المتوفى عنها زوجها غير المدخول بها عليها العدة 2024.


المتوفى عنها زوجها غير المدخول بها عليها العدة

المتوفى عنها زوجها، عليها العدة ولو مات زوجها قبل الدخول بها
بإجماع العلماء وعدتها أربعة أشهر وعشراً،
لعموم قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة:234].
ولما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود
أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال:
قضى رسول الله صلى الله وسلم في بردع بنت واشق -امرأة منا-
مثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود.
ووجوب العدة عليها محل اتفاق بين أهل العلم،

قال ابن قدامة في المغني (11/223): أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولاً بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا) [البقرة:234]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" متفق عليه. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: وأما عدة الوفاة، فتجب بالموت، سواء دخل بها أو لم يدخل، كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس.

المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة

واما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها بإجماع أهل العلم، كما قال ابن العربي وغيره، وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) [الأحزاب:49].
______________________

بارك الله فيك على التوضيح

ممكن مصدر الفتوى؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asosa الجيريا
ممكن مصدر الفتوى؟


كما ذكرت المسالة محل اجماع

ويمكنك مراجعة كتاب المغني لابن قدامة

او المحلى لابن حزم

او الموسوعة الفقهية لحسين عوايشة

او صحيح فقه السنة ومذاهب الائمة

عند باب الطلاق والعدة

الزوجة المعقود عليها و غير المدخول بها . 2024.

السلام عليكم إخواني أخواتي أعضاء منتديات الجلفة…
لدي سؤال أود معرفة الإجابة عليه يتعلق بالزوجة التي عقد عليها عقدا شرعيا
و لم يدخل بها…هل للزوج أن يمنعها من حضور أعراس أعمامها و أخوالها
علما أنه لا يكون هناك إختلاط فقط النساء فيما بينهم لكنها تكشف عن رأسها
و بعض من ساقيها أسفل الركبة و يديها؟
فأرجو منكم إفادتنا في هذا الموضوع الحساس و شكرا لكم مسبقا…

بعد باسم الله الرحمان الرحيم

اخي الكريم :
النص القرآني واضح وضوح الشمس من ناحية كشف المراة عورتها امام اين كان
لقوله سبحانه و تعالى :
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اما في مايخص منعها فان لم تدخل بها فهي في ذمة وليها و هو الذي يقومها و يمنعها و لك فيها النصح و الترشيد في هذه الامور لان المراة ليست في عدتك ولا يجوز لك ان تكون الناهي و الآمر لانها تعتبر في ذمة وليها حتى يقع الزواج
والله اعلم

الله أعلم

يسر الله لك

وبارك الله لكما

اقتباس:
بعد باسم الله الرحمان الرحيم

اخي الكريم :
النص القرآني واضح وضوح الشمس من ناحية كشف المراة عورتها امام اين كان
لقوله سبحانه و تعالى :
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اما في مايخص منعها فان لم تدخل بها فهي في ذمة وليها و هو الذي يقومها و يمنعها و لك فيها النصح و الترشيد في هذه الامور لان المراة ليست في عدتك ولا يجوز لك ان تكون الناهي و الآمر لانها تعتبر في ذمة وليها حتى يقع الزواج
والله اعلم

شكرا جزيلا أخي الكريم على مشاركتك

شكرآ لك و جزاك الله خيراا

اقتباس:
السلام عليكم إخواني أخواتي أعضاء منتديات الجلفة…
لدي سؤال أود معرفة الإجابة عليه يتعلق بالزوجة التي عقد عليها عقدا شرعيا
و لم يدخل بها…هل للزوج أن يمنعها من حضور أعراس أعمامها و أخوالها

علما أنه لا يكون هناك إختلاط فقط النساء فيما بينهم
https://www.islamweb.net/fatwa/index….ang=A&Id=77995

الزوجة غير المدخول بها هل تجب عليها طاعة زوجها

السؤال

العلماء الأفاضل: أنا شاب عاقد لم أدخل بعد، وخطيبتي لا زالت تكمل دراستها وهذا كان شرط أهلها عندما تقدمت لخطبتها. أكملت خطيبتي سنتها الأولى في الجامعة التي ارتضيتها لها رغم معارضة أهلها في بادئ الأمر لأني وجدت فيها الجامعة الأقل تفلتا أخلاقيا، وأنتم تدرون الحال في جامعات لبنان. ولكن خطيبتي لم توفق في سنتها الدراسية الأولى، فما كان من أهلها إلا أن سجلوها في الجامعة التي كنت قد رفضتها في السابق لعلمي بجوها الأخلاقي الفاسد ووضعوني أمام أمر واقع. وأنا مازلت حتى الآن غير راض عن دخولها لتلك الجامعة. فبماذا تنصحونا أثابكم الله؟ وهل لي الحق في إيقافها من تلك الجامعة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنما تجب الطاعة على الزوجة بعد أن تنتقل إلى زوجها ويقوم بالنفقة عليها، أما وهي لا تزال في بيت أبيها تحت ولايته ونفقته فلا تجب عليها طاعة زوجها ، قال في مغني المحتاج للشربيني : لأن التمكين والطاعة في مقابلة النفقة فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجرا . انتهى .
وعليه فلا يلزم زوجتك طاعتك في ترك الدارسة في الجامعة المذكورة إلا أن تكون هذه الجامعة غير صالحة ويخشى على الفتاة من الدراسة فيها، فعلى الفتاة أن تترك الدارسة فيها وعلى وليها أن يأمرها بذلك، ولك نهيها من باب النهي عن المنكر لا من باب كونك زوجا يلزمها طاعتك .
والله أعلم .

اقتباس:
لكنها تكشف عن رأسها
و بعض من ساقيها أسفل الركبة و يديها؟
فأرجو منكم إفادتنا في هذا الموضوع الحساس و شكرا لكم مسبقا…
_ عورة المرأة أمام النسـاء _
سئل العلامة : محمد ناصر الدين الألبانـي _ رحمه الله تعالى _
•ماذا يحل للمرأة المسلمة أن تظهر من زينتها وجسدها أمام المرأة المسلمة أو الكتابية ؟

أجاب : هذا سؤال مهم جداً ، لأن عامة نساء المسلمين وأزواجهن في غفلة شديدة خطيرة جداً عن هذه الحقيقة ، والسبب يعود إلى انحراف فقهي وقع فيه بعض الفقهاء وسُطر هذا الانحراف وتلقي بالقبول من المنتمين إلى ذلك المذهب ولاسيما إذا كان لذلك المذهب سلطة معنوية على البلد أو سكان البلد الذي يعيشون فيه ، ففي كثير من كتب فقهيه يقال ( وهذا باطـل يقيـناً ) يقال: عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل ، أي مابين السرة إلى الركبة .

هذا أولاً قولاً لا دليل له ، لا في الكتاب ولا في السنة ، لا السنة الصحيحة ولا السنة الضعيفة بل ولا السنة الموضوعة ، إنما هو رأي ، ثم هذا الرأي باطلٌ لأنه يخالف القرآن الكريم ، وكلنا نقرأ لكن مع الأسف قل ما نتوجه بتوجيه الله عز وجل ونأتمر بأمره القائل: ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿24﴾ ) سورة محمد.

فنحن نقرأ مثلاً في قوله تبارك وتعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) هذا ليس موضع الشاهد ، موضع الشاهد في قوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ )

لفهم دلالة هذه الآية أنها تحدد عورة المرأة مع المرأة لابد أن نتذكر حقيقة شرعية ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة ) معنى هذا الإطلاق.
المرأة كلها عورة فلا يجوز مع هذا الإطلاق أن ندخل عليه قيداً من عند أنفسنا إلا بنص من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
فهل هناك نصٌ في أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة ؟!
إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( المرأة عورة ) لكن الآية وضحت قال: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ…. )

فما عورة البنت مع أبيها ؟ هل هو من السرة إلى الركبة ؟

الجواب: لا أصل لهذا ، ولكن الآية تؤكد أن عورتها أوسع من ذلك بكثير، وهذا يتبين فيما إذا عرفنا معنى قوله (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ )
ما المقصود بزينتهن ؟
أي مواضع الزينة ، ليس المقصود عين الزينة ، وإنما مواضع الزينة ، مثلاً هذا القرط الذي يعلق في الأذن عند النساء ..
فما هي مواضع الزينة .. ما فوق السرة هل هو موضع زينة يوماً ، ولو في الجاهلية؟
الجواب: لا.
ما تحت الإبطين هل هو موضع زينة؟
الخاصرتين هل هو موضع زينة؟
الظهر هل هو موضع زينة؟
لا، هذا عورة بنص الحديث السابق ( المرأة عورة ).

إذاً الآية تـقول: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر شيئاً من بدنها إلا مواضع زينتها.

مواضع الــزينة : الرأس وما حوى، الأقراط ، الطوق في العنق ، السوار في المعصم ، والدُملج في العضد ، الخلخال في القدمين .

_ أي مواضع الـــوضوء _

مواضع الوضوء هذه مواضع الزينة التي يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر بها أمام أختها المسلمة.

وهـذا الجـواب .

•من شريط تحية المسجد، الهجرة ، عورة المرأة أمام النساء
•الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
•السلسلة 641

شكرا لك أخي الكريم رضا
على التفصيل و جزاك الله خيرا…

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abonement الجيريا
شكرا لك أخي الكريم رضا
على التفصيل و جزاك الله خيرا…


العفو أخي الكريم.
و جزاك خيرا .