أبحث عن هذه القرارات أو المناشير الخاصة بـ 2024.

بسم الله الرحمان الرحيم

أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجوا من الإخوة المساعدة في منحي قرارات بعض السجلات المتداولة على مستوى أمانة المدير

1-سجل محضرالتنصيب

2-سجل البريد الصادر و الوارد

3-سجل دخول و خروج التلاميذ

4-سجل الشهادات المدرسية للتلاميذ

5-سجل الزيارات الرسمية

6-دفتر شهادات الإذن بالانتقال

7-دفتر تسليم الوثائق للموظفين

8-دفتر المداومة

9-سجل العطل المرضية

أرجوا منكم الإستفسار عند الأصدقاء أو بعض المنتديات

لقد استلمنا القرارات الفردية للادماج في برج بوعريريج اليوم 2024.

الجيريا

ألففففففففففففففففففففففففففففففففففففف مبرررررررررررررررررررررررررررررررررووووووووووووووو ووووووووووك
استعدوا لاستعادة الحق الضائع.

الف مبروك يا اخي الزايدي

مبروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك

لعقوبة لينا

مبارك عليكم والعاقبة للبقية

مبروك الف الف مبروك.لقد تعذبتم كثيرا.العاقبة لتيزي وزو

مبارك عليكم والعاقبة للبقية

مبروك عليكم
وتبقى ولاية البويرة في ذيل الترتيب

العاقبة للاثر الرجعي

لالحظوا لا وجود لتاريخ 3/6/2016
اما التااريخ والاقدمية ا فهم للدرجة وليس تاريخ الادماج

واقول للجميع ربي يبارك فيكم والعقوبة للجميع وللاثر الرجعي

مبروك عليكم

مبروك للجميع وللشيخ الزايدي والعاقبة لمفتش إن شاء الله…

بعد الاطلاع على مستخرج الإدماج الذي نشره الأخ زايدي، يبدو وكأننا لسنا في دولة واحدة وأن المراقبين الماليين تحكمهم قوانين مختلفة.
فنحن عندنا في تيسمسيلت تسلمنا قرارات الإدماج لكن بكيفية أخرى سأشرحها وقارنوا بينها وبين ما هو منشور سابقا:
المادة الأولى: يدمج ويرسم ويعاد ترتيبه في رتبة الاستقبال كأستاذ مكون في التعليم المتوسط الصنف15 الرقم الاستدلالي 666 ابتداء من 03/0602016.
المادة الثانية:ترقية المعني بعد الإدماج .
الدرجة ……النقطة الاستدلالية………تاريخ السريان…….
المادة الثالثة: يسري مفعول هذا المستخرج ابتداء من :01/12/2015.
المادة الرابعة: يكلف كل من ………………….بتنفيذ هذا القرار.
وبالتالي أظن أن الإخوة في البرج لهم الحق في الأثر الرجعي من خلال ما جاء في المستخرج السابق.

المطلوب من كل الإخوة توضيح الاختلافات الواردة في صياغة هذه المستخرجات وبارك الله فيكم.

مبارك عليكم والعاقبة للبقية

ألف مبروك العاقبة للفئات المتبقية والاثر الرجعي إن شاء الله

هل سيستفيد المتقاعدون من القرارات الاخيرة ؟ 2024.

السلام عليكم. ان الكثير من الاساتذة احيلوا على التقاعد هذه السنة قبل بداية الموسم الدراسى 2024-2015 وبعد ان انهوا التكوين وتحصلوا على الشهادات وبقيت ملفاتهم معلقة. واليوم تعلن وزارة التربية الوطنية بقبول مطالب النقابات التى تتعلق بالترقية الى استاذ رئيسى واستاذ مكون فى المتوسط. هل من حق هؤلاء المتقاعدون الاستفادة من هذه القرارات الوزارية ؟ الرجاء ان تكون الاجابة منطقية او عن يقين من صاحبها. شكرا لكل من يقدم لنا الجواب.

ليس من إختصاص هذا القسم ..

أبحث عن هذه القرارات أو المناشير الخاصة بـ 2024.

بسم الله الرحمان الرحيم

أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجوا من الإخوة المساعدة في منحي قرارات بعض السجلات المتداولة على مستوى أمانة المدير

1-سجل محضرالتنصيب

2-سجل البريد الصادر و الوارد

3-سجل دخول و خروج التلاميذ

4-سجل الشهادات المدرسية للتلاميذ

5-سجل الزيارات الرسمية

6-دفتر شهادات الإذن بالانتقال

7-دفتر تسليم الوثائق للموظفين

8-دفتر المداومة

9-سجل العطل المرضية

وشكرا لكم مسبقا علما ان هذه السجلات مازالت تحمل قرارات قديمة

أرجوا منكم الإستفسار عند الأصدقاء أو بعض المنتديات

القرارات الارتجالية للوزيرة 2024.

الدخول المدرسي يشرف على نهاية أسبوعه الثالث والمشاكل من سيئ إلى أسوأ
دعوات للتدخل الفوري للمسؤولين في أعلى هرم السلطة
يعرف قطاع التربية الوطنية في الأسبوع الثالث من الموسم الدراسي 2024/2015 سابقة خطيرة في تاريخ المنظومة التربوية بعد التعليمات العشوائية التي صدرت عن وزيرة التربية نورية بن غبريط لمدراء التربية والتي تؤمرهم فيها بتسوية مشكل العجز في الأساتذة بأية طريقة في محاولة منها لإنهاء مشكل التلاميذ الذين لا يزالون بدون معلمين إلى حد الآن، والتي انجر عنها عدة فضائح تسلط عليها ”الفجر” والتي من أخطرها قضية تنصيب مدراء في مؤسسات لم تكتمل بعد في ظل ارتجالية التوظيف الذي تضع قطاع التربية في أزمة حقيقة زادت حدتها سياسة البريكولاج التي بدأت تظهر أثارها وانعكاساتها.
وفي تقرير خطير على وضعية المنظومة التربوية تحصلت ”الفجر” عليه تم فيه تحذير المسؤولة الأولى للقطاع من نتائج البريكولاج الذي أدى قطاع التربية إلى أزمة حقيقية بعد أن أصبحت طريقة توظيف الأساتذة حديث عامة الناس، حيث رغم أن قطاع التربية فتح أكبر مسابقة توظيف (24 ألف منصب في الأطوار الثلاث)، إلا أن أغلب المؤسسات تعاني نقص التأطير البيداغوجي حيث لجأت مديريات التربية إلى التوظيف عن طريق العقود بطريقة فوضوية ارتجالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ جزائر الاستقلال وهذا ما أثار سخط الأولياء ”حيث كل صباح تعرف المؤسسات طوابير أمام مكتب مدراء المؤسسات التعليمية قصد تغيير أفواج أبنائهم المسندة للأساتذة الجدد وكثير منهم الآن في رحلة البحث عن مؤسسة أخرى للظفر بأساتذة أصحاب خبرة وكفاءة” وهي الظاهرة التي أرهقت المديرين وجعلتهم في ضغط رهيب.
تحذيرات من الترقيع وتحويل التلاميذ لحقل تجارب على خطى بن بوزيد
واعتبر التقرير ”أن الحديث عن إصلاح الإصلاحات في ظل هذه الأليات التي تعتمدها الوزارة في توظيف الأساتذة يعتبر عبث وعجلته متوقفة إلى غاية إعادة النظر في طرق التوظيف، خاصة وأن المدرسة الجزائرية كانت قوية بقوة معلميها وأساتذتها” وها هي اليوم تتلاشى بأفول ذلك الجيل الذهبي الذي اختار هذه المهنة حبا فيها وتوظف بأليات صحيحة ودقيقة وتلقى تكوينا حقيقيا يمكنه من أداء وظيفته دون خلل، وإن استمر الوضع على هذا الحال فإن مؤسساتنا التعليمية ستصبح هياكل بلا روح” – حسب التقرير الذي وجه عدة تساؤلات إلى الوزيرة وطاقمها منها- ”متى يظل أبنائنا فئران تجارب وضحايا سياسات فاشلة في وضع استراتيجية واضحة لتوظيف مربي الأجيال؟”.
وعبر ياسين بن نونة عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس المكلف بالإعلام عن أسفه لما آل إليه الوضع في قطاع التربية وقال أن هذا دليل إفلاس من يشرف حاليا على قطاع التربية وعجزهم في إيجاد الحلول الناجعة ولهذا أصبح الاعتماد على الترقيع والبريكولاج في تسيير قطاع استراتيجي هام مثل التعليم خاصة وحسبه أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد حذرت من خطورة هذا الأمر ودعت الوزارة الوصية في كثير من المناسبات منذ سنوات بضرورة إعادة النظر في طريقة التوظيف وطالبت بفتح المعاهد التكنولوجية من جديد ووضع استراتيجية مدروسة للقضاء على بريكولاج التوظيف الذي طال أمده وأضر بالمدرسة الجزائرية، حيث يرى محدثنا أن نجاح الإصلاح مربوط بإعادة النظر في سياسة التوظيف وكذلك إعطاء الأهمية القصوى لتكوين المكونين وخاصة الجيل الجديد.

صدقوني ان كثير من القرارات لا يصدرها بن بوزيد 2024.

بل هناك أطراف ومسؤولون آخرون من يقحمون قرارات أخرى مثل النشاط اللاصفي للإبتدائي والتهميش والتحدي الصارخ لهذا الطور بعد أن جعلوه كله نسائي بمن فيهم الرجال وبن بوزيد لا يسمع مشاكلنا الا بالإحتجاج لان هذه الاطراف دائما تسعى لإخفاء الحقيقة وأن كل شيء جيد فعلينا التحرك لإسماع صوتنا فوالله جاتهم عيب وفوق القانون يقولوا احكموا الاولاد حتى 4 مساء حتى تخرج أمه من المكتب

لكي يسمع صوتنا يجب تكوين تنسيقية التعليم الابتدائي
وبعد ذلك سوف يسمع صوتنا بن بوزيد وغيره

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد القادر28 الجيريا
لكي يسمع صوتنا يجب تكوين تنسيقية التعليم الابتدائي
وبعد ذلك سوف يسمع صوتنا بن بوزيد وغيره

نعم هو ذاك يا أخي علينا أن نتحد تحت تنظيم موحد خاص بالابتدائي و الله لو نفعلها سنحصد النتائج الباهرة الواحدة تلو الأخرى وخصوصا كرامتنا المفقودة. Yes we can

اتخاد القرارات 2024.

في رايكم وش هو الدوا تاع التسرع في اتخاد القرارات.وواحد ميمدش فرصة لروحو يخمم ويزرب برك….سوا فالقراية سوا ف الحياة العامة…

الجيريا

الجيريا

أنصحكي بقراءة كتب إبراهيم الفقي هو خبير و عالم في مجال تنمية الموارد البشرية
و صدقيني مشكلتكي هي مع نفسك أنتي و كيف تعودين نفسك على أخد وقت كافي من أجل إتخاد القرار و أنا أعطيك مثال بسيط في أي إختبار مستقبلي لما تأتين لتخاد قرار ضعي على الأقل 3 إحتمالات و قارني بين سلبيات و إجابيات كل قرار و أظن أن الأقل سلبيات سوف يكون إختيارك و الإنسان ذائما يستشير لكن من يستحق طبعا …… عموما عزيزتي جربي لن تخسري شيئا و أتمنى أني ساعدتكي ولو بشيئ بسيط وفقكي الله عزيزتي

التعليمات و المناشير و المقررات و القرارات الإدارية . 2024.

السلام عليكم،
أرشدوني من فضلكم أين أجد موقع أو جهة أستطيع الحصول على النصوص القانونية : (المناشير، التعليمات ، المقررات، القرارات،…)، لأن موقع : https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
لا يتيح ذلك بالنسبة لكل النصوص القانونية
شكرا

مشكور الله يعطيك العافية

اطلب وحدة وحدة و سيصلك الطلب

عن ماذا تبحث

ما فحوى هذه القرارات ؟ فهمونا 2024.

السلام عليكم : هذا البيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي ترأسه رئيس الجمهورية خاص بقانون المالية التكميلي ، و أعتقد أن فيه ما يخص دفع مستحقات موظفي قطاعنا للتربية و التعليم :
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء توج ببيان هذا نصه الكامل :

"ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا اليوم الأربعاء 15 رمضان 1445 ه الموافق 25 عشت 2024 اجتماعا لمجلس الوزراء .

اشتمل جدول أعمال الاجتماع على دراسة مشروع أمر رئاسي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2024 والموافق عليه .

الغاية من هذا النص هي من جهة تمكين الدولة من وسائل التصدي لانعكاسات القرارات والإجراءات المتخذة منذ صياغة قانون المالية لسنة 2024 ومن جهة أخرى إدخال أحكام تشريعية جديدة لمرافقة الجهود العمومية المبذولة من اجل التنمية الاقتصادية.

يخصص القانون التكميلي هذا في شقة المالي 608 مليار دينار من الأعتمادات الإضافية برسم ميزانية التسيير بغية التكفل بالنفقات الآتية .

– مدفوعات نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين بأثر رجعي ابتداء من يناير 2024 برسم سنة 2024 .

– الحاجات الإضافية من باب التسيير والمناصب المالية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية .

– النفقات المتصلة بعملية تكييف الاستخدام الجارية ضمن الحرس البلدي .

– الدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على دخول الاحتراف وللفيدرالية

الجزائرية لكرة القدم لتكفلها بالفرق الوطنية وتأطيرها لها وكذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة .

وبرسم ميزانية الاستثمارات العمومية والاستثمارات التنموية يغطي قانون المالية النفقات الإضافية المتمثلة في :

– 74 مليار دينار مخصصة لرخص برامج وقروض الدفع لفائدة قطاع السكن لانجاز السكنات المقررة في إطار البرامج الولائية التكميلية ومباشرة الدراسات لإنجاز 100.000 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية إلى جانب التكفل بعمليات التهيئة المتصلة ببرنامج الإسكان الرامي إلى القضاء على السكن غير اللائق في ولاية الجزائر .

– 6ر2 مليار دينار برسم التعويض للقطاعات المعنية لما سبق رصده لتمويل إصلاح أضرار الزلزال الأخير الذي ضرب ولايتي برج بوعريريج والمسيلة .

– 04 ملايير دينار بمثابة رخص برامج من اجل انجاز منشآت قاعدية إدارية.

– منح اعتماد إضافي قدره 20 مليار دينار لصندوق التأهيل لإطلاق برنامج تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الذي اقره مجلس الوزراء في شهر يوليو المنصرم .

-01 مليار لتكفل الخزينة بالفوائد البنكية الميسرة لفائدة الراغبين في الحصول على مساكن والمرقين الذين يسهمون في تنفيذ البرامج السكنية التي تدعمها الدولة .

– و2ر1 مليار دينار من الإعانات الإضافية الموزعة بين الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وصندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية .

والنفقات الاستثمارية الجديدة هذه لن تحتاج الى موارد مالية إضافية باعتبار انه سيتم التكفل بها اعتمادا على المخصص الذي سبق وان رصد لها واعادة تدوير المبالغ المقررة لرفع رأس مال البنوك العمومية علما أن الاعتماد المخصص هذا سيتم تمويله من الفوائد التي تحققها هذه المؤسسات .

والحاصل هو أن النفقات المالية لسنة 2024 المدعمة بقانون المالية التكميلي ستصل الى 6468 مليار دينار منها 3446 مليار دينار موجهة لميزانية التسيير و3022 مليار دينار لميزانية التجهيز .

بذلك يصل عجز الخزينة المتوقع الى 3615 مليار دينار (بزيادة قدرها 906 مليار دينار) وهو ناتج عن 608 مليار دينار من المبالغ الإضافية المخصصة لميزانية التسيير وعن انخفاض إيرادات الجباية النفطية المتوقعة إلى 344 مليار دينار الانخفاض الذي تم تعويضه جزئيا بفضل ارتفاع مداخيل الجباية العادية بمبلغ 176 مليار دينار.

وسيتم سد العجز هذا على وجه الخصوص باللجوء إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات.

أما في شقه التشريعي فقد ادخل قانون المالية التكميلي لسنة 2024 أحكاما جديدة تدعم محاربة الغش بشتى إشكاله وتسند التنمية وتعزز حماية المصالح الاقتصادية الوطنية وكذا مرافقة التنمية البشرية .

فبرسم تعزيز محاربة مختلف أشكال الغش الاقتصادي يجدر على الخصوص ذكر :

– إجراءات تقوي أشكال محاربة الغش في الصفقات الدولية وتدرج عقوبات اشد صرامة على تزوير الفواتير .

– سن فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات على أن يتم عن طرق التنظيم وتخويل أعوان الرقابة صلاحية سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع الجاري به العمل .

– سن فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات على أن يتم عن طريق التنظيم وتخويل أعوان الرقابة صلاحية سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع الجاري به العمل .

– التسويغ لإدارة الجمارك بأن تباشر دعاوي قضائية في حالة خرق التشريع المتعلق بالصرف وإضفاء السبغة القانونية على تدمير ما يحجز من العربات المهيأة خصيصا في إطار محاربة تهريب المحروقات .

– حق الدولة في القيام باسترجاع الأصول العمومية المتنازل عنها في إطار عمليات الخوصصة في حالة ما إذا اخل المستفيد من هذه الأصول بالتزاماته وخاصة منها التزامات الدفع .

أما برسم دعم تنمية الاستثمار والمؤسسات فقد تم على الخصوص إدراج الإجراءات الآتية .

– إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 02 مليون دينار سنويا من الزامية اللجوء الى القرض التوثيقي .

– إعفاء الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية .

– منح ضمان الدولة للقروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الاستراتيجية في إطار استثماراتها الموجهة للتحديث وتكفل الدولة بالفوائد المترتبة عن هذه القروض أثناء فترات تأجيل الدفع المحددة.

وتجدر الإشارة الى أن ضمان القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الخاصة من قبل صندوق متخصص قد تم بعد ادراجه بضمان من قبل الدولة .

– تقسيط تسديد الحقوق والرسوم المترتبة على عاتق المستثمر عند استفادته من امتياز عقاري موجه لانجاز مشروع.

– إلزام المؤسسات الأجنبية التي تتقدم بعرض للحصول على صفقة عمومية بالتعهد بانجاز استثمار بالشراكة مع مؤسسة محلية .

– اقرار رسم على العربات الثقيلة وتجهيزات الأشغال المستوردة بغية تشجيع الانتاج الصناعي الوطني .

– الترخيص باستيراد مصانع الانتاج المجددة بغية تشجيع الاستثمار المحلي

واستقطاب المستثمرين الأجانب لنقل نشاطاتهم الى بلادنا .

وأما برسم تشجيع التنمية الفلاحية فنسجل على الخصوص :

– تحديد حق معتدل مقابل الامتياز بالعقار الفلاحي ( لا يتجاوز 150000 دينار للهكتار الواحد بالنسبة لأراضي الفئة الممتازة المسقية) وإعفاء هذا الحق من كل عبء جبائي .

– سن رسم على القمح الصلب المستورد كلما كان سعره اقل من السعر المدفوع للمنتج المحلي وذلك من اجل ترقية الاستهلاك الحبوب المنتجة محليا .

– وكذا رفع حصة الرسوم شبه الجبائية المخصصة لغرف الفلاحة .

وأما برسم الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني فقد أدرج قانون المالية التكميلي:

– تعزيز ممارسة حق الدولة في الشفعة عند كل عملية تنازل عن الأصول التي يستفيد منها مستثمرون أجانب بالجزائر وابطال أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول خرقا للقانون الوطني .

– الى جانب منع التنازل للأجانب عن ممتلكات عقارية سبق للدولة أن استرجعتها أو أممتها وسن عقوبات محسوسة ضد كل شخص يتورط في مثل هذه الصفقات غير القانونية.

وأما برسم مرافقة التنمية البشرية فنسجل بوجه اخص :

– توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل لصالح المتقاعدين الذين تتجاوز منحهم 20240 دينار شهريا وذلك حسب جدول تدريجي .

– التكفل بتخفيف سعر الكهرباء الذي تستفيد منه الأسر والنشاطات الفلاحية في ولايات الجنوب والهضاب العليا .

– وتوسيع تسيير الدولة للفوائد على القروض البنكية الموجهة لامتلاك سكن فردي في إطار برنامج تدعمه الدولة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا .

وبرسم دعم التنمية الثقافية يجدر ذكر سن رسم على الإشهار موجه لتمويل الصناعة السينماتوغرافية وإعفاء الورق الموجه لصناعة الكتب من الرسم على القيمة المضافة وإعفاء الربط بالانترنيت وإيواء المواقع الإلكترونية من الرسم على القيمة المضافة .

وبرسم مرافقة إدخال الاحتراف في كرة القدم أدرج القانون على وجه الخصوص إعفاء شركات النوادي مدة خمس سنوات من بعض الأعباء الجبائية وتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية البالغة قيمتها 100 مليون دينار والممنوحة لكل ناد محترف لأمد مدته عشر سنوات .

وإذ علق رئيس الجمهورية على قانون المالية التكميلي هذا سجل في المستهل المستوى الهام الذي بلغه الإنفاق العمومي ومن ثمة عجز الخزينة وان بقي تسيير هذا العجز ممكنا بفضل موارد صندوق ضبط الإيرادات .

وعليه أمر رئيس الدولة الحكومة بالسهر على إخلاء تسيير الدولة من كل نفقة بلا موجب موضحا أن ميزانية التسيير التي ستواجه السنة المقبلة إنفاقا أكبر وبفعل نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين لا ينبغي أن تسجل أية زيادة إضافية.

وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "الدولة أذ تسهر على تحسين الوضع الاجتماعي لأعوانها تنتظر منهم أن يتجندوا لترشيد الإنفاق العمومي وتحسين فعالية الخدمة العمومية. ذلك أن ميزانية التسيير بلغت إلى غاية اليوم حدا لا يطاق ولابد ألا تدوم هذه الوضعية العابرة. تلكم هي الضريبة الواجب أداؤها لنواصل تنمية البلاد دون أن نورث الأجيال القادمة ديونا عمومية جد مرهقة ".

وبخصوص برنامج التنمية والتجهيز الذي تغطيه الاعتمادات بنسبة كبيرة جدد رئيس الدولة الأوامر التي وجهها بمناسبة المصادقة على البرنامج الخماسي 2024 – 2024 محملا كل قطاع مسؤولية النهوض العاجل بورشاته ومنع أي إعادة تقويم ومكلفا وزارة المالية بتحاشى تسجيل المشاريع قبل انتهاء دراساتها والمصادقة عليها وتخصيص الوعاء العقاري اللازم لها .

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية الأحكام التشريعية والجبائية الجديدة المدرجة لفائدة العاملين الاقتصاديين في سبيل تشجيع الانتاج المحلي على وجه الخصوص.

ومن هذا الباب جدد دعوته الى المقاولين والفلاحين والعمال للاستفادة من هذه الأحكام المختلفة ورفع إنتاجهم من السلع والخدمات ذات الجودة الرفيعة بغية تلبية حاجة السوق المحلية وتطوير الصادرات من خارج المحروقات بالتزامن مع رفع عروض التشغيل الموجهة لشبيبتنا .

كما ذكر رئيس الجمهورية بأن " قانون المالية التكميلي هذا يعكس ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة في الوقت الذي تضطر فيه شتى البلدان إلى تقليص نفقاتها العمومية تقليصا بالغا. فالأمر يتعلق إذن برهان من أجل الحفاظ على دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي جددت البلاد العهد بها منذ عقد من الزمن بعد حقبة أليمة ".

وختم رئيس الدولة بالقول " لكن الرهان هذا والتضحيات هذه لن تحقق كل ما تنتظره الأمة منها ولن يصبح الرفاه الاجتماعي لشعبنا مكسبا مضمونا ما لم ننشئ فائضا من الثروات ومن الموارد الوطنية من اجل مواجهة تناقص لا مرد له في مداخلينا من المحروقات بعد أمد بعيد .

إثر ذلك تناول على التوالي مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أربعة مشاريع أوامر رئاسية منبثقة على وجه الخصوص من التعليمة الرئاسية رقم 03 المؤرخة في 13 ديسمبر 2024 والمتعلقة بتعزيز اتقاء ومحاربة الفساد .

من هذا الباب تناول المجلس بداية بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2024 المتعلق باتقاء ومحاربة الفساد.

إن القانون المعدل قد سبق له وأن اعتمد ما يلائم من الأحكام المستقاة من اتفاقية الأمم المتحدة من أجل اتقاء ومحاربة الفساد والتي كانت الجزائر من البلدان السباقة إلى المصادقة عليها. من ثمة فإن المراجعة انحصرت في تحسين عدة محاربة الفساد من خلال :

أولا: إحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث واثبات مخالفات الفساد وتوسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين له بحيث تشمل تمام التراب الوطني.

وسيضفي التمركز هذا مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد وفي الآن ذاته تسهل التعاون الدولي – بواسطة الشرطة الدولية أنتربول- في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا.

ثانيا: إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح .

والحكم الجديد هذا يعزز إقحام مسؤولية المخالفين ويكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسم لها .

كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم المرسوم رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة .

تدخل المراجعة هذه أربعة اثراءات ذات بال من خلال :

في المقام الأول توسيع مهام مجلس المحاسبة لتشمل تعزيز الوقاية من مختلف إشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تمس الذمة المالية والأموال العمومية ومحاربتها. وفي الآن ذاته سوغ لمجلس المحاسبة اقتراح توصيات تهدف الى تعزيز آليات حماية الأموال العمومية ومحاربة أشكال الغش والإضرار بالخزينة العمومية

أو بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته.

وفي المقام الثاني توسيع مجال الرقابة الموكلة لمجلس المحاسبة ليشمل تسيير المؤسسات التي تملك الدولة معظم الأسهم في راس مالها أو سلطة القرار الترجيحية فيها. وعلى مجلس المحاسبة أن يتأكد من وجود ووجاهة وفعالية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي للحسابات المكلفة بضمان سلامة تسيير الموارد وحماية ممتلكات ومصالح

المؤسسة وكذلك تقصي مجرى العمليات المالية والحسابية المنجزة ذات الصلة بالذمة المالية .

وبجدر التذكير بأن نطاق المراقبة الذي تختص به المتفشية العامة للمالية سبق توسيعه هو الآخر ليشمل المؤسسات العمومية الاقتصادية .

إن عمليات المراقبة هذه لا تنفي صلاحيات مسيري المؤسسات المعنية بل ستتيح للدولة السهر على حماية رؤوس أموالها ومساهماتها وعلى ضمان الحكامة في المؤسسات التي هي ملك للدولة أو المؤسسات التي تملك فيها الدولة أغلب الأسهم.

في المقام الثالث تعزيز فعالية رقابة مجلس المحاسبة وذلك على وجه الخصوص من خلال :

– توضيح تنظيم وسير غرفة الانضباط الميزاني والمالي في مجال التحقيق والنطق بالحكم .

– وإلزام مسؤولي المجموعات والهيئات الخاضعة لمراقبتها بتبليغ نتائجها للأجهزة التي تتولى المداولات في اجل أقصاه شهران مع إعلام مجلس المحاسبة بما يترتب عن ذلك .

وفي المقام الرابع و الأخير وفضلا عن تشديد العقوبات المالية التي سيتخذها مجلس المحاسبة (وهي لا تلغي المتابعات القضائية اذا ما اقتضى الأمر ذلك) يأتي النص بمزيد من التوضيحات في مجال مسؤولية الأعوان وممثلي أو إداريي الهيئة

الخاضعة للرقابة مبينا على وجه الخصوص أنه :

– عندما يتعلق الأمر بفعل ارتكب خرقا للقوانين والتنظيمات أو جهلا بإلتزاماته بغية تحقيق استفادة شخصية أو إفادة الغير من امتياز غير مبرر على حساب مصلحة الدولة أو هيئة عمومية فإن مرتكب المخالفة معرض لدفع ضعف القيمة القصوى للغرامة .

– و أن مرتكبي هذه الأفعال يستفيدون من الإعفاء من هذه العقوبات في حال استظهارهم بأمر مكتوب أو في حال قيام مجلس المحاسبة بإثبات أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر صادر من مسؤولهم في السلم الإداري أو من أي شخص أخر يتمتع بصلاحية إصدار مثل هذا الأمر وعندها تنتقل مسؤولية الفعل الى الآمرين بالفعل.

هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر الرئاسي الصادر في 09 يوليو 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وصوبه.

يتضمن النص المصادق عليه على الخصوص :

– توسيع مجال مخالفة قانون الصرف الى استيراد وتصدير خارج الإطار القانوني قيم منقولة او سندات مالية صادرة بالعملة الوطنية او الأجنبية وسبائك الذهب والقطع الذهبية وإلى الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة .

– إلغاء الشكوى المسبقة لوزارة المالية أو بنك الجزائر لتحويل المحاضر المتعلقة بمخالفات الصرف الى النيابة ومنه مباشرة التحقيق والمتابعات ضد مخالفي التشريع الخاص بالصرف .

– تقليص مجال إجراءات المعاملات المالية المنصوص عليها في القانون بتحديد محل الجنحة من الآن فصاعدا بمبلغ 20 مليون دينار كأقصى حد (عوضا عن 50 مليون دينار حاليا) وفي الآن ذاته حظر القانون للصفقة عندما تكون الجنحة مرتبطة بالفساد او تبييض الأموال او تهريب المخدرات او الجريمة المنظمة .

– تشديد العقوبات بإضافة مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الغش الى

حجز محل الجريمة والغرامات دو الإخلال بالعقوبات الجزائية التي تقررها المحكمة.

وقيام وزراة المالية وبنك الجزائر بالتزامن بإحداث بطاقية وطنية لمخالفي تشريع الصرف بما يتيح تطبيق عقوبات ملحقة أخرى نص القانون عليها في حقهم مثل الحرمان من المعاملات المالية مع الخارج بما فيها نشاطات التجارة الخارجية .

وفي الأخير تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة امرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر الرئاسي رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2024 والمتعلق بالنقد والقرض .

تتوخى المراجعة هذه على الخصوص :

في المقام الأول تحيين مهام بنك الجزائر بالنظر الى التقدم المترتب عن تحيين المنظومة المالية بتكليفه بالسهر على فعالية أنظمة الدفع وتحديد القواعد التي تسيرها وبتوكيله بضمان أمن وسائل الدفع من غير الاوراق النقدية .

في المقام الثاني تعزيز أمن ومتانة المنظومة البنكية بفضل متابعة البنوك بما فيها البنوك الخاصة عن قرب للتأكد من صون مصالح زبائنها والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد. ومن هذا الباب يخول بنك الجزائر على الخصوص صلاحية :

– مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بأية معلومة يحتاجها في صياغة ميزان مدفوعات البلاد ووضعها المالي ويخص هذا تحديدا رؤوس الأموال نحو الخارج .

– وإلزام العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بالمعايير التي يحددها لها مجلس النقد والقرض بما يحول دون تعرض توازناتها الخاصة للاختلال.

وفي المقام الثالث محاربة جميع أشكال الغش أو التحايل في العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية وهذا بالخصوص من خلال :

– إضافة جنحة الرشوة الى أسباب حظر ممارسة الوظيفة البنكية .

– تخويل المؤسسة النقدية صلاحية تحديد قواعد السير الحسن والأخلاقيات السارية على البنوك والمؤسسات المالية .

– وعند الاقتضاء تخويل بنك الجزائر صلاحية التعجيل بمباشرة عملية تحري على مستوى البنوك والمؤسسات المالية .

وعلى صعيد اخر وبغرض تعزيز الشفافية في النشاطات البنكية ستمتلك الدولة سهما خاصا في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية ذات رأس المال الخاص يسمح لها أن تكون ممثلة في الأجهزة الاجتماعية دون الحق في التصويت والإجراء المستجد هذا في الجزائر معمول به في عدد كبير من البلدان المتقدمة .

في المقام الرابع تأكيد تطبيق القوانين الوطنية في مجال الاستثمارات الأجنبية على البنوك والمؤسسات المالية الى جانب تعزيز حماية مصالح الدولة وذلك من خلال النص على أن:

– فتح بنك او مؤسسة مالية من قبل مستثمر أجنبي سيكون مستقبلا مشروطا بامتلاك نسبة 51% من رأس المال من قبل مساهمين جزائريين.

– الدولة تتمتع بحق الشفعة في حالة التنازل عن أي بنك أو مؤسسة مالية رأس مالها أجنبي ".

[Aps 25/8/10]

APS © 2024. Tous droits réservés
Algérie Presse Service- Rue des frères Bouadou- Bir Mourad Rais- Alger, Algérie – Tel ++213 (0)21 689443 – Fax ++213 (0)21 689066 –
e.mail – ط§ظ„ط¨ط±ظٹط¯ ط§ظ„ط¥ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹ ط­ط°ظپ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© (ط؛ظٹط± ظ…ط³ظ…ظˆط­ ط¨ظƒطھط§ط¨ط© ط§ظ„ط¨ط±ظٹط¯) –

]

هــــــذا يعني ان السيد الرئيس اعطى الضـــــــوء الاخضر لدفع جميــــــــع المخلفـــــات قبل 2024

هذا القرار يتعلق بجميع القطاعات التي أنهت قوانينها الأساسية بموجب ذالك سيتم دفع المخلفات الناجمة في غضون 2024 و قطاع التربية غير معني الا الأسلاك المشتركة العمال المهانيون.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انتصار عربي الجيريا
السلام عليكم : هذا البيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي ترأسه رئيس الجمهورية خاص بقانون المالية التكميلي ، و أعتقد أن فيه ما يخص دفع مستحقات موظفي قطاعنا للتربية و التعليم :
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء توج ببيان هذا نصه الكامل :

"ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا اليوم الأربعاء 15 رمضان 1445 ه الموافق 25 عشت 2024 اجتماعا لمجلس الوزراء .

اشتمل جدول أعمال الاجتماع على دراسة مشروع أمر رئاسي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2024 والموافق عليه .

الغاية من هذا النص هي من جهة تمكين الدولة من وسائل التصدي لانعكاسات القرارات والإجراءات المتخذة منذ صياغة قانون المالية لسنة 2024 ومن جهة أخرى إدخال أحكام تشريعية جديدة لمرافقة الجهود العمومية المبذولة من اجل التنمية الاقتصادية.

يخصص القانون التكميلي هذا في شقة المالي 608 مليار دينار من الأعتمادات الإضافية برسم ميزانية التسيير بغية التكفل بالنفقات الآتية .

– مدفوعات نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين بأثر رجعي ابتداء من يناير 2024 برسم سنة 2024 .

– الحاجات الإضافية من باب التسيير والمناصب المالية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية .

– النفقات المتصلة بعملية تكييف الاستخدام الجارية ضمن الحرس البلدي .

– الدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على دخول الاحتراف وللفيدرالية

الجزائرية لكرة القدم لتكفلها بالفرق الوطنية وتأطيرها لها وكذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة .

وبرسم ميزانية الاستثمارات العمومية والاستثمارات التنموية يغطي قانون المالية النفقات الإضافية المتمثلة في :

– 74 مليار دينار مخصصة لرخص برامج وقروض الدفع لفائدة قطاع السكن لانجاز السكنات المقررة في إطار البرامج الولائية التكميلية ومباشرة الدراسات لإنجاز 100.000 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية إلى جانب التكفل بعمليات التهيئة المتصلة ببرنامج الإسكان الرامي إلى القضاء على السكن غير اللائق في ولاية الجزائر .

– 6ر2 مليار دينار برسم التعويض للقطاعات المعنية لما سبق رصده لتمويل إصلاح أضرار الزلزال الأخير الذي ضرب ولايتي برج بوعريريج والمسيلة .

– 04 ملايير دينار بمثابة رخص برامج من اجل انجاز منشآت قاعدية إدارية.

– منح اعتماد إضافي قدره 20 مليار دينار لصندوق التأهيل لإطلاق برنامج تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الذي اقره مجلس الوزراء في شهر يوليو المنصرم .

-01 مليار لتكفل الخزينة بالفوائد البنكية الميسرة لفائدة الراغبين في الحصول على مساكن والمرقين الذين يسهمون في تنفيذ البرامج السكنية التي تدعمها الدولة .

– و2ر1 مليار دينار من الإعانات الإضافية الموزعة بين الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وصندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية .

والنفقات الاستثمارية الجديدة هذه لن تحتاج الى موارد مالية إضافية باعتبار انه سيتم التكفل بها اعتمادا على المخصص الذي سبق وان رصد لها واعادة تدوير المبالغ المقررة لرفع رأس مال البنوك العمومية علما أن الاعتماد المخصص هذا سيتم تمويله من الفوائد التي تحققها هذه المؤسسات .

والحاصل هو أن النفقات المالية لسنة 2024 المدعمة بقانون المالية التكميلي ستصل الى 6468 مليار دينار منها 3446 مليار دينار موجهة لميزانية التسيير و3022 مليار دينار لميزانية التجهيز .

بذلك يصل عجز الخزينة المتوقع الى 3615 مليار دينار (بزيادة قدرها 906 مليار دينار) وهو ناتج عن 608 مليار دينار من المبالغ الإضافية المخصصة لميزانية التسيير وعن انخفاض إيرادات الجباية النفطية المتوقعة إلى 344 مليار دينار الانخفاض الذي تم تعويضه جزئيا بفضل ارتفاع مداخيل الجباية العادية بمبلغ 176 مليار دينار.

وسيتم سد العجز هذا على وجه الخصوص باللجوء إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات.

أما في شقه التشريعي فقد ادخل قانون المالية التكميلي لسنة 2024 أحكاما جديدة تدعم محاربة الغش بشتى إشكاله وتسند التنمية وتعزز حماية المصالح الاقتصادية الوطنية وكذا مرافقة التنمية البشرية .

فبرسم تعزيز محاربة مختلف أشكال الغش الاقتصادي يجدر على الخصوص ذكر :

– إجراءات تقوي أشكال محاربة الغش في الصفقات الدولية وتدرج عقوبات اشد صرامة على تزوير الفواتير .

– سن فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات على أن يتم عن طرق التنظيم وتخويل أعوان الرقابة صلاحية سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع الجاري به العمل .

– سن فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات على أن يتم عن طريق التنظيم وتخويل أعوان الرقابة صلاحية سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع الجاري به العمل .

– التسويغ لإدارة الجمارك بأن تباشر دعاوي قضائية في حالة خرق التشريع المتعلق بالصرف وإضفاء السبغة القانونية على تدمير ما يحجز من العربات المهيأة خصيصا في إطار محاربة تهريب المحروقات .

– حق الدولة في القيام باسترجاع الأصول العمومية المتنازل عنها في إطار عمليات الخوصصة في حالة ما إذا اخل المستفيد من هذه الأصول بالتزاماته وخاصة منها التزامات الدفع .

أما برسم دعم تنمية الاستثمار والمؤسسات فقد تم على الخصوص إدراج الإجراءات الآتية .

– إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 02 مليون دينار سنويا من الزامية اللجوء الى القرض التوثيقي .

– إعفاء الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية .

– منح ضمان الدولة للقروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الاستراتيجية في إطار استثماراتها الموجهة للتحديث وتكفل الدولة بالفوائد المترتبة عن هذه القروض أثناء فترات تأجيل الدفع المحددة.

وتجدر الإشارة الى أن ضمان القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الخاصة من قبل صندوق متخصص قد تم بعد ادراجه بضمان من قبل الدولة .

– تقسيط تسديد الحقوق والرسوم المترتبة على عاتق المستثمر عند استفادته من امتياز عقاري موجه لانجاز مشروع.

– إلزام المؤسسات الأجنبية التي تتقدم بعرض للحصول على صفقة عمومية بالتعهد بانجاز استثمار بالشراكة مع مؤسسة محلية .

– اقرار رسم على العربات الثقيلة وتجهيزات الأشغال المستوردة بغية تشجيع الانتاج الصناعي الوطني .

– الترخيص باستيراد مصانع الانتاج المجددة بغية تشجيع الاستثمار المحلي

واستقطاب المستثمرين الأجانب لنقل نشاطاتهم الى بلادنا .

وأما برسم تشجيع التنمية الفلاحية فنسجل على الخصوص :

– تحديد حق معتدل مقابل الامتياز بالعقار الفلاحي ( لا يتجاوز 150000 دينار للهكتار الواحد بالنسبة لأراضي الفئة الممتازة المسقية) وإعفاء هذا الحق من كل عبء جبائي .

– سن رسم على القمح الصلب المستورد كلما كان سعره اقل من السعر المدفوع للمنتج المحلي وذلك من اجل ترقية الاستهلاك الحبوب المنتجة محليا .

– وكذا رفع حصة الرسوم شبه الجبائية المخصصة لغرف الفلاحة .

وأما برسم الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني فقد أدرج قانون المالية التكميلي:

– تعزيز ممارسة حق الدولة في الشفعة عند كل عملية تنازل عن الأصول التي يستفيد منها مستثمرون أجانب بالجزائر وابطال أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول خرقا للقانون الوطني .

– الى جانب منع التنازل للأجانب عن ممتلكات عقارية سبق للدولة أن استرجعتها أو أممتها وسن عقوبات محسوسة ضد كل شخص يتورط في مثل هذه الصفقات غير القانونية.

وأما برسم مرافقة التنمية البشرية فنسجل بوجه اخص :

– توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل لصالح المتقاعدين الذين تتجاوز منحهم 20240 دينار شهريا وذلك حسب جدول تدريجي .

– التكفل بتخفيف سعر الكهرباء الذي تستفيد منه الأسر والنشاطات الفلاحية في ولايات الجنوب والهضاب العليا .

– وتوسيع تسيير الدولة للفوائد على القروض البنكية الموجهة لامتلاك سكن فردي في إطار برنامج تدعمه الدولة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا .

وبرسم دعم التنمية الثقافية يجدر ذكر سن رسم على الإشهار موجه لتمويل الصناعة السينماتوغرافية وإعفاء الورق الموجه لصناعة الكتب من الرسم على القيمة المضافة وإعفاء الربط بالانترنيت وإيواء المواقع الإلكترونية من الرسم على القيمة المضافة .

وبرسم مرافقة إدخال الاحتراف في كرة القدم أدرج القانون على وجه الخصوص إعفاء شركات النوادي مدة خمس سنوات من بعض الأعباء الجبائية وتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية البالغة قيمتها 100 مليون دينار والممنوحة لكل ناد محترف لأمد مدته عشر سنوات .

وإذ علق رئيس الجمهورية على قانون المالية التكميلي هذا سجل في المستهل المستوى الهام الذي بلغه الإنفاق العمومي ومن ثمة عجز الخزينة وان بقي تسيير هذا العجز ممكنا بفضل موارد صندوق ضبط الإيرادات .

وعليه أمر رئيس الدولة الحكومة بالسهر على إخلاء تسيير الدولة من كل نفقة بلا موجب موضحا أن ميزانية التسيير التي ستواجه السنة المقبلة إنفاقا أكبر وبفعل نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين لا ينبغي أن تسجل أية زيادة إضافية.

وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "الدولة أذ تسهر على تحسين الوضع الاجتماعي لأعوانها تنتظر منهم أن يتجندوا لترشيد الإنفاق العمومي وتحسين فعالية الخدمة العمومية. ذلك أن ميزانية التسيير بلغت إلى غاية اليوم حدا لا يطاق ولابد ألا تدوم هذه الوضعية العابرة. تلكم هي الضريبة الواجب أداؤها لنواصل تنمية البلاد دون أن نورث الأجيال القادمة ديونا عمومية جد مرهقة ".

وبخصوص برنامج التنمية والتجهيز الذي تغطيه الاعتمادات بنسبة كبيرة جدد رئيس الدولة الأوامر التي وجهها بمناسبة المصادقة على البرنامج الخماسي 2024 – 2024 محملا كل قطاع مسؤولية النهوض العاجل بورشاته ومنع أي إعادة تقويم ومكلفا وزارة المالية بتحاشى تسجيل المشاريع قبل انتهاء دراساتها والمصادقة عليها وتخصيص الوعاء العقاري اللازم لها .

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية الأحكام التشريعية والجبائية الجديدة المدرجة لفائدة العاملين الاقتصاديين في سبيل تشجيع الانتاج المحلي على وجه الخصوص.

ومن هذا الباب جدد دعوته الى المقاولين والفلاحين والعمال للاستفادة من هذه الأحكام المختلفة ورفع إنتاجهم من السلع والخدمات ذات الجودة الرفيعة بغية تلبية حاجة السوق المحلية وتطوير الصادرات من خارج المحروقات بالتزامن مع رفع عروض التشغيل الموجهة لشبيبتنا .

كما ذكر رئيس الجمهورية بأن " قانون المالية التكميلي هذا يعكس ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة في الوقت الذي تضطر فيه شتى البلدان إلى تقليص نفقاتها العمومية تقليصا بالغا. فالأمر يتعلق إذن برهان من أجل الحفاظ على دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي جددت البلاد العهد بها منذ عقد من الزمن بعد حقبة أليمة ".

وختم رئيس الدولة بالقول " لكن الرهان هذا والتضحيات هذه لن تحقق كل ما تنتظره الأمة منها ولن يصبح الرفاه الاجتماعي لشعبنا مكسبا مضمونا ما لم ننشئ فائضا من الثروات ومن الموارد الوطنية من اجل مواجهة تناقص لا مرد له في مداخلينا من المحروقات بعد أمد بعيد .

إثر ذلك تناول على التوالي مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أربعة مشاريع أوامر رئاسية منبثقة على وجه الخصوص من التعليمة الرئاسية رقم 03 المؤرخة في 13 ديسمبر 2024 والمتعلقة بتعزيز اتقاء ومحاربة الفساد .

من هذا الباب تناول المجلس بداية بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2024 المتعلق باتقاء ومحاربة الفساد.

إن القانون المعدل قد سبق له وأن اعتمد ما يلائم من الأحكام المستقاة من اتفاقية الأمم المتحدة من أجل اتقاء ومحاربة الفساد والتي كانت الجزائر من البلدان السباقة إلى المصادقة عليها. من ثمة فإن المراجعة انحصرت في تحسين عدة محاربة الفساد من خلال :

أولا: إحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث واثبات مخالفات الفساد وتوسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين له بحيث تشمل تمام التراب الوطني.

وسيضفي التمركز هذا مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد وفي الآن ذاته تسهل التعاون الدولي – بواسطة الشرطة الدولية أنتربول- في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا.

ثانيا: إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح .

والحكم الجديد هذا يعزز إقحام مسؤولية المخالفين ويكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسم لها .

كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم المرسوم رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة .

تدخل المراجعة هذه أربعة اثراءات ذات بال من خلال :

في المقام الأول توسيع مهام مجلس المحاسبة لتشمل تعزيز الوقاية من مختلف إشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تمس الذمة المالية والأموال العمومية ومحاربتها. وفي الآن ذاته سوغ لمجلس المحاسبة اقتراح توصيات تهدف الى تعزيز آليات حماية الأموال العمومية ومحاربة أشكال الغش والإضرار بالخزينة العمومية

أو بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته.

وفي المقام الثاني توسيع مجال الرقابة الموكلة لمجلس المحاسبة ليشمل تسيير المؤسسات التي تملك الدولة معظم الأسهم في راس مالها أو سلطة القرار الترجيحية فيها. وعلى مجلس المحاسبة أن يتأكد من وجود ووجاهة وفعالية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي للحسابات المكلفة بضمان سلامة تسيير الموارد وحماية ممتلكات ومصالح

المؤسسة وكذلك تقصي مجرى العمليات المالية والحسابية المنجزة ذات الصلة بالذمة المالية .

وبجدر التذكير بأن نطاق المراقبة الذي تختص به المتفشية العامة للمالية سبق توسيعه هو الآخر ليشمل المؤسسات العمومية الاقتصادية .

إن عمليات المراقبة هذه لا تنفي صلاحيات مسيري المؤسسات المعنية بل ستتيح للدولة السهر على حماية رؤوس أموالها ومساهماتها وعلى ضمان الحكامة في المؤسسات التي هي ملك للدولة أو المؤسسات التي تملك فيها الدولة أغلب الأسهم.

في المقام الثالث تعزيز فعالية رقابة مجلس المحاسبة وذلك على وجه الخصوص من خلال :

– توضيح تنظيم وسير غرفة الانضباط الميزاني والمالي في مجال التحقيق والنطق بالحكم .

– وإلزام مسؤولي المجموعات والهيئات الخاضعة لمراقبتها بتبليغ نتائجها للأجهزة التي تتولى المداولات في اجل أقصاه شهران مع إعلام مجلس المحاسبة بما يترتب عن ذلك .

وفي المقام الرابع و الأخير وفضلا عن تشديد العقوبات المالية التي سيتخذها مجلس المحاسبة (وهي لا تلغي المتابعات القضائية اذا ما اقتضى الأمر ذلك) يأتي النص بمزيد من التوضيحات في مجال مسؤولية الأعوان وممثلي أو إداريي الهيئة

الخاضعة للرقابة مبينا على وجه الخصوص أنه :

– عندما يتعلق الأمر بفعل ارتكب خرقا للقوانين والتنظيمات أو جهلا بإلتزاماته بغية تحقيق استفادة شخصية أو إفادة الغير من امتياز غير مبرر على حساب مصلحة الدولة أو هيئة عمومية فإن مرتكب المخالفة معرض لدفع ضعف القيمة القصوى للغرامة .

– و أن مرتكبي هذه الأفعال يستفيدون من الإعفاء من هذه العقوبات في حال استظهارهم بأمر مكتوب أو في حال قيام مجلس المحاسبة بإثبات أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر صادر من مسؤولهم في السلم الإداري أو من أي شخص أخر يتمتع بصلاحية إصدار مثل هذا الأمر وعندها تنتقل مسؤولية الفعل الى الآمرين بالفعل.

هذا وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر الرئاسي الصادر في 09 يوليو 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وصوبه.

يتضمن النص المصادق عليه على الخصوص :

– توسيع مجال مخالفة قانون الصرف الى استيراد وتصدير خارج الإطار القانوني قيم منقولة او سندات مالية صادرة بالعملة الوطنية او الأجنبية وسبائك الذهب والقطع الذهبية وإلى الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة .

– إلغاء الشكوى المسبقة لوزارة المالية أو بنك الجزائر لتحويل المحاضر المتعلقة بمخالفات الصرف الى النيابة ومنه مباشرة التحقيق والمتابعات ضد مخالفي التشريع الخاص بالصرف .

– تقليص مجال إجراءات المعاملات المالية المنصوص عليها في القانون بتحديد محل الجنحة من الآن فصاعدا بمبلغ 20 مليون دينار كأقصى حد (عوضا عن 50 مليون دينار حاليا) وفي الآن ذاته حظر القانون للصفقة عندما تكون الجنحة مرتبطة بالفساد او تبييض الأموال او تهريب المخدرات او الجريمة المنظمة .

– تشديد العقوبات بإضافة مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الغش الى

حجز محل الجريمة والغرامات دو الإخلال بالعقوبات الجزائية التي تقررها المحكمة.

وقيام وزراة المالية وبنك الجزائر بالتزامن بإحداث بطاقية وطنية لمخالفي تشريع الصرف بما يتيح تطبيق عقوبات ملحقة أخرى نص القانون عليها في حقهم مثل الحرمان من المعاملات المالية مع الخارج بما فيها نشاطات التجارة الخارجية .

وفي الأخير تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة امرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر الرئاسي رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2024 والمتعلق بالنقد والقرض .

تتوخى المراجعة هذه على الخصوص :

في المقام الأول تحيين مهام بنك الجزائر بالنظر الى التقدم المترتب عن تحيين المنظومة المالية بتكليفه بالسهر على فعالية أنظمة الدفع وتحديد القواعد التي تسيرها وبتوكيله بضمان أمن وسائل الدفع من غير الاوراق النقدية .

في المقام الثاني تعزيز أمن ومتانة المنظومة البنكية بفضل متابعة البنوك بما فيها البنوك الخاصة عن قرب للتأكد من صون مصالح زبائنها والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد. ومن هذا الباب يخول بنك الجزائر على الخصوص صلاحية :

– مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بأية معلومة يحتاجها في صياغة ميزان مدفوعات البلاد ووضعها المالي ويخص هذا تحديدا رؤوس الأموال نحو الخارج .

– وإلزام العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بالمعايير التي يحددها لها مجلس النقد والقرض بما يحول دون تعرض توازناتها الخاصة للاختلال.

وفي المقام الثالث محاربة جميع أشكال الغش أو التحايل في العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية وهذا بالخصوص من خلال :

– إضافة جنحة الرشوة الى أسباب حظر ممارسة الوظيفة البنكية .

– تخويل المؤسسة النقدية صلاحية تحديد قواعد السير الحسن والأخلاقيات السارية على البنوك والمؤسسات المالية .

– وعند الاقتضاء تخويل بنك الجزائر صلاحية التعجيل بمباشرة عملية تحري على مستوى البنوك والمؤسسات المالية .

وعلى صعيد اخر وبغرض تعزيز الشفافية في النشاطات البنكية ستمتلك الدولة سهما خاصا في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية ذات رأس المال الخاص يسمح لها أن تكون ممثلة في الأجهزة الاجتماعية دون الحق في التصويت والإجراء المستجد هذا في الجزائر معمول به في عدد كبير من البلدان المتقدمة .

في المقام الرابع تأكيد تطبيق القوانين الوطنية في مجال الاستثمارات الأجنبية على البنوك والمؤسسات المالية الى جانب تعزيز حماية مصالح الدولة وذلك من خلال النص على أن:

– فتح بنك او مؤسسة مالية من قبل مستثمر أجنبي سيكون مستقبلا مشروطا بامتلاك نسبة 51% من رأس المال من قبل مساهمين جزائريين.

– الدولة تتمتع بحق الشفعة في حالة التنازل عن أي بنك أو مؤسسة مالية رأس مالها أجنبي ".

[aps 25/8/10]

aps © 2024. Tous droits réservés
algérie presse service- rue des frères bouadou- bir mourad rais- alger, algérie – tel ++213 (0)21 689443 – fax ++213 (0)21 689066 –
e.mail – ط§ظ„ط¨ط±ظٹط¯ ط§ظ„ط¥ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹ ط­ط°ظپ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© (ط؛ظٹط± ظ…ط³ظ…ظˆط­ ط¨ظƒطھط§ط¨ط© ط§ظ„ط¨ط±ظٹط¯) –

]

كل هذا الكلام خرطي في خرطي

الجيرياالجيرياالجيريا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lejusticier الجيريا
كل هذا الكلام خرطي في خرطي

العنة على الجاحدين للخير يا ……حاشا القراء البلاد برجالها لا انذالها امثالك

هل القرارات الوزارية التي صدرت 2024.

هل القرارات الوزارية التي صدرت بمقتضى القانون الأساسي الخاص لعمال التربية لسنة 90 أو الأمر 76 ملغاة لأن هذه القوانين ألغيت ؟؟؟

القرارت لا تزال سارية المفعول ..لا تلغى الابقراات مثلها ..لكن هناك قرارات عدلت ..واخرى الغيت بقرارات اخرى

لكن الذي أسست عليه ألغي أي أصبح باطل و ما بني على باطل فهو باطل

جمعة مباركة انشاء الله
كلـــــنا محمـــــــــد