حكم السجود بمذهب الامام الشافعي 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم

يُشترط لصحة السجود في الصلاة أن تكون الجبهة ( ما فوق الحاجبين ) مكشوفة أو جزء منها مكشوفا .
فلا يصح السجود إذا سجد المصلي فوضع جبهته على شىء يتحرك بحركته ، أي يتحرك مع المصلي .

فمثلا لو كان رجل يلبس طاقية أو حطة ( شماغ ) فوق رأسه ثم لما سجد كانت تحت جبهته بحيث كانت كل جبهته فوق الطاقية أو الحطة فعندئذ لا يصح سجوده لأنه سجد على شىء يتحرك معه .
الصواب أن يسجد بجبهته المكشوفة أو بجزء منها على الأرض أو سجادة الصلاة التي يُصلي عليها .

كذلك لو سجدت المرأة بجبهتها على غطاء الرأس الذي تلبسه ( بعض الناس يسمونه : اليانس ) فلا يصح السجود عندئذ لأن هذا الغطاء يتحرك معها . كذلك لا يصح سجود المرأة التي تصلي و هي ساترة لوجهها تماما لأنها ستسجد على النقاب ( غطاء الوجه ) الذي يتحرك معها .

هكذا هو الحكم بالنسبة للسجود في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، و عند غيره من الأئمة لا يؤثر ذلك على صحة السجود .

أما اليدين و الرجلين فلا يُشترط أن تكونا مكشوفتين . بل لابد من ستر القدمين بالنسبة للمرأة لأنهما من العورة .

بارك الله فيك واحسن اليك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسين 05 الجيريا
بارك الله فيك واحسن اليك

وفيك بارك الله

بارك الله فيك

الأخت الكريمة …من سنة رسول لله صلى الله عليه وسلم الإفتتاح بالبسملة عند الكتابة
ويا حبدا لوذكرتِ المسألة بدليلها من الكتاب أو السنة وهذا من بركة العلمي

جزاك الله خيراً

بارك الله فيك.