حساب مدة الخدمة الوطنية الفعلية في الأقدمية للموظف المرسم 2024.

أمر رقم 74-103 مؤرخ في 1ذي القعدة 1394 الموافق ل 15 نوفمبر 1974 يتضمن قانون الخدمة الوطنية

المادة 148: يحتفظ الموظف القائم بالخدمة الوطنية طيلة المدة التي يتم فيها التزاماته الوطنية بحقوقه في الترقية والتقاعد
وتستمر وظيفته بالترقية العادية تبعا لتطورها النظامي في سلم الراتب المخصص في سلكه الأصلي
اذن فهي تحتسب في الادماج لأستاذ رئيسي وأستاذ مكون ان شاء الله
فراقبوا حساب أقدميتكم جيدا قبل فوات الأوان فالقانون معكم والسلام

1974؟ عاش من سمعك يا بن عمي القانون راه جوتابل ضرك يخرج الصباح يتبدل العشيه وانت تتكلم علي قانون الي دارو مات والي عاشو مات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.