السلام عليكم
طلقت منذ 2024 و لي ولد يعيش مع أمه الحاضنة
هل سأستمر بدفع بدل الإيجار إلى الأبد أم أن هناك مدة معينة و تنتهي فيها هاته المعاناه
السلام عليكم
بدل الإيجار مرتبط بالحضانة ( ينتهي بانقضاء الحضانة )
المادة 75 من قانون الأسرة :
البنت نفقتها تبقى ملازمة لها ولا تسقط عنها لمجرد بلوغها سن الزواج وإنما تسقط عنها بالدخول
الذكر عندما يبلغ سن الرشد
إذا اعتبرنا بدل الإيجار من مشمولات النفقة المادة 78 قانون الأسرة والسلام
السلام عليكم
بدل الإيجار مرتبط بالحضانة ( ينتهي بانقضاء الحضانة )
المادة 75 من قانون الأسرة :
البنت نفقتها تبقى ملازمة لها ولا تسقط عنها لمجرد بلوغها سن الزواج وإنما تسقط عنها بالدخول
الذكر عندما يبلغ سن الرشد
إذا اعتبرنا بدل الإيجار من مشمولات النفقة المادة 78 قانون الأسرة والسلام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان
السلام عليكم بدل الإيجار مرتبط بالحضانة ( ينتهي بانقضاء الحضانة ) المادة 75 من قانون الأسرة : البنت نفقتها تبقى ملازمة لها ولا تسقط عنها لمجرد بلوغها سن الزواج وإنما تسقط عنها بالدخول الذكر عندما يبلغ سن الرشد إذا اعتبرنا بدل الإيجار من مشمولات النفقة المادة 78 قانون الأسرة والسلام
|
وما معنى إنقضاء الحضانة في المادة 65 من قانون الأسرة التي تقول أن حضانة الولد تنتهي ببلوغه 10 سنوات وللقاضي أن يمددها إلى 16 سنة
المادة لم تذكر سن الرشد
السلام عليكم
المادة 65 من قانون الاسرة تنص على قاعدتين اساسين
1/ تتعلق بانقضاء مدة الحضانة وانتهائها بحكم القانون
2/ تتعلق بتمديد مدة الحضانة بحكم من المحكمة
الاولى : كقاعدة عامة انه عندما يبلغ الفتى سن العاشرة وتبلغ الفتاة سن الثامنة عشر من عمرها لم يعد للاب ولا للام حق التنازع على حضانة اي واحد منهما بل ولم يعد يحق لاي واحد من الوالدين ان يلجأ الى المحكمة ويطلب منها القضاء له بحق حضانة وانما يبقى فقط يحتاج من يرعهما ويهتم بمستقبلهما من حيث الانفاق عليهما وتلربيتهما وتعليمها
الثانية : المتعلقة بتمديد مدة الحضانة بقرار من المحكمة بناء على طلب الحاضن
بحيث يجوز للقاضي ان يقضي بتمديد مدة الحضانة للولد الذكر من عشر سنوات الى ستة عشر سنة اذا انتهت المدة القانونية للحاضنة وطلب الحاضن من المخكمة تمدديدها وذلك بشرط ان يكون الحاضن طالب التمديد هو الام نفسها وبشرط الا تكون متزوجة ثانية مع رجل اخر ليس ذي محرم للمحضون
اما ما كنت اقصده مدة النفقة
ان مدة وجوب النفقة للابناء على الاباء مدة مؤقتة احيانا ومستمرة احيانا اخرى فهي مدة تنتهي بالنسبة الى الولد الذكر عند بلوغ سن الرشد وهي 19 سنة وتنتهي الى الفتاة السليمة عند زواجها ودخولها الى بيت الزوجية
وباعتبار ان النفقة تشمل حسب نص المادة 78 قانون الاسرة الغذاء والكساء والعلاج والمسكن او اجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة يبقى المطلق يدفع النفقة المطلوبة الى غاية انتهائها قانونيا والسلام وشكرا على الملاحظة
السلام عليكم
المادة 65 من قانون الاسرة تنص على قاعدتين اساسين
1/ تتعلق بانقضاء مدة الحضانة وانتهائها بحكم القانون
2/ تتعلق بتمديد مدة الحضانة بحكم من المحكمة
الاولى : كقاعدة عامة انه عندما يبلغ الفتى سن العاشرة وتبلغ الفتاة سن الثامنة عشر من عمرها لم يعد للاب ولا للام حق التنازع على حضانة اي واحد منهما بل ولم يعد يحق لاي واحد من الوالدين ان يلجأ الى المحكمة ويطلب منها القضاء له بحق حضانة وانما يبقى فقط يحتاج من يرعهما ويهتم بمستقبلهما من حيث الانفاق عليهما وتلربيتهما وتعليمها
الثانية : المتعلقة بتمديد مدة الحضانة بقرار من المحكمة بناء على طلب الحاضن
بحيث يجوز للقاضي ان يقضي بتمديد مدة الحضانة للولد الذكر من عشر سنوات الى ستة عشر سنة اذا انتهت المدة القانونية للحاضنة وطلب الحاضن من المخكمة تمدديدها وذلك بشرط ان يكون الحاضن طالب التمديد هو الام نفسها وبشرط الا تكون متزوجة ثانية مع رجل اخر ليس ذي محرم للمحضون
اما ما كنت اقصده امدة النفقة
ان مدة وجوب النفقة للابناء على الاباء مدة مؤقتة احيانا ومستمرة احيانا اخرى فهي مدة تنتهي بالنسبة الى الولد الذكر عند بلوغ سن الرشد وهي 19 سنة وتنتهي الى الفتاة السليمة عند زواجها ودخولها الى بيت الزوجية
وباعتبار ان النفقة تشمل حسب نص المادة 78 قانون الاسرة الغذاء والكساء والعلاج والمسكن او اجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة يبقى المطلق يدفع النفقة المطلوبة الى غاية انتهائها قانونيا والسلام وشكرا على الملاحظة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان
السلام عليكم المادة 65 من قانون الاسرة تنص على قاعدتين اساسين 1/ تتعلق بانقضاء مدة الحضانة وانتهائها بحكم القانون 2/ تتعلق بتمديد مدة الحضانة بحكم من المحكمة الاولى : كقاعدة عامة انه عندما يبلغ الفتى سن العاشرة وتبلغ الفتاة سن الثامنة عشر من عمرها لم يعد للاب ولا للام حق التنازع على حضانة اي واحد منهما بل ولم يعد يحق لاي واحد من الوالدين ان يلجأ الى المحكمة ويطلب منها القضاء له بحق حضانة وانما يبقى فقط يحتاج من يرعهما ويهتم بمستقبلهما من حيث الانفاق عليهما وتلربيتهما وتعليمها الثانية : المتعلقة بتمديد مدة الحضانة بقرار من المحكمة بناء على طلب الحاضن بحيث يجوز للقاضي ان يقضي بتمديد مدة الحضانة للولد الذكر من عشر سنوات الى ستة عشر سنة اذا انتهت المدة القانونية للحاضنة وطلب الحاضن من المخكمة تمدديدها وذلك بشرط ان يكون الحاضن طالب التمديد هو الام نفسها وبشرط الا تكون متزوجة ثانية مع رجل اخر ليس ذي محرم للمحضون
اما ما كنت اقصده امدة النفقة ان مدة وجوب النفقة للابناء على الاباء مدة مؤقتة احيانا ومستمرة احيانا اخرى فهي مدة تنتهي بالنسبة الى الولد الذكر عند بلوغ سن الرشد وهي 19 سنة وتنتهي الى الفتاة السليمة عند زواجها ودخولها الى بيت الزوجية وباعتبار ان النفقة تشمل حسب نص المادة 78 قانون الاسرة الغذاء والكساء والعلاج والمسكن او اجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة يبقى المطلق يدفع النفقة المطلوبة الى غاية انتهائها قانونيا والسلام وشكرا على الملاحظة
|
الحكم الذي ألزمني بدفع بدل الإيجار يقول : إلزام المدعى بأن يدفع للمدعية مبلغ بدل الإيجار شهري قدره —-دج تسري من تاريخ النطق بهذا الحكم إلى غاية سقوط الحضانة أو إنقضائها قانوناً
أريد أن أفهم ما معنى إلى غاية سقوط الحضانة أو إنقضائها قانوناً
لماذا لم يتوحد أصحاب القانون على رأي واحد
البنت حتى تتزوج والولد حتى سن 19 سنه يعني البنت تصرف عليها حتى تتزوج وتلقا لي يصرف عليها والولد حتى يبلغ سن رشده ويمكنه ان يتكل على نفسه ويعمل ولو كنت مشرع لعدلت المادة وتصبح هكذا وتنقضي مدة الحضانة لذكر الى غاية بلوغه سن الرشد وانهاء دراسته
لان الام لا حول ولا قوة لها خاصة التي لا تشتغل
عن قريب جدا ستتكفل الدولة بالنفقة التي اثقلت كاهلك لكن اكيد بشروط واجراءات
البنت حتى تتزوج والولد حتى سن 19 سنه يعني البنت تصرف عليها حتى تتزوج وتلقا لي يصرف عليها والولد حتى يبلغ سن رشده ويمكنه ان يتكل على نفسه ويعمل ولو كنت مشرع لعدلت المادة وتصبح هكذا وتنقضي مدة الحضانة لذكر الى غاية بلوغه سن الرشد وانهاء دراسته
لان الام لا حول ولا قوة لها خاصة التي لا تشتغل
عن قريب جدا ستتكفل الدولة بالنفقة التي اثقلت كاهلك لكن اكيد بشروط واجراءات
+1
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatouh86
البنت حتى تتزوج والولد حتى سن 19 سنه يعني البنت تصرف عليها حتى تتزوج وتلقا لي يصرف عليها والولد حتى يبلغ سن رشده ويمكنه ان يتكل على نفسه ويعمل ولو كنت مشرع لعدلت المادة وتصبح هكذا وتنقضي مدة الحضانة لذكر الى غاية بلوغه سن الرشد وانهاء دراسته لان الام لا حول ولا قوة لها خاصة التي لا تشتغل عن قريب جدا ستتكفل الدولة بالنفقة التي اثقلت كاهلك لكن اكيد بشروط واجراءات +1
|
زدتلي نقطة شكرا استاذ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc
البنت حتى تتزوج والولد حتى سن 19 سنه يعني البنت تصرف عليها حتى تتزوج وتلقا لي يصرف عليها والولد حتى يبلغ سن رشده ويمكنه ان يتكل على نفسه ويعمل ولو كنت مشرع لعدلت المادة وتصبح هكذا وتنقضي مدة الحضانة لذكر الى غاية بلوغه سن الرشد وانهاء دراسته لان الام لا حول ولا قوة لها خاصة التي لا تشتغل عن قريب جدا ستتكفل الدولة بالنفقة التي اثقلت كاهلك لكن اكيد بشروط واجراءات
|
كيف حكمت على أن الأم لا حول و لا قوةً لها
أقسم باللهء
أقول أقسم بالله
13 سنة محاكم كل عام و طلب رفع النفقة و مراجعة بدل الإيجار
أجرتي 42017 دج و لي عائلة متكونة من 6 أولاد و أمهم
الحاضنة كانت قد إشترت قطعة أرض بنت فوقها فيلا التي تسكنها الآن و كنت قد ساهمت في حوالي 60 بالمائة منها لأنني كنت أقول مهما يكن فسيسكنها إبني
لكن بعد بنائها رفعت دعوى تطالب يالسكن لأن في 2024 بوتفليقة غير القانون و أصبح للأم ذات الإبن الوحيد حق في السكن
المهم آنذك كنت أدرس في الماجستير و لا أعمل فأضطررت إلى الإستدانة وهذا من أجل دفع النفقة و بدل الإيجار و بتراكم الديون ما كان علي إلا أن أبيع شقة الأولاد و كانوا أنذاك 04 أولاد و كم كان حزننا ’نذاك و نحن نخرج من منزلنا الذي لا نملك في الدنيا سواه
وقدمت الوثائق التي تثبت أني كنت أساعد في بناء مسكنها لكن العدالة الظالمة لم تعير أدنى إهتمام لدفوعي
الآن كما قلت أجرتي 42017دج و أنا مستأجر منزلا أدفع له شهرياً 11000 دج و أدفع كذلك 3400 دج جراء قرض كنت قد إستقرضته من المصالح الإجتماعية للمؤسسة التي أشتغل فيها و أدفع 7000 دج نفقة الولد و 6500 بدل الإيجار
وبحساب بسيط يبقى لي و لزوجتي و ل 06 أطفال 42017-11000-3400-13500=14100 دج
و أسمع يقولون السلطة التقديرية للقاضي: لعنة الله عليه إلى يوم الدين
هل يعقل أن حاضنة الطفل المحضون تأخذ ما يعادل عائلة بها 8 أشخاص و هي تستغل حلاقة و تبدل في السيارات كالتقاشر أهاته هي العدالة لعنة الله عليها من عدالة و الله لن أسامحهم و لن يسامحهم أولادي الذي لا يجدون ما يأكلون و ما يلبسون و أدفع لنمرأة عاهرة ثمن كراء سرير لإبني قدر ما أستهلك أنا وعائلتي
أرجوكم لا تجيبوا الناس بعفوية و تلقوا اللوم على الزوج و تصورون المطلقة كأنها ملاك طاهر هي العهر بعينه و الدعارة الفاجرة ويلً لها من قول الزور
حتى الأنترنت لا أدفعها أنا فهي ملك لأحد جيراني أعطاني إياها مجاناً
أقسم بالله لم أدفع فاتورة الكهرباء منذ سكنت المسكن و قاموا بقطعها و أنا متسلف خيط من عند جاري الذي ذكرته ربي يجازيه و ربي يجازي اللي كان السبب
حسبي الله و نعم الوكيل
السلام عليكم
اولا : تأثرت لحالك واقول لك احتسب امرك لله سبحانه وتعالى واجتهد سيفرجها عليك انشاء الله
ثانيا : عذرني ان طرحت عليك هذا السؤال اين كان محاميك ؟ الذي من المفروض ان يصون حقوقك ، لان القاضي في مثل هذه القضايا دائما يأخذ بما لدى المطلق من مدخول فعلي ، ولا يرهقه بدفع النفقة اذا كان معسرا
اظن ان الاجحاف الذي وقعت فيه يرجع الى الدفاع الذي لم يكن سليما حسب رأيي بحيث لم يستطع اقناع القاضي بانك فعلا معسرا وغير قادر على الالتزام بدفع النفقة المحكوم بها
اعلم ايها الاخ الكريم ان الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ولو بعد حين والسلام
شكراً لك أخي شكيب
بخصوص المحامي أنا قرأت ما كتب في عرائضه و كانت مقنعة جداً وقدم الوثائق الني تكلمت عليها و قدم كشوف راتبي الشهري لكن حسبي الله و نعم الوكيل
لعنة الله عليهم لعنة الله عليهم إلى يوم الدين يوم لا ينفع مالٌ و لا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم