مذكرة في علم اصول الفقه . 2024.

بسم الله الرحمان الرحيم .
هذه مذكرة في علم " أصول الفقه " سأحاول من خلالها
أن أبين ولو بشئ من قليل على ضوء ما درسنا في الجامعة
لأنه معلوم أن النصوص لم تلاحق الاحداث فكان على المجتهدين
أن يبحثوا عن عموميات وكليات تندرج فيها تلك الجزئيات , وكان
ذالك مبني على الاجتهاد والاستنباط ومعرفة مدارك النصوص .
ولما كان النصوص فيها العام والخاص , والمطلق والمقيد ,
والناسخ والمنسوخ , والمجمل والمبين , وما إلى ذالك كان لا بد
من قواعد ومنهج ينظم هذا الاجتهاد بمسمى " علم الأصول"
وكان أول من كتب فيه الامام " الشافعي " تم توالت على
هذا الفن أقلام وعقول حتى تطور واستقل واكتمل .
وهكذا أصبح لكل مذهب قواعد ومنهج وتعددت كتب الاصول
بتعدد المذاهب ’ فمن أراد إستنباط حكم لحادثة جديدة أوطرق
إستنباط الاحكام السابقة أو تقديم بعض النصوص المتعارضة
أو نحو ذالك فلن يتأتى الا بالرجوع لقواعد هذا العلم .

وسأحاول من خلال دروس متتابعة إن شاءالله تبيين بعض
قواعد هذا العلم . والله الموفق

شكرا لك اخي و نفعنا من علمك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pearla* الجيريا
شكرا لك اخي و نفعنا من علمك

جزاك الله خيرا اختي على مرورك ,,, وصدقني لست الا طالب علم

اسعى ان استفيد اكثر من ردودكم ..

لا غنى لهذا العلم عن كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم إطلاقا,
فهما المصدران الاساسيان لهذا العلم ,
فالأمة قد تلقت كتب الله وسنة نبيه علما وعملا وسار الناس
في ظل هذين الاصلين في حياة الرسول عليه السلام وفي
عهد الخلفاء والصحابة والتابعين حتى توالت الفتوحات ودخل
في الاسلام جماعات ووجدت أمور لم تكن من قبل دفعت
العلماء للاجتهاد في إيجاد أحكام لها , فأصبح العلماء يبحثوا عن
كليات وعمومات تندرج تحتها تلك الجزئيات الجديدة وكل ذالك مبني
كما قلنا على الاستنباط والاجتهاد من الأصول ومعرفة مدارك النصوص .
ويمكن تعريفه بأنه " قواعد يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية من
أدلتها التفصلية "
وإن كانت له تعاريف كثيرة .

حقيقة الحكم وأقسامه .
الحكم في اللغة المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي .
وفي الاصطلاح . إثيات أمر لأمر أو نفيه عنه .
ك زيد قائم , وعمرو ليس بقائم .
والحكم الشرعي هو " خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به "
والحكم الشرعي قسمان 1 تكليفي . وهو خمسة أقسام " الواجب والمندوب والمباح
والمكروه والحرام "
2 خطاب الوضع وهو أربعة أقسام " العلل , والأسباب , والشروط , والموانع "
وزاد بعضهم الصحة , والفساد . وكل هذا سيأتي تفصيله بإذن الله .
وفي الدرس القادم سنبدأ بإذن الله بالقسم التكليفي

اشرنا فيما سبق أم أحكام التكليف خمسة وهي واجب , ومندوب , ومباح ,
ومكروه , ومحظور .
والتلكيف هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة , وقيل طلب ما فيه مشقة .
فالأول يدخل فيه الواجب والحرام ’ والثاني يدخل معهما المندوب والمكروه لأن الأربعة
مطلوبة , أما الجائز فلا يدخل في تعاريف التكليف لأن لا طلب فيه أصلا .
و أول أقسام أحكام التكليف هو 1 الواجب . وهو في اللغة : سقوط الشئ لازم محله .
كسقوط الشخص ميتا فإنه يسقط لازما محله لا نقطاع حركته بالموت " فإذا وجبت جنوبها "
وإصطلاحا : ما توعد بالعقاب على تركه . والوعيد هنا بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة
وعرفه بعضهم " ما أمر به أمرا جازما " وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه متوعد
بالعقاب .كلاصلاة , والزكاة .
والواجب ينقسم إلى ا- معين . وهو ما لايقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة .
وإلى ب – مبهم . فهو واجب لا بعينه كواحد من خصال الكفارة في قوله " فكفارته
إطعام عشرة مساكين " فالواجب واحد منها لا بعينه فأي واحد فعله الحانث أجزأه .
وهذا التقسيم باعتبار ذاته .
أما التقسيم باعتبار وقته فينقسم إلى ا- واجب مضيق . وهو ما وقته مضيق وهو
ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان .
وإلى ب- موسع . وهو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلواة الخمس .
وينقسم كذالك باعتبار فاعله إلى ا – واجب عيني . وهو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات
الفاعل كالصلاة والصوم , لأن كل شخص تلزمه بعينه .
وإلى ب – واجب على الكفاية . وضابطه هو ما ينظر فيه الشارع لنفس الفعل .بقطع
النظر عن فاعله , كدفن الميت .

مسألة : إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه فمات لم يمت عاصيا .
فلو مات مكلف في أول وقت الصلاة مثلا أو وسطه ولم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا .
لأن الوقت موسع في حقه ويجوز له أن يأتي بالصلاة في أي حصة من حصصه سواء
في أوله , أو وسطه , أو آخره .

* ما لا يتم الواجب الا به ينقسم لثلاثة أقسام *
1- قسم ليس تحت قدرة العبد كزول الشمس لوجوب الظهر , والعدد الذي لا تصح
الجمعة الا بدونه , فلا قدرة للمكلف هنا . وهذا النوع لا يوصف بوجوب .
2- قسم تحت قدرة العبد عادة الا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة ,
والاستطاعة لوجوب الحج , والاقامة لوجوب الصيام , وهذا القسم أيضا لا يجب .
3- قسم ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة , والسعي للجمعة .
وهذا القسم واجب .

ونجمع هذا كله بالقول .
" ما لايتم الواجب الا به فهو واجب كالطهارة للصلاة "
" وما لايتم الوجوب الا به فليس بواجب كانصاب للزكاة "

تنبيه .

الطهارة للصلاة واجبة اجماعا كما لايخفى على احد ما , وحينئذ فعلى ان ما

لايتم الواجب المطلق الا به واجب , فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب

الطهارة لأنها لا تتم الا بها , وما لايتم الواجب الا به واجب , وان كانت الطهارة

واجبة بأدلة اخرى اذ لا مانع من تعدد الأدلة , وعللى العكس فالطهارة واجبة

بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة .

" ما لايتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب "

فمثلا ان اختلطت ميتة بمذكاة فلا يتم ترك الحرام الذي هو اكل الميتة الا بترك الجميع

وترك الأكل من الجميع واجب ,

فكل واحدة محتمل ان اكل منها انها هي الميتة فوجب الترك , لأنه لا يتم ترك الحرام

الا بترك الجميع ,,, والله اعلم ..

شكرا لك اخي و نفعنا من علمك

2 المندوب .

ويمكن تعريفه بانه " ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه " .

ويمكن تقسيم الأمر لقسمين .

ا . امر جازم اي في تركه العقاب وهو الواجب .

ب . وامر غير جازم اي لا عقاب في تركه وهو موضوع البحث " المندوب "

ويستدل على شمول المندوب للأمر قوله تعالى " وافعلوا الخير " وقوله تعالى " ان الله يامر بالعدل والأحسان

وايتاء ذي القربى " اي ومن الأحسان وايتاء ذي القربى ما هو مندوب ,

واحتج من قال ان المندوب ليس بمأمور به ان الندب تخيير بدليل جواز تركه , والأمر استدعاء وطلب , والطلب

والتخيير متنافيان , لكن هذا غير صحيح لأن الندب ليس تخييرا مطلقا بدليل ان الفعل فيه ارجح من الترك للثواب

في فعله وعدم الثواب في تركه , ولأن المندوب ايضا مطلوب الا ان طلبه غير جازم وهو في اللغة اي المندوب

الدعاء الى الفعل , ومنه قول الشاعر .

لا يسألون اخاهم حين يندبهم …. في النائبات على ماقال برهانا .

المباح :

وهو ما اذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم .

والأباحة عن الأصول قسمان .

1 الأولى . اباحة شرعية اي عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها

بقوله " احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم "

وتسمى هذه الأباحة اباحة شرعية .

2 الثانية : اباحة عقلية وهي تسمى في الأصطلاح البراءة الأصلية والأباحة العقلية وهي بعينها "

استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه "

ومن فوائد الفرق بين الأباحتين المذكورتين ان رفع ألأباحة الشرعية يسمى نسخا كرفع اباحة الفطر

في رمضان وجعل الأطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام

مسكين : فإنه منسوخ بقوله " فمن شهد منكم الشهر فاليصمه ".

اما الأباحة العقلية فليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا , ولذا لم يكن تحريم الربا مثلا

ناسخا لأباحته في اول الأسلام لأنها اباحة عقلية .

تنبيه .

قد دلت آيات من كتاب الله على ان استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد

دليل ناقل عن العدم الأصلي , من ذالك انهم يتعاملون بالربا فلما نزل تحريم الربا خافوا من اكل الأموال

الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا , فأنزل الله في ذالك " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف

وأمره الى الله " فقوله "فله ماسلف " يدل على ان ماتعاملوا به من الربا على حكم البرآة الأصلية قبل نزول

التحريم لامؤاخذة عليهم به , ومثال ذالك ايضا " ولا تنكحوا مانكح اباؤكم من النساء الا ماسلف " فقوله

الا ماقد سلف استثناء منقطع اي لكن ماسلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصليه فهو عفو .

حكم الأفعال والأعيان وهي الذوات المنتفع بها قبل ان يرد الشرع فيها بحكم .

وعلماء الأصول في هذا الباب ذكروا تفصيلا وهو قولهم الأعيان لها ثلاث حالات .

1 اما ان يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيه البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة .

2 واما ان يكون فيه نفع محض لا ضرر فيه اصلا .

3 واما ان يكون فيه نفع من جهة وضرر من جهة اخرى , فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها

او كان ضررها ارجح من نفعها او مساويا له فهي حرام لقوله عليه الصلاة والسلام " لا ضرر

ولا ضرار " وان كان نفعا خالصا لا ضرر معه او معه ضرر خفيف والنفع ارجح منه فأظهر الأقوال

الجواز ,

المكروه .

وهو ماتركه خير من فعله , او هو مانهى عنه نهيا غير جازم .

واذا كان بعض اجزاء المكروه منهيا عنه نهي تنزيه او نحريم لا يدخل ذالك المنهي عنه منها

في المأمور به لأن النهي ضد الأمر والشئ لا يدخل في ضده .

فتحية المسجد مثلا مأمور بها فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت

النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.