lمسائل في الإرث + الأجوبة 2024.

بسم الله الرحمان الرحيم


سوف أقدم لكم إخواني موضوع حول الإرث يضم مجموعة من المسائل في درس الإرث الخاص بالتربية الإسلامية و قد تحتاجونه في الموحد و أضن أنه سوف يفيدكم كثيرا إنشاء الله

دون أن أطيل عليكم
للتحميل هذا هو الربط

و أرجو أن ينال إعجابكم
مع تمنياتي لكم في النجاح

الإرث، وبيان أركانه،شروطه، وأسبابه 2024.

التعريف بالإرث، وبيان أركانه، وشروطه، وأسبابه،

وموانعه، وأنواعه، ومن يرث بكل منها.




التعريف بالإرث.

الإرث، ويسمى الميراث والوراثة والتراث.
وهو لغة: انتقال قنية ([1]) من شخص لآخر، من غير عقد ولا ما يجري مجرى العقد ([2]).



واصطلاحاً: ما ينتقل جبراً بالموت إلى الوارث من تركة مورثه، بحدود شرعية([3]).
شرح التعريف:

(ما ينتقل جبراً بالموت إلى الوارث من تركة مورثه) أي يثبت ملك الوارث بلا اختيار منه لما ورثه من مورثه من حين موته. فأخرج ما يتعلق بالتركة من سائر الحقوق غير الإرث، وما ينتقل إلى الوارث من تركة مورثه باختياره كدين له على مورثه، أو كان باختياره ورضا الورثة، فوصية له من مورثه.



(بحدود شرعية) هي تحقيق شروط الإرث، وأحد أسبابه، وانتفاء موانعه وإيفاء التركة للإرث وسائر الحقوق المتعلقة بها.


أركان الإرث:

للإرث ثلاثة أركان، هي:



الركن الأول:مورث، وهو المتوفى، فلو طلب أولاد إرثهم من والدهم في حياته، لم يجابوا إلى ذلك، لعدم وجود المورث، فإن وافق والدهم على ذلك، لم يكن ما أعطاهم إرثاً، وإنما هدية.



الركن الثاني:وارث، وهو من يعقب المورث بعد موته ويرثه، كابن الميت وزوج الميت.



الركن الثالث: موروث، وهو ما يرثه الورثة من تركة مورثهم. فإن لم تكن للميت تركة، أو لم تف تركته بحق الورثة، لم يحصل الإرث ([4]).


شروط الإرث.

للإرث ثلاثة شروط، أحدها متعلق بالمورث، وثانيها بالوارث، وثالثها بقاسم التركة، وهذه الشروط هي:



الشرط الأول: ثبوت موت المورث حقيقة أو حكماً.



يثبت موت المورث حقيقة، إما برؤيته ميتاً، وإما باستفاضة خبر موته بين الناس.



ويثبت موته حكماً، بحكم القاضي بالموت على المفقود، فإن موته احتمالي، لاحتمال كونه حياً وكونه ميتاً، لكن بحكم القاضي، اعتبر ميتاً وورثت تركته([5]).


ودليل هذا الشرط قول الله تعالى: }إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ{ [النساء:176] فقد علق الإرث على الهلاك([6]).



الشرط الثاني: ثبوت حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة، حقيقة أو حكماً.



وتثبت حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة، إما برؤيته حياً وإما باستفاضة حياته بين الناس.



وتثبت حياته حكماً، في الحمل إذا مات مورثه، فإن الحمل يعتبر حيا حكماً، لاحتمال ولادته حياً أو ميتاً ([7]).



ودليل هذا الشرط قول الله تعالى: }يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ …{الآية [النساء:11]. فقد ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التمليك، وهي للحي لا للميت([8]).



الشرط الثالث: العلم بالمقتضى للإرث. أي يشترط في قاسم التركة أن يعلم بسبب إرث الوارث وجهته، وانتفاء الموانع عنه ([9]).



ودليله ما جاء من نصوص الشرع في وجوب القضاء والإفتاء عن علم([10]).

([1]) القنية: بكسر القاف، ما يتخذ من الأشياء لا لقصد التجارة . المصباح المنير ص518، والقاموس المحيط 4/383.

([2]) المفردات في غريب القرآن ص518.

([3]) ينظر : العذب الفائض 1/16.

([4]) ينظر : كشاف القناع 4/405، والعذب الفائض 1/16.

([5]) ينظر ما سيأتي في إرث المقود.

([6]) ينظر : تسهيل الفرائض ص 17.

([7]) ينظر ما سيأتي في إرث الحمل.

([8]) تسهيل الفرائض ص 18.

([9]) ينظر : مغني المحتاج 3/5، وكشاف القناع 4/405، والعذب الفائض 1/17.

([10]) ينظر : فقه المواريث 1/89 ، وتسهيل الفرائض ص 18 – 19.

أسباب الإرث والوارثون بها.

المتوفى يحيط به غالباً أقارب وأصهار وجيران وأصحاب. ورب صديق أوفى من قريب، لكن اقتضى حكم الله تعالى أن يخص الإرث بمن له بالميت سبب خاص من قرابة وزواج وعتق.



ولم ينظر الإسلام في التوارث إلى الصداقة ولا الجواز ونحوهما، لضعف العلاقة بها إذا ما قورنت بالعلاقة التي في أسباب الإرث، وأسباب الإرث من حيث أثرها في التوارث، قسمان:



القسم الأول: أسباب الإرث المتفق عليها.
للإرث ثلاثة أسباب متفق عليها وهي: النسب، والنكاح، والولاء ([1]). فمن وجد فيه سبب منها، وانتفت عنه موانع الإرث ([2]), وذلك بعد تحقق شروط الإرث، فهو الوارث. وتفصيل هذه الأسباب، وبيان من يرث بها، هو:



السبب الأول: النسب
النسب في اللغة: مطلق القرابة ([3]).



واصطلاحاً:قرابة للميت مخصوصة من أصوله وفروعه وحواشيه.
ودليل هذا السبب قول الله تعالى: }لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا{[النساء[ فإنها خصت الإرث بقرابة الميت، هذه القرابة بينتها نصوص أخرى، وتسمى الوراثة بها وراثة بالنسب.



الوارثون بالنسب.

قرابة الميت ثلاث طبقات، هي:



الطبقة الأولى: الأصول


الأصل من النسب: من تسبب في إيجاد الميت مباشرة أو بواسطة.
فبالمباشرة: أبو الميت، وأم الميت، وبالواسطة: أجداد الميت وجداته، وإن علوا. ويرث بسبب النسب من هؤلاء بعضهم، وهم:



الأصول الوارثون بالنسب.



يرث بالنسب من أصول الميت ستة، هم:
1- الأب.
2- الجد أبو الأب وآباؤه بمحض ([4]) الذكور.
ويطلق على الجميع: الأصل الوارث الذكر.
3- الأم.
4- الجدات، أم الأم وأمهاتها بمحض الإناث. مثل: (أم أم أم).
5- الجدات، أم الأب وأمهاتها بمحض الإناث. نحو: (أم أب، أم أم أب).
6- الجدات، أمهات آباء الأب بمحض الإناث، نحو: (أم أب أب) و (أم أم أب أب) وبين الفقهاء خلاف في توريث أمهات آباء الآباء وإن علون. ويأتي في إرث الجدات.
ويطلق عليهن جميعاً: الأصل الوارث الأنثى.
ومعنى محض الإناث أي لا يتخللهن ذكر (أب)، ومحض الذكور أي لا تخللهم أنثى (أم).
فخرج الجد أبو الأم، وكل جد أو جدة وإن علا في سلسلته غلى الميت (أب أم) فلا يرث بالنسب إجماعاً، وإنما بالرحم ([5]) مثل (أم أم أب أم) فلا ترث هذه بالنسب، لأن في واسطتها (أب أم) وهو ممن لا يرث بالنسب، فلا يرث من أدلى به أيضا بالنسب.



الطبقة الثانية: الفروع:

الفرع من النسب: من تسبب الميت في إيجاده مباشرة أو بواسطة.
فبالمباشرة: ابن الميت، وبنت الميت. وبالواسطة: أولادهما وإن نزلوا. ويرث بسبب النسب من هؤلاء بعضهم، وهم:

الفروع الوارثون بالنسب.



يرث بالنسب من فروع الميت أربعة، هم:
1- الابن.
2- ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور – أي لا تتخللهم (بنت) – مثل: (ابن ابن) و (ابن ابن ابن ابن).
ويطلق على هؤلاء: فرع وارث ذكر.
3- البنت.
4- بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، مثل: (بنت ابن) (بنت ابن ابن). ويطلق عليهن: فرع وارث أنثى.
فخرج أولاد البنات، وأولاد بنات الأبناء، فلا يرثون بالنسب وغنما بالرحم([6]).

([1]) شرح الرحبية بفتح القريب لمجيب 1/14 ، والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص 31- 32.

([2]) ستأتي الموانع في الحجب.

([3]) المصباح المنير ص 602.

([4]) المحض من الشيء الخالص . المصباح المنير ص565.

([5]) ينظر ما سيأتي في ميراث ذوي الأرحام.

([6]) ينظر ما سيأتي في ميراث ذوي الأرحام.

الطبقة الثالثة: الحواشي.

الحواشي: قرابة الميت من غير أصوله وفروعه. وهم إخوة الميت وأخواته وأولادهم، وأعمامه وأخواله وأولادهم، ويرث بسبب النسب من هؤلاء بعضهم، وهم:



الحواشي الوارثون بالنسب.



يرث بالنسب من حواشي الميت، أربع جهات، هي:



الجهة الأولى:الأخوة – أخوة الميت – ويرث بها ستة، هم:
1- الأخ ش.
2- الأخت ش.
وهما: إخوة الميت من جهة أبيه وأمه.
3- الأخ لأب.
4- الأخت لأب.
وهما: إخوة الميت من جهة أبيه.
5- الأخ لأم.
6- الأخت لأم.
وهما: إخوة الميت من جهة أمه ويطلق عليهم أيضا أولاد الأم.



الجهة الثانية: بنو الأخوة أبناء إخوة الميت – ويرث بها أربعة هم:
1- ابن الأخ الشقيق. وهو ابن أخي الميت من جهة أبيه وأمه.
2- ابن الأخ لأب. وهو ابن أخي الميت من جهة أبيه.
3- ابن ابن الأخ ش وإن نزل أبوه بمحض الذكور.
4- ابن ابن الأخ لأب وإن نزل أبوه بمحض الذكور ([1]).
فخرج من جهة بني الإخوة، بنات الإخوة جميعاً، وأبناء الإخوة لأم، وأولاد جميع الأخوات. فلا يرثون بالنسب وإنما بالرحم.



الجهة الثالثة: العمومة – أعمام الميت – ويرث بها أربعة، وهم:
1- العم الشقيق: وهو: أخو أبي الميت من جهة أبيه وأمه.
2- العم لأب. وهو: أخو أبي الميت من جهة أبيه.
3- عم الأب ش. وهو: العم الشقيق لأبي الميت، فيرث وإن علا بمحض الذكور، نحو: عم أب أب ش.
4- عم الأب لأب، وهو: العم لأب لأبي الميت، فيرث وإن علا بمحض الذكور، نحو: عم أب أب لأب.
فخرج العم لأم، وهو أخو أبي الميت من جهة أمه، وعمات الميت من جميع الجهات، فلا يرثون بالنسب وإنما بالرحم.



الجهة الرابعة: أبناء العمومة – أبناء عم الميت – ويرث بها أربعة، هم:
1- ابن العم الشقيق وهو: ابن أخي أبي الميت من جهة أبيه وأمه.
2- ابن العم لأب وهو: ابن أخي أبي الميت من جهة أبيه.
3- ابن ابن العم الشقيق وإن نزل أبوه بمحض الذكور.
4- ابن ابن العم لأب وإن نزل أبوه ([2]) بمحض الذكور.
فخرج أبناء العم لأم وأولادهم، وبنات الأعمام وأولادهن من جميع الجهات، والعمات وأولادهن من جميع الجهات، فلا يرثون بالنسب وإنما بالرحم.



السبب الثاني: النكاح.

النكاح لغة الضم والتداخل ([3]).



واصطلاحاً: عقد الزوجية الصحيح، ما لم يُحل بطلاق بائن، أو لعان ([4]).



شرح التعريف.

(عقد الزوجية) أي يحصل التوارث بين الزوجين بمجرد عقد النكاح وإن لم تحصل بعده خلوة ولا وطء. فلو عقد رجل على امرأة، وقبل دخوله بها مات أحدهما، ثبت التوارث بينهما.



(الصحيح) عقد النكاح الصحيح: ما توفرت أركانه وشروطه. وهذا قيد أخرج النكاح بعقد غير صحيح، فلا توارث به، كمن عقد بامرأة فمات أحدهما، ثم تبين أنها أخته من الرضاع، أو كان عقده بها، عقد متعة.



(ما لم يحل بطلاق بائن، أو لعان) أي يثبت التوارث بين الزوجين ما لم يحل عقد نكاحها بلعان أو طلاق بائن، فلا توارث بينهما حينئذ.
والطلاق البائن قسمان:



القسم الأول: بينونة صغرى، وهي: من يصح بعدها للمطلق أن يعقد على مطلقته دون أن تنكح زوجاً غيره. ومما تحصل به هذه البينونة: انتهاء العدة في الطلاق الرجعي، وتطليق غير المدخول بها.



والطلاق الرجعي، هو: ما كان بطلقة أو طلقتين ولم تنته العدة. وهو لا يحل عقد الزوجية، فلو مات أحد الزوجين أثناءه، ورثه الآخر، وللزوج فيه مراجعة مطلقته بلا رضاها وبلا مهر ولا عقد([5]).



القسم الثاني: بينونة كبرى. وهي: من لا يصح بعدها للمطلق أن يعقد على مطلقته إلا بعد نكاحها زوجا غيره. وتكون بثلاث تطليقات مبينات. ولا توارث فيه بين الزوجين لا في العدة ولا بعدها بالإجماع ([6]). إلا أن يكون الطلاق في مرض الموت المخوف للزوج المتهم في طلاقه هذا بحرمان مطلقته من الإرث، فللفقهاء في توريثها منه أربعة أقوال ([7]).



القول الأول: ترثه إن مات في عدة طلاقها. وإليه ذهب الحنفية([8]).
القول الثاني: ترثه مطلقاً، مات في العدة أو بعدها وإن تزوجت بغيره، وإليه ذهب المالكية ([9]).
القول الثالث: لا ترثه مطلقاً لا في العدة ولا بعدها. وإليه ذهب الشافعية ([10]).
القول الرابع:ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج. وإليه ذهب الحنابلة ([11]).
الوارثون بسبب النكاح.
يرث بسبب النكاح اثنان هما: الزوجان، فمن سبق موته منهما ورثه الآخر.
والأصل في هذا السبب قول الله تعالى: }وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ …{الآية [النساء:12] فإنها ذكرت ميراث كل من الزوجين للآخر.

([1]) ينظر ما سيأتي عند توريثهم في الفصل الثاني.

([2]) ينظر الهامش السابق.

([3]) المصباح المنير ص 624.

([4]) ينظر : الفوائد الشنشورية ص 50، والعذب الفائض 1/18.

([5]) مغني المحتاج 3/294 ، وينظر : المغني 6/329.

([6]) المغنى 6/329.

([7]) ينظر لأدلة هذه الأقوال : المغنى 6/329 – 331 ، والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص 33-35.

([8]) رد المحتار 3/383-388.

([9]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/70-71.

([10]) المنهاج ومغني المحتاج 3/294، وفتح القريب المجيب بشرح الترتيب 1/9.

([11]) الشرح الكبير على متن المقنع 4/89.

السبب الثالث: الولاء.

الولاء لغة: النصرة، والصداقة، والقرابة ([1]).
واصطلاحاً:عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ([2]).
ومعناه: أن المعتق يرث عتيقه إرثاً بالتعصيب، وذلك بسبب إنعامه عليه بالعتق، ما لم يمنع المعتق من الإرث مانع ([3]).
والأصل فيه حديث بريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الولاء لمن أعتق»([4]).



وهذا مما يدل على رغبة الإسلام في العتق، فقد أمر الشارع الحكيم بعتق العبيد، وحث عليه، وجعله أول غالب الكفارات، ولم يجعل الاسترقاق مقصدا، بل جعله الوسيلة الأخيرة للدخول في الإسلام، فلا يقاتل المسلمون الكفار غلا بعد تخييرهم بين ثلاثة أمور: أولها: الأمر بالدخول في الإسلام، وثانيها: دفع الجزية مع البقاء على الكفر، وثالثها: القتال، وهو الذي يؤول بالكفار أن يصيروا عبيداً إذا انتصر المسلمون عليهم.



ولم يكن الرق من خصائص الإسلام، فإنه معروف عند غير المسلمين قبل الإسلام وبعده، وإنما الإسلام اقره مع ترغيبه في عدمه، وأكد الإحسان إلى العبيد. وهذا كله يرد ويبطل دعوى أن الإسلام يرغب في الرق ويدعو إليه.



الوارثون بالولاء.

يرث بالولاء اثنان:
1- المعتق (ذكراً كان أو أنثى).
2- عصبتهما بالنفس، وهم ضربان:



الضرب الأول: الذكور الوارثون بالنسب عدا الأخ لأم وهم: أبو المعتق وآباؤه بمحض الذكور، وابن المعتق وأبناؤه بمحض الذكور، وإخوة المعتق الأشقاء ولأب وأبناؤهم، وأعمام المعتق الأشقاء ولأب وأبناؤهم.



الضرب الثاني: معتق المعتق وعصبته بالنفس. وهكذا كما في الضرب الأول.



القسم الثاني: أسباب الإرث المختلف فيها ([5]).

اختلف الفقهاء في أربعة أسباب للإرث، هي: جهة الإسلام، والإسلام على يد، والالتقاط، والموالاة والمعاقدة. وتفصيل الكلام عليها هو:



السبب الأول: جهة الإسلام – بيت مال المسلمين-

هو أن يرث المسلمون عن طريق بين المال من يموت من المسلمين ممن ليس له وارث بنسب ولا ولاء.



فسبب هذا الإرث هو الإسلام، لأنه الذي جمع بين الميت وسائر المسلمين. وهذا السبب متفق عليه عند عدم الوارث بالنسب، والولاء، وبالرحم وسائر الأسباب المختلف فيها ([6]).


أما إذا وجد وارث للميت بالنسب، وورثة بالفرض وبقي بعد الفرض باق، أو وجد للميت وارث بالرحم، فللفقهاء في التوريث بجهة الإسلام دون هذين الوارثين ثلاثة أقوال:



القول الأول: عدم التوريث بجهة الإسلام، فإن وجد للميت وارث بالنسب، رد عليه ما بقي بعد الفرض، وإن لم يوجد، ورث ذو الرحم جميع المال. وإليه ذهب الحنفية ([7])، والحنابلة ([8]).



القول الثاني: الوريث لذلك بجهة الإسلام مطلقاً. وإليه ذهب المالكية ([9]).



القول الثالث: التوريث لذلك بجهة الإسلام إن انتظم بيت المال، و إلا فالباقي بعد الفرض يرد للوارث بالنسب، فإن عدم، فيرث المال ذو الرحم. وإليه ذهب الشافعية ([10]).



السبب الثاني: الإسلام على اليد.

إذا أسلم كافر على يد مسلم وليس لهذا الذي أسلم وارث بنسب ولا ولاء ولا رحم، فهل يرثه هذا المسلم المتسبب في إسلامه أو بيت المال؟.
اختلف الفقهاء فيه علي قولين:



القول الأول: يرثه بيت المال. وإليه ذهب الحنفية ([11])، والمالكية ([12])، والشافعية ([13])، والحنابلة ([14]).


القول الثاني: يرثه من أسلم على يده – بشروط خاصة – وإليه ذهب الحنابلة في رواية وهو قول لبعض التابعين ([15]).

([1]) المفردات في غريب القرآن ص 533.

([2]) فتح القريب المجيب بشرح الترتيب 1/9.

([3]) ستأتي موانع الإرث في الحجب.

([4]) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجامع الصحيح 4/242 في كتاب الفرائض ، باب ما يرث النساء بالولاء برقم (6759).

([5]) ينظر : التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص 40_42، وفقه المواريث 1/141_163. .

([6]) مغنى المحتاج 3/4. وينظر ما سيأتي في الرد ، وذوي الأرحام.

([7]) الدر المختار ورد المختار 6/766.

([8]) المغنى 6/229_231.

([9]) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/468.

([10]) المنهاج ومغنى المحتاج 3/4_7.

([11]) بداية الصنائع 4/170.

([12]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/330.

([13]) ينظر : المنهاج ومغنى المحتاج 3/4_7 وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/330.

([14]) المغنى 6/380_381.

([15]) المصدر نفسه.

*** الإرث القنبلة الموقوتة في مجتمعي *** 2024.

السلام عليكم
في الايام السابقة شهدت ولايتي جريمة رهيبة راح ضحيتها عم على يد ابن اخيه
والسبب قطعة ارض متنازع حولها وكل طرف يصر على استغلالها
الارث او التركة…اعتبرها قنبلة موقوته يجب تدارك خطرها قبل انفجارها في اي وقت
لطالما سمعنا عن الجرائم الناجمة عن تنازع افراد اسرة حول تركة الاب…وعادة ما يستولي الاخ الاكبر على حصة اخوته وامه ويطردهم للشارع
هو متاع الدنيا الذي يظل المرء يجري خلفه ثم يوضع في حفرة في القبر فيتركه خلفه
ما الفائدة من جمع اموال وتركها كي تصبح وسيلة اقتتال بين افراد الاسرة الواحدة؟؟؟؟
ماذا لو اعطى الاب قبل وفااته كل طرف ارثه فهكذا يموت مرتاح البال…؟؟؟
الن يحاسب على هاته التركة ان اقتتل عليها افراد اسرته يوم…؟؟؟
ماذا لو بلغه في قبره ان ابنه اخذ كل المال وشرد زوجته وابناؤه…الن يعض اصابعه ندما لانه ترك تلك الامواال؟؟؟؟
الظاهرة تتفاقم يوميااا…وبشكل رهيب جداااا
ثم…هل ان طلب الابن من ابنه حقه من ابيه وهو حي ايكون قد عقّه؟؟؟؟
وهل يجوز ان يرث الابن ابااه وهو حي يرزق؟؟؟
كثير من المفاهيم متضاااربة…فما ترون في المسالة يا كراام؟؟؟
بحق هاه القضية ارقتني كثيرااا

هي ليست فقط قنبلة بل سلاح فتاك يقضي على كل شيئ !!! الله يستر في الغالب كلما كان هناك إرث إلا وكانت هناك حرب !!! الله يجيب الخير !!!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ebusiness الجيريا
هي ليست فقط قنبلة بل سلاح فتاك يقضي على كل شيئ !!! الله يستر في الغالب كلما كان هناك إرث إلا وكانت هناك حرب !!! الله يجيب الخير !!!
وما تقدم من حلول
ان كان لديك ارث…فتصدق وانت حيالجيريا
هكذا تموت مهني وماتخلي حتى قنلة
مارايك؟؟؟؟

السلام عليكم

اولا يعطيك الصحة اختي على طرحك لهذه المشكلة الكبيرة التي اصبحت ظاهرة في بلادنا
والراي هنا هو راي الدين والراسخين في العلم ولا ينظر في هكذا مواضيع بالراي الشخصي او الهوى
وانا اود ان انقل ما سمعت فقط والراي الفصل لاهل الراي من المشايخ الافاضل

فقد سمعت احد المشايخ في احد القنوات الدينية يطرح هته المشكلة التي فرقت الاسر وعطلت المصالح وظلمت الافراد

فقال الشيخ ان الواجب ان يوزع الاب الارث على الورثة في حياته لانه يعلم جيدا من من اولاده اخذ من ماله ممن لم ياخذ ومن هو في حاجة اكثر.. ومن صرف عليه لدراسة او في زواج اوغيرها من الامور ممن لم ينل حظه من ذالك ….فبهذا يتحقق العدل اكثر ما يكون وتصفى النفوس وتتوطد العلاقات بين الاسرة فيما بينها وبين الاسر المترابطة

وارجو من اعضاء المنتدى ان يطرحوا هذا الموضوع على ائمة المساجد ليطرحوه على المصلين ويفصلوا في احكامه ومقاصده…..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثر الجميل الجيريا
وما تقدم من حلول
ان كان لديك ارث…فتصدق وانت حيالجيريا
هكذا تموت مهني وماتخلي حتى قنلة
مارايك؟؟؟؟

ليس لدي مال أتركه بعدي بل كل أموالي أكلتها في كرشي والحمد لله هههه الحل هو ربما تقسيم الجزء الأكبر من المال على الأبناء ونحن أحياء ثم في الغالب مشكل الإرث يحدث حينما لا تقسم التركة بعد وفاة الهالك مباشرة إذ ينصح أن يتم تقسيم كل شيئ في 3 أشهر على أكثر تقدير لأنه إن تركنا الأمور دون قسمة قد تنتقل التركة إلى الجيل الثاني بعد وفاة الجيل الأول يعني تتعقد الأمور بكثرة الأحفاذ ودائما ما تحدث هناك حروب إن كان أحد الورثة طماع وقليل دين بكل تأكيد سيكون هو الشعلة التي تشعل الحرب الدامية التي ستقشضي على الأخضر واليابس…
أنا ما يقتلني في كل هذا حينما تكون التريكة مال زهيد أو قطعة أرض قاحلة وتجد الإخوة في حرب ضروس بينهم من أجل شجرة حاشاك الجيريا
الله يهدينا يا بنت الأكابر وإن كان لديك مال قبل أن تموتي بعد عمر طويل (الله يطول عمرك ويهنيك) لا تنسي أن تعطيني شيئا منه لعلني أدعو لك بالخير والبركات هههه

تخيلو جدتي عمرها 90 سنة كتبت الورث كامل لابنها الوحيد و معطاتش للبنات والو اتخيلو بعد مخلصت كلش قالها مرتي ميش حابة تحكمك وصح مرتو مقبلتهاش و بناتها تنكرولها ولادهم قالولها روحي لي عطيتيه الملاير اتخيلو مولات 90 سنة تبكي دموع الاطفال
ماذا لو كلش باسمها كون راه يجي هو و مرتو تحي رجليها
حذاري تقسمو الورث في الحياة

الطمع اكبر آفة

ربي يهدي مجتمعنا و يبعد عنه الفتن و التنازع من أجل دنيا فانية

اهلا اختي اثر
بالفعل هو قنبلة موقوتة
ولهذا من راي الواحد يقسم الورث وعينو تشوف
الحرب قايمة قايمة
شكرا عل الموضوع المهم
تحيتي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثر الجميل الجيريا
السلام عليكم

ثم…هل ان طلب الابن من ابنه حقه من ابيه وهو حي ايكون قد عقّه؟؟؟؟
وهل يجوز ان يرث الابن ابااه وهو حي يرزق؟؟؟
كثير من المفاهيم متضاااربة…فما ترون في المسالة يا كراام؟؟؟
بحق هاه القضية ارقتني كثيرااا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لقضية الارث فقد فصل فيها القرآن الكريم ولا مجال للفصال فيها
انما هو الطمع الذي يعمي القلوب فيمنع كل ذي حق حقه كما شرعه الله سبحانه وتعالى

فتحرم المراة من ميراثها لاسباب واهية
ويستولي الكبير على حق الصغير الذي جُعل في الأصل وصيا على ماله حتى يكبر

بخصوص ما تطرقت له اختي الاثر حول توزيع الارث قبل الوفاة فهذا الامر غير جائز شرعا وفيه نظر

فلا ندري من يموت اولا الوارث او الموروث
كحال ذلك الرجل الذي كتب بيته باسم ابنته الوحيدة خوفا من تسلط اعمامها عليها بعد موته
وكان أن تزوجت الفتاة
وقدر الله ومات الوالد فاصبح الصهر وارثا في البيت و الوالد لا يملك غيره سكنا
و الامثلة كثيرة في ذلك من واقعنا المعاش

لكن ان حدث التقسيم كما قلت فتكون على شكل هبة و الهبة تختلف عن الارث

فالارجح حسب ما ذهب اليه العلماء ان يتساوى فيها نصيب الولد والبنت استنادا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتاه احدهم ليشهده على عطية اعطاها لأحد ابنائه

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت النخلة الجيريا
السلام عليكم

اولا يعطيك الصحة اختي على طرحك لهذه المشكلة الكبيرة التي اصبحت ظاهرة في بلادنا
والراي هنا هو راي الدين والراسخين في العلم ولا ينظر في هكذا مواضيع بالراي الشخصي او الهوى
وانا اود ان انقل ما سمعت فقط والراي الفصل لاهل الراي من المشايخ الافاضل

فقد سمعت احد المشايخ في احد القنوات الدينية يطرح هته المشكلة التي فرقت الاسر وعطلت المصالح وظلمت الافراد

فقال الشيخ ان الواجب ان يوزع الاب الارث على الورثة في حياته لانه يعلم جيدا من من اولاده اخذ من ماله ممن لم ياخذ ومن هو في حاجة اكثر.. ومن صرف عليه لدراسة او في زواج اوغيرها من الامور ممن لم ينل حظه من ذالك ….فبهذا يتحقق العدل اكثر ما يكون وتصفى النفوس وتتوطد العلاقات بين الاسرة فيما بينها وبين الاسر المترابطة

وارجو من اعضاء المنتدى ان يطرحوا هذا الموضوع على ائمة المساجد ليطرحوه على المصلين ويفصلوا في احكامه ومقاصده…..

وعليكم السلام ورحمة الله وبركااته
اشكر لك اهتماامك بالموضوع واضافتك القيمة جدااا
راي الشخ اراه حكيم جدا لانو كل ابن ياخذ حقه فمن اراد ان يدرس فليدرس
ومن اراد ان ياخذ تلك الردراهم فيتزوج…او يقوم بمشروع فهذا حقه وله كل حرية التضرف فيه
حتى الاب يكون مرتاح لانه ادى حق كل طرف…فكثير ما نسمع بتناحر الاخوة وعقوق الامهات بسبب متاع الدنيا والارث الذي ترك الاب خلفه
اشكرك مرة اخرى

فعلا الارث قنبلة موقوتة و انا شخصيا بانتظار تفرقعها لان الطمع احيانا يعمي قلوب البشر فتجد الاخ ياكل حق اخيه او اخته دون خوف من الله الذي فصل في هذه الامور
كما ان تقسيم الارث بعد ايام من الوفاة فيه من الخير الكثير لان افراد الاسرة يكونون لايزالون متاثرين بلوعة الفراق فيحن بعضهم على بعض
اما عن نفسي فقد قررت انا و زوجي ان نحاول تربية ابنائنا و تدريسهم باحسن الطرق حتى يعتمدو على انفسهم لا على تركة والدهم و توفير لهم كل ما يريدون ما دامهم تحت وصايتنا
اما بعدها فكل واحد يعري على ذرعيه لن اشتري القصور و السيارات و العقارات لاترك ابنائي يتقاتلون عليها بعدي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ebusiness الجيريا
ليس لدي مال أتركه بعدي بل كل أموالي أكلتها في كرشي والحمد لله هههه الحل هو ربما تقسيم الجزء الأكبر من المال على الأبناء ونحن أحياء ثم في الغالب مشكل الإرث يحدث حينما لا تقسم التركة بعد وفاة الهالك مباشرة إذ ينصح أن يتم تقسيم كل شيئ في 3 أشهر على أكثر تقدير لأنه إن تركنا الأمور دون قسمة قد تنتقل التركة إلى الجيل الثاني بعد وفاة الجيل الأول يعني تتعقد الأمور بكثرة الأحفاذ ودائما ما تحدث هناك حروب إن كان أحد الورثة طماع وقليل دين بكل تأكيد سيكون هو الشعلة التي تشعل الحرب الدامية التي ستقشضي على الأخضر واليابس…
أنا ما يقتلني في كل هذا حينما تكون التريكة مال زهيد أو قطعة أرض قاحلة وتجد الإخوة في حرب ضروس بينهم من أجل شجرة حاشاك الجيريا
الله يهدينا يا بنت الأكابر وإن كان لديك مال قبل أن تموتي بعد عمر طويل (الله يطول عمرك ويهنيك) لا تنسي أن تعطيني شيئا منه لعلني أدعو لك بالخير والبركات هههه
والله اخ بيزنيس لو اتقى الورثة الله في انفسهم وفي اخوتهم لما سمعنا بمثل هاته التصرفات التي يندى لها الجبين
الطمع اعمى القلوب والابصاار فاستبيحت الدماء وانتهكت الاعرااض
رايت حتى الارض القاحلة تناحجروا عليها وسالت الدماء من اجل وسخ الدنيا
انا لامال عندي حتى الشهرية تاعي تخلص مع ايامها الاولىالجيريا
صدقني اكره النقود واكره الاحتفاظ بها…وان كانت لي يوما ما مال…. فمن يدري يقال ان من يكره المال ياتيه من حيث لا يحتسب….
ان كان لي مال اكيد سيكون زهيد و ساتصدق به وانويه صدقة عليك..اليس هذا افضل؟؟؟؟الجيريا

ربي يهدينا و الله هذا الارث اصبح مشكلة لها حيز كبير في حياتنا

ربي يستر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة papino الجيريا
تخيلو جدتي عمرها 90 سنة كتبت الورث كامل لابنها الوحيد و معطاتش للبنات والو اتخيلو بعد مخلصت كلش قالها مرتي ميش حابة تحكمك وصح مرتو مقبلتهاش و بناتها تنكرولها ولادهم قالولها روحي لي عطيتيه الملاير اتخيلو مولات 90 سنة تبكي دموع الاطفال
ماذا لو كلش باسمها كون راه يجي هو و مرتو تحي رجليها
حذاري تقسمو الورث في الحياة
نظرة هاته العجوز خاطئة ونظرتك ايضا اختي الكريم
انت تقولين كلام لالا يقبله لا العقل ولا المنطق
ساخبرك امرا…العجوز اخطات لانها لم تعدل بين اولادها ونسيت قول الني عليه الصلاة والسلام " اعدلوا بين اولادكم"
فاين عدلها هنا؟؟؟
هي جارت في حكمها…فاعطت للابن كل شيء وتنكرت لبناتها …هذا قمة الظلم هنا ومافعلته غير جائز
وانظري النتيجة المترتبة عنالظلم…تنكر لها من اعطته كل شيء
ربي يصلح الاحواال والتفرقة بين الابناء اثم كبير….
لو عدلت بين ابنائها لرضي الكل وكان عليها ان حتفظ ولو بشيء يسير تعين به نفسها
ولكنها ظلمت والله يكره الظلم
نسال الله الهداية
قسمة الميراث في الحياة ليس بهذا السوء الذي ترينه فقط لو انها عدلت لكان ذلك خيرا لها…