السلام عليكم أما بعد…
عند مراجعتي لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية وقعت في لبس مهم حول الاحكام الغيابية و الحضورية
ففي المواد الخاصة بالحكم الغيابي نصت المواد على أنه في حالة غياب المدعى عليه يحكم عليه و يعتبر الحكم غيابي
و منه هل الحكم الغيابي خاص فقط بالمدعى عليه ؟؟؟؟؟؟
و منه إذن المدعي ليس له الحق في رفع المعارضة ؟؟؟؟؟
نعم لأنه هو من رفع الدعوى بالعريضة الافتتاحية ، ولا يمكن أن يكون الحكم غيابي في حقه حتى وإن غاب عن كل الجلسات
الحكم الغيابي و هو الحكم الصادر غيابيا في حق المدعى عليه المستدعى بطريقة قانونية للحضور امام هيئة المحكمة و لم يحضر، و لا يمكن في كل الحالات ان يصدر حكم غيابي في حق المدعي لانه هو من حرك الدعوى و لا تقبل دعواه الى وفق شروط شكلية و موضوعية و الحكم الغيابي قد يكون فاصل في موضوع النزاع او تمهيدي مثلا تعين خبير و الحكم الغيابي قابل للمعارضة امام نفس الجهة التي اصدرت الحكم كما انه يكون في مختلف اقسام المحكمة مدنية كانت او جزائية
و الله أعلم