الإجراءات التي يقوم بها كل من "العامل" و"الموظف" حين تعرضهما للطرد 2024.

السلام عليكم

اريد اجابة عن هذا السؤال

ماهي الجهات التي يتوجة لها كل من العامل و الموظف اذا حدث له مشكل في العمل

مثل الطرد

ماهي المراحل التي يمر بها واين يذهب من اجل ارجاع حقوقه

تحياتي لكم

ممكن تحديد القطاع التي تنتمي اليه

حددي القطاع المعني

فَمَا أَكْثَر الأَصْحَابَ حِينَ تَعُدُّهُمْ
ولَكِنَّهُمْ فِي النَّائِبَاتِ قَلِيلُ

اخي انا طالبة هذا سؤال لم اجد له حل

لم يعينوو لي القطاع

هو سؤال ضمن مادة القانون العام للأعمال

طرح السؤال بدون تعيين القطاع

فيما يخص العامل والموظف

اتمنى ايجاد الاجابة عليه

وشكرا مع تحياتي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samjit الجيريا
السلام عليكم
اريد اجابة عن هذا السؤال

ماهي الجهات التي يتوجة لها كل من العامل و الموظف اذا حدث له مشكل في العمل

مثل الطرد

ماهي المراحل التي يمر بها واين يذهب من اجل ارجاع حقوقه
تحياتي لكم
أختي الفاضلة..
أولا: علينا تحديد الفرق بين العامل والموظف :
فالعامل: هو من يعمل في المؤسسات الإقتصادية،الصناعية، التجارية..أو عند الخواص..
الموظف: هو من يشغل منصب عمل في إدارة عمومية تابعة لإحدى قطاعات الوظيف العمومي..
ثانيا: الجهات التي يلجأ إليها العامل والموظف عند طردهما من العمل:
1- يلجأ العامل إلى "مفتشية العمل المختصة إقليميا"..لطرح شكواه من أجل الطرد التعسفي..فتقوم باستدعاء رب العمل وتجري بينهما محضر صلح..وإذا كانت نتيجة الصلح سلبية..تحرر مفتشية العمل محضر عدم الصلح وتقدمه للعامل..الذي يلجأ بعدها مباشرة إلى "القسم الإجتماعي " للمحكمة المختصة إقليميا من أجل رفع دعوى قضائية لاستيفاء حقوقه..
وللتوسع أكثر يرجى الإطلاع على قانون العمل رقم 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 في مواده 66،72،73و79..
عبر الرابط:
https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1990/A1990017.zip
وبقية المعلومات ستجدينها في المرسوم رقم 90/03 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بمفتشية العمل والمرسوم رقم 90/04 المؤرخ في 90/04 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل..
عبر الرابط:
https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1990/A1990006.zip
2-يلجأ الموظف إلى أي اجراء تعسفي ضده إلى "مديرية الوظيف العمومي المحلية"..وفي حال إحالته على المجلس التأديبي للإدارة الوصية وتلقيه عقوبة تأديبية من الدرجة الرابعة المتمثلة في "التسريح "..عليه بتقديم طعن "تظلم" إلى لجنة الطعون المختصة..وإذا تم رفض طعنه ..يستطيع اللجوء بعدها إلى القضاء الإداري من أجل رفع دعوى "الإلغاء " ضد هذا القرار التأديبي..
وللتوسع أكثر يرجى الإطلاع على قانون الوظيف العمومي رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2017 في مواده2،3 163،165 و175
عبر الرابط التالي:
https://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf

وفقك الله أختاه..

merciiiiii bcp baraka laho fik