فصل الخطاب في مسالة النقاب 2024.

فصل الخطاب في مسالة النقاب

الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ، أما بعد :

فهذه فائدة مهمة فيها بيان حكم شرعي اتفق عليه المجتهدون ولا خلاف فيه بينهم وتناقله العلماء خلفا عن سلف ألا وهو :

جواز خروج المرأة كاشفة الوجه وأن على الرجال غض البصر ،

"يعني إن خرجت المرأة ساترة جميع البدن سوى الوجه والكفين "

فقد نقل اجماع الامة المحمدية على ذلك جمع كبير من العلماء منهم الامام المجتهد ابن جرير الطبري في تفسيره والقاضي عياض المالكي في الاكمال وإمام الحرمين الجويني والقفال الشاشي والامام الرازي بل نقل ابن حجر الهيتمي عن جمع من العلماء الإجماع .

يقول الله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قالت السيدة عائشة والامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهم : إلا ما ظهر منها : الوجه والكفان ومثل ذلك قال الامام أحمد .

ومما يدل على ذلك حديث المرأة الخثعمية الذي أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي والدارمي وأحمد من طريق ‏عَبْد اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏قَالَ ‏ – واللفظ للبخاري-

‏ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ ‏ ‏الْفَضْلُ ‏ ‏رَجُلًا وَضِيئًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ ‏ ‏خَثْعَمَ ‏ ‏وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَطَفِقَ ‏ ‏الْفَضْلُ ‏ ‏يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَالْفَضْلُ ‏ ‏يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ ‏ ‏الْفَضْلِ ‏ ‏فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

وعند الترمذي من حديث علي : وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ ‏ ‏خَثْعَمٍ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ حُجِّي عَنْ أَبِيكِ قَالَ وَلَوَى عُنُقَ ‏ ‏الْفَضْلِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏الْعَبَّاسُ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا .

وقال الترمذي: ‏ ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

قال ابن عباس : " وكان ذلك بعد ءاية الحجاب " ا.هـ

ووجه الدليل من هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام لم يقل لهذه المرأة الشابة الجميلة غطي وجهك .

وقد يقول قائل : هي كانت محرمة، قلنا : لو كان واجبا لأمرها أن تسدل شيئا على وجهها مع المجافاة لمراعاة مصلحة الاحرام ، ولكن لم يأمرها ، فدل ذلك على عدم وجوب تغطية الوجه للمرأة ، ولكنه شىء حسن مستحب .

وقد أجمع العلماء على أن المرأة يكره لها ستر وجهها والتنقب في الصلاة وعلى حرمته في الاحرام .

وأما وجوب تغطية الوجه على النساء فخاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود وغيره .

روى أبو داود عَنْ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏
‏كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَعِنْدَهُ ‏ ‏مَيْمُونَةُ ‏ ‏فَأَقْبَلَ ‏ ‏ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ‏ .
‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خَاصَّةً أَلَا ‏ ‏تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ ‏ ‏فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏اعْتَدِّي عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ .

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ما نصه : " وقال أبو داود : هذا لازواج النبي خاصة بدليل حديث فاطمة بنت قيس . قلت : وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا. " ا.هـ

مراده بذلك أن قول النبي خطابا لزوجتيه :" احْتَجِبَا مِنْهُ " حين دخل ابن ام مكتوم ، مختص بنساء الرسول جمعا بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس الذي فيه انه عليه الصلاة والسلام قال لها : " اعْتَدِّي عِنْدَ ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ " .

‏ ففرق رسول الله الحكم بين نسائه وبين غيرهن، وحديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم ، أما حديث " احْتَجِبَا مِنْهُ " رواه أبو داود .

وقال ابو القاسم العبدري صاحب التاج والاكليل بشرح مختصر خليل : ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به ازواج النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ) سورة الأحزاب / 59

فالله تعالى لم يقل يدنين على وجوههن بل " عَلَيْهِنَّ " هذه الاية يتفق معناها مع الاية الأخرى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) وأن مفاد الايتين ايجاب ستر العنق والنحر ،وانما جاءت هذه الآية للفرق بين الحرائر والإماء .كما قال الامام الحافظ المجتهد علي بن محمد بن القطان الفاسي في كتابه " النظر في أحكام النظر " وغيره.

وأما معنى الخمار فهو ما تغطي به المرأة رأسها ، والجيب هو رأس القميص الذي يلي العنق، وأما الجلباب فهو مستحب للمرأة وهو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها ويسمى عند بعض الناس بالشادور .

فالآية ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ) ليس فيه ايجاب تغطية الوجه بل المراد تغطية العنق به كما قال عكرمة إن معناه ستر ثغرة النحر لأن النساء قبل نزول ءاية الحجاب كن على ما كانت عليه نساء الجاهلية من وضع الخمار على الرأس وسدله الى الخلف فكانت اعناقهن بادية .

" ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ " ، أي الحرائر ، أقرب للسلامة من أذى السفهاء اذا تميزت عن الاماء ، لان الفساق كانوا يتعرضون للحرائر إن ظنوهن إماء، ففي ستر الحرة رأسها وعنقها سلامة من تعرض الفساق لهن لانه حصلت علامة فارقة ، والاماء ليس عليهن ستر العنق والرأس إذا خرجن .

والله أعلم وأحكم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ، أما بعد :
لنفرض ان طرحك الذي اتيت به هو الاجماع للأمة المحمدية فما الذي يفهم – من ظاهر – قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
والمسألة محل خلاف قديم بين اهل العلم . وأنا ادعوك لتوسيع بحثك وطرحه كبحث علمي مؤصل تبرزين فيه اقوال من يرى بوجوبه ومن يخالفهم وأدلة كل فريق . اسال الله ان يلهمنا الصواب . و السلام عليكم وحمة الله تعالى وبركاته.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walid hocinewhb الجيريا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ، أما بعد :
لنفرض ان طرحك الذي اتيت به هو الاجماع للأمة المحمدية فما الذي يفهم – من ظاهر – قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
والمسألة محل خلاف قديم بين اهل العلم . وأنا ادعوك لتوسيع بحثك وطرحه كبحث علمي مؤصل تبرزين فيه اقوال من يرى بوجوبه ومن يخالفهم وأدلة كل فريق . اسال الله ان يلهمنا الصواب . و السلام عليكم وحمة الله تعالى وبركاته.

وأما قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ) سورة الأحزاب / 59

فالله تعالى لم يقل يدنين على وجوههن بل " عَلَيْهِنَّ " هذه الاية يتفق معناها مع الاية الأخرى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) وأن مفاد الايتين ايجاب ستر العنق والنحر ،وانما جاءت هذه الآية للفرق بين الحرائر والإماء .كما قال الامام الحافظ المجتهد علي بن محمد بن القطان الفاسي في كتابه " النظر في أحكام النظر " وغيره.

وأما معنى الخمار فهو ما تغطي به المرأة رأسها ، والجيب هو رأس القميص الذي يلي العنق، وأما الجلباب فهو مستحب للمرأة وهو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها ويسمى عند بعض الناس بالشادور .

فالآية ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ) ليس فيه ايجاب تغطية الوجه بل المراد تغطية العنق به كما قال عكرمة إن معناه ستر ثغرة النحر لأن النساء قبل نزول ءاية الحجاب كن على ما كانت عليه نساء الجاهلية من وضع الخمار على الرأس وسدله الى الخلف فكانت اعناقهن بادية .

" ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ " ، أي الحرائر ، أقرب للسلامة من أذى السفهاء اذا تميزت عن الاماء ، لان الفساق كانوا يتعرضون للحرائر إن ظنوهن إماء، ففي ستر الحرة رأسها وعنقها سلامة من تعرض الفساق لهن لانه حصلت علامة فارقة ، والاماء ليس عليهن ستر العنق والرأس إذا خرجن .

بسم الله الرحمن الرحيم ..

مسألة كشف الوجه أو تغطيته .. أخذت حيزا كبيرا من الجدال ..

وقد اختلف الفقهاء في وجوب التغطية .. فبعضهم من قال بوجوب تغطية الوجه مع الكفين ..

ومنهم من قال بجواز ذلك ومن المستحب تغطيتهما ..

فمثلا العلامة ابن عثيمين ….

قال رحمه الله بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها : " وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز أن تكشف كفيها !! فأيهما أولى بالستر ؟! أليس الكفان ؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين .
وأعجب أيضاً من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز أن تكشف وجهها !! فأيهما أولى بالستر ؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟! .
الجواب : أبداً هذا تناقض ؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام .
( إلى أن قال رحمه الله ) : " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها .
ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة ؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان .. " ( فتاوى المرأة المسلمة 1/403ـ404 ) .

أما الحكم الآخر وهو في جواز الكشف عنهما ..

العلامة الشيخ الالباني رحمه الله كما قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة … وحكمه في جواز كشف الوجه ..

فيورد أحاديث دالة على كشف الوجه والكفين مثل :

– (صحيح ) عن جابر بن عبد الله قال

( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء ( أي : جالسة في وسطهن ) سفعاء الخدين ( أي : فيهما تغير وسواد ) فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ) .

( صحيح مسلم-شرح النووي) – سنن النسائي والبيهقي – صحيح ابن خزيمةسنن الدرامي ))

—————–

2- (صحيح )عن ابن عباس

أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع [ يوم النحر ] والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وكان الفضل رجلا وضيئا . . . فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ] ) الحديث وفيه :

( فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء ( وفي رواية : وضيئة ) ( وفي رواية : فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها ) [ وتنظر إليه ] فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر )

( صحيح البخاري – فتح الباري – وفيه قال ابن بطال :

وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم) ، إذ لو لزم جميع النساء لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم ) الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل ، وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء )

—–

3 ( صحيح ) عن سهل بن سعد :

( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وهو في المسجد ] فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي [ فصمت فلقد رأيتها قائمة مليا أو قال : هوينا ] فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئا جلست ) الحديث .

( مصنف عبد الرزاق )

————–

4 ( صحيح ) عن عائشة رضي الله عنها قالت :

( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس ) .

ووجه الاستدلال بها هو قولها : ( لا يعرفن من الغلس ) فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة فثبت المطلوب . وقد ذكر معنى هذا الشوكاني ( 2 / 15 ) عن الباجي .

ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ :

( صحيح – البخاري وابن ماجه وأبو داود ) ( وما يعرف بعضنا وجوه بعض ) .

—————-

5 -( صحيح ) عن فاطمة بنت قيس :

( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات ) وهو غائب . . . فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . . . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك [ عنده ] ( وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك – وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان – فقلت : سأفعل فقال : لا تفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم [ الأعمى ] . . . وهو من البطن الذي هي منه [ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ] فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد

فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال . . . ) الحديث .

وينبغي أن يعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث تميم الداري وأنه جاء وأسلم .

وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب فالحديث إذن نص على أن الوجه ليس بعورة .

——————

6 -( صحيح ) عن ابن عباس رضي الله عنهما :

( قيل له : شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى [ قال : فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم ] ثم أتى النساء ومعه بلال [ فقال : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن : نعم يا نبي الله قال : ] فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة [ قال : فبسط بلال ثوبه ثم قال : هلم لكن فداكن أبي وأمي ] فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه ( وفي رواية : فجعلن يلقين الفتخ والخواتم ) في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته ) .

فقال الألباني مستندا على الأحاديث السابقة :

ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] كما سبق ( ص 51 ) على أن قوله تعالى فيما بعد : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [ النور : 31 ] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها لأن ( الخمر ) جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس . و( الجيوب ) جمع

( الجيب ) وهو موضع القطع من الدرع والقميص وهو من الجوب وهو القطع فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر فدل على وجوب سترهما ولم يأمر بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة ولذلك قال ابن حزم في ( المحلى ) ( 3 /216 – 217 ) :

( فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك )

وفي حديث صريح في جواز كشف الوجه والكفين:

رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه…

حديث ضعيف – قال الألباني : إنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي…

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كلمات مبعثرة الجيريا
وأما قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ) سورة الأحزاب / 59

فالله تعالى لم يقل يدنين على وجوههن بل " عَلَيْهِنَّ " هذه الاية يتفق معناها مع الاية الأخرى ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) وأن مفاد الايتين ايجاب ستر العنق والنحر ،وانما جاءت هذه الآية للفرق بين الحرائر والإماء .كما قال الامام الحافظ المجتهد علي بن محمد بن القطان الفاسي في كتابه " النظر في أحكام النظر " وغيره.

وأما معنى الخمار فهو ما تغطي به المرأة رأسها ، والجيب هو رأس القميص الذي يلي العنق، وأما الجلباب فهو مستحب للمرأة وهو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها ويسمى عند بعض الناس بالشادور .

فالآية ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ) ليس فيه ايجاب تغطية الوجه بل المراد تغطية العنق به كما قال عكرمة إن معناه ستر ثغرة النحر لأن النساء قبل نزول ءاية الحجاب كن على ما كانت عليه نساء الجاهلية من وضع الخمار على الرأس وسدله الى الخلف فكانت اعناقهن بادية .

" ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ " ، أي الحرائر ، أقرب للسلامة من أذى السفهاء اذا تميزت عن الاماء ، لان الفساق كانوا يتعرضون للحرائر إن ظنوهن إماء، ففي ستر الحرة رأسها وعنقها سلامة من تعرض الفساق لهن لانه حصلت علامة فارقة ، والاماء ليس عليهن ستر العنق والرأس إذا خرجن .

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ، أما بعد :
انا لم أقصد الجدال مع الاخت كلمات مبعثرة – احسن الله اليها – ولا احب الجدال ,لكن اردت منها ان لا تسقط اقوال اهل العلم المعتبرين حديثا وقديما الذين يرون خلاف ما أوردت , بل اردت ان يكون طرحها للموضوع علمي تسرد فيه اقوال وأدلة الفريقان ولها في آخر الموضوع ان تحدد موقعها وتميل كفة من ترجح قوله ليستفيد القارئ وللاخير الحق بان ياخذ برأي الفريق الذ ي تكون ادلته وحججه اقوى .
والمسألة محل خلاف قديما وحديثا. فأنا مثلا أخذت بقول من يرى ان النقاب واجب – والحمد لله ان رزقني الله بزوجة تنقبت بفضل الله – ولا انكر ايضا على من يرى باستحبابه بما انه قد اقر ذلك الكبار من اهل العلم .
فالقارئ لموضوعك يتوهم ان قول من يرى الاستحباب هو الحق لاغير . وهذا اجحاف لاجتهادات العلماء المخالفين . والله اعلى واعلم وما انا الا محب للعم واهله ولست لا بعالم ولا طالب علم .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walid hocinewhb الجيريا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين ، أما بعد :
انا لم أقصد الجدال مع الاخت كلمات مبعثرة – احسن الله اليها – ولا احب الجدال ,لكن اردت منها ان لا تسقط اقوال اهل العلم المعتبرين حديثا وقديما الذين يرون خلاف ما أوردت , بل اردت ان يكون طرحها للموضوع علمي تسرد فيه اقوال وأدلة الفريقان ولها في آخر الموضوع ان تحدد موقعها وتميل كفة من ترجح قوله ليستفيد القارئ وللاخير الحق بان ياخذ برأي الفريق الذ ي تكون ادلته وحججه اقوى .
والمسألة محل خلاف قديما وحديثا. فأنا مثلا أخذت بقول من يرى ان النقاب واجب – والحمد لله ان رزقني الله بزوجة تنقبت بفضل الله – ولا انكر ايضا على من يرى باستحبابه بما انه قد اقر ذلك الكبار من اهل العلم .
فالقارئ لموضوعك يتوهم ان قول من يرى الاستحباب هو الحق لاغير . وهذا اجحاف لاجتهادات العلماء المخالفين . والله اعلى واعلم وما انا الا محب للعم واهله ولست لا بعالم ولا طالب علم .

السلام عليكم
لامشكل اخي صحيح هناك اختلاف بين العلماء وتضارب في الاراء بين الوجوب والاستحباب ولكن الاختلاف في الدين رحمة وكل اخت تاخد بما يناسبها في الاخير تغطية الوجه ليس فرضا.

و عليكم السلام ورحمة الله … صدقت بارك الله فيك فالاختلاف نعمة ورحمة اما الخلاف فهو نقمة وهو المذموم .
وعليه فانا اقول …مذهبك مذهب من يفتيك .
اللهم اهدنا الى الحق .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walid hocinewhb الجيريا
و عليكم السلام ورحمة الله … صدقت بارك الله فيك فالاختلاف نعمة ورحمة اما الخلاف فهو نقمة وهو المذموم .
وعليه فانا اقول …مذهبك مذهب من يفتيك .
اللهم اهدنا الى الحق .

مدهبك كدلك

الله أعلم
لكنّني آخذ برأي ستر الوجه والله أعلم

جزاكم الله خيرا..
ليس لي أن أقول إلا الحمد لله رب العالمين.

لو كان عندي وقت لمناقشة مثل هذه المسائل لبعرثت لك معلوماتك

جزاكم الله خيرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.