العرف وأثره في الفقه الاسلامي 2024.

العرف وأثره في الفقه الاسلامي .. حسنين محمود حسنين

العرف وأثره في الفقه الاسلامي .. حسنين محمود حسنينhttps://www.mediafire.com/?xuzrmj3zhin

شكرااااا على مروووورك

بارك الله فيكم وشكرا

لا شكر على واجب

الجيريا

وفيك بارك الله أخي ونفع بك

لا شكر على واجب

الجيريا

لا شكر على واجب

الجيريا

الجيريا

شكرا جدا على المعلومات

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيك و جزاك ألف خير

الخطبة بين العرف و الدين 2024.

لدي بعض التساءلات اخوتي و اخواتي حول موضوع الخطبة في المجتمع الجزائري .لماذا تطول فترة التشاور عندما تشرع بحطبة امراة ما .الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام "اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" .لماذا التماطل و التكسال .لماذا تشعر ان فتاة تريدك بكل ما تملك هي و تعدك الطاعة والولاء بعد الزواج و تهيء لك كل الاسباب و التسهيلات في الحطبة دون اية بروتوكولات .لماذا غيب الولي جانب الدين واحذ بالمال و الجاه للرجل الذي لم يامر به ديننل الحنيف في حين اعطى الامتيازات هذه للرجل كي يختار رفيقة دربه .الزواج سهل للغاية ولكن لماذا اصبح الهاجس الاكبر بالنسبة للشباب .لماذا اصبحت سنة الزواج صعبة مقارنة بالماضي في وقتنا كثرت فيه النساء حتى اصبح الشاب منا يفكر في التعدد قبل زواجه .الجيريا

".لماذا تشعر ان فتاة تريدك بكل ما تملك هي و تعدك الطاعة والولاء بعد الزواج و تهيء لك كل الاسباب و التسهيلات في الحطبة دون اية بروتوكولات "

".لماذا غيب الولي جانب الدين واحذ بالمال و الجاه للرجل الذي لم يامر به ديننل الحنيف في حين اعطى الامتيازات هذه للرجل كي يختار رفيقة "

ماعلاقة الفقرة الاولى وموقف الفتاة بالفقرة الثانية وموقف الولي؟؟ …..لم أفهم تداخل الافكار

السلام عليكم
كل شخص ( شاب او فتاة ) يصعب ان يجد مايريده ,,,,,,,,,,وكلنا نعرف حديث رسول الله "اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"
ولكن الجميع يتماشى مع معطيات ومطلبات اليوم,,,,,,,,,,,,,تقول هناك استثناء ,,,,,,,,,,,اكيد هناك استثناء ,,,,,,,,,ولكن اذا تاملت في لب الاختيار,,,,,,,,,,,تجده صادر من معطيات اليوم ,,,, الاختيار لايظهر جليا,,,,,,غيب الباطن والحقيقة وجمل الظاهر,,,,,,,,,,,وهذا ليس كلامي ,,,,,,,,,,,,,,,,انما الواقع ,,,,,,,,,وشكرا

القصد من كلامي ان هناك بنات طيبات و اخريات يتقلشو ا

لقد اختلط الحابل بالنابل

الســـــــــــلام عليكم

صحيح راهم يتقلشوا………نطالب الحكومة بعمل اتفاقيات بيننا و بين الاتحاد الاوربي لتزويج شبابنا المسكين……….افتحوا لنا الاجواء و سناتي بالعملة الصعبة…….ارجوكم دعوا لنا حرية الاختيار…..لا نستطيع اخد المنتوج المحلي اكراها……..الاوربية مهرها خاتم و تعطيك كل التقدير……..و لشراء المنتوج المحلي يلزمك الجمل و ما حمل…..و في الاخير……..تستفيد فقط من النكد………

العرف 2024.



ط§ظ„ط¬ظٹط±ظٹط§





العرف




من الأدلة المختلف فيها.



والمراد به : ما جرى عليه الناس أو اعتادوه في قول أو فعل.


وهو ثلاثة أنواع :

النوع الأول : ما جرى عليه الناس من قول أو فعل يوافق الشرع. فهذا عرف معتبر بالشرع.


النوع الثاني : ما جرى عليه الناس مما يخالف الشرع. فهذا عرف غير معتبر.


النوع الثالث : ما جرى عليه الناس و لا يخالف و لا يوافق الشرع.
ودليل العرف : كل آية في القرآن أحيل فيها إلى العرف، كقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ، هل حدد الله شيئا معلوما أو قال كم تعطي؟ لم يقل، فقد أحاله إلى العرف، فإذا كان هذا المجتمع عنده أن العادة جرت بألف، هذا المجتمع الآخر العادة جرت بمائة، ولكل مجتمع عادته وعرفه، فلا تحكم على هذا المجتمع بعرف الآخر.



وقوله تعالى: ﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢] ، هل قال كيف يتراضون؟ هل قال: لابد أن يتراضوا بهذه الطريقة؟ لا، فإذا اصطلحوا على طريقة مشى عليها العرف الذي بينهم، المهم أن لا يكون هناك شيء حرام خلاف الشرع، ولذلك يقولون: الصلح سيد الأحكام، وهذا من تطبيقات قاعدة العادة محكمة.


ويقول تعالى أيضا: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١] ، أيضا هنا في الآية أحال على العرف، لم يقل أمسكها على وصف معين، أمسكها بمعروف أو فارقها بحسب ما جرى عليه العرف.


وقال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] ما قال للرجل من أهل البادية أنت عاشر زوجتك كما يعاشرها الرجل الذي في الحاضرة، فكل أهل جهة بحسب عرفهم.


ومنه قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩] لم يبين قدره، فأحال إلى أوسط ما نطعم به أهلنا، قد يكون الواحد طعامه في اليوم رغيف وجبن، في أغلب الأيام هذا طعامه، فالواجب عليه في الإطعام هذا، وقد يكون الواحد طعامه في أوسط ما يطعم به أهله مثلا أرز ولحم، نقول هذا أوسط ما تطعم به في حقك أنت، وهكذا.


ودليله في الأحاديث:

من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الطويلة في حجة الوداع، قال: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»( أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث (1218)، قال: «ولهن» أي للنساء «عليكم» أيها الأزواج «رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، ما قال: كل امرأة عليك أن ترزقها مثل ما يرزق ذلك الرجل الأمير، أو تكسوها مثل ما يكسوها، لا، كل واحد بحسب العرف، فأحال إلى العرف، لأن العادة محكّمة، يحتكم إليها في مثل هذه الأمور.


ولما جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان، تقول: يا رسول الله إنه رجل شحيح، يعني لا يعطينا حقنا، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، حديث (2211)، وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب قضية هند، حديث (1714).) لم يقل لها خذي وسكت، وأباح لها مال زوجها، لا، بل خذي من مال هذا الرجل بالقدر الذي جرى العرف أن مثلكِ وولدك يكتفي به.


قاعدة : كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا، وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ، وَلَا فِي اللُّغَةِ، يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ.


قاعدة : العادة محكمة .


قاعدة : المعروف عرفا كالمشروط شرطا إلا إذا خالف الشرع.


قاعدة : المفتي لا يفتي في معاملات أهل بلد إلا إذا عرف عرفهم.


والفتوى المبنية على العرف تتغير بتغيره. وما تعارف الناس عليه في البيع والشراء والتقابض أعتبر. لو اختصم رجلان فقال هذا لهذا: اذهب أنت ابن أمك، فذهب الرجل المسبوب يشتكي يقول هذا قذفني، فإنه رمى أمي بأنها زانية، فهذه اللفظة غير صريحة، فالقاضي هنا –وهذا من فقه الواقع في الفتوى- عليه أن يراعي العرف الذي عليه الساب والمسبوب، فإذا كان من عرف هذا المكان أن هذه الكلمة تعني ابن زنا، فإنه يجلده حد القذف، وإذا لم يجر العرف بأن مثل هذه الكلمة لا تقتضي الرمي بالزنا فإنه لا يقيم عليه حد القذف.


مثال آخر: لو أن رجلا تخاصم مع رجل من الأشراف (آل البيت) فسبه بأبيه أوجده، فإنه لا يعتبر كافرا؛ لأنه لا يقال عنه: إنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرف جرى أنه لم يقصد بهذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يقصد سب هذا الشخص بذاته، فانظر كيف راعى العرف.


قاعدة : الكنايات يرجع فيها إلى النية، وإلا رجع إلى العرف وإلا إلى اللغة.


قاعدة : الألفاظ الواردة في القرآن العظيم والسنة النبوية تفسر بمعانيها الشرعية وتسمى الحقيقة الشرعية. فإن لم يوجد فسرت بمعانيها العرفية (عرف زمن التنزيل بما جاء عن الصحابة) وتسمى الحقيقة العرفية. فإن لم يوجد فإنه يرجع إلى اللغة. وتسمى الحقيقة اللغوية). ومن أمثلة العرف المقارن للخطاب (عرف زمن التشريع) ما أخرجه البخاري (1510) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ» .


قاعدة : العرف المعتبر ما قارن اللفظ أو كان قبله، ولا عبرة بالمتأخر عنه.


قاعدة : الأيمان يرجع فيها إلى العرف، وإلا إلى اللغة. [لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْخُبْزَ حَنِثَ بِمَا يَعْتَادُهُ أَهْلُ بَلَدِهِ:
فَفِي الْقَاهِرَةِ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِخُبْزِ الْبُرِّ،
وَفِي طَبَرِسْتَانَ يَنْصَرِفُ إلَى خُبْزِ الْأُرْزِ،
وَفِي زَبِيدَ إلَى خُبْزِ الذُّرَةِ وَالدُّخْنِ.
وَلَوْ أَكَلَ الْحَالِفُ خِلَافَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْخُبْزِ لَمْ يَحْنَثْ وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْقَطَائِفِ إلَّا بِالنِّيَّةِ] . الأشباه والنظائر لابن نجيم ص83.
ولَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا ; لَمْ يَحْنَثْ بِالسَّمَكِ، وَإِنْ سَمَّاهُ اللَّهُ لَحْمًا.
أَوْ حلف لَا يَجْلِسُ عَلَى بِسَاطٍ أَوْ تَحْتَ سَقْفٍ أَوْ فِي ضَوْءِ سِرَاج، لَمْ يَحْنَثْ بِالْجُلُوسِ عَلَى الْأَرْض وَإِنْ سَمَّاهَا اللَّهُ بِسَاطًا، وَلَا تَحْت السَّمَاءِ، وَإِنْ سَمَّاهَا اللَّهُ سَقْفًا، وَلَا فِي الشَّمْس، وَإِنْ سَمَّاهَا اللَّهُ سِرَاجًا.
أَوْ حلف لَا يَضَعُ رَأْسَهُ عَلَى وَتَدٍ، لَمْ يَحْنَثْ بِوَضْعِهَا عَلَى جَبَلٍ، وإن سماها الله أوتاداً.



أَوْ حلف لَا يَأْكُلُ مَيْتَةً أَوْ دَمًا، لَمْ يَحْنَثْ بِأكل السَّمَكِ أوَالْجَرَادِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ؛
فَقُدِّمَ الْعُرْفُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي الشَّرْعِ تَسْمِيَةً بِلَا تَعَلُّقِ حُكْمٍ وَتَكْلِيفٍ
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 93) والأشباه والنظائر لابن نجيم ص82 – 83.

———————–




السائل : بارك الله فيكم ما الفرق بين العرف و قاعدة: "العادة محكّمة"


الجواب : العرف والعادة متقاربان، فهم يقولون: العرف ما جرت عليه عادة الناس في قول أو فعل. انظر التعريف.