عامل العرف:
فإن الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان هي الأحكام المترتبة على أعراف الناس.
قال القرافي في "الفروق" (1/314):
(الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلت) أ.هـ
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/261):
(فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من الله، وبالله التوفيق) أ.هـ
وله بحث طويل في هذا الموضوع، فينظر "إعلام الموقعين" (3/14) إلى آخر الموضوع.
وقال الزرقا في "المدخل الفقهي العام" (2/894):
(جميع ما بني من الأحكام على العرف، يتبدل بتبدل العرف، ويدور كيفما استدار، ذلك لأن من المقرر فقهًا أن الحكم يدور مع العلة، ولهذا وضعت القاعدة الفقهية "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان") أ.هـ باختصار.
والثاني: عامل فساد الناس وتساهلهم في الأحكام:
ولهذا العامل أمثلة كثيرة، منها:
ما قالته عائشة رضي الله عنها: (لو أدرك رسول الله ما أحدثته النساء لمنعهن من المساجد) رواه البخاري
، فعائشة رضي الله عنها ترى أن تساهل كثير من النساء في اللباس يوجب منعهن وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو اطلع على تساهلن لمنعهن، لأن مفسدة التساهل في الحجاب أعظم من مصلحة الخروج إلى المسجد.

ومن هذا الباب لو أجاز رجل لزوجته الذهاب إلى المسجد بشرط أن تقوم أولا بما أوجب الله عليها من طبخ الطعام وتربية الولد وتهيئة الجو المناسب للزوج في البيت فتذهب بعد هذا كله، فإذا رآها أخلت بهذا الواجب وفرطت فيه وضيعت الأولاد – كما تفعل بعض النسوة من حبس الأولاد في البيت وغلق الباب عليهم بالقفل ثم تخرج – فله الحق حينئذ في منعها لأنها فرطت في الواجبات، ولا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) رواه الشيخان.
ومن ذلك اجتهاد عمر رضي الله عنه في زيادة حد الشارب من أربعين إلى ثمانين جلدة لما تساهل الناس في الخمر.
ومن ذلك اجتهاده رضي الله عنه أيضًا في امضاء الثلاث طلقات لتساهل الناس في هذا الطلاق البدعي المخالف للطلاق السني فعاقبهم بإمضائه عليهم حتى يتركوه.
ومن ذلك اجتهاد عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول للجمعة لما انشغل الناس بالتجارة التي انفتحت على مصراعيها مع الفتوحات الإسلامية، وقد اتفقوا على أنه سنة لخليفة راشد فعله لحاجة فالقول بأنه بدعة غلط، وإنما تركه من تركه من المتأخرين لأن الحاجة إليه قد زالت والله أعلم.
وفي عصرنا أمثلة كثيرة منها:
إغلاق المساجد في غير أوقات الصلوات ولم تكن تغلق المساجد من قبل فقد كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في "صحيح البخاري" عن ابن عمر، وإنما أغلقت اليوم لضعف الأمانة عند الناس وكثرة السرقات ولاسيما مع وجود أشياء ثمينة في المساجد.
ومن ذلك جعل فاصل بين النساء والرجال في المسجد لم يكن موجودًا من قبل ولكنهم جعلوه لدفع مفسدة لم تكن موجودة من قبل وهي قلة الوازع الديني وتساهل النساء.
ومن ذلك أيضا تغير كثير الأوضاع حتى تغيرت عقود الأنكحة من عقود شفهية إلى عقود مكتوبة وغير ذلك لقلة الأمانة وكثرة حاجة المحاكم إلى مثل هذه العقود والله أعلم.

تلاعب

العلمانيين والليبراليين بالشريعة:

إن قول الأئمة: (تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان) لم يريدوا به ما أراده أعداء الشريعة من العلمانيين والليبراليين وأمثالهم، فقد أراد الأئمة بقولهم: (تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان) ما كان في باب اجتهاد العلماء فقط، وفي أبواب معينة وهي: باب العرف وباب فساد الناس، والذي يتأمل في طريقة هؤلاء العلمانيين والليبراليين يجد أنهم يريدون إخضاع الشريعة لمتغيرات العصر من فساد الناس وتمردهم على الشريعة، فينبغي الحذر من طريقة العلمانيين والليبراليين من الخلط بين الأمرين فهم يقولون: "لابد من تغيير كثير من الأحكام الشرعية ولاسيما مع تغير العصر"، وهم يرون سقوط قوامة الرجل على المرأة، وجواز توليها للقضاء، وأمور أخرى كثيرة يصعب حصرها، بل قال بعض المفتين ممن يسلك قريبا من هذا المسلك: "بأنه لا بد من إباحة الغناء، لأن الكثير من الغربيين لا يستغنون عنه، والقول بتحريم الغناء فيه مشقة عليهم وهذا ينفرهم، والقول بجوازه يحبب الإسلام إليهم"، كذا قالوا، وهذا غلط فاحش وتلاعب بالفتوى، لأن الغناء وأمثاله هذا من المحرمات الثابتة بثبوت الشريعة، لأنه يشتمل على مضرة عظيمة على القلوب والأسماع، وإنما جاءت الشرائع بإخراج الناس من هذا الواقع الفاسد لا لإقرارهم عليه، وإلا لزم كذلك القول بأننا نقرهم على الزنا والخمور فهم أشد حبا لها من الغناء.

الفرق بين فهم الأئمة وفهم غيرهم:


والفرق بين فهم الأئمة لهذه القاعدة وبين الأفهام الفاسدة كفه الليبراليين وبعض المفتين من أوجه، يمكن اختصارها إلى وجهين:
الأول: طريقة هؤلاء العلمانيين والليبراليين هي إخضاع الشريعة لمتغيرات العصر وإن كانت في غير أمور العادات، بينما يرى الفقهاء أن هذا التغير مقيد بكونه من أمور العادات ونحوها من المسائل الاجتهادية فقط.
والثاني: طريقة هؤلاء العلمانيين والليبراليين هي إخضاع الشريعة لمتغيرات العصر وإن كان سببها فساد الناس، بينما يرى الفقهاء أن فساد الناس عامل من عوامل تغير الفتوى من الأيسر إلى المنع ومن السهولة إلى الأشد، أخذا بالأحوط وإغلاقا لباب التلاعب بالنصوص كما حصل مع أمير المؤمنين عمر في إمضاء الطلقات الثلاث، والزيادة في حد الخمر.

هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

الشيخ الفاضل أبو عمار علي الحذيفي حفظه الله

شبكة السحاب

السلام عليكم..
موضوع قيم، بارك الله فيك،
ولكن من هو علي الحذيفي؟
هل هو إمام المسجد النبوي؟

وعليكم السلام وبارك الله فيكم
بالنسبة للشيخ الفاضل أبي عمار علي الحذيفي العدني حفظه الله
ليس هو إمام الحرم النبوي الشيخ الوالد علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله
إنما ذلك تشابه بالأسماء فقط
والشيخ علي الحذيفي العدني هو إمام وخطيب جامع الخير
بمنطقة الفتح بمديرية التواهي بمحافظة عدن اليمنية
وهو من تلاميذ الإمام مقبل الوادعي رحمه الله
ومن تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني حفظه الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة السلفية الجيريا
وعليكم السلام وبارك الله فيكم
بالنسبة للشيخ الفاضل أبي عمار علي الحذيفي العدني حفظه الله
ليس هو إمام الحرم النبوي الشيخ الوالد علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله
إنما ذلك تشابه بالأسماء فقط
والشيخ علي الحذيفي العدني هو إمام وخطيب جامع الخير
بمنطقة الفتح بمديرية التواهي بمحافظة عدن اليمنية
وهو من تلاميذ الإمام مقبل الوادعي رحمه الله
ومن تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني حفظه الله

بارك الله فيك على إزالة اللبس..
ظننته الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ـ حفظه الله تعالى ـ

مجمـوعة قيـمة مـن كتب ومقالات

الشيخ الفاضل
أبي عـمار علـي الحـذيفي
حفـظه اللـه

الجـ( 1 )ـزء

مُنَسـَّقةٌ على ملف وُرد

تحميل هذه الكتب والمقالات :

(1) شبهات حول الاسلام والرد عليها.

(2) شرح القواعد الأربع.

( 3) مكانة السنة في الشريعة الإسلامية.

(4) بحث مختصر في أحكام الزكاة وحكمها.

(5) النصير على حملات التنصير.

(6) الإخوان المسلمون الوجه الآخر.


الجيريا الملفات المرفقة

نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها
الآجري

بارك الله فيكم

بارك الله فيك موضوع قيم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *(بحر ثاااائر)* الجيريا
السلام عليكم..
موضوع قيم، بارك الله فيك،
ولكن من هو علي الحذيفي؟
هل هو إمام المسجد النبوي؟

هذا منتدى يشرف عليه الشيخ:
https://www.m-sobolalhoda.net/salafi/index.php

بارك الله فيكم
اول مرة اسمع بهذا الشيخ واسمه يشبه اسم امام حرم النبوي

بارك الله فيك جمانة

جزاكم الله خيرا

بارك الله في الجميع

رسالة الى الفقهاء بخصوص تفعيل شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية لأنها الأقرب إلى التسيير الإداري 2024.

بعد واجب التحية والسلام أما بعد ، كثر الحديث على حاملي الشهادات الجامعية سواء تم الأعتراف بها او لم يعترف بها ، فنجد بعض الشهادات هي الأقرب للتفعيل ، ولكن رموها في سلة المهملات بحجة عدم تطابقها مع الإختصاص ،ولكن قد نلتمس لهم العذر في ذلك إذاكان ا لأمر بالنسبة للتعليم ، ولكن بالنسبة للإدارة نجد بعض الشهادات هي الأقرب في التسيير الإداري كماهو الحال بالنسبة لشهادة ليسانس علوم قانونية وإدارية
نريد الجواب الشافي من الأخوين حفظهما الله ومن كل الإخوة للإثراء.الجيريا

شهادة ليسانس علوم قانونية وإدارية "حقوق" هي من ضمن الشهادات المطلوبة للإلتحاق برتبة مقتصد..
وسنة ثانية حقوق للإلتحاق برتبة نائب مقتصد..

في إدارة المؤسسة التربوية … لا نحتاج إلى تخصصات دقيقة فالكل منفذون.

:: قل الفقهاء و كثر القراء وبكى الأحباء :: 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قل الفقهاء و كثر القراء وبكى الإمام الفوزان -حفظه الله-

هذا نقل لكلام الشيخ الفوزان حفظه الله :
" لا يؤخذ العلم من مجرد الكتب من دون قراءتها على العلماء وتلقي شرحها وبيانها منهم ، ولا يؤخذ العلم عن المتعالمين
الذين يأخذون علمهم عن الأوراق ويشرحونها من أفكارهم وأفهامهم .

فالتعالم معناه ادعاء العلم نتيجة للاقتصار على مطالعة الكتب ، ومثل هذا يقال له : الجاهل المركب ، وهو الذي يجهل
ولا يدري أنه جاهل بل يظن أنه هو العالم ، وكم جنت هذه الطريقة على الأمة – قديمًا وحديثًا – من الويلات .

فأول خريجي مدرسة التعالم هم الخوارج ؛ الذين كفروا الصحابة وقاتلوهم ، وقتلوا عثمان ، وعليًا ، وطلحة ، والزبير
وغيرهم من الصحابة – رضي الله عنهم –

ولا تزال أفواج خريجي هذه المدرسة يتوالى خروجها على الأمة ، وما حادث الحرم ، وحوادث التفجيرات وترويع الآمنين
في عصرنا الحاضر إلا امتدادًا لهذه المدرسة المشؤومة ؛ كما أنه لا يزال يتخرج من هذه المدرسة من يكفرون أو يبدعون
المسلمين ، ويتخرج منها من يفتون بغير علم فيحلون ما حرم الله ، أو يحرمون ما أحل الله ، ومازالت الأمة الإسلامية
تعاني من أضرار هؤلاء الذين يحتقرون العلماء ويصفونهم بأنهم :
علماء سلطة ، وأنهم مداهنون ، وأصحاب كراسي وغير ذلك . وينفرون من تلقي العلم عنهم .

والواجب على شباب الأمة الحذر من هؤلاء المتعالمين ، والحرص على تلقي العلم عن العلماء والرجوع إليهم في حل
مشكلاتهم ؛ فإن العلماء ورثة الأنبياء ، وقد ميزهم الله عن غيرهم بالعلم

فقال تعالى :
(
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ) .

كما أنه يجب ألا يمكن من التدريس والافتاء إلا من عرف بالعلم
وعرف أين تلقى العلم ."

– منقول –

والواجب على شباب الأمة الحذر من هؤلاء المتعالمين ، والحرص على تلقي العلم عن العلماء والرجوع إليهم في حل
مشكلاتهم ؛ فإن العلماء ورثة الأنبياء ، وقد ميزهم الله عن غيرهم بالعلم
فقال تعالى : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ) .

كما أنه يجب ألا يمكن من التدريس والافتاء إلا من عرف بالعلم
وعرف أين تلقى العلم ."

جزاكم الله خير