سؤال القانون المدني و الاجراءات الجزائية للدورة الاستدراكية 2024.

ينص المشرع على ان التعويض اذا لم يكن مقدرا قانونا او منصوص عليه في العقد فان القاضي هو الذي يقدره مراعيا في ذلك الظروف الملابسة.
– ما هي العناصر التي يعتمد في تقدير مبلغ التعويض عن الضرر.
– اشرح المقصود بالظروف الملابسة.

في متناول المترشحين

يظهر من السؤال سهولته لكن أثناء الاجابة تتضح صعوبته

السؤال موجه بالدرجة الاولى للفاهم وليس للحافظ
وهذا مشكل العديد من الطلبة

السلام عليكم
المقصود في هذا السؤال..واضح السلطة التقديرية .للقاضي في تقرير التعويض لها شروط معروفة …
ظروف الملابسة و هي اخذ بعين الاعتبار الظروف التي احاطت بالضرر الواقعي او المادي …كأن يكون الضرر سببه خطأ منسوب الى المتضرر او شق منه كان سببه خطأ من المضرر …او ظروف خارجي لم يكن باستطاعة المحكوم ضده بتعويض تجنب ولو ببدل عناية …يعني القاضي ياحذ عنا الطروف بعين الاعتبار و لا يكون التعويض عن الضرر كما لو كان الفعل الذي نتج عنه الضرر عمديا
الله اعلم على حساب ما فهمت !!

يقصد بالعناصر التي يعتمد عليها القاضي في تقدير التعويض هي فيما يخص المسؤولية التقصيرية فينظر القاضي الى الحالة الاجتماعية للمضرور من الدخل السنوي و الشهري-العجز الدائم او الجزئي-تكاليف العلاج …اما عن المسؤولية العقدية فان كان منصوص على مقدار التعويض في بنود العقد فلا اشكال اما اذا لم يكن مقدرا فينظر القاضي الى معيار تضييع فرصة الربح و معيار الخسارة كذلك احترام النصوصالقانونية الخاصة المتعلق بالامر 15/75 المعدل للقانون المرور -قانون الضمان الاجتماعي و قانون التأمينات …. و الله اعلم .

اما الظروف الملابسة فاظن اننا نتكلم عن نظرية الظروف الملابسة المادة 107 من القانون المدني

االسوال هنا عام يخص كل انواع القضايا مدنة جناءى بحرى تامينات وغيرها
ادن العناصر يجب ان تكون متشاركة

السلام عليكم…حسب راي الدي اجبت به…..هو ان المسؤولية المدنية تنقسم الى مسؤولية تقصيرية و اخرى عقدية….فافي المسؤولية التقصيرية التعويض يكون مطلقا اي عن كافة الاضرار الحالة و المستقبيلية اي مالصابه من ضرر و مافاته من كسب….اما في العقدية فالتعويض يكون عن الضرر الحال و المتوقع فقط دون المستقبلي اي انه مافاته من كسب لايدخل في المسؤولية العقدية…بالاضافة الى انه يمكن الاتفاق على تعديل شروط المسؤولية العقدية بالتخفيف او التشديد اوالاعفاء………اما الظروف الملابسة فقد حاولت الاجابة عليه لكن لم اوفق في دلك…فقد اطلعت على كتاب الدكتور صبري السعدي و قد عرفها بانها الظروف الخاصة بالمضرور كالسن و الحالة الصحية …الخ..بالتوفيق للجميع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتح المحارب الجيريا
يظهر من السؤال سهولته لكن أثناء الاجابة تتضح صعوبته

لا يا اخي فسؤال في متناول الجميع لان من حضر المسؤولية المدنية سوف يتطرق بطبيعة الى موضوع التعويض عن المسؤولية

فارى ان الاجابة لا تخرج عن نقاط العتاصر التالية :

يكون تقدير التعويض على اساس الضرر المباشر فقط و يشمل الضرر المباشر على عنصرين هما
الخسارة التي لحقت المضرور
– الكسب الذي فاته
و هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالنقود مادة 182 مدني
هذا و يقدر التعويض كقاعدة عامة حسب جسامة الضرر و ليس حسب جسامة الخطا فالخطا سواءا كان جسيما او يسيرا فان التعويض يكون عن الصرر المباشر الذي سببه هذا الخطا
و القاضي يراعي في تقير التعويض الظروف الملابسة بمعنى الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون التي تحيط بالمسؤول فالمركز المالي للمسؤول مثلا لا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض فلا يكون غناه او فقره سببا في زيادة او نقص انعويض فالمسؤول يلزم بالتعويض يعادل مقدار الضرر الذي سببه

اما الظروف الشخصية للمضرور مثل ظروفه الصحية و الجسمية و العائلية فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض ذلك لان من شانها ان تؤثر في مقدار الضرر مثال ذلك فمن يصاب في عينه السليمة و هو ذو عية واحدة يكون الضرر الذي يصيبه اشد جسامة ممن اصيبت احدى عينيه السليمتين

كما يمكن ايظا ادخال ايظا العناصر التالية
1-اصحاب الحق في التعويض : و هم المتضرر نفسه وورثته حيث ان الحق في التعويض ينتقل من المضرور الى ورثته اذا كان الضرر الذي اصابه ماديا اما اذا كان الضرر معنويا فلا يتنقل الا بشرطين و هما اذا اتفق المضرور و المسؤول على ذلك او اذا طالب المضرور التعويض عن الضرر المعنوي الذي اصابه امام القضاء هذا و يستطيع المضرور ان يحول حقه في التعويض الى شخص اخر يسمى المحال اليه ، كذلك يستطيع دائن المضرور ان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي اصابه و يتم ذلك عن طريق الدعوى المباشرة
2-طرق التعويض: عملا بالمادة 132 مدني يكون التعويض اما عينا و اما بمقابل و في هذه الحالة اما ان يكون نقدي اي تقويم الضرر بالنقود او غير نقدي وهو التعويض المناسب في دعوى القذف مثلا ان يجوز للقاضي ان ينشر الحكم بادانة المدعى عليه في الصحف و يعتبر هذا النشر تعويضا غير نقدي عن الضرر المعنوي الذي اصاب المضرور و هذا ما قصده المشرع من عبارة المادة 132 " يجوز للقاضي ان يحكم على سبيل التعويض باداء بعض الاعانات تتصل بالعمل غير المشروع"
3- تحديد وقت تقدير التعويض : القاعدة العامة ان العبرة في تقدير التعويض هو يوم صدور الحكم لكنه في :
الحالة التي يزيد فيها الضرر : اذا اشتد الضرر يجيز للقاضي ان يعيد النظر في التعويض الذي سبق و ان قدره و يقضي للمصرور بتعويض اضافي
اذا نقض الضرر : ففي هذه الحالة لا يمكن اعادة النظر في التعويض بقصد الانقاض منه لان الحكم الذي قضى بالتعويض قد حاز قوة الشيء المقضي فيه .
4-تقادم دعوى التعويض : بمرور 15 سنة يبدا من يوم وقوع الضرر غير انه يلاحظ اذا كان الضرر يكون ايظا جريمة فان سقوط الدعوى الجنائية بمرور 10 سنوات في الجنايات و 03 سنوات في الجنح و سنتين في المخالفات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belkacem1983 الجيريا
لا يا اخي فسؤال في متناول الجميع لان من حضر المسؤولية المدنية سوف يتطرق بطبيعة الى موضوع التعويض عن المسؤولية

فارى ان الاجابة لا تخرج عن نقاط العتاصر التالية :

يكون تقدير التعويض على اساس الضرر المباشر فقط و يشمل الضرر المباشر على عنصرين هما
الخسارة التي لحقت المضرور
– الكسب الذي فاته
و هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالنقود مادة 182 مدني
هذا و يقدر التعويض كقاعدة عامة حسب جسامة الضرر و ليس حسب جسامة الخطا فالخطا سواءا كان جسيما او يسيرا فان التعويض يكون عن الصرر المباشر الذي سببه هذا الخطا
و القاضي يراعي في تقير التعويض الظروف الملابسة بمعنى الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون التي تحيط بالمسؤول فالمركز المالي للمسؤول مثلا لا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض فلا يكون غناه او فقره سببا في زيادة او نقص انعويض فالمسؤول يلزم بالتعويض يعادل مقدار الضرر الذي سببه

اما الظروف الشخصية للمضرور مثل ظروفه الصحية و الجسمية و العائلية فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض ذلك لان من شانها ان تؤثر في مقدار الضرر مثال ذلك فمن يصاب في عينه السليمة و هو ذو عية واحدة يكون الضرر الذي يصيبه اشد جسامة ممن اصيبت احدى عينيه السليمتين

اشاطرك الراي اخي فهذا ما تناولته في اجابتي وفقني الله واياك

أعتقد أن السؤال يعنى بكلتا المسؤوليتين العقدية و التقصيرية أليس كذللك؟ على الرغم من أنني تناولته من جانب المسؤولية العقدية فقط لأنني رأيت كلمة عقد. فذكرت أركان المسؤولية العقدية في المبحث الأول و مدى التعويض و العناصر المراعاة في ذلك من طرف القاضي مع تأثير الظروف الملابسة على مقدار التعويض مشيرة الى أن الظروف الملابسة قد تكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير في المبحث الثاني. ناقشوني من فضلكم أنا على خطأ أم صواب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belkacem1983 الجيريا
لا يا اخي فسؤال في متناول الجميع لان من حضر المسؤولية المدنية سوف يتطرق بطبيعة الى موضوع التعويض عن المسؤولية

فارى ان الاجابة لا تخرج عن نقاط العتاصر التالية :

يكون تقدير التعويض على اساس الضرر المباشر فقط و يشمل الضرر المباشر على عنصرين هما
الخسارة التي لحقت المضرور
– الكسب الذي فاته
و هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالنقود مادة 182 مدني
هذا و يقدر التعويض كقاعدة عامة حسب جسامة الضرر و ليس حسب جسامة الخطا فالخطا سواءا كان جسيما او يسيرا فان التعويض يكون عن الصرر المباشر الذي سببه هذا الخطا
و القاضي يراعي في تقير التعويض الظروف الملابسة بمعنى الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون التي تحيط بالمسؤول فالمركز المالي للمسؤول مثلا لا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض فلا يكون غناه او فقره سببا في زيادة او نقص انعويض فالمسؤول يلزم بالتعويض يعادل مقدار الضرر الذي سببه

اما الظروف الشخصية للمضرور مثل ظروفه الصحية و الجسمية و العائلية فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض ذلك لان من شانها ان تؤثر في مقدار الضرر مثال ذلك فمن يصاب في عينه السليمة و هو ذو عية واحدة يكون الضرر الذي يصيبه اشد جسامة ممن اصيبت احدى عينيه السليمتين

اعتفد ان هذه هي الاجابة الصحيحة و تبقى عملية المنهجية فقط

اجابة ممتازة لكن ينقصها التكلم عن المسؤولية العقدية ببعض التفصيل فهي اللغز المبحوث عنه بالسؤال كما ذهبت اليه الاخت نونو فتركيز الاجابة عن التعويض في المسلؤولية العقدية اكثر منها في المسؤولية التقصيرية والله اعلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.