من ينسق لنا هذان الموضوعين الخاصين بزكاة الفطر على شكل مطوية وله مني جزيل الشكر 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يستطيع أن ينسق لنا هذان الموضوعين على شكل مطوية والله لا يضيع أجر المحسنين
[لموضوع الاول :
بسم الله الرحمن الرحيم

أقوال بعض أئمة المالكية في إخارج زكاة الفطر طعاما

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد انتشرت في بلادنا ظاهرة إخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله – عليه الصلاة والسلام – الذي في البخاري عَن ابنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا – قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ
بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ.
لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز إخراجها نقدًا، ويحثُّون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان، وقد خالفوا السنة، وقول مالك – رحمه الله -، وأقوال كثير من أئمة المالكية، الذين يزعمون أنهم على مذهبهم! وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور وهذه منها.
فأحببت أن أجمع أقوال بعض أئمة المالكية في بيان مم تخرج زكاة الفطر؟ وهل تخرج نقدا؟ وبيان وقتها الذي تجب فيه.
والله الموفق.
ومن كانت لديه أقوال أخرى فليجمعها هنا لننشر السنة بين الناس، والله من وراء القصد.
1 – قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي (ت: 256هـ) في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في "المدونة الكبرى" للإمام مالك بن أنس – رحمه الله – (1/385):
"قلت: متى يستَحِبُّ مالك إخراج زكاة الفطر؟ فقال: قبل الغدو إلى المصلَّى. قال: فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسًا".
وقال أيضا (1/391):
"قلت: ما الذي تؤدَّى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح؛ لأن ذلك جلُّ عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير، فلا أرى بأسًا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر".
وقال أيضا (1/392):
"قال مالك: ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض، قال: وليس كذلك أمر النبي – عليه الصلاة والسلام -".

2 – وقال ابن الجلاَّب البصري (ت: 378هـ) في "التفريع" (1/296):
"ويجوز إخراجها من الحبِّ وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها ويابسها، ولا يخرج مكانها ثمن".

3 – قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت: 422هـ) في "التلقين في الفقه المالكي" (1/67):
"قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب، ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت. وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقبل بطلوع الفجر من يوم الفطر، ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى".

4 – وقال في كتاب "المعونة على مذهب عالم المدينة" (1/362):
"ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات؛ لأن ذلك تقديم إخراجها على وقت الوجوب، وذلك غير جائز. وتأويل قول بعض أصحابنا، مه إذا أخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين أجزأه، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد؛ لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه".

5 – قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 463هـ) في "الكافي في فقه لأهل المدينة" (1/323):
"ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه".

6 – قال شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت: 654هـ) في كتاب "الذخيرة" (2/168):
"… فأشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر".

7 – قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي (ت: 732هـ) في "أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك" (1/81):
"قدرها: وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط".

8 – قال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت: 741هـ) في "القوانين الفقهية" (1/76):
"(الفصل الثاني): في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن. وقال أشهب: من الست الأول خاصة، ويخرج من غالب قوت البلد. وقيل: من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح، فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزىء في المشهور، وفي الدقيق بريعه قولان. وقال أبو حنيفة: يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع.
(الفصل الثالث): في وقت وجوبها وهو غروب الشمس من ليلة الفطر في المشهور وفاقا للشافعي، وقيل: طلوع الفجر من يوم الفطر وفاقا لأبي حنيفة، وقيل: طلوع الشمس، وفائدة الخلاف فيمن ولد أو أسلم أو مات أو بيع فيما بين ذلك. ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى اتفاقا، وتجوز بعده وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان".

9 – قال محمد بن يوسف العبدري (ت: 897هـ) في "التاج والإكليل على مختصرخليل" (3/150):
"وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا".
وقال (3/163):
"(وَإِخْرَاجُهُا قَبْلَهُ بِالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلاَّ لِمُفَرِّقٍ تَأْوِيلانِ): مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ.
الْبَاجِيُّ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لا يُجْزِئُهُ. وَقَالَهُ سَحْنُونَ: ابْنُ يُونُسَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّمَا أَرَادَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِمَنْ يَلِي الصَّدَقَةَ، وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ يُجْزِئُهُ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَذَلِكَ لا يَجُوزُ".

10 – قال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (ت: 1126هـ) في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/:534):
"تنبيهات:
الأول: علم مما قررنا به كلام المصنف أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير، وأما عند وجودها كلها أو بعضها فيجب الإخراج من الغالب اقتياتا، فإن أخرج من غيره أجزأ إن كان أعلى أو مساويا، وكذا إن كان أدنى مع عجزه عن شراء المساوي كما مر.
قلت: يفهم من كلامه أنه لا يجزئ إخراج القيمة؛ إذ لو أجازها لما قال: (مع عجزه عن شراء) ولا اكتفى بدفع القيمة بدلا عنه".

11 – قال صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (ت: 1335هـ) في "الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني" (1/356):
"(وتؤدى) الصدقة (من جل) أي: غالب (عيش أهل ذلك البلد) أي: بلد المزكِّي؛ سواء كان قوتهم مثل قوته، أو أعلى، أو أدنى، فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه، وإن كان دون قوتهم وأخرج منه؛ فإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه".

12 – قال محمد العربى القروي في "الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية" (1/181):
"س – كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج؟
ج – قدرها صاع وهو أربعة أمداد، والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة، وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل، وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة: القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.
فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب، كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف؛ كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاع من المقتات.
س – ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها؟
ج – مندوباتها أربعة:
1. إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد.
2. وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد.
3. وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها.
4. وعدم الزيادة على الصاع، بل تكره الزيادة.
وجائزاتها ثلاثة:
1. دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه.
2. ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء.
3. وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر".

المصــــــــــــــــــــــــدر :
https://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=7375
الموضوع الثاني :
أَحْكَامُ زَكَاةِ الفِطرِ

قراءة : 15228

الحَمدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبيِّنَا مُحمَّدٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أجمَعِينَ.

أمَّا بَعدُ:

فَهذِهِ رِسَالَةٌ مُختَصَرَةٌ فِي «أحكَامِ زَكَاةِ الفِطرِ» نُقَدِّمهَا لِلإخوَةِ رَجَاءَ تَعلُّمِهَا وَالاستِفَادَةِ مِنهَا، رَاجِينَ المَولَى – عز وجل – التَّوفِيقَ وَالسَّدَادَ بِالقَولِ وَالعَمَلِ؛ إنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ.

زَكَاةُ الفِطرِ:

هِي الَّتِي تَجِبُ بِالفِطْرِ مِن صِيَامِ رَمَضَان.

وَقَد شَرَعَ اللهُ تَعَالَى بِفَضلِهِ وَمَنِّه فِي آخِرِ شَهرِ رَمَضَانَ زَكَاةَ الفِطرِ؛ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الرَّفَثِ وَاللَّغوِ فِي هَذَا الشَّهرِ الكَرِيمِ، وَأضِيفَت إلَى الفِطْرِ؛ لأنَّهُ سَبَبُهَا كَما يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَعضُ رِوَايَاتِ البُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ: «فَرضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ».

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَر : (3/367): «أُضِيفَت الصَّدَقَةُ للفِطْرِ؛ لِكَونِهَا تَجِبُ بِالفِطْرِ مِن رَمَضَانَ».

حُكمُهَا:

وَالصَّحِيحُ: أنَّهَا فَرضٌ لِقَولِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – وَغَيرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ رَوَوا حَدِيثَ زَكَاةِ الفِطرِ: «فَرضَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الفِطْرِ».

وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.

حِكْمَتُهَا وَمَشرُوعِيَّتُهَا:

مِن حِكمَتِهَا: الإحْسَانُ إلَى الفُقَرَاءِ، وَكَفُّهُم عَنِ السُّؤَالِ فِي أيَّامِ العِيدِ لِيُشَارِكُوا الأغنِيَاءَ فِي فَرَحِهِم وَسُرُورِهِم لِيَكُونَ عِيدًا لِلجَمِيعِ.

وَفِيهَا الاتِّصَافُ بِخُلقِ الكَرَمِ وَحُبِّ المُوَاسَاةِ، وَفِيهَا تَطهِيرُ الصَّائِمِ مِمَّا يَحصُلُ فِي صِيَامِهِ، مِن نَقصٍ وَلَغوٍ وَإثْمٍ، وَفِيهَا إظهَارُ شُكرِ نِعمَةِ اللهِ لإتْمَامِ صِيَامِ شَهرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ وَفِعلِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الأعمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ.

جَاءَ عَن ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»([1]).

قَولُهُ: «طُهرَةً»: أي: تَطهِيرًا لِلنَّفسِ مِنَ الآثَامِ.

وَقَولُهُ: «اللَّغو»: مَا لَا يَنعَقِدُ عَلَيهِ القَلْبُ مِنَ القَوْلِ وَهُو مَا لَا خَيرَ فِيهِ مِنَ الكَلَامِ.

وَقَولُهُ: «وَالرَّفَثُ»: هُوَ كُلُّ مَا يُستَحَى مِن ذِكرِهِ مِنَ الكَلَامِ، وَهُو الفَاحِشُ مِنَ الكَلَامِ.

قَولُهُ: «وَطُعمَة»: بِضمِّ الطَّاءِ؛ وَهُوَ الطَّعَامُ الذِي يُؤكَلُ.

قَولُهُ: «مَن أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ»: أي قَبلَ صَلَاةِ العِيدِ.

قَولُهُ: «فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ»: المُرَادُ بِالزَّكَاةِ صَدَقَةُ الفِطرِ.

قَولُهُ: «صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»: يَعنِي التِي يٌتَصَدَّقُ بِهَا فِي سَائِرِ الأوقَاتِ.

عَلَى مَن تَجِبُ؟

عَلَى المُسلِمِ المُستَطِيعِ الذِي يَملِكُ مِقدَارَ الزَّكَاةِ زَائِدًا عَن حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ أهلِهِ يَوْمًا وَلَيلَةً، وَإنْ لَم يَكُنْ عِندَهُ إلَّا مَا يَكفِي أهلَهُ فَقَطْ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ.

قال صديق حسن خان في ((الروضة الندية)) (1/519): «فَإِذَا مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ أَخْرَجَ الفِطْرَةَ إِن بَلَغَ الزَّائِدُ قَدْرَهَا، وَيُؤَيِّدُهُ تَحْرِيمُ السُّؤَالِ عَلَى مَن مَلَكَ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ».

عَمَّن تُؤدَّى الزَّكَاةُ؟

وَيُؤدِّي الرَّجُلُ الزَّكَاةَ عَنهُ وَعَمَّن تَكفَّلَ بِنَفَقَتِهِ وَلَابُدَّ لَهُ مِن أنْ يُنفِقَ عَلَيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – قَالَ: «أمَرَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – بِصَدَقَةِ الفِطرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ وَالحُرِّ وَالعَبدِ مِمَّن تَمُونُونَ»([2]).

وَلَا يَجبُ فِي جَنِينِ الحَامِلِ؛ لأنَّهُ لَيسَ مِن أهْلِ رَمَضَانَ حَقِيقَةً،
وَلَا يَجِبُ فِي الخَادِمِ؛ لأنَّهُ لَيسَ مِمَّنْ تَكَفَّلَ المُزَكِّي نَفَقَتَهُ أوْ مَعِيشَتَهُ.

تَنبِيهٌ:

وَيَتَعَلَّقُ وجُوبُ الزَّكَاةِ بِوَقتِ غُروبِ الشَّمسِ فِي آخِرِ يَومٍ مِن رَمَضَانَ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ»([3]).

وَيَتَحَقَّقُ رَمَضَانُ بِدُخُولِ الشَّهرِ إلَى غُروبِ الشَّمسِ لَيلَةَ العِيدِ، فَمَنْ رُزِقَ بِوَلَدٍ أوْ تَزَوَّجَ أوْ أسْلَمَ قَبلَ الغُروبِ؛ فَإنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ، وَأمَّا مَن رُزِقَ بِوَلَدٍ أوْ تَزَوَّجَ أوْ أسْلَمَ بَعْدَ الغُروبِ فَلَا تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ.

مَتَى تُدْفَعُ الزَّكَاةُ أوْ تُرسَلُ؟

وَقْتُ الجَوَازِ: قَبلَ العِيدِ بِيَومٍ أوْ يَومَينِ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -: «أنَّهُمْ كَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أوْ يَومَينِ»([4]).

وَقْتُ الفَضِيلَةِ:

فِي صَبَاحِ العِيدِ قَبلَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أنْ تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ»([5]).

وَقَولُهُ: «وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ»؛ يَدُلُّ عَلَى أنَّ المُبَادَرَةَ بِهَا هِيَ المَأمُورُ بِهَا، وَلِهَذَا يُسَنُّ تَأخِيرُ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ الفِطرِ لِيَتَّسِعَ الوَقْتُ عَلَى مَنْ أرَادَ إخْرَاجَهَا، كَمَا يُسَنُّ تَعجِيلُ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ الأضْحَى لِيَذهَبَ النَّاسُ لِذَبحِ أضَاحِيهِم وَيَأكُلُوا مِنهَا.

تَنبِيهٌ:

أمَّا مَن أخْرَجَهَا بَعدَ صَلَاةِ العِيدِ؛ فَإنَّ الفَرِيضَةَ قَدْ فَاتَتْهُ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»([6]).

مِقدَارُ الزَّكَاةِ:

وَيُحسَبُ مِقدَارُ الزَّكَاةِ بِالكَيلِ لَا بِالوَزنِ، وَتُكَالُ بِالصَّاعِ وَهُوَ صَاعُ النَّبيِّ – صلى الله عليه وسلم – لِحَدِيثِ أبِي سَعيدٍ الخُدرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ: «كُنَّا نُعطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبيِّ – صلى الله عليه وسلم – صَاعًا مِنْ طَعَامٍ …»([7]).

وَالوَزنُ يَختَلِفُ بِاختِلَافِ مَا يُملَأ بِهِ الصَّاعُ، فَإذَا أرَادَ المُزَكِّي الإخرَاجَ بِالوَزنِ فَلَابُدَّ مِنَ التَّأكُّدِ أنَّهُ يُعَادِلُ مِلءَ الصَّاعِ مِنَ النَّوعِ المُخرَجِ مِنهُ.

الأصنَافُ التِي تُؤدَّى مِنهَا الزَّكَاةُ:

الجِنسُ الذِي تُخرَجُ مِنهُ زَكَاةُ الفِطرِ هُوَ طَعَامُ الآدَمِيِّينَ، مِن تَمرٍ، أو بُرٍّ، أو رُزٍّ، أو غَيرِهَا مِن طَعَامِ بَنِي آدَمَ.

فَتُخرَجُ مِن غَالِبِ قُوتِ البَلَدِ الذِي يَستَعمِلُهُ النَّاسُ وَيَنتَفِعُونَ بِهِ، سَوَاءً كَانَ قَمْحًا أو رُزًّا أو تَمْرًا عَدَسًا أو غَيرَهُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: تَسمِيَةُ مَا يُخرِجُونَهُ فِي عَهدِ النَّبيِّ – صلى الله عليه وسلم – طَعَامًا فِي عِدَّةِ أحَادِيثَ، فَفِي الصَّحِيحَينِ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن تَمرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أو عَبدٍ ذَكَرٍ أو أُنثَى مِنَ المُسلِمِينَ -وَكَانَ الشَّعِيرُ يَومَ ذَاكَ مِن طَعَامِهِم-»([8]).

وَعَنْ أبِي سَعيدٍ الخُدُرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ: «كُنَّا نُخرِجُ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَومَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ. وَقَالَ أبُو سَعيدٍ: وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأقِطُ وَالتَّمرُ»([9]).

هَلْ يَجُوزُ إخرَاجُهَا مَالاً؟

وَأمَّا إخرَاجُهَا مَالًا فَلَا يَجُوزُ مُطلَقًا؛ لأنَّ الشَّارِعَ فَرَضَهَا طَعَامًا لَا مَالًا، وَحَدَّدَ جِنسَهَا وَهُوَ الطَّعَامُ فَلَا يَجُوزُ الإخرَاجُ مِن غَيرِهِ، وَلأنَّهُ أرَادَهَا ظَاهِرَةً لَا خَفِيَّةً، فَهِيَ مِنَ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ، وَلأنَّ الصَّحَابَةَ أخرَجُوهَا طَعَامًا؛ وَنَحنُ نَتَّبِعُ وَلَا نَبتَدِعُ.

ثُمَّ إخرَاجُ زَكَاةِ الفِطرِ بِالطَّعَامِ يَنضَبِطُ بِهَذَا الصَّاعِ، أمَّا إخرَاجُهَا نُقُودًا فَلَا يَنضَبِطُ، فَعَلَى سِعرِ أيِّ شَيءٍ يَخرُجُ؟

وَقَدْ تَظْهَرُ فَوَائِدُ لإخرَاجِهَا قُوتًا كَمَا فِي حَالَاتِ الاحتِكَارِ وَارتِفَاعِ الأسعَارِ وَالحُرُوبِ وَالغَلَاءِ.

وَلَو قَالَ قَائِلٌ: النُّقُودُ أنفَعُ لِلفَقِيرِ وَيَشتَرِي بِهَا مَا يَشَاءُ وَقَد يَحتَاجُ شَيئًا آخَرَ غَيرَ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَدْ يَبِيعُ الفَقِيرُ الطَّعَامَ وَيَخسَرُ فِيهِ!

فَالجَوَابُ عَنْ هَذَا كُلِّهِ: أنَّ هُنَاكَ مَصَادِرَ أخْرَى لِسَدِّ احتِيَاجَاتِ الفُقَرَاءِ فِي المَسْكَنِ وَالمَلْبَسِ وَغَيرِهَا، وَذَلِكَ مِن زَكَاةِ المَالِ وَالصَّدَقَاتِ العَامَّةِ وَالهِبَاتِ وَغَيرِهَا فَلنَضَعِ الأمُورَ فِي نِصَابِهَا الشَّرعِيِّ، وَنَلتَزِمُ بِمَا حَدَّدَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ قَدْ فَرَضَهَا صَاعًا مِن طَعَامٍ: طُعمَةٌ لِلمَسَاكِينِ.

وَنَحنُ لَو أعطَينَا الفَقِيرَ طَعَامًا مِن قُوتِ البَلَدِ؛ فَإنَّهُ سَيَأكُلُ مِنهُ وَيَستَفِيدُ عَاجِلًا أوْ آجِلًا؛ لأنَّ هَذَا مِمَّا يَستَعمِلُهُ أصْلًا، وَبِنَاءً عَلَيهِ فَلَا يَجُوزُ إعطَاؤُهَا مَالًا لِسَدَادِ دَينِ شَخصٍ، أوْ أُجرَةِ عَمَلِيَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ لِمَرِيضٍ، أو تَسدِيدِ قِسطِ دِرَاسَةٍ عَن طَالبٍ مُحتَاجٍ، وَنَحوِ ذَلِكَ، فَلِهَذَا مَصَادِرُ أُخرَى كَمَا تَقَدَّمَ.

لِمَنْ تُعطَى؟

وَالمُستَحِقُّونَ لِزَكَاةِ الفِطرِ هُمُ الفُقَرَاءُ وَالمَسَاكِينُ، أوْ مِمَّنْ لَا تَكفِيهِم رَوَاتِبُهُم إلَى آخِرِ الشَّهرِ فَيَكُونُونَ مَسَاكِينَ مُحتَاجِينَ فَيُعطَونَ مِنهَا بِقَدرِ حَاجَتِهِم، فَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ»([10]).

قَالَ شَيخُ الإسْلَامِ : فِي ((الاختِيَارَات)) (ص102): «وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ الفِطْرِ إِلَّا لِمَن يَسْتَحِقُّ الكَفَّارَةُ، وَهُو مَن يَأْخُذُ لِحَاجَتِهِ لَا فِي الرِّقَابِ وَالمُؤَلَّفَةِ وَغَيرِ ذَلِكَ».

وَقَالَ الألبَانِيُّ : فِي ((تَمَام المِنَّة)) رَدًّا عَلَى سَيِّد سَابِق – رحمه الله – فِي قَوْلِهِ: «تُوَزَّعُ عَلَى الأصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ المَذْكُورَةِ فِي آيَةِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء﴾ [التوبة:60]… ».

«لَيْسَ فِي السُّنَّةِ العَمَلِيَّةِ مَا يَشْهَدُ لِهَذَا التَّوزِيع، بَل قَوْلُهُ – صلى الله عليه وسلم – فِي حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ: «… وَطُعْمَةً للمَسَاكِينِ»؛ يُفِيدُ حَصْرَهَا بِالمَسَاكِينِ.

والآيَةُ إِنَّمَا هِي فِي صَدَقَاتِ الأموَالِ لَا صَدَقَةِ الفِطْرِ، بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهَا، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ﴾ [التوبة:58].

وَهَذَا هُو اختِيَارُ شَيخِ الإسْلَامِ ابن تَيميَّة : وَلَهُ فِي ذَلِكَ فَتْوَى مُفِيدَة (2/81-84) مِن ((الفَتَاوَى))، وَبِهِ قَالَ الشَّوْكَانِي فِي ((السَّيلِ الجَرَّار))
(2/86-87)، وَلِذَلِكَ قَالَ ابنُ القَيِّم فِي ((الزَّاد)): «وَكَانَ مِن هَدْيه – صلى الله عليه وسلم – تَخْصِيصُ المَسَاكِينِ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ …».

إخْرَاجُ زَكَاةِ الفِطرِ وَتَوزِيعُهَا:

وَالأفضَلُ فِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطرِ؛ أنْ يَتَوَلَّى المُزَكِّي تَفرِيقَهَا وَتَوزِيعَهَا بِنَفسِهِ؛ فَإنَّ فِيهَا تَرقِيقًا لِلقَلبِ وَتَقرُّبًا لِلفُقَرَاءِ، وَيَجُوزُ أنْ يُوكِّلَ مَن يَثِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ، وَإنْ طَرحَهَا عِندَ مَن تُجمَعُ عِندَهُ الزَّكَاةُ أجزَأهُ -إنَّ شَاءَ اللهُ-.

مَكَانُ الإخْرَاجِ:

وَأمَّا مَكَانُ الإخْرَاجِ، فَالأوْلَى دَفعُهَا لِفُقَرَاءِ البَلَدِ سَوَاء مَحَلَّ إقَامَتِهِ أوْ غَيرِهِ، وَإنْ كَانَ البَلَدُ لَا يُوجَدُ فِيهِ مُحتَاجٌ أوْ لَا يُعرَفُ مُستَحِقِّينَ لِذَلِكَ؛ فَإنَّهُ يُوكِّلُ مَن يَدفَعُهَا عَنهُ بِالخَارِجِ.

نَسألُ اللهَ أنْ يَتَقبَّلَ مِنَّا وَمِنكُم أجمَعِينَ، وَأنْ يُلحِقَنَا بِالصَّالِحِينَ.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبيِّ الأمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أجمَعِينَ.

وَكَتَبَ

أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد سَعِيد رَسْلان

([1]) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

([2]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/161)، والدارقطني في سننه (2/141)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (835).

([3]) أخرجه مسلم (984).

([4]) أخرجه البخاري (1511).

([5]) أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).

([6]) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

([7]) أخرجه البخاري (1508)، ومسلم (985).

([8]) أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).

([9]) أخرجه البخاري (1510).

([10]) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

____________________________________المصر : https://www.ط§ظ„ط±ط§ط¨ط· ظ…ط­ط¸ظˆط±/Makalat/9adaqtFe6r.php

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar Nouveau Document Microsoft Office Word.rar‏ (14.4 كيلوبايت, المشاهدات 5)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل من مساعد

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar Nouveau Document Microsoft Office Word.rar‏ (14.4 كيلوبايت, المشاهدات 5)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الكريم على هاذ الموضوع
ولو انه يوجد ما يخالف رئيك ,إلا اني أتسائل
أين الذين يكثرون الجدال في المنتدى ,حتى
يساعدوك في موضوعك هاذا

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar Nouveau Document Microsoft Office Word.rar‏ (14.4 كيلوبايت, المشاهدات 5)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لك ما طلبت أخي الفاضل

وجزاك الله خيرا على الموضوع

في المرفقات

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar Nouveau Document Microsoft Office Word.rar‏ (14.4 كيلوبايت, المشاهدات 5)

تنسيق المطوية الثانية

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar Nouveau Document Microsoft Office Word.rar‏ (14.4 كيلوبايت, المشاهدات 5)

بسم الله الرحمن الرحيم

وهذه مطوية من تصميمي نفع الله بها

الجيريا

الجيريا

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar Nouveau Document Microsoft Office Word.rar‏ (14.4 كيلوبايت, المشاهدات 5)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضلوا تنسيقا للمطوية الأولى

الجيريا

(اضغط على الصورة للتحميل)

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar Nouveau Document Microsoft Office Word.rar‏ (14.4 كيلوبايت, المشاهدات 5)

بارك الله فيك على المجهود

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar Nouveau Document Microsoft Office Word.rar‏ (14.4 كيلوبايت, المشاهدات 5)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العضوين جغفر الجبلي و أمة الله بارك الله فيكما ووفقكما الله لخدمة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar Nouveau Document Microsoft Office Word.rar‏ (14.4 كيلوبايت, المشاهدات 5)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفيكم بارك الباري وأعاننا وإياك على بيان الحق ونصرته

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar Nouveau Document Microsoft Office Word.rar‏ (14.4 كيلوبايت, المشاهدات 5)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.