المطالبة ببدل الإيجار عوض السكن 2024.

سلمت للتي طلقتها عقد إيجار و مفتاح المسكن و هذا في أفريل 2024 و هذا لقرار صادر عن المجلس
اليوم أتاني محضر قضائي يبلغني أنها رفع دعوى تقول فيه أن المنزل غير مناسب و هو بعيد مع أنه متواجد في قلب المدينة
و هي تطالب من خلال دعواها ببدل الإيجار بأثر رجعي
ما رأيكم

هل من مجيب

السلام عليكم
اهلا اخي
الاصل ان توفر للطليقة السكن
الاسثثناء ان توفر لها بدل الايجار
الاغلب يكون الحكم من 300 دج
و يمكن مراجعتها بعد سنة من صدور الحكم
اعتقد ان سيكون الحكم ( سبق الفصل في الدعوى)
ان شاء الله يجيبوك الاساتدة المحاامين و يردوا عليك الرد القاطع

أعلم أن في قانون الأسرة منطوق السكن يكون بتوفير السكن كشرط رئيسي و يترك الخيار ب أو التخيير أي أو دفع بدل الإيجار
أريد جواب صريح هل يمكن للقاضي أن يحكم ببدل الإيجار عوض السكن

حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك للشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله 2024.

حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك للشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى الشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله ضمن دروسه وشرحه على الموطأ فيما يتعلق بالسكنات التي تبدأ بالإيجار المنتهيَََ بالتمليك
حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك(مع شركة عدل للسكنات)

شراء مسكن من طرف وكالة عدل بالإيجار بما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك(إسمعوا جيدا) أعرف أن المسألة لكن المسألة كبيرة وعظيمة وجل فئة الشعب أعانهم الله يبحثون وخاصة الشباب يبحثون عن مسكن يأويهم ويبنون فيه مسكنا زوجيا والمسألة ليست بالهينة وليس مثلي من يفتي في هذا لأن المسألة كبيرة وأنا عندي قناعة فيه لكن مادامت المسألة كبيرة تتعلق بها حاجة كبيرة للناس فإن الفتوة فيها عظيمة لكن هذا لا يمنع أن أذكر لكم ما يتعلق بهذه المسألة وهوالبيع المنتهي بالتمليك ,البيع المنتهي بالتمليك هي صورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حيث جاء في الحديث الصحيح [نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة] وهنا صورة البيعتين هي :
1/ الإيجار أولاً
2/التمليك ثانياً
فهو عقد تضمن عقدين :
-عقد وهو إيجار
-عقد وهو بيع
لأن المشتري إذا دخل في هذا فإنه يقصد الشراء لكنه مع قصده الشراء يُقِرُ بأحقية دفع الإيجار وهذا يشكل من ناحية أن هذا الذي يدفع الإيجار ويُقسط له الإيجار على عشرين سنة أو خمسة عشر سنة على حسب مايكون الإتفاق بينه وبين الشركة المُنجزة أو البائعة لهذا المشروع يحدث أن هذا الإنسان أعطوا له مدة خمسة عشر سنة أو في عشر سنين لايقدر أن يكمل الشراء فهذه الحالة تؤخذ أمواله تلك ويسترد صاحب البيت بيته كاملا فإن مات هذا المؤجر ليس للورثة حق في أن يأخذوا هذا البيت إلا بعد أن يجتمع بعد ذلك الورثة ثم يكملوا هذه الأقساط فإن لم يكملوها أخذ هذا البيت المالك الأول الذي أجره بنية أن ينتهي بالتمليك هذه هي صورة المنع في هذه المسألة وقد إجتمع المجمع الفقهي لبحث هذا الموضوع وه السكنات النتهي بالتمليك وصَوت غالب المجمع بالمنع لأجل هذا الذي ذكرته لكم وهو أنه بيعتان في بيعة واحدة وانفرد خمسة منهم بالإفتاء بالجواز وعلق ذلك بمسيس حاجة الناس إلى السكن …واضح…يأخواني بعد هذا لا أقدر أن أزيد كم لآن كل واحد …..لآن يأتي أحد ويقول أنت لك سكن فلذلك أنت تفتي بهذا فأقول يأخواني والله هذا دين حتي وإن لم أسكن وأقتنع أن هذا حرام أقول هذا حرام عليَ وعليكم لكن أن بثثت بينكم صورة المسألة وصورة النهي هو ماذهب إليه أهل العلم ويتعلق بهذم المسألة والسأل جزاه الله خير لما قال عاجل؟!! وهذا واجبعلي أن أبينه وهو مسألة تتعلق ((ب:lising بنك يتعلق بشراء السيارات والشاحنات أو حافلات أو عتاد معين)) يبيعه بالإيجار وهذا معني lising يبيعه بالإيجار ويتفاهم مع المشتري كم يدفع الأقساط في كل شهر لكي يكمل مثلا: اشترى حافلة ب200مليون أقَسم لك على 24 شهر في كل شهر تدفع ذلك الإيجارنفس المسألة إذا لم تكمل دفع الأقساط إيجارك تأخذه تلك الشركة وتسحب منك الحافلة لكن إذا كملت الأقساط في الأخير يستدعونك لكي تجري معهم عقد بيع ويقولون لك إدفع دينار رمزي!! لكي نعطوا لك هذه الحافلة فهو إيجار أيضا منتهي بالتمليك صورة هذا كصورة السكنات إلا السكنات الناس محتاجون إليها جداً وقد يقال الضرورات تبيح المحضورات لأن لايوجد ربى هنا لكن أقساط وبيع فقط لكن الصورة الثانية نقول لا يجوز لأن الإنسان ليس محتاجا لكي يشتري مثلا:رافعة أو يشتري حافلة لكي يعمل بها ليس بملزم أو محتاج إلى هذا حتى يستبح ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم.

https://www.4shared.com/music/_MdVJVf…13_190022.html


وهذه فتوى الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله
السؤال:

وهذا سؤالٌ ثاني بخصوص الإيجار المنتهي بالتمليك؛ هل هو جائز أم حرام؟

الجواب:

أقول: الذي يترجح عندي أنه حرام، لأنه بيعتين في بيعة، فيه بيع وإجارة، فلا تشتري بهذا النحو أو بهذه الصورة، التأجير الذي يسمونه البيع بدون كفيل، يعني يأتون بالإعلانات المغرية، ليوقعوك في المحرَّم، تروح المدرسة، تروح العمل، تروح الإدارة، تداوم، وأنت متأخر عن القسط، وتأتي للسيارة ما في إلَّا الرصيف، قد سحبوها، أين التملُّك؟ لا تملُّك، صح ولا لا؟ أليس كذلك معشر الإخوان؟ هذا هو حال التأجير بالتمليك، تتأخر عن القسط، تذهب بها إلى الدوام، تذهب راكبًا، ترجع ماشيًا، قد سُحبت السيارة، ليس لك في الحقيقة عليها ملك، فهو بيع وإجارة، هذا غير صحيح.
ومن أول يوم ظهرت فيه هذه المعاملة ما شككت فيها، ولله الحمد جاء بعد ذلك فتوى هيئة كبار العلماء، وهي موجودة ومعروفة، فمن أراد أن يراجعها في فتاوى اللجنة الدائمة فليرجع إليها، هذا البيع لا يصلح، عليك أن تشتري الشراء الصحيح؛ بالكفيل أو براتبك الذي تودِعه عند هذا المصرف وتشتري بواسطته، تتَملَّك السيارة، إذا تأخرت عن القسط أخذوه من راتبك، وبهذا تكون السيارة مملوكة ملكًا صحيحًا، أمَّا بيع وإجارة هذا غير صحيح والبيع فاسد.
https://ar.miraath.net/fatwah/5925

الجيريا

بّـآرك آلَلَهِ فُيّكمِ وِجَ ـزَآكمِ آلَجَ ـنٌة آنٌ شّـآء آلَلَهِ

بارك الله في الجميع
و وفقنا لكل خير
و وقانا كل شر

إلى متى أستمر في دفع بدل الإيجار 2024.

السلام عليكم
طلقت منذ 2024 و لي ولد يعيش مع أمه الحاضنة
هل سأستمر بدفع بدل الإيجار إلى الأبد أم أن هناك مدة معينة و تنتهي فيها هاته المعاناه

السلام عليكم
بدل الإيجار مرتبط بالحضانة ( ينتهي بانقضاء الحضانة )
المادة 75 من قانون الأسرة :
البنت نفقتها تبقى ملازمة لها ولا تسقط عنها لمجرد بلوغها سن الزواج وإنما تسقط عنها بالدخول
الذكر عندما يبلغ سن الرشد
إذا اعتبرنا بدل الإيجار من مشمولات النفقة المادة 78 قانون الأسرة والسلام

السلام عليكم
بدل الإيجار مرتبط بالحضانة ( ينتهي بانقضاء الحضانة )
المادة 75 من قانون الأسرة :
البنت نفقتها تبقى ملازمة لها ولا تسقط عنها لمجرد بلوغها سن الزواج وإنما تسقط عنها بالدخول
الذكر عندما يبلغ سن الرشد
إذا اعتبرنا بدل الإيجار من مشمولات النفقة المادة 78 قانون الأسرة والسلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان الجيريا
السلام عليكم
بدل الإيجار مرتبط بالحضانة ( ينتهي بانقضاء الحضانة )
المادة 75 من قانون الأسرة :
البنت نفقتها تبقى ملازمة لها ولا تسقط عنها لمجرد بلوغها سن الزواج وإنما تسقط عنها بالدخول
الذكر عندما يبلغ سن الرشد
إذا اعتبرنا بدل الإيجار من مشمولات النفقة المادة 78 قانون الأسرة والسلام

وما معنى إنقضاء الحضانة في المادة 65 من قانون الأسرة التي تقول أن حضانة الولد تنتهي ببلوغه 10 سنوات وللقاضي أن يمددها إلى 16 سنة
المادة لم تذكر سن الرشد

السلام عليكم
المادة 65 من قانون الاسرة تنص على قاعدتين اساسين
1/ تتعلق بانقضاء مدة الحضانة وانتهائها بحكم القانون
2/ تتعلق بتمديد مدة الحضانة بحكم من المحكمة
الاولى : كقاعدة عامة انه عندما يبلغ الفتى سن العاشرة وتبلغ الفتاة سن الثامنة عشر من عمرها لم يعد للاب ولا للام حق التنازع على حضانة اي واحد منهما بل ولم يعد يحق لاي واحد من الوالدين ان يلجأ الى المحكمة ويطلب منها القضاء له بحق حضانة وانما يبقى فقط يحتاج من يرعهما ويهتم بمستقبلهما من حيث الانفاق عليهما وتلربيتهما وتعليمها
الثانية : المتعلقة بتمديد مدة الحضانة بقرار من المحكمة بناء على طلب الحاضن
بحيث يجوز للقاضي ان يقضي بتمديد مدة الحضانة للولد الذكر من عشر سنوات الى ستة عشر سنة اذا انتهت المدة القانونية للحاضنة وطلب الحاضن من المخكمة تمدديدها وذلك بشرط ان يكون الحاضن طالب التمديد هو الام نفسها وبشرط الا تكون متزوجة ثانية مع رجل اخر ليس ذي محرم للمحضون

اما ما كنت اقصده مدة النفقة
ان مدة وجوب النفقة للابناء على الاباء مدة مؤقتة احيانا ومستمرة احيانا اخرى فهي مدة تنتهي بالنسبة الى الولد الذكر عند بلوغ سن الرشد وهي 19 سنة وتنتهي الى الفتاة السليمة عند زواجها ودخولها الى بيت الزوجية
وباعتبار ان النفقة تشمل حسب نص المادة 78 قانون الاسرة الغذاء والكساء والعلاج والمسكن او اجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة يبقى المطلق يدفع النفقة المطلوبة الى غاية انتهائها قانونيا والسلام وشكرا على الملاحظة

السلام عليكم
المادة 65 من قانون الاسرة تنص على قاعدتين اساسين
1/ تتعلق بانقضاء مدة الحضانة وانتهائها بحكم القانون
2/ تتعلق بتمديد مدة الحضانة بحكم من المحكمة
الاولى : كقاعدة عامة انه عندما يبلغ الفتى سن العاشرة وتبلغ الفتاة سن الثامنة عشر من عمرها لم يعد للاب ولا للام حق التنازع على حضانة اي واحد منهما بل ولم يعد يحق لاي واحد من الوالدين ان يلجأ الى المحكمة ويطلب منها القضاء له بحق حضانة وانما يبقى فقط يحتاج من يرعهما ويهتم بمستقبلهما من حيث الانفاق عليهما وتلربيتهما وتعليمها
الثانية : المتعلقة بتمديد مدة الحضانة بقرار من المحكمة بناء على طلب الحاضن
بحيث يجوز للقاضي ان يقضي بتمديد مدة الحضانة للولد الذكر من عشر سنوات الى ستة عشر سنة اذا انتهت المدة القانونية للحاضنة وطلب الحاضن من المخكمة تمدديدها وذلك بشرط ان يكون الحاضن طالب التمديد هو الام نفسها وبشرط الا تكون متزوجة ثانية مع رجل اخر ليس ذي محرم للمحضون

اما ما كنت اقصده امدة النفقة
ان مدة وجوب النفقة للابناء على الاباء مدة مؤقتة احيانا ومستمرة احيانا اخرى فهي مدة تنتهي بالنسبة الى الولد الذكر عند بلوغ سن الرشد وهي 19 سنة وتنتهي الى الفتاة السليمة عند زواجها ودخولها الى بيت الزوجية
وباعتبار ان النفقة تشمل حسب نص المادة 78 قانون الاسرة الغذاء والكساء والعلاج والمسكن او اجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة يبقى المطلق يدفع النفقة المطلوبة الى غاية انتهائها قانونيا والسلام وشكرا على الملاحظة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان الجيريا
السلام عليكم
المادة 65 من قانون الاسرة تنص على قاعدتين اساسين
1/ تتعلق بانقضاء مدة الحضانة وانتهائها بحكم القانون
2/ تتعلق بتمديد مدة الحضانة بحكم من المحكمة
الاولى : كقاعدة عامة انه عندما يبلغ الفتى سن العاشرة وتبلغ الفتاة سن الثامنة عشر من عمرها لم يعد للاب ولا للام حق التنازع على حضانة اي واحد منهما بل ولم يعد يحق لاي واحد من الوالدين ان يلجأ الى المحكمة ويطلب منها القضاء له بحق حضانة وانما يبقى فقط يحتاج من يرعهما ويهتم بمستقبلهما من حيث الانفاق عليهما وتلربيتهما وتعليمها
الثانية : المتعلقة بتمديد مدة الحضانة بقرار من المحكمة بناء على طلب الحاضن
بحيث يجوز للقاضي ان يقضي بتمديد مدة الحضانة للولد الذكر من عشر سنوات الى ستة عشر سنة اذا انتهت المدة القانونية للحاضنة وطلب الحاضن من المخكمة تمدديدها وذلك بشرط ان يكون الحاضن طالب التمديد هو الام نفسها وبشرط الا تكون متزوجة ثانية مع رجل اخر ليس ذي محرم للمحضون

اما ما كنت اقصده امدة النفقة
ان مدة وجوب النفقة للابناء على الاباء مدة مؤقتة احيانا ومستمرة احيانا اخرى فهي مدة تنتهي بالنسبة الى الولد الذكر عند بلوغ سن الرشد وهي 19 سنة وتنتهي الى الفتاة السليمة عند زواجها ودخولها الى بيت الزوجية
وباعتبار ان النفقة تشمل حسب نص المادة 78 قانون الاسرة الغذاء والكساء والعلاج والمسكن او اجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة يبقى المطلق يدفع النفقة المطلوبة الى غاية انتهائها قانونيا والسلام وشكرا على الملاحظة

الحكم الذي ألزمني بدفع بدل الإيجار يقول : إلزام المدعى بأن يدفع للمدعية مبلغ بدل الإيجار شهري قدره —-دج تسري من تاريخ النطق بهذا الحكم إلى غاية سقوط الحضانة أو إنقضائها قانوناً

أريد أن أفهم ما معنى إلى غاية سقوط الحضانة أو إنقضائها قانوناً

أرجوكم أجيبوني

لماذا لم يتوحد أصحاب القانون على رأي واحد

البنت حتى تتزوج والولد حتى سن 19 سنه يعني البنت تصرف عليها حتى تتزوج وتلقا لي يصرف عليها والولد حتى يبلغ سن رشده ويمكنه ان يتكل على نفسه ويعمل ولو كنت مشرع لعدلت المادة وتصبح هكذا وتنقضي مدة الحضانة لذكر الى غاية بلوغه سن الرشد وانهاء دراسته
لان الام لا حول ولا قوة لها خاصة التي لا تشتغل
عن قريب جدا ستتكفل الدولة بالنفقة التي اثقلت كاهلك لكن اكيد بشروط واجراءات

البنت حتى تتزوج والولد حتى سن 19 سنه يعني البنت تصرف عليها حتى تتزوج وتلقا لي يصرف عليها والولد حتى يبلغ سن رشده ويمكنه ان يتكل على نفسه ويعمل ولو كنت مشرع لعدلت المادة وتصبح هكذا وتنقضي مدة الحضانة لذكر الى غاية بلوغه سن الرشد وانهاء دراسته
لان الام لا حول ولا قوة لها خاصة التي لا تشتغل
عن قريب جدا ستتكفل الدولة بالنفقة التي اثقلت كاهلك لكن اكيد بشروط واجراءات
+1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatouh86 الجيريا
البنت حتى تتزوج والولد حتى سن 19 سنه يعني البنت تصرف عليها حتى تتزوج وتلقا لي يصرف عليها والولد حتى يبلغ سن رشده ويمكنه ان يتكل على نفسه ويعمل ولو كنت مشرع لعدلت المادة وتصبح هكذا وتنقضي مدة الحضانة لذكر الى غاية بلوغه سن الرشد وانهاء دراسته
لان الام لا حول ولا قوة لها خاصة التي لا تشتغل
عن قريب جدا ستتكفل الدولة بالنفقة التي اثقلت كاهلك لكن اكيد بشروط واجراءات
+1

زدتلي نقطة شكرا استاذ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc الجيريا
البنت حتى تتزوج والولد حتى سن 19 سنه يعني البنت تصرف عليها حتى تتزوج وتلقا لي يصرف عليها والولد حتى يبلغ سن رشده ويمكنه ان يتكل على نفسه ويعمل ولو كنت مشرع لعدلت المادة وتصبح هكذا وتنقضي مدة الحضانة لذكر الى غاية بلوغه سن الرشد وانهاء دراسته
لان الام لا حول ولا قوة لها خاصة التي لا تشتغل
عن قريب جدا ستتكفل الدولة بالنفقة التي اثقلت كاهلك لكن اكيد بشروط واجراءات

كيف حكمت على أن الأم لا حول و لا قوةً لها
أقسم باللهء
أقول أقسم بالله
13 سنة محاكم كل عام و طلب رفع النفقة و مراجعة بدل الإيجار
أجرتي 42017 دج و لي عائلة متكونة من 6 أولاد و أمهم
الحاضنة كانت قد إشترت قطعة أرض بنت فوقها فيلا التي تسكنها الآن و كنت قد ساهمت في حوالي 60 بالمائة منها لأنني كنت أقول مهما يكن فسيسكنها إبني
لكن بعد بنائها رفعت دعوى تطالب يالسكن لأن في 2024 بوتفليقة غير القانون و أصبح للأم ذات الإبن الوحيد حق في السكن
المهم آنذك كنت أدرس في الماجستير و لا أعمل فأضطررت إلى الإستدانة وهذا من أجل دفع النفقة و بدل الإيجار و بتراكم الديون ما كان علي إلا أن أبيع شقة الأولاد و كانوا أنذاك 04 أولاد و كم كان حزننا ’نذاك و نحن نخرج من منزلنا الذي لا نملك في الدنيا سواه
وقدمت الوثائق التي تثبت أني كنت أساعد في بناء مسكنها لكن العدالة الظالمة لم تعير أدنى إهتمام لدفوعي
الآن كما قلت أجرتي 42017دج و أنا مستأجر منزلا أدفع له شهرياً 11000 دج و أدفع كذلك 3400 دج جراء قرض كنت قد إستقرضته من المصالح الإجتماعية للمؤسسة التي أشتغل فيها و أدفع 7000 دج نفقة الولد و 6500 بدل الإيجار
وبحساب بسيط يبقى لي و لزوجتي و ل 06 أطفال 42017-11000-3400-13500=14100 دج
و أسمع يقولون السلطة التقديرية للقاضي: لعنة الله عليه إلى يوم الدين
هل يعقل أن حاضنة الطفل المحضون تأخذ ما يعادل عائلة بها 8 أشخاص و هي تستغل حلاقة و تبدل في السيارات كالتقاشر أهاته هي العدالة لعنة الله عليها من عدالة و الله لن أسامحهم و لن يسامحهم أولادي الذي لا يجدون ما يأكلون و ما يلبسون و أدفع لنمرأة عاهرة ثمن كراء سرير لإبني قدر ما أستهلك أنا وعائلتي
أرجوكم لا تجيبوا الناس بعفوية و تلقوا اللوم على الزوج و تصورون المطلقة كأنها ملاك طاهر هي العهر بعينه و الدعارة الفاجرة ويلً لها من قول الزور
حتى الأنترنت لا أدفعها أنا فهي ملك لأحد جيراني أعطاني إياها مجاناً
أقسم بالله لم أدفع فاتورة الكهرباء منذ سكنت المسكن و قاموا بقطعها و أنا متسلف خيط من عند جاري الذي ذكرته ربي يجازيه و ربي يجازي اللي كان السبب
حسبي الله و نعم الوكيل

السلام عليكم
اولا : تأثرت لحالك واقول لك احتسب امرك لله سبحانه وتعالى واجتهد سيفرجها عليك انشاء الله
ثانيا : عذرني ان طرحت عليك هذا السؤال اين كان محاميك ؟ الذي من المفروض ان يصون حقوقك ، لان القاضي في مثل هذه القضايا دائما يأخذ بما لدى المطلق من مدخول فعلي ، ولا يرهقه بدفع النفقة اذا كان معسرا
اظن ان الاجحاف الذي وقعت فيه يرجع الى الدفاع الذي لم يكن سليما حسب رأيي بحيث لم يستطع اقناع القاضي بانك فعلا معسرا وغير قادر على الالتزام بدفع النفقة المحكوم بها
اعلم ايها الاخ الكريم ان الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ولو بعد حين والسلام

شكراً لك أخي شكيب
بخصوص المحامي أنا قرأت ما كتب في عرائضه و كانت مقنعة جداً وقدم الوثائق الني تكلمت عليها و قدم كشوف راتبي الشهري لكن حسبي الله و نعم الوكيل
لعنة الله عليهم لعنة الله عليهم إلى يوم الدين يوم لا ينفع مالٌ و لا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم

_حكم سكنات عدل_حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جمعت في هذ الموضوع بعض فتاوى فيما تتعلق بحكم العقد الإيجاري الذي ينتهي بالتمليك مثل سكنات عدل
,
,
,
وهذه مقدمة ألقاها الشيخ عبد الخالق ماضي حول الموضوع في شرح الموطأ:
شراء مسكن من طرف وكالة عدل بالإيجار بما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك(إسمعوا جيدا) أعرف أن المسألة لكن المسألة كبيرة وعظيمة وجل فئة الشعب أعانهم الله يبحثون وخاصة الشباب يبحثون عن مسكن يأويهم ويبنون فيه مسكنا زوجيا والمسألة ليست بالهينة وليس مثلي من يفتي في هذا لأن المسألة كبيرة وأنا عندي قناعة فيه لكن مادامت المسألة كبيرة تتعلق بها حاجة كبيرة للناس فإن الفتوة فيها عظيمة لكن هذا لا يمنع أن أذكر لكم ما يتعلق بهذه المسألة وهوالبيع المنتهي بالتمليك ,البيع المنتهي بالتمليك هي صورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حيث جاء في الحديث الصحيح [نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة]

ولسماع الصوتية أو تحميلها على الرابط التالي
https://app.box.com/s/fbz5pbtkxpxksldyq9ap

وهذا كلام الشيخ الوالد صالح الفوزان حفظه الله
https://app.box.com/s/0lt899rd3c88w3kzj0sd
وهذه فتوى أيضا من الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي
https://app.box.com/s/h76ex8stkc58ty0blsib

وهذه كلمة لشيخنا محمد علي فركوس حفظه الله تعالى
حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك

https://app.box.com/s/jzknx1uwwvc8r5zzazi1
وأيضا مسألة إعتراض على مسألة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك

https://app.box.com/s/0tc2nzvlqoi7i9vsjiof


فاللهم إجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه

اللهم إنّا نسألك الرزق الحلال و المسكن الحلال الذي لاشبهة فيه

أمين أخي
الجيريا

يرفع للفائدة

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً

اللهم صلي وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

أحسن الله إليكم