إلقاء السلام على المصلي ورد المصلي للسلام 2024.

إلقاء السلام على المصلي ورد المصلي للسلام
عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم :

( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه

فجاءته الأنصار فسلموا عليه و هو يصلي

قال : فقلت لبلال :

كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه و هو يصلي ؟قال : يقول هكذاو بسط كفه و بسط جعفر بن عون كفه , و جعل بطنه أسفل , و جعل ظهره إلى فوق )صحيح . الصحيحة برقم : ( 185 )


قال محدث عصره فضيلة الشيخ الألباني – رحمه الله – :

قال المروزي في " المسائل " ( ص 22 )

" قلت ( يعني : لأحمد ) : يسلم على القوم و هم في الصلاة ؟
قال : نعم فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر , كيف كان يرد ؟

قال : كان يشير قال إسحاق : كما قال "

و اختار هذا بعض محققي المالكية

فقال القاضي أبو بكر بن العربي في " العارضة " ( 2 / 162 ) :

" قد تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام لأمر ينزل بالصلاة

و قد تكون في الحاجة تعرض للمصلي

فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء و غيره

و قد كنت في مجلس الطرطوشي , و تذاكرنا المسألة , و قلنا الحديث و احتججنا به

و عامي في آخر الحلقة , فقام و قال : و لعله كان يرد عليهم نهيا لئلا يشغلوه !

فعجبنا من فقهه !

ثم رأيت بعد ذلك أن فهم الراوي أنه كان لرد السلام قطعي في الباب

على حسب ما بيناه في أصول الفقه "

و من العجيبأن النووي بعد أن صرح في الأذكار بكراهة السلام على المصلي

قال ما نصه : " و المستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة , و لا يتلفظ بشيء "

أقول :

و وجه التعجب أن استحباب الرد منه أن يستلزم استحباب السلام عليه

و العكس بالعكس

لأن دليل الأمرين واحد ، و هو هذا الحديث و ما في معناه

فإذا كان يدل على استحباب الرد , فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الإلقاء

فلو كان هذا مكروها لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم و لو بعدم الإشارة بالرد

لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

و هذا بين ظاهر و الحمد لله

ومن ذلك أيضا
السلام على المؤذن و قارىء القرآن , فإنه مشروع

و الحجة ما تقدم فإنه إذا ما ثبت استحباب السلام على المصلي فالسلام على المؤذن و القارىء أولى و أحرى

و أذكر أنني كنت قرأت في المسند حديثا فيه سلام النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة يتلون القرآن

و كنت أود أن أذكره بهذه المناسبة و أتكلم على إسناده

و لكنه لم يتيسر لي الآن

و هل يردان السلام باللفظ أم بالإشارة ؟

الظاهر الأول

قال النووي :" و أما المؤذن ؛ فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير , لا يبطل الأذان و لا يخل به "

***************************
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :

( لا غرار في صلاة , و لا تسليم )

زاد أبو داود :

" قال أحمد : يعني – فيما أرى – أن لا تسلّم , و لا يُسلَّم عليك

و يغرر الرجل بصلاته , فينصرف و هو فيها شاك "

صحيح . الصحيحة برقم : 318

قال رحمه الله :

قال ابن الأثير في " النهاية " :

" ( الغرار ) النقصان ، و غرار النوم قلته

و يريد بـ ( غرار الصلاة ) نقصان هيأتها و أركانها

و ( غرار التسليم ) : أن يقول المجيب : " و عليك " ، و لا يقول : " السلام "

و قيل : أراد بالغرار النوم , أي ليس في الصلاة نوم

و " التسليم " : يروى بالنصب و الجر

فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم

و من نصب كان معطوفا على الغرار , و يكون المعنى

لا نقص و لا تسليم في صلاة ؛ لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز "
:
قلت :

و من الواضح أن تفسير الإمام أحمد المتقدم , إنما هو على رواية النصب

فإذا صحت هذه الرويةفلا ينبغي تفسير " غرار التسليم " بحيث يشمل تسليم غير المصلي على المصلي كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد

و إنما يقتصر فيه على تسليم المصلي على من سلم عليه

فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام في الصلاة , ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

و عليهيكون هذا الحديث من الأدلة على ذلك

و أماحمله على تسليم غير المصلي على المصلي

فليس بصواب

لثبوت تسليم الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث واحد

دون إنكار منه عليهم , بل أيدهم على ذلك بأن رد السلام عليهم بالإشارة
من ذلك:

حديث ابن عمر قال :‎

" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء , يصلي فيه

قال : فجاءته الأنصار , فسلموا عليه , و هو يصلي

قال : فقلت لبلال :

كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه , و هو يصلي

قال : يقول : هكذا , و بسط كفه , و بسط جعفر بن عون – أحد رواة الحديث – كفه

و جعل بطنه أسفل , و جعل ظهره إلى فوق "

أخرجه أبو داود و غيره

و هو حديث صحيح

كما بينته في تعليقي على " كتاب الأحكام " لعبد الحق الإشبيلي ( رقم الحديث 1369 )

ثم في " صحيح أبي داود " ( 860 )و قد احتج به الإمام أحمد نفسه و ذهب إلى العمل به

فقال إسحاق بن منصور المروزي في " المسائل " ( ص 22 ) :

قلت : تسلم على القوم , و هم في الصلاة ?

قال : نعم

فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر : كيف كان يرد ? قال : كان يشير "

قال المروزي" قال إسحاق كما قال " .


نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد
لعبد اللطيف بن أبي ربيع
يقول العلامة الألباني _رحمه الله_ في سلسلة الصحيحة الحديث رقم1104

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة , رواه أنس و جابر و غيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني : رواه ابن عمر و عائشة أيضا " .
و أما مصافحة المصلي , فهي و إن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت, فلا دليل على بطلان الصلاة , لأنها عمل قليل , لا سيما و قد فعلها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه , فقال عطاء بن أبي رباح : " أن رجلا سلم على ابن عباس , و هو في الصلاة , فأخذ بيده , و صافحه و غمز يده ".و ليس كل عمل في الصلاة يبطلها , فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : "جئت و رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت , و الباب عليه مغلق , فمشى [عن يمينه أو يساره] حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه , و وصفت الباب في القبلة".
أخرجه أصحاب السنن و حسنه الترمذي و صححه ابن حبان و عبد الحق في "الأحكام" و إسناده حسن كما بينته في "صحيح أبي داود"…

بارك الله فيك وجزاك كل خير

بارك الله فيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.