وجوب تجديد العقد إذا كان أحد الزوجين لا يصلي ثم تاب 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجوب تجديد العقد إذا كان أحد الزوجين لا يصلي ثم تاب

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. ع. ص. سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (499) وتاريخ 6/2/1408هـ. الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة. وأفيدك بأن سؤال العبد ربه بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة أن يوسع عليه رزقه، ويصلح له ذريته، ونحو ذلك، لا بأس به فيما بينه وبين ربه، دون رفع الصوت واليدين. وأما الرجل الذي تزوج بامرأة تصلي وهو لا يصلي، ثم تاب بعد ذلك، فإنه يجب تجديد العقد بولي وشاهدي عدل إذا رضيت المرأة بذلك، في أصح قولي العلماء. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد

[1] سؤال موجه إلى سماحته برقم (499) وتاريخ 6/2/1408هـ، وأجاب عنه سماحته برقم (523/2) في 9/3/1408هـ.
https://www.binbaz.org.sa/node/8736

الجيريا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السلفية الجزائرية الجيريا

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجوب تجديد العقد إذا كان أحد الزوجين لا يصلي ثم تاب

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. ع. ص. سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (499) وتاريخ 6/2/1408هـ. الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة. وأفيدك بأن سؤال العبد ربه بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة أن يوسع عليه رزقه، ويصلح له ذريته، ونحو ذلك، لا بأس به فيما بينه وبين ربه، دون رفع الصوت واليدين. وأما الرجل الذي تزوج بامرأة تصلي وهو لا يصلي، ثم تاب بعد ذلك، فإنه يجب تجديد العقد بولي وشاهدي عدل إذا رضيت المرأة بذلك، في أصح قولي العلماء. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد

[1] سؤال موجه إلى سماحته برقم (499) وتاريخ 6/2/1408هـ، وأجاب عنه سماحته برقم (523/2) في 9/3/1408هـ.
https://www.binbaz.org.sa/node/8736

لمذا إضافة "دون رفع اليدين"؟أليس هذا تزمتا؟ أجب على قدر السؤال وكفى

يرفع للتذكير…

السلام عليكم. ان هذه المسئله خطيره خطر ما ينطوي عليها من احكام .لانه اذا كان الرجل مصلي لكنه يقوم بالفحشاء و المنكر فانه لا ضلاة له لقول الرسول صلوات الله و سلامه عليه((من لم تنهاه صلاته على الفحشاء و المنكر فلا صلاة له)) او كما قال رسول الله.فهنا الرجل يصلي لكن ماذا نفعل في هذه الحاله.و كذلك الاولاد اللذين ولدوا قبل ذلك هل هم ابناء زنى . و الميراث هل اذا مات احدهم قبل ذلك يرثه الاخر ام لا لانه لا توارث بين مسلم و كافر و و و و و و فالموضوع ليس بهذه السهوله لاننا سوف نلج باب التكفير و العياذ بالله
فاللهم اجعلنا داعيين لدينك لا منفرين اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااامين

السلام عليكم. لا أدري لماذا نقل هذا الموضوع هنا؟ وعلى كل حال أودّ أن يعلم الإخوة الكرام، أن فتوى الشيخ رحمه الله مبنية على اختيار فقهي مشهور وهو كفر تارك الصلاة، وهو مذهب جماعة من العلماء سلفا وخلفا، ومشهور عن الحنابلة خصوصا.
فعندنا وعند جمهور المسلمين الذين لا يرى علماؤهم كفرَ تارك الصلاة، ولا سمِع أزواجاهم وزوجاتهم بهذا المذهب أصلاً وهم يرون أنفسهم مسلمين مقصّرين فحسب، لا يليق نقل هذا الفتوى لهم لما فيها من تشويش القلوب، وزلزلة البيوت. بما لا يتحقق أصلاً.
ولو اكتفينا بنقل النصوص في خطر ترك الصلاة دون ترتيب هذه اللوازم لكان مفيدا ورادعا. والله أعلم

بارك الله فيك .نعم ان هذا هو عين الراى لكن هناك من لغرتمات الوحد من اذا وجهت سائل الى احد الاامه لا يعجبه الامر بل يجيب بغلظه مع ان ديننا يامرنا بالتكلم بادب حتى مع من يخالفنا الدين فما بعث رسولنا الكريم الا ليتمم مكارم الاخلاق لكن للاسف

شكرا لك و جزاك الله خيراً

الجيريا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.