أرجو الرد على هاته الأسئلة من زملائي المحامين 2024.

السلام عليكم أنا محامي متربص وأتمنى الإجابة على هاته الأسئلة بإختصار وشكرا ؟
1 – ما المقصود بالأمر على عريضة ؟
2 – ثمن الطوابع لإستخراج الحكم النهائي أي la grosse ؟
3 – ما المقصود بالأمر بالإحالة ؟
4 – كيف يمكن الحصول على صحيفة السوابق العدلية نظيف بعد الحكم بالبراءة بعد أن كان فيه أحكام أو عقوبات ؟ مع مثال ان أمكن
5 – الصلح بين الزوجين كيف يتم في المحمة ؟
6- ما المقصود بمذكرة توقيف ؟
7 – ما المقصود بالإحالة بين الأقسام ؟
8 – هل الوكالة مقبولة في كل الحالات أم هناك إستثناءات ؟
9 – في حالة وفاة المتهم ستنقضي الدعوى العمومية ؟ الرجوع يكون على من ؟
10- المستأجر يرفض الخروج بعد المددة المحددة من المحل أو من منزل هل يتم الإتصال بالمحضر القضائي ؟ وفي حالة عدم وجود عقد ماهي الإجراءات ؟
11- ما المقصود تحت طائلة البطلان ؟
وشكرا مسبقا وآسف على الإطالة

1- هو استصدار أمر من رئيس المحكمة لتعيين أحد المحضرين القضاءيين للخروج لمحل النزاع و اعداد محضر معاينة.
2- عند استصدار الحكم لابدمن طوابع البريدية وتكون 20دج
3-

sofianovicbba
شكرا على الإجابة

أين الردود ؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم
الإجابة عن السؤال الأول :
الأوامر على العرائض هي أوامر يصدرها القضاة بناء على طلب الخصم من غير مرافعة ودون تكليف الخصم الأخر بالحضور
وهي سندات تنفيذية وتدخل الأوامر على العرائض ضمن اختصاصات رئيس الهيئة القضائية وهو يصدرها على نفس العريضة التي يتقدم بها صاحب الطلب دون مرافعة ودون استدعاء الأطراف
ــ او هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على طلبات المقدمة اليهم من ذوي الشأن على عرائض وتصدر في غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي او تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة او المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه
وتصدر بمناسبة إثبات حالة او معاينة او توجيه عملا بإحكام المادة 172 ق/ام أ او الحجز الاحتياطي على اموال المدين تأمينا لدين الدائن الخ,,,,,,,,,

الصلح في دعاوي الزواج والطلاق :
واجبة / وعلى القاضي المختص بنظر الدعاوي ان يستدعي الزوجين معا الى مكتبه بواسطة رئيس كتاب الضبط وذلك بمجرد تسجيل الدعوى وطرحها عليه وان يعين لهما جلسة خاصة في تاريخ محدد
يسمع فيها مزاعم كل واحد منهما تجاه الآخر ثم يحاول ان يصلح بينهما بإظهار لمساوئ النزاع ومضار الفرقة وبيان محاسن الألفة والتفاهم والانسجام والتسامح المتبادل من ضمان حياة زوجية هادئة لصلحهما ولصلح استمرار علاقة القرابة والمصاهرة وسواء نجح او فشل في مسعاه فانه ينبغي له ان يحرر محضرا بما توصل إليه من نتائج يلحق بملف الدعوى وان يحيل الطرفين الى حضور جلسة علنية تنعقد ضمن الجلسات المقررة للمحكمة وعندئذ يقع النقاش في الموضوع ثم يصدر القاضي حكمه
الأمر بالإحالة على المحكمة 164،165 ق/ ا ج
هو احد أوامر التصرف مهني للتحقيق يجب ان يبلغ الملف الى النيابة أولا باعتبارها صاحبة الدعوى العمومية ويمكن في جميع الحالات ان تلتمس من قاضي التحقيق القيام بأي إجراء من الإجراءات التي تراها ناقصة قبل إصدار أمر الإحالة وعلى قاضي التحقيق ان يجيب في خلال خمسة أيام بأمر مسبب في حالة الرفض وحتى لا يترك النيابة تلتجئ إلى استئناف أمر الحالة في حد ذاته
اطلب منك أن تطلع على نص المادتين المذكورتين أعلاه
المقصود تحت طائلة البطلان :بمعنى معرضة للبطلان
فان القاضي لا يملك في هذه الحالة الا ان يقضي بالبطلان اذا نص عليه القانون صراحة فالقاضي هنا لا يتمتع باية سلطة تقديرية فهو مقيد بالنص القانوني فاذا نص القانون على البطلان قضى به وجوبا ولا يمكنه مخافة ذلك
مثلا: مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام وجوبا القاضي يحكم بالبطلان هنا
والسلام

شكرا شكيب
في انتظار الرد على بقية الأسئلة

في انتظار الرد على بقية الأسئلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.