الخروج من الشيوع 2024.

ارجو اقادتي بكيفية الخروج من الشياع وكيف يتم تعيين الخيبر ومالمهام الموكلة اليه ومادا بعد الخبرة والوقت الدي تستغرقه العملية

السلام عليكم
اجراءات الخروج من الالشيوع
اولا :يجب ان يكون الشركاء في حالة شيوع اختياري لان الشيوع الاجباري لا يمكن الخروج منه لا اتفاقا ولا قضاءا كما في حالة الاجزاء المشتركة بالعمارات
اما الشيوع الاختياري فهو الذي يكون الحروج منه او البقاء فيه متوقفا على ارادة المالكين وبالتالي لا يجبر احد على البقاء في الشيوع وهو ما نصت عليه المادة 724 من قانون المدني
عدم الاتفاق الشركاء على مبدا القسمة او على طريقتها وذلك قدلا يرغب واحد من بين الشركاء البقاء في الشيوع او قد لا يتفق الشركاء الراغبين في الخروج من الشيوع على طريقة معينة للقسمة فيلجؤون الى القضاء
وجود قاصر من بين الورثة فان القانون يحتم قسمة قضائية

ترفع دعوى القسمة على ساءر الشركاء بدون استثناء فيدخلون خصوما في الدعوى تحت طائلة عدم قبول الدعوى لعدم انتظام االاجراءات ثم فانه يجب على القاضي التأكد من أسماء الشركاء الأحياء في الشيوع على متن الفريضة ويتأكد من صحة تكليفهم بالحضور من قبل رافع الدعوى طبقا لنص المواد من 22 الى 26 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 51109 المؤرخ في 1989/04/19 من المقرر قانونا انه اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يرفع دعوى على باقي الشركاء
وعن الإجراءات المتبعة بخصوص دعوى القسمة فقد نصت المادة 727 من قانون المدني بان القسمة تكون عن طريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز
فمن الناحية العملية فانه يتم استصدار حكم تمهيدي بتعيين خبير من اجل إعداد مشروع قسمة وتكوين حصص متساوية على أساس اصغر نصيب اعتمادا على الفريضة المقدمة من الإطراف
إضافة الى ذلك فانه يجب ان يطلب من الخبير تقويم العقار وذلك لاستفاء الخزينة حقوقها عند تسجيل الحكم القضائي بالمصادقة على مشروع القسمة
بعد ذلك يقوم الطرف المستعجل بإعادة السير في الدعوى بعد الخبرة امام نفس المحكمة فإذا رأت هذه الأخيرة صحة النتائج التي توصل إليها الخبير قامت بإجراء قرعة بين الأطراف على أساس الحصص التي كونها الخبير وتخلط الأوراق وتسحب لكل شريك ورقة او أكثر بحسب حصة الشرعية المحددة بالفريضة وذلك بحضور القاضي والكاتب ويحرر محضرا بذلك يوقع هؤلاء جميعا وهو ما نصت عليه المادة 727 من قانون المدني
وما أكدته المحكمة العليا في قرارها 91439 المؤرخ في 1992/10/28 جاء فيه من المقرر قانونا ان تقسيم المال الشائع بين الشركاء على أساس تكوين حصص ثم يجري القسمة بطريقة الاقتراع وتختص المحكمة بتثبيتها بعد فرز نصيب كل شريك
وبعد ذلك يصدر القاضي حكمه القطعي يذكر فيه وعلى متن أسبابه كل مراحل وإجراءات الدعوى ونتائج الخبرة وما تمخضت عنه عملية القرعة وسرد نتائجها وبعد صيرورته نهائيا يصبح هذا الحكم الصادر بالقسمة مثبتا للملكية العقارية بعد شهره في مصلحة الحفظ العقاري والسلام

شكيب خليل هذه في حالة أموال شائعة أمام في حالة عقار مثلا منزل اذا رفض أحد الوراث البيع ماذا يحدث هل يباع في المزاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.