من فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 2024.

سؤاله الثالث يقول هل لبس المرأة البنطلون والفستان القصير أمام النساء حرام أم يجوز؟

الجواب

الشيخ: نعم لا شك أن البنطلون والفستان القصير لا يحصل به ستر العورة أما الأول فلأن البنطلون على قدر العضو كل عضو له قدر مقدر فيه ومع ذلك أنه يصف أعضاء البدن أي يصف أحجامها وهذا نوع من الكشف فهي في الحقيقة كاسية عارية وأما الفستان القصير فإنه كذلك لا يحصل به ستر العورة لكن إذا كان قصيرا بحيث لا يحصل منه كشف المرأة لجسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة فهذا لا بأس به أمام النساء لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حرج فيه مع النساء.

(/1)

السؤال

هذه الرسالة التي بعث بها ع. م. الشمراني من جدة طويلة في الحقيقة جداً ولو استعرضنا الرسالة لأتت على جميع بقية الحلقة لكن نستخلص ما ينبغي عرضه من أسئلة يقول إن زوجتي تلبس ملابس زينتها إذا أرادت أن تلبس لأحد أو يأتينا أحد رغم أني أنهاها عن ذلك ولكن بدون فائدة فما حكم ذلك؟

الجواب

الشيخ: لا بأس للمرأة أن تتجمل وتتزين لنظيراتها من النساء إذا لم يخشَ من ذلك فتنة ولا ينبغي لك أنت أن تنهاها عن ذلك الأمر لأن هذا أمرٌ جبلت عليه النساء بل وحتى الرجال فإن الرجل يحب أن يظهر بمظهر الجمال في ثوبه فكذلك المرأة أما إن خشي الفتنة بذلك مثل أن يكون حولها من يشاهدها من الرجال أو يكون بعض النساء تنعتها لزوجها يعني المرأة تنعت هذه المرأة لزوجها أي لزوج المرأة الناعتة فهذا أيضاً محظور مثل أن تقول مثلاً لزوجها فلانة عليها كذا وعليها كذا وعليها كذا تنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها فأما إذا لم يكن فيه محظور فليس لك حقٌ في منعها من أن تتجمل بما جرت به العادة أمام صاحباتها.

(/1)

السؤال

تقول أيضاً ما حكم إخراج الزائد من الحواجب وليس القص، وإذا كان حراماً فهل أيضاً يعتبر حراماً إذا أخرجت الفتاة الزائد من حواجبها في عقد قرانها أو ليلة الزفاف؟

الجواب

الشيخ: أخذ الزائد من الحواجب ينقسم إلى قسمين إما أن يكون منكر عن طريق النتف فهذا لا يجوز، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمص أيضاً فيدخل في اللعنة أيضاً، وقال آخرون ليس من النمص فلا يدخل في اللعنة ولكنه مع هذا لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث إنها تضفي على العين ظلمة وقصراً في النظر فهذا لا بأس أن تزيل ما يخشى منه هذا المحظور،.

(/1)

السؤال

طيب أحسنتم بارك الله فيكم، هذه من الحائرة م. ح. ح تقول في رسالتها وهي مختصرة جداً تخفيف شعر الحاجب ما حكمه؟

الجواب

الشيخ: تخفيف شعر الحاجب إن كان بطريق النتف فهو حرام لأنه من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، وإذا كان بطريق القص أو الحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم، ومنعه بعضهم وجعله من النمص، وقال إن النمص ليس خاصاً بالنتف بل هو عام لكل تغيير في الشعر لم يأذن الله به، إذا كان في الوجه، ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة حتى وإن قلنا بجواز أو بكراهة تخفيفها بطريق القص أو الحلق أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه.

(/1)

السؤال

نعم أيضاً ما حكم الحمالات وهي تسمى السنتيانة؟

الجواب

الشيخ: الحمالات لا بأس بها لأنها نوع من التجمل فإذا كانت المرأة ذات زوج وأرادت أن تفعل هذا لزوجها فليس فيه بأس، أما إذا كانت لم تتزوج صغيرة فأنا لا أحب أن تفعل ذلك لأني لا أود من البنت الشابة التي لم تتزوج أن تجعل لها شغفاً بهذه الأمور وتهيئاً بما يكون سبباً لفتنتها أو الفتنة بها.

(/1)

السؤال

أيضاً تقول ما حكم جدل الشعر جديلة واحدة أو ضفيرة واحدة؟

الجواب

الشيخ: فهذا أيضاً لا أعلم فيه بأساً إذا جدلتها جديلة واحدة لا أعلم في ذلك بأساً والأصل الحل ومن رأي شيئاً من السنة يمنع ذلك وجب اتباعه فيه.

(/1)

السؤال

هذه رسالة من أبو زيد منصور، يقول فيها ما حكم الشرع في التسليم على النساء غير المحارم، والتقبيل ودخول بيوت الأعمام، ومثلاً بنات الخال والعم وأقاربي جميعاً، ويقول ونحن في مجتمع ماش على غير شرع الله، والدخول على هذه البيوت بقصد الخير والموعظة الحسنة والأمر بدعوة الأهل والأقارب لتعريفهم ونهيهم عما يضرهم في دينهم أفتونا وفقكم الله؟

الجواب

الشيخ: النظر، لا بأس به فيما يظهر غالباً كالوجه واليدين والقدمين وما أشبه ذلك، والسلام عليهن أي على المحارم ومصافحتهن لا بأس به، وأما التقبيل فلا ينبغي إلا للزوجة وكذلك الأم تقبل رأسها وجبتها وما أشبه ذلك، وأما غير المحارم فالنظر إليهم لا يجوز ومصافحتهن أشد من النظر، و ل هذا لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية منه كابنة العم وابنة الخال وابنة الخالة وما أشبه ذلك لأنه لا يجوز له النظر، والمس أشد من النظر، وأعظم فتنة، وأما الدخول عليهن بدون خلوة، أي على غير ذوات المحارم، على المحارم بدون خلوة فلا بأس به، ولكن بشرط أن يكن متحجبات وغير متطيبات وأن تؤمن الفتنة وإذا اقترنت بذلك مصلحة الدعوة والتبصير بالدين كان ذلك خيراً.

(/1)

السؤال

ذكرتم أنه يقبل زوجته، أما الوالدة فإنه يقبل رأسها، ألا يجوز أن يقبلها مع الخد أو مع الفم؟

الجواب

الشيخ: الفم كرهه بعض أهل العلم حتى من الوالدة ومن ذوات المحرم وشددوا فيه، وبعضهم ر خصوا فيه، والخد أهون من الفم لأن الشيء الذي على سبيل الإكرام وعلى سبل التعظيم هو الذي يكون في الرأس وفي الجبهة .

(/1)

السؤال

هذه رسالة من عبد الله محمد تمران الحارثي من قرية مريفن بني الحارث يقول في رسالته أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها زوجها وبعد طلاقها كشفت عليه، فهل هذا حرام أم لا؟

الجواب

الشيخ: إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً يعني طلاقاً يملك فيه الرجعة فإن لها أن تكشف له ما دامت في العدة، لأنها ما دامت في العدة فهي زوجته، لقول الله تعالى وبعولتهن يعني المطلقات أحق بردهن في ذلك، فدل هذا على أن المرأة الرجعية زوجة لإضافتها إلى الزوج، لا يقال إن هذا مجاز ب ا عتبار ما كان، لأن الأصل أن الكلام على حقيقته وأنه بعل لها وهي في العدة هذا هو الأصل، ولا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل شرعي، وعلى هذا فنقول إذا كان الطلاق رجعياً فلا بأس أن تكشف له وتحادثه ويخلو بها وتبقى عنده في البيت حتى تنقضي العدة، بل إنه يجب أن تبقى عنده في البيت إذا طلقها طلاقاً رجعياً، لا يجوز أن يخرجها ولا أن تخرج خلافاً لما اعتاده بعض الناس، بل أكثر الناس اليوم، إذا طلق زوجته خرجت من البيت إلى أهلها وهذا حرام لأن الله يقول ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ثم قال مشيراً إلى ما سبق ( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) ثم قال معللاً لبقائهن في البيوت، ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) فإذا بقيت في بيته فربما يحدث الله أمراً تتعلق رغبته بهذه المرأة فيراجعها من غير أن يحصل بينهما تباعد.

(/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.