مهام مفتش ادارة الابتدائيات 2024.

بارك الله فيك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال سلطان الجيريا

عندي نسخة من هده الوثيقة ……………….لكنها غير رسمية لان لا ختم و لا تاريخ فيها فارجو ان توجهني للمصدر ادا امكن

المرسوم 12/240

الجريدة الرسمية رقم 34 بتاريخ 2024/06/03 الصفحة 27

المادة140 مكرر ” : يمارس مفتشو التعليم
الابتدائي مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
– المواد
– إدارة ا المدارس الابتدائية
– التغذية االمدرسية .
ويكلفون بهذه الصفة حسب التخصص بالسهر
على حسن سير ا المؤسسات التعليمية والمطاعم المد رسية
وترقية طابعها التربوي وتطبيق التعليمات والبرامج
و المواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام
والاتصال طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
التي تحكم المنظومة التربوية
كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة
والتغذية المدرسية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم
ومراقبتها وتقييمها وكذا مراقبة التسيير الإداري في
المدارس الابتدائية والتسيير في مجال التغذية
المدرسية.
ويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم
و يمكن أن يتم تكليفهم  بمهام التحقيق .
و يمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية
و المدارس التحضيرية وأقسام التعليم المكيف والتربية
التحضيرية وأقسام محو الأمية وهياكل المطاعم
المدرسية التابعة للمقاطعة المسندة إليهم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع1 الجيريا
الجريدة الرسمية رقم 34 بتاريخ 2024/06/03 الصفحة 27

عندي نسخة من هده الجريدة الرسمية ………….لكن نحن ننتظر المناشير التفيدية للعمل بها ……و هي الكفيلة فقط بتوضيح مهام مفتش المادة و مفتش الادارة …و لحد الساعة المهام لا تزال متداخلة..
عيدك مبارك

لاتنتظر أي مناشير فالمهام واضحة جدا
هذه المناصب موجود من قبل في المتوسط
هل يوجد تداخل بينها ؟
أم التداخل في الابتدائي فقط !

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع1 الجيريا
لاتنتظر أي مناشير فالمهام واضحة جدا
هذه المناصب موجود من قبل في المتوسط
هل يوجد تداخل بينها ؟
أم التداخل في الابتدائي فقط !

يا اخي انا سمعتها من رئيس مصلحة الموظفين قال باننا بصدد الاعداد لتحديد المهام بدقة في انتظار صدور الناشير التنفيدي les circulaires d’application ,,,,,,,,,,,

هل المهام يحددها رئيس المصلحة ؟
المهام تحددها القوانين الأساسية
المراقبة التكوين التفتيش

المهام واضحة كل حسب تخصصه : مواد أو ادارة او مطاعم اقرأ المادة

ويكلفون بهذه الصفة حسب التخصص بالسهر
على حسن سير ا المؤسسات التعليمية والمطاعم المد رسية
وترقية طابعها التربوي وتطبيق التعليمات والبرامج
و المواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام
والاتصال طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
التي تحكم المنظومة التربوية
كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة
والتغذية المدرسية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم
ومراقبتها وتقييمها وكذا مراقبة التسيير الإداري في
المدارس الابتدائية والتسيير في مجال التغذية
المدرسية.

و القرارت الوزارية القادمة الموضحة للمهام أكثر لا يمكن أن تخالف القانون الأساسي و الا ما خالفه فهو ملغى

التفتيش بشكل عام رتبة قديمة ومثلها رتبة مفتش الإدارة للمؤسسات التربوية للثانويات أو المتوسطات وهي تمارس مهامها انطلاقا من النصوص المتوفرة ( 03 ــ06 أو 04ــ08 أو49 ــ90 أو 08 ــ315 أو 12ـ 240 ..) ومفتشو الإدارة في ظل ذلك يمارسون مهامهم بشكل طبيعي من غير إشكال يذكر . والجديد فقط هو أن النص 12 ــ 240 استحدث للمدارس الابتدائية مفتشين للإدارة بنفس مهام زملائهم في بقية المراحل باستنساخ نفس مادة المهام 140 مكرر من النص 12 ـ240 . (copie/coller‎.)…
فلماذا يا ترى هذا الإصرار على توهم مهام ما أنزل الله بها من سلطان …
أنا أدرك تماما المشكلة الواقعة في الابتدائي وهي كثرة عدد المدارس وبعدها عن وصايتها وصعوبة التنسيق بينها وبين مختلف وصاياتها وبطء البريد بسبب ذلك كله ..والمشكلة ليست أبدا مشكلة المفتشين إنها مشكلة مديريات التربية التي تعودت العمل الجاهز من المفتشين ولم تتحرك في اتجاه الحل والمشكلة كذلك مشكلة الوزارة التي لم تستوعب المشكلة بعد والمشكلة كذلك في بعض المفاوضين باسم التفتيش الذين اشتكو كثافة المهام فلم تجد الوزارة غير حل : فصل التفتيش الإداري عن التفتيش البيداغوجي والمشكلة أبدا لم تكن كذلك فالمشكلة هي الأعباء الإضافية المتعلقة بالتنسيق بين المدارس ومختلف الجهات والتي هي ذات طابع تسييري بحيث تتناقض ومهام الرقابة والتفتيش ……
فيا أهل الحل والربط …
ويا مديرية المستخدمين …
ويا مفتشية عامة ( معنية بمراقبة تطبيق القوانين )
ويا وزيرنا المحترم الرجاء الرجاء الرجاء أن تلتفتوا جميعا ولو قليلا .. إلى ما يعانيه التعليم الابتدائي من مشكلات والتي هذه أقلها وأضعفها ( غيض من فيض ) ……….

الوثيقة المنشورة على الرابط ماخوذة من المسودة الرابعة التي كانت مقترحة من أجل تعديل القانون الأساسي و لكن لم تعتمد من قبل قانونيي الوظيف العمومي نظرا لتواجذ تداخل في الصلاحيات بين موظيفي التفتيش و موظفي التسيير أي المديرين كإنجاز الإحصاءيات و تسجيل التلاميذ…..
فأحذروا هذه الوثيقة التي هي ذاتها التي تحاول بها مديريات التربية تغليط مفتشي تخصص الإدارة بتكليفهم بمهام غير قانونية فأرجعوا إلى المادة 140 مكرر من المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للقانون الأساسي 08/315 :
المادة140 مكرر ” : يمارس مفتشو التعليم الابتدائي مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
– المواد
– إدارة ا المدارس الابتدائية
– التغذية االمدرسية .
ويكلفون بهذه الصفة حسب التخصص بالسهر على حسن سير ا المؤسسات التعليمية والمطاعم المد رسية وترقية طابعها التربوي وتطبيق التعليمات والبرامج و المواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال طبقا للنصوص لتشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتغذية المدرسية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها وكذا مراقبة التسيير الإداري في المدارس الابتدائية والتسيير في مجال التغذية
المدرسية. ويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم و يمكن أن يتم تكليفهم  بمهام التحقيق . و يمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية و المدارس التحضيرية وأقسام التعليم المكيف والتربية التحضيرية وأقسام محو الأمية وهياكل المطاعم
المدرسية التابعة للمقاطعة المسندة إليهم

[QUOTE=Topkapi;1053942901]الوثيقة المنشورة على الرابط ماخوذة من اامسودة الرابعة التي كانت مقترحة من أجل تعديل القانون الأساسي و لكن لم تعتمد من قبل قانونيي الوظيف العمومي نظرا لتواجذ تداخل في الصلاحيات بين موظيفي التفتيش و موظفي التسيير أي ألمديرين كإنجاز الإحصاءيات و تسجيل التلاميذ….. فأحذروا هذه الوثيقة التي هي ذاتها التي تحاول مديريات التربية تغليط مفتشي تخصص الإدارة بتكليفهم بمهام غير قانونية فأرحعوا إلى الي المادة 140 مكرر من المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للقانون الأساسي 08/315 :

شكرا لك على التوضيح اخي الكريم هدا هو الكلام الدي لم يفهمه البعض

كتبت في مساهمة سابقة في المنتدى الموضوع التالي أعيده إثراء للموضوع :

تداول البعض موضوع استحداث مفتشي الإدارة للتعليم الابتدائي ..
لا جديد على ما يبدو في ولايتنا المسيلة . نسمع فقط أن بعض الولايات بادرت إلى تكليف بعض المفتشين وتسميتهم محليا بمفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية . ورغبة مثل هذه المديريات واضحة هي إيجاد حل لمشكلة تعطل الأعمال الإدارية التي تخلى عنها الكثير من مفتشي التعليم الابتدائي لغياب التغطية القانونية لمثل هذه الأعمال كون القوانين الأساسية للتربية القديمة والجديدة والمعدلة ( 08/315 و 12/240) نصت بوضوح أن مهام مفتشي الابتدائي بمختلف تخصصاتهم ( للمواد والإدارة والمطاعم ) إنما هي مهام رقابية وليست تسييرية مثلها في ذلك مثل مفتشي بقية المراحل ( المتوسط والثانوي ) copier-coller . وأن مهام التسيير في المدرسة الابتدائية منوطة بمدير المدرسة باعتباره موظفا موكلا من طرف الدولة مؤهلا للقيام بمثل هذه المهام : شأنه في ذلك شأن مديري المتوسطات والثانويات من غير أن تنتقص جهة ما أهليته وشخصيته الاعتبارية . أما ما تشكو منه بعض المديريات من تعطل لبعض الأعمال فهو في الحقيقة ناتج عن صعوبة تغيير العادات والتقاليد لا أكثر ولا أقل , وإلا فمثل هذه المشكلات محلولة في الواقع من خلال كثير من الممارسات المتكيفة مع النصوص حيث يقوم مديرو الابتدائي بالتنسيق مع مديري المآمن في قضايا كثيرة كالمسائل المالية وما على مديري التربية إلا تعميق وتوسيع هذا التنسيق وتوفير الكثير من الجهود والتكاليف على الدولة والتي منها مثلا هذه الأعداد الهائلة من المعلمين الموضوعين تحت تصرف المفتشين للقيام بمثل هذه الأعمال في حين أن التلاميذ في الأقسام يؤطرهم موظفو العقود أو أفراد الشبكات الاجتماعية وفي حالات أخرى يتم دمج قسمين اثنين بحيث يتمدرس أبناؤنا في ظروف من الاكتظاظ وربما يحدث الأسوأ بدمج قسمين من مستويات مختلفة (فوج مركب) وكل ذلك تحت إشراف من كلفتهم الدولة بمتابعة ومراقبة تنفيذ القوانين …وإن كان ولا بد من تخصيص معلمين لمثل هذه الأعمال فلا داعي لهذه الأعداد الكبيرة إذ يمكن مثلا تكليف احدهم على مستوى الدائرة ويكون ملحقا بمأمن مركزي مهمته التنسيق بين مديرية التربية والمدارس في البريد وغيرها .
وأما عن مفتشي الإدارة فشأنهم كذلك شأن مفتشي المواد لا يحتاجون إلى كتاب وإن هم سعوا إلى ذلك فإنهم بذلك من (الدائسين ) على القوانين التي يفترض أنهم مكلفون بمراقبة تطبيقها .
فمفتش الإدارة لا يحتاج إلى إدارة و لا إلى كاتب لأن الوثائق الصادرة عنه معدودة كبقية المفتشين ( تقرير تفتيش مدير . بطاقة زيارة مدرسة . تقرير نشاط تكويني . تقرير فصلي)

وإذا كنت مخطئا فاسألوا مفتشي الإدارة للمتوسطات والثانويات إن كانوا يملكون كتابا أو إدارات .

فليتوقف الوهم ولتتوقف التجاوزات والعمل خارج قوانين الجمهورية .

بعض النصوص المرجعية قانون رقم 08- 04 .مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق 23 يناير 2024.
يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية .

1 : مستخدمو التفتيش والمراقبة صنف مختلف عن بقية المستخدمين :

المادة 76 : يتكوّن مستخدمو قطاع التربية الوطنية من الفئات التالية:
– مستخدمو التعليم؛
مستخدمو إدارة مؤسسات التعليم و التكوين؛

– مستخدمو التربية،
مستخدمو التفتيش والمراقبة؛
– مستخدمو المصالح الاقتصادية؛
– مستخدمو علم النفس والتوجيه المدرسي والمهني؛
– مستخدمو التغذية المدرسية،
– مستخدمو السلك الطبي والشبه الطبي؛
– مستخدمو الأسلاك المشتركة.

2 : مهام المفتشين :

المادة 24 : يسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له، على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح.

3 : مهام المديرين :

المادة 23 : يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط والثانويات، باعتبارهم موظفين للدولة، موكلين من طرفها، سلطتهم على جميع المستخدمين المعينين أو الموضوعين تحت التصرف ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها.
كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، و لهذا الغرض فهم مؤهلون، عند وجود صعوبات جسيمة، لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.
يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.