سؤال حول القضاء في الصلاة 2024.

السلام عليكم
لقد كنت مريض خلال اسبوع فكيف يتم قضاء الصلوات التي فاتتني
وشكرااااااااااااااا

مريض يقدر يصلي بعينيه

فاتته صلوات بسبب المرض الإثنين 6 ربيع الآخر 1445 – 22-3-2016

رقم الفتوى: 133488
التصنيف: قضاء الفوائت

السؤال

إذا كنت مريضا فترة أسبوع، وفاتتني تلك الصلوات كيف أؤديها؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم هداك الله أن المرض ليس عذرا مبيحا لترك الصلاة ما دام العقل موجودا، وذلك أن المريض يصلي على حسب حاله ولا تسقط عنه الصلاة بحال، فإن قدر على القيام صلى قائما، وإن عجز عنه صلى قاعدا، وإن عجز عن القعود صلى على جنب، وإن عجز صلى إيماء برأسه، فإن عجز أومأ بطرفه.
قال ابن قدامة: وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. انتهى.
وإن قدر المريض على الوضوء توضأ وإلا تيمم، وإن قدر على إزالة النجاسة أزالها وإلا صلى حسب حاله، وبه تعلم أنك أخطأت خطأ عظيما في تفويتك الصلاة تلك المدة، والواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله تعالى والمبادرة بقضائها، فإنها دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، ثم إنك تقضي هذه الصلوات مرتبا بينها خروجا من خلاف من أوجب الترتيب في القضاء، فتصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وهكذا تفعل حتى تتم الأيام التي فاتتك، وهذا القضاء واجب على الفور فلا يجوز تأخيره مع القدرة عليه، قال في الروض المربع: ويجب فورا – ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد – قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. انتهى.
فإن كنت قد فقدت عقلك في تلك المدة بإغماء أو نحوه، ففي وجوب القضاء عليك خلاف، والراجح عدم وجوب القضاء وهو قول مالك والشافعي ورواه مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر، والأحوط القضاء وهو مذهب أحمد رحمه الله. وراجع الفتوى رقم: 51679.
والله أعلم.

الموقع إسلام ويب.

هل يجب القضاء على من زال عقله بالبنج

الخميس 11 جمادي الآخر 1445 – 29-7-2017

رقم الفتوى: 51679
التصنيف: قضاء الفوائت

السؤال

نومت في مستشفى الظهران العسكري من أجل التبرع بكلية فأدخلت في غرفة العمليات قبل الظهر ولم يخرج التخدير إلا عند صلاة العشاء فصليت الظهرو العصر جمعاً و قصراً وكذلك المغرب و العشاء جمعاً و قصراً فهل هذا العمل صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في وجوب القضاء على من زال عقله بالبنج.
فقال بعضهم لا يقضي لأنه حصل بما هو مباح فصار كما لو أغمي عليه بمرض، وهذا قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فجعله في حكم المغمي عليه.
وقال آخرون يلزمه القضاء لأنه إغماء حصل بصنع العباد، وهذا قول أبي حنيفة وقال الشافعي: "يقضي لأن البنج في حكم الخمر". ذكره النووي رحمه الله في المجموع.
وعند الحنابلة يقضي مطلقاً لأنهم يوجبون القضاء على المغمى عليه وعلى من زال عقله بمسكر فلو ألحقناه بأحدهما لم يختلف الحكم.
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
أنه "إن زال عقله بفعله ـ أي باختياره ـ فعليه القضاء وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه" .
والقول بوجوب القضاء هو الأحوط والأبرأ للذمة.
وعلى القول بالقضاء فما فعلته من قصر الصلاة غير صحيح لأن قصر الصلاة يكون في السفر، ولمعرفة متى تقصر الصلاة فنحيلك للفتوى رقم: 558 والفتوى رقم: 5164

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.