الفرق بين الغياب المبرر و الغياب الغير مبرر 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم

اخوتي اعضاء الاستشارة التربوية

اريد ان اعرف منكم ماهو الفرق بين الغياب المبرر والغياب الغير مبرر

من خلال المناشير والقوانين الخاصة بوزار التربية

القرار الوزاري 833 المتعلق بمواضبة التلاميذ
المادة 15 : تعد الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية ، غيابات قانونية وتثبت شفويا بحضور الأولياء أو كتاب موقع منهم .
المادة 16 : يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم يتوجب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة .
المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر ، إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.
المادة 18 : تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات أخرى وقد تؤدي إلى المثول أمام المجلس التأديبي .
المادة 19 : يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المادة 20 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبار الحصول على علامة الصفر.
المادة 21 : إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية ، يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب .
وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان .
وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ، ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة .
وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار ، فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة .
المادة 16 : يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم يتوجب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة .
المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر ، إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.
المادة 18 : تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات أخرى وقد تؤدي إلى المثول أمام المجلس التأديبي .
المادة 19 : يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المادة 20 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبار الحصول على علامة الصفر.
المادة 21 : إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية ، يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب .
وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان .
وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ، ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة .
وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار ، فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة .
المادة 16 : يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم يتوجب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة .
المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر ، إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.
المادة 18 : تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات أخرى وقد تؤدي إلى المثول أمام المجلس التأديبي .
المادة 19 : يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المادة 20 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبار الحصول على علامة الصفر.
المادة 21 : إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية ، يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب .
وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان .
وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ، ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة .
وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار ، فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة .
المادة 16 : يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم يتوجب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة .
المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر ، إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.
المادة 18 : تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات أخرى وقد تؤدي إلى المثول أمام المجلس التأديبي .
المادة 19 : يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المادة 20 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبار الحصول على علامة الصفر.
المادة 21 : إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية ، يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب .
وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان .
وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ، ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة .
وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار ، فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة .
المادة 16 : يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم يتوجب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة .
المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر ، إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.
المادة 18 : تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات أخرى وقد تؤدي إلى المثول أمام المجلس التأديبي .
المادة 19 : يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المادة 20 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبار الحصول على علامة الصفر.
المادة 21 : إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية ، يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب .
وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان .
وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ، ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة .
وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار ، فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة .
المادة15من القرار 171المحدد لمهام مستشار التربية : يخول مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الصلاحية في تقدير مدى صحة الأعذار التي يقدمها التلاميذ الغائبون وهم الذين يمنحون رخص الدخول الى الأقسام وقاعات المداومة والمذاكرة والمطاعم والمراقد وقاعة التمريض.
المادة 84 مكرر 4 من المرسوم 240-12 اعطت مهمة تسوية وضعية التلاميذ الغائبين لمشرف تربية رئيسي .

المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر ، إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.

هذا يعني التلميذ الغائب والغير مبرر لغيابه قد سمح له بالخول للقسم وسجل له غياب غير مبرر… ام ماذا؟

المادة15: يخول مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الصلاحية في تقدير مدى صحـة
الأعذار التى يقدمها التلاميذ الغائبون ،و هم الذين يمنحون رخص الدخول الى الأقسام و قاعات المداومة
و المذاكرة و المطعم و المراقد و قاعة التمريض.
هذا هو القانون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.