الى اعضاء اللجنة المتساوية الاعضاءالمتوسط الشلف 2024.

الى كل عضو من اللجنة المتوسطة الاعضاء التعليم المتوسط لولاية الشلف اريد منكم مساعدة من اجل الحركة علما انه تقريبا كل عام اشارك لكن كل مرة ياخذون مني المنصب و لا اجد من يسمعني
هذا العام طفح مني الكيل ارجوكم اريد ردا وشكرا

اين انتم يا اعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء الطور المتوسط للشلف

قائمة اللجنة المتساوية الاعضاء
قائمة اللجنة المتساوية الاعضاء لرتبة
استاذ التعليم الثانوي بالشلف
الاعضاء
1- عياد سليمان
2- جيلالي الصامت بن يوسف
3- بن عوالي امحمد
4- قاب بن يوسف
5- كاملي معمر

اعضاء احتياطيين

6-عطاطفة محيوز
7-علي حاجي محمد
8-بن دريس ميلود
9-جرافة الهاشمي
10-قولال علي

المكتب الولائي

من مهام اللجنةالادارية المتساوية الاعضاء
المادة 63 : تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.
تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.
المادة 64 : تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.
وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.
المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.
و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.
المادة 69 : عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
مواد من القانون العام للوظيفة العمومية

شكرا اريد اعضاء اللجنة للطور المتوسط

اتصل باي احد من هؤلاء يدلك عن الاخرين

يا اخي قلت لك اتصل بالهيئة المعنية …وليست اللجنة لان عملها انتهى ….

من هي الهيئة المعنية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العربي 14 الجيريا
يا اخي قلت لك اتصل بالهيئة المعنية …وليست اللجنة لان عملها انتهى ….

من هي الهيئة المعنية