سؤال في القانون المدني 2024.

السلام عليكم
ارجو من الزملاء مساعدتي في الاجابة عن هذا السؤال
هل يستطيع الدائن المرتهن تتبع العقار الذي تصرف فيه المدين بالوقف وإذا كانت الإجابة بنعم ما هي الإجراءات وشكرا والسلام

بالتاكيــــــــــــــــــــــــد

كما يجوز له في الوقت نفسه رفع دعوى عدم نفاذ التصرف باعتباره تصرفا ضارا من شانه ان يزيد في عسر المدين

انظر المادة 32 من القانون رقم 91-10 المتعلق بالاوقاف يجوز للدائنيبين طلب ابطال وقف الواقف في موض الموت وكان الدين يستغرق كل املاكه

السلام عليكم
اشرك جزيل الشرك وجزاك الله خير الجزاء

المادة 191 : لكل دائن حل دينه، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عسر المدين أو الزيادة في عسره، وذلك متى توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 192 : إذا كان التصرف المدين بعوض، فإنه لا يكون حجة على الدائن إذا كان هناك غش صدر من المدين، وإذا كان الطرف الآخر قد علم بذلك الغش يكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم بعسره.
كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين في حالة عسر.
أما إذا كان التصرف الذي قام به المدين تبرعا فإنه لا يحتج به على الدائن، ولو كان المتبرع له حسن النية.
إذا كان المتبرع له حول بعوض المال الذي نقل إليه فليس للدائن أن يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بتصرف مدينه إلا إذا كان المحال إليه والمتبرع له قد علما بغش المدين هذا في حالة ما إذا تصرف المدين بعوض وكذلك الحال إذا كان تصرف المدين بدون عوض وعلم المحال إليه بعسر المدين وقت صدور التصرف لصالح المتبرع له.

السلام عليكم
اشكرك على التوضيح والرد وبارك الله فيك والسلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.